وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376332 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الخطاب، عن موسى بن بشار العطار(١) ، عن المسعودي، عن عبدالله بن الزبير، عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاجفر(٢) إذا نحن برجل يصلي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا(٣) في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه، حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبوعبدالله جعفر بن محمّد عليهما السلام، فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه، فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلي؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت(٤) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلم كثيرا

______________

(١) كذا في النسخ: وفي الكافي ٢: ٤٦٦/٣ كتاب العشرة، باب ٣، روى موسى بن يسار القطان عن المسعودي، فالظاهر إتحاده مع ما هنا ووقوع التحريف في أحد الموضعين.

(٢) الاجفر: موضع بين فيد والخزيمية، بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة.«معجم البلدان ١: ١٠٢».

(٣) وجد: غضب.

(٤) بحار الانوار ٨٣: ٥٩/١٨.

١٤١

[ ١٩ ]

المجلس التاسع عشر

وهو يوم الجمعة

الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٤٤/١ - حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن عيسى وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، قال: حدّثنا عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: أقبل جيران أم أيمن إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالوا: يا رسول الله: إن أم أيمن لم تنم البارحة من البكاء، لم تزل تبكي حتى أصبحت، قال: فبعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى أم أيمن فجاءته، فقال لها: يا أم أيمن، لا أبكى الله عينيك، إن جيرانك أتوني وأخبروني أنك لم تزلي الليل تبكين أجمع، فلا أبكى الله عينيك، ما الذي أبكاك؟ قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم أزل أبكى الليل أجمع. فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: فقصيها على رسول الله، فإن الله ورسوله أعلم. فقالت: تعظم علي أن أتكلم بها. فقال لها: إن الرؤيا ليست على ما ترى، فقصيها على رسول الله.

قالت: رأيت في ليلتي هذه، كأن بعض أعضائك ملقى في بيتي. فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: نامت عينك يا أم أيمن، تلد فاطمة الحسين، فتربينه وتلينه، فيكون بعض أعضائي في بيتك.

١٤٢

فلما ولدت فاطمة الحسين عليهما السلام، فكان يوم السابع، أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثم أقبلت به إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: مرحبا بالحامل والمحمول، يا أم أيمن، هذا تأويل رؤياك(١) .

١٤٥/٢ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن رجاء الجحدري، عن عليّ بن جابر، قال: حدثني عثمان بن داود الهاشمي، عن محمّد بن مسلم، عن حمران بن أعين، عن أبي محمّد شيخ لاهل الكوفة، قال: لما قتل الحسين بن عليّ عليهما السلام أسر من معسكره غلامان صغيران، فأتي بهما عبيد الله بن زياد، فدعا سجانا له، فقال: خذ هذين الغلامين إليك، فمن طيب الطعام فلا تطعمهما، ومن البارد فلا تسقهما، وضيق عليهما سجنهما، وكان الغلامان يصومان النهار، فإذا جنهما الليل أتيا بقرصين من شعير وكوز من الماء القراح(٢) .

فلما طال بالغلامين المكث حتى صارا في السنة، قال أحدهما لصاحبه: يا أخي، قد طال بنا مكثنا، ويوشك أن تفنى أعمارنا وتبلى أبداننا، فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكاننا، وتقرب إليه بمحمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم لعله يوسع علينا في طعامنا، ويزيد في شرابنا.

فلما جنهما الليل أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من الماء القراح، فقال له الغلام الصغير: يا شيخ، أتعرف محمّدا؟ قال: فكيف لا أعرف محمّدا وهو نبيي! قال: أفتعرف جعفر بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف جعفرا، وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء! قال: أفتعرف عليّ بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف عليا، وهو ابن عم نبيي وأخو نبيي! قال له: يا شيخ، فنحن من عترة

______________

(١) بحار الانوار ٤٣: ٢٤٢/١٥.

(٢) القراح من كل شئ: الخالص.

١٤٣

نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب، بيدك أسارى، نسألك من طيب الطعام فلا تطعمنا، ومن بارد الشراب فلا تسقينا، وقد ضيقت علينا سجننا، فانكب الشيخ على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لنفسكما الفداء، ووجهي لوجهكما الوقاء، يا عترة نبي الله المصطفى، هذا باب السجن بين يديكما مفتوح، فخذا أي طريق شئتما، فلما جنهما الليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من الماء القراح ووقفهما على الطريق، وقال لهما: سيرا - يا حبيبي - الليل، واكمنا النهار حتى يجعل الله عزّوجلّ لكما من أمركما فرجا ومخرجا. ففعل الغلامان ذلك.

فلما جنهما الليل، انتهيا إلى عجوز على باب، فقالا لها: يا عجوز، إنا غلامان صغيران غريبان حدثان غير خبيرين بالطريق، وهذا الليل قد جننا أضيفينا سواد ليلتنا هذه، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. فقالت لهما: فمن أنتما يا حبيبي، فقد شممت الروائح كلها، فما شممت رائحة أطيب من رائحتكما، فقالا لها: يا عجوز، نحن من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل.

قالت العجوز: يا حبيبي، إن لي ختنا(١) فاسقا، قد شهد الواقعة مع عبيد الله بن زياد، أتخوف أن يصيبكما هاهنا فيقتلكما. قالا: سواد ليلتنا هذه، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. فقالت: سأتيكما بطعام، ثم أتتهما بطعام فأكلا وشربا.

فلما ولجا الفراش قال الصغير للكبير: يا أخي، إنا نرجو أن نكون قد أمنا ليلتنا هذه، فتعال حتى أعانقك وتعانقني وأشم رائحتك وتشم رائحتي قبل أن يفرق الموت بيننا. ففعل الغلامان ذلك، واعتنقا وناما.

فلما كان في بعض الليل أقبل ختن العجوز الفاسق حتى قرع الباب قرعا خفيفا، فقالت العجوز: من هذا؟ قال: أنا فلان. قالت: ما الذي أطرقك هذه الساعة، وليس هذا لك بوقت؟ قال: ويحك افتحي الباب قبل أن يطير عقلي وتنشق مرارتي في جوفي، جهد البلاء قد نزل بي. قالت: ويحك ما الذي نزل بك؟ قال: هرب غلامان صغيران من

______________

(١) الختن: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت أو زوج الاخت.

١٤٤

عسكر عبيد الله بن زياد، فنادى الامير في معسكره: من جاء برأس واحد منهما فله ألف درهم، ومن جاء برأسيهما فله ألفا درهم، فقد أتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شئ.

فقالت العجوز: يا ختني، احذر أن يكون محمّد خصمك في يوم القيامة. قال لها: ويحك إن الدنيا محرص عليها. فقالت: وما تصنع بالدنيا، وليس معها آخرة؟ قال: إني لاراك تحامين عنهما، كأن عندك من طلب الامير شيئا، فقومي فإن الامير يدعوك. قالت: وما يصنع الامير بي، وإنما أنا عجوز في هذه البرية؟ قال: إنما لي طلب، افتحي لي الباب حتى أريح وأستريح، فإذا أصبحت بكرت في أي الطريق آخذ في طلبهما. ففتحت له الباب، وأتته بطعام وشراب فأكل وشرب.

فلما كان في بعض الليل سمع غطيط(١) الغلامين في جوف البيت، فأقبل يهيج كما يهيج البعير الهائج، ويخور كما يخور الثور، ويلمس بكفه جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير، فقال له: من هذا؟ قال: أما أنا فصاحب المنزل، فمن أنتما؟ فأقبل الصغير يحرك الكبير ويقول: قم يا حبيبي، فقد والله وقعنا فيما كنا نحاذره.

قال لهما: من أنتما؟ قالا له: يا شيخ، إن نحن صدقناك فلنا الامان؟ قال: نعم. قالا: أمان الله وأمان رسوله، وذمة الله وذمة رسوله؟ قال: نعم. قالا: ومحمّد بن عبدالله على ذلك من الشاهدين؟ قال: نعم. قالا: والله على ما نقول وكيل وشهيد؟ قال: نعم. قالا له: يا شيخ، فنحن من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل. فقال لهما: من الموت هربتما، وإلى الموت وقعتما، الحمد لله الذي أظفرني بكما. فقام إلى الغلامين فشد أكتافهما، فبات الغلامان ليلتهما مكتفين.

فلما انفجر عمود الصبح، دعا غلاما له أسود، يقال له: فليح، فقال: خذ هذين الغلامين، فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات، واضرب عنقيهما، وائتني برأسيهما لانطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم.

______________

(١) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم.

١٤٥

فحمل الغلام السيف، ومشى أمام الغلامين، فما مضى إلا غير بعيد حتى قال أحد الغلامين: يا أسود، ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم! قال: إن مولاي قد أمرني بقتلكما، فمن أنتما؟ قالا له: يا أسود، نحن من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل: أضافتنا عجوزكم هذه، ويريد مولاك قتلنا. فانكب الاسود على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لنفسكما الفداء، ووجهي لوجهكما الوقاء، يا عترة نبي الله المصطفى، والله لا يكون محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم خصمي في القيامة. ثم عدا فرمى بالسيف من يده ناحية، وطرح نفسه في الفرات، وعبر إلى الجانب الآخر، فصاح به مولاه: يا غلام عصيتني! فقال: يا مولاي، إنما أطعتك ما دمت لا تعصي الله، فإذا عصيت الله فأنا منك برئ في الدنيا والآخرة.

فدعا ابنه، فقال: يا بني، إنما أجمع الدنيا حلالها وحرامها لك، والدنيا محرص عليها، فخذ هذين الغلامين إليك، فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات، فاضرب عنقيهما وائتني برأسيهما، لانطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد وآخذ جائزة ألفي درهم.

فأخذ الغلام السيف، ومشى أمام الغلامين، فما مضى إلا غير بعيد حتى قال أحد الغلامين: يا شاب، ما أخوفني على شبابك هذا من نار جهنم! فقال: يا حبيبي، فمن أنتما؟ قالا: من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، يريد والدك قتلنا. فانكب الغلام على أقدامهما يقبلهما، وهو يقول لهما مقالة الاسود، ورمى بالسيف ناحية وطرح نفسه في الفرات وعبر، فصاح به أبوه: يا بني عصيتني! قال: لان أطيع الله وأعصيك أحب إلى من أن أعصي الله وأطيعك.

قال الشيخ: لا يلي قتلكما أحد غيري، وأخذ السيف ومشى أمامهما، فلما صار إلى شاطئ الفرات سل السيف من جفنه، فلما نظر الغلامان إلى السيف مسلولا اغرورقت أعينهما، وقالا له: يا شيخ، انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا، ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة غدا. فقال: لا، ولكن أقتلكما وأذهب برأسيكما إلى عبيد الله بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم. فقالا له: يا شيخ، أما تحفظ قرابتنا من

١٤٦

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ فقال: ما لكما من رسول الله قرابة. قالا له: يا شيخ، فائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره. قال: ما إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكما. قالا له: يا شيخ، أما ترحم صغر سننا؟ قال: ما جعل الله لكما في قلبي من الرحمة شيئا. قالا: يا شيخ إن كان ولا بد، فدعنا نصلي ركعات. قال: فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة. فصلى الغلامان أربع ركعات، ثم رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا: يا حي يا حليم(١) يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق.

فقام إلى الاكبر فضرب عنقه، وأخذ برأسه ووضعه في المخلاة، وأقبل الغلام الصغير يتمرغ في دم أخيه، وهو يقول: حتى ألقى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنا مختضب بدم أخي. فقال: لا عليك سوف ألحقك بأخيك، ثم قام إلى الغلام الصغير فضرب عنقه، وأخذ رأسه ووضعه في المخلاة، ورمى ببدنيهما في الماء، وهما يقطران دما.

ومر حتى أتى بهما عبيد الله بن زياد وهو قاعد على كرسي له، وبيده قضيب خيزران، فوضع الرأسين بين يديه، فلما نظر إليهما قام ثم قعد ثم قام ثم قعد ثلاثا، ثم قال: الويل لك، أين ظفرت بهما؟ قال: أضافتهما عجوز لنا. قال: فما عرفت لهما حق الضيافة؟ قال: لا.

قال: فأي شئ قالا لك؟ قال: قالا: يا شيخ، اذهب بنا إلى السوق فبعنا وانتفع بأثماننا فلا ترد أن يكون محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم خصمك في القيامة. قال: فأي شئ قلت لهما؟ قال: قلت: لا، ولكن أقتلكما وأنطلق برأسيكما إلى عبيد الله بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم.

قال: فأي شئ قالا لك؟ قال: قالا: ائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره. قال: فأي شئ قلت؟ قال: قلت: ليس إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكما. قال: أفلا جئتني بهما حيين، فكنت أضعف لك الجائزة، وأجعلها أربعة آلاف درهم؟

______________

(١) في نسخة: يا حكيم. وكذا في الموضع الآتي.

١٤٧

قال: ما رأيت إلى ذلك سبيلا إلا التقرب إليك بدمهما.

قال: فأي شئ قالا لك أيضا؟ قال: قال لي: يا شيخ، احفظ قرابتنا من رسول الله. قال: فأي شئ قلت لهما. قال: قلت: ما لكما من رسول الله قرابة.

قال: ويلك، فأي شئ قالا لك أيضا؟ قال: قالا: يا شيخ، ارحم صغر سننا. قال: فما رحمتهما؟ قال: قلت: ما جعل الله لكما من الرحمة في قلبي شيئا.

قال: ويلك، فأي شئ قالا لك أيضا؟ قال: قالا: دعنا نصلي ركعات. فقلت: فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة، فصلى الغلامان أربع ركعات. قال: فأي شئ قالا في آخر صلاتهما؟ قال: رفعا طرفيهما إلى السماء، وقالا: يا حي يا حليم، يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق.

قال عبيد الله بن زياد: فإن أحكم الحاكمين قد حكم بينكم، من للفاسق؟ قال: فانتدب له رجل من أهل الشام، فقال: أنا له. قال: فانطلق به إلى الموضع الذي قتل فيه الغلامين، فاضرب عنقه، ولا تترك أن يختلط دمه بدمهما وعجل برأسه، ففعل الرجل ذلك، وجاء برأسه فنصبه على قناة، فجعل الصبيان يرمونه بالنبل والحجارة وهم يقولون: هذا قاتل ذرية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم(١) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلم كثيرا

______________

(١) بحار الانوار ٤٥: ١٠٠/١.

١٤٨

[ ٢٠ ]

المجلس العشرون

مجلس يوم الثلاثاء

لأربع ليال بقين من شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٤٦/١ - حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رحمه الله، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن المؤدب، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا جعفر بن الحسن، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن محمّد بن عليّ السلمي، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الانصاري، أنه قال: لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول في علي خصالا، لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا:

قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مني كهارون من موسى.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مني وأنا منه.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مني كنفسي، طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حرب علي حرب الله، وسلم علي سلم الله.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي حجة الله وخليفته على عباده.

١٤٩

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حب علي إيمان، وبغضه كفر.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حزب علي حزب الله، وحزب أعدائه حزب الشيطان.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي قسيم الجنة والنار.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من فارق عليا فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزّوجلّ.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة(١) .

١٤٧/٢ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه الله، قال: حدّثنا أبوجعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي في داره بمدينة السلام، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن يزيد الصدائي، عن أبي شيبة الجوهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا وعدتم فلا تخلفوا، وإذا ائتمنتم فلا تخونوا، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم وألسنتكم(٢) .

١٤٨/٣ - حدّثنا أحمد بن زياد رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثنا القاسم بن محمّد البرمكي، قال: حدّثنا أبوالصلت الهروي، قال: لما جمع المأمون لعليّ بن موسى الرضا عليه السلام أهل المقالات من أهل الاسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات، فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه قد ألقم حجرا، قام إليه عليّ بن محمّد بن الجهم، فقال له: يا بن رسول الله، أتقول بعصمة الانبياء؟ قال: بلى. قال: فما تعمل في قول الله عزّوجلّ:( وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ) (٣) ، وقوله عزّوجلّ:( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ

______________

(١) الخصال: ٤٩٦/٥، بشارة المصطفى: ١٩، بحار الانوار ٣٨: ٩٥/١١.

(٢) الخصال: ٣٢١/٥، بحار الانوار ٦٩: ٣٧٢/١٦، و ٧٧: ١١٣/٥.

(٣) طه ٢٠: ١٢١.

١٥٠

مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ) (١) ، وقوله في يوسف:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) (٢) ، وقوله عزّوجلّ في داود:( وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ) (٣) وقوله في نبيه محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم:( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ) (٤) . فقال مولانا الرضا عليه السلام: ويحك - يا علي - اتق الله، ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله عزّوجلّ برأيك، فإن الله عزّوجلّ يقول:( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (٥) . أما قوله عزّوجلّ في آدم عليه السلام:( وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ) فإن الله عزّوجلّ خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الارض تتم مقادير أمر الله عزّوجلّ، فلما أهبط إلى الارض وجعل حجة وخليفة، عصم بقوله عزّوجلّ:( إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ) (٦) . وأما قوله عزّوجلّ:( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ) إنما ظن أن الله عزّوجلّ لا يضيق عليه رزقه، ألا تسمع قول الله عزّوجلّ:( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) (٧) أي ضيق عليه، ولو ظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه لكان قد كفر. وأما قوله عزّوجلّ في يوسف:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) فإنها همت بالمعصية، وهم يوسف بقتلها إن أجبرته، لعظم ما داخله، فصرف الله عنه قتلها

______________

(١) الانبياء ٢١: ٨٧.

(٢) يوسف ١٢: ٢٤.

(٣) سورة ص ٣٨: ٢٤.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٣٧.

(٥) آل عمران ٣: ٧.

(٦) آل عمران ٣: ٣٣.

(٧) الفجر ٨٩: ١٦.

١٥١

والفاحشة، وهو قوله:( كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ) يعني القتل( وَالْفَحْشَاءَ ) (١) يعني الزنا.

وأما داود، فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال عليّ بن الجهم: يقولون: إن داود كان في محرابه يصلي، إذ تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور، فقطع صلاته وقام ليأخذ الطير، فخرج الطير إلى الدار، فخرج في أثره، فطار الطير إلى السطح، فصعد في طلبه، فسقط الطير في دار أوريا بن حنان(٢) ، فاطلع داود في أثر الطير، فإذا بامرأة أوريا تغتسل، فلما نظر إليها هواها، وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته، فكتب إلى صاحبه: أن قدم أوريا أمام الحرب، فقدم فظفر أوريا بالمشركين، فصعب ذلك على داود، فكتب إليه ثانية: أن قدمه أمام التابوت، فقتل أوريا رحمه الله، وتزوج داود بامرأته.

قال: فضرب الرضا عليه السلام بيده على جبهته، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته، حتى خرج في أثر الطير، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل!

فقال: يا بن رسول الله، فما كانت خطيئته؟ فقال: ويحك، إن داود إنما ظن أن ما خلق الله عزّوجلّ خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عزّوجلّ إليه الملكين فتسورا المحراب، فقالا:( خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ، إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه، فقال:( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) (٣) ، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه، لا ما ذهبتم

______________

(١) يوسف ١٢: ٢٤.

(٢) في نسخة: حيان، وفي اخرى: جنان.

(٣) سورة ص ٣٨: ٢٢ - ٢٤.

١٥٢

إليه، ألا تسمع قول الله عزّوجلّ يقول:( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (١) إلى آخر الآية؟

فقلت: يا بن رسول الله، فما قصته مع أوريا؟ فقال الرضا عليه السلام: إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا، وأول من أباح الله عزّوجلّ له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود عليه السلام، فذلك الذي شق على (الناس من قبل)(٢) أوريا.

وأمّا محمّد نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وقول الله عزّوجلّ له:( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ) فإن الله عزّوجلّ عرف نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم أسماء أزواجه في دار الدنيا، وأسماء أزواجه في الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وأحد من سمى له زينب بنت جحش، وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة، فأخفى صلّى الله عليه وآله وسلّم اسمها في نفسه ولم يبده(٣) ، لكيلا يقول أحد من المنافقين: إنه قال في امرأة في بيت رجل إنها أحد أزواجه من أمهات المؤمنين، وخشي قول المنافقين، قال الله عزّوجلّ:( وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ) في نفسك، وإن الله عزّوجلّ ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم، وزينب من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: وفاطمة من علي عليهما السلام.

قال: فبكى عليّ بن الجهم، وقال: يا بن رسول الله، أنا تائب إلى الله عزّوجلّ أن أنطق في أنبياء الله عزّوجلّ بعد يومي هذا إلا بما ذكرته(٤) .

١٤٩/٤ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه الباقر محمّد بن علي، عن أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين، عن أبيه سيد

______________

(١) سورة ص ٣٨: ٢٦.

(٢) أثبتناه من العيون.

(٣) زاد في نسخة: له.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١٩١/١، بحار الانوار ١١: ٧٢/١.

١٥٣

الشهداء الحسين بن علي، عن أبيه سيد الوصيين أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خطبنا ذات يوم، فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الايام، وليا له أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابة، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عزّوجلّ فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.

أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أو زاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر، كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه.

فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء.

أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله

١٥٤

عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم.

قال أميرالمؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الاعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الاعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عزّوجلّ، ثم بكى، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟

فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الاولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.

قال أميرالمؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك.

ثم قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لانك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي، إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، فاختارني للنبوة، واختارك للامامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي.

يا علي، أنت وصيي، وأبو ولدي، وزوج ابنتي، وخليفتي على امتي في حياتي وبعد مماتي، أمرك أمري، ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره وخليفته على عباده(١) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلم كثيرا

______________

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٩٥/٥٣، فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٧/٦١، بحار الانوار ٩٦: ٣٥٦/٢٥.

١٥٥

[ ٢١ ]

المجلس الحادي والعشرون

مجلس يوم الجمعة

سلخ شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٥٠/١ - حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، قال: حدّثنا عبدالله بن يزيد، قال: حدّثنا محمّد بن ثواب، قال: حدّثنا إسحاق بن منصور، عن كادح - يعني أبا جعفر البجلي -، عن عبدالله بن لهيعة، عن عبد الرحمن - يعني ابن زياد -، عن سلمة بن يسار، عن جابر بن عبدالله، قال: لما قدم علي عليه السلام على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بفتح خيبر، قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملا إلا أخذوا التراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وإنك تبرئ، ذمتي وتقاتل على سنتي، وإنك غدا على الحوض خليفتي، وإنك أول من يرد علي الحوض، وإنك أول من يكسى معي، وإنك أول داخل الجنة من أمتي، وإن شيعتك على منابر من نور، مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم، يكونون غدا في الجنة جيراني، وإن حربك حربي، وسلمك سلمي، وإن سرك سري، وعلانيتك علانيتي، وإن سريرة صدرك كسريرتي، وإن ولدك ولدي، وإنك

١٥٦

تنجز عداتي، وإن الحق معك، وإن الحق على لسانك وقلبك وبين عينيك، الايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وإنه لن يرد علي الحوض مبغض لك، ولن يغيب عنه محب لك حتى يرد الحوض معك.

قال: فخر علي عليه السلام ساجدا، ثم قال: الحمد لله الذي أنعم علي بالاسلام، وعلمني القرآن، وحببني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين، إحسانا منه وفضلا منه علي. قال: فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: لولا أنت لم يعرف المؤمنون بعدي(١) .

١٥١/٢ - حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا العباس بن الفضل المقرئ، قال: حدّثنا أبوالحسن عليّ بن الفرات الاصبهاني، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد البصري، قال: حدّثنا جندل بن والق، قال: حدّثنا عليّ بن حماد، عن سعيد، عن ابن عباس: أنه مر بمجلس من مجالس قريش وهم يسبون عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فقال لقائده: ما يقول هؤلاء؟ قال: يسبون عليا. قال: قربني إليهم، فلما أن أوقف عليهم، قال: أيكم الساب الله؟ قالوا: سبحان الله! من يسب الله فقد أشرك بالله. قال: فأيكم الساب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ قالوا: من يسب رسول الله فقد كفر. قال: فأيكم الساب عليّ بن أبي طالب؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: فأشهد بالله وأشهد لله، لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عزّوجلّ، ثم مضى.

فقال لقائده: فهل قالوا شيئا حين قلت لهم ما قلت؟ قال: ما قالوا شيئا. قال: كيف رأيت وجوههم؟ قال:

نظروا إليك بأعين محمرة

نظر التيوس إلى شفار الجازر

قال: زدني فداك أبوك. قال:

خزر الحواجب، ناكسو أذقانهم

نظر الذليل إلى العزيز القاهر

قال: زدني فداك أبوك. قال: ما عندي غير هذا. قال: لكن عندي.

______________

(١) إعلام الورى: ١٨٦، بشارة المصطفى: ١٥٥، بحار الانوار ٣٩: ١٨.

١٥٧

أحياؤهم خزي على أمواتهم

والميتون فضيحة للغابر(١)

١٥٢/٣ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: سمعته يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في كل ركعة خمسين مرة، لم ينفتل وبينه وبين الله عزّوجلّ ذنب إلا غفر له(٢) .

١٥٣/٤ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام، قال: ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات: أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار، إلا قالت النار: يا رب أعذه مني(٣) .

١٥٤/٥ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن معاذ ابن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: اصبر على أعداء النعم، فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه(٤) .

١٥٥/٦ - حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله، قال: حدّثنا أبي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: من قرأ آية الكرسي مرة، صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة،

______________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٢٢١، فرائد السمطين ١: ٣٠٢/٢٤١، كفاية الطالب: ٨٢، كشف الغمة ١: ١٠٩، بحار الانوار ٣٩: ٣١١/١.

(٢) ثواب الاعمال: ٤٠، بحار الانوار ٩١: ١٧١/٢، ٣.

(٣) بحار الانوار ٨٧: ١/١.

(٤) الخصال: ٢٠/٧١، بحار الانوار ٧١: ٤١٦/٣٨.

١٥٨

أيسر مكروه الدنيا الفقر، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر(١) ؟

١٥٦/٧ - حدّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدب رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر بن جامع الحميري، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن مدرك بن الهزهاز، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام: يا مدرك، رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا، فحدثهم بما يعرفون، وترك ما ينكرون(٢) .

١٥٧/٨ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدثني عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: إن داود عليه السلام خرج ذات يوم يقرأ الزبور، وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر ولا سبع إلا جاوبه، فما زال يمر حتى انتهى إلى جبل، فإذا على ذلك الجبل نبي عابد، يقال له: حزقيل، فلما سمع دوي الجبال وأصوات السباع والطير، علم أنه داود عليه السلام، فقال داود: يا حزقيل، أتأذن لي فأصعد إليك. قال: لا. فبكى داود عليه السلام، فأوحى الله جل جلاله إليه: يا حزقيل: لا تعير داود، وسلني العافية، فقام حزقيل، فأخذ بيد داود فرفعه إليه، فقال داود: يا حزقيل: هل هممت بخطيئة قط؟ قال: لا. قال: فهل دخلك العجب مما أنت فيه من عبادة الله عزّوجلّ؟ قال: لا. قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذتها؟ قال: بلى، ربما عرض بقلبي. قال: فماذا تصنع إذا كان ذلك؟ قال: ادخل هذا الشعب فأعتبر بما فيه.

قال: فدخل داود عليه السلام ذلك الشعب، فإذا سرير من حديد، عليه جمجمة بالية وعظام فانية، وإذا لوح من حديد فيه كتابة، فقرأها داود عليه السلام فإذا هي: أنا أروى شلم(٣) ، ملكت ألف سنة، وبنيت ألف مدينة، وافتضضت ألف بكر، فكان آخر

______________

(١) بحار الانوار ٩٢: ٢٦٢/١.

(٢) الخصال: ٢٥/٨٩، بحار الانوار ٢: ٦٥/٤.

(٣) في نسخة: سلم، وفي اخرى: بن أسلم.

١٥٩

أمري أن صار التراب فراشي، والحجارة وسادتي، والديدان والحيات جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا(١) .

١٥٨/٩ - حدّثنا أحمد بن زياد رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قال: حدّثنا أبوأحمد محمّد بن زياد الازدي، عن أبان بن عثمان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح، تقبل الله منه صيامه. فقيل له: يا بن رسول الله، ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح: إخراج الفطرة(٢) .

١٥٩/١٠ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه الله، قال: أخبرني أحمد ابن محمّد الهمداني، قال: أخبرنا المنذر بن محمّد، قال: حدّثنا إسماعيل بن عبدالله الكوفي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: خطب أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام الناس يوم الفطر، فقال: أيها الناس، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بيوم قيامتكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الاجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو النار، واعلموا - عباد الله - أن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان: ابشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون(٣) .

١٦٠/١١ - وقال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام لبعض أصحابه: إذا كان ليلة الفطر، فصل المغرب ثلاثا، ثم اسجد وقل في سجودك، يا ذا الطول، يا ذا الحول،

______________

(١) كمال الدين: ٥٢٤/٦، بحار الانوار ١٤: ٢٥/٣.

(٢) التوحيد: ٢٢/١٦، معاني الاخبار: ٣٢٥/١، بحار الانوار ٩٦: ١٠٣/١، و ٣١٣/٨، وتقدم في المجلس (١٣) الحديث (٦).

(٣) بحار الانوار ٩٠: ٣٦٢/١٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢١٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها، قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٣.

٢ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض

(٢) التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٤، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٨.

٣٠١

[ ٢١٩١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.

[ ٢١٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فأن هي رأت طهراً اغتسلت، الحديث.

[ ٢١٩٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال: تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.

[ ٢١٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن

__________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

٦ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٨ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٠، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٨٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٤.

٣٠٢

محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

[ ٢١٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث وحدّ(١) جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٧ ] ١١ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.

[ ٢١٩٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز(٢) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض.

وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩١، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٥.

(١) في المصدر: كم حدّ.

١١ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٧.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) في نسخة: جاوز ( هامش المخطوط ).

٣٠٣

[ ٢١٩٩ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

[ ٢٢٠٠ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

[ ٢٢٠١ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأي ما يدلّ عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار(٢) .

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال

[ ٢٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

١٤ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٦.

١٥ - كتاب المعتبر: ٥٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١ والتهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

[ ٢٢٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، الحديث.

[ ٢٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت، ثمّ قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلا ً

[ ٢٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب، =

٣٠٥

عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً، مثله(٢) .

[ ٢٢٠٦ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.

[ ٢٢٠٧ ] ٣ - وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

[ ٢٢٠٨ ] ٤ - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه‌السلام ) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

__________________

= ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(١) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٠٦

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة

[ ٢٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها(١) ، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[ ٢٢١٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، وذكر الحديث، إلا أنّه قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(٢) والصدوق(٣) والمحقق(٤) والعلامة(٥) وغيرهم(٦) ، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ، انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما، وتكون إحداهما تقيّة، أو لها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة، والله أعلم(٧) .

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: فرجها ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٥.

(٢) قال المحقق في المعتبر: ٥٢.

(٣)المقنع: ١٦.

(٤) المعتبر: ٥٢.

(٥) منتهىٰ المطلب ١: ٩٥.

(٦) الذكرىٰ: ٣٨، والجواهر ٣: ١٤٤.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ ١٢٨ ] =

٣٠٧

[ ٢٢١١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت - إلى أن قال - وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إما [ من ](١) قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

[ ٢٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القرءآت المتواترة وغيرها في القران، مع أنّها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك مالا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عزّ وجلّ في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم. سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي، ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ١٠، وأورده مقطعاً في الحديث ٢ من الباب ١٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب الحيض.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٢.

٣٠٨

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: تقوم قائما وتلزق(٢) بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.

[ ٢٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت(٣) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٢١٥ ] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٨٠ / ١.

(٢) في نسخة: تلزم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٨٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: قال له. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦١.

٤ - التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٢.

٣٠٩

محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

[ ٢٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه‌السلام ) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له: الإِراقة، فإنه سيخرج كله، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت.

١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض

[ ٢٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٨١ / ٦.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٤.

٣١٠

ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه بلغه أنّ نساءً كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا.

[ ٢٢١٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول أنّها قد تكون الصفرة والكدرة.

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل

[ ٢٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن حسن(١) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨١ / ٥.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ).

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٦، ٣٩٩ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٧.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣١١

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٢١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحائض، كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر، لما مرّ هنا(٣) وفي الوضوء(٤) والجنابة(٥) وغير ذلك(٦) ، والله أعلم.

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *

[ ٢٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٨.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٩.

(٢) الفَرْقُ والفَرَقُ: مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠: ٣٠٥ ).

(٣) تقدم في الحديثين السابقين.

(٤) في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

(٥) في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

(٦) في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرة: المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال: وقال الصدوق: لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ٣٧.

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٣.

٣١٢

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس )(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل.

أقول: هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار، أو على الكراهة لا التحريم، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(٣) ويأتي إن شاء الله(٤) .

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٨.

٣ - النهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٤.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣١٣

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ ٢٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها(١) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٢٢٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد(٤) ؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

[ ٢٢٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم

__________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة التهذيب: الرجل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ٣.

(٤) قوله ( واحد ) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٥) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٣١٤

الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ(١) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله(٢) .

[ ٢٢٢٨ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان.

[ ٢٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

[ ٢٢٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٣) عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم.

__________________

(١) في المصدر: تتوضأ.

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢: ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٣.

٢ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) في المصدر: سئل.

٣١٥

[ ٢٢٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه أيضاً في ( المقنع )(١) وفي ( المجالس )(٢) مرسلاً.

[ ٢٢٣٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

[ ٢٢٣٣ ] ٥ - وقد تقدّم حديث محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٣٤ ] ٦ - وحديث أبي بصير عنه (عليه‌السلام ) قال: سألته: أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم، يعني الحائض.

[ ٢٢٣٥ ] ٧ - وحديث عبدالله بن سنان عنه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

أقول: وتقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٣.

(١) المقنع: ١٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٥١٥.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٥ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

٧ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣١٦

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة.

[ ٢٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

[ ٢٢٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.

[ ٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )(١) ؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن عطيّة، مثله(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٥.

(١) في المصدر: خلقهم.

(٢) الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٢.

(٣) علل الشرائع ١: ٨٢ / ١ الباب ٧٥.

٣١٧

[ ٢٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ٢٢٤٠ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته، أو حملت به أُمه في حيضها(١) .

[ ٢٢٤١ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )(٢) فلا يلومنّ إلّا نفسه.

وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه، مثله(٣) .

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٤٢ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضّل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال: كنّا عند أُمّ سلمة فقالت: سمعت رسول الله ( صلى ‌الله‌

__________________

٤ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠١.

٥ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٣.

(١) في نسخة: طمثها. ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣.

(٢) في نسخة: مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.

(٣) علل الشرائع ٢: ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٧ - علل الشرائع ١: ١٤٣ / ٦.

٣١٨

عليه ‌و آله و سلم ) يقول لعلي (عليه‌السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.

[ ٢٢٤٣ ] ٨ - وعن المظفّر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمّد، عن أحمد بن الهذيل، عن الفتح بن قرّة، عن محمّد بن خلف، ( عن يونس بن إبراهيم )(١) ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي أيّوب، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال لعلي (عليه‌السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، أو ولد زنية، أو من حملته أُمّه وهي طامث.

[ ٢٢٤٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمّد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر.

[ ٢٢٤٥ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي(٣) ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله، عن

__________________

٨ - علل الشرائع ١: ١٤٥ / ١٢، باختلاف في السند.

(١) في المصدر: يوسف بن ابراهيم.

٩ - الخصال: ١١٠ / ٨٢.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٠ - المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٣) في المصدر: عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

٣١٩

آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٤٦ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها، وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك، الحديث.

[ ٢٢٤٧ ] ١٢ - وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال: لا شيء حتّى تطهر.

قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.

١٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب: ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩ من ابواب الحيض، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة، وفي الحديث ١٥، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566