وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 388613 / تحميل: 8076
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وبين الفرات فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.

٥ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن حكيم بن جبير قال سمعت سيدنا علي بن الحسينعليه‌السلام يقول إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه.

(باب)

(المياه المنهي عنها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستشفاء بالحميات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت وقيل إنها من فيح جهنم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

باب المياه المنهي عنها

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « مثل العالم مثل الحمة » الحمة : عين ماء حار يستشفي بها المرضى. وقال فيه « شدة الحر من فوح جهنم » أي شدة غليانها وحرها ويروى بالياء.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٤١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نوحا عليه السلام لما كان في أيام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء الكبريت والماء المر فلعنهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن محمد بن يحيى ، عن زكريا وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد عقيصا التيمي قال مررت بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما يا ابني رسول الله صلى الله عليكما أفسدتما الإزارين فقالا لي يا أبا سعيد فسادنا للإزارين أحب إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا كسكان الأرض ثم قالا إلى أين تريد فقلت إلى هذا الماء فقالا وما هذا الماء فقلت أريد دواءه أشرب من هذا المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا ما نحسب أن الله جل وعز جعل في شيء قد لعنه شفاء قلت ولم ذاك فقالا لأن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح عليه السلام فتح «السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ » وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحا أجاجا وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما عليهما السلام قالا يا أبا سعيد تأتي ماء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرات إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا أو ملحا أجاجا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « لما آسفه » إشارة إلى قوله تعالى «فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ »(١) قال الجوهري : آسفه : أغضبه.

قولهعليه‌السلام : « فاستعصت » يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب ، ثم أمرها ، ويمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها ، لدناءة أصلها ومنبعها.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٥٥.

٢٤٢

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت وكان يقول إن نوحا عليه السلام لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته كلها إلا الماء المر وماء الكبريت فدعا عليهما ولعنهما.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال تفجرت العيون من تحت الكعبة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإن هذا يشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس قال فتعجبت من قوله وقلت من أين علم هذا قال ثم قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما كان من قول الرجل لي فقالعليه‌السلام لي إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء نيل مصر يميت القلوب.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « تفجرت العيون » أي كلها أو عيون مكة أو عيون بئر زمزم كما مر.

الحديث الثاني : ضعيف.

ولعله أشار أولا إلى الحوض ، وثانيا إلى البئر ، أي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض ، فإن الحوض ينتفع به الجن أيضا كالأنس فيذهب بركته ، أو لوجه آخر ، ويحتمل أن يكون أشار أولا إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجن فيه ، وثانيا إلى دلو آخر ، والأول أظهر.

الحديث الثالث : مرفوع.

٢٤٣

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ »(١) فقال يعني ماء العقيق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن إبراهيم المدائني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نهران مؤمنان ونهران كافران فأما المؤمنان فالفرات ونيل مصر وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جعفر عمن ذكره ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم

الحديث الرابع : مجهول.

ولعل المراد وادي العقيق ، وإنما ذكرهعليه‌السلام على وجه التمثيل ، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء ، وإنما فيها برك وغدر يجتمع فيهما ماء السماء ، أو يقال : خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا والدين لوقوع غسل الإحرام فيه ، أو يقال : كان أولا نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه ، وأما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، أما المؤمنان فالنيل والفرات ، وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ » جعلهما مؤمنين على التشبيه ، لأنهما يفضيان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مئونة ، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمئونة وكلفة ، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين ، وهذان في قلة النفع كالكافرين.

الحديث السادس : ضعيف.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية ١٨.

٢٤٤

قال لي يا داود : لعن الله قاتل الحسينعليه‌السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسينعليه‌السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد.

وقال الجوهري : يقال ثلجت نفسي تثلج ثلوجا اطمأنت.

٢٤٥

(أبواب الأنبذة)

(باب)

(ما يتخذ منه الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي عمن أخبره ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن عامر

أبواب الأنبذة

(باب ما يتخذ منه الخمر)

الحديث الأول : حسن كالصحيح على الظاهر ، إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ.

وقال الفيروزآبادي : البتع بكسر الباء وسكون التاء شراب يتخذ من العسل باليمن ، وقال : المرز بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل : من الشعير أو الحنطة.

الحديث الثاني : مجهول وسنده الثاني مجهول أيضا.

٢٤٦

بن السمط ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام مثله.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

(باب)

( أصل تحريم الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر فقال إن آدمعليه‌السلام لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله عز وجل عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس لعنه الله فحاط عليهما حائطا فقال آدمعليه‌السلام ما حالك يا ملعون فقال إبليس إنهما لي فقال له كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص عليه آدمعليه‌السلام قصته وأخذ روح القدس ضغثا من نار ورمى به عليهما والعنب في أغصانهما حتى ظن آدمعليه‌السلام أنه لم يبق منهما شيء وظن إبليس لعنه الله مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آدم.

الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثالث : مجهول.

باب أصل تحريم الخمر

الحديث الأول : مجهول بسنديه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٤٧

عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل لما أهبط آدمعليه‌السلام أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون لعقبه وذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت فيها قبلك ائذن لي آكل منها شيئا فأبى آدمعليه‌السلام أن يدعه فجاء إبليس عند آخر عمر آدمعليه‌السلام وقال لحواء إنه قد أجهدني الجوع والعطش فقالت له حواء فما الذي تريد قال أريد أن تذيقيني من هذه الثمار فقالت حواء إن آدمعليه‌السلام عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئا فقال لها فاعصري في كفي شيئا منه فأبت عليه فقال ذريني أمصه ولا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه فلما ذهب يعض عليه جذبته حواء من فيه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدمعليه‌السلام أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها ثم إنه قال لحواء فلو أمصصتني شيئا من هذا التمر كما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل فلما مصهما عدو الله إبليس لعنه الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم إن إبليس لعنه الله ذهب بعد وفاة آدمعليه‌السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء على عروقهما من بول عدو الله فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرم الله عز وجل على ذرية آدمعليه‌السلام كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله.

قولهعليه‌السلام : « فمن ثم يختمر العنب » أي يغلي وينتن ويصير مسكرا.

قولهعليه‌السلام : « لأن الماء اختمر في النخلة » أي غلى وتغير وأنتن من رائحة بول عدو الله.

قال الفيروزآبادي : الخمر بالتحريك : التغيير عما كان عليه ، وقال : اختمار

٢٤٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لما هبط نوح عليه السلام من السفينة غرس غرسا وكان فيما غرس عليه السلام الحبلة ثم رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ثم إن نوحا عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها فقال نوح لإبليس ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا أحب إلي منها وو الله لا أدعها حتى أغرسها فقال إبليس وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها فقال له اجعل لي منها نصيبا قال فجعل له منها الثلث فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى فأبى نوح عليه السلام أن يزيده فقال جبرئيلعليه‌السلام لنوح يا رسول الله أحسن فإن منك الإحسان فعلم نوح عليه السلام أنه قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح عليه السلام له الثلثين فقال أبو جعفرعليه‌السلام فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن إبليس لعنه الله نازع نوحا عليه السلام في الكرم فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف فلم يرض فطرح جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث فقال ما أحرقت النار فهو نصيبه وما بقي فهو لك يا نوح حلال.

الخمر إدراكها وغليانها انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد باختمار العنب والتمر تغطية أوانيهما لتصير خمرا وكذا اختمار الماء المراد به احتباسه في الشجرة لكنه بعيد.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « فيما غرس الحبلة » وفي بعض النسخ النخلة في الموضعين.

وقال في النهاية : فيه « لا تقولوا للعنب الكرم ، ولكن قولوا : العنب ، والحبلة » والحبلة بفتح الحاء والباء ، وربما سكنت : الأصل والقضيب من شجر الأعناب.

الحديث الرابع : موثق.

٢٤٩

(باب)

(أن الخمر لم تزل محرمة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله عز وجل أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إن الدين أنما يحول من خصلة إلى أخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إنما الدين يحول من خصلة إلى أخرى ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة إلى خصلة ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.

باب أن الخمر لم تزل محرمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

٢٥٠

(باب)

(شارب الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل بعثني «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.

٢ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز وجل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه.

باب شارب الخمر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المعازف الملاهي كالعود والطنبور انتهى ، و قوله تعالى «صَبِيًّا » مفعول ثان للسقي.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٥١

مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره وحق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال أو قال من بئر خبال قال قلت وما بئر خبال قال بئر يسيل فيها صديد الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تحضروه وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب فلا تزوجوه وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر فقال من سقى مولودا خمرا أو قال مسكرا سقاه الله عز وجل من الحميم وإن غفر له.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم جميعا ، عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال الله عز وجل من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي.

وقال في القاموس : دلع لسانه أخرجه كأدلعه ، وقال في النهاية : الصديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح على الظاهر.

٢٥٢

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه مائلا شقه مدلعا لسانه ينادي العطش العطش.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فإن الله عز وجل يقول : «يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني فقال يا بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك قال قلت له ولم فقال لي إن الله عز وجل يقول : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً »(١) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال ثم قالعليه‌السلام لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمنا ، ولعل نهيهعليه‌السلام كان إرشاديا ، فليس في مخالفتهعليه‌السلام ما ينافي العصمة ، وقال في النهاية : السربال القميص وقد يطلق على الدروع.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٥.

٢٥٣

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائهعليهم‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يوسف بن علي ، عن نصر بن مزاحم ودرست الواسطي ، عن زرارة وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه بعث من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير ، واعتصره استخرج ما فيه ، أو عصره ولي ذلك بنفسه ، واعتصره عصر له.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عصمة بيننا » أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم بحبل ولايتنا ومحبتنا ، بل نحن منه برآء.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : خبله واختبله جننه وأفسد عقله أو عضوه ، وقال : الثبور : الهلاك.

٢٥٤

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب مسكرا كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال قلت وما طينة خبال فقال صديد فروج البغايا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أصلي على غريق خمر.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس بن ظبيان أبلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله عز وجل وملائكته ورسله والمؤمنون فإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاة فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل له عبدي كفرت وعيرتك الملائكة سوأة لك عبدي ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام سوأة سوأة كما تكون السوأة والله لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة أشد من عذاب ألف عام قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً » ثم قال يا يونس ملعون ملعون من ترك أمر الله عز وجل إن أخذ برا دمرته وإن أخذ بحرا غرقته يغضب لغضب الجليل عز اسمه.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث وحشي « أنه مات غرقا في الخمر » أي متناهيا في شربها ، والإكثار ، منه مستعار من الغرق.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : «أَيْنَما ثُقِفُوا » أي وجدوا ولعل الاستشهاد ، لبيان أن من صار ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمة الله وأمانه ، لقوله تعالى «أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا »(١) قولهعليه‌السلام : « دمر به » أي أهلكته.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٦١.

٢٥٥

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وزاد فيه ولو أن رجلا كحل عينه بميل من خمر كان حقيقا على الله أن يكحله بميل من نار.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن العطار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية فإن تاب تاب الله عز وجل عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مجهول.

وقال في القاموس : الري بالكسر : خلاف العطش.

الحديث الثامن عشر : حسن.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

٢٥٦

عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية وإن تاب تاب الله عليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما وإن عاد سقاه الله من طينة خبال قال قلت وما طينة خبال فقال ماء يخرج من فروج الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلا من أفطر على مسكر ومن شرب مسكرا لم تحتسب له صلاته أربعين يوما فإن مات فيها مات ميتة جاهلية.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إنه لما احتضر أبي عليه السلام قال لي يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة فقلت يا أبه وأي الأشربة فقال كل مسكر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

٢٥٧

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب منكم مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ومن سكر لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته أربعين صباحا.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته أربعين يوما قال فقال صدقوا قلت وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر فقال إن الله عز وجل قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وهذا منبه لكون التغيير الكامل في بدن الإنسان من حال إلى حال ، لا يكون في أقل من أربعين يوما فقلع بقية الشراب عن البدن لا يكون في أقل منه.

٢٥٨

شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال خلقته قال ثم قالعليه‌السلام وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما.

(باب)

(أن الخمر رأس كل إثم وشر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل فقال له أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة فقال شرب الخمر ثم قال أوتدري لم ذاك قال لا قال لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا إن الخمر رأس كل إثم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الخمر رأس كل إثم.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشرب مفتاح كل شر ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها.

وقال في القاموس : المشاش كغراب : النفس والطبيعة والأصل ، وقال في الصحاح : المشاش : رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.

باب أن الخمر رأس كل إثم

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٥٩

مكذب بكتاب الله تعالى لو صدق كتاب الله حرم حرامه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال مفاتيح تلك الأقفال الشراب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الله عز وجل جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ما عصي الله عز وجل بشيء أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وأخته وابنته وهو لا يعقل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقالعليه‌السلام نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عز وجل وترك الصلاة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الخمر مفتاح كل شر.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : مرفوع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

٢٧ - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.

[ ٢٥٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لصاحب الجنازة(١) أن لا يلبس رداءاً، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أو عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٢٥٩١ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.

[ ٢٥٩٢ ] ٣ - قال: ولـمّا مات إسماعيل خرج الصادق (عليه‌السلام ) فتقدّم

__________________

الباب ٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

(١) في هامش الاصل: المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٥.

(٤) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٠٧ / ١.

٢ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع: ٣٠٧ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ١١٢ / ٥٢٤.

٤٤١

السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ.

[ ٢٥٩٣ ] ٤ - قال: ووضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٤ ] ٥ - وفي ( المجالس ): عن أبي الحسن علي بن الحسين(٢) بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج، عن عمرو بن اليسع، عن عبدالله بن اليسع(٣) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات، ثمّ تبعه بلا حذاءٍ ولا رداءٍ، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إنّ الملائكة كانت بلا رداءٍ ولا حذاءٍ فتأسّيت بها.

[ ٢٥٩٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً - منهم - الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، الحديث.

[ ٢٥٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

٤ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٢.

(١) المحاسن: ٣٠١ / ٩.

٥ - أمالي الصدوق: ٣١٤ / ٢ وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الدفن.

(٢) في المصدر: الحسن، وفي نسخة مخطوطة من الامالي بخط ابن السكون: الحسين.

(٣) ليس في المصدر وموجود في النسخة الخطية من الامالي بخط ابن السكون.

٦ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٧. وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥١٣ والكافي ٣: ٢٠٤ / ٥.

٤٤٢

عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عثمان قال: لـمّا مات إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ،

ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز(٣) .

٢٨ - باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم، والحج ّ والصدقة، والبرّ، والعتق عنه، والدعاء له والترحّم عليه، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين، وفي الحج.

[ ٢٥٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال: نعم، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا

__________________

(١) اكمال الدين: ٧٢.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٦.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٤.

٤٤٣

الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٩٩ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه.

[ ٢٦٠٠ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت.

[ ٢٦٠١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت.

[ ٢٦٠٢ ] ٥ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: قال (عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟! يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً.

أقول: هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ٢٦٠٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال: سنّة سنّها، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء،

__________________

٢ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٤.

٣ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٦.

٤ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

٥ - عدّة الداعي: ٧٦ يأتي مسنداً عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ١٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٦ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

٤٤٤

والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما، ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجّتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يصلي عن ولده كلّ ليلةٍ ركعتين، وعن والديه في كلّ يوم ركعتين، قلت له: جعلت فداك، كيف صار للولد اللّيل ؟ قال: لأن الفراش للولد، قال: وكان يقرأ فيهما:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) و( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) .

[ ٢٦٠٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال: يلحقه الحجّ عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه.

[ ٢٦٠٦ ] ٩ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك، في يد كلّ ملك طبق، فيحملون إلى قبره، ويقولون: السلام عليك يا وليّ الله، هذه هديّة فلان إبن فلان إليك، فيتلألأ قبره، وأعطاه الله ألف مدينة في الجنّة، وزوّجه ألف حوراء، وألبسه ألف حلّة، وقضى له ألف حاجة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في قضاء الصلوات(١) ، والحج(٢) ، والوقف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

__________________

٧ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٣.

٨ - المحاسن: ٧٢ / ١٥٢.

٩ - مجموعة ورام، وعنه في البحار ٨٢: ٦٣ / ٧.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ إلىٰ ٤٥ من أبواب كتاب الدعاء، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٨، ٣٠، ٣١ من أبواب النيابة في الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٧ من =

٤٤٥

٢٩ - باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له، واستحبابها لغيره.

[ ٢٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة، أخذ الوصيّة أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله: راحة الموت(١) .

[ ٢٦٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الوصيّة حقّ، وقد أوصى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فينبغي للمؤمن(١) أن يوصي.

[ ٢٦٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوصيّة ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الكليني والشيخ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله(٢) .

__________________

= أبواب أحكام الوقوف والصدقات، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض.

(١) يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٣، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) في المصدر: للمسلم.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٢.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا.

٤٤٦

٣٠ - باب استحباب الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير والوقف والصدقة، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء.

[ ٢٦١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمّة (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن ادم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

[ ٢٦١١ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال علي (عليهم‌السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

[ ٢٦١٢ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، ( وبئر يحفرها )(١) ، وصدقة يجريها(٢) ، وسنّة يؤخذ بها من بعده.

[ ٢٦١٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن مسلم، عن أحمد بن القاسم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى العبد

__________________

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا.

٣ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره.

٤ - امالي الطوسي ٢: ١٣١.

٤٤٧

ثمّ عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكفّ عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حفظته - فقالت: إنّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣١ - باب استحباب حسن الظنّ بالله عند الموت.

[ ٢٦١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن بعض أهل مجلسه ؟ فقيل: عليل، فقصده عائداً، وجلس عند رأسه فوجده دنفاً(٢) ، فقال له: أحسن ظنّك بالله، فقال: أمّا ظنّي بالله فحسن، الحديث.

[ ٢٦١٥ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن محمّد بن إبراهيم بن كثير، عن أبي نواس الحسن بن هاني، عن حمّاد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يموتنّ أحدكم حتّى يحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ، فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٣) إن شاء الله.

__________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا وفي الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٢) الدنف: المرض اللازم الخامر، ورجل دنف: براه المرض حتىٰ أشفىٰ علىٰ الموت. ( لسان العرب ٩: ١٠٧ ).

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٩.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس.

٤٤٨

٣٢ - باب كراهة تمنّي الإِنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمنّي موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات.

[ ٢٦١٦ ] ١ – الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن محمّد بن عبد الواحد النحوي(١) ، عن الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن الواقدي محمّد بن عمر، ( عن عبدالله بن جعفر الزبيري، عن مريد بن الهاد )(٢) ، عن هند بنت الحارث القرشي(٣) ، عن أُمّ الفضل قالت: دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على رجل يعوده وهو شاك، فتمنّى الموت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تتمنّ الموت، فإنّك إن تك محسناً تزدد إحساناً(٤) ، وإن تك مسيئاً فتؤخّر تستعتب، فلا تتمنّوا الموت.

[ ٢٦١٧ ] ٢ - وروى العلّامة في ( المنتهى ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا يتمنّى أحدكم الموت لضرٍّ نزل به(٥) ، وليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي.

[ ٢٦١٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٥.

(١) في المصدر: « أبو عمر ».

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد.

(٣) في المصدر: الفراسية.

(٤) في المصدر زيادة: إلى إحسانك.

٢ - المنتهى ١: ٤٢٥.

(٥) ( به ) ليس في المصدر.

٣ - عيون أخبار الرضا ٢: ١٥ / قطعة من الحديث ٣٤.

٤٤٩

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال: اللّهمّ إن كان فَرَجي ممّا أنا فيه بالموت فعجّله لي(١) الساعة، ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قُبض.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت المسلمين في التجارة(٢) ، وما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت البنات في أحكام الأولاد(٣) .

٣٣ - باب كراهة التمرّض من غير علّة، والتشعّث من غير مصيبة.

[ ٢٦١٩ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن أبي الحسن الواسطي(٤) ، عمّن ذكره، أنّه قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أترى هذا الخلق، كلّهم من الناس ؟! فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربّع في الموضع الضيّق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرّض من غير علّة، والمتشعّث من غير مصيبة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) في المصدر: إليَّ.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ١١ / ٣٥.

(٤) كذا وفي المصدر: أبي الحسن يحيى الواسطي.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ١ من أبواب أحكام الملابس.

٤٥٠

٣٤ - باب استحباب الاسراع الى الجنازة، والابطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض.

[ ٢٦٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن أبي زياد، بواسطة عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة، فأيّهما أفضل، وأيّهما يجيب ؟ قال: يجيب الجنازة، فإنّها تذكّر الآخرة، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا.

[ ٢٦٢١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.

[ ٢٦٢٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا، فإنّها تذكّر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز وأسرعوا، فإنّها تذكّر الآخرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

__________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥١٠.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٤.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن.

٤٥١

٣٥ - باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه *

[ ٢٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله.

[ ٢٦٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه(١) تجاه القبلة، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن(٢) قدميه ووجهه إلى القبلة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: تجاه القبلة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله إلى آخره(٤) .

__________________

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

* في هامش المخطوط: حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم علىٰ الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض. ( منه قدّه ).

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٢٧ / ٣ والتهذيب ١: ٢٨٦ / ٨٣٥.

(١) سجى الميت: غطاه، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب ١٤: ٣٧١ ).

(٢) في نسخة: مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩١.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧٢.

٤٥٢

[ ٢٦٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري وغير(١) واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في توجيه الميت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة.

[ ٢٦٢٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الميت ؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

[ ٢٦٢٨ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق(٣) وقد وجّه بغير(٤) القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزا المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )(٥) .

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٢٦ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٣.

(١) في التهذيب: عن غير ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٢٧ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٤.

٥ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٢.

٦ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٢.

(٣) في نسخة: النزع ( هامش المخطوط ).

(٤) في ثواب الأعمال ( لغير ) وفي علل الشرائع ( الىٰ غير ) ( منه قدّه ).

(٥) علل الشرائع: ٢٩٧ - الباب ٢٣٤.

٤٥٣

وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، وعن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.

[ ٢٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلّا الله، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٤) .

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٢١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٦ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٢.

(٤) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلّا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الىٰ تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه وممكن كونه خطاباً للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح وتلقينكم إياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بألاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ).

٤٥٤

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

[ ٢٦٣١ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما من أحد يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتّى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى يموتوا.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه أسقط قوله: فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه(٢) .

[ ٢٦٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ مَلك الموت يتصفّح الناس في كل يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ونحّى عنه مَلَكُ الموتِ إبليسَ.

[ ٢٦٣٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ ملك الموت يقول: إنّي لملقّن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

[ ٢٦٣٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ( صلى الله‌ عليه‌

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٦.

(٢) الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٨.

٤٥٥

و آله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة.

[ ٢٦٣٥ ] ٧ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أعقل(١) ما يكون المؤمن عند موته.

[ ٢٦٣٦ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.

[ ٢٦٣٧ ] ٩ - وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة.

[ ٢٦٣٨ ] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّها تهدم الذنوب، فقالوا: يا رسول الله، فمن قال في صحّته ؟ فقال: ذلك أهدم وأهدم، إنّ لا إله إلّا الله أُنس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قال جبرئيل: يا محمّد، لو تراهم حين يبعثون، هذا

__________________

٧ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٩.

(١) وفي نسخة: اغفل - هامش المخطوط -.

٨ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٤، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٩ - ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ١ وأمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٥.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٦ / ٣.

٤٥٦

مبيّض وجهه ينادي: لا إله إلّا الله والله أكبر، وهذا مسودّ وجهه ينادي: يا ويلاه، يا ثبوراه.

[ ٢٦٣٩ ] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن فضيل بن عثمان رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: أهدم وأهدم، وزاد: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من شهد(١) لا إله إلّا الله عند موته دخل الجنّة.

[ ٢٦٤٠ ] ١٢ - وعن داود بن سليمان، عن أحمد بن زياد، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّها أُنس للمؤمن حين ( يمرق في قبره )(٢) ، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب استحباب تلقين المحتضر الإِقرار بالأئمّة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم بأسمائهم.

[ ٢٦٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -

__________________

١١ - المحاسن: ٣٤ / ٢٧.

(١) زاد في المصدر: أن.

١٢ - المحاسن: ٣٤ / ٢٧.

(٢) المروق: الدخول والخروج ضد.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٧ والحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٣، والتهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٣٩.

٤٥٧

قال: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال(١) : يلقّنه ما أنتم عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن ازداد بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: كنّا عنده فقيل له: هذا عكرمة في الموت، وكان يرى رأي الخوارج، فقال لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنظروني حتى أرجع إليكم، فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت النفس موقعها، فقلت: جعلت فداك، وما ذاك(٤) الكلام ؟ قال: هو والله ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا الله والولاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ٢٦٤٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: فلقّنه كلمات الفرج، والشهادتين، وتسمّي له الإِقرار بالأئمّة (عليهم‌السلام ) واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام.

__________________

(١) كتب في الهامش: ( كان ) عن الفقيه وهو في الكشي ايضاً.

(٢) الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٩.

(٣) رجال الكشي ٢: ٤٧٧ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٥.

(٤) وفي نسخة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ٢٨٧ / ٨٣٨.

٣ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٦.

٤٥٨

[ ٢٦٤٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : والله لو أنّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج.

[ ٢٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، الحديث.

[ ٢٦٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قل: لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما بينهنّ وما تحتهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، فقالها: فقال رسول الله

__________________

٤ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٨.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٣ والتهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٣٩، تقدمت قطعة منه عن الكافي والفقيه والكشي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٩ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

٤٥٩

(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمد لله الذي استنقذه من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) ، وزاد: وهذه الكلمات هي كلمات الفرج.

[ ٢٦٤٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له: قل لا إله إلّا الله ( الحليم الكريم )(٢) ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما بينهما(٣) ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، فإذا قالها المريض قال: اذهب، فليس عليك بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما يخرج مؤمن من الدنيا إلّا برضا(٥) ، وذلك أن الله يكشف له الغطاء حتّى ينظر الى مكانه من الجنّة وما أعدّ الله له فيها، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له، ثمّ يخيّر، فيختار ما عند الله ويقول: ما أصنع بالدنيا وبلائها، فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: بينهنّ. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٨.

(٥) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: برضا منه.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566