وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376647 / تحميل: 7700
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً، فيرقد ما شاء الله، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي(١) ، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة - وقال في آخر الحديث - إنّه كان يستاك في كلّ مرّة قام من نومه.

[ ١٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله - إلى أن قال - ثمّ استك وتوضّأ.

[ ١٣٦٢ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بكر بن أبي سمّاك(٢) قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك، فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيّب الريح.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عمّن ذكره، عن عبدالله بن حمّاد، مثله(٣) .

[ ١٣٦٣ ] ٤ - قال الكليني: وروي أنّ السنّة في السواك في وقت السحر.

[ ١٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: أربع ركعات ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٣ / ٧.

(٢) في نسخة « سمال » ( منه قدّه ).

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٣ / ٦.

٥ - الفقيه ١: ٣٠٤ / ١٣٩٣.

٢١

إذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السماء، وقل: الحمد لله - إلى أن قال - وعليك بالسواك فإنّ السواك في السحر قبل الوضوء من السنّة، ثمّ توضّأ.

[ ١٣٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي لأحبّ للرجل إذا قام باللّيل أن يستاك، وأن يشمّ الطيب، فإنّ الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيه، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٧ - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن

[ ١٣٦٦ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن إسماعيل بن أبان الحناط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نظّفوا طريق القرآن، قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن ؟ قال: أفواهكم، قيل: بماذا ؟ قال: بالسواك.

[ ١٣٦٧ ] ٢ - وعن علي بن الحكم، عن عيسى بن عبدالله رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفواهكم طريق من طرق ربّكم، فأحبّها إلى الله أطيبها ريحاً، فطيّبوها بما قدرتم عليه.

__________________

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٠.

(١) تقدّم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب التالي.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٨.

٢ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٩.

٢٢

[ ١٣٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بقضبان الشجر

[ ١٣٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً.

[ ١٣٧٠ ] ٢ - قال: وروي أن الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها: قرّي يا كعبة، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله نبيّه محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزل عليه الروح الأمين جبرئيل (عليه‌السلام ) بالسواك.

[ ١٣٧١ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن منصور بن العبّاس، ( عن عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهاب بن الصباح )(٣) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فلمّا بعث الله محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

ورواه الكليني كما مرّ(٤) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٢.

(١) المقنع: ٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤، ٥، ٧ من الباب ٥ وفي الأحاديث ٣، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب آداب الحمام.

٢ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٥.

٣ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٤.

(٣) ليس في المصدر: وقد علقنا عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب فراجع.

(٤) مر في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٣

٩ - باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع

[ ١٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سال أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ١٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في السواك قال: لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة.

[ ١٣٧٤ ] ٣ - وعن علي بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.

[ ١٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: التسوّك بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك.

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٣ / ٤، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٢٣ / ٥.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٧ / ١٠٧٠.

٢٤

١٠ - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر

[ ١٣٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: ترك الصادق (عليه‌السلام ) السواك قبل أن يُقبض بسنتين، وذلك أن أسنانه ضعفت.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن مسلم مولى لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ترك أبو عبدالله (عليه‌السلام ) السواك، وذكر مثله(١) .

١١ - باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء

[ ١٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن السواك في الحمّام.

[ ١٣٧٨ ] ٢ - قال، وروي أنّ السواك في الحمّام يورث وباء الأسنان.

[ ١٣٧٩ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢١.

(١) علل الشرايع: ٢٩٥ / ١.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣ و ٣٣ / ١١٧.

٣ - علل الشرايع: ٢٩٢ / ١.

٢٥

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإيّاك والسواك في الحمّام، فإنّه يورث وباء الأسنان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة، وأنّه يورث البخر(١) .

١٢ - باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة

[ ١٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال: نعم، يستاك أيّ النهار شاء.

[ ١٣٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب.

وقال: لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله(٢) .

١٣ - باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة

[ ١٣٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ - الكافي ٤: ١١٢ / ٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٢٦

الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: كان - وهو بخراسان - إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك، فيستاك بها واحداً بعد واحد، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه، ( ثمّ يؤتى )(١) بالمصحف فيقرأ فيه.

__________________

(١) في المصدر: ثمّ يدع ذلك فيؤتى.

٢٧

٢٨

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة ، وهي مقدمة الغسل

١ - باب استحباب دخول الحمّام، وتذكّر النار، واستحباب بنائه، واتّخاذه.

[ ١٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن محمّد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، يذكّر النار، ويذهب بالدرن.

وقال عمر: بئس البيت الحمّام يبدي العورة، ويهتك الستر.

قال: فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إلى عمر، وقول عمر إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[ ١٣٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن حمزة بن عبدالله، عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي(١) قال: دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير، وهو قيّم الحمّام، فقلت: يا شيخ، لمن هذا الحمّام ؟ قال: لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، فقلت: كان يدخله ؟ فقال:

__________________

أبواب آداب الحمام

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٧.

(١) في نسخة « المرافقي »، ( منه قدّه ).

٢٩

نعم، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده(١) عن عبيدالله المرافقي(٢) ، مثله.

[ ١٣٨٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الداء ثلاثة، والدواء ثلاثة، فأمّا الداء: فالدم والمرّة والبلغم، فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمّام، ودواء المرّة المشيّ(٣) .

[ ١٣٨٦ ] ٤ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، تذكر فيه النار، ويذهب بالدرن.

[ ١٣٨٧ ] ٥ - وقال (عليه‌السلام ) : بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، ويذهب بالحياء.

[ ١٣٨٨ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، ويبدي العورة، ونعم البيت الحمّام، يذكّر حرّ النار.

[ ١٣٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: دخل علي وعمر الحمّام، فقال عمر: بئس البيت الحمّام، يكثر فيه العناء، ويقلّ فيه الحياء.

فقال علي (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، يذهب الأذى، ويذكّر بالنار.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(٢) في نسخة « الرافقي » ( منه قدّه ).

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٩.

(٣) في هامش المخطوط: الـمَشيّ - بالتشديد -: المسهل عن بعض، (منه قدّه) الصحاح ٦: ٢٤٩٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٧.

٥ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٨.

٦ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٩.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٦.

٣٠

[ ١٣٩٠ ] ٨ - وعنه قال: مرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكان بالمباضع، فقال: نعم موضع الحمّام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وما تقدّم من ذمّ الحمّام محمول إمّا على التقيَّة لما مرّ(٢) ، أو على الإفراط في دخوله لما يأتي(٣) ، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التعليل هناك(٤) ، والله أعلم.

٢ - باب استحباب دخول الحمّام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخفّفه

[ ١٣٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم وعلي بن حسّان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم، وإدمانه كلّ يوم يذيب(٥) شحم الكليتين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ١٣٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتّى ذهب لحمي، فدخلت على الرضا (عليه‌السلام ) فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ فقلت: بلى(٧) ،

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٧٨ / ١١٦٧.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) أي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٢.

(٥) في نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

(٦) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٤.

(٧) في نسخة التهذيب: نعم، ( منه قدّه ).

٣١

قال: الزم الحمّام غبّاً، فإنّه يعود اليك لحمك، وإيّاك أن تدمنه، فإنّ إدمانه يورث السلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(١) .

[ ١٣٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان الجعفري قال: من أراد أن يحمل لحماً فليدخل الحمّام يوماً ويغبّ يوماً، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ](٢) كلّ يوم.

[ ١٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يسمَّن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمَّن: فإدمان الحمام، وشمّ الرائحة الطيِّبة، ولبس الثياب اللينة، وأما التي، يهزلن: فإدمان أكل البيض، والسمك، والطلع.

قال الصدوق: إدمان الحمّام أن يدخله يوماً ويوماً لا، فإنه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه.

٣ - باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل

[ ١٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال: ١٥٥ / ١٩٤.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢

العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قل: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

[ ١٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال: ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، الحديث.

[ ١٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد.

[ ١٣٩٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.

[ ١٣٩٩ ] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: يا علي، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر(١) ، ملعون ( ملعون )(٢) الناظر والمنظور إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / صدر الحديث ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٨.

٤ - ثواب الأعمال: ٣٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - تحف العقول: ١١.

(١) في المصدر زيادة: فإن من دخل الحمام بغير مئزر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٣

في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك(١) ، وفي كتاب النكاح(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله(٣) .

٤ - باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ ١٤٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة.

[ ١٤٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأَليتين(٤) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، مثله(٥) .

[ ١٤٠٢ ] ٣ - قال الكليني: وقال في رواية أُخرى: فأمّا الدبر فقد سترته

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠، والباب ١١، والحديث ١، ٢ من الباب ٢١، والباب ٣١ من هذه الأبواب، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٥١.

(٤) وفي نسخة: بالاليين، (منه قدّه ).

(٥) الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٦.

٣٤

الاليتان، وأمّا القبل فاستره بيدك.

[ ١٤٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الفخذ ليس من العورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[ ١٤٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحمّام ؟ فقال: تريد الحمّام ؟ قلت: نعم، فامر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتزر بإزار، فغطّى ركبتيه وسرّته - الى أن قال - ثمّ قال: هكذا فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة

[ ١٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٤ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٣.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠١/ ٢٧.

٣٥

عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.

[ ١٤٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّما كره(١) النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله(٣) .

٧ - باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة

[ ١٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: لا بأس ما أحلّت له من ذلك، ما لم يتعدّه.

[ ١٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال: أمّا الولد فلا أرى به بأساً.

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٦.

(١) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، والباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٤٠.

٣٦

أقول: ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه، لما يأتي في النكاح إن شاء الله(١) .

٨ - باب تحريم تتبّع زلاّت المؤمن ومعايبه

[ ١٤٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلّة، أو يتكلّم بشيء يعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما.

[ ١٤١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سرّه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان(٢) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، نحوه.

[ ١٤١١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه ٣أحادبث

١ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٢، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٢٥٥ / ٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٥٥ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٤.

٣٧

الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدّم من تحريم النظر إلى عورة المسلم(٢) ، لأنّ للعورة معنيين، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما، وما تقدّم حكم الآخر، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص، فلا يدلّ على الحكم السابق، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة، ولعلّ المعنيين مرادان، لما يأتي في حديث حنان(٣) .

ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله(٤) .

٩ - باب استحباب دخول الحمّام بمئزر، وكراهة تركه

[ ١٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال: ادخله بإزار، الحديث.

[ ١٤١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن

__________________

(١) معاني الأخبار: ٢٥٥ / ١.

(٢) نقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٩

في ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٩ / ١١٧٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس.

٣٨

آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاستتروا.

[ ١٤١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

[ ١٤١٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممَّنْ القوم ؟ - إلى أن قال - ما يمنعكم من الأزر(٢) ؟! فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث أبي(٣) إلى كرباسة، فشقَّها بأربعة، ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحداً، ثمّ دخلنا فيها - إلى أن قال - سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين (عليه‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله(٤) .

[ ١٤١٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٣ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧ وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

(٢) في الفقيه: الازار، منه قدّه.

(٣) كذا في الاصل، وكتب في الهامش (عمي) وكأنها بدل ( ابي ) وفي المصدر: فبعث الى ابي كرباسة.

(٤) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٣.

٣٩

رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤١٧ ] ٦ - عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر، وغضّ بصرك.

[ ١٤١٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: إنّ الله كره لاُمّتي - وعدّ خصالاً الى أن قال - وكره دخول الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤٢١ ] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ١٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

٨ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

١٠ - ثواب الأعمال: ٣٥ / ١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وفي لفظ : ( إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقه )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون »(٢) .

ولأنّ سائر ما جعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غايةً للفرض إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض.

وقال أحمد - في الرواية الاُخرى - وأبو عبيد : لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقّة وبنتا لبون ، لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض ، ولو سلّم فكذا هنا ، لأنّ الواحدة إنّما ( تغيّر )(٣) بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين ( والتسعين )(٤) (٥) .

وقال مالك في الرواية الاُخرى : إذا زادت تغيّر الفرض إلى تخيير الساعي بين الحِقّتين وثلاث بنات لبون(٦) .

وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة : إذا زادت الإِبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى مائة وأربعين ففيها‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ١١٥ / ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٣) أي : تغيّر الفرض. وورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : يعتبر. وفي الطبعة الحجرية : يعتد. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. لاحظ : المصادر في الهامش (٥) الآتي.

(٤) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : السبعين. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير. لاحظ : الهامش التالي.

(٥) المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٧ ، والمجموع ٥ : ٤٠٠ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٢٠.

(٦) التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦.

٦١

حقّتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة ، فيكون فيها حقّتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة أيضاً بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقّة ، فيكون في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى مائة وسبعين ، فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمس وثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وخمس وتسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثم يعمل في كلّ خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثمّ حقّة ، وعلى هذا أبداً(١) .

لما روي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كتب لعمرو بن حزم كتاباً ذكر فيه الصدقات والديات وغيرها ، فذكر فيه : ( إن الإِبل إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كلّ خمسٍ شاةٌ ، وفي عشر شاتان )(٢) .

وقد روي عن عمرو بن حزم(٣) مثل قولنا وإذا اختلفت روايته سقطت ، أو تزاد إذا زادت في أثناء الحول ، فإنّ الزيادة لها حكم نفسها ، أو نقول : استؤنفت بمعنى استقرّت على هذين الشيئين.

وقوله : ( في كلّ خمس شاة ) يحتمل أن يكون تفسير الراوي على ظنّه.

ولأنّ ما قلناه موافق للقياس ، فإن الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه ، وإنّما جاز ذلك في الابتداء ، لأنّه لم يحتمل أن يجب فيه‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٥١ ، اللباب ١ : ١٣٩ - ١٤٠ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦.

(٢) المراسيل - لأبي داود - : ١١١ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٤ بتفاوت.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ٨٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٦.

٦٢

من جنسه وقد زال هذا المعنى.

وروى الجمهور عن عليعليه‌السلام وعبد الله مثل قول أبي حنيفة(١) ولم يثبت عنهما.

وقال ابن جرير : هو مخيّر بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة(٢) .

مسألة ٣٨ : لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض‌ إجماعاً ، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة ، ولأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا.

وقال أبو سعيد الإِصطخري : يتغيّر الفرض به ، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة(٣) . وما ذكرناه أخص.

مسألة ٣٩ : إذا اجتمع في نصابٍ الفريضتان كمائتين وكاربعمائة تخيّر المالك‌ بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت )(٥) .

ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجِّح فوجب التخيير.

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٠٠ - ٤٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩.

(٥) المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ - ٩٩ / ١٥٧٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩١.

٦٣

وقال الشافعي في القديم : تجب الحقاق لا غير ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية(١) ، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإِبل أكثر من تغيّره بالعدد ، فإنّ في مائة وستين أربع بنات لبون ، ثمّ كلّما زاد عشراً زاد سنّاً فيكون في مائة وتسعين ثلاث حقاق.

وليس بشي‌ء ، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.

فروع :

أ - الخيار إلى المالك عندنا ، وبه قال أحمد في رواية(٢) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمعاذ : « إيّاك وكرائم أموالهم »(٣) .

ولأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لربّ المال ، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهماً وبين النزول والصعود وتعيين المخرج.

وقال الشافعي في الجديد : يتخيّر الساعي فيأخذ أحظّهما للفقراء ، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين(٤) ، لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٥) .

ولأنّه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقّه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.

ولا دلالة في الآية ، لأنّه إنّما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١١ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٧ ، المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩ - ٤٩٠.

(٢) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٠.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ٢٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٣٣ ، ومصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٦.

(٤) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٠‌

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٦٤

مثلها ، والأدنى ليس بخبيث ، ولهذا لو لم يوجد إلّا سببه وجب إخراجه ، ونمنع الأصل ، ويبطل بشاة الجبران ، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.

ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده ، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وهو قول الشافعي(١) بناءً على التخيير ، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر ، لأنّ الزكاة لا تجب في العين ، وهو قول بعض الجمهور(٢) ، وهو أقوى.

ولو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان ، لاستقلال كلّ منهما بالإِبراء ، ولأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وبه قال الشافعي(٣) .

ج - لو أراد إخراج الفرض من النوعين ، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال أكثر الشافعية(٤) .

وقال أبو سعيد الإِصطخري : لا يجوز ، لما فيه من تفريق الفريضة(٥) .

وهو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.

وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حِقّتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلّا من حاجة ، ولهذا جعل لها أوقاصاً دفعاً للتشقيص عن الواجب فيها ، وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإِبل عن إيجاب الإِبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة ، أمّا بالقيمة فيجوز ، لتسويغ إخراجها.

____________________

(١) الاُم ٢ : ٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١١.

(٢) قال به ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٩١.

(٣) المجموع ٥ : ٤١١ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٢.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩.

٦٥

د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز ، ولا يخرج ربّ المال الفضل وجوباً ، لما بيّنا من تخيير المالك.

وقال الشافعي : يخرج الفضل وجوباً - في أحد الوجهين - لأنّه أخرج دون الواجب فكان عليه الإِكمال ، وفي الآخر : مستحب(١) ، كما بيّنّاه.

فعلى الأول لو كان يسيراً لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم ، وإن أمكن فوجهان(٢) : الشراء ، لعدم جواز إخراج القيمة عنده ، وإخراج الدراهم ، لمشقّة شراء الجزء وإخراجه وعدم النص فيه ، بخلاف الكلّ.

وقال بعض الشافعية : إن كان المأخوذ باقياً ردّه الساعي وأخذ الأعلى وإلّا ردّ قيمته وأخذ الأعلى(٣) .

وقال بعضهم : يخرج الفضل مع التلف(٤) .

مسألة ٤٠ : لو وجد أحد الفرضين ناقصاً والآخر كاملاً أخذ الكامل‌ ، مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعيّن أخذ الفريضة الكاملة ، لأنّ الجبران بدل يشترط له عدم المبدل ، نعم لو ساوت قيمته جاز.

ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخيّر ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقّة وأخذ الجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران.

ولو قال : خُذ منّي حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة لم يجز إلّا على القيمة.

وللشافعي وجهان : المنع ، لأنّه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١٢ - ٤١٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٧ - ٤٨.

(٢ و ٣ ) فتح العزيز ٥ : ٣٥٤.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٤٨.

٦٦

الجبران ، والجواز ، لأنّه لا بدّ من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر(١) .

ولو لم يجد إلّا حقّة وأربع بنات لبون أدّاها وأخذ الجبران ، وهل له دفع الحِقّة وثلاث مع الجبران؟ إشكال.

مسألة ٤١ : من وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده أعلى بمرتبة‌ كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما.

وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد ، وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران.

وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أو بالعكس ، أو وجب عليه حقّة وعنده جذعة ، أو بالعكس عند علمائنا أجمع ، وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر وأحمد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين )(٣) وساق الحديث إلى باقي المراتب.

ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتابه الذي كتبه بخطّه لعامله على الصدقة : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤١٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٤٥ - ٤٦ ، المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٦٧

عنده وعنده حقّة فإنّها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته الحقّة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقّة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً »(١) .

وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين ، أنهم قالوا : الجبران شاتان أو عشرة دراهم.

لأنّ عليّاًعليه‌السلام قال : « إذا أخذ الساعي في الإِبل سنّاً فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم»(٢) .

ولأنّ الشاة مقوَّمة في الشرع بخمسة دراهم ، لأنّ نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان(٣) .

والحديث ضعيف السند عندهم ، ولا اعتبار بما ذكروه في النُصب ، فإنّ نصاب الإِبل خمسة ، والذهب عشرون ، وليس البعير مقوَّماً بأربعة.

وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السنّ الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازاً من ضرر المالك أو الفقراء(٤) .

وليس بمعتمد ، فإنّ التخريج لا يصار إليه مع وجود النصّ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض وإن كان قادراً

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.

(٢) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ٣٩ / ٦٩٠٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٤ ، المجموع ٥ : ٤١٠.

(٤) المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠١.

٦٨

على شراء بنت المخاض ، ولا جبران إجماعاً.

لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون )(١) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شي‌ء »(٢) ولأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.

ولو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب ، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.

ولو كانت بنت المخاض مريضةً أجزأه ابن اللبون ، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.

ولو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء ، وبه قال الشافعي(٣) ، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.

وقال مالك : يجب شراء بنت مخاض ، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود(٤) .

والفرق : وجود بنت المخاض هنا ، بخلاف العدم.

فروع :

أ - لو عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقّة ووجد بنت لبون ، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقّة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة ، ويدفع معها أربع شياه أو أربعين درهماً ، ويخرج الحقّة عن بنت‌

____________________

(١) سنن الدارمي ١ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.

(٣) فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٨.

٦٩

المخاض ويستردّ أربع شياه أو أربعين درهماً - وهو اختيار الشيخ(١) والشافعي(٢) - لأنّه قد جوّز الانتقال إلى السنّ الذي يليه مع الجبران ، وجوّز العدول عن ذلك أيضاً إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهنا لو كان موجوداً أجزأ ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.

ولأنّ الأوسط يجزئ بدله ، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعاً ، وإلّا لقبح قيامه مقامه ، ومساوي المساوي مساو.

وقال ابن المنذر : لا يجوز الانتقال إلّا بالقيمة ، لأنّ النصّ ورد بالعدول إلى سنّ واحدة فيجب الاقتصار عليه(٣) . وهو ممنوع.

ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض ، وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما ، فيؤدّي مع دفع الناقصة ستّ شياه أو ستّين درهماً ، ويستردّ مع دفع الكاملة ستّ شياه أو ستّين درهماً.

ج - إذا وجد السنّ الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سنّ لا يليه ؛ لأنّ الانتقال عن السنّ التي تليه إلى السنّ الاُخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل ، فلو عدم الحقّة وبنت اللبون ، ووجد الجذعة وبنت المخاض ، وكان الواجب الحقّة لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.

د - لو أراد في الجبر أن يعطي شاةً وعشرةً ، فالأقرب عندي الجواز ، لتساوي كلّ من الشاتين والعشرين.

ومنعه الشافعي ، لأنّه تبعيض للجبران فلا يجوز ، كما لا يجوز تبعيض الكفّارة(٤) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤ ، النهاية : ١٨٠ - ١٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المغني ٢ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٦.

(٣) المجموع ٥ : ٤٠٨ ، المغني ٢ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٦.

(٤) المجموع ٥ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.

٧٠

والفرق : جواز إخراج قيمة المنصوص هنا ، بخلاف ثمّ.

ويجوز أن يُخرج عن أربع شياه جبراناً شاتين وعشرين درهماً ، لأنّهما جبرانان فهما كالكفّارتين.

ه- لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض ، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياهاً.

و - لو عدم الفريضة ووجد ما يليها من الطرفين تخيّر في إخراج أيّهما شاء ، ويدفع مع الناقص ويستعيد مع الزائد ، فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقّة تخيّر ، والأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين.

ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا ، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتدّ به ، لأنّه ساقط في نظر الشرع.

والأقرب عندي أنّ ذلك مع التقارب أو الاشتباه ، أمّا مع علم التفاوت الكثير فإشكال ، لأدائه إلى عدم الإِخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضاً عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما.

ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس وعشرين أولى.

ويحتمل عدمه ، لأنّ الواجب الفريضة أو قيمتها وليست إحداهما.

وكذا الإِشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ، لأنّها تجزئ عن ستّ وعشرين فعن خمس أولى.

ط - لا جبران بين ما نقص عن سنّ بنت المخاض وبينها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبينها ، لأنّ الاُولى أقلّ أسنان الإِبل في الزكاة ، والثانية أعلاها ، نعم يجبر بالقيمة.

ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير ، فلا جبران في الديات ، ولا في المنذورات.

٧١

يا - لا مدخل للجبران في غير الإِبل اقتصاراً على مورد النص ، وليس غيرها في معناها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استردّه بالتقويم السوقي.

ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها ، فإن تطوّع بالأعلى جاز ، وإن وجب الأعلى كلّف شراؤه(١) .

يب - لو كان النصاب كلّه مراضاً وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه ، وليس له الصعود مع أخذ الجبران ، لأنّ الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران خيراً(٢) من الأصل فإنّ قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما.

يج - لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب ، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظّ ، وإلّا أخرج الناقص مع الجبران ، أو دفع الزائد وأخذ الجبران ، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران ، أمّا لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنّه يجوز إخراج العين.

يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنيّة فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه ، لأنّ المؤدّى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران ، كما لو أخرج فصيلاً مع الجبران ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الجواز ، لزيادة السنّ(٣) .

مسألة ٤٢ : شرط سلّار منّا في زكاة الإِبل والبقر والغنم الاُنوثة‌ في‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٢ : ٤٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٩٨.

(٢) ورد في النسخ الخطية « ط وف ون » : جزءاً. وهو تصحيف. وما أثبتناه من نسخة « م » وهو الصحيح كما ورد كذلك في المنتهى ١ : ٤٨٥ ومخطوطة نهاية الإِحكام ، كلاهما للمصنّف ، والكلمة ساقطة من مطبوعة النهاية ، راجع ج ٢ ص ٣٢٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

٧٢

النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب(١) ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإِبل شاة(٢) ، وإنما يتناول الإِناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإِناث ، وللبراءة الأصلية.

وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة »(٣) .

ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالماً عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصاً مع ورود العمومات.

* * *

____________________

(١) المراسم : ١٢٩.

(٢) اُنظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

٧٣

الفصل الثاني

في زكاة البقر‌

مسألة ٤٣ : زكاة البقر واجبة‌بالسنّة والإِجماع.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلّا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفدت اُخراها عادت عليه اُولاها حتى يقضى بين الناس )(١) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على وجوب الزكاة فيها ، ولأنّها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإِبل.

مسألة ٤٤ : وشروطها أربعة كالابل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، وهما متساويان فيها إلّا النصاب فإنّ في البقر نصابين.

الأوّل : ثلاثون ، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً ، ومن كلّ أربعين مسنّةً(٢) .

____________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٩ / ١٧٨٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٧ - ١٥٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٧.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠١ / ١٥٧٦.

٧٤

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شي‌ء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة »(١) .

وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ففيها تبيع(٢) ، لأنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سوّى بين البقرة والبدنة في الهدي ، وجعل كلَّ واحدة منهما بسبع شياه(٣) ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.

وهو غلط ، لأنّ خمساً من الإِبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإِبل.

النصاب الثاني : أربعون ، وعليه الإِجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفاً.

مسألة ٤٥ : والسوم شرط هنا كما تقدّم في الإِبل‌عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر الجمهور(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « ليس في العوامل شي‌ء »(٥) .

وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء ، ولا على العوامل شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٢) المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥١.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٠ - ٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٨ / ٩٠٤.

(٤) المغني ٢ : ٤٥٦.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٦) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٧) راجع : الهامش (١) من هذه الصفحة.

٧٥

ولأنّ صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد إلّا في السائمة.

وقال مالك : إنّ في العوامل والمعلوفة صدقة(١) . كقوله في الإِبل ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٤٦ : والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة‌ يتخيّر المالك في إخراج أيّهما شاء ، وفي الأربعين مسنّة ، ثم ليس في الزائد شي‌ء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة عند علمائنا أجمع ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، ومالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثور ،(٣) لأنّ معاذاً قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اُصدّق أهل اليمن ، فعرضوا عليَّ أن آخذ ممّا بين الأربعين والخمسين ، وبين الستّين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقدمت وأخبرته فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مسنّةً ، ومن الستّين تبيعين ، ومن السبعين مسنّة وتبيعاً ، ومن الثمانين مسنّتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنّة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنّتين وتبيعاً ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنّات أو أربعة أتباع ، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلّا أن تبلغ مسنّةً أو جذعاً يعني تبيعاً(٤) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٣ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) تقدّم في المسألة ٢٩.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٥٠ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، المغني ٢ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ - ٥٠٢.

(٤) مسند أحمد ٥ : ٢٤٠.

٧٦

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شي‌ء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان »(١) .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها هذا ، والثانية : أنّ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة ، لأنّه لا يمكن أن يجعل الوقص تسعة عشر فإنّ جمع أوقاصها تسعة تسعة ، ولا يمكن أن يجعل تسعة ، لأنّه يكون إثباتاً للوقص بالقياس ، فيجب في الزيادة بحصّتها.

والثالثة : أنّه لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة وربع ، لأنّ سائر الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا(٢) .

وكلاهما في مقابلة النص فلا يسمع ، على أنّ الزيادة لا يتمّ بها أحد العددين فلا يجب بها شي‌ء ، كما لو زاد على الثلاثين ولم يبلغ الأربعين.

مسألة ٤٧ : لا يخرج الذكر في الزكاة إلّا في البقر‌ فإنّ ابن اللبون ليس بأصل ، إنّما هو بدل عن بنت مخاض ، ولهذا لا يجزئ مع وجودها ، وإنّما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرّر منها كالستّين والتسعين ، وما تركّب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، والمائة فيها مسنّة وتبيعان أو تبيعتان ، ولا يجزئ في الأربعين وما تكرّر منها كالثمانين إلّا الإِناث ، وكذا في الإِبل غير ابن اللبون ، فلو أخرج عن الحقّة حقّاً ، أو عن الجذعة جذعاً ، أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يُجزئ.

ويجوز أن يخرج عن الذكر اُنثى أعلى أو مساوياً ، فيجوز إخراج المسنّة عن التبيع ، ويجوز أن يخرج تبيعين ذكرين عن المسنّة ، لأنّهما يجزيان عن الستّين فعن الأربعين أولى ، ولو أخرج أكبر من المسنّة جاز.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٥١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، اللباب ١ : ١٤١ ، المغني ٢ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٢.

٧٧

ولا مدخل للجبران هنا فلو وجبت عليه مسنّة ولم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع وإعطاء الجبران لم يجز إلّا بالقيمة السوقية ، لأنّ الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس ولا نصّ هنا.

ولو أخرج مسنّاً عن المسنّة لم يجز إلّا مع ضمّ قيمة التفاوت ، لأنّ الاُنثى خير من الذكر ، لفضيلتها بالدرّ والنسل.

مسألة ٤٨ : لو اجتمع الفرضان تخيّر المالك‌ كمائة وعشرين إن شاء أخرج ثلاث مسنّات أو أربعة أتبعة ، لأنّ الواجب أحدهما فيتخيّر ، والخيرة إلى ربّ المال كما قلنا في زكاة الإِبل ، وهذا إنّما يكون لو كانت إناثاً ، فإن كانت كلّها ذكوراً أجزأ الذكر بكلّ حال ، لأنّ الزكاة مواساة فلا يكلّف المواساة من غير ماله.

وقال بعض الجمهور : لا يجزئه في الأربعينيّات إلّا الإِناث ، لأنّهعليه‌السلام نصّ على المسنّات(١) .

وليس بجيّد ، لأنّا أجزنا الذكر في الغنم ، مع أنّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإِناث فالبقر أولى ، لأنّ للذكر فيها مدخلاً.

مسألة ٤٩ : الجواميس كالبقر‌ بإجماع العلماء ، لأنّها من نوعها ، كما أنّ البخاتي من نوع الإِبل ، فإن اتّفق النصاب كلّه جواميس وجبت فيه الزكاة ، وإن اتّفق الصنفان أخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين ، فلو كان عنده عشرون بقرة عراباً ، وعشرون جواميس ، وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ، ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.

ولو كان ثُلث بقرة سوسيّاً ، وثُلثه نبطيّاً ، وثُلثه جواميس ، وقيمة التبيع السوسي أربعة وعشرون ، والنبطي ثلاثون ، والجاموس اثنا عشر ، أخرج تبيعاً

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٤.

٧٨

قيمته اثنان وعشرون ثُلث قيمة كلّ واحد ، اختاره الشيخ(١) ، وبه قال أحمد(٢) ، لأنّها أنواع جنس من الماشية فجاز الإِخراج من أيّها شاء.

وقال الشافعي : القياس أن يؤخذ من كلّ نوع ما يخصّه ، واختاره ابن المنذر ، لأنّها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كلّ نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب(٣) .

ويشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض ، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ستّ وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى.

وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي في قول : يخرج من أكثر العددين ، فإن استويا أخرج من أيّهما شاء كالغلّات(٤) .

وكذا البحث في الضأن والمعز والإِبل البخاتي والعراب ، والسمان والمهازيل ، والكرام واللئام.

وأما الصحاح مع المراض ، والذكور مع الإِناث ، والكبار مع الصغار فيتعيّن صحيحة كبيرة اُنثى على قدر قيمة المالين إلّا أن يتطوّع بالفضل.

ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه ممّا ليس في ماله منه شي‌ء أجزأ إن ساوى القيمة ، لأنّه أخرج من جنسه فجاز ، كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما.

وكذا ( من منعه )(٥) من إخراج القيمة ، ويحتمل عنده العدم ، لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠١.

(٢) المغني ٢ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٢ - ٥١٣ ، كشاف القناع ٢ : ١٩٣.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٢ ، الاُم ٢ : ١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ ، وحلية العلماء ٣ : ٥٦.

(٤) المغني ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٣ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ ، وحلية العلماء ٣ : ٥٦.

(٥) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وحقّ العبارة أن تكون هكذا : وكذا عند من منع من =

٧٩

أخرج من غير نوع ماله ، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس(١) .

مسألة ٥٠ : ولا زكاة في بقر الوحش ، ولا يجبر بها النصاب‌ ، وهو قول أكثر العلماء(٢) ، لأنّ اسم البقر يطلق عليه مجازاً ، ولا يفهم منه عند الإِطلاق ، ولا يحمل عليه إلّا مع القيد ، فيقال : بقر الوحش.

ولعدم تحقّق نصاب منها سائماً حولاً.

ولأنّه حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء.

ولأنّها ليست من بهم الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش.

والأصل أنّ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدرّ والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفّة مؤونتها.

وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش ، لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر(٣) .

وقد بيّنا أنّه مجاز ، ولا خلاف في أنّه لا زكاة في الظباء.

مسألة ٥١ : المتولّد من الوحشي والانسي تجب الزكاة فيه‌ إن اُطلق عليه اسم الانسي من غير حاجة إلى قيد وإلّا فلا ، كالمتولّد من بقر الوحش والانس ، وكذا المتولّد من الظباء والغنم.

وقال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الاُمّهات ، لأنّها متولّدة ممّا تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، فوجبت فيها الزكاة كالمتولّد من السائمة والمعلوفة ، ولأنّ غنم مكّة يقال : إنّها متولّدة من الظباء والغنم ، وفيها الزكاة إجماعاً(٤) .

____________________

= إخراج القيمة.

(١) راجع المغني ٢ : ٤٧٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.

( ٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٦.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566