وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 389153 / تحميل: 8086
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٢٧ - باب استحباب الاستغفار في السحر وفي الوتر

[ ٩٠٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّ الله إذا أراد أنّ يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن الحسن الكوفي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن العبّاس بن الفضيل(٢) ، عن إبراهيم بن محمّد، عن موسى بن سابق، عن جعفر، عن أبيه، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء والقنوت(٤) وغير ذلك(٥) .

٢٨ - باب حكم الاستغفار للابوين الكافرين، والدعاء لهما وللكافر

[ ٩٠٦٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٢.

(١) ثواب الأعمال: ٢١١.

(٢) في المصدر( الفضل) وقد كتبه المصنف ثمّ صوبه الى( الفضيل ).

(٣) المحاسن: ٥٣ / ٨١.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ من أبواب القنوت.

(٥) تقدّم في الباب ٢٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الدعاء، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - قربّ الإِسناد: ١٢٠.

١٨١

الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح له أنّ يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: أنّ كان فارقهما صغيراً لا يدري أسلـمّا أم لا فلا بأس، وأنّ عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وأنّ لم يعرف فليدعُ لهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(١) ، وفي صلاة الجنازة(٢) .

٢٩ - باب استحباب التسبيح

[ ٩٠٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال سبحأنّ الله وبحمده، سبحأنّ الله العظيم وبحمده، كتب الله له ثلاثة آلاف حسنة، ومحا عنه ثلاثة آلاف سيّئة، ورفع له ثلاثة آلاف درجة، ويخلق منها طائراً في الجنّة يسبّح، وكان أجر تسبيحه له.

[ ٩٠٦٤ ] ٢ - وفي( العلل) وفي( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم المنقري أو غيره، رفعه قال: قيل للصادق ( عليه‌السلام ) : أنّ من سعادة المرء خفّة عارضيه، فقال: وما في(٣) هذا من السعادة، إنّما السعادة خفّة ماضغيه بالتسبيح.

____________________

(١) تقدّم ما يدل عليه بإطلاقه في الحديث ١ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٦ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٧.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٠ / ١١ الباب ٣٨٥، ومعاني الأخبار: ١٨٣.

(٣) كتب المصنف على( في) علامة نسخة.

١٨٢

[ ٩٠٦٥ ] ٣ - وفي( معاني الأخبار ): عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: سبحأنّ الله وبحمده، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيّئة، ورفع له ألف ألف درجة، ومن زاد زاده الله، ومن استغفر غفر الله له.

[ ٩٠٦٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا قال العبد: سبحأنّ الله، فقد أنف لله، وحقّ على الله أن ينصره.

[ ٩٠٦٧ ] ٥ - وعن الوشّاء، عن رفاعة بن موسى، عن ليث المرادي أبي بصير قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: سبحأنّ الله، من غير تعجّب خلق الله منها طائراً أخضر يستظلّ بظلّ العرش يسبّح، فيكتب له ثوابه إلى يوم القيامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل مائة مائة كلّ يوم

[ ٩٠٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٣ - معاني الأخبار: ٤١١ / ٩٨.

٤ - المحاسن: ٣٧ / ٣٦.

٥ - المحاسن: ٣٧ / ٤٠.

(١) يأتي في البابين ٣٠ و ٣١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٤ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الابواب، ويأتي في الأحاديث ١٢ و ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضأنّ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ١.

١٨٣

أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيّوب الخراز جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كبّر الله مائة مرّة كان أفضل من عتق مائة رقبة، ومن سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن حمد الله مائة مرّة كان أفضل من حملأنّ مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها، ومن قال: لا إله إلّا الله مائة مرّة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم، إلّا من زاد.

محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مالك بن أنس، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله(٢) .

[ ٩٠٦٩ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال لأُمّ هاني: من سبّح الله مائة مرّة كلّ يوم كان أفضل ممّن ساق مائة بدنة إلى بيت الله الحرام، ومن حمد الله مائة تحميدة كان أفضل ممّن أعتق مائة رقبة، ومن كبّر الله مائة تكبيرة كان أفضل ممّن حمل على مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها، ومن هلّل الله مائة تهليلة كان أفضل الناس عملاً يوم القيامة إلّا من قال أفضل من هذا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٦٦ / ١.

(٢) ثواب الأعمال: ٢٥ / ١.

٢ - المحاسن: ٤٣ / ٥٧.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في البابين ٣١ و ٣٢، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٤ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من أبواب العشرة، تقدّم في الباب ٢٩ من هذه الابواب، وتقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب التعقيب.

١٨٤

٣١ - باب استحباب الإِكثار من التسبيحات الأربع خصوصا ً في الصباح والمساء

[ ٩٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض.

[ ٩٠٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل: إذا أصبحت وأمسيت فقل: سبحأنّ الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، فإنّ لك إن قلته بكلّ تسبيحة عشر شجرات في الجنّة من أنواع الفاكهة، وهنّ الباقيات الصالحات.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف بن عميرة، عن مالك بن عطيّة، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ٩٠٧٢ ] ٣ - وفي( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٦٧ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٧ / ٤.

(١) المحاسن: ٣٧ / ٣٨.

(٢) أمالي الصدوق: ١٦٩ / ١٦.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٣ / ١.

١٨٥

محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أكثروا من قول: سبحأنّ الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، فإنّهنّ يأتين يوم القيامة لهنّ مقدّمات ومؤخّرات ومعقّبات، وهنّ الباقيات الصالحات.

وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٩٠٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي داود المسترق، عن ثعلبة بن ميمون(٢) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التفت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أصحابه فقال: اتّخذوا جُنناً، فقالوا: يا رسول الله أمن عدوٍ قد أظلّنا؟ قال: لا، ولكن من النار،( فقالوا: ما الجنة؟ فقال:) (٣) قولوا: سبحأنّ الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.

[ ٩٠٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: سبحأنّ الله، غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: الحمد لله، غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: لا إله إلّا الله، غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن قال: الله أكبر، غرس الله له بها شجرة في

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٦ / ٢.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٦ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: [ عن بعض أصحابه ].

(٣) ليس في المصدر.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٦ / ٣.

١٨٦

الجنة، فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إنّ شجرنا في الجنّة لكثير، فقال: نعم، ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيراناً(١) فتحرقوها، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم ) (٢) .

وفي( المجالس ): عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد البرقي، مثله(٣) .

[ ٩٠٧٥ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً: عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن أبيه والحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قال: سبحأنّ الله، من غير تعجّب خلق الله منها طائراً له لسان وجناحان يسبحّ الله عنه في المسبّحين حتى تقوم الساعة، ومثل ذلك: الحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.

[ ٩٠٧٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( الأمالي) بإسناد يأتي (٤) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه عن الكلمات التي اختارهنّ الله لابراهيم حيث بنى البيت، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم، سبحأنّ الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر - إلى أنّ قال اليهودي - أخبرني: ما جزاء قائلها؟ قال: إذا قال العبد: سبحأنّ الله، سبّح معه ما دون العرش، فيُعطى قائلها عشر أمثالها، وإذا قال: الحمد

____________________

(١) في نسخة: ناراً( هامش المخطوط ).

(٢) سورة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ٤٧: ٣٣.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٨٦ / ١٤.

٦ - ثواب الأعمال: ٢٧ / ١.

٧ - علل الشرائع: ٢٥١ / ٨، وأمالي الصدوق: ١٥٨ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( خ ).

١٨٧

لله، أنعم الله عليه بنعم الدنيا موصولاً بنعم(١) الآخرة، وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنّة إذا دخلوها، وينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ما خلا الحمد لله، وذلك قوله تعالى:( دَعوَاهُم فِيهَا سُبحَانَكَ اللهمّ وَتَحِيَّتُهُم فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعوَاهُم أنّ الحَمدُ لِلّهِ ربّ العَالَمِينَ ) (٢) وأمّا قوله: لا إله إلّا الله فالجنّة جزاؤه، وذلك قوله تعالى:( هَل جَزَاءُ الإِحسَأنّ إلّا الإِحسَأنّ ) (٣) ، يقول: هل جزاء لا إله إلّا الله إلّا الجنة.

[ ٩٠٧٧ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قال: سبحأنّ الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، خلق الله منها أربعة أطيار تسبّحه وتقدّسه وتهلّله إلى يوم القيامة.

[ ٩٠٧٨ ] ٩ - وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بخل منكم بمال أنّ ينفقه، وبالجهاد أنّ يحضره، والليل أن يكابده، فلا يبخل بسبحأنّ الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

[ ٩٠٧٩ ] ١٠ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه ): بسند يأتي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لـمّا أُسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعاناً، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضّة وربّما أمسكوا، فقلت لهم: مالكم قد أمسكتم؟ قالوا: حتى تجيئنا النفقة، فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحأنّ الله والحمد لله ولا

____________________

(١) في نسخة: بنعيم( هامش المخطوط ).

(٢) يونس ١٠: ١٠.

(٣) الرحمن ٥٥: ٦٠.

٨ - المحاسن: ٣٧ / ٣٦.

٩ - المحاسن: ٣٧ / ٣٩.

١٠ - رسالة المحكم والمتشابه: ٨٣.

١٨٨

إله إلّا الله والله أكبر، فإذا قال بنينا، وإذا سكت أمسكنا.

[ ٩٠٨٠ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسن(١) بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن يحيى بن سالم، عن حمّاد بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله.

علي بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، وعن أبيه، عن حمّاد، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله(٣) .

[ ٩٠٨١ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لـمّا أُسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجها، وخارجها من داخلها من ضيائها، وفيها( بنيأنّ من زبرجد) (٤) ، فقلت: يا جبرئيل، لمن هذا القصر؟ فقال: لمن أطاب الكلام، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، وتهجّد بالليل والناس نيام.

ثمّ قال: أتدري ما أطاب الكلام يا علي؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، أتدري من أدام الصيام؟ قال: لا، قال: من صام شهر رمضان ولم يفطر منه يوماً،

____________________

١١ - أمالي الطوسي ٢: ٨٨.

(١) في المصدر: اسحاق.

(٢) تفسير القمي ٢: ٥٣.

(٣) تفسير القمي ١: ٢١.

١٢ - تفسير القمي ١: ٢١، أورد نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب احكام العشرة.

(٤) في المصدر: بيتان من در وزبرجد.

١٨٩

أتدري ما إطعام الطعام؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: من طلب لعياله ما يكفّ به وجوههم عن الناس، وتدري من يتهجد بالليل والناس نيام؟ قال: الله ورسوله أعلم: قال: من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة، ويعني بالناس نيام اليهود والنصارى فإنّهم ينامون فيما بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب التهليل والتكبير

[ ٩٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن ربّعي، عن فضيل، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أكثروا من التهليل والتكبير فإنّه ليس شئ أحبّ إلى الله من التهليل والتكبير.

[ ٩٠٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه، عن حريز، عن يعقوب القمّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمن الجنّة لا إله إلّا الله والله أكبر.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) (٣) : عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ من الباب ١٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب العشرة، وفي الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٢٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٧ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

(٣) ثواب الأعمال: ١٨ / ١٣.

١٩٠

الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن الحسين(١) بن علي بن يقطين، عن محمّد بن سنان(٢) ، وخلف بن حمّاد جميعاً: عن ربّعي، وذكر الحديث الأول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٣ - باب كراهة أنّ يقال: الله أكبر من كلّ شيء، بل يقال: من أنّ يوصف

[ ٩٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّ شيء الله أكبر؟ فقلت: الله أكبر من كل شيء، فقال: وكان ثمّ شيء فيكون أكبر منه؟ فقلت: فما هو؟ قال: الله أكبر من أن يوصف.

[ ٩٠٨٥ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل عنده: الله أكبر، فقال: الله أكبر من أيّ شيء؟ فقال: من كلّ شيء فقال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّدته، فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: الله أكبر من أن يوصف.

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) في المصدر زيادة: عن حمّاد بن عثمان.

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي البابين ٣٠، ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الابواب ٤٤، ٤٨، ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٩١ / ٩، والتوحيد: ٣١٣ / ٢.

٢ - الكافي ١: ٩١ / ٨.

١٩١

ورواه الصدوق في( التوحيد ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد(١) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمير، مثله.

[ ٩٠٨٦ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - وذكر الدعاء عند الحجر الأسود، إلى أنّ قال: - الله أكبر من خلقه، الله أكبر ممّا أخاف(٢) وأحذر، الحديث.

أقول: وقد ورد في أحاديث كثيرة أنّ الله أكبر من كلّ شيء، وهي محمولة على الجواز مع قصد المعنى الصحيح.

٣٤ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآله ( عليهم‌السلام ) ، واختيارها على ما سواها

[ ٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ما في الميزأنّ شيء أثقل من الصلاة على محمّد وآل محمّد، وإنّ الرجل لتوضع أعماله في الميزأنّ فتميل به فيخرج (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح.

[ ٩٠٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان،

____________________

(١) التوحيد: ٣١٢ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الطواف.

(٢) في المصدر: أخشى.

الباب ٣٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٥٨ / ١٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٥٨ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٩٢

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليَّ فإنّها تذهب بالنفاق.

[ ٩٠٨٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصلاة عليّ وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق.

[ ٩٠٩٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه وحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إذا ذكر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأكثروا الصلاة عليه، فإنّه من صلّى على النبي صلاة واحدة صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفّ من الملائكة، ولم يبق شيء ممّا خلقه الله إلّا صلّى على العبد لصلاة الله(١) وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن جعفر، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، مثله (٢) .

[ ٩٠٩١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن عبد السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلّا الصلاة على محمّد وآله؟ فقال: أمّا أنّه لم يخرج أحد بأفضل ممّا خرجت به.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٣٥٧ / ٨.

٤ - الكافي ٢: ٣٥٧ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عليه، وقد شطبها المصنف.

(٢) ثواب الأعمال: ١٨٥.

٥ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٧.

١٩٣

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محسن بن أحمد، مثله (١) .

[ ٩٠٩٢ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى عليّ صلّى الله عليه وملائكته، فمن شاء فليقلّ ومن شاء فليكثر.

[ ٩٠٩٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن بكران النقّاش ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - من لم يقدر على ما يكفّر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمّد وآل محمّد فإنّها تهدم الذنوب هدماً.

[ ٩٠٩٤ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الصلاة على محمّد وآله تعدل عند الله عزّ وجلّ التسبيح والتهليل والتكبير.

[ ٩٠٩٥ ] ٩ - وفي( العلل ): عن أحمد بن محمّد السناني(٢) ، عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) يقول: إنّما اتخذ الله عزّ وجلّ إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٨٦ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٣٥٧ / ٧.

٧ - أمالي الصدوق: ٦٨ / ٤، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٩٤ / ٥٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٦٨ / ٤، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٩٤ / ٥٢.

٩ - علل الشرائع: ٣٤.

(٢) في المصدر ونسخة في هامش الاصل: الشيباني.

١٩٤

[ ٩٠٩٦ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلوه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن جعفر بن عيسى الحسيني، عن رشد بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي إسحاق، عن( ابن عبّاس، عن عاصم بن حمزة) (١) عن علي( عليه‌السلام ) قال: الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمحق للخطايا من الماء للنار، والسلام على النبي( عليه‌السلام ) أفضل من عتق رقاب(٢) ، الحديث.

[ ٩٠٩٧ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنا عند الميزأنّ يوم القيامة، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليَّ حتى اثقل بها حسناته.

[ ٩٠٩٨ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وجدت في بعض الكتب: من صلى على محمّد وآل محمّد كتب الله له مائة حسنة، ومن قال: صلّى الله على محمّد وأهل بيته، كتب الله له ألف حسنة.

[ ٩٠٩٩ ] ١٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن

____________________

١٠ - ثواب الأعمال: ١٨٤.

(١) في المصدر: عن عباس، عن عاصم بن ضمرّة.

(٢) في نسخة: عشر رقاب( هامش المخطوط ).

١١ - ثواب الأعمال: ١٨٦ / ١.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٨٦.

١٣ - المحاسن: ٥٩ / ٩٧.

١٩٥

السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى عليّ(١) ايماناً واحتساباً استأنف العمل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٥ - باب كيفيّة الصلاة على محمّد وآله

[ ٩١٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن ابن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إنّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيماً ) (٥) ؟ فقال: الصلاة من الله عزّ وجلّ رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء، وأما قوله عزّ وجلّ( وَسَلِّمُوا تَسلِيماً ) فإنّه يعني التسليم له فيما ورد عنه، قال: فقلت له: كيف نصلّي على محمّد وآله؟ قال: تقولون: صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.

____________________

(١) في المصدر زيادة: يوم الجمعة.

(٢) تقدّم في البابين ٣١ و ٣٦ من أبواب الدعاء.

(٣) تقدّم في الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التعقيب.

(٤) يأتي في البابين ٣٥ و ٤٣ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب، وفي البابين ٦٣ و ٦٤ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ٣٦٧.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

١٩٦

قال: فقلت: فما ثواب من صلى على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بهذه الصلوات؟ قال: الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أُمّه.

[ ٩١٠١ ] ٢ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن أحمد بن إبراهيم الليثي، عن عبدالله بن يحيى عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجزة قال: قلت: يا رسول الله، قد علّمتنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهمّ صلّ على محمّد( وآل محمّد) (١) كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وبارك على محمّد( وآل محمّد) (٢) كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، مثله (٣) .

[ ٩١٠٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله أو عن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمّد وأهل بيته.

[ ٩١٠٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول وقد قال بعض أصحابه: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا، ولكن قل: كأفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

أقول: المراد من هذه الأحاديث بيان أفضل الكيفيّات، وهو ظاهر.

____________________

٢ - أمالى الصدوق: ٣١٥.

( ١ و ٢) ليس في المصدر.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٤٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩.

٤ - قرب الإِسناد: ٢٠.

١٩٧

٣٦ - باب استحباب ذكر الرسول ( عليه‌السلام ) وذكر الله في كل مجلس وذكر الائمة ( عليهم‌السلام ) معه، وكراهة ذكر أعدائهم

[ ٩١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلّا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة.

ثمّ قال: قال(١) أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أنّ ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدوّنا من ذكر الشيطان.

[ ٩١٠٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ذكر الله كتبت له عشر حسنات ومن ذكر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتبت له عشر حسنات لأنّ الله قرن رسوله بنفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عند النسيان

[ ٩١٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد،

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٢، تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) وضع المصنف على( قال) الثانية علامة نسخة.

٢ - علل الشرائع: ٥٧٩ / ٧ الباب ٣٨٥.

(٢) تقدّم في الباب ٣ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٩٧ / ٦ الباب ٨٥، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٦٦ / ٣٥.

١٩٨

عن أحمد بن محمّد البرقي، وفي( عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ الحسن( عليه‌السلام ) أجاب السائل الذي سأله عن الذكر والنسيان؟ فقال: إنّ قلب الرجل في حُقّ، وعلى الحُقّ طَبَق، فإن صلّى الرجل عند ذلك على محمّد وآل محمّد صلاة تامة إنكشف ذلك الطَبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسي، وأنّ هو لم يصلّ على محمّد وآل محمّد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطّبق على ذلك الحقّ فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

ورواه النعمإنّي في( الغيبة ): عن عبد الواحد بن عبدالله الموصلي، عن محمّد بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله(٢) .

٣٨ - باب استحباب ختم الكلام والدعاء بالصلاة على محمّد وآل محمّد صلّى الله عليهم

[ ٩١٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبدالله التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان آخر كلامه الصلاة عليّ وعلى علي دخل الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٣) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٢٦٦.

(٢) غيبة النعماني: ٥٨ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٤ / ٢٧٣.

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب الدعاء.

١٩٩

٣٩ - باب استحباب رفع الصوت بالصلاة على محمّد وآله

[ ٩١٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ فإنّها تذهب بالنفاق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

٤٠ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عشراً

[ ٩١٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن عبدالله، عن اسحاق بن فروخ مولى آل طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا إسحاق بن فروخ، من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً صلّى الله عليه وملائكته مائة مرّة، ومن صلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة صلّى الله عليه وملائكته ألفاً، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ:( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيكَم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكان بِالـمُؤمِنِينَ رَحِيماً ) (٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٥٨ / ١٣، تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) ثواب الأعمال: ١٩٠ / ١.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٥٨ / ١٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه.

[ ٢٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك(١) بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما(٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل منها(٣) بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٢٤٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج.

[ ٢٢٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: ما دون الفرج.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(١) في الاستبصار: عبد الكريم.

(٢) في نسخة التهذيب: عمّا ( هامش المخطوط ).

(٣) منها: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٣.

٣٢١

[ ٢٢٥١ ] ٤ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال: كلّ شيء غير الفرج، قال: ثمّ قال: إنّما المرأة لعبة الرجل.

[ ٢٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.

[ ٢٢٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

[ ٢٢٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني ابن مهران - عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين الفخذين.

[ ٢٢٥٥ ] ٨ - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.

[ ٢٢٥٦ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحيض، يحرم على زوجها أن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

٥ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٦، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٧.

٦ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٣٩.

٧ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٠.

٨ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

٣٢٢

يأتيها(١) لقول الله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) ، ونبيّن وجهه.

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.

[ ٢٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثمّ له ما فوق الإِزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإِزار(٥) .

[ ٢٢٥٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر،

__________________

(١) في المصدر زيادة: في فرجها.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٤ / ٢٠٤.

(٥) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٣.

٣٢٣

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحائض، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإِزار.

[ ٢٢٥٩ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والنفساء، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.

قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[ ٢٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق(١) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٤.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ١.

(١) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، ( لسان العرب ١٠: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٢.

(٣) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٣.

٣٢٤

[ ٢٢٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله ؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.

[ ٢٢٦٢ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٢٦٣ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن سمعه، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمسّ الماء أحبّ إليّ.

[ ٢٢٦٤ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩، وكذلك ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.

٣ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

(١) الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤.

٤ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٧.

٥ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٨.

٣٢٥

الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: قبل أن تغتسل(١) .

[ ٢٢٦٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٢٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا، حتّى تغتسل.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.

أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر

[ ٢٢٦٧ ] ١ – محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في كفّارة الطمث، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلّا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال: يستغفر الله ربّه، قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين.

[ ٢٢٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال: يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى.

[ ٢٢٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى،

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩.

٢ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٥.

٤ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٦.

٣٢٧

عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.

[ ٢٢٧١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في(١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

[ ٢٢٧٢ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.

[ ٢٢٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٧، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٠.

(١) في نسخة: عن ( منه قدّه ).

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - المقنع: ١٦.

(٢) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.

٣٢٨

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

[ ٢٢٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله.

[ ٢٢٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود.

[ ٢٢٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربّه.

٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.

[ ٢٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٢.

٣ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦١.

الباب ٣٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٩٧ / ٥.

٣٢٩

أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال: نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٢٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(٢) (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة ؟ قال: تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله(٣) .

[ ٢٢٧٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضّأ وتحتشي(٤) بكرسف وتصلّي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٣: ٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٩، الاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: وتحتش. ( هامش المخطوط ).

٣٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٨٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي ؟ قال: تمسك عن الصلاة.

[ ٢٢٨١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة(٣) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٢ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٤ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٣، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٨.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(٣) في الحديث: « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة، ( مجمع البحرين ٥: ٢٤٧ - ٢٤٨ ).

٦ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢، والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٤، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٩.

٣٣١

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٨٤ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنّى قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة.

قال صاحب المنتقى(٢) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ(٣) ، انتهى - يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة -.

[ ٢٢٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في الحبلى ترى الدم، قال: تدع الصلاة، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.

[ ٢٢٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم(٤) وهي حبلى.

[ ٢٢٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٩٧ / ٣.

٨ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٥، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٨٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ٢٠٠.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٦، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٥.

(٤) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.

١١ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧. وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٣٢

امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢٢٨٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا محمول: إمّا على الغالب، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكماً منسوخاً، أو على التقيّة في الرواية، لأنّ رواته من العامّة، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.

[ ٢٢٨٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سأل سلمان ( ره ) علياً (عليه‌السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢٩٠ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال: نعم، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه

__________________

١٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.

١٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

(١) يأتي وجهه في الحديث التالي.

١٤ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

٣٣٣

غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته(١) ، فإذا دفقته(٢) حرمت عليها الصلاة.

[ ٢٢٩١ ] ١٥ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء.

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٣) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال: تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحيض(٤) ، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك

__________________

(١ و ٢) في المصدر: دفعته.

١٥ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

١٦ - الكافي ٣: ٩٦ / ٢.

١٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣١٠.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصه.

« قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهىٰ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣: ٩٦ / ٢، =

٣٣٤

يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣١ - باب حد اليأس من المحيض.

[ ٢٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٩٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

= التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٧، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٣ - الكافي ١: ١٠٧ / ٢.

٣٣٥

أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

[ ٢٢٩٧ ] ٤ - قال الكليني: وروي ستّون سنة أيضاً.

[ ٢٢٩٨ ] ٥ - وقال الشيخ في ( المبسوط ): تيأس المرأة(١) إذا بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.

[ ٢٢٩٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٠٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.

__________________

(١) المعتبر: ٥٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.

٥ - المبسوط ١: ٤٢.

(٣) في المصدر زيادة: من الحيض.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

٧ - الفقيه ١: ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.

٣٣٦

[ ٢٣٠١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض(١) .

أقول: هذا عمول على القرشيّة لما مرّ(٢) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.

[ ٢٣٠٢ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.

[ ٢٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال: تترك الصلاة حتّى تطهر.

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد.

(١) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً، ونص الحديث في المصدر هكذا:

« قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها »، فلاحظ.

(٢) مَرَّ في الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث ٩ من نفس الباب.

٩ - المقنعة: ٨٢.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ١.

٣٣٧

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري، مثله(١) .

[ ٢٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله(٢) .

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.

[ ٢٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا(٣) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل(٤) ، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٢.

(٣) في نسخة: وإني ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: « قوله: الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب (عليه‌السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).

٣٣٨

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص(٣) والديّات وغير ذلك(٤) .

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

[ ٢٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فما لي منها ؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣٣٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه.

[ ٢٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته: كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٢) .

٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.

[ ٢٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٣، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566