وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385098 / تحميل: 7958
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه.

[ ٢٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك(١) بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما(٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل منها(٣) بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٢٤٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج.

[ ٢٢٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: ما دون الفرج.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(١) في الاستبصار: عبد الكريم.

(٢) في نسخة التهذيب: عمّا ( هامش المخطوط ).

(٣) منها: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٣.

٣٢١

[ ٢٢٥١ ] ٤ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال: كلّ شيء غير الفرج، قال: ثمّ قال: إنّما المرأة لعبة الرجل.

[ ٢٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.

[ ٢٢٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

[ ٢٢٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني ابن مهران - عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين الفخذين.

[ ٢٢٥٥ ] ٨ - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.

[ ٢٢٥٦ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحيض، يحرم على زوجها أن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

٥ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٦، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٧.

٦ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٣٩.

٧ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٠.

٨ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

٣٢٢

يأتيها(١) لقول الله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) ، ونبيّن وجهه.

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.

[ ٢٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثمّ له ما فوق الإِزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإِزار(٥) .

[ ٢٢٥٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر،

__________________

(١) في المصدر زيادة: في فرجها.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٤ / ٢٠٤.

(٥) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٣.

٣٢٣

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحائض، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإِزار.

[ ٢٢٥٩ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والنفساء، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.

قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[ ٢٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق(١) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٤.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ١.

(١) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، ( لسان العرب ١٠: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٢.

(٣) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٣.

٣٢٤

[ ٢٢٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله ؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.

[ ٢٢٦٢ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٢٦٣ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن سمعه، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمسّ الماء أحبّ إليّ.

[ ٢٢٦٤ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩، وكذلك ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.

٣ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

(١) الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤.

٤ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٧.

٥ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٨.

٣٢٥

الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: قبل أن تغتسل(١) .

[ ٢٢٦٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٢٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا، حتّى تغتسل.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.

أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر

[ ٢٢٦٧ ] ١ – محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في كفّارة الطمث، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلّا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال: يستغفر الله ربّه، قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين.

[ ٢٢٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال: يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى.

[ ٢٢٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى،

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩.

٢ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٥.

٤ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٦.

٣٢٧

عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.

[ ٢٢٧١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في(١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

[ ٢٢٧٢ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.

[ ٢٢٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٧، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٠.

(١) في نسخة: عن ( منه قدّه ).

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - المقنع: ١٦.

(٢) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.

٣٢٨

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

[ ٢٢٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله.

[ ٢٢٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود.

[ ٢٢٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربّه.

٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.

[ ٢٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٢.

٣ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦١.

الباب ٣٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٩٧ / ٥.

٣٢٩

أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال: نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٢٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(٢) (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة ؟ قال: تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله(٣) .

[ ٢٢٧٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضّأ وتحتشي(٤) بكرسف وتصلّي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٣: ٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٩، الاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: وتحتش. ( هامش المخطوط ).

٣٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٨٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي ؟ قال: تمسك عن الصلاة.

[ ٢٢٨١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة(٣) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٢ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٤ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٣، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٨.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(٣) في الحديث: « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة، ( مجمع البحرين ٥: ٢٤٧ - ٢٤٨ ).

٦ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢، والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٤، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٩.

٣٣١

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٨٤ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنّى قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة.

قال صاحب المنتقى(٢) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ(٣) ، انتهى - يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة -.

[ ٢٢٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في الحبلى ترى الدم، قال: تدع الصلاة، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.

[ ٢٢٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم(٤) وهي حبلى.

[ ٢٢٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٩٧ / ٣.

٨ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٥، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٨٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ٢٠٠.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٦، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٥.

(٤) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.

١١ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧. وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٣٢

امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢٢٨٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا محمول: إمّا على الغالب، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكماً منسوخاً، أو على التقيّة في الرواية، لأنّ رواته من العامّة، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.

[ ٢٢٨٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سأل سلمان ( ره ) علياً (عليه‌السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢٩٠ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال: نعم، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه

__________________

١٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.

١٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

(١) يأتي وجهه في الحديث التالي.

١٤ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

٣٣٣

غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته(١) ، فإذا دفقته(٢) حرمت عليها الصلاة.

[ ٢٢٩١ ] ١٥ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء.

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٣) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال: تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحيض(٤) ، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك

__________________

(١ و ٢) في المصدر: دفعته.

١٥ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

١٦ - الكافي ٣: ٩٦ / ٢.

١٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣١٠.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصه.

« قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهىٰ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣: ٩٦ / ٢، =

٣٣٤

يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣١ - باب حد اليأس من المحيض.

[ ٢٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٩٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

= التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٧، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٣ - الكافي ١: ١٠٧ / ٢.

٣٣٥

أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

[ ٢٢٩٧ ] ٤ - قال الكليني: وروي ستّون سنة أيضاً.

[ ٢٢٩٨ ] ٥ - وقال الشيخ في ( المبسوط ): تيأس المرأة(١) إذا بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.

[ ٢٢٩٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٠٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.

__________________

(١) المعتبر: ٥٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.

٥ - المبسوط ١: ٤٢.

(٣) في المصدر زيادة: من الحيض.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

٧ - الفقيه ١: ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.

٣٣٦

[ ٢٣٠١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض(١) .

أقول: هذا عمول على القرشيّة لما مرّ(٢) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.

[ ٢٣٠٢ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.

[ ٢٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال: تترك الصلاة حتّى تطهر.

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد.

(١) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً، ونص الحديث في المصدر هكذا:

« قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها »، فلاحظ.

(٢) مَرَّ في الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث ٩ من نفس الباب.

٩ - المقنعة: ٨٢.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ١.

٣٣٧

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري، مثله(١) .

[ ٢٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله(٢) .

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.

[ ٢٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا(٣) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل(٤) ، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٢.

(٣) في نسخة: وإني ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: « قوله: الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب (عليه‌السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).

٣٣٨

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص(٣) والديّات وغير ذلك(٤) .

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

[ ٢٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فما لي منها ؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣٣٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه.

[ ٢٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته: كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٢) .

٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.

[ ٢٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٣، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٥.

٣٤٠

[ ٢٣٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.

[ ٢٣١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٣١١ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال: تقرأ(٢) ولا تسجد.

قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.

وقال صاحب ( المنتقى ): الأَمر مخصوص بالعزائم، والنهي عامّ، فيخصّ بغيرها(٣) .

أقول: ويحتمل الانكار أيضاً.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٣١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩١ / ١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(١) الكافي ٣: ٣١٨ / ٤.

٤ - النهذيب ٢: ٢٩٢ / ١١٧٢، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٣.

(٢) في نسخة: لا تقرأ. ( هامش المخطوط ).

(٣) منتقىٰ الجمان ١: ٢١٢.

٣٤١

[ ٢٣١٢ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.

٣٧ - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إيّاه على كراهيّة، وعدم جواز مسّها له.

[ ٢٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: نعم لا بأس.

قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

[ ٢٣١٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّها لا تكتب القرآن.

[ ٢٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٧، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤.

٣٤٢

[ ٢٣١٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسّه.

٣٨ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله.

[ ٢٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحّماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة(١) . ويأتي ما يدلّ عليها(٢) .

٣٩ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض.

[ ٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، الحديث.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٦. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤١ من أبواب قراءة القران.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٥ / ١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق، وفي الأبواب ١٥، ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ والباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٤٣

[ ٢٣١٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسةٍ، فأحبّ الله أن لا يعبد(١) إلّا طاهراً، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له، الحديث.

[ ٢٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها، ثمّ تقضيها بعد.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإِيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف(١) من مواريث الرجال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ وعلل الشرائع: ٢٧١ / ٩.

(١) في العيون: تعبده، وفي العلل: ان لا تعبده إلّا طاهرةً.

٣ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٤ - نهج البلاغة ١: ١٢٥ / ٧٧.

(٣) في نسخة: النصف ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ الباب ٢، والأحاديث ٢ و ٣ و ٤ الباب ٣، والأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ الباب ١٠، والباب ٣٠، والحديث ١ الباب ٣١، والحديث ٥ الباب ٣٦ من هذه =

٣٤٤

٤٠ - باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل.

[ ٢٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وكن نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه، وتهلّله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها.

[ ٢٣٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للحائض

__________________

= الأبواب، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب. وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة، والباب ٥ من أبواب النفاس، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي.

٢ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، والتهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٣ - الكافي ٣: ١٠١ / ٣.

٣٤٥

أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.

[ ٢٣٢٦ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة، وهلّلت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عزّ وجلّ.

٤١ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت ( * ) .

[ ٢٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبان بن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٥ - الكافي ٣: ١٠١ / ٢.

الباب ٤١

فيه ١٥ حديثاً

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه (عليه‌السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ).

١ - الكافي ١: ٤٦ / ١٥.

٣٤٦

تغلب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن السُنّة لا تقاس، إلّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢٣٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها‌السلام ) ، وكان يأمر(٢) بذلك المؤمنات.

[ ٢٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد(٣) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: إن أوّل من قاس إبليس، الحديث.

ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٣٣٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن

__________________

(١) المحاسن: ٢١٤ / ٩٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٩.

(٢) في نسخة: وكانت تأمر ( هامش المخطوط )، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط نصها: « أقول: المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٢.

(٣) في نسخة: الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧.

٤ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١.

٣٤٧

أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قالا(١) : الحائض تقضي الصيام(٢) ولا تقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٣٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد(٤) روى عنك أنّك قلت له: إنّ الحائض تقضي الصلاة، فقال: ما له، لا وفقه الله، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً، فلمّا وضعتها قالت: ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمّد بن علي، عن محسن(٦) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، نحوه(٧) .

__________________

(١) في نسخة: قال. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: الصوم. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٧، ولكن ليس فيه عن الوشا.

٥ - الكافي ٣: ١٠٥ / ٤.

(٤) في نسخة: شعبة ( هامش المخطوط ).

(٥) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ علىٰ وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به علىٰ نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.

(٧) علل الشرائع: ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف.

٣٤٨

[ ٢٣٣٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، الحديث.

[ ٢٣٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر(١) المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، مثله(٤) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات(٥) .

أقول: ذكر صاحب ( المنتقى )(٦) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم

__________________

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر زيادة: فاطمة (عليها‌السلام ) و.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٠ / ٩٣٧.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤.

(٤) الكافي ٤: ١٣٦ / ٦.

(٥) في هامش المخطوط ما لفظه:

« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).

(٦) منتقى الجمان ٢: ٥٠١.

٣٤٩

أيّام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر، والله أعلم.

[ ٢٣٣٤ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمّة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس فى الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة، الحديث.

ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي(١) .

[ ٢٣٣٥ ] ٩ - وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.

[ ٢٣٣٦ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

١٠ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

٣٥٠

أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن عبدالله العقيلي، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّهما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٣٧ ] ١١ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن حمد بن أبي عبدالله، عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أفضل، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.

[ ٢٣٣٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال: لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.

[ ٢٣٣٩ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطّان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمّار، عن محمّد بن عبدالله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٤٠ ] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،

__________________

١١ - علل الشرائع: ٨٩ - ٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة.

١٢ - علل الشرائع: ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤.

١٣ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥١

عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن ( بعض )(١) أصحابه، ( عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف(٢) ) - في حديث تظليل المحرم -: ما تقول في الطامث، تقضي(٣) الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم ؟ قال: نعم، قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : وهكذا جاء هذا.

[ ٢٣٤١ ] ١٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل الكوفة لم يزل(٤) فيهم كذّاب، ثمّ ذكر المغيرة فقال: إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً )(٥) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين(٦) الصلاة، وكذب والله، عليه لعنة الله، ما كان شيء من ذلك، ولا حدّثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

٤٢ - باب جواز الخضاب للحائض على كراهية.

[ ٢٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: أتقضي.

١٥ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(٤) في المصدر: قد نزل.

(٥) وفيه: قال حدّثه.

(٦) في المصدر: إذا حضن قضين.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٢.

٣٥٢

عن ( محمّد بن )(١) سهل بن اليسع، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال: نعم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة(٢) .

وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد(٣) .

[ ٢٣٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليها الشيطان.

[ ٢٣٤٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وقد ورد في التهذيب المطبوع: « محمّد بن سهل، عن أبيه، عن سهل بن اليسع، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب ١: ٥١.

٢ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٢٣.

(٣) المعتبر: ٦٢.

٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٠.

٣٥٣

مثله، إلا أنّه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

[ ٢٣٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا،(١) عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس(٢) .

[ ٢٣٤٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، الحديث.

[ ٢٣٤٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) ، وما يدلّ على الجواز

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥، الاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة زيادة: عن علي - هامش المخطوط - وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن نسخة.

(٢) كذا في الأمل والمصدر وكذلك في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١ وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٤.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٣٥٤

عموماً في آداب الحمّام(١) .

٤٣ - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض.

[ ٢٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال: أخضب رأسها بالحنّاء، فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان، نحوه(٢) .

٤٤ - باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتّى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال.

[ ٢٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة

__________________

(١) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٤٣

في حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٣.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

٣٥٥

فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٣٥٢ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٥ - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.

[ ٢٣٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٠ / ١.

(٣) الخُمرة: هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٨.

٣٥٦

[ ٢٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت له: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ؟!.

[ ٢٣٥٥ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها(١) .

٤٦ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت.

[ ٢٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(٣) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٤.

٣ - المحاسن: ٣١٧ / ٤١.

(١) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: ناوليني الخمرة أسجد عليها.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

٣٥٧

٤٧ - باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء.

[ ٢٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: العدّة والحيض إلى النساء.

أقول: قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٢٣٥٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

__________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - الاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١٠.

(٢) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١١، و ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٧.

٣٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: يسئل نسوة من بطانتها(١) .

٤٨ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.

[ ٢٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

[ ٢٣٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد(٢) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )(٣) - في حديث - قال: وإذا طهرت في وقت(٤) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

__________________

(١) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٧.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٢ / ١، والتهذيب ١: ٣٨٩ / ١١٩٩، والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن رئاب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: وجوب الصلاة.

(٥) الاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٦، والتهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم.

٣٥٩

[ ٢٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت(١) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) . أقول: حمله العلّامة في ( المختلف )(٣) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر، قال: وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

[ ٢٣٦٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت.

[ ٢٣٦٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم.

[ ٢٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٥.

(١) في المصدر: طهرت.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٠، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٥.

(٣) كتاب المختلف: ٣٩.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٣.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٠.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566