وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376580 / تحميل: 7694
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه.

[ ٢٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك(١) بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما(٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل منها(٣) بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٢٤٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج.

[ ٢٢٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: ما دون الفرج.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(١) في الاستبصار: عبد الكريم.

(٢) في نسخة التهذيب: عمّا ( هامش المخطوط ).

(٣) منها: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٣.

٣٢١

[ ٢٢٥١ ] ٤ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال: كلّ شيء غير الفرج، قال: ثمّ قال: إنّما المرأة لعبة الرجل.

[ ٢٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.

[ ٢٢٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

[ ٢٢٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني ابن مهران - عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين الفخذين.

[ ٢٢٥٥ ] ٨ - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.

[ ٢٢٥٦ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحيض، يحرم على زوجها أن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

٥ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٦، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٧.

٦ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٣٩.

٧ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٠.

٨ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

٣٢٢

يأتيها(١) لقول الله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) ، ونبيّن وجهه.

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.

[ ٢٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثمّ له ما فوق الإِزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإِزار(٥) .

[ ٢٢٥٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر،

__________________

(١) في المصدر زيادة: في فرجها.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٤ / ٢٠٤.

(٥) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٣.

٣٢٣

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحائض، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإِزار.

[ ٢٢٥٩ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والنفساء، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.

قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[ ٢٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق(١) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٤.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ١.

(١) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، ( لسان العرب ١٠: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٢.

(٣) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٣.

٣٢٤

[ ٢٢٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله ؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.

[ ٢٢٦٢ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٢٦٣ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن سمعه، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمسّ الماء أحبّ إليّ.

[ ٢٢٦٤ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩، وكذلك ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.

٣ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

(١) الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤.

٤ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٧.

٥ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٨.

٣٢٥

الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: قبل أن تغتسل(١) .

[ ٢٢٦٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٢٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا، حتّى تغتسل.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.

أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر

[ ٢٢٦٧ ] ١ – محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في كفّارة الطمث، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلّا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال: يستغفر الله ربّه، قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين.

[ ٢٢٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال: يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى.

[ ٢٢٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى،

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩.

٢ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٥.

٤ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٦.

٣٢٧

عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.

[ ٢٢٧١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في(١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

[ ٢٢٧٢ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.

[ ٢٢٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٧، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٠.

(١) في نسخة: عن ( منه قدّه ).

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - المقنع: ١٦.

(٢) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.

٣٢٨

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

[ ٢٢٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله.

[ ٢٢٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود.

[ ٢٢٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربّه.

٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.

[ ٢٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٢.

٣ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦١.

الباب ٣٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٩٧ / ٥.

٣٢٩

أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال: نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٢٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(٢) (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة ؟ قال: تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله(٣) .

[ ٢٢٧٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضّأ وتحتشي(٤) بكرسف وتصلّي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٣: ٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٩، الاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: وتحتش. ( هامش المخطوط ).

٣٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٨٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي ؟ قال: تمسك عن الصلاة.

[ ٢٢٨١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة(٣) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٢ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٤ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٣، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٨.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(٣) في الحديث: « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة، ( مجمع البحرين ٥: ٢٤٧ - ٢٤٨ ).

٦ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢، والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٤، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٩.

٣٣١

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٨٤ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنّى قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة.

قال صاحب المنتقى(٢) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ(٣) ، انتهى - يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة -.

[ ٢٢٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في الحبلى ترى الدم، قال: تدع الصلاة، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.

[ ٢٢٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم(٤) وهي حبلى.

[ ٢٢٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٩٧ / ٣.

٨ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٥، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٨٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ٢٠٠.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٦، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٥.

(٤) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.

١١ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧. وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٣٢

امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢٢٨٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا محمول: إمّا على الغالب، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكماً منسوخاً، أو على التقيّة في الرواية، لأنّ رواته من العامّة، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.

[ ٢٢٨٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سأل سلمان ( ره ) علياً (عليه‌السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢٩٠ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال: نعم، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه

__________________

١٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.

١٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

(١) يأتي وجهه في الحديث التالي.

١٤ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

٣٣٣

غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته(١) ، فإذا دفقته(٢) حرمت عليها الصلاة.

[ ٢٢٩١ ] ١٥ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء.

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٣) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال: تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحيض(٤) ، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك

__________________

(١ و ٢) في المصدر: دفعته.

١٥ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

١٦ - الكافي ٣: ٩٦ / ٢.

١٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣١٠.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصه.

« قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهىٰ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣: ٩٦ / ٢، =

٣٣٤

يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣١ - باب حد اليأس من المحيض.

[ ٢٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٩٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

= التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٧، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٣ - الكافي ١: ١٠٧ / ٢.

٣٣٥

أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

[ ٢٢٩٧ ] ٤ - قال الكليني: وروي ستّون سنة أيضاً.

[ ٢٢٩٨ ] ٥ - وقال الشيخ في ( المبسوط ): تيأس المرأة(١) إذا بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.

[ ٢٢٩٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٠٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.

__________________

(١) المعتبر: ٥٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.

٥ - المبسوط ١: ٤٢.

(٣) في المصدر زيادة: من الحيض.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

٧ - الفقيه ١: ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.

٣٣٦

[ ٢٣٠١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض(١) .

أقول: هذا عمول على القرشيّة لما مرّ(٢) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.

[ ٢٣٠٢ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.

[ ٢٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال: تترك الصلاة حتّى تطهر.

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد.

(١) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً، ونص الحديث في المصدر هكذا:

« قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها »، فلاحظ.

(٢) مَرَّ في الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث ٩ من نفس الباب.

٩ - المقنعة: ٨٢.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ١.

٣٣٧

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري، مثله(١) .

[ ٢٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله(٢) .

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.

[ ٢٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا(٣) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل(٤) ، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٢.

(٣) في نسخة: وإني ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: « قوله: الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب (عليه‌السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).

٣٣٨

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص(٣) والديّات وغير ذلك(٤) .

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

[ ٢٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فما لي منها ؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣٣٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه.

[ ٢٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته: كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٢) .

٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.

[ ٢٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٣، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566