وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385137 / تحميل: 7959
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبواب ما يحرم بالنسب

١ - باب تحريم الام وان علت

[ ٢٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى( لا تحلّ لك النساء من بعد ) (١) فقال: انّما عنى النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٥٨٣٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( لا يحلّ لك النساء من بعد ) (٣) فقال: إنّما لم تحلّ له النساء التي حرّم عليه في هذه الآية

____________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٨.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

٣٦١

( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم ) (١) في هذه الآية كلّها، الحديث.

[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبض( عليه‌السلام ) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم(٢) يستحلون ان يتزوّجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الحرمة مثل امهاتهم.

[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرضاع وغيره(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٤.

(٢) في المصدر: ولا هم.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجناية.

(٥) ياتي في الباب ١ من أبواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٢

٢ - باب تحريم البنت وإن نزلت

[ ٢٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه ان يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث.

[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار( عن) (١) أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث في الرضاع - قال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكن في موضع بناتك.

[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن هاني بن محمّد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نشرّ فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر (عليه‌السلام )

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٣.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٣

٣ - باب تحريم الأخت مطلقا ً

[ ٢٥٨٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثمّ ولد له يافث، فلمّا(١) اراد الله ان( يبدأ) (٢) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنّة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوّجها من شيث فزوجها منه، ثمّ انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله(٣) ان يزوّجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.

ورواه في( العلل) (٤) بإسناد يأتي(٥) عن الحسن بن مقاتل عمّن سمع زرارة، مثله.

[ ٢٥٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنيه وتزوّج الاخر ابنة الجان الحديث.

[ ٢٥٨٤٠ ] ٣ - وفي( الأمالي) وكتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسن القطان

____________________

الباب ٣

فيه ٦ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: ادركا.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في نسخة زيادة: آدم « هامش المخطوط » ).

(٤) علل الشرائع: ٢٠ / ٢ الباب ١٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٧.

٣ - امالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، والتوحيد: ٣٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٤

وعليّ بن موسى الدقاق ومحمّد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتاباً وبعث اليهم نبياً وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلمّا اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهّرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالاً منهم.

[ ٢٥٨٤١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمّار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف بدو النسل؟ فان عندنا أناساً يقولون: انّ الله أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق(١) من الاخوة والاخوات قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً يقولون(٢) من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسوله(٣) والمؤمنين والمؤمناًت(٤) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال

____________________

٤ - علل الشرائع: ١٧ / ١ الباب ١٧.

(١) في المصدر زيادة: كله أصله.

(٢) في المصدر: يقول.

(٣) في المصدر زيادة: وحججه.

(٤) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.

٣٦٥

وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب، والله لقد نبّئت أنّ بعض البهائم تنكرت له أُخته فلمّا نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها أُخته أخرج غرموله(١) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً الحديث.

[ ٢٥٨٤٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمّن سمع زرارة يقول، وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.

[ ٢٥٨٤٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أمّا أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا ربّ زوّج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثمّ رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا ربّ زوّج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجنّ وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله فزوّجهنّ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) الغرمول: الذكر « الصحاح ٥ / ١٧٨٠ ».

٥ - علل الشرائع: ١٨ / ٢، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٦

٤ - باب تحريم العمة والخالة

[ ٢٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوّج أُختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.

[ ٢٥٨٤٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٠.

٣٦٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب عدم تحريم أخت الأخ اذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخا ً

[ ٢٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمّي قال: سألت أبا الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) : ازوّج أخي من أُمّي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة.

أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ اختا وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٥.

(٣) في السرّاًئر زيادة: موسى « هامش المخطوط ».

(٤) مستطرفات السرّاًئر: ٨٤ / ٢٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٢.

٣٦٨

[ ٢٥٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة أرضعتني وارضعت صبياً معي ولذلك الصبيّ أخ من أبيه وأُمّه فيحلّ لي أن اتزوّج ابنته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٨٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوّج اخت أخيه، قال: ما أُحبّ له ذلك.

أقول: هذا محمول على الكراهة دفعاً لتوهم العوام اباحة الأُخت أو على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حصر المحرّمات من النكاح(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٣.

(١) ياتي في الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٩

٣٧٠

أبواب ما يحرم بالرضاع

١ - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ ٢٥٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________________

أبواب ما يحرم بالرضاع

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٣.

٣٧١

[ ٢٥٨٥٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الصدوق( في المقنع) مرسلاً (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكذا المفيد في( المقنعة) (٢) .

[ ٢٥٨٥٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٨٥٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٤.

(١) المقنع: ١١٢، والهداية: ٧٠.

(٢) المقنعة: ٧٦.

٥ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، واورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

٣٧٢

[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأُم فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٦.

٩ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٧.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وما يدلّ على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ ٢٥٨٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشرّ رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشرّ رضعات لم يحرم نكاحهما.

[ ٢٥٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشرّ رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عشرّ رضعات لا يحرّمن شيئاً.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٨، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٤.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٩، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٦.

٣٧٤

[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله (١) .

[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتّى أكملت عشرّ رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.

ورواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وانّ ما تقدّم صارف عنه(٣) .

[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.

أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى فإنّها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقيّة.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٣٠٠.

(١) قرب الإِسناد: ٧٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٢، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٩ / ٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠١، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ١٢٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان مخبوراً(٢) قلت: وما المخبور(٣) ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: تشترى(٤) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: موقوفاً عليه(٥) .

قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمّن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، وإمّا إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي(٦) .

[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ان بعض

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: مجبوراً.

(٣) في المصدر: وما المجبور.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٤.

(٥) معاني الأخبار: ٢١٤.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١٠.

٣٧٦

مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً، قال: إمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا أن يكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه.

[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم فإمّا الرضعة والثنتان والثلاث، حتّى بلغ العشر، إذا كنّ متفرقات فلا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويمكن حمل القيد على التقيّة لما يأتي(٢) وعلى الكراهة.

[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب( عليه‌السلام ) : قليله وكثيره حرام.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فإن الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم، قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي(٣) .

[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٣، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٨، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١١.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧٠٩.

٣٧٧

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة(١) أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشرّ رضعات يروى الصبي وينام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله.(٢) ، ويمكن الحمل عليّ الكراهة.

قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب اليه المخالفون.

[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار(٣) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامّة والزيديّة، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء(٤) .

قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها.

أقول: يمكن حمله على التقيّة والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس

____________________

(١) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد افواه الابل « الصحاح ٢: ٦٤٢ ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣٠٩، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٥، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٨.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٥.

٣٧٨

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله(١) ومفهومه غير مقصود.

[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) : هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.

[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع.

أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة.

[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ - قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.

[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

أقول: لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامّة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.

[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٤ - المقنع: ١١٠.

١٥ - المقنع: ١١٠.

١٦ - المقنع: ١١٠.

١٧ - المقنع: ١١١، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.

١٨ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، والتهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٧٩

عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرُم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشرّ رضعات قلت: فهل تحرم عشرّ رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشرّ رضعات لأنّه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وانبت اللحم، فإمّا الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضى( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئاً يسيراً قال: بارك الله لك.

[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

(١) في نسخة: استحيت ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) انظر: التهذيب ٧: ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.

١٩ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٧.

٢٠ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ١.

٢١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٢.

٣٨٠

أبواب النفاس

١ - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.

[ ٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

[ ٢٤٠٩ ] ٢ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وغسل النفساء واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٤١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن علي بن خالد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

أبواب النفاس

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) يأتي في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٨٠ والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٠.

٣٨١

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر.

أقول: هذا محمول على تعذّر الغسل، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.

٢ - باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

[ ٢٤١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حدّ.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض.

٣ - باب أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة.

[ ٢٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن(١) زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها(٢) التي كانت تمكث

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٦، والاستبصار ١: ١٥٤ / ٥٣٣.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٥.

(١) في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي:(و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.

(٢) في موضع من التهذيب: أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

فيها ثمّ تغتسل وتعمل(٣) كما تعمل المستحاضة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(٦) .

[ ٢٤١٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ٢٤١٤ ] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ.

قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.

[ ٢٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن

__________________

(١) في هامش الاصل: ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ).

(٢) الكافي ٣: ٩٧ / ١.

(٣) النهذيب ١: ١٧٥ / ٤٩٩، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٩.

(٤) الاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٤.

٢ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٦، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣ - التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٢، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٢، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »

٤ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٨٣

الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

[ ٢٤١٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة(١) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج، فلمّا قدموا مكّة(٢) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ويأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية

__________________

٥ - الكافي ٣: ٩٩ / ٦، والتهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠١، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢١.

٦ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(١) في التهذيب: بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب: مكة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٤) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٣: ٩٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٧٨ / ٥١٢، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣٢.

٣٨٤

عشر يوماً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟! فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر، فقال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد أن بها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.

[ ٢٤١٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٤٢٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له: إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه(٢) وأسجد فيه.

فقال: قد أمر بذا(٣) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي (عليه‌السلام ) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت: ما أدري.

[ ٢٤٢١ ] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: جاءت

__________________

٨ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥٢٠.

٩ - الكافي ٣: ٩٨ / ٢.

(٢) فى الهامش عن نسخة: عنه.

(٣) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).

١٠ - المقنعة: ٧.

٣٨٥

أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام.

[ ٢٤٢٢ ] ١١ - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً: اقرأ أبا جعفر (عليه‌السلام ) السلام وقل له: إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها: اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت: ثمانية عشر يوماً، فقال: أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنّها لو سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حدّ النفساء ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام، ثمّ اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي.

[ ٢٤٢٣ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال: ثماني عشرة، سبع

__________________

١١ - منتقى الجمان ١: ٢٣٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٨ والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٨.

٣٨٦

عشرة، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي.

أقول: هذا وما بعده محمول على التقيّة.

[ ٢٤٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن علي بن الحكم(١) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين.

[ ٢٤٢٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة(٢) ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة.

[ ٢٤٢٦ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء، نحوه(٣) .

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٤٢٧ ] ١٦ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٩.

(١) جاء في هامش الأصل: ( ليس في التهذيب ).

١٤ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥١٠، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٣٠.

(٢) في المصدر: تسع عشرة.

١٥ - التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣١.

(٣) التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٥.

(٤) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٧.

٣٨٧

الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه‌السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله.

[ ٢٤٢٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت، ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي.

[ ٢٤٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفساء ؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.

أقول: يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة.

[ ٢٤٣٠ ] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها: منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي، ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك.

__________________

٧ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٦.

٨ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٧، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٧.

١٩ - التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٤.

٣٨٨

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويأتي مثله في الحج(٣) إن شاء الله.

[ ٢٤٣١ ] ٢٠ - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل.

أقول: هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ، لئلاّ تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم(٤) .

[ ٢٤٣٢ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً.

قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف.

[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها عشرة أيّام، وأوسطها

__________________

(١) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢٠ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٢.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٩.

٢٢ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠.

٣٨٩

خمسة(١) أيّام، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره.

[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً، وذكر نحوه.

[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة.

أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.

[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر ( قبل )(٢) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ - وفي ( المقنع ) قال: روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.

[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ - قال: وروي عن أبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال:

__________________

(١) في المصدر: فأوسطه ستة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل.

٢٥ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) في المصدر: بعد.

٢٦ - المقنع: ١٦.

٢٧ - المقنع: ١٦.

٣٩٠

إنّ نساءكم لسن(١) كالنساء الأُول، إنّ نساءكم أكثر(٢) لحماً وأكثر دماً، فلتقعد حتّى تطهر.

[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ - قال: وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً.

أقول: قد تقدّم وجهه(٣) .

وقال صاحب ( المنتقى )(٤) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ(٥) ، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه، ويكون نقله وتقريره للتقيّة، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء(٦) .

٤ - باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

[ ٢٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد،

__________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) وفيه: أكبر.

٢٨ - المقنع: ١٦.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٤) منتقى الجمان ١: ٢٣٣.

(٥) التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٣.

٣٩١

عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً )(١) أو يومين فترى الصفرة أو دماً، قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها(٢) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٢٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية.على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.

[ ٢٤٤٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت.

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: ففاتها.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦١.

٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٣ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١١.

٣٩٢

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل(٢) .

٥ - باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض.

[ ٢٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي -، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و(٣) قد جازت مع أيّام النفاس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله، مثله(٤) .

[ ٢٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن امرأة نفست فمكثت(٥) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.

[ ٢٤٤٥ ] ٣ - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١.

(٣) كتب على الواو علامة نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٢.

(٥) في نسخة: فبقيت ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٣.

٣٩٣

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر، ثمّ زاد في آخره: فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل وتصلّ.

٦ - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات.

[ ٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال: تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا(١) وفي الاستحاضة(٢) وفي الحيض(٣) وفي الجنابة(٤) ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم(٥) والحج(٦) ، إن شاء الله تعالى.

[ ٢٤٤٧ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.

__________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٨.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدم في الابواب ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢ من أبواب الحيض.

(٤) تقدم في الابواب ١٥، ١٧، ١٩، ٢٢، من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣٩٤

٧ - باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.

[ ٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وبالإِسناد عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٤٥٠ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

٣ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

٣٩٥

الحيض، ولا يخفى أنهما دالّان على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم(١) ، ويمكن حمل المنع على التقيّة.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٩٦

أبواب الاحتضار وما يناسبه

١ - باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه.

[ ٢٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسّم ( فسئل عن ذلك )(١) ؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاّه، فعرجا إلى السماء فقالا: ربّنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلّاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عزّ وجلّ: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ(٢) حبسته عنه.

__________________

أبواب الاحتضار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ). الصحاح ١: ١١٠.

١ - الكافي ٣: ١١٣ / ١.

(١) في المصدر: فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت.

(٢) في نسخة: إذا. ( هامش المخطوط ).

٣٩٧

[ ٢٤٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يقول الله عزّ وجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض: أكتب له ما كنت تكتب له في صحّته، فإني أنا الذي صيّرته في حبالي.

[ ٢٤٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول الحمّى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، وهي(١) حظّ المؤمن من النار.

[ ٢٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبدالله، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمّى رائد الموت، وسجن الله تعالى في أرضه، وفورها(٢) من جهنم، وهي حظّ كلّ مؤمنٍ من النار.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ١١٣ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ١١٣ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر: وهو.

٥ - الكافي ٣: ١١٢ / ٧.

(٢) فورها: الحمّىٰ من فور جهنم، أي من غليانها، ( مجمع البحرين ٣: ٤٤٥ ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٨.

٣٩٨

[ ٢٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً، ويوحي إلى صاحب اليمين أن: أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له )(١) في صحّته من الحسنات.

ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أخيه، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٤٥٨ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال - في حديث -: إذا مرض المؤمن(٣) وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله ويقبضه.

[ ٢٤٥٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

__________________

٦ - الكافي ٣: ١١٤ / ٦.

٧ - الكافي ٣: ١١٤ / ٧.

(١) في المصدر: تكتبه.

(٢) طبّ الأئمّة: ١٦.

٨ - الكافي ٣: ١١٣ / ٢.

(٣) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة.

٩ - الكافي ٣: ١١٥ / ١٠.

٣٩٩

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

[ ٢٤٦٠ ] ١٠ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليال(٢) تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال: فلأبيه ولأُمّه، قال: قلت: فإن لم يبلغا ؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال: فجيرانه.

[ ٢٤٦١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) قال: يا علي، أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.

[ ٢٤٦٢ ] ١٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدةٍ من ثلاث )(٣) : إمّا صداع، وإمّا حمّى، وإمّا رمد.

[ ٢٤٦٣ ] ١٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٩ / ٢.

١٠ - الكافي ٣: ١١٤ / ٩.

(٢) ليس في المصدر.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

١٢ - الخصال: ١٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: من ثلاثة بواحدة.

١٣ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ٣

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566