وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 384358 / تحميل: 7954
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٥١٤١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك

[ ٢٥١٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.

[ ٢٥١٤٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٤٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٦.

١٠١

صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشرّ سنين(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) مع الزيادة.

[ ٢٥١٤٤ ] ٣ - قال الكلينيّ: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدثني عن عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

[ ٢٥١٤٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) ، وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٧.

(٣) الخصال: ٤٢٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٧ و ٤٥١ / ١٨٠٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٦.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٥.

١٠٢

[ ٢٥١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥١٤٧ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

[ ٢٥١٤٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا توطأ جارية لاقل من عشرّ سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.

أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة.

[ ٢٥١٤٩ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

[ ٢٥١٥٠ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران،

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٨.

(١) في نسخة زيادة: ابي « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ٤٢٠ / ١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٩.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٤٠.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤١.

٩ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٠٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٥١٥١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الامة في محله، إن شاء الله(١) .

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار

[ ٢٥١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا(٢) .

____________________

١٠ - الخصال: ٤٢١ / ١٧.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان، والباب ٢٦ من ديات الاعضاء وما يدلّ على الحرمة الابدية في الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: يتألفوا « هامش المخطوط ».

١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله

[ ٢٥١٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) امرأة فأعجبته فدخل إلى أُمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله.

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه حذف صدره إلى قوله: يقطر(١) .

[ ٢٥١٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن ألذّي معها مثل ألذّي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.

[ ٢٥١٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): بإسناده الآتي(٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.

(١) الفقيه ٤: ١٢ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ٢.

٣ - الخصال: ٦٣٧.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

١٠٥

فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلنّ للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيراً وليُصلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ يسأل الله من فضله فإنّه ينتج(١) له من رأفته ما يغنيه.

[ ٢٥١٥٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة ): عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه كان جالساً في أصحابه إذ مرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال( عليه‌السلام ) : انّ عيون(٢) هذه الفحول طوامح، وإنّ ذلك سبب هبابها(٣) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال( عليه‌السلام ) : رويداً فإنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب (*)

[ ٢٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في نسخة: يفتح - هامش المخطوط - وفي المصدر: يبيح، وفي نسخة منه: يتيح.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٣ / ٤٢٠.

(٢) في المصدر: ابصار.

(٣) الهباب: شهوة الجماع. ( الصحاح ١: ٢٣٦ ).

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٣ احاديث

* - عنوان الباب موافق لعبارة الكلينيّ والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكلينيّ في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة، وغير ذلك فتدبر، ( منه قده ).

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.

١٠٦

فقالت: يا رسول الله، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجدّه يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي، ومن سنتي النكاح.

[ ٢٥١٥٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يشمّ الطيب، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيّب ولا يأتون النساء، إمّا إني آكل اللّحم وأشمّ الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.

[ ٢٥١٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي وانّ من سنّتي النكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٦.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب المندوب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٧ من أبواب آداب الحمام.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٢ من أبواب الاطعمة المباحة.

١٠٧

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك

[ ٢٥١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: أصبحت صائماً؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله، إلّا أنّه زاد فيهما قبل قوله: « فأطعمت مسكيناً »: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم(٢) .

[ ٢٥١٦١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء، فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وامي انّ زوجي عنّي معرض، فقال: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئاً طيباً ممّا أتطيب له به وهو(٣) معرض، فقال: إمّا لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله عليّ؟

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: عني.

١٠٨

فقال: أما انّه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فاذا هو جامع تحات عنه ألذّنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من ألذّنوب.

[ ٢٥١٦٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكنّ الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء.

[ ٢٥١٦٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال: فهل صدقت(١) اليوم بشيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

[ ٢٥١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٣، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٢.

(١) في المصدر: تصدقت.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٣.

١٠٩

يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أُحبّ أن يفعل إلّا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن أباذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إلّا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) إلى قوله: إلّا أن يخاف على نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه

[ ٢٥١٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن اسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته(٣) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب التيمم.

الباب ٥١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤.

(٣) في المصدر: المرأة.

(٤) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠.

١١٠

[ ٢٥١٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هذا؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.

[ ٢٥١٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن( محمّد بن حكيم) (١) ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهنّ شيئاً يلذذهن به قال: إمّا ما كان من جسده فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره

[ ٢٥١٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٩.

(١) في المصدر: معاوية بن حكيم.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٣، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور.

١١١

محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشؤم في ثلاثة اشياء: في الدابة، والمرأة، والدار، فإمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها(١) ، وإمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وإمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.

[ ٢٥١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها( وتيسير ولدها) (٢) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ولادتها(٤) .

[ ٢٥١٧٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهنّ مهراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(٦) .

[ ٢٥١٧١ ] ٤ - قال الصدوق: وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

____________________

(١) في المصدر: ولادتها.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٤، واخرجه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٥ من المهور.

(٢) في المصدر: وتيسر ولادتها.

(٣) في المصدر: ولادتها.

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ من المهور.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٥.

(٦) الفقيه ٣ / ٢٤٣ / ١١٥٦.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، اورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب المهور.

١١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك

[ ٢٥١٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ويقول: « اللهمّ انّي أُريد أن أتزوّج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهنّ فرجاً واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: « اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئاً(٣) فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك شيطان » قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة، قلت: فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب المهور.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٧.

(٣) في المصدر: ولداً.

١١٣

الحسن بن راشد، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: والنطفة واحدة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مثنّى بن الوليد، نحوه إلى قوله: وبعد موتي(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر (*)

[ ٢٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) ، عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تزوّج امرأة والقمر في العقرب(٥) لم ير الحسنى.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبيه مثله(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ من الصلوات المندوبة.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ وسائر احاديثه وفي الباب ٦٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب الدعاء عند الجماع.

الباب ٥٤

فيه ٣ احاديث

* - المحاق من الشهر: ليال من آخره. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٥٣ ).

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٤.

(٤) في نسخة من التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨ زيادة: عن عليّ بن اسباط. وكتب في هامش المصححة ما نصه: ( عن عليّ بن اسباط، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الاصل.

(٥) العقرب: برج في السماء. ( الصحاح للجوهري ١: ١٨٨ ).

(٦) المقنعة: ٧٩.

(٧) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٨.

١١٤

[ ٢٥١٧٤ ] ١ - قال: وروى أنّه يكره التزويج في محاق الشهر.

[ ٢٥١٧٥ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكرّي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال: من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(١) .

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

[ ٢٥١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لابي جعفر( عليه‌السلام ) : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني(٢) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصّل ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٩.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٨ / ٣٥، علل الشرائع: ٥١٤ / ٤ اورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ١.

(٢) في المصدر: تراني.

١١٥

على محمّد وآل محمّد، ثمّ ادع الله ومرمن معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: « اللّهم ارزقني إلفها وودّها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحبّ الحلال وتكره الحرام » ثمّ قال: واعلم أنّ الإلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥١٧٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( أبي أيّوب الخرّاز) (٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .

[ ٢٥١٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف، عن الميثميّ رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: اني قد تزوّجت فادع الله لي، فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عمّا سرح.

[ ٢٥١٧٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الفرك: البغض ولم يسمع إلا في الزوجين.( هامش المخطوط )، ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٣ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

(٣) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٥.

٣ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٥.

١١٦

أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق ألذّي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان.

[ ٢٥١٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع

[ ٢٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنّ كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، قال بعضهم: وليتلبّث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥١٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصمّ، عن

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤١.

(١) في المصدر: محمّد بن ابي خالد.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٨.

١١٧

مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها.

[ ٢٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانّه أطيب للامر.

[ ٢٥١٨٤ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإنّ للنساء حوائج(١) .

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

[ ٢٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٥١٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارموا واركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٢.

٤ - الخصال: ٦١٠ - ٦٣٧ / ١٠، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصححة ( جوائح ).

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢، وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الدواب.

١١٨

تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ.

[ ٢٥١٨٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه،( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة من الجفا: أن يصحبّ الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء

[ ٢٥١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن العيص(٤) أنه سأل أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - قرب الإِسناد: ٧٤، اخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة، وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(٤) في نسخة: الفيض ( هامش المخطوط ).

١١٩

السلام) فقال له: أُجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

[ ٢٥١٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزوينيّ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام(١) .

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

[ ٢٥١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلّا ذلك.

[ ٢٥١٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن سكين(٣) الحنّاط، عن أبي حمزة

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥١٨ / ٨.

(١) تقدم في اكثر احاديث الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٥٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٥.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: مسكين.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

مستجاب، ولا تدع العلّة عليك ذنباً إلّا حطّته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.

[ ٢٥٢٨ ] ٥ - وروى العلامة في ( المنتهى ): عن يعقوب بن يزيد بإسناده عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملائكة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدعاء(١) .

١٣ - باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين، وفي أقل ّ من ثلاثة أيّام بعد العيادة، أو يومين، وعند طول العلة.

[ ٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا عيادة فى وجع العين، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله.

[ ٢٥٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) اشتكى عينه، فعاده النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإذا هو يصيح، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أجزعاً أم وجعاً ؟ فقال: يا رسول الله، ما وجعت وجعاً قط أشدّ منه، الحديث.

أقول: هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين، والأول على نفي تأكد الاستحباب كما ذكرنا(٢) .

__________________

٥ - المنتهىٰ ١: ٤٢٥.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٥.

(٢) ذكرنا في نفس عنوان الباب.

٤٢١

١٤ - باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع.

[ ٢٥٣١ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في ( كتاب طب الأئمة ): عن الخرازيني، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من أصابه ألم في جسده فليعوّذ نفسه وليقل: أعوذ بعزّة الله وقدرته على الأشياء، أُعيذ نفسي بجبّار السماء، أُعيذ نفسي بمن لا يضرّ مع اسمه سمّ ولا داء، أُعيذ نفسي بالذي أسمه بركة وشفاء، فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه ألم ولا داء.

[ ٢٥٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم الواسطي، عن ابن محبوب، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الجارود، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: شكوت إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ألماً ووجعاً في جسدي ؟ فقال: إذا اشتكى أحدكم فليقل: بسم الله وبالله وصلى الله على رسول الله وآله، أعوذ بعزّة الله وقدرته على ما يشاء من شرّ ما أجد، فإنّه إذا قال ذلك صرف الله عنه الداء(١) إن شاء الله.

[ ٢٥٣٣ ] ٣ - وعن سهل بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم القصير، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: من اشتكى رأسه فليمسحه بيده وليقل: أعوذ بالله الذي سكن له ما في البرّ والبحر وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم، سبع مرّات فإنه يرفع عنه الوجع.

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - طب الأئمة: ١٧.

٢ - طب الأئمة: ١٧.

(١) في المصدر: الأذىٰ.

٣ - طب الأئمة: ١٨.

٤٢٢

[ ٢٥٣٤ ] ٤ - وعن حريز بن أيوب، عن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن عمر بن يزيد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: شكوت إليه وجع رأسي وما أجد منه ليلاً ونهاراً، فقال: ضع يدك عليه وقل: بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللّهم إنّي أستجير بك بما استجار به محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لنفسه، سبع مرّات، فإنّه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه.

[ ٢٥٣٥ ] ٥ - وعن محمّد بن جعفر النرقي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ جبرئيل (عليه‌السلام ) نزل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والنبي مصدع، فقال: يا محمّد، عوّذ صداعك بهذه العوذة يخفّف الله عنك، وقال: يا محمّد، من عوّذ بهذه العوذة سبع مرّات على أيّ وجع يصيبه شفاه الله بإذنه، تمسح بيدك على الموضع وتقول: بسم الله ربّنا الذي في السماء، تقدّس ذكر ربّنا الذي في السماء والأرض أمره نافذ ماض، كما أنّ أمره في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، يا ربّ الطيّبين الطاهرين، أنزل شفاء من شفائك، ورحمةً من رحمتك، على فلان ابن فلانة، وتسمّي اسمه.

[ ٢٥٣٦ ] ٦ - وعن أبي عبدالله الخواتيمي، عن ابن يقطين، عن حسّان الصيقل، عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) وجع السرّة، فقال له: اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي، وقُل:( وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) (٢) ثلاثاً، فإنّك تعافى بإذن الله.

__________________

٤ - طب الأئمة: ١٨.

٥ - طب الأئمة: ٢٥.

(١) في المصدر: البرسي، وورد في موارد أخرى: النرسى.

٦ - طب الأئمة: ٢٨.

(٢) فصلت ٤١: ٤١، ٤٢.

٤٢٣

[ ٢٥٣٧ ] ٧ - قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكايةً قط، فقال بإخلاص نيّة، ومسح موضع العلّة، ويقول:( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلّا خَسَارًا ) (١) إلّا عوفي من تلك العلّة أيّة علّة كانت، ومصداق ذلك في الآية حيث يقول:( شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) .

[ ٢٥٣٨ ] ٨ - وعن الخضر بن محمّد، عن الخرازيني(٢) ، عن فضالة، عن أبان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: شكا رجل إلى علي (عليه‌السلام ) وجع الظهر وأنه يسهر اللّيل، فقال: ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثاً:( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إلّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ) (٣) واقرأ سبع مرّات:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) إلى آخرها، فإنّك تعافىٰ من العلل إن شاء الله.

[ ٢٥٣٩ ] ٩ - وعن الحسن بن صالح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: اقرأ على كلّ ورم آخر سورة الحشر:( لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ) (٤) إلى آخرها، واتفل(٥) عليها ثلاثاً، فإنّه يسكن بإذن الله.

[ ٢٥٤٠ ] ١٠ - وعن علي بن إسحاق، عن زكريا بن آدم، عن الرضا ( عليه

__________________

٧ - طب الأثمة: ٢٨.

(١) الإِسراء ١٧: ٨٢.

٨ - طب الأئمة: ٣٠.

(٢) في المصدر: الحواريني.

(٣) آل عمران ٣: ١٤٥.

٩ - طب الأئمة: ٣٤.

(٤) الحشر ٥٩: ٢١.

(٥) في المصدر: واتل.

١٠ - طب الأئمة: ٣٧.

٤٢٤

السلام ) قال: قل على جميع العلل: « يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء » فإنّك تعافىٰ بإذن الله.

[ ٢٥٤١ ] ١١ - وعن محمّد بن خالد(١) ، عن خلف بن حمّاد، عن خالد العبسي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: علّمني هذه العوذة، وقال: علّمها إخوانك من المؤمنين فإنّها لكل ألم، وهي « أُعيذُ نفسي بربّ الأرض وربّ السماء أُعيذُ نفسي بالذي لا يضرّ مع اسمه داء، أُعيذُ نفسي بالله الذي اسمه بركة وشفاء ».

[ ٢٥٤٢ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: قيل لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : رقى نستشفي بها، هل تردّ قدراً من الله ؟ فقال: أنّها من قدر الله.

أقول والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً.

١٥ - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة، إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.

[ ٢٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العيادة قدر فواق ناقةٍ أو حلب ناقة.

[ ٢٥٤٤ ] ٢ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن

__________________

١١ - طب الأئمة: ٤١.

(١) في المصدر: حامد.

١٢ - قرب الأسناد: ٤٥، وجاء في الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به ما يتعلق بالرقىٰ.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١١٨ / ٦.

٤٢٥

أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك و يريده و يسأله ذلك

وقال: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى، أو على جبهته.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، مثله(١) .

[ ٢٥٤٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى(٢) أشدّ على المريض من وجعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض(٣) .

١٦ - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع احدى يديه على الأُخرى أو على جبهته.

[ ٢٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨.

٣ - الكافي ٣: ١١٨ / ٤.

(٢) النوكىٰ: الحمقىٰ ( مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ).

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١١٨ / ٥.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٢٦

١٧ - باب استحباب استصحاب العائد هدية الى المريض من فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوه.

[ ٢٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن عامر أبي العباس، عن موسى بن القاسم، عن أبي زيد، عن مولى لجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده [ ونحن عدّة من موالي جعفر ](١) ، فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون ؟ فقلنا: نريد فلاناً نعوده، فقال لنا: قفوا، فوقفنا، فقال: مع أحدكم تفاحة، أو سفرجلة، أو أُترجة، أو لعقة من طيب، أو قطعة من عود بخور ؟ فقلنا: ما معنا شيء من هذا، فقال: أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما أُدخل به عليه ؟!

١٨ - باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتى تقضى، وخصوصاً القرابة.

[ ٢٥٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا، ومشى له فيها حتّى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق، وبراءة من النار، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا، ولا يزال يخوض في رحمة الله حتّى يرجع، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها

__________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١١٨ / ٣.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩ - ١٠ / حديث المناهي.

٤٢٧

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، فقال رجل من الأنصار: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، فإن كان المريض من أهل بيته، أو ليس أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته ؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله(١) .

١٩ - باب عدم تحريم كراهة الموت.

[ ٢٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : لـمّا أُسري بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا ربّ، ما حال المؤمن عندك ؟ قال: يا محمّد، من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وما تردّدت في(٢) شيء أنا فاعله كتردّدي في(٣) وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، الحديث.

أقول التردّد مجاز كناية عن التأخير.

[ ٢٥٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أصلحك الله، من أحبّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنّا لنكره الموت ! قال: ليس ذلك حيث تذهب،

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الأبوأب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض. ويأتي صدره في ١ الحديث ١ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة. وأورده عن حماد بن بشير في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢ - ٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عن.

٢ - الكافي ٣: ١٣٤ / ١٢.

٤٢٨

إنّما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم، والله تعالى يحبّ لقائه وهو يحب لقاء الله حينئذٍ، وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله، والله يبغض لقاءه.

محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، مثله(١) .

[ ٢٥٥١ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن أبي العبّاس السرّاج، عن قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: شيئان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت راحة المؤمن من الفتنة، ويكره قلّة المال، وقلّة المال أقلّ للحساب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون، إلّا مع وجوب الإِقامة فيه كالمجاهد والمرابط.

[ ٢٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحوّل الرجل إلى ناحية أُخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره ؟ فقال:

__________________

(١) معاني الأخبار: ٢٣٦ / ١.

٣ - الخصال: ٧٤ / ١١٥.

(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٢٠ و ٣٢ من أبواب الاحتضار.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٠٨ / ٨٥ وكتب المصنف في الهامش: هذا من الروضة.

٤٢٩

لا بأس، إنّما نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن ذلك لمكان ربية(١) كانت بحيال العدوّ فوقع فيهم الوباء فهربوا منه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الفارّ منه كالفارّ من الزحف، كراهيّة أن تخلو مراكزهم.

[ ٢٥٥٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن موسى المتوكّل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت، الهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها ؟ قال: نعم.

قلت: بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عاب قوماً بذلك ؟ فقال: أُولئك كانوا ربية بإزاء العدوّ، فأمرهم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يثبتوا في موضعهم، ولا يتحوّلوا منه إلى غيره، فلمّا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف.

[ ٢٥٥٤ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن (عليه‌السلام ) ، عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها، أتحوّل عنها ؟ قال: نعم، قال: ففي القرية وأنا فيها، أتحوّل عنها ؟ قال: نعم، قال: ففي الدار وأنا فيها، أتحوّل عنها ؟ قال: نعم.

قلت: فإنّا نتحدّث أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدوّ، فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرّون منها، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك فيهم.

__________________

(١) الربيئة: في الخبر « مثلي ومثلكم كرجل يربأ أهله » أي يحفظهم من عدوهم والأسم « الربيئة » وهو العين الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلّا على جبل أو شرف. ( مجمع البحرين ١: ١٧٥ ).

٢ - علل الشرائع ٢: ٥٢٠ الباب ٢٩٧.

٣ - معاني الأخبار: ٢٥٤.

٤٣٠

[ ٢٥٥٥ ] ٤ - قال: وروي أنّه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره.

أقول: هذا محمول على الكراهة مع أنه مخصوص بالمسجد.

[ ٢٥٥٦ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلايصلح له الهرب منه.

٢١ - باب كراهة التدثّر للمحموم وتحفّظه من البرد، واستحباب مداواة الحمّى بالدعاء والسكّر والماء البارد.

[ ٢٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّه كان إذا وعك استعان بالماء البارد، فيكون له ثوبان: ثوب في الماء إلبارد وثوب على جسده يراوح بينهما.

[ ٢٥٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: جعلنا فداك، ما وجدتم عندكم للحمّى دواء ؟ قال: ما وجدنا لها عندنا دواء إلّا الدعاء والماء البارد.

[ ٢٥٥٩ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في ( طبّ الأئمّة ): عن أحمد بن

__________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٥٤ / ١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٤.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٠٩ / ٨٧

٢ - الكافي ٨: ١٠٩ / ٨٧.

٣ - طبّ الأئمّة: ٤٩.

٤٣١

المرزبان، عن محمّد(١) بن خالد الأشعري، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وهو محموم، فدخلت عليه مولاة له وقالت: كيف تجدك، فديتك [ نفسي ](٢) ؟ وسألته عن حاله ؟ وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له: لو تدثّرت حتّى تعرق، فقد(٣) أبرزت جسدك للريح، فقال: اللّهم أولعتهم(٤) بخلاف نبيّك ! قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمّى من فيح جهنّم - وربّما قال: من فور جهنم - فاطفؤها بالماء البارد.

[ ٢٥٦٠ ] ٤ - وعن الخصيب بن المرزبان، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحمّى من فيح جهنّم فأطفؤها بالماء البارد.

[ ٢٥٦١ ] ٥ - وعن عبدالله بن خالد بن نجيح، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا حمّ بلّ ثوبين، يطرح عليه أحدهما فإذا جفّ طرح عليه الآخر.

[ ٢٥٦٢ ] ٦ - وقال محمّد بن مسلم: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )يقول: ما وجدنا للحمى مثل الماء البارد والدعاء.

[ ٢٥٦٣ ] ٧ - وعن عون بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن أبي أسامة الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول:

__________________

(١) في المصدر: أحمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: اللّهمّ العنهم.

٤ - طبّ الأئمّة: ٤٩.

٥ - طبّ الأئمّة: ٥٠.

٦ - طبّ الأئمّة: ٥٠.

٧ - طبّ الأئمّة: ٥٠.

٤٣٢

ما اختار جدّنا ( رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) )(١) للحمّى إلّا وزن عشرة دراهم سكّر بماءٍ باردٍ على الريق.

٢٢ - باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه، ورفع الصوت بالأذان في المنزل.

[ ٢٥٦٤ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ): عن إبراهيم بن يسار، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : داووا مرضاكم بالصدقة.

[ ٢٥٦٥ ] ٢ - وعنه (عليه‌السلام ) قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم، فداووا مرضاكم بالصدقة.

[ ٢٥٦٦ ] ٣ - وعنه (عليه‌السلام ) قال: الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها.

[ ٢٥٦٧ ] ٤ - وعن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )، أنّ رجلاً شكا إليه: إنّني في ( عشرة نفرٍ )(٢) من العيال كلّهم مريض(٣) ، فقال له موسى (عليه‌السلام ) : داوهم بالصدقة، فليس شيء أسرع إجابةً من الصدقة، ولا أجدى منفعة للمريض(٤) من الصدقة.

__________________

(١) في المصدر: صلوات الله عليه.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

٢ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

٣ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

٤ - طبّ الأئمّة: ١٢٣.

(٢) في المصدر: كثرة.

(٣) وفيه: مرضىٰ، وفي هامش الاصل عن نسخة.

(٤) وفيه: على المريض.

٤٣٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(١) ، وعلى الحكم الأخير في الأذان(٢) .

٢٣ - باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده، والاستعداد لذلك.

[ ٢٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : حدّثني بما أنتفع به، فقال: يا أبا عبيدة، أكثر ذكر الموت، فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلّا زهد في الدنيا.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، مثله(٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أكثر ذكر الموت أحبّه الله.

[ ٢٥٧٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة،

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١، وفي البابين ٣ و ٩ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب الأذان.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٦ / ١٣.

(٣) الكافي ٣: ٢٥٥ / ١٨.

(٤) كتاب الزهد: ٧٨ / ٢١٥.

٢ - الكافي ٢: ٩٩ ذيل الحديث ٣، يأتي بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب جهاد النفس.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٥ / ٢٠.

٤٣٤

عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الوسواس، فقال: يا أبا محمّد، أذكر تقطّع أوصالك في قبرك، ورجوع أحبّائك عنك إذا دفنوك في حفرتك، وخروج بنات الماء(١) من منخريك، وأكل الدود لحمك، فإنّ ذلك يسلي عنك ما أنت فيه، قال أبو بصير: فوالله ما ذكرته إلا سلا عنّي ما أنا فيه من هم الدنيا.

[ ٢٥٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن ابن أبي شيبة الزهري، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الموت الموت، ألا ولا بدّ من الموت - إلى أن قال - وقال: إذا استحقّت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر، وإذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر.

قال: وسئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ المؤمنين أكيس ؟ فقال أكثرهم ذكراً للموت، وأشدّهم له استعداداً.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن علي بن محمد بن عنبسة(٣) ، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر(٤) ودارم بن قبيصة جميعاً، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم

__________________

(١) قيل المراد به الدود الذي يصيب الدماغ. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٢٥٧ / ٢٧.

(٢) كتاب الزهد: ٧٨ / ٢١١.

٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٠ / ٣٢٥.

(٣) في المصدر: عيينة.

(٤) في المصدر: القاسم بن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي.

٤٣٥

السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أكثروا من ذكر هادم اللّذات.

[ ٢٥٧٣ ] ٦ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق (عليهم‌السلام ) ، أنّه رأى رجلاً قد اشتدّ جزعه على ولده فقال: يا هذا، جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدّاً لما اشتدّ عليه جزعك، فمصابك بتركك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك.

[ ٢٥٧٤ ] ٧ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي الصادق (عليه‌السلام ) : أما تحزن ؟ أما تهتمّ ؟ أما تألم ؟ قلت: بلى والله، قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت، ووحدتك في قبرك، وسيلان عينيك على خدّيك، وتقطّع أوصالك، وأكل الدّود من لحمك، وبلاءك، وانقطاعك عن الدنيا، فإنّ ذلك يحثّك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا.

[ ٢٥٧٥ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله ( صلوات الله عليهم أجمعين ) أنّه قال: أكيس الناس من كان أشدّ ذكراً للموت.

[ ٢٥٧٦ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بإسناد تقدّم في كيفيّة

__________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥ / ١٠، وأمالي الصدوق: ٢٩٣ / ٥.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٨٣ / ٢.

٨ - أمالى الصدوق: ٢٧ / ٤.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٧، وتقدم إسناده في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٣٦

الوضوء، في كتاب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر قال: وأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظاً، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر الموت، فإنّه هادم اللّذات، حائل بينكم وبين الشهوات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب كراهة طول الأمل، وعدّ غد من الأجل.

[ ٢٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما أنزل الموت حقّ منزلته من عدّ غداً من أجله، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما أطال عبد الأمل إلّا أساء العمل، قال: وكان يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.

[ ٢٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت.

[ ٢٥٩٧ ] ٣ - وفي ( الأمالي ): عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن أحمد بن محمّد العامري، عن إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن عمرو، عن عبدالله بن

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من هذه الأبواب، ويأتي في أبواب جهاد النفس في الباب ٣٢ والباب ٨١ وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٩ / ٣٠، وروي ذيله في أمالي الطوسي ١: ٧٦ الا أنّه قال: لأبغض الامل وترك طلب الدنيا.

٢ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٥.

٣ - أمالي الصدوق: ١٨٨ / ٧، ويأتي أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٦٢ من أبواب جهاد النفس.

٤٣٧

الحسن [ بن الحسن ](١) بن علي، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ صلاح أوّل هذه الأُمّة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشحّ والأمل.

[ ٢٥٨٠ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) قال: من أطال أمله ساء عمله.

[ ٢٥٨١ ] ٥ - وعن محمّد بن أحمد الأسدي، عن ابن أبي عمران، عن أحمد بن أبي بكر الزهري، عن علي اللهبي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ أخوف ما أخاف على أُمّتي الهوى وطول الأمل، أمّا الهوى فإنّه يصدّ عن الحقّ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة، الحديث.

[ ٢٥٨٢ ] ٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ألا إنّ أخوف ما يخاف(٢) عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل، أمّا اتباع الهوى فيصدّ عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة.

وعن محمّد بن جعفر البندار، عن الحمّادي، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال: ١٥ / ٥٢.

٥ - الخصال: ٥١ / ٦٢.

٦ - الخصال: ٥١ / ٦٣، ويأتي مثله عن نهج البلاغة في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في المصدر: أخاف.

٤٣٨

إبراهيم بن محمّد، عن علي اللهبي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٨٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله.

[ ٢٥٨٤ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : إذا كنت في إدبارٍ والموت في إقبالٍ فما أسرع الملتقى ؟!

[ ٢٥٨٥ ] ٩ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطال الأمل أساء العمل.

[ ٢٥٨٦ ] ١٠ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره.

أقول: ويأتي ما يدلّ علي ذلك إن شاء الله في جهاد النفس(٢) وغيره(٣) .

٢٥ - باب كراهة أن يقال: استأثر الله بفلان، وجواز أن يقال: فلان يجود بنفسه.

[ ٢٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٤.

٧ - نهج البلاغة ٣: ١٥٥ / ١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٥٦ / ٢٨.

٩ - نهج البلاغة ٣: ١٦٠ / ٣٦.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٣ / ٣٣٤، تقدم ما يدل على ذلك الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب أحكام الخلوة والحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٦٢ والحديثين ٣ و ٤ من الباب ٧٦ والباب ٨١ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٠ / ٣٥.

٤٣٩

عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسكين(١) قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان ! فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً(٢) ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها(٣) ضنيناً.

٢٦ - باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره: بأبي أنت وأُمّي، مع ايمانهما إلّا بعد موتهما.

[ ٢٥٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وأُمّي، أو بأبويّ أنت، أترى بذلك بأساً، فقال: إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً، وإن كانا قد ماتا فلا بأس.

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨٩ ] ١ - وزاد: وقال جعفر (عليه‌السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده.

__________________

(١) في المصدر: سكين.

(٢) كتب المصنف في الهامش، ثلاثة، كا.

(٣) في نسخة: بهذا ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٨ / ٥٦٤.

(٤) الخصال: ٢٦ / ٩٤.

٢ - الخصال: ٢٧ / ٩٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566