وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376321 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٧ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك )

٣٤٢٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي، وان احتجم وانا صائم، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم ».

٢٨ - ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )

٣٤٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام: انه قال: « صلّ في خفيّك، وفي (١) نعليك، ان شئت ».

٣٤٢٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى: « فليمسحهما، وليصل فيهما ».

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين - عقص - ج ٣ ص ١٧٥).

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أو.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

(١) في المصدر: يصيبهما.

٢٢١

٣٤٢٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.

٢٩ - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام، إذ دخل عليه عبدالملك القمي، فقال: اصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: « ان شئت » قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: « ان شئت » قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: « ان شئت »، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم ».

٣٠ - ( باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (١).

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٩

١ - المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) القرمز: في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس »، القرمز بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم (مجمع البحرين - قرمز - ج ٤ ص ٣١).

٢٢٢

٣١ - ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) عليهما‌السلام، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل، قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك فقال: « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه قال: « لا يصلّي بخاتم فيه (٢) تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير، أو غير ذلك، ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ - ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا، فلا بأس بالصلاة فيه.

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: نقشه.

٢ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٣٢

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٢٣

٣٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في الغريق وخائض الماء: « يصلّيان ايماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا ايماء ».

٣٤٣٢ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن صلاة العريان فقال: « إذا رآه الناس صلّى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما »، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان ايماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن ايماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٣ - المقنع ص ٣٦.

٢٢٤

٣٤ - ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال: « كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالسا يومي ايماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ - ( باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ -دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام انّهما قالا: « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار أو في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفه شيئا، ولو مثل جناحى الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين: روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - روضة العابين: مخطوط.

٢٢٥

٣٦ - ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه )

٣٤٣٧ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن محمّد بن الحسين بن كثير، قال: رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف، بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: « رأيت أبي يلبسها، وانّا إذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا ».

٣٤٣٨ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خثيمة بن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما‌السلام إذا قام إلى الصلاة، لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك؟ فقال: « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال، فاتجمل لربي، وهو يقول: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي ».

٣٤٣٩ / ٣ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هي الثياب ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١.

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٢٢٦

عوالي اللآلي مرسلا مثله (٢).

٣٤٤٠ / ٤ - دعائم الإسلام: انه كان لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته، وإذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما.

٣٤٤١ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اكتساه ».

٣٤٤٢ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام انه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه (١) ».

٣٧ - ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه )

٣٤٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه

____________________________

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٥ - الجعفريات ص ٣٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: اكتساؤه.

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢٢٧

سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصلّ فيها، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم فاشتر وبع ».

٣٤٤٤ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عنه - يعني أباعبدالله عليه‌السلام - قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

٣٨ - ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال )

٣٤٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله، فلا بأس به ».

٣٤٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان وقال: « كلّ شئ سقط من (حي فهي) (١) ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلّي فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ».

____________________________

٢ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: من انسان فهو.

٢٢٨

٣٩ - ( باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له )

٣٤٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « انّ عليا عليهم‌السلام، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) ».

٣٤٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

٤٠ - ( باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ )

٣٤٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، أن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٢): « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه، خرص (٣) فما

____________________________

الباب - ٣٩

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الكَيْمَخت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرين - كمخ - ج ٢ ص ٤٤١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: انه قال.

(٣) الخرص، بضم الخاء وكسرها: حلقة صغيرة من حلي الاذن (لسان =

٢٢٩

فوقه، الا ان لا تجده ».

وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي عليه‌السلام (٤)، انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطّلات، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها، (لكيلا تتشبّهن بالرجال) (٦) ».

٣٤٥٠ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ - ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر، المضرج بالزعفران.

____________________________

= العرب - خرص - ج ٧ ص ٢٢).

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

(٦) في المصدر: مثل اكفّ الرجال.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤١

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٣٠

٤٢ - ( باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )

٣٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « كان لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، جبّة من فراء العراق، يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها ».

٤٣ - ( باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة )

٣٤٥٣ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: سئل امير المؤمنين عليه‌السلام، عن علّة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: « ان الإنسان إذا كان في الصلاة، فإن جسده، وثيابه، وكل شئ حوله يسبّح ».

٤٤ - ( باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة )

٣٤٥٤ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلى

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٤٣

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤.

الباب - ٤٤

١ - جامع الاخبار ص ٩١.

٢٣١

ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لم يتعمّم، كفضلي على امتي، ومن صلّى متعمّما، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر، على من جاهد في البر، في سبيل الله تعالى، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلّى متعمما، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ».

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )

٣٤٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يصلّي بالبرنس.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « البرنس كالرداء ».

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود، والنصارى، والمجوس، يعني التي لبسوها.

٣٤٥٦ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة - إلى ان قال - والمتزرون على أوساطهم ».

____________________________

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢ - كنز الفوائد ص ٢٩.

٢٣٢

٣٤٥٧ / ٣ - وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن عبدالله بن جعفر الازدي، عن خالد بن يزيد، بن محمّد عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي (١)، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاه - إلى ان قال -: الذين إذا جنّهم الليل، اتزّروا على اوساطهم، وارتدوا على اطرافهم »، الخبر.

٣٤٥٨ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان له بردان معزولان للصلاة، لا يلبسهما الّا فيها.

٣٤٥٩ / ٥ - طبقات محمّد بن سعد: حدثنا محمّد، قال: حدثنا الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز - والصواب جعفي - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه عمامة سوداء، قد ارخاها من بين يديه، ومن خلفه.

٣٤٦٠ / ٦ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، قد ارخاها من خلفه.

____________________________

٣ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن طالب.

٤ - المصدر السابق ص ٢٨٥.

٥ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

٢٣٣

٣٤٦١ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا وكيع، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، يوم قتل عثمان.

٣٤٦٢ / ٨ - حدثنا محمّد قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: خرج علينا عليّ عليه‌السلام، في ازار اصفر، وخميصة (١) سوداء.

٣٤٦٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى.

____________________________

٧ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) الخميصة: وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ (لسان العرب - خمص - ج ٧ ص ٣٠).

٩- المقنع ص ٢٥.

٢٣٤

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - ( باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس )

٣٤٦٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بئس العبد القاذورة ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام مثله (١).

٣٤٦٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه، عليه جبّة خزّ - إلى ان قال -: ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام للرجل: « البس [ و ] (١) تجمّل، فان الله عزّوجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال »

٣٤٦٦ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان الله جميل يحبّ الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٣٤٦٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس، وان الله عزّوجلّ يبغض من الرجال القاذورة، وانّه إذا انعم على عبده نعمة، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة ».

٣٤٦٨ / ٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: وكان (صلى الله عليه) وآله يحثّ امّته على النظافة، ويأمرهم بها، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتوقف (١) به جليسه ».

٢ - ( باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة )

٣٤٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « يستحب (١) للرجل إذا انعم الله عليه بنعمة، ان يرى اثرها عليه في ملبسه، ما لم يكن شهرة ».

٣٤٧٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث:

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٢٨٥.

(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف: « يتأفّف »، والتأفف هو الاستقذار لما يشمّ، وتأفّف به: استقذاره، راجع لسان العرب - افف - ج ٩ ص ٧.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣.

(١) في المصدر: ينبغي.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠

٢٣٦

« وان الله عزّوجلّ قد وسع علينا، ويستحب لمن وسع الله له، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٧١ / ٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبيد الله (رحمه الله)، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفى، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن مردويه، عن الحسن بن موسى، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب، عنه، قال: استعدى زياد بن شداد الحارثي - صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أخيه عبدالله بن شداد، فقال: يا أميرالمؤمنين ذهب اخي في العبادة، وامتنع ان يساكنني في داري، ولبس ادنى ما يكون من اللباس، قال: يا أميرالمؤمنين تزينت بزينتك، ولبست لباسك، قال: « ليس لك ذلك ان امام المسلمين إذا ولي امورهم، لبس لباس ادنى فقيرهم، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زى قومك، وامّا بنعمة ربّك فحدث، فالعمل بالنعمة، احبّ اليّ من الحديث بها ».

٣٤٧٢ / ٤ - نهج البلاغة: في كتابه عليه‌السلام للحارث الهمداني: « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك ».

٣٤٧٣ / ٥ - عوالي اللئالي: عن أبي الاحوص، قال: أتيت النبي

____________________________

٣ - الاختصاص ص ١٥٢، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣.

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي (مجموع البحرين - بيغ - ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢).

٤- نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩.

٥- عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨.

٢٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وانا اشعث اغبر، فقال: « هل لك من المال؟ » فقلت: من كلّ المال فقد اتاني الله عزّوجلّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله عزّوجلّ إذا انعم على عبد، احبّ أن يرى عليه آثار نعمته ».

٣ - ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )

٣٤٧٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « نقاء الثوب يكبت العدو، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١)، وتشميرها طهورها ».

٣٤٧٥ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: ومنه قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر.

٣٤٧٦ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١.

(١) في المصدر: والغم.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

(١) المدثر ٧٤: ٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) الجعفريات ص ١٥٧.

٢٣٨

٤ - ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )

٣٤٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « انّ امير المؤمنين عليا عليه‌السلام، لما بعث ابن عباس إلى الخوارج، لبس افضل ثيابه، وتطيّب بافضل طيبه، وركب افضل مراكبه، ثم خرج إليهم فوافاهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ اتينا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم! فتلا عليهم: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٤٧٨ / ٢ - وعنه عليه‌السلام: انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر، فذكر اللباس، فقال: « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس على السرير يقضي بين الناس، وانّما احتاج الناس إلى قسطه وعدله ».

٣٤٧٩ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا قال له: جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢)،

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) في المصدر: زيّ.

(٢) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجشب.

٢٣٩

ويلبس الخشن، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع، فقال: « ويحك انّما الخشوع في القلب، أو ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس، فما احتاجوا (٤) إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه وعدله، وكذلك فانمّا يحتاج الناس من الامام، إلى ان [ يقضى بالعدل، و ] (٥) إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه، ولا طعاما، ولا شرابا من حلال، وانمّا حرّم الحرام قل أو كثر، وقد قال الله عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ».

٣٤٨٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام: ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة، فقال: يا بن رسول الله، انت تحدثنا عن علي عليه‌السلام، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس، وانت تلبس القوهى والمروى، فقال: « ويحك يا سفيان ان عليا عليه‌السلام كان في زمن ضيق، وان الله عزّوجلّ قد وسّع علينا، ويستحب لمن وسّع الله له (١)، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٨١ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان، إذ جذب رجل بطرف ثوبه، فالتفت إليه فإذا هو عباد

____________________________

(٣) في المصدر: ويتخشع.

(٤) في المصدر: يحتاج الناس.

(٥) اثبتناه من المصدر.

(٦) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠.

(١) في المصدر: عليه.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

٢٧ - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.

[ ٢٥٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لصاحب الجنازة(١) أن لا يلبس رداءاً، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أو عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٢٥٩١ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.

[ ٢٥٩٢ ] ٣ - قال: ولـمّا مات إسماعيل خرج الصادق (عليه‌السلام ) فتقدّم

__________________

الباب ٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

(١) في هامش الاصل: المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٥.

(٤) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٠٧ / ١.

٢ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع: ٣٠٧ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ١١٢ / ٥٢٤.

٤٤١

السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ.

[ ٢٥٩٣ ] ٤ - قال: ووضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٤ ] ٥ - وفي ( المجالس ): عن أبي الحسن علي بن الحسين(٢) بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج، عن عمرو بن اليسع، عن عبدالله بن اليسع(٣) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات، ثمّ تبعه بلا حذاءٍ ولا رداءٍ، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إنّ الملائكة كانت بلا رداءٍ ولا حذاءٍ فتأسّيت بها.

[ ٢٥٩٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً - منهم - الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، الحديث.

[ ٢٥٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

٤ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٢.

(١) المحاسن: ٣٠١ / ٩.

٥ - أمالي الصدوق: ٣١٤ / ٢ وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الدفن.

(٢) في المصدر: الحسن، وفي نسخة مخطوطة من الامالي بخط ابن السكون: الحسين.

(٣) ليس في المصدر وموجود في النسخة الخطية من الامالي بخط ابن السكون.

٦ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٧. وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥١٣ والكافي ٣: ٢٠٤ / ٥.

٤٤٢

عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عثمان قال: لـمّا مات إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ،

ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز(٣) .

٢٨ - باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم، والحج ّ والصدقة، والبرّ، والعتق عنه، والدعاء له والترحّم عليه، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين، وفي الحج.

[ ٢٥٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال: نعم، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا

__________________

(١) اكمال الدين: ٧٢.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٦.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٤.

٤٤٣

الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٩٩ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه.

[ ٢٦٠٠ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت.

[ ٢٦٠١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت.

[ ٢٦٠٢ ] ٥ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: قال (عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟! يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً.

أقول: هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ٢٦٠٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال: سنّة سنّها، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء،

__________________

٢ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٤.

٣ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٦.

٤ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

٥ - عدّة الداعي: ٧٦ يأتي مسنداً عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ١٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٦ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

٤٤٤

والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما، ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجّتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يصلي عن ولده كلّ ليلةٍ ركعتين، وعن والديه في كلّ يوم ركعتين، قلت له: جعلت فداك، كيف صار للولد اللّيل ؟ قال: لأن الفراش للولد، قال: وكان يقرأ فيهما:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) و( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) .

[ ٢٦٠٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال: يلحقه الحجّ عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه.

[ ٢٦٠٦ ] ٩ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك، في يد كلّ ملك طبق، فيحملون إلى قبره، ويقولون: السلام عليك يا وليّ الله، هذه هديّة فلان إبن فلان إليك، فيتلألأ قبره، وأعطاه الله ألف مدينة في الجنّة، وزوّجه ألف حوراء، وألبسه ألف حلّة، وقضى له ألف حاجة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في قضاء الصلوات(١) ، والحج(٢) ، والوقف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

__________________

٧ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٣.

٨ - المحاسن: ٧٢ / ١٥٢.

٩ - مجموعة ورام، وعنه في البحار ٨٢: ٦٣ / ٧.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ إلىٰ ٤٥ من أبواب كتاب الدعاء، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٨، ٣٠، ٣١ من أبواب النيابة في الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٧ من =

٤٤٥

٢٩ - باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له، واستحبابها لغيره.

[ ٢٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة، أخذ الوصيّة أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله: راحة الموت(١) .

[ ٢٦٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الوصيّة حقّ، وقد أوصى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فينبغي للمؤمن(١) أن يوصي.

[ ٢٦٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوصيّة ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الكليني والشيخ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله(٢) .

__________________

= أبواب أحكام الوقوف والصدقات، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض.

(١) يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٣، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) في المصدر: للمسلم.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٢.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا.

٤٤٦

٣٠ - باب استحباب الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير والوقف والصدقة، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء.

[ ٢٦١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمّة (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن ادم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

[ ٢٦١١ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال علي (عليهم‌السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

[ ٢٦١٢ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، ( وبئر يحفرها )(١) ، وصدقة يجريها(٢) ، وسنّة يؤخذ بها من بعده.

[ ٢٦١٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن مسلم، عن أحمد بن القاسم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى العبد

__________________

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا.

٣ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره.

٤ - امالي الطوسي ٢: ١٣١.

٤٤٧

ثمّ عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكفّ عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حفظته - فقالت: إنّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣١ - باب استحباب حسن الظنّ بالله عند الموت.

[ ٢٦١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن بعض أهل مجلسه ؟ فقيل: عليل، فقصده عائداً، وجلس عند رأسه فوجده دنفاً(٢) ، فقال له: أحسن ظنّك بالله، فقال: أمّا ظنّي بالله فحسن، الحديث.

[ ٢٦١٥ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن محمّد بن إبراهيم بن كثير، عن أبي نواس الحسن بن هاني، عن حمّاد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يموتنّ أحدكم حتّى يحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ، فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٣) إن شاء الله.

__________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا وفي الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٢) الدنف: المرض اللازم الخامر، ورجل دنف: براه المرض حتىٰ أشفىٰ علىٰ الموت. ( لسان العرب ٩: ١٠٧ ).

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٩.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس.

٤٤٨

٣٢ - باب كراهة تمنّي الإِنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمنّي موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات.

[ ٢٦١٦ ] ١ – الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن محمّد بن عبد الواحد النحوي(١) ، عن الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن الواقدي محمّد بن عمر، ( عن عبدالله بن جعفر الزبيري، عن مريد بن الهاد )(٢) ، عن هند بنت الحارث القرشي(٣) ، عن أُمّ الفضل قالت: دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على رجل يعوده وهو شاك، فتمنّى الموت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تتمنّ الموت، فإنّك إن تك محسناً تزدد إحساناً(٤) ، وإن تك مسيئاً فتؤخّر تستعتب، فلا تتمنّوا الموت.

[ ٢٦١٧ ] ٢ - وروى العلّامة في ( المنتهى ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا يتمنّى أحدكم الموت لضرٍّ نزل به(٥) ، وليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي.

[ ٢٦١٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٥.

(١) في المصدر: « أبو عمر ».

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد.

(٣) في المصدر: الفراسية.

(٤) في المصدر زيادة: إلى إحسانك.

٢ - المنتهى ١: ٤٢٥.

(٥) ( به ) ليس في المصدر.

٣ - عيون أخبار الرضا ٢: ١٥ / قطعة من الحديث ٣٤.

٤٤٩

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال: اللّهمّ إن كان فَرَجي ممّا أنا فيه بالموت فعجّله لي(١) الساعة، ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قُبض.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت المسلمين في التجارة(٢) ، وما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت البنات في أحكام الأولاد(٣) .

٣٣ - باب كراهة التمرّض من غير علّة، والتشعّث من غير مصيبة.

[ ٢٦١٩ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن أبي الحسن الواسطي(٤) ، عمّن ذكره، أنّه قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أترى هذا الخلق، كلّهم من الناس ؟! فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربّع في الموضع الضيّق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرّض من غير علّة، والمتشعّث من غير مصيبة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) في المصدر: إليَّ.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ١١ / ٣٥.

(٤) كذا وفي المصدر: أبي الحسن يحيى الواسطي.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ١ من أبواب أحكام الملابس.

٤٥٠

٣٤ - باب استحباب الاسراع الى الجنازة، والابطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض.

[ ٢٦٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن أبي زياد، بواسطة عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة، فأيّهما أفضل، وأيّهما يجيب ؟ قال: يجيب الجنازة، فإنّها تذكّر الآخرة، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا.

[ ٢٦٢١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.

[ ٢٦٢٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا، فإنّها تذكّر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز وأسرعوا، فإنّها تذكّر الآخرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

__________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥١٠.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٤.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن.

٤٥١

٣٥ - باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه *

[ ٢٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله.

[ ٢٦٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه(١) تجاه القبلة، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن(٢) قدميه ووجهه إلى القبلة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: تجاه القبلة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله إلى آخره(٤) .

__________________

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

* في هامش المخطوط: حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم علىٰ الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض. ( منه قدّه ).

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٢٧ / ٣ والتهذيب ١: ٢٨٦ / ٨٣٥.

(١) سجى الميت: غطاه، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب ١٤: ٣٧١ ).

(٢) في نسخة: مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩١.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧٢.

٤٥٢

[ ٢٦٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري وغير(١) واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في توجيه الميت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة.

[ ٢٦٢٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الميت ؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

[ ٢٦٢٨ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق(٣) وقد وجّه بغير(٤) القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزا المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )(٥) .

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٢٦ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٣.

(١) في التهذيب: عن غير ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٢٧ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٤.

٥ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٢.

٦ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٢.

(٣) في نسخة: النزع ( هامش المخطوط ).

(٤) في ثواب الأعمال ( لغير ) وفي علل الشرائع ( الىٰ غير ) ( منه قدّه ).

(٥) علل الشرائع: ٢٩٧ - الباب ٢٣٤.

٤٥٣

وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، وعن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.

[ ٢٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلّا الله، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٤) .

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٢١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٦ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٢.

(٤) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلّا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الىٰ تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه وممكن كونه خطاباً للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح وتلقينكم إياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بألاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ).

٤٥٤

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

[ ٢٦٣١ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما من أحد يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتّى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى يموتوا.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه أسقط قوله: فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه(٢) .

[ ٢٦٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ مَلك الموت يتصفّح الناس في كل يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ونحّى عنه مَلَكُ الموتِ إبليسَ.

[ ٢٦٣٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ ملك الموت يقول: إنّي لملقّن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

[ ٢٦٣٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ( صلى الله‌ عليه‌

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٦.

(٢) الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٨.

٤٥٥

و آله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة.

[ ٢٦٣٥ ] ٧ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أعقل(١) ما يكون المؤمن عند موته.

[ ٢٦٣٦ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.

[ ٢٦٣٧ ] ٩ - وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة.

[ ٢٦٣٨ ] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّها تهدم الذنوب، فقالوا: يا رسول الله، فمن قال في صحّته ؟ فقال: ذلك أهدم وأهدم، إنّ لا إله إلّا الله أُنس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قال جبرئيل: يا محمّد، لو تراهم حين يبعثون، هذا

__________________

٧ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٩.

(١) وفي نسخة: اغفل - هامش المخطوط -.

٨ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٤، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٩ - ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ١ وأمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٥.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٦ / ٣.

٤٥٦

مبيّض وجهه ينادي: لا إله إلّا الله والله أكبر، وهذا مسودّ وجهه ينادي: يا ويلاه، يا ثبوراه.

[ ٢٦٣٩ ] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن فضيل بن عثمان رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: أهدم وأهدم، وزاد: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من شهد(١) لا إله إلّا الله عند موته دخل الجنّة.

[ ٢٦٤٠ ] ١٢ - وعن داود بن سليمان، عن أحمد بن زياد، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّها أُنس للمؤمن حين ( يمرق في قبره )(٢) ، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب استحباب تلقين المحتضر الإِقرار بالأئمّة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم بأسمائهم.

[ ٢٦٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -

__________________

١١ - المحاسن: ٣٤ / ٢٧.

(١) زاد في المصدر: أن.

١٢ - المحاسن: ٣٤ / ٢٧.

(٢) المروق: الدخول والخروج ضد.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٧ والحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٣، والتهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٣٩.

٤٥٧

قال: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال(١) : يلقّنه ما أنتم عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن ازداد بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: كنّا عنده فقيل له: هذا عكرمة في الموت، وكان يرى رأي الخوارج، فقال لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنظروني حتى أرجع إليكم، فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت النفس موقعها، فقلت: جعلت فداك، وما ذاك(٤) الكلام ؟ قال: هو والله ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا الله والولاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ٢٦٤٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: فلقّنه كلمات الفرج، والشهادتين، وتسمّي له الإِقرار بالأئمّة (عليهم‌السلام ) واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام.

__________________

(١) كتب في الهامش: ( كان ) عن الفقيه وهو في الكشي ايضاً.

(٢) الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٩.

(٣) رجال الكشي ٢: ٤٧٧ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٥.

(٤) وفي نسخة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ٢٨٧ / ٨٣٨.

٣ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٦.

٤٥٨

[ ٢٦٤٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : والله لو أنّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج.

[ ٢٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، الحديث.

[ ٢٦٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قل: لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما بينهنّ وما تحتهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، فقالها: فقال رسول الله

__________________

٤ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٨.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٣ والتهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٣٩، تقدمت قطعة منه عن الكافي والفقيه والكشي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٩ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

٤٥٩

(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمد لله الذي استنقذه من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) ، وزاد: وهذه الكلمات هي كلمات الفرج.

[ ٢٦٤٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له: قل لا إله إلّا الله ( الحليم الكريم )(٢) ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما بينهما(٣) ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، فإذا قالها المريض قال: اذهب، فليس عليك بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما يخرج مؤمن من الدنيا إلّا برضا(٥) ، وذلك أن الله يكشف له الغطاء حتّى ينظر الى مكانه من الجنّة وما أعدّ الله له فيها، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له، ثمّ يخيّر، فيختار ما عند الله ويقول: ما أصنع بالدنيا وبلائها، فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: بينهنّ. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٨.

(٥) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: برضا منه.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566