وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376334 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٦٥ - باب كراهة حبّ المال والشرف

[ ٢٠٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها، أحدهما في أوّلها، والآخر في آخرها بأضرّ فيها من حبّ المال والشرف في دين المسلم.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الشيطان يدير ابن آدم في كلّ شيء، فاذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته.

[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله

____________________

= ١٠، ١٢ من الباب ٥٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١، وفي الحديث ١٥ من الباب ٦٢، وفي الباب ٦٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الاحتضار، وفي الحديث ١٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

(١) يأتي في الباب ٦٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٢.

(٢) الكافي ٢: ٢٣٨ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٦، وأورده بسند آخر عن الخصال في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة.

٢١

ويعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي اسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٦ - باب كراهة الضجر والكسل

[ ٢٠٨٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) إنّه قال في وصيته لبعض ولده: وإيّاك والكسل والضجر فإنّهما يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة.

[ ٢٠٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإيّاك وخصلتين: الضجر والكسل،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر.

(٢) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٦٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات التجارة، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعه منه في الحديث ٨ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام العشرة، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٦، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٨٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٢

فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤد حقّاً، يا علي من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ - وفي( العلل) عن أحمد بن عيسى العلوي (١) ، عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: علامة الصابر في ثلاث: أولها أن لا يكسل، والثانية أن لا يضجر، والثالثة أن لا يشكو من ربّه عزّ وجلّ، لأنّه إذا كسل فقد ضيع الحقوق، وإذا ضجر لم يؤد الشكر، وإذا شكا من ربّه عزّ وجلّ فقد عصاه.

[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) . عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لبعض ولده: إيّاك والمزاح فإنّه يذهب بنور إيمانك، ويستخف مروتك، وإيّاك والضجر والكسل فإنّهما يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله(٢) .

____________________

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني.

٤ - مستظرفات السرائر: ٨٠ / ٩ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من إبواب مقدّمات التجارة وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣، وفي البابين ١٨، ١٩ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

وتقدّم مايدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٢٢ من الباب ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢٣

٦٧ - باب كراهة الطمع

[ ٢٠٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن حسان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذلّه.

[ ٢٠٨٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عمن ذكره بلغ به أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذلّه.

[ ٢٠٨٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس.

[ ٢٠٨٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض اصحابه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن سعدان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال الورع، والذي يخرجه منه: الطمع.

[ ٢٠٨٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن امير المؤمنين( عليه

____________

الباب ٦٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٤١ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤١ / ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الصدقة.

٤ - الكافي ٢: ٢٤١ / ٤.

٥ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

٢٤

السلام) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - قال: إذا أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك ممّا في أيدي الناس.

[ ٢٠٨٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن راشد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: علّمني يا رسول الله شيئاً، فقال: عليك باليأس ممّا في أيدي الناس فانه الغنى الحاضر، قال: زدني يا رسول الله، قال: إياك والطمع فإنّه الفقر الحاضر.

[ ٢٠٨٧٠ ] ٧ - وفي( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: سُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما ثبات الإِيمان؟ قال: الورع، فقيل: ما زواله؟ قال: الطمع.

[ ٢٠٨٧١ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع.

[ ٢٠٨٧٢ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن( الحسن بن علي، عن سهل) (١) ، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن معمر بن خلاد، عن علي بن موسى الرضا،

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٩٤ / ٨٩٠، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١١.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٢ / ٢١٩.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٢٢.

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن سهل العاقولي.

٢٥

عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: جاء خالد إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله أوصني وأقله لعلّي أحفظ، فقال: أُوصيك بخمس: باليأس ممّا في أيدى الناس فإنّه الغنى الحاضر، وإياك والطمع فانه الفقر الحاضر، وصلّ صلاة مودّع، وإيّاك وما تعتذر منه، وأحبّ لأخيك ما تحبّ لنفسك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب كراهة الخرق

[ ٢٠٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قسم له الخرق حجب عنه الإِيمان.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي (١) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(٢) مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٦ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من ابواب احكام الملابس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٣١ من ابواب النكاح المحرّم.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ١.

(٢) في الامالي زيادة: عن ابيه.

(٣) في المصدر: محمّد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى.

(٤) امالي الصدوق: ١٧١ / ٤.

٢٦

[ ٢٠٨٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو كان الخرق خلقاً يرى ما كان في شيء من خلق الله أقبح منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٩ - باب تحريم اساءة الخلق

[ ٢٠٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.

[ ٢٠٨٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أبى الله لصاحبّ الخلق السيّئ بالتوبة، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه.

[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن سوء الخلق ليفسد الإِيمان كما يفسد الخلّ العسل.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٣، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٩١ من هذه الابواب.

الباب ٦٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٣.

٢٧

[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبدالله بن عثمان، عن الحسين بن مهران، عن إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ساء خلقه عذّب نفسه.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (١) .

[ ٢٠٨٧٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه الخلق السيّئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

[ ٢٠٨٨٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي لكلّ ذنب توبة إلّا سوء الخُلق، فإنّ صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في ذنب.

[ ٢٠٨٨١ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلّى الله عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٤.

(١) امالي الصدوق: ١٧١ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٥، وعيون اخبار (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٦ بسند آخر، واورده في الحديث ١٨ من الباب ١٠٤ من ابواب العشرة.

٦ - الفقية ٤: ٢٥٦.

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤١، واورده في الحديث ١٧ من الباب ١٠٤ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

٢٨

وآله) : عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنّة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة.

[ ٢٠٨٨٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : ما من ذنب إلّا وله توبة، وما من تائب إلّا وقد تسلم له توبته ما خلا السيّئ الخلق لأنّه لا يتوب(١) من ذنب إلّا وقع في غيره أشرّ منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٠ - باب تحريم السفه وكون الإِنسان ممّن يتّقى شرّه

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، فقال: البادىء منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدّ المظلوم.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٢٢.

(١) في المصدر: لايكاد يتوب.

(٢) تقدم في الحديثين ٢، ١٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٧ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من ابواب احكام الملابس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من ابواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٧٠

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥٨ من ابواب العشرة.

٢٩

[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ – وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسفهوا فإنّ أئمّتكم ليسوا بسفهاء.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بمثل ما أتى إليه حيث احتذى مثاله.

[ ٢٠٨٨٥ ] ٣ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يكون السفه والغرة(١) في قلب العالم.

[ ٢٠٨٨٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن السفه خلق لئيم يستطيل على من دونه، ويخضع لمن فوقه.

[ ٢٠٨٨٧ ] ٥ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.

وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٨٨٨ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عيص بن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٢.

٣ - الكافي ١: ٢٨ / ٥.

(١) الغرة: الغفلة، انظر ( مجمع البحرين - غرر - ٣: ٤٢٢ ).

٤ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١، واورده في الحديث ٨ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٢: ٢٤٥ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٤.

٣٠

القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أبغض خلق الله عبد اتّقى الناس لسانه.

[ ٢٠٨٨٩ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرّهم.

[ ٢٠٨٩٠ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شرّ الناس عند الله يوم القيامة الّذين يكرمون اتّقاء شرّهم.

[ ٢٠٨٩١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من خاف الناس لسانه فهو في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧١ - باب تحريم الفحش ووجوب حفظ اللسان

[ ٢٠٨٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٢.

٩ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٧، ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٨، ١١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٧١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ١.

٣١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من علامات شرك الشيطان الذي لا يشكّ فيه أن يكون فحّاشاً لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.

[ ٢٠٨٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة يرفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن الله يبغض الفاحش المتفحّش.

[ ٢٠٨٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الفحش والبذاء والسلاطة(١) من النفاق.

[ ٢٠٨٩٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله يبغض الفاحش البذيء السائل الـمُلحِف.

[ ٢٠٨٩٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعائشة: يا عائشة إنّ الفحش لو كان مثالّا لكان مثال سوء.

[ ٢٠٨٩٧ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٠.

(١) السلاطة: حدّة اللسان ( الصحاح - سلط - ٣: ١١٣٤) .

٤ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١١.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٢ و ٢٤٤ / ٦، وأورد مثله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من ابواب أحكام العشرة.

٦ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٣.

٣٢

أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله قال: قال: من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه، ووكلّه إلى نفسه وأفسد عليه معيشته.

[ ٢٠٨٩٨ ] ٧ - وعنه، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن غسان، عن سماعة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي مبتدئا: يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمّالك؟ إياك أن تكون فحّاشاً أو سخّاباً أو لعّاناً، فقلت: والله لقد كان ذلك إنه ظلمني، فقال: إن كان ظلمك لقد أربيت عليه، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعد، قلت: استغفر الله ولا أعود.

[ ٢٠٨٩٩ ] ٨ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ من أشرّ عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.

[ ٢٠٩٠٠ ] ٩ - وعن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : إن الله يحبّ الحيي الحليم الغني المتعفّف، ألا وإنّ الله يبغض الفاحش البذئ السائل الـمُلحِف.

[ ٢٠٩٠١ ] ١٠ - وعن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الحياء

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٤.

٨ - الزهد: ٩ / ١٦، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٩ - الزهد: ١٠ / ٢٠.

(١) اضاف في المصدر: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٠ - الزهد: ١٠ / ٢١، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٣٣

والعفاف والعي: عيّ اللسان لا عيّ القلب من الإِيمان، والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق.

[ ٢٠٩٠٢ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، افضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فُحشه وأذى وشره، يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث العشرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٢ - باب تحريم البذاء وعدم المبالاة بالقول

[ ٢٠٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١١ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٨، ١٠ من الباب ٢٦، وفي الأحاديث ٥، ٧، ٨، ١٥ من الباب ٤٩، وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠ من أبواب أحكام العشرة.

وتقدّم مايدلّ على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في البابين ٧٢، ٧٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٢، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٤

ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له( فهو شرك الشيطان) (١) .

[ ٢٠٩٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله حرم الجنّة على كلّ فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنّك إن فتّشته لم تجده إلّا لغية أو شرك شيطان، قيل: يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أما تقرء قول الله عزّ وجلّ:( وَ شَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ ) (٢) الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن عثمان بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٠٩٠٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار.

[ ٢٠٩٠٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم

____________________

(١) في المصدر: فإنَّه لغَيَّةٍ أَو شرك شيطان.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ٣.

(٢) الإسراء ١٧: ٦٤.

(٣) الزهد: ٧ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١.

٣٥

السلام) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، حرم الله الجنّة على كلّ فاحش بذئ لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، يا علي، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله.

[ ٢٠٩٠٧ ] ٥ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحياء من الإِيمان، والإِيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٣ - باب تحريم القذف حتّى للمشرك مع عدم الاطّلاع

[ ٢٠٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري(٣) ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن نعمان الجعفي، قال: كان لابي عبدالله( عليه‌السلام ) صديق لايكاد يفارقه - إلى أن قال: - فقال يوماً لغلامه: يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يده فصك بها جبهة نفسه ثمّ قال: سبحان الله تقذف أُمه قد كنت أرى أنّ لك ورعاً، فاذا ليس لك ورع، فقال: جعلت فداك إنّ أُمّه سنديّة مشركة، فقال: أما

____________________

٥ - الزهد: ٦ / ١٠، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٩، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥٩، وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الباب ١٩ من أبواب القذف.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سالم.

٣٦

علمت أنّ لكلّ أُمّة نكاحاً تنحّ عنّي فما رأيته يمشي معه حتّى فرّق بينهما الموت.

[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى إنّ لكلّ أُمّة نكاحاً يحتجزون به عن الزنا.

[ ٢٠٩١٠ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكفّ عنهم أجمل، ثمّ قال: يا أبا حمزة والله إنّ الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، ثمّ قال: نحن أصحاب الخمس(١) وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا الحديث.

[ ٢٠٩١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ فقال: يضرب حدّاً، قلت: يضرب حدّاً! قال: نعم إنّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(٢) وفي الحدود(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ذيل حديث ٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(١) في المصدر زيادة: والفيء.

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأمر بالمعروف، ونحوه في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب حد القذف.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب حد القذف.

وتقدّم مايدلّ عليه في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣٧

٧٤ - باب تحريم البغي

[ ٢٠٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وأبي يعقوب السراج(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّها الناس إن البغي يقود أصحابه إلى النار، وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم، فأول قتيل قتله الله عناق، وكان مجلسها جريبا(٢) في جريب، وكان لها عشرون أصبعاً في كلّ اصبع ظفران مثل المنجلين، فسلّط الله عليها أسداً كالفيل، وذئباً كالبعير، ونسراً مثل البغل(٣) ، وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا.

ورواه السيد الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٠٩١٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن مسمع أبي سيار إنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كتب اليه في كتاب: انظر أن لا تكلّمن بكلمة بغي أبداً وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك.

[ ٢٠٩١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي

____________________

الباب ٧٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٤.

(١) في المصدر: ويعقوب السراج

(٢) الجريب: ستون ذراعا في ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب - ٢: ٢٢) .

(٣) في المصدر زيادة: فقتلنها.

(٤) لم نجده في نهج البلاغة المطبوع.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٢.

٣٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقول ابليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنّهما يعدلان عند الله الشرك.

[ ٢٠٩١٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) إنّ أعجل الشر عقوبة البغي.

[ ٢٠٩١٦ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي: عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أسرع الخير ثواباً البر، وإنّ أسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيباً أن ينصرف من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) وفي( الخصال) عن( أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد) (٢) ، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن الحسين بن يزيد(٣) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٥ - الكافي ٢: ٣٣٢ / ١، واورده عن امالي الطوسي في الحديث ١١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) في الخصال: احمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن ابي عبدالله البرقي.

(٣) في عقاب الاعمال: الحسين بن زيد، وفي الخصال: الحسين بن زيد، عن ابيه.

(٤) عقاب الاعمال: ٣٢٤ / ١، والخصال: ١١٠ / ٨١.

٣٩

وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي عبد الرحمن الاعرج وعمر بن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٠٩١٧ ] ٦ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصيته لاصحابه - قال: وإيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنّها ليست من خصال الصالحين فانه من بغي صير الله بغيه على نفسه، وصارت نصرة الله لمن بُغي عليه، ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله.

[ ٢٠٩١٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإِحسان إساءة، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه.

[ ٢٠٩١٩ ] ٨ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكّاً، أعجل الشر عقوبة البغي، وأسرع الخير ثواباً البر.

[ ٢٠٩٢٠ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه إلى عمر بن أبان، عن

____________________

(١) الكافي ٢: ٣٣٣ / ٤.

٦ - الكافي ٨: ٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١.

٨ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٩ - عقاب الاعمال: ٣٢٤ / ٢.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه.

[ ٢٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك(١) بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما(٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل منها(٣) بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٢٤٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج.

[ ٢٢٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: ما دون الفرج.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(١) في الاستبصار: عبد الكريم.

(٢) في نسخة التهذيب: عمّا ( هامش المخطوط ).

(٣) منها: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٣.

٣٢١

[ ٢٢٥١ ] ٤ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال: كلّ شيء غير الفرج، قال: ثمّ قال: إنّما المرأة لعبة الرجل.

[ ٢٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.

[ ٢٢٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

[ ٢٢٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني ابن مهران - عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين الفخذين.

[ ٢٢٥٥ ] ٨ - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.

[ ٢٢٥٦ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحيض، يحرم على زوجها أن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

٥ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٦، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٧.

٦ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٣٩.

٧ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٠.

٨ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

٣٢٢

يأتيها(١) لقول الله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) ، ونبيّن وجهه.

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.

[ ٢٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثمّ له ما فوق الإِزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإِزار(٥) .

[ ٢٢٥٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر،

__________________

(١) في المصدر زيادة: في فرجها.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٤ / ٢٠٤.

(٥) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٣.

٣٢٣

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحائض، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإِزار.

[ ٢٢٥٩ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والنفساء، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.

قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[ ٢٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق(١) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٤.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ١.

(١) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، ( لسان العرب ١٠: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٢.

(٣) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٣.

٣٢٤

[ ٢٢٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله ؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.

[ ٢٢٦٢ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٢٦٣ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن سمعه، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمسّ الماء أحبّ إليّ.

[ ٢٢٦٤ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩، وكذلك ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.

٣ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

(١) الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤.

٤ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٧.

٥ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٨.

٣٢٥

الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: قبل أن تغتسل(١) .

[ ٢٢٦٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٢٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا، حتّى تغتسل.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.

أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر

[ ٢٢٦٧ ] ١ – محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في كفّارة الطمث، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلّا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال: يستغفر الله ربّه، قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين.

[ ٢٢٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال: يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى.

[ ٢٢٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى،

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩.

٢ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٥.

٤ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٦.

٣٢٧

عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.

[ ٢٢٧١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في(١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

[ ٢٢٧٢ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.

[ ٢٢٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٧، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٠.

(١) في نسخة: عن ( منه قدّه ).

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - المقنع: ١٦.

(٢) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.

٣٢٨

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

[ ٢٢٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله.

[ ٢٢٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود.

[ ٢٢٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربّه.

٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.

[ ٢٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٢.

٣ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦١.

الباب ٣٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٩٧ / ٥.

٣٢٩

أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال: نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٢٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(٢) (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة ؟ قال: تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله(٣) .

[ ٢٢٧٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضّأ وتحتشي(٤) بكرسف وتصلّي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٣: ٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٩، الاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: وتحتش. ( هامش المخطوط ).

٣٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٨٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي ؟ قال: تمسك عن الصلاة.

[ ٢٢٨١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة(٣) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٢ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٤ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٣، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٨.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(٣) في الحديث: « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة، ( مجمع البحرين ٥: ٢٤٧ - ٢٤٨ ).

٦ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢، والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٤، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٩.

٣٣١

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٨٤ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنّى قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة.

قال صاحب المنتقى(٢) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ(٣) ، انتهى - يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة -.

[ ٢٢٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في الحبلى ترى الدم، قال: تدع الصلاة، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.

[ ٢٢٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم(٤) وهي حبلى.

[ ٢٢٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٩٧ / ٣.

٨ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٥، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٨٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ٢٠٠.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٦، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٥.

(٤) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.

١١ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧. وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٣٢

امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢٢٨٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا محمول: إمّا على الغالب، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكماً منسوخاً، أو على التقيّة في الرواية، لأنّ رواته من العامّة، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.

[ ٢٢٨٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سأل سلمان ( ره ) علياً (عليه‌السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢٩٠ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال: نعم، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه

__________________

١٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.

١٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

(١) يأتي وجهه في الحديث التالي.

١٤ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

٣٣٣

غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته(١) ، فإذا دفقته(٢) حرمت عليها الصلاة.

[ ٢٢٩١ ] ١٥ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء.

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٣) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال: تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحيض(٤) ، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك

__________________

(١ و ٢) في المصدر: دفعته.

١٥ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

١٦ - الكافي ٣: ٩٦ / ٢.

١٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣١٠.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصه.

« قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهىٰ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣: ٩٦ / ٢، =

٣٣٤

يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣١ - باب حد اليأس من المحيض.

[ ٢٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٩٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

= التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٧، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٣ - الكافي ١: ١٠٧ / ٢.

٣٣٥

أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

[ ٢٢٩٧ ] ٤ - قال الكليني: وروي ستّون سنة أيضاً.

[ ٢٢٩٨ ] ٥ - وقال الشيخ في ( المبسوط ): تيأس المرأة(١) إذا بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.

[ ٢٢٩٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٠٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.

__________________

(١) المعتبر: ٥٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.

٥ - المبسوط ١: ٤٢.

(٣) في المصدر زيادة: من الحيض.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

٧ - الفقيه ١: ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.

٣٣٦

[ ٢٣٠١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض(١) .

أقول: هذا عمول على القرشيّة لما مرّ(٢) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.

[ ٢٣٠٢ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.

[ ٢٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال: تترك الصلاة حتّى تطهر.

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد.

(١) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً، ونص الحديث في المصدر هكذا:

« قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها »، فلاحظ.

(٢) مَرَّ في الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث ٩ من نفس الباب.

٩ - المقنعة: ٨٢.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ١.

٣٣٧

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري، مثله(١) .

[ ٢٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله(٢) .

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.

[ ٢٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا(٣) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل(٤) ، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٢.

(٣) في نسخة: وإني ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: « قوله: الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب (عليه‌السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).

٣٣٨

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص(٣) والديّات وغير ذلك(٤) .

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

[ ٢٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فما لي منها ؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣٣٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه.

[ ٢٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته: كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٢) .

٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.

[ ٢٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٣، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566