وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376232 / تحميل: 7670
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

يقدرون على أن يمنعوا حسينا ولا أنفسهم ، تنافسوا فى أن يقتلوا بين يديه ، فجاءه عبد الله وعبد الرحمن ابنا عروة الغفاريان ، فقالا : يا أبا عبد الله ، عليك السلام ، حازنا العدوّ إليك ، فأحببنا أن نقتل بين يديك ، نمنعك وندفع عنك ، قال : مرحبا بكما! ادنوا منّى ، فدنوا منه ، فجعلا يقاتلون قريبا منه ، وأحدهما يقول :

قد علمت حقّا بنو غفار

وخندف بعد بنى نزار

لنضربنّ معشر الفجّار

بكلّ عضب صارم بتّار

يا قوم ذودوا عن بنى الأحرار

بالمشرفىّ والقنا الخطّار(١)

٢٦ ـ شهادة يحيى المازنى

٥٨ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز يحيى بن سليم المازنى وهو يقول :

لأضربنّ القوم ضربا فيصلا

ضربا شديدا فى العدا معجّلا

لا عاجزا فيها ولا مولولا

ولا أخاف اليوم موتا مقبلا(٢)

٢٧ ـ شهادة قرة الغفارى.

٥٩ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز قرّة بن أبى قرّة الغفارى وهو يرتجز :

قد علمت حقّا بنو غفار

وخندف بعد بنى نزار

بانّنى الليث لدى الغبار

لاضربنّ معشر الفجّار

ضربا وجيعا عن بنى الأخيار

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٤٢.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٨.

٨١

فقتل ثمانية وستّين رجلا(١) .

٢٨ ـ شهادة عمرو بن مطاع

٦٠ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز عمرو بن مطاع الجعفى ، وقال :

اليوم قد طاب لنا الفراع

دون حسين الضّرب والسطاع

نرجو بذاك الفوز والدّفاع

من حرّ نار حين لا امتناع(٢)

٢٩ ـ شهادة جون مولى أبى ذر

٦١ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز جون بن أبى مالك مولى أبى ذرّ مرتجزا :

كيف يرى الفجّار ضرب الأسود

بالمشرفىّ القاطع المهنّد

أذبّ عنهم باللّسان واليد

بالسّيف صلتا عن بنى محمّد

فقتل خمسا وعشرين رجلا(٣) .

٦٢ ـ قال ابن طاوس : ثمّ برز جون مولى أبى ذر وكان عبدا أسود فقال له الحسينعليه‌السلام أنت فى اذن منّى فانّما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطريقنا ، فقال يا ابن رسول الله أنا فى الرخاء ألحس قصاعكم وفى الشدّة أخذ لكم ، والله إن ريحى لمنتن وان حسبى للئيم ولونى لأسود فتنفّس علىّ بالجنّة فتطيب ريحى ، ويشرف حسبى ويبيّض وجهى ، لا والله لا افارقكم حتّى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم ، ثمّ

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٨.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٨.

(٣) المناقب : ٢ / ٢١٨.

٨٢

قاتل رضوان الله عليه حتّى قتل(١) .

٦٣ ـ قال المقرّم : ووقف جون مولى أبى ذر الغفارى أمام الحسين يستأذنه فقالعليه‌السلام : يا جون إنّما تبعتنا طلبا للعافية فأنت فى أذن منّى فوقع على قدميه يقبلها ويقول : أنا فى الرخاء ألحس قصاعكم ، وفى الشدّة أخذ لكم إنّ ريحى لنتن وحسبى للئيم ، ولونى لأسود ، فتنفّس على بالجنّة ليطيب ريحى ويشرف حسبى ويبيض لونى والله لا افارقكم حتّى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم فأذن له الحسين ، فقتل خمسا وعشرين ، وقتل.

فوقف عليه الحسين وقال : اللهمّ بيّض وجهه ، وطيّب ريحه واحشره مع محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وعرّف بينه وبين آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فكان من يمرّ بالمعركة يشمّ منه رائحة طيبة أذكى من المسك(٢) .

٣٠ ـ شهادة انيس بن معقل

٦٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أنيس بن معقل الأصبحى وهو يقول :

أنا أنيس وانا بن معقل

وفى يمينى نصل سيف مصقل

أعلو بها الهامات وسط القسطل

عن الحسين الماجد المفضّل

ابن رسول الله خير مرسل

فقتل نيفا وعشرين رجلا(٣)

__________________

(١) اللهوف : ٤٧.

(٢) مقتل الحسين : ٢٨٨.

(٣) المناقب : ٢١٨.

٨٣

٣١ ـ شهادة الحجاج بن مسروق

٦٥ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز الحجّاج بن مسروق الجعفى وهو يقول :

اقدم حسينا هاديا مهديّا

فاليوم نلقى جدّك النبيّا

ثمّ أباك ذا النّدى عليّا

ذاك الّذي نعرفه وصيّا

فقتل خمسا وعشرين رجلا(١) .

٦٦ ـ قال المقرم : وقاتل الحجّاج بن مسروق الجعفى حتّى خضب بالدماء فرجع إلى الحسين يقول :

اليوم القى جدّك النبيا

ثمّ أباك ذا الندى عليّا

ذاك الذي نعرفه الوصيا

فقال الحسين : وأنا ألقاهما على أثرك فرجع يقاتل حتّى قتل(٢) .

٣٢ ـ شهادة عبد الله بن عمير الكلبى

٦٧ ـ قال أبو مخنف : حدّثنى أبو جناب ، قال : كان منّا رجل يدعى عبد الله بن عمير ، من بنى عليم ، كان قد نزل الكوفة ، واتّخذ عند بئر الجعد من همدان دارا ، وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط يقال لها أمّ وهب بنت عبد ، فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرّحوا إلى الحسين ، قال : فسأل عنهم ، فقيل له : يسرّحون إلى

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٨.

(٢) مقتل الحسين : ٢٩١.

٨٤

حسين بن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا ، وإنّى لارجو ألّا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيّهم أيسر ثوابا إيّاى فى جهاد المشركين.

فدخل الى امرأته فأخبرها بما سمع ، وأعلمها بما يريد ، فقالت : أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك ، أفعل وأخرجنى معك ، قال : فخرج بها ليلا حتّى أتى حسينا ، فأقام معه ، فلمّا دنا منه عمر بن سعد ورمى بسهم ارتمى الناس ، فلمّا ارتموا خرج يسار مولى زياد بن أبى سفيان ، وسالم مولى عبيد الله بن زياد ، فقالا : من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم ، قال : فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير ، فقال لهما حسين : اجلسا ، فقام عبد الله بن عمير الكلبى فقال أبا عبد الله ، رحمك الله! ائذن لى فلأخرج إليهما ، فرأى حسين رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين.

فقال حسين : إنّى لأحسبه للأقران قتّالا ، اخرج إن شئت ، قال : فخرج إليهما فقالا له : من أنت؟ فانتسب لهما ، فقالا ، لا نعرفك ، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر ، أو برير بن خضير ، ويسار مستنتل أمام سالم ، فقال له الكلبى : يا ابن الزانية ، وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ، وما يخرج إليك أحد من الناس الّا وهو خير منك ، ثمّ شدّ عليه فضربه بسيفه حتّى برد ، فانّه لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شدّ عليه سالم.

فصاح به قد رهقك العبد ، قال : فلم يأبه له حتّى غشيه فبدره الضربة ، فاتّقاه الكلبى بيده اليسرى ، فأطار أصابع كفّه اليسرى ، ثمّ مال عليه الكلبىّ فضربه حتّى قتله ، وأقبل الكلبىّ مرتجزا وهو يقول ، وقد قتلهما جميعا :

إن تنكرونى فأنا ابن كلب

حسبى بيتى فى عليم حسبى

إنّى امرؤ ذو مرّة وعصب

ولست بالخوّار عند النكب

٨٥

إنّى زعيم لك أمّ وهب

بالطعن فيهم مقدما والضرب

ضرب غلام مؤمن بالربّ

فأخذت أمّ وهب امرأته عمودا ، ثمّ أقبلت نحو زوجها ، فقال له : فداك أبى وأمّى! قاتل دون الطيّبين ذرّية محمّد ، فأقبل إليها يردّها نحو النساء فأخذت تجاذب ثوبه ، ثمّ قالت ، إنّى لن أدعك دون أن أموت معك ، فناداها حسين ، فقال : جزيتم من أهل بيت خيرا ، ارجعى رحمك الله إلى النساء فاجلسى معهنّ ، فانّه ليس على النساء قتال ، فانصرفت إليهنّ(١) .

٦٨ ـ قال المقرّم : حمل الشمر فى جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين ، فثبتوا لهم حتّى كشفوهم وفيها ، قاتل عبد الله بن عمير الكلبى فقتل تسعة عشر فارسا واثنى عشر راجلا ، وشدّ عليه هانى بن ثبيت الحضرمى فقطع يده اليمنى ، وقطع بكر ابن حىّ ساقه. فاخذ أسيرا وقتل صبرا ، فمشت إليه زوجته أمّ وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم عنه وتقول : هنيئا لك الجنّة اسأل الله رزقك الجنّة أن يصحبنى معك ، فقال الشمر لغلامه رستم : اضرب رأسها بالعمود فشدخها وماتت مكانها ، وهى أوّل امرأة قتلت من أصحاب الحسين ، وقطع رأسه ورمى به الى جهة الحسين ، فأخذته أمّه(٢) ومسحت الدم عنه ثمّ أخذت عمود خيمته وبرزت الى الأعداء فردّها الحسين وقال ارجعى رحمك الله فقد وضع عنك الجهاد ، فرجعت وهى تقول : اللهمّ لا تقطع رجائى فقال الحسين لا يقطع رجاك(٣)

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٤٢٩.

(٢) كذا والظاهر زوجته.

(٣) مقتل الحسين : ٢٧٣.

٨٦

٣٣ ـ محمّد بن بشير الحضرمى

٦٩ ـ الحافظ ابن عساكر : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقى ، أنبأنا أبو محمّد الشيرازى ، أنبأنا أبو عمر الخزاز ، أنبأنا أبو الحسن الخشاب ، أنبأنا الحسين بن محمّد ، أنبأنا محمّد بن سعد ، أنبأنا علىّ بن محمّد ، عن أبى الأسود العبدى ، عن الأسود بن قيس العبدى ، قال : قيل لمحمّد بن بشير الحضرمى ، وهو مع الحسين فى كربلاء : قد أسر ابنك بثغر الرى. قال : عند الله احتسبه ونفسى ، ما كنت أحبّ أن يؤسر ولا أن أبقى بعده ، فسمع قوله الحسينعليه‌السلام فقال له : رحمك الله أنت فى حلّ من بيعتى ، فاعمل فى فكاك ابنك! قال : أكلتنى السباع حيّا ان فارقتك! قال : فأعط ابنك هذه الأثواب البرود تستعين بها فى فداء أخيه. فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار(١) .

٣٤ ـ شهادة سعيد بن عبد الله

٧٠ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز سعيد بن عبد الله الحنفى مرتجزا :

اقدم حسين اليوم تلق أحمدا

وشيخك الخير عليا ذا الندى

وحسنا كالبدر وافى الأسعدا(٢)

٧١ ـ قال المقرّم : وقام الحسين الى الصلاة ، فقيل انّه صلى بمن بقى من أصحابه صلاة الخوف ، وتقدّم أمامه زهير بن القين ، وسعيد بن عبد الله الحنفى فى نصف من

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين : ١٥٤.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٩.

٨٧

أصحابه ، ويقال إنّه صلّى وأصحابه فرادى بالايماء.

لما اثخن سعيد بالجرح سقط الى الارض وهو يقول : اللهمّ العنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك منّى السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح ، فانّى أردت بذلك ثوابك فى نصرة ذرية نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتفت الى الحسين قائلا : أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال نعم أنت أمامى فى الجنّة وقضى نحبه فوجد ثلاثة عشر سهما غير الضرب والطعن(١) .

٣٥ ـ ٣٦ ـ شهادة جنادة بن الحارث وابنه

٧٢ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز جنادة بن الحارث الانصارى مرتجزا :

أنا جناد وأنا ابن الحارث

لست بخوار ولا بناكث

عن بيعتى حتّى يرثنى وارثى

اليوم ثارى فى الصعيد ماكثى

فقتل ستة عشر رجلا ثمّ برز ابنه واستشهد(٢) .

٣٧ ـ شهادة عمرو بن جناده

٧٣ ـ قال المقرّم : جاء عمرو بن جنادة الأنصاري : بعد أن قتل أبوه ، وهو ابن احدى عشر سنة ، يستأذن الحسين فأبى وقال : هذا غلام قتل أبوه فى الحملة الاولى ولعلّ أمه تكره ذلك ، قال الغلام : انّ امّى أمرتنى ، فأذن له فما أسرع أن قتل ورمى برأسه إلى جهة الحسين ، فأخذته أمه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلا قريبا

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٧٩.

(٢) مقتل الحسين : ٢٩٠.

٨٨

منها فمات وعادت الى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا وانشأت :

إنى عجوز فى النساء ضعيفة

خاوية بالية نحيفة

أضربكم بضربة عنيفة

دون بنى فاطمة الشريفة

فردّها الحسين الى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين(١) .

٣٨ ـ شهادة مالك بن دودان

٧٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز مالك بن دودان وأنشأ يقول :

إليكم من مالك الضرغام

ضرب فتى يحمى عن الكرام

يرجو ثواب الله ذى الأنعام(٢)

٣٩ ـ شهادة أبو ثمامة الصائدى

٧٥ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أبو ثمامة الصائدى وقال :

عزاء لآل المصطفى وبناته

على حبس خير الناس سبط محمّد

عزاء لزهراء النبيّ وزوجها

خزانة علم الله من بعد أحمد

عزاء لاهل الشرق والغرب كلّهم

وحزنا على حبس الحسين المسدد

فمن مبلغ عنّى النبيّ وبنته

بان ابنكم فى مجهد أىّ مجهد(٣)

٧٦ ـ قال الطبرى : فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل ، فاذا قتل

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٩٠.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٣) المناقب : ٢ / ٢١٩.

٨٩

منهم الرجل والرجلان تبيّن فيهم ، واولئك كثير لا يتبيّن فيهم ما يقتل منهم ، قال : فلمّا رأى ذلك أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدى قال للحسين يا أبا عبد الله ، نفسى لك الفداء! انّى أرى هؤلاء قد اقتربوا منك ، ولا والله لا تقتل حتّى اقتل دونك إن شاء الله ، وأحبّ أن ألقى ربّى وقد صلّيت هذه الصلاة التي دنا وقتها.

قال : فرفع الحسين رأسه ثمّ قال : ذكرت الصلاة ، جعلك الله من المصلّين الذاكرين نعم ، هذا أوّل وقتها ، ثمّ قال : سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى نصلّى ، فقال لهم الحصين بن تميم : إنّها لا تقبل ، فقال له حبيب بن مظاهر : لا تقبل زعمت! الصلاة من آل الرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقبل وتقبّل منك يا حمار! قال فحمل عليهم حصين بن تميم(١) .

٧٧ ـ قال المقرم : خرج أبو ثمامة الصائدى ، فقاتل حتّى اثخن بالجراح ، وكان مع عمر بن سعد ابن عم له ، يقال له قيس بن عبد الله بينهما عداوة ، فشدّ عليه وقتله(٢) .

٤٠ ـ شهادة ابراهيم بن الحصين

٧٨ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز إبراهيم بن الحصين الأسدي يرتجز قائلا :

اضرب منكم مفصلا وساقا

ليهرق اليوم دمى اهراقا

ويرزق الموت أبو اسحاقا

اعنى بنى الفاجرة الفسّاقا

__________________

(١) تاريخ الطبرى : ٥ / ٤٣٩.

(٢) مقتل الحسين : ٢٨١.

٩٠

فقتل منهم أربعة وثمانين رجلا(١) .

٤٢ ـ شهادة عمرو بن قرضة الانصارى

٧٩ ـ قال ابن شهرآشوب : وبرز عمرو بن قرظة الانصارى وهو يقول :

قد علمت كتيبة الانصار

انّى سأحمى حوزة الذمار

ضرب غلام غير نكس شار

دون حسين مهجتى ودارى(٢)

٤٢ ـ شهادة أحمد بن محمّد الهاشمى.

٨٠ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برز أحمد بن محمّد الهاشمى وهو ينشد :

اليوم ابلو حسبى ودينى

بصارم تحمله يمينى

أحمى به يوم الوغى عن دينى(٣) .

٤٣ ـ شهادة وهب بن جناح الكلبى

٨١ ـ قال ابن طاوس : خرج وهب بن جناح الكلبى ، فأحسن فى الجلاد ، وبالغ فى الجهاد ، وكان معه امرأته ووالدته فرجع إليهما ، وقال يا أمه أرضيت أم لا ، فقالت الامّ ما رضيت حتّى تقتل بين يدى الحسينعليه‌السلام ، وقالت امرأته بالله عليك ولا تفجعنى ، فرجع فلم يزل يقاتل حتّى قطعت يداه.

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٢) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

(٣) المناقب : ٢ / ٢٢٠.

٩١

فاخذت امرأته عمودا فاقبلت نحوه وهى تقول فداك أبى وأمّى قاتل دون الطيبين حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاقبل كى يردّها الى النساء فاخذت بجانب ثوبه وقالت لن أعود دون أن أموت ، معك ، فقال الحسينعليه‌السلام : جزيتم من أهل بيتى خيرا ارجعى الى النساء رحمك الله فانصرفت إليهم ولم يزال الكلبى يقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه(١) .

٤٤ ـ شهادة عمرو بن خالد الصيداوى

٨٢ ـ قال ابن طاوس : قال الراوى : ثمّ برز عمرو بن خالد الصيداوى ، فقال للحسينعليه‌السلام يا أبا عبد الله جعلت فداك قد هممت أن ألحق بأصحابك ، وكرهت أن أتخلف فاراك وحيدا بين أهلك قتيلا ، فقال له الحسينعليه‌السلام : تقدّم فانّا لاحقون بك عن ساعة فتقدّم فقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه(٢) .

٤٥ ـ شهادة غلام تركى

٨٣ ـ قال ابن شهرآشوب : وروى انّه برز غلام تركى للحرّ وجعل يقول :

البحر من طعنى وضربى يصطلى

والجوّ من نبلى وسهمى يمتلى

إذا حسامى عن يمينى ينجلى

ينشقّ قلب الحاسد المبجّل

__________________

(١) اللهوف : ٤٧.

(٢) اللهوف : ٤٧.

٩٢

فقتل سبعين رجلا(١) .

٤٦ ـ شهادة عجوز

٨٤ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برزت قائلة :

أنا عجوز سيّدى ضعيفة

خاوية بالية نحيفة

اضربكم بضربة عنيفة

دون بنى فاطمة الشريفة(٢)

٤٧ ـ شهادة فتى

٨٥ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ برزفتى قائلا :

أميرى حسين ونعم الأمير

سرور فؤاد البشير النذير

علىّ وفاطمة والده

فهل تعلمون له من نظير

فقاتل حتّى قتل ورمى برأسه الى امّه فاخذته ورمته إلى رجل فقتله(٣) .

٤٨ ـ شهادة أنس بن الحارث

٨٦ ـ قال المقرم : وكان أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلى ، شيخا كبيرا صحابيا رأى النبيّ وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا ، فاستأذن الحسين وبرز شادّا

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٢) المناقب : ٢ / ٢١٩.

(٣) المناقب : ٢ / ٢١٩.

٩٣

وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة ، ولمّا نظر إليه الحسين بهذه الهيئة بكى وقال :

شكرا لك يا شيخ فقتل على كبره ثمانية عشر رجلا وقتل(١) .

٤٩ ـ ٥٠ ـ شهادة واضح وأسلم

٨٧ ـ قال المقرم : ولمّا صرع واضح التركى مولى الحرث المذحجى استغاث بالحسين ، فأتاه أبو عبد الله واعتنقه فقال : من مثلى وابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واضع خدّه على خدّى ، ثمّ فاضت نفسه الطاهرة ، ومشى الحسين إلى أسلم مولاه واعتنقه وكان به رمق فتبسّم وافتخر بذلك ومات(٢) .

٥١ ـ شهادة رجل من بنى أسد

٨٨ ـ قال ابن عساكر : قال ابن سعد : أنبأنا علىّ بن محمّد ، عن عامر بن أبى محمّد ، عن الهيثم بن موسى ، قال : قال العريان بن الهيثم : كان أبى يتبدّى فينزل قريبا من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين ، فكنّا لا نبد وإلّا وجدنا رجلا من بنى أسد هناك ، فقال له أبى : أراك ملازما هذا المكان! قال : بلغنى أن حسينا يقتل هاهنا فأنا أخرج إلى هذا المكان لعلّى أصادفه فاقتل معه! قال ابن الهيثم فلمّا قتل الحسين قال أبى : انطلقوا بنا ننظر هل الأسدي فيمن قتل مع الحسين؟ فأتينا المعركة وطوّفنا فإذا الأسدي مقتول(٣) .

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٨٩.

(٢) مقتل الحسين : ٢٨٤.

(٣) ترجمة الامام الحسين : ٢١٢.

٩٤

٥٢ ـ شهادة سوار

٨٩ ـ قال المقرم : وقاتل سوار بن أبى حمير ، من ولد فهم بن جابر بن عبد الله ابن قادم الفهمى الهمدانيّ ، قتالا شديدا حتّى ارتثّ بالجرح ، وأخذ أسيرا فأراد ابن سعد قتله ، وتشفّع فيه قومه وبقى عندهم جريحا إلى أن توفّى على رأس أشهر(١) .

٤٥ ـ باب شهداء أهل البيتعليهم‌السلام

١ ـ قال المفيد : اسماء من قتل مع الحسينعليه‌السلام من أهل بيته بطفّ كربلا ، وهم سبعة عشر نفسا ، الحسين بن علىعليهما‌السلام ، العبّاس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو أمير المؤمنين عليه وعليهم‌السلام أمّهم أمّ البنين وعبد الله وأبو بكر ابنا أمير المؤمنينعليه‌السلام أمّهما ليلى بنت مسعود الثقفيّة ، وعلىّ وعبد الله ابنا الحسين بن علىّعليهما‌السلام ، والقاسم وأبو بكر ، وعبد الله بنو الحسن بن علىّعليهما‌السلام .

محمّد وعون ابنا عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين ، وعبد الله وجعفر وعبد الرحمن بنو عقيل بن أبى طالب رضى الله عنهم ، ومحمّد بن أبى سعيد بن عقيل بن أبى طالب رحمة الله عليهم أجمعين ، فهؤلاء سبعة عشر نفسا من بنى هاشم رضوان الله عليهم أجمعين اخوة الحسين عليه وعليهم‌السلام وبنو أخيه وبنو عمّيه جعفر وعقيل وهم كلّهم مدفونون ممّا يلى رجلى الحسينعليه‌السلام فى

__________________

(١) مقتل الحسين : ٢٩١.

٩٥

مشهده.

حفر لهم حفيرة والقوا فيها جميعا وسوّى عليهم التراب إلّا العباس بن علىعليهما‌السلام ، فانّه دفن فى موضع مقتله ، على المسنّاة بطريق الغاضريّة وقبره ظاهر وليس لقبور إخوته وأهله الّذين سمّيناهم أثر وإنمّا يزورهم الزائر من عند قبر الحسينعليه‌السلام ، ويومئ الى الأرض الّتي نحو رجليه بالسلام عليهم وعلىّ بن الحسينعليهما‌السلام فى جملتهم ، ويقال إنّه أقربهم دفنا الى الحسين(١)

٢ ـ قال محمّد بن سعد فى الطبقات : قتل مع الحسين بن على بن أبى طالبعليه‌السلام .

١ ـ العبّاس بن علىّ بن أبى طالب الأكبر ، قتله زيد بن رقاد الجنبى وحكيم السنبسى من طىء.

٢ ـ جعفر بن علىّ بن أبى طالب الأكبر ، قتله هانى بن ثبيت الحضرمى.

ـ عبد الله بن علىّ بن أبى طالب قتله هانى بن ثبيت الحضرمى.

٣ ـ عثمان بن علىّ بن أبى طالب رماه خولى بن يزيد بسهم فأثبته وأجهز عليه رجل من بنى أبان بن دارم.

٥ ـ أبو بكر بن علىّ بن أبى طالب يقال : انّه قتل فى ماقيه(٢) .

٦ ـ محمّد بن على بن أبى طالب الاصغر ، امّه أمّ ولد ، قتله رجل من بنى أبان ابن دارم.

٧ ـ علىّ بن الحسين الاكبر قتله مرّة بن النعمان العبدى.

٨ ـ عبد الله بن الحسن قتله هانى بن ثبيت الحضرمى.

٩ ـ جعفر بن الحسين قتله عبد الله بن عقبة الغنوى.

__________________

(١) الارشاد : ٢٣٣.

(٢) كذا فى الاصل.

٩٦

١٠ ـ أبو بكر بن الحسن قتله عبد الله بن عقبة الغنوى.

١١ ـ عبد الله بن الحسن قتله ابن حرملة الكاهلى من بنى أسد.

١٢ ـ القاسم بن الحسن قتله سعيد بن عمرو الأزدى.

١٣ ـ عون بن عبد الله بن جعفر ، قتله عبد الله بن قطبة الطائى.

١٤ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر ، قتله عامر بن نهشل التميمى.

١٥ ـ مسلم بن عقيل بن أبى طالب ، قتله عبيد الله بن زياد بالكوفة صبرا.

١٦ ـ جعفر بن عقيل ، قتله بشر بن حوط الهمدانيّ.

١٧ ـ عبد الرحمن بن عقيل ، قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهنى.

١٨ ـ عبد الله بن عقيل امّه أمّ ولد ، قتله عمرو بن صبح الصدائى.

١٩ ـ عبد الله بن عقيل أمه أم ولد ، قتله عمرو بن صبح ويقال اسيد بن مالك الحضرمى.

٢٠ ـ محمّد بن أبى سعيد بن عقيل ، قتله لقيط الجهنى.

وقد كان ابناء عبد الله بن جعفر لجئا الى امرأة عبد الله بن قطبة الطائى ثمّ النبهانى ، وكانا غلامين لم يبلغا ، وقد كان عمر بن سعد أمر مناديا فنادى : من جاء برأسهما فله ألف درهم ، فجاء ابن قطبة الى منزله ، فقالت له امرأته : إن غلامين لجئا إلينا ، فهل لك تشرف بهما فتبعث بهما الى المدينة.

قال : نعم أرنيهما ، فلمّا رآهما ذبحهما وجاء برءوسهما إلى عبيد الله بن زياد ، فلم يعطه شيئا ، فقال عبيد الله : وددت أنّه كان جاءنى بهما حيّا ، فمننت بهما على أبى جعفر يعنى عبد الله بن جعفر ، وبلغ ذلك عبد الله بن جعفر ، فقال : وددت أنّه كان جاءنى بهما فأعطيته ألفى ألف.

لم يفلت من أهل بيت الحسين بن على الّذين معه الّا خمسة نفر.

١ ـ علىّ بن الحسين الاصغر وهو أبو بقية ولد الحسين بن على اليوم وكان

٩٧

مريضا فكان مع النساء.

٢ ـ حسن بن حسن بن على وله بقية.

٣ ـ عمرو بن حسن بن على ولا بقية له.

٤ ـ القاسم بن عبد الله بن جعفر.

٥ ـ محمّد بن عقيل الأصغر(١) .

١ ـ شهادة على الاكبر

٢ ـ قال الصدوق : برز علىّ بن الحسينعليه‌السلام ، فلمّا برز إليهم دمعت عين الحسينعليه‌السلام ، فقال : اللهمّ كن أنت الشهيد عليهم ، فقد برز إليهم ابن رسولك وأشبه الناس وجها وسمتا به ، فجعل يرتجز وهو يقول :

أنا علىّ بن الحسين بن على

نحن وبيت الله أولى بالنبىّ

أما ترون كيف أحمى عن أبى

فقتل منهم عشرة ثمّ رجع إلى أبيه ، فقال : يا أبه العطش فقال له الحسينعليه‌السلام صبرا يا بنىّ يسقيك جدّك بالكأس الأوفى ، فرجع فقاتل حتّى قتل ، منهم أربعة وأربعين رجلا ثمّ قتلصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

٣ ـ قال ابن شهرآشوب : ثمّ تقدّم علىّ بن الحسين الاكبرعليه‌السلام وهو ابن ثمان عشر سنة ويقال : ابن خمس وعشرين وكان يشبه برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خلقا وخلقا ونطقا وجعل يرتجز ويقول :

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الجزء غير المطبوع فى الطبقات : ٧٥.

(٢) أمالى الصدوق : ٩٨.

٩٨

أنا علىّ بن الحسين بن علىّ

من عصبة جدّ أبيهم النبيّ

نحن وبيت الله أولى بالوصىّ

والله لا يحكم فينا ابن الدعى

اضربكم بالسيف أحمى عن أبى

اطعنكم بالرمح حتّى ينثنى

طعن غلام هاشمىّ علوى

فقتل سبعين مبارزا ثمّ رجع الى أبيه وقد أصابته جراحات فقال يا أبة العطش فقال الحسينعليه‌السلام يسقيك جدّك فكر أيضا عليهم وهو يقول :

الحرب قد بانت لها حقايق

وظهرت من بعدها مصادق

والله ربّ العرش لا نفارق

جموعكم أو تغمد البوارق

فطعنه مرّة بن منقذ العبدى على ظهره غدرا فضربوه بالسيف ، فقال الحسينعليه‌السلام على الدنيا بعدك العفا وضمّه إلى صدره وأتى به الى باب الفسطاط(١) .

٤ ـ قال المفيد : ولم يزل يتقدّم رجل رجل من أصحابه ، فيقتل حتّى لم يبق مع الحسينعليه‌السلام ، إلّا أهل بيته خاصّة ، فتقدّم ابنه علىّ بن الحسينعليهما‌السلام ، وامّه ليلى بنت أبى مرّة بن عروة بن مسعود الثقفى ، وكان من أصبح الناس وجها وله يومئذ تسع عشرة سنة فشدّ على الناس وهو يقول :

أنا علىّ بن الحسين بن على

نحن وبيت الله أولى بالنبىّ

تالله لا يحكم فينا ابن الدعى

اضرب بالسيف أحمى عن أبى

ضرب غلام هاشمىّ قرشىّ

ففعل ذلك مرارا وأهل الكوفة يتّقون قتله ، فبصر به مرّة بن منقذ العبدى ، فقال علىّ آثام العرب ، ان مرّ بى يفعل مثل ما فعل ، ذلك ، إن لم أثكله أباه فمرّ يشدّ على الناس كما مرّ فى الأوّل ، فاعترضه مرّة بن منقذ وطعنه فصرع واحتواه القوم

__________________

(١) المناقب : ٢ / ٢٢٢.

٩٩

فقطعوه بأسيافهم فجاء الحسينعليه‌السلام حتّى وقف عليه فقال قتل الله قوما قتلوك يا بنىّ ما اجرأهم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وانهملت عيناه بالدّموع.

ثمّ قال على الدنيا بعدك العفا وخرجت زينب أخت الحسينعليه‌السلام مسرعة تنادى يا أخيّاه وابن أخيّاه وجاءت حتّى اكبّت عليه فاخذ الحسينعليه‌السلام برأسها فردّها إلى الفسطاط ، وأمر فتيانه فقال احملوا اخاكم فحملوه حتّى وضعوه بين يدى الفسطاط الّذي كانوا يقاتلون أمامه(١) .

٥ ـ قال ابن طاوس : فلمّا لم يبق معه سوى أهل بيته خرج علىّ بن الحسينعليه‌السلام ، وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا فاستأذن أباه فى القتال ، فأذن له ، ثمّ نظر إليه نظر آيس منه وأرخىعليه‌السلام عينه وبكى ، ثمّ قال : اللهمّ اشهد فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله وكنّا اذا اشتقنا الى نبيك نظرنا إليه فصاح وقال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمى ، فتقدّم نحو القوم فقاتل قتالا شديدا وقتل جمعا كثيرا ، ثمّ رجع إلى أبيه وقال :

يا أبت العطش قد قتلنى وثقل الحديد قد أجهدنى ، فهل إلى شربة من الماء ، سبيل ، فبكى الحسينعليه‌السلام وقال : وا غوثاه يا بنىّ قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى جدك محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فيسقيك ، بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا ، فرجع الى موقف النزال ، وقاتل أعظم القتال فرماه ، منقذ بن مرّة العبدى لعنه الله تعالى بسهم فصرعه ، فنادى يا أبتاه عليك منّى السلام هذا جدّى يقرئك السلام ويقول لك عجّل القدوم علينا ثمّ شهق شهقة فمات.

فجاء الحسينعليه‌السلام حتّى وقف عليه ووضع خدّه على خدّه ، وقال قتل الله

__________________

(١) الارشاد : ٢٢٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢١٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها، قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٣.

٢ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض

(٢) التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٤، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٨.

٣٠١

[ ٢١٩١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.

[ ٢١٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فأن هي رأت طهراً اغتسلت، الحديث.

[ ٢١٩٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال: تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.

[ ٢١٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن

__________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

٦ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٨ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٠، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٨٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٤.

٣٠٢

محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

[ ٢١٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث وحدّ(١) جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٧ ] ١١ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.

[ ٢١٩٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز(٢) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض.

وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩١، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٥.

(١) في المصدر: كم حدّ.

١١ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٧.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) في نسخة: جاوز ( هامش المخطوط ).

٣٠٣

[ ٢١٩٩ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

[ ٢٢٠٠ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

[ ٢٢٠١ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأي ما يدلّ عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار(٢) .

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال

[ ٢٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

١٤ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٦.

١٥ - كتاب المعتبر: ٥٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١ والتهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

[ ٢٢٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، الحديث.

[ ٢٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت، ثمّ قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلا ً

[ ٢٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب، =

٣٠٥

عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً، مثله(٢) .

[ ٢٢٠٦ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.

[ ٢٢٠٧ ] ٣ - وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

[ ٢٢٠٨ ] ٤ - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه‌السلام ) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

__________________

= ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(١) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٠٦

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة

[ ٢٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها(١) ، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[ ٢٢١٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، وذكر الحديث، إلا أنّه قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(٢) والصدوق(٣) والمحقق(٤) والعلامة(٥) وغيرهم(٦) ، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ، انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما، وتكون إحداهما تقيّة، أو لها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة، والله أعلم(٧) .

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: فرجها ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٥.

(٢) قال المحقق في المعتبر: ٥٢.

(٣)المقنع: ١٦.

(٤) المعتبر: ٥٢.

(٥) منتهىٰ المطلب ١: ٩٥.

(٦) الذكرىٰ: ٣٨، والجواهر ٣: ١٤٤.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ ١٢٨ ] =

٣٠٧

[ ٢٢١١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت - إلى أن قال - وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إما [ من ](١) قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

[ ٢٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القرءآت المتواترة وغيرها في القران، مع أنّها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك مالا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عزّ وجلّ في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم. سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي، ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ١٠، وأورده مقطعاً في الحديث ٢ من الباب ١٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب الحيض.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٢.

٣٠٨

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: تقوم قائما وتلزق(٢) بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.

[ ٢٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت(٣) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٢١٥ ] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٨٠ / ١.

(٢) في نسخة: تلزم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٨٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: قال له. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦١.

٤ - التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٢.

٣٠٩

محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

[ ٢٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه‌السلام ) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له: الإِراقة، فإنه سيخرج كله، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت.

١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض

[ ٢٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٨١ / ٦.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٤.

٣١٠

ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه بلغه أنّ نساءً كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا.

[ ٢٢١٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول أنّها قد تكون الصفرة والكدرة.

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل

[ ٢٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن حسن(١) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨١ / ٥.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ).

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٦، ٣٩٩ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٧.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣١١

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٢١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحائض، كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر، لما مرّ هنا(٣) وفي الوضوء(٤) والجنابة(٥) وغير ذلك(٦) ، والله أعلم.

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *

[ ٢٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٨.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٩.

(٢) الفَرْقُ والفَرَقُ: مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠: ٣٠٥ ).

(٣) تقدم في الحديثين السابقين.

(٤) في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

(٥) في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

(٦) في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرة: المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال: وقال الصدوق: لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ٣٧.

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٣.

٣١٢

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس )(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل.

أقول: هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار، أو على الكراهة لا التحريم، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(٣) ويأتي إن شاء الله(٤) .

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٨.

٣ - النهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٤.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣١٣

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ ٢٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها(١) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٢٢٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد(٤) ؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

[ ٢٢٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم

__________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة التهذيب: الرجل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ٣.

(٤) قوله ( واحد ) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٥) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٣١٤

الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ(١) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله(٢) .

[ ٢٢٢٨ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان.

[ ٢٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

[ ٢٢٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٣) عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم.

__________________

(١) في المصدر: تتوضأ.

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢: ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٣.

٢ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) في المصدر: سئل.

٣١٥

[ ٢٢٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه أيضاً في ( المقنع )(١) وفي ( المجالس )(٢) مرسلاً.

[ ٢٢٣٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

[ ٢٢٣٣ ] ٥ - وقد تقدّم حديث محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٣٤ ] ٦ - وحديث أبي بصير عنه (عليه‌السلام ) قال: سألته: أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم، يعني الحائض.

[ ٢٢٣٥ ] ٧ - وحديث عبدالله بن سنان عنه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

أقول: وتقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٣.

(١) المقنع: ١٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٥١٥.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٥ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

٧ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣١٦

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة.

[ ٢٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

[ ٢٢٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.

[ ٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )(١) ؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن عطيّة، مثله(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٥.

(١) في المصدر: خلقهم.

(٢) الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٢.

(٣) علل الشرائع ١: ٨٢ / ١ الباب ٧٥.

٣١٧

[ ٢٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ٢٢٤٠ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته، أو حملت به أُمه في حيضها(١) .

[ ٢٢٤١ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )(٢) فلا يلومنّ إلّا نفسه.

وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه، مثله(٣) .

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٤٢ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضّل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال: كنّا عند أُمّ سلمة فقالت: سمعت رسول الله ( صلى ‌الله‌

__________________

٤ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠١.

٥ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٣.

(١) في نسخة: طمثها. ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣.

(٢) في نسخة: مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.

(٣) علل الشرائع ٢: ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٧ - علل الشرائع ١: ١٤٣ / ٦.

٣١٨

عليه ‌و آله و سلم ) يقول لعلي (عليه‌السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.

[ ٢٢٤٣ ] ٨ - وعن المظفّر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمّد، عن أحمد بن الهذيل، عن الفتح بن قرّة، عن محمّد بن خلف، ( عن يونس بن إبراهيم )(١) ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي أيّوب، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال لعلي (عليه‌السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، أو ولد زنية، أو من حملته أُمّه وهي طامث.

[ ٢٢٤٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمّد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر.

[ ٢٢٤٥ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي(٣) ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله، عن

__________________

٨ - علل الشرائع ١: ١٤٥ / ١٢، باختلاف في السند.

(١) في المصدر: يوسف بن ابراهيم.

٩ - الخصال: ١١٠ / ٨٢.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٠ - المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٣) في المصدر: عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

٣١٩

آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٤٦ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها، وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك، الحديث.

[ ٢٢٤٧ ] ١٢ - وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال: لا شيء حتّى تطهر.

قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.

١٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب: ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩ من ابواب الحيض، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة، وفي الحديث ١٥، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566