وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376373 / تحميل: 7682
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فإنّ يد الله على الجماعة وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذّ من النّاس للشّيطان، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشّعار فاقتلوه، ولو كان تحت عمامتي هذه »(١) .

وقالعليه‌السلام في حديث آخر: « من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله عزّ وجلّ أجذم »(٢) .

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام : « من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »(٣) .

إلى غير ذلك من النصوص الإسلاميّة الداعية إلى رصّ الصفوف، وتعميق الوحدة، وجمع الكلمة، ومن المعلوم أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقّق إلّا بوجود دولة وجهاز يؤلّف بين الآراء ويجمع الكلمة، ويوفّق بين المصالح، ويحافظ على العلاقات، ويعيد الشاذّ إلى رشده والخارج إلى صفّه، إذ لولا ذلك الجهاز( الدولة ) لذهب كلُّ فريق مذهباً، واتّخذت كلُّ جماعة طريقاً، وتمزّق المجتمع أشتاتاً، وعادت الوحدة اختلافاً وتفرقة.

وصفوة القول: أنّ الدولة عامل الوحدة ورمز التآلف، بقدر ما هي طاردة للفرقة، وما نعة عن التخالف.

الثانية: أنّ ملاحظة ذات القوانين الإسلاميّة في مختلف المجالات الحقوقيّة والاجتماعيّة والماليّة تفيد أنّ طبيعتها تقتضي وجود الدولة.

فالإسلام الذي دعا إلى الجهاد والدفاع، ودعا إلى إجراء الحدود والعقوبات على العصاة والمجرمين ودعا إلى انصاف المظلوم، وردع الظالم، وسنّ نظاماً خاصاً وواسعاً للمال.

إنّ الدعوة إلى كلّ هذه الأحكام تدلُّ ـ بدلالة التزاميّة ـ على أنّ الله قد فرض وجود دولةً قويةً تقوم بإجرائها في المجتمع.

إنّ الإسلام ليس مجرد أدعية خاوية أو طقوس ومراسيم فرديّة يقوم بها كلُّ فرد في

__________________

(١) نهج البلاغة الخطبة ١٢٣ طبعة عبده.

(٢) الكافي ١: ٤٠٥ كتاب الحجة.

(٣) الكافي ١: ٤٠٥ كتاب الحجة.

٢١

بيته ومعبده، بل هو نظام سياسيّ وماليّ وحقوقيّ واجتماعيّ واقتصاديّ واسع وشامل، وما ورد في هذه المجالات من قوانين وأحكام تدلُّ بصميم ذاتها على أنّ مشرّعها افترض وجود حاكم يقوم بتنفيذها ورعايتها. لأنّه ليس من المعقول سنُّ مثل هذه القوانين دون وجود قوة مجرية وسلطة تنفيذيّة تتعهد إجراءها وتتولّى تطبيقها، مع العلم بأنّ سنّ القوانين وحده لا يكفي في تنظيم المجتمعات.

ولقد استدلّ السيد المرتضى على لزوم الحكومة ببيان لطيف هذا حاصله: « إنّ بقاء الخلق يتوقّف على اُمور منها الأمر والنهي. قال الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) ( الأنفال: ٢٤ )، وفسّر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولقوله سبحانه:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ) ( البقرة: ١٧٩ )، فصار الأمر بالمعروف هنا المتمثّل في الاقتصاص من القاتل مبدءاً للحياة.

فإذا كان الأمر والنهي كما توحي هذه الآيات مبدءاً للحياة، وجب أن يكون للناس إمام يقوم بأمرهم ونهيهم، ويقيم فيهم الحدود، ويجاهد فيهم العدو، ويقسّم الغنائم، ويفرض الفرائض ـ أبواب ما فيه صلاحهم ـ ويحذّرهم عمّا فيه مضارّهم ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب بقاء الخلق فوجبا وإلاّ سقطت الرغبة والرهبة ولم يرتدع أحد، ولفسد التدبير، وكان ذلك سبباً لهلاك العباد »(١) .

هذا هو ما تفيده النظرة إلى الأحكام والتشريعات الإسلاميّة التي لم تنزّل إلّا للتنفيذ، ولم تشرّع إلّا للتطبيق.

أمّا النصوص الإسلاميّة المصرّحة بضرورة قيام الدولة ووجودها فهي أكثر من أن تحصى، وقد مرّ في الجزء الأوّل قسم منها ونشير هنا إلى ما لم نشر إليه هناك :

قال الإمام عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام في حديث طويل حول ضرورة وجود

__________________

(١) المحكم والمتشابه للسيد المرتضى: ٥٠.

٢٢

الحكومة في الحياة البشريّة: « إنّا لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّةً من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّم ورئيس لما لا بدّ لهم منه في أمر الدّين والدُّنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق لما يعلم أنّه لابدّ لهم منه، ولاقوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم ويقسّمون به فيئهم، ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم »(١) .

وقد بلغت أهمية الدولة والحكومة في نظر الإسلام حداً جعلت هي السبب الأساسيُّ في صلاح أو فساد الاُمّة، حيث قال النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي، وإذا فسدا فسدت امّتي ».

قيل: يا رسول الله ومن هم ؟

قال: « الفقهاء والامراء »(٢) .

إنّ ضرورة وجود الدولة والحكومة في الحياة البشريّة الاجتماعيّة بديهيّة جداً عقلاً وشرعاً وتاريخيّاً بحيث لا تحتاج إلى سرد المزيد من الأدلة والاستشهادات ولذلك نكتفي بهذا القدر.

* * *

ولأجل هذه الأهمية التي تحظى بها الحكومة الإسلاميّة يتعيّن على علماء الإسلام أن يبذلوا غاية الجهد في توضيح معالمها ومناهجها وخطوطها وخصائصها في جميع العصور والعهود.

وسوف نذكر أنّ هذه الناحية الحسّاسة من حياتنا الاجتماعيّة قد أهملت في أكثر القرون كتابةً وتحقيقاً ودراسةً.

نماذج من الوظائف الحكوميّة في الأحاديث

لم يكن وجود( الحكومة ) ووظائفها في النظام الإسلاميّ بدعاً يمكن أن يدّعيه

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٥٣، الحديث مفصّل وجدير بالمطالعة.

(٢) تحف العقول: ٤٢.

٢٣

أحد بدون دليل في القرآن أو السُّنّة.

فمن يطالع الأحاديث والأخبار الواردة عن النبيّ والأئمّة الطاهرين يجد سلسلةً من الوظائف المخوّلة إلى ( الإمام ) وهو يدلُّ بالدلالة الإلتزاميّة على وجود الحكومة في النظام الإسلاميّ، وأنّ الأئمّة كانوا يعتبرون وجود الإمام والحاكم أمراً مفروضاً ولذلك كانوا يعتبرون هذه الاُمور من وظائف الحاكم.

وبالتالي، أنّ ما يمكن أن يستظهر من خلال الروايات الكثيرة لزوم وجود ( دولة ) تقوم بالأعمال الاجتماعيّة الكثيرة التي لم يكلّف بها في الإسلام مسؤول خاص من عامّة الناس، بل جعل أمر إجرائها والقيام بها على عاتق الإمام ( أو الحاكم ).

وذلك يدل على لزوم وجود جهاز تنفيذيّ يقوم بهذه المسؤوليات والأعمال الاجتماعيّة الحيويّة، ويدلُّ على أنّ الحكومة قد كانت مفروضة الوجود في نظرهم.

واليك نماذج من الأحاديث التي توكل بعض الأعمال إلى ( الإمام ) والحاكم اللّذين يعدّان رمزاً للحكومة. وما ذكرناه في هذه الصحائف قليل من كثير، ولم نأت بالجميع ابتغاءً للإختصار، ويمكن للقارئ الكريم أن يجد أكثر ما ذكرناه إذا تصفّح المجاميع الحديثيّة لا سيّما الأجزاء العشرة الأخيرة من وسائل الشيعة :

* * *

١. يقول الإمام الصادق في الأنفال: « وما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذّي يرى كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر »(١) .

٢. وفي الزكاة لـمّا سئل الإمام الصادقعليه‌السلام عمّا يعطى المصّدّق ( أي الذي يجبي الصّدقات ) قال: « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء »(٢) .

٣. وفي تقسيم الزكاة قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « والغارمين يجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدّقات ».

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦: ١٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ٦: ١٤٤.

٢٤

« وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات »(١) .

٤. وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين: « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه »(٢) .

٥. سئل الباقرعليه‌السلام عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاًّ، فقالعليه‌السلام : « يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً »(٣) .

٦. وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقرعليه‌السلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس، وإن شهدا بعد زوال الشّمس، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة ( أي صلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم »(٤) .

٧. وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ »(٥) .

٨. وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لـمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أي كان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ( أي توقّف ) فقال له الصادقعليه‌السلام : « سر فإنّ الإمام لا يقف »(٦) .

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ٦: ١٤٥ ـ ٣٨٢.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة ٧: ١٧٨ ـ ١٩٩.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة ٨: ٨٥ ـ ٢٩٠.

٢٥

٩. ومثله ما روي عن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبد الله ( الصادق )عليه‌السلام وقد حجّ فوقف الموقف فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد اللهعليه‌السلام عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السّنة وهي سنة أربعين ومائة فوقف على أبي عبد اللهعليه‌السلام [ أي توقّف لأجله ] فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقف فإنّ الإمام إذا دفع بالنّاس لم يكن له أن يقف »(١) .

وكان الذي وقف بالناس في تلك السنة اسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس.

١٠. قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في أداء دين الغريم: « ما من غريم ذهب إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلّا برء هذا المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما يديه من أموال المسلمين »(٢) .

١١. قال الإمام الصادقعليه‌السلام في ذلك أيضاً: « إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء »(٣) .

١٢. قال الإمام الكاظمعليه‌السلام في ذلك أيضاً: « من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقض كان عليه وزره. إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله ـوَالْغَارِمِينَ ) ( التوبة: ٦٠ ) فهو فقير مسكين مغرم »(٤) .

١٣. قال الإمام الرضاعليه‌السلام في ذلك أيضا: « المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ أجّل سنةً فإن اتّسع، وإلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال »(٥) .

١٤. قال الإمام عليّعليه‌السلام في مسؤولية الحاكم اتجاه ثقافة الاُمّة: « على الإمام

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨: ٢٩٠.

(٢) مستدرك الوسائل ٢: ٤٩١.

(٣) وسائل الشيعة ١٥: ٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١٧٩.

(٥) الكافي ١: ٤٠٧ ونقله العيّاشي في تفسيره ١: ١٥٥.

٢٦

أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان »(١) .

١٥. قال الإمام عليّعليه‌السلام من كتاب له إلى قثم بن العبّاس وهو عامله على مكّة: « واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاكر العالم »(٢) .

١٦. قال الإمام علّيعليه‌السلام في مسؤوليّة الحاكم اتجاه أصحاب الفكر والمهن: « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء »(٣) .

١٧. قال الإمام الباقرعليه‌السلام في مسؤولية الحاكم اتّجاه الاسر والعوائل: « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرّق بينهما »(٤) .

١٨. قال الإمام الصادقعليه‌السلام في مسؤوليّة الحاكم في أمر المساجين: « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السّجن »(٥) .

١٩. قال الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً في مسؤوليات الحكام اتّجاه الفسّاق والمنحرفين خلقيّاً: « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه، ويمضي ويدعه ».

قلت: وكيف ذلك ؟

قال: « لأنّ الحقّ إذا كان لله، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للنّاس فهو للنّاس »(٦) .

٢٠. في موقف الإمام اتجاه المحارب، قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إذا كانت

__________________

(١) غرر الحكم: ٢١٥.

(٢) نهج البلاغة قسم الكتب الرقم ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١.

(٤) وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٣.

(٥) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١ ـ ٢٤٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١ ـ ٢٤٤.

٢٧

الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء وإن »(١) .

٢١. وفي أمر القصاص قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا »(٢) .

٢٢. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة »(٣) .

٢٣. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل: « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه »(٤) .

٢٤. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام حول أعمى فقأ عين صحيح: « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الديّة في ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم »(٥) .

٢٥. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار: « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل الخ »(٦) .

٢٦. وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال: « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين »(٧) .

٢٧. وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: « إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الديّة »(٨) .

٢٨. وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله: « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام »(٩) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١: ٥٣.

(٢ ـ ٩) وسائل الشيعة ١٩: ٣١ ـ ٤٧ ـ ٥٢ ـ ٦٥ ـ ٧٧ ـ ٩٢ ـ ٩٣ ـ ١٠٩.

٢٨

٢٩. وقال الإمام عليعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف: « الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود »(١) .

٣٠. وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في ميّت قطع رأسه قال: « عليه الديّة »، فقيل فمن يأخذ ديّته ؟ قال: « الإمام هذا لله »(٢) .

٣١. وقالعليه‌السلام في القاتل عمداً إذا هرب: « إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».

وفي رواية اخرى: « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه »(٣) .

٣٢. وقال الصادقعليه‌السلام في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة: « إن لم يكن له عاقلة ؛ فعلى الوالي من بيت المال »(٤) .

هذا والملحوظ ؛ أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلّا أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ.

ويدلُّ على ذلك رواية ٨ و ٩ حيث يسمّي فيهما الإمام الصادقعليه‌السلام أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام.

ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا: « الإمام العدل أعمُّ من المعصوم »(٥) .

وصفوة القول، أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً

__________________

(١ ـ ٥) وسائل الشيعة ١٩: ٢٢٠ ـ ٢٤٨ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٤٠٢.

٢٩

اقتصاديّةً أخلاقيّةً وغيرها، جعلها الإسلام على عاتق الإمام أو الوالي أو من شابههما وذلك يفيد أنّ ماهيّة هذه الأحكام ماهيّة خاصّة يتوقّف تحقيقها في الخارج على وجود سلطة وجهاز يجريها في المجتمع، وقد عبّر في هذه الروايات ـ عن تلك السلطة والجهاز ـ بالإمام والوالي أو السلطان أي صاحب السلطة، وذلك يدلُّ ـ بالدلالة الإلتزاميّة ـ على أنّ هذه أحكام سلطانيّة، وواجبات حكوميّة لا تنفكُّ عن وجود السلطة والدولة وقد فرضها الأئمّة: مسلّمة الوجود في الواقع الخارجي.

وإنمّا أدرجنا لك نموذجاً من هذه الأحاديث لإثبات أمر واحد هو، أنّ الحكومة الإسلاميّة أمر مسلّم الوجود وإيجادها فريضة يتوقّف عليها الكثير من الأحكام الدينيّة، ومع ذلك كيف يسمح البعض لأنفسهم أن يقولوا: إنّ الإسلام يمكن أن يطبّق في المجتمع دون حاجة إلى حكومة قويّة، وسلطة سياسيّة قادرة.

قال الإمام الخميني قائد الثورة الإسلاميّة في محاضراته عن الحكومة الإسلاميّة: « والحقُّ أنّ القوانين والأنظمة الاجتماعيّة بحاجة إلى منفّذ. في كلّ دول العالم لا ينفع التشريع وحده، ولا يضمن سعادة البشر، بل ينبغي أن تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ فهي وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع العادل.

لهذا قرّر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع فجعل للأمر وليّاً للتنفيذ إلى جانب تصدّيه للتعليم والنشر والبيان »(١) .

وصفوة القول، أنّ ضرورة وجود الحكومة في الحياة الاجتماعيّة ممّا دلّ عليه العقل والكتاب والسُّنّة وسيرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة بما لا يقبل جدلاً، ولذلك نكتفي بما سردناه لك وفيه كفاية.

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ: ٢٤.

٣٠

٢

لماذا يرفض البعض وجود الحكومة ؟

« إنّ المنكرين لضرورة وجود الدولة في الحياة الاجتماعيّة على طائفتين :

الاولى: من يقول بعدمها، ويعلّل ذلك بفلسفة ونظرية معتبرة عنده وهم ماركس وأتباعه.

الثانية: من ينكر ذلك لمجرّد عوامل نفسيّة وهم على فرق ثلاث ».

رغم أنّ ضرورة قيام الدولة وايجادها لم تكن موضع ترديد وشكّ ـ كما أثبتت البحوث المتقدّمة ـ لما فيها من ضمان لسعادة الحياة الانسانيّة وتقدم الحضارة وديمومتها واستقامتها، فإنّ هناك شرذمةً قليلةً من الناس تستوحش من قيام الدولة وتتوجّس خيفةً من وجودها وتنفي ضرورتها وربّما يصبُّ بعضهم هذا المذهب الباطل في قالب منطقيّ فيقول: إنّ وجود الحكومة ضرورة ملحّة للبشر لفترة خاصة من الزمان فقط، وليس دائماً.

وينقسم أصحاب هذا الرأي إلى طوائف أربع :

الطائفة الاُولى: هم ماركس ومؤيّدوه، فهم يعتقدون بضرورة وجود الدولة مادام المجتمع البشريّ يعاني من « الصراع الطبقي » ولكنّه بعد استقرار الشيوعيّة وزوال جميع

٣١

الفوارق والمشكلات الاقتصاديّة تنتفي الحاجة إلى الدولة.

وقد مضت الإجابة الكاملة على هذه النظرية الخاطئة في الجزء الأوّل من كتابنا.

فهناك قلنا: بأنّ الدوافع الحقيقية إلى وجود الدولة لا تنحصر في المسائل الماديّة، والمشاكل الاقتصاديّة، ليزول الاختلاف والتصارع بمجرّد محو الفوارق الطبقيّة، وزوال الصراع الطبقي وتنتفي الحاجة إلى الدولة. بل هناك دوافع أخلاقيّة وغرائزيّة إلى جانب المسائل الاقتصاديّة ـ سبق شرحها ـ(١) ولأجلها لامناص للمجتمع ـ كيفما كان ـ من تأسيس الدولة وإقامتها.

الطائفة الثانية: هم أصحاب السوابق السوداء الذين تضمن الأوضاع الفوضويّة وغياب السلطة الحكومية مصالحهم الخاصّة، ويخشون طائلة الحساب والعقاب والملاحقة والمؤاخذة، ولذلك نجدهم يعارضون وجود الدولة ليتسنّى لهم المضيُّ في ما يريدون دون محاسب أو رقيب، ودون شيء يعرّض مصالحهم للخطر، ويسدّ عليهم طريق النهب والسلب !!

الطائفة الثالثة: وهم الذين لم يعهدوا من الحكومات إلّا العنف والجور والاستبداد وخدمة الأقوياء، وسحق المستضعفين وهضم حقوقهم، وامتصاص دمائهم، ونهب خيراتهم وهدر كرامتهم. فهم بمجرد سماع لاسم الدولة يتذكرون فوراً تلك الحكومات الجائرة وسجونها المخيفة، وتعذيبها الوحشيّ الذي كان ينتظر أي معارض أو معترض ولذلك فهم ينفرون من سماعهم اسم الدولة، ويخشون من قيامها أشدّ خشيةً لما يلازمها من صور الاستبداد والعنف والظلم !!

غير أنّ هذا الفريق لو تسنّى له أن يقف على صيغة ( الحكومة الإسلاميّة ) بخصائصها المطلوبة منها، وما تتّسم به من إنسانيّة ورحمة وعدل، لما اتخذ هذا الموقف السلبيّ من الحكومة التي يدعو الإسلام إلى انشائها وايجادها. بل لاستقبلها برحابة صدر، ولسعى إلى إيجادها وإقامتها سعياً.

__________________

(١) راجع الجزء الاول من كتابنا: ٥٧٢.

٣٢

الطائفة الرابعة: هم الذين يبتغون الحرّيات الفرديّة مطلقةً لا تحدُّها حدود، أو يتصورون أنّ قيام الدولة والحريّة الفرديّة أمران متناقضان لا يجتمعان فالدولة تزاحم هذه الحريات وتحدّها على الإطلاق.

والحقُّ أنّ هذا الفريق لم يفرّق بين الحرية اللائقة بالإنسان، اللازمة له، والحريّة السائدة في عالم الغاب.

فالحريّة السائدة في الغاب، تعني عدم التقيّد بأيّة سنّة معقولة، وأي قانون يحفظ الحقوق وأيّ حدود تحفظ الكرامات فهناك تفعل الحيوانات والوحوش ما تشاء، بمجرّد أن تكون ذات قوّة غالبة، وشهوة عارمة ومخالب أشدّ فتكاً وبأساً.

وأمّا الحرية اللائقة بالانسان الجديرة بشأنه ومكانته، فهي التي تكون ضمن قوانين وسنن وحدود وموازين معقولة تضمن نموّ القوى البشريّة، وتكامل المواهب الإنسانيّة وسيرها في الاتجاه الصحيح، وبلوغها إلى كمالها الممكن، ولا يتأتّى ذلك إلا في إطار حريّة معقولة محسوبة.

وبعبارة اخرى: أنّ الحريّة الصحيحة اللائقة بالإنسان إنّما هي توفير الفرص المناسبة لنموّ الاستعدادات والقابليّات الانسانيّة في الفرد والمجتمع، لانتقالها من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعليّة، وبالتالي رشدها وبلوغها إلى درجة الكمال الممكن.

وحيث إنّ هذا النمو والبلوغ لا يمكن أن يتمّ في جو من الفوضى، بل لابدّ من شروط وحدود، تكون القوانين والسنن الصالحة هي تلك الشروط التي تضمن ذلك البلوغ، لا أن تقيّده وتمنع من تحقُّقه كما يتوهّم.

وحول الحريّة المعقولة الصحيحة يقول الإمام الصادقعليه‌السلام لإسماعيل البصريّ: « تقعدون في المكان فتحدّثون وتقولون ما شئتم، وتتبرّؤون ممّن شئتم، وتولّون من شئتم ؟ ».

قال إسماعيل: نعم.

٣٣

قال الإمامعليه‌السلام : « وهل العيش إلا هكذا »(١) .

إنّ الحريّة الصحيحة في نظر الإمامعليه‌السلام هو أن يستطيع الإنسان أن يختار عقيدته وولاءه بنفسه بعد أن يتبيّن له الرشد من الغيّ، ليستطيع في ظلّ الاختيار الإراديّ الصحيح، أن يسير في طريق التكامل الإنسانيّ المطلوب.

إنّ الحكومة النابعة من إرادة الشعب فضلاً عن الحكومة التي يدعو إليها الإسلام، لا تهدف إلّا حراسة مثل هذه « الحريّة المعقولة » التي تساعد المواهب والقابليات على التفتُّح والنموّ والتكامل، فلا مخالفة ولا منع ولا تحديد.

هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم في نظام الحكم الإسلاميّ بما أنّه من جانب الله سبحانه، لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به أو نهى عنه، وهو تعالى لا ينهي عن شيء ولا يأمر إلّا بما فيه كمال الإنسان وارتقاؤه وتفتُّح مواهبه ونموّها، ودفع قابلياته واستعداداته إلى مرحلة الفعليّة والتحقّق، والنضج.

وإليك شطراً من النصوص الإسلاميّة التي ترسم لنا بعض ملامح الحكومة التي ينشد الإسلام إيجادها وإقامتها، آخذين هذه النصوص من القرآن الكريم والأحاديث الإسلاميّة الصحيحة.

ملامح الحكومة الإسلاميّة حسب النصوص :

إنّ الحاكم الإسلاميّ ـ في منطق القرآن وحسب تشريعه ـ ليس مجرّد من يأخذ بزمام الجماعة كيفما كان، ويأمر وينهى بما تشتهيه نفسه، ويحكم على الناس لمجرّد السلطة وشهوة الحكم، بل هو ذو مسؤوليّة كبيرة وثقيلة أشار إليها القرآن الكريم بقوله :

( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ) ( الحج: ٤١ ).

__________________

(١) الكافي ٨: ٢٢٩.

٣٤

فالمسؤوليّات الملقاة على عاتق الحاكم في الإسلام عبارة عن :

١. إقامة الصلاة، وتوثيق عرى المجتمع الإسلاميّ بربّه الذي فيه كلّ الخير.

٢. إيتاء الزكاة الذي فيه تنظيم اقتصاده ومعاشه.

٣. الأمر بالمعروف، وإشاعة الخير والصلاح في المجتمع.

٤. النهي عن المنكر، ومكافحة كلّ ألوان الفساد والانحراف، والظلم والزور.

ومن المعلوم، أنّ حكومةً كهذه، توفّر للاّئقين والصالحين وذوي القابليات والمواهب فرصاً مناسبةً لإبراز مواهبهم، وتهيّئ الظروف المساعدة لتنمية استعداداتهم العلميّة والفكريّة، في جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وتدفعها في طريق التقدُّم والازدهار.

فإذا كانت هذه الحكومة التي ينشدها الإسلام ويدعو النّاس كافّة إلى إقامتها فأيُّ شيء يبرّر الخوف والاستيحاش منها ؟ ولماذا يخشى البعض من إقامتها وهي أجدر الحكومات بإسعاد الشعوب، وإصلاح أمرها، وضمان مصالحها، وحماية حقوقها وكرامتها على أحسن وجه ؟

وسيوافيك بعض الآيات الاخرى في المباحث الآتية.

وأمّا ما يصور لنا ملامح الحكومة الإسلاميّة من الأخبار والأحاديث، فقول الرسول الأكرم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال :

ورع يحجزه عن معاصي الله.

وحلم يملك به غضبه

وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرّحيم »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ردّ من قال: بئس الشّيء الإمارة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الشّيء الإمارة لمن أخذها بحلّها وحقّها، وبئس الشّيء الامارة لمن أخذها بغير حقّها وحلّها تكون عليه

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٣٥

يوم القيامة حسرةً وندامةً »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جواب من سأله عن الإمارة، فقال: « إنّها أمانة وإنّها يوم القيامة حسرةً وندامةً، إلّا من أخذها بحقّها وأدّى الذي عليه فيها »(٢) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعمل الإمام العادل في رعيّته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام »(٣) .

ولمّا دخل « سعد » على « سلمان » عندما كان حاكماً في المدائن، يعوده في مرضه، قال له سعد: « اعهد علينا أبا عبد الله عهداً نأخد به ».

فقال: « اذكر الله عند همّك إذا هممت، وعند يدك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت »(٤) .

وهذه صورة عن التربية الإسلامية التي ربّى بها الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه وأتباعه. فهو ربّاهم على، أن يذكروا الله عند العزم على كلّ شيء، وعند القسمة، والحكم.

ثمّ هاهو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتحدّث عن مسؤولية الحاكم، اتّجاه الاُمّة الإسلاميّة التي يأخذ بزمام حكمها فيقول: « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته.

فالأمير الذي على النّاس، راع عليهم وهو مسؤول عنهم.

والرّجل، راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.

وامرأة الرّجل، راعية على بيت زوجها، وولدها وهي مسؤولة عنهم

ألا فكلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيّته »(٥) .

كما يمكن أن تستجلى ملامح الحكومة الإسلاميّة وصفات الحاكم الإسلاميّ من قول الإمام عليّعليه‌السلام الذي يرسم لنا ما على الحاكم الإسلاميّ، اتّجاه الشعب، وما

__________________

(١) كتاب الأموال للحافظ أبي عبيد سلام بن القاسم المتوفّى عام ٢٢٥ ه‍: ١٠.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الأموال: ١٠ ـ ١٣ ـ ١٣ ـ ١.

٣٦

على الشعب، اتّجاه الحاكم إذ يقول ـ في وضوح كامل ـ :

« وأعظم ما افترض الله من تلك الحقوق، حقُّ الوالي على الرّعيّة وحقُّ الرّعيّة على الوالي، فريضةً فرض الله سبحانه، لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لالفتهم، وعزاً لدينهم، فليست تصلح الرّعيّة إلا بصلاح الولاة، ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرّعيّة.

فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقُّ بينهم، وقامت مناهج الدّين، واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السُّنن، فصلح بذلك الزّمان، وطمع في بقاء الدّولة ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرّعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدّين، وتركت محاجُّ السُّنن، فعمل بالهوى، وعطّلت الأحكام وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذلُّ الأبرار، وتعزُّ الأشرار، وتعظّم تبعات الله عند العباد »(١) .

ثمّ إنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام يصرّح في هذه الخطبة ذاتها بالحقوق المشتركة والمسؤوليات المتقابلة إذ يقول: « أمّا بعد، فقد جعل الله لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الذي لي عليكم ».

ثمّ يشير الإمامعليه‌السلام في هذه الخطبة إلى واحدة من أنصع القوانين الإسلاميّة، وهو قانون التسوية بين جميع أفراد الاُمّة الإسلاميّة حكّاماً ومحكومين، رؤوساء ومرؤوسين، وزراء ومستوزرين، وبذلك ينسف فكرة: أنا القانون، أو أنا فوق القانون، فيقولعليه‌السلام : « الحقُّ لا يجري لأحد إلّا جرى عليه، ولا يجري عليه إلّا جرى له ».

وعلى هذا، فلا تمييز ولا تفرقة بين الحاكم والمحكوم بل الجميع أمام القوانين الإسلاميّة المدنيّة والجزائيّة وغيرها سواء، وعلى الحاكم والرئيس أن يؤدّي حقوق الناس كأيّ فرد من أفراد الاُمّة العاديين، وبذلك يدعم الإمام ما روي عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يقول: « النّاس أمام الحقّ سواء ».

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة ٢١١، طبعة عبده.

٣٧

وهوعليه‌السلام في موضع آخر يلخّص هدف الحكم الإسلاميّ في كلمتين لا أكثر، يقول ابن عبّاس: دخلت خيمة عليّعليه‌السلام بذي قار، فوجدته يخصف نعله، فقال لي: « ما قيمة هذه النعل » ؟

فقلت: لا قيمة لها.

فقال: « والله لهي أحبُّ إليّ من إمرتكم إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً »(١) .

ثمّ ها هوعليه‌السلام يوصي أحد ولاته بقوله: « وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدّين أو نظير لك في الخلق »(٢) .

فإذن ليست الحكومة في ظلّ الإسلام إلّا الرحمة والمحبّة واللطف التي يجب أن تعمّ كلّ المواطنين، لا السبعيّة والغلظة التي تتّصف بها الحكومات غير الإسلاميّة.

كما يمكن أن نعرف طبيعة الدولة الإسلاميّة من كلام الإمام الشهيد الحسين بن عليّعليه‌السلام إذ يقول: « أللّهمّ، إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك »(٣) .

إنّ المتخوّفين من قيام الدولة مطلقاً أو من قيام الحكومة الإسلاميّة خاصّةً، إمّا أنّهم يجهلون أهداف الحكومة الإسلاميّة، وإمّا أنّهم من ذوي السوابق السوداء والمطامع الرخيصة، فيرعبهم قيام الحكومة الإسلاميّة العادلة خيفةً من الفضيحة، أو خشيةً من العقاب.

إنّ الدولة الإسلامية لا تشمل المواطنين المسلمين فقط، بعدلها ورحمتها ولطفها، بل تشمل من سواهم من أهل الملل الاخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، بذلك حتّى

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة ٣٢.

(٢) نهج البلاغة: الرسالة ٥٣ لمالك الأشتر واليه على مصر.

(٣) تحف العقول: ١٧٢، طبعة بيروت.

٣٨

أنّهم يجدون في ظلّها من كرامة العيش، وشرف الحياة ما لا يجدون نظيره في ظّل الدول المتديّنة بدينهم، والمنتحلة لعقائدهم، والتاريخ الإسلاميّ المدوّن أفضل دليل على ذلك.

ففي التاريخ الإسلاميّ نرى، كيف كان يرجّح النصارى واليهود الحياة في ظلّ الدولة الإسلاميّة ورعايتها على الحياة في ظلّ السلطات والدول التي كانوا يعيشون فيها، وكيف أنّهم كانوا يفتحون صدورهم للفتوحات الإسلاميّة، ويقبلون بسيادة المسلمين لأنّهم كانوا يجدون في كنفهم دفء الرحمة وحرارة الإيمان وبرد الإحسان.

ولأجل ذلك، فإنّ أوّل خطوة خطاها رسول الإسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد استقراره في يثرب ـ المدينة ـ وبعد تشكيل أوّل حكومة إسلاميّة هو عقد وثيقة تعايش بين المسلمين وغيرهم وقّعها النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون وأهل المدينة من اليهود وغيرهم، تحدّد العلاقات الإنسانيّة، والحقوق المتقابلة بين المسلمين وغيرهم، وهي بذلك تعتبر قانوناً أساسياً للدولة الإسلاميّة، بل تمثّل وثيقةً عالميّةً خالدةً لحقوق الإنسان.

وإليك مقتطفات مهمّة من هذه الوثيقة: « بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد النبيّ [ رسول الله ] بين المؤمنين والمسلمين من قريش و [ أهل ] يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنّهم أمّة واحدة من دون النّاس ».

ثمّ بعد أن ذكر النبيّ القبائل الإسلاميّة وما يقع عليها من مسؤوليّة حفظ الأمن ومساعدة الضعيف وإجراء العدل والقسط، ذكر اُموراً ترتبط بعامة المسلمين فكتبصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « وأن لايخالف مؤمن مولى مؤمن دونه [ أي لا ينقض عهداً عهده مع غيره ] وإنّ المؤمنين المتّقين أيديهم على كلّ من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثماً، أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإنّ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم

وإنّه من تبعنا من يهود فإنّ له النّصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

وإنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم

٣٩

وأنفسهم، إلّا من ظلم وأثم فإنّه لا يوتغ إلّا نفسه وأهل بيته.

وإنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإنّ بينهم النّصر على من حارب أهل هذه الصّحيفة وإنّ بينهم النُّصح والنّصيحة والبرّ دون الإثم »(١) .

وخلاصة هذا الكتاب ـ الميثاق ـ هي :

١. جعل المسلمين أمّة واحدةً على اختلاف شعوبهم وقبائلهم.

٢. إقرار المهاجرين من قريش على عاداتهم وسننهم في أحكام الديات والدماء، وقد نسخ ذلك فيما بعد بفرض الحدود والديات على أسلوب خاص.

٣. مسؤولية المهاجرين عن فداء أسيرهم وتخليصه من أيدي المشركين.

٤. المسؤوليّة الشاملة لجميع الطوائف والقبائل بأن تفدي أسيرها بالقسط والمعروف.

٥. إقرار القبائل التي وردت أسماؤها في الصحيفة على عاداتهم، وإنّ كلّ طائفة منهم مسؤولة عن فداء عانيها.

٦. قيام المؤمنين بإعانة المثقل منهم بالديون من أجل الفداء.

٧. إنكار البغي والظلم وشجبه في جميع المجالات ومناهضة القائم به وإن كان ولداً لأحدهم فإنّهم مسؤولون عنه جميعاً لو أخلّوا به.

٨. عدم قود المؤمن بالكافر لو قتله، فتؤخذ منه الديّة لا غير.

٩. منح أدنى المسلمين أن يجير أي شخص شاء.

١٠. عدم السماح للمشركين بأن يجيروا مالاً أو دماً للمشركين من قريش.

١١. إنّ القاتل للمؤمن من غير سبب يقاد به إلّا أن يرضي أولياء المقتول بالديّة فتؤخذ منه.

__________________

(١) سيرة ابن هشام ١: ٥٠١، الأموال: ٥١٧ طبعة مصر، البداية والنهاية ٣: ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

مستجاب، ولا تدع العلّة عليك ذنباً إلّا حطّته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.

[ ٢٥٢٨ ] ٥ - وروى العلامة في ( المنتهى ): عن يعقوب بن يزيد بإسناده عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملائكة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدعاء(١) .

١٣ - باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين، وفي أقل ّ من ثلاثة أيّام بعد العيادة، أو يومين، وعند طول العلة.

[ ٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا عيادة فى وجع العين، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله.

[ ٢٥٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) اشتكى عينه، فعاده النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإذا هو يصيح، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أجزعاً أم وجعاً ؟ فقال: يا رسول الله، ما وجعت وجعاً قط أشدّ منه، الحديث.

أقول: هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين، والأول على نفي تأكد الاستحباب كما ذكرنا(٢) .

__________________

٥ - المنتهىٰ ١: ٤٢٥.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٥.

(٢) ذكرنا في نفس عنوان الباب.

٤٢١

١٤ - باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع.

[ ٢٥٣١ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في ( كتاب طب الأئمة ): عن الخرازيني، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من أصابه ألم في جسده فليعوّذ نفسه وليقل: أعوذ بعزّة الله وقدرته على الأشياء، أُعيذ نفسي بجبّار السماء، أُعيذ نفسي بمن لا يضرّ مع اسمه سمّ ولا داء، أُعيذ نفسي بالذي أسمه بركة وشفاء، فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه ألم ولا داء.

[ ٢٥٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم الواسطي، عن ابن محبوب، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الجارود، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: شكوت إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ألماً ووجعاً في جسدي ؟ فقال: إذا اشتكى أحدكم فليقل: بسم الله وبالله وصلى الله على رسول الله وآله، أعوذ بعزّة الله وقدرته على ما يشاء من شرّ ما أجد، فإنّه إذا قال ذلك صرف الله عنه الداء(١) إن شاء الله.

[ ٢٥٣٣ ] ٣ - وعن سهل بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم القصير، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: من اشتكى رأسه فليمسحه بيده وليقل: أعوذ بالله الذي سكن له ما في البرّ والبحر وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم، سبع مرّات فإنه يرفع عنه الوجع.

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - طب الأئمة: ١٧.

٢ - طب الأئمة: ١٧.

(١) في المصدر: الأذىٰ.

٣ - طب الأئمة: ١٨.

٤٢٢

[ ٢٥٣٤ ] ٤ - وعن حريز بن أيوب، عن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن عمر بن يزيد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: شكوت إليه وجع رأسي وما أجد منه ليلاً ونهاراً، فقال: ضع يدك عليه وقل: بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللّهم إنّي أستجير بك بما استجار به محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لنفسه، سبع مرّات، فإنّه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه.

[ ٢٥٣٥ ] ٥ - وعن محمّد بن جعفر النرقي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ جبرئيل (عليه‌السلام ) نزل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والنبي مصدع، فقال: يا محمّد، عوّذ صداعك بهذه العوذة يخفّف الله عنك، وقال: يا محمّد، من عوّذ بهذه العوذة سبع مرّات على أيّ وجع يصيبه شفاه الله بإذنه، تمسح بيدك على الموضع وتقول: بسم الله ربّنا الذي في السماء، تقدّس ذكر ربّنا الذي في السماء والأرض أمره نافذ ماض، كما أنّ أمره في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، يا ربّ الطيّبين الطاهرين، أنزل شفاء من شفائك، ورحمةً من رحمتك، على فلان ابن فلانة، وتسمّي اسمه.

[ ٢٥٣٦ ] ٦ - وعن أبي عبدالله الخواتيمي، عن ابن يقطين، عن حسّان الصيقل، عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) وجع السرّة، فقال له: اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي، وقُل:( وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) (٢) ثلاثاً، فإنّك تعافى بإذن الله.

__________________

٤ - طب الأئمة: ١٨.

٥ - طب الأئمة: ٢٥.

(١) في المصدر: البرسي، وورد في موارد أخرى: النرسى.

٦ - طب الأئمة: ٢٨.

(٢) فصلت ٤١: ٤١، ٤٢.

٤٢٣

[ ٢٥٣٧ ] ٧ - قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكايةً قط، فقال بإخلاص نيّة، ومسح موضع العلّة، ويقول:( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلّا خَسَارًا ) (١) إلّا عوفي من تلك العلّة أيّة علّة كانت، ومصداق ذلك في الآية حيث يقول:( شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) .

[ ٢٥٣٨ ] ٨ - وعن الخضر بن محمّد، عن الخرازيني(٢) ، عن فضالة، عن أبان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: شكا رجل إلى علي (عليه‌السلام ) وجع الظهر وأنه يسهر اللّيل، فقال: ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثاً:( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إلّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ) (٣) واقرأ سبع مرّات:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) إلى آخرها، فإنّك تعافىٰ من العلل إن شاء الله.

[ ٢٥٣٩ ] ٩ - وعن الحسن بن صالح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: اقرأ على كلّ ورم آخر سورة الحشر:( لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ) (٤) إلى آخرها، واتفل(٥) عليها ثلاثاً، فإنّه يسكن بإذن الله.

[ ٢٥٤٠ ] ١٠ - وعن علي بن إسحاق، عن زكريا بن آدم، عن الرضا ( عليه

__________________

٧ - طب الأثمة: ٢٨.

(١) الإِسراء ١٧: ٨٢.

٨ - طب الأئمة: ٣٠.

(٢) في المصدر: الحواريني.

(٣) آل عمران ٣: ١٤٥.

٩ - طب الأئمة: ٣٤.

(٤) الحشر ٥٩: ٢١.

(٥) في المصدر: واتل.

١٠ - طب الأئمة: ٣٧.

٤٢٤

السلام ) قال: قل على جميع العلل: « يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء » فإنّك تعافىٰ بإذن الله.

[ ٢٥٤١ ] ١١ - وعن محمّد بن خالد(١) ، عن خلف بن حمّاد، عن خالد العبسي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: علّمني هذه العوذة، وقال: علّمها إخوانك من المؤمنين فإنّها لكل ألم، وهي « أُعيذُ نفسي بربّ الأرض وربّ السماء أُعيذُ نفسي بالذي لا يضرّ مع اسمه داء، أُعيذُ نفسي بالله الذي اسمه بركة وشفاء ».

[ ٢٥٤٢ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: قيل لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : رقى نستشفي بها، هل تردّ قدراً من الله ؟ فقال: أنّها من قدر الله.

أقول والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً.

١٥ - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة، إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.

[ ٢٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العيادة قدر فواق ناقةٍ أو حلب ناقة.

[ ٢٥٤٤ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن

__________________

١١ - طب الأئمة: ٤١.

(١) في المصدر: حامد.

١٢ - قرب الأسناد: ٤٥، وجاء في الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به ما يتعلق بالرقىٰ.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١١٨ / ٦.

٤٢٥

أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك و يريده و يسأله ذلك

وقال: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى، أو على جبهته.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، مثله(١) .

[ ٢٥٤٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى(٢) أشدّ على المريض من وجعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض(٣) .

١٦ - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع احدى يديه على الأُخرى أو على جبهته.

[ ٢٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨.

٣ - الكافي ٣: ١١٨ / ٤.

(٢) النوكىٰ: الحمقىٰ ( مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ).

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١١٨ / ٥.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٢٦

١٧ - باب استحباب استصحاب العائد هدية الى المريض من فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوه.

[ ٢٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن عامر أبي العباس، عن موسى بن القاسم، عن أبي زيد، عن مولى لجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده [ ونحن عدّة من موالي جعفر ](١) ، فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون ؟ فقلنا: نريد فلاناً نعوده، فقال لنا: قفوا، فوقفنا، فقال: مع أحدكم تفاحة، أو سفرجلة، أو أُترجة، أو لعقة من طيب، أو قطعة من عود بخور ؟ فقلنا: ما معنا شيء من هذا، فقال: أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما أُدخل به عليه ؟!

١٨ - باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتى تقضى، وخصوصاً القرابة.

[ ٢٥٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا، ومشى له فيها حتّى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق، وبراءة من النار، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا، ولا يزال يخوض في رحمة الله حتّى يرجع، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها

__________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١١٨ / ٣.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩ - ١٠ / حديث المناهي.

٤٢٧

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، فقال رجل من الأنصار: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، فإن كان المريض من أهل بيته، أو ليس أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله(١) .

١٩ - باب عدم تحريم كراهة الموت.

[ ٢٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : لـمّا أُسري بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا ربّ، ما حال المؤمن عندك ؟ قال: يا محمّد، من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وما تردّدت في(٢) شيء أنا فاعله كتردّدي في(٣) وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، الحديث.

أقول التردّد مجاز كناية عن التأخير.

[ ٢٥٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أصلحك الله، من أحبّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنّا لنكره الموت ! قال: ليس ذلك حيث تذهب،

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الأبوأب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض. ويأتي صدره في ١ الحديث ١ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة. وأورده عن حماد بن بشير في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢ - ٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عن.

٢ - الكافي ٣: ١٣٤ / ١٢.

٤٢٨

إنّما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم، والله تعالى يحبّ لقائه وهو يحب لقاء الله حينئذٍ، وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله، والله يبغض لقاءه.

محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، مثله(١) .

[ ٢٥٥١ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن أبي العبّاس السرّاج، عن قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: شيئان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت راحة المؤمن من الفتنة، ويكره قلّة المال، وقلّة المال أقلّ للحساب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون، إلّا مع وجوب الإِقامة فيه كالمجاهد والمرابط.

[ ٢٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحوّل الرجل إلى ناحية أُخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره ؟ فقال:

__________________

(١) معاني الأخبار: ٢٣٦ / ١.

٣ - الخصال: ٧٤ / ١١٥.

(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٢٠ و ٣٢ من أبواب الاحتضار.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٠٨ / ٨٥ وكتب المصنف في الهامش: هذا من الروضة.

٤٢٩

لا بأس، إنّما نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن ذلك لمكان ربية(١) كانت بحيال العدوّ فوقع فيهم الوباء فهربوا منه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الفارّ منه كالفارّ من الزحف، كراهيّة أن تخلو مراكزهم.

[ ٢٥٥٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن موسى المتوكّل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت، الهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها ؟ قال: نعم.

قلت: بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عاب قوماً بذلك ؟ فقال: أُولئك كانوا ربية بإزاء العدوّ، فأمرهم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يثبتوا في موضعهم، ولا يتحوّلوا منه إلى غيره، فلمّا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف.

[ ٢٥٥٤ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن (عليه‌السلام ) ، عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها، أتحوّل عنها ؟ قال: نعم، قال: ففي القرية وأنا فيها، أتحوّل عنها ؟ قال: نعم، قال: ففي الدار وأنا فيها، أتحوّل عنها ؟ قال: نعم.

قلت: فإنّا نتحدّث أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدوّ، فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرّون منها، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك فيهم.

__________________

(١) الربيئة: في الخبر « مثلي ومثلكم كرجل يربأ أهله » أي يحفظهم من عدوهم والأسم « الربيئة » وهو العين الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلّا على جبل أو شرف. ( مجمع البحرين ١: ١٧٥ ).

٢ - علل الشرائع ٢: ٥٢٠ الباب ٢٩٧.

٣ - معاني الأخبار: ٢٥٤.

٤٣٠

[ ٢٥٥٥ ] ٤ - قال: وروي أنّه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره.

أقول: هذا محمول على الكراهة مع أنه مخصوص بالمسجد.

[ ٢٥٥٦ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلايصلح له الهرب منه.

٢١ - باب كراهة التدثّر للمحموم وتحفّظه من البرد، واستحباب مداواة الحمّى بالدعاء والسكّر والماء البارد.

[ ٢٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّه كان إذا وعك استعان بالماء البارد، فيكون له ثوبان: ثوب في الماء إلبارد وثوب على جسده يراوح بينهما.

[ ٢٥٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: جعلنا فداك، ما وجدتم عندكم للحمّى دواء ؟ قال: ما وجدنا لها عندنا دواء إلّا الدعاء والماء البارد.

[ ٢٥٥٩ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في ( طبّ الأئمّة ): عن أحمد بن

__________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٥٤ / ١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٤.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٠٩ / ٨٧

٢ - الكافي ٨: ١٠٩ / ٨٧.

٣ - طبّ الأئمّة: ٤٩.

٤٣١

المرزبان، عن محمّد(١) بن خالد الأشعري، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وهو محموم، فدخلت عليه مولاة له وقالت: كيف تجدك، فديتك [ نفسي ](٢) ؟ وسألته عن حاله ؟ وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له: لو تدثّرت حتّى تعرق، فقد(٣) أبرزت جسدك للريح، فقال: اللّهم أولعتهم(٤) بخلاف نبيّك ! قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمّى من فيح جهنّم - وربّما قال: من فور جهنم - فاطفؤها بالماء البارد.

[ ٢٥٦٠ ] ٤ - وعن الخصيب بن المرزبان، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحمّى من فيح جهنّم فأطفؤها بالماء البارد.

[ ٢٥٦١ ] ٥ - وعن عبدالله بن خالد بن نجيح، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا حمّ بلّ ثوبين، يطرح عليه أحدهما فإذا جفّ طرح عليه الآخر.

[ ٢٥٦٢ ] ٦ - وقال محمّد بن مسلم: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )يقول: ما وجدنا للحمى مثل الماء البارد والدعاء.

[ ٢٥٦٣ ] ٧ - وعن عون بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن أبي أسامة الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول:

__________________

(١) في المصدر: أحمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: اللّهمّ العنهم.

٤ - طبّ الأئمّة: ٤٩.

٥ - طبّ الأئمّة: ٥٠.

٦ - طبّ الأئمّة: ٥٠.

٧ - طبّ الأئمّة: ٥٠.

٤٣٢

ما اختار جدّنا ( رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) )(١) للحمّى إلّا وزن عشرة دراهم سكّر بماءٍ باردٍ على الريق.

٢٢ - باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه، ورفع الصوت بالأذان في المنزل.

[ ٢٥٦٤ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ): عن إبراهيم بن يسار، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : داووا مرضاكم بالصدقة.

[ ٢٥٦٥ ] ٢ - وعنه (عليه‌السلام ) قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم، فداووا مرضاكم بالصدقة.

[ ٢٥٦٦ ] ٣ - وعنه (عليه‌السلام ) قال: الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها.

[ ٢٥٦٧ ] ٤ - وعن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )، أنّ رجلاً شكا إليه: إنّني في ( عشرة نفرٍ )(٢) من العيال كلّهم مريض(٣) ، فقال له موسى (عليه‌السلام ) : داوهم بالصدقة، فليس شيء أسرع إجابةً من الصدقة، ولا أجدى منفعة للمريض(٤) من الصدقة.

__________________

(١) في المصدر: صلوات الله عليه.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

٢ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

٣ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

٤ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

(٢) في المصدر: كثرة.

(٣) وفيه: مرضىٰ، وفي هامش الاصل عن نسخة.

(٤) وفيه: على المريض.

٤٣٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(١) ، وعلى الحكم الأخير في الأذان(٢) .

٢٣ - باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده، والاستعداد لذلك.

[ ٢٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : حدّثني بما أنتفع به، فقال: يا أبا عبيدة، أكثر ذكر الموت، فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلّا زهد في الدنيا.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، مثله(٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أكثر ذكر الموت أحبّه الله.

[ ٢٥٧٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة،

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١، وفي البابين ٣ و ٩ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب الأذان.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٦ / ١٣.

(٣) الكافي ٣: ٢٥٥ / ١٨.

(٤) كتاب الزهد: ٧٨ / ٢١٥.

٢ - الكافي ٢: ٩٩ ذيل الحديث ٣، يأتي بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب جهاد النفس.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٥ / ٢٠.

٤٣٤

عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الوسواس، فقال: يا أبا محمّد، أذكر تقطّع أوصالك في قبرك، ورجوع أحبّائك عنك إذا دفنوك في حفرتك، وخروج بنات الماء(١) من منخريك، وأكل الدود لحمك، فإنّ ذلك يسلي عنك ما أنت فيه، قال أبو بصير: فوالله ما ذكرته إلا سلا عنّي ما أنا فيه من هم الدنيا.

[ ٢٥٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن ابن أبي شيبة الزهري، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الموت الموت، ألا ولا بدّ من الموت - إلى أن قال - وقال: إذا استحقّت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر، وإذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر.

قال: وسئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ المؤمنين أكيس ؟ فقال أكثرهم ذكراً للموت، وأشدّهم له استعداداً.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن علي بن محمد بن عنبسة(٣) ، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر(٤) ودارم بن قبيصة جميعاً، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم

__________________

(١) قيل المراد به الدود الذي يصيب الدماغ. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٢٥٧ / ٢٧.

(٢) كتاب الزهد: ٧٨ / ٢١١.

٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٠ / ٣٢٥.

(٣) في المصدر: عيينة.

(٤) في المصدر: القاسم بن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي.

٤٣٥

السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أكثروا من ذكر هادم اللّذات.

[ ٢٥٧٣ ] ٦ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق (عليهم‌السلام ) ، أنّه رأى رجلاً قد اشتدّ جزعه على ولده فقال: يا هذا، جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدّاً لما اشتدّ عليه جزعك، فمصابك بتركك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك.

[ ٢٥٧٤ ] ٧ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي الصادق (عليه‌السلام ) : أما تحزن ؟ أما تهتمّ ؟ أما تألم ؟ قلت: بلى والله، قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت، ووحدتك في قبرك، وسيلان عينيك على خدّيك، وتقطّع أوصالك، وأكل الدّود من لحمك، وبلاءك، وانقطاعك عن الدنيا، فإنّ ذلك يحثّك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا.

[ ٢٥٧٥ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله ( صلوات الله عليهم أجمعين ) أنّه قال: أكيس الناس من كان أشدّ ذكراً للموت.

[ ٢٥٧٦ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بإسناد تقدّم في كيفيّة

__________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥ / ١٠، وأمالي الصدوق: ٢٩٣ / ٥.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٨٣ / ٢.

٨ - أمالى الصدوق: ٢٧ / ٤.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٧، وتقدم إسناده في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٣٦

الوضوء، في كتاب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر قال: وأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظاً، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر الموت، فإنّه هادم اللّذات، حائل بينكم وبين الشهوات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب كراهة طول الأمل، وعدّ غد من الأجل.

[ ٢٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما أنزل الموت حقّ منزلته من عدّ غداً من أجله، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما أطال عبد الأمل إلّا أساء العمل، قال: وكان يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.

[ ٢٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت.

[ ٢٥٩٧ ] ٣ - وفي ( الأمالي ): عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن أحمد بن محمّد العامري، عن إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن عمرو، عن عبدالله بن

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من هذه الأبواب، ويأتي في أبواب جهاد النفس في الباب ٣٢ والباب ٨١ وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ٣٠، وروي ذيله في أمالي الطوسي ١: ٧٦ الا أنّه قال: لأبغض الامل وترك طلب الدنيا.

٢ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٥.

٣ - أمالي الصدوق: ١٨٨ / ٧، ويأتي أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٦٢ من أبواب جهاد النفس.

٤٣٧

الحسن [ بن الحسن ](١) بن علي، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ صلاح أوّل هذه الأُمّة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشحّ والأمل.

[ ٢٥٨٠ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) قال: من أطال أمله ساء عمله.

[ ٢٥٨١ ] ٥ - وعن محمّد بن أحمد الأسدي، عن ابن أبي عمران، عن أحمد بن أبي بكر الزهري، عن علي اللهبي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ أخوف ما أخاف على أُمّتي الهوى وطول الأمل، أمّا الهوى فإنّه يصدّ عن الحقّ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة، الحديث.

[ ٢٥٨٢ ] ٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ألا إنّ أخوف ما يخاف(٢) عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل، أمّا اتباع الهوى فيصدّ عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة.

وعن محمّد بن جعفر البندار، عن الحمّادي، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال: ١٥ / ٥٢.

٥ - الخصال: ٥١ / ٦٢.

٦ - الخصال: ٥١ / ٦٣، ويأتي مثله عن نهج البلاغة في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر: أخاف.

٤٣٨

إبراهيم بن محمّد، عن علي اللهبي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٨٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله.

[ ٢٥٨٤ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : إذا كنت في إدبارٍ والموت في إقبالٍ فما أسرع الملتقى ؟!

[ ٢٥٨٥ ] ٩ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطال الأمل أساء العمل.

[ ٢٥٨٦ ] ١٠ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره.

أقول: ويأتي ما يدلّ علي ذلك إن شاء الله في جهاد النفس(٢) وغيره(٣) .

٢٥ - باب كراهة أن يقال: استأثر الله بفلان، وجواز أن يقال: فلان يجود بنفسه.

[ ٢٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٤.

٧ - نهج البلاغة ٣: ١٥٥ / ١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٥٦ / ٢٨.

٩ - نهج البلاغة ٣: ١٦٠ / ٣٦.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٣ / ٣٣٤، تقدم ما يدل على ذلك الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة والحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٦٢ والحديثين ٣ و ٤ من الباب ٧٦ والباب ٨١ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٠ / ٣٥.

٤٣٩

عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسكين(١) قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان ! فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً(٢) ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها(٣) ضنيناً.

٢٦ - باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره: بأبي أنت وأُمّي، مع ايمانهما إلّا بعد موتهما.

[ ٢٥٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وأُمّي، أو بأبويّ أنت، أترى بذلك بأساً، فقال: إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً، وإن كانا قد ماتا فلا بأس.

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨٩ ] ١ - وزاد: وقال جعفر (عليه‌السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده.

__________________

(١) في المصدر: سكين.

(٢) كتب المصنف في الهامش، ثلاثة، كا.

(٣) في نسخة: بهذا ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٨ / ٥٦٤.

(٤) الخصال: ٢٦ / ٩٤.

٢ - الخصال: ٢٧ / ٩٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566