وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376331 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله ».

وقال: « ما يأمن احدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها، وهو فارغ ».

٣١٢٣ / ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابراهيم بن موسى القزاز قال: خرج الرضا عليه‌السلام يستقبل بعض الطالبيين، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت صخرة، فقال: « اذن » فقلت: ننتظر يلحق بنا اصحابنا، فقال: « غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها إلى آخر وقتها، من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت » فاذنت وصلينا، الخبر.

٣١٢٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال: « لكل صلاة وقتان، اول وآخر، فاول الوقت افضله، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقتين وقتا، (الا من علة) (١)، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، واول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (٢)، وأن الرجل ليصلي في [ غير ] (٣) الوقت، وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله ».

٣١٢٥ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن

____________________________

٢ - الخرائج والجرائح ص ٣٠٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١ ح ٨٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٤٧.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والعفو لا يكون إلا من التقصير.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ١٩.

١٠١

يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « والصلاة تستحب في أول الأوقات ».

وفي الهداية: عن الصادق عليه‌السلام (١) قال: « فضل الوقت الاول على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا ».

وعنه عليه‌السلام: « ما يأمن أحدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ».

٣١٢٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب حلية الاولياء، باسناده عن زر بن حبيش، انه حدثه عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « سمعت مناديا ينادي عند حضرة كلّ صلاة، فيقول: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتموه على انفسكم، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم (١)، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند صلاة الاولى نادى: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم - ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - فمدلج في خير، ومدلج في شر ».

٣١٢٧ / ٦ - وفيه: من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده: عن ابي عبدالله

____________________________

(١) الهداية ص ٢٩

٥ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٤

(١) كذا في المخطوط، والظاهر أنها: « مراغبهم ». والمراغب: الاطماع (لسان العرب - رغب - ح ١ ص ٤٢٣).

٦ - فلاح السائل ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ح ٨٣ =

١٠٢

عليه‌السلام ، قال: « فضل الوقت الاول على الاخير، كفضل الآخرة على الدنيا ».

٣١٢٨ / ٧ - وبالاسناد: عنه عليه‌السلام: « لفضل الوقت الاول على الآخر، خير للمؤمن من ماله وولده ».

٣١٢٩ / ٨ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان؟ قال: « لا، كلّ أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها، ويدع أن يصلي (٢) في أول وقتها ».

٣١٣٠ / ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، انه سئل عن أفضل الاعمال قال: « الصلاة لوقتها »

____________________________

= ص ١٢ ح ١٥ عن ثواب الاعمال ص ٥٨ ح ٢، وفي الهداية ص ٢٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣، ١٤ عن قرب الاسناد ص ٢١ وثواب الاعمال ص ٥٨ ح ١.

٨ - النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث لانتهائها بسورة الكهف، وحكاه الطبرسي في مجمع البيان ج ٥ ص ٥٤٨ عن العياشي، والبحراني في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ح ٥ والمجلسي في البحار ج ٨٣ ص ٦ عنه ايضا.

(١) الماعون ١٠٧: ٥

(٢) في البرهان: يصلّيها.

٩ - لب اللباب: مخطوط

١٠٣

٤ - ( باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره )

٣١٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين، الظهر والعصر ».

٣١٣٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

وقال (١) الصادق عليه‌السلام: « أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول ».

وفي المقنع (٢): فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن الظهر قبل العصر.

٣١٣٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال -: فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ج ٢٢.

٢ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤، ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦.

(٢) المقنع ص ٢٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠٤

الصلاتين ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال عليه‌السلام: - وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل، قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

٣١٣٤ / ٤ - العياشي في تفسيره: عن ادريس القمي، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الباقيات الصالحات، فقال: « هي الصلاة، فحافظوا عليها - فقال: - لا تصلّي الظهر أبداً، حتى تزول الشمس ».

٣١٣٥ / ٥ - وعن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله تعالى افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الّا ان هذه قبل هذه ».

٣١٣٦ / ٦ - وعن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن

____________________________

(٢) المصدر نفسه ص ٢.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٣١، وعنه تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٤ والبحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٢، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٨ ح ١٦.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) في المصدر: وقتها.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

١٠٥

هذه الآية: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) - إلى ان قال -: قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين »، الخبر.

٥ - ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها ».

٣١٣٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١)، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها، فان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر ».

٣١٣٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع

____________________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان، وفي العياشي: يعمل.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) في المصدر: بينهما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢.

١٠٦

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى ان يمضي قدمان، وان شاء قصر ».

٣١٤٠ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الّا ان بين يديها (١) سبحة، فان شئت طولت، وان شئت قصّرت ».

٦ - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام، قال سألته عن قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢)، ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ».

٣١٤٢ / ٢ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ( إِنَّ الصَّلَاةَ

____________________________

(١) في المصدر زيادة: النافلة.

(٢) في المصدر زيادة: أتت.

٤ - الهداية ص ٢٩، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يديهما.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: الوقت للحج.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٧

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « لو عنى انها في (٢) وقت لا تقبل الا فيه، كانت مصيبة (٣)، ولكن متى اديتها فقد اديتها ».

٣١٤٣ / ٣ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « انما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون، إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال: ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (٢) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر ».

٣١٤٤ / ٤ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة، ولكن لها تضييع ».

٣١٤٥ / ٥ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن هذه

____________________________

= ٢٨ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: انها هو في.

(٣) في نسخة: مضيقة: (منه قده).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٩ والبرهان ج ١ ص ص ٤١٣ ح ٨.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) سورة ص ٣٨: ٣٢.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠، والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٨

الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال: « ان للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، الا الجمعة فانما هو وقت واحد ».

٣١٤٦ / ٦ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها، لم تكن صلاته (٢) مؤداة، لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود، حين صلاها لغير (٣) وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

٣١٤٧ / ٧ - الحميري في قرب الاسناد: عن احمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام: يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: « لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ».

٣١٤٨ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

____________________________

= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

 ٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في نسخة: صلاة « منه قده ».

(٣) في المصدر: بغير.

٧ - قرب الاسناد ص ٧٧.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف يسير.

١٠٩

اوقات: اول، واوسط، وآخر، فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وجاء ان لكل صلاة وقتين: اول وآخر، كما ذكرناه في اول الباب، واول الوقت افضلهما، وانما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ، لعلة الضعيف والمعلول، وذلك ان الله فرض الفرائض على اضعف القوم قوة، ليسعى فيها الضعيف والقوي، كما قال تبارك وتعالى: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) وقال: ( فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (٣) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على اكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على اكثر من شاة، إلى اكثر القدرة في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف، فلما ان لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوي الذي هو غير معلول، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض مجهولاً، ثبت الفرض عند ذلك على اضعف القوم، ليستوي فيها القوي الضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم، عند القوي والضعيف ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) التغابن ٦٤: ١٦.

١١٠

ويأتي في الباب الآتي (٤)، كلام آخر له عليه‌السلام، يشبه هذا الكلام.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٥): « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر ».

٧ - ( باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما )

٣١٤٩ / ١ - الصدوق في معاني الاخبار: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبل ان يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين، وهو ضعف ذلك، صلى العصر ».

٣١٥٠ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالسا عند ابي عبدالله عليه‌السلام، فدخل عليه زرارة بن اعين، فقال: يا ابا عبدالله، اني اصلي الاولى إذا كان الظل قدمين، ثم اصلي العصر إذا كان الظل اربعة اقدام،

____________________________

(٤) الحديث ٦.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

الباب - ٧

١ - معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨.

١١١

فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان الوقت في النصف مما ذكرت، اني قدرت لمواليّ جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت ».

٣١٥١ / ٣ - العلامة الحلي في كتاب المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في الحر في صلاة الظهر، فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ابرد ابرد ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١): باسناده عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، [ عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى ] (٢)، عن معاوية، مثله.

٣١٥٢ / ٤ - وفيه: عنه، وفي الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول: « كان ابي ربما صلى الظهر على خمسة اقدام ».

٣١٥٣ / ٥ - دعائم الإسلام: عن النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بأن تؤخر بعد الزوال شيئاً.

٣١٥٤ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وقت الظهر زوال

____________________________

٣ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٧.

(١) الاربعين ص ١٢ ح ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٩.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٣ =

١١٢

الشمس، واخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كلّ زمان، ووقت العصر بعد القدمين الاولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير، ولا يريد ان يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - إلى ان قال - وتفسير القدمين والاربعة أقدام، أنّهما بعد زوال الشمس، في أي زمان كان شتاء أو صيفا، طال الظل أم قصر، فالوقت واحد أبداً، والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار ام طال، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت - إلى أن قال عليه‌السلام - فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟ قيل له: يجوز الوقت اكثر مما قدر، لانه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان اداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت، لقدر لهم وقت اضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت، وصيّر اكثرهما، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذورا

____________________________

= ص ٣١ ح ١٢.

١١٣

في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لاهل الضعف لعلة المعلول، مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض، بتركه للصلاة في اول الوقت، وقد قيل: اول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وقد قيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض، كما قال الله: ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « اول وقت الظهر زوال الشمس إلى ان يبلغ الظل قدمين، واول وقت العصر الفراغ من الظهر، ثم إلى ان يبلغ الظل اربعة اقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى ان يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٣): « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس، واخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو احب اليّ، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم اربعة اقدام، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا، وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ».

____________________________

(١) الحج ٢٢: ٣٢

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧

(٣) نفس المصدر ص ٢

١١٤

٨ - ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام،

أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك )

٣١٥٥ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول: « ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر » قال قلت: أي اهل له؟ قال: « لا يكون له اهل في الجنة »

٣١٥٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس ».

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ».

٣١٥٧ / ٣ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث طويل: « يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ».

قال السيد: اي يؤخرونها، إلى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه.

٣١٥٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وصلّ العصر (١) إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية ».

____________________________

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) صلاة: ليس في المصدر.

٣ - البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨.

(١) الذي: ليس في المصدر.

٤ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

١١٥

٩ - ( باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها )

٣١٥٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب امير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابي بكر واهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - « انظر صلاة الظهر، فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله عن وقت الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غربت (١)، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة.

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كذا يصلي قبلك، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح، الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا ».

٣١٦٠ / ٢ - وباسناده عن الاصبغ بن نباته، قال: قال علي عليه‌السلام في خطبته: « الصلاة لها وقت، فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين

____________________________

الباب - ٩

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في نسخة البحار: غابت، منه « قده ». وفي المصدر: غابت الشمس.

(٢) الغلس، بالتحريك: الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين غلس - ج ٤ ص ٩٠).

٢ - الغارات ج ٢ ص ٥٠١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤.

١١٦

يزايل المرء ليله، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر، إذا كان القيظ [ حين ] (١) يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك الايمن، مع شروط الله في الركوع والسجود.

ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين، قبل غروبها، ووقت صلاة (٢) المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء (٣) حين يسق (٤) الليل، وتذهب حمرة الافق، إلى ثلث الليل، فمن نام عند ذلك، فلا انام الله عينه.

فهذه مواقيت الصلاة ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٥) ».

٣١٦١ / ٣ - المفيد رحمه الله في الاختصاص: عن محمّد بن احمد العلوي، عن احمد بن زياد، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ) (١).... الآية، فقال: « ان للشمس اربع سجدات،

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) صلاة: ليس في المصدر.

(٣) وفيه: العشاء الاخرة.

(٤) الوسوق: مادخل عليه الليل وغشيه، يقال: وسق الليل واتسق (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٩).

(٥) النساء ٤: ١٠٣.

٣ - الاختصاص ص ٢١٣.

(١) الحج ٢٢: ١٨.

١١٧

كل يوم وليلة:

فأول سجدة، إذا صارت في طول السماء، قبل ان يطلع الفجر، قلت: بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب، لأن الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر ودخل وقت الصلاة.

واما السجدة الثانية، فانها إذا صارت في وسط القبة وارتفع النهار، ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت فإذا ارتفعت من سجودها، زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال.

واما السجدة الثالثة، فانها إذا غابت من الافق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل، كما انها حين زالت وسط السماء، دخل وقت الزوال زوال النهار ».

قال العلامة المجلسي رحمه الله، بعد ايراد الخبر: اعلم انه سقط من النسخ احدى السجدات، والظاهر انه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب.

واما السجدة الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الارض، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل.

٣١٦٢ / ٤ - وعن عبدالرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (١) بن عبدالله، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣ باختلاف في المتن.

(١) في نسخة: الحسين، منه قدس سره.

١١٨

نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى ان ذكر عليه‌السلام ان اعلمهم سأله عن اشياء إلى ان قال - يا محمّد فأخبرني عن الله، لاي شئ وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت، على امتك، في ساعات الليل والنهار؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الشمس عند الزوال، لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كلّ شئ دون العرش لوجه ربى، وهي الساعة التي يصلي عليّ فيها ربي، ففرض الله عزّوجلّ عليّ وعلى امتي فيها الصلاة، فقال: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة، ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عزّوجلّ جسده على النار.

واما صلاة العصر، فهي الساعة التي اكل فيها آدم من الشجرة، فاخرجه الله من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لامتي فهي من احب الصلاة إلى الله عزّوجلّ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات.

واما صلاة المغرب، فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه‌السلام، وكان بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عليه، ثلاثمائة سنة من ايام الدنيا، وفي ايام الآخرة يوم كألف سنة، من وقت صلاة العصر إلى العشاء، فصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فافترض الله عزّوجلّ هذه الصلاة ركعات على امتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربي ان يستجب لمن دعاه فيها، فقال:

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١٩

( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣).

واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، فأمرني الله وامتي بهذه الصلاة، في ذلك الوقت، لتنور لهم القبور، وليعطوا النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة، الا حرم الله جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي.

واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت، تطلع على قرني الشيطان، فأمرني الله عزّوجلّ، ان اصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وقبل ان يسجد لها الكافر، فتسجد امتي لله، وسرعتها احب إلى الله، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال: صدقت يا محمّد ... » الخبر.

٣١٦٣ / ٥ - وفي مجالسه: عن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن ابي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن ابي اسحاق الهمداني، عن امير المؤمنين عليه‌السلام، في كتابه إلى محمّد بن ابي بكر: « ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن اوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الايمن، ثم اتاني (١) وقت العصر، فكان ظل كلّ شئ مثله، ثم صلى المغرب حين

____________________________

(٣) الروم ٣٠: ١٧

٥ - امالي المفيد ص ٢٦٧ ح ٣

(١) في المصدر: اراني

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[ ٢٣٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.

[ ٢٣١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٣١١ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال: تقرأ(٢) ولا تسجد.

قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.

وقال صاحب ( المنتقى ): الأَمر مخصوص بالعزائم، والنهي عامّ، فيخصّ بغيرها(٣) .

أقول: ويحتمل الانكار أيضاً.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٣١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩١ / ١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(١) الكافي ٣: ٣١٨ / ٤.

٤ - النهذيب ٢: ٢٩٢ / ١١٧٢، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٣.

(٢) في نسخة: لا تقرأ. ( هامش المخطوط ).

(٣) منتقىٰ الجمان ١: ٢١٢.

٣٤١

[ ٢٣١٢ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.

٣٧ - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إيّاه على كراهيّة، وعدم جواز مسّها له.

[ ٢٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: نعم لا بأس.

قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

[ ٢٣١٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّها لا تكتب القرآن.

[ ٢٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٧، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤.

٣٤٢

[ ٢٣١٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسّه.

٣٨ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله.

[ ٢٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحّماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة(١) . ويأتي ما يدلّ عليها(٢) .

٣٩ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض.

[ ٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، الحديث.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٦. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤١ من أبواب قراءة القران.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٥ / ١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق، وفي الأبواب ١٥، ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ والباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٤٣

[ ٢٣١٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسةٍ، فأحبّ الله أن لا يعبد(١) إلّا طاهراً، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له، الحديث.

[ ٢٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها، ثمّ تقضيها بعد.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإِيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف(١) من مواريث الرجال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ وعلل الشرائع: ٢٧١ / ٩.

(١) في العيون: تعبده، وفي العلل: ان لا تعبده إلّا طاهرةً.

٣ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٤ - نهج البلاغة ١: ١٢٥ / ٧٧.

(٣) في نسخة: النصف ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ الباب ٢، والأحاديث ٢ و ٣ و ٤ الباب ٣، والأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ الباب ١٠، والباب ٣٠، والحديث ١ الباب ٣١، والحديث ٥ الباب ٣٦ من هذه =

٣٤٤

٤٠ - باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل.

[ ٢٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وكن نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه، وتهلّله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها.

[ ٢٣٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للحائض

__________________

= الأبواب، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب. وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة، والباب ٥ من أبواب النفاس، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي.

٢ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، والتهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٣ - الكافي ٣: ١٠١ / ٣.

٣٤٥

أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.

[ ٢٣٢٦ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة، وهلّلت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عزّ وجلّ.

٤١ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت ( * ) .

[ ٢٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبان بن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٥ - الكافي ٣: ١٠١ / ٢.

الباب ٤١

فيه ١٥ حديثاً

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه (عليه‌السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ).

١ - الكافي ١: ٤٦ / ١٥.

٣٤٦

تغلب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن السُنّة لا تقاس، إلّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢٣٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها‌السلام ) ، وكان يأمر(٢) بذلك المؤمنات.

[ ٢٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد(٣) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: إن أوّل من قاس إبليس، الحديث.

ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٣٣٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن

__________________

(١) المحاسن: ٢١٤ / ٩٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٩.

(٢) في نسخة: وكانت تأمر ( هامش المخطوط )، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط نصها: « أقول: المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٢.

(٣) في نسخة: الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧.

٤ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١.

٣٤٧

أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قالا(١) : الحائض تقضي الصيام(٢) ولا تقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٣٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد(٤) روى عنك أنّك قلت له: إنّ الحائض تقضي الصلاة، فقال: ما له، لا وفقه الله، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً، فلمّا وضعتها قالت: ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمّد بن علي، عن محسن(٦) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، نحوه(٧) .

__________________

(١) في نسخة: قال. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: الصوم. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٧، ولكن ليس فيه عن الوشا.

٥ - الكافي ٣: ١٠٥ / ٤.

(٤) في نسخة: شعبة ( هامش المخطوط ).

(٥) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ علىٰ وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به علىٰ نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.

(٧) علل الشرائع: ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف.

٣٤٨

[ ٢٣٣٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، الحديث.

[ ٢٣٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر(١) المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، مثله(٤) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات(٥) .

أقول: ذكر صاحب ( المنتقى )(٦) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم

__________________

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر زيادة: فاطمة (عليها‌السلام ) و.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٠ / ٩٣٧.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤.

(٤) الكافي ٤: ١٣٦ / ٦.

(٥) في هامش المخطوط ما لفظه:

« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).

(٦) منتقى الجمان ٢: ٥٠١.

٣٤٩

أيّام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر، والله أعلم.

[ ٢٣٣٤ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمّة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس فى الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة، الحديث.

ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي(١) .

[ ٢٣٣٥ ] ٩ - وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.

[ ٢٣٣٦ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

١٠ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

٣٥٠

أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن عبدالله العقيلي، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّهما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٣٧ ] ١١ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن حمد بن أبي عبدالله، عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أفضل، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.

[ ٢٣٣٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال: لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.

[ ٢٣٣٩ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطّان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمّار، عن محمّد بن عبدالله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٤٠ ] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،

__________________

١١ - علل الشرائع: ٨٩ - ٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة.

١٢ - علل الشرائع: ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤.

١٣ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥١

عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن ( بعض )(١) أصحابه، ( عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف(٢) ) - في حديث تظليل المحرم -: ما تقول في الطامث، تقضي(٣) الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم ؟ قال: نعم، قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : وهكذا جاء هذا.

[ ٢٣٤١ ] ١٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل الكوفة لم يزل(٤) فيهم كذّاب، ثمّ ذكر المغيرة فقال: إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً )(٥) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين(٦) الصلاة، وكذب والله، عليه لعنة الله، ما كان شيء من ذلك، ولا حدّثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

٤٢ - باب جواز الخضاب للحائض على كراهية.

[ ٢٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: أتقضي.

١٥ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(٤) في المصدر: قد نزل.

(٥) وفيه: قال حدّثه.

(٦) في المصدر: إذا حضن قضين.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٢.

٣٥٢

عن ( محمّد بن )(١) سهل بن اليسع، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال: نعم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة(٢) .

وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد(٣) .

[ ٢٣٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليها الشيطان.

[ ٢٣٤٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وقد ورد في التهذيب المطبوع: « محمّد بن سهل، عن أبيه، عن سهل بن اليسع، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب ١: ٥١.

٢ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٢٣.

(٣) المعتبر: ٦٢.

٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٠.

٣٥٣

مثله، إلا أنّه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

[ ٢٣٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا،(١) عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس(٢) .

[ ٢٣٤٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، الحديث.

[ ٢٣٤٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) ، وما يدلّ على الجواز

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥، الاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة زيادة: عن علي - هامش المخطوط - وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن نسخة.

(٢) كذا في الأمل والمصدر وكذلك في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١ وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٤.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٣٥٤

عموماً في آداب الحمّام(١) .

٤٣ - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض.

[ ٢٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال: أخضب رأسها بالحنّاء، فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان، نحوه(٢) .

٤٤ - باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتّى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال.

[ ٢٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة

__________________

(١) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٤٣

في حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٣.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

٣٥٥

فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٣٥٢ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٥ - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.

[ ٢٣٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٠ / ١.

(٣) الخُمرة: هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٨.

٣٥٦

[ ٢٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت له: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ؟!.

[ ٢٣٥٥ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها(١) .

٤٦ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت.

[ ٢٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(٣) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٤.

٣ - المحاسن: ٣١٧ / ٤١.

(١) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: ناوليني الخمرة أسجد عليها.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

٣٥٧

٤٧ - باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء.

[ ٢٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: العدّة والحيض إلى النساء.

أقول: قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٢٣٥٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

__________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - الاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١٠.

(٢) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١١، و ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٧.

٣٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: يسئل نسوة من بطانتها(١) .

٤٨ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.

[ ٢٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

[ ٢٣٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد(٢) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )(٣) - في حديث - قال: وإذا طهرت في وقت(٤) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

__________________

(١) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٧.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٢ / ١، والتهذيب ١: ٣٨٩ / ١١٩٩، والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن رئاب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: وجوب الصلاة.

(٥) الاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٦، والتهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم.

٣٥٩

[ ٢٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت(١) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) . أقول: حمله العلّامة في ( المختلف )(٣) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر، قال: وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

[ ٢٣٦٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت.

[ ٢٣٦٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم.

[ ٢٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٥.

(١) في المصدر: طهرت.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٠، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٥.

(٣) كتاب المختلف: ٣٩.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٣.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٠.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566