وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376770 / تحميل: 7712
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها ، باعها الحاكم ودفع إليه دَيْنه الذي له ، وتصدّق بالباقي ، ولا يكون ذلك لقطةً.

ولو كان المُلاّك قد أذنوا له في البيع ، جاز أن يتولّاه بنفسه.

ولو تعذّر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع ، جاز له التقويم والبيع للضرورة.

ولو وجد كنزاً في فلاةٍ أو خربةٍ وليس عليه أثر الإسلام ، أخرج منه الخُمْس ، والباقي له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.

ولو وجد لقطةً في دار الحرب ، فإن لم يكن فيها مسلم مَلَكها ، وإن كان فيها مسلم عرَّفها حولاً ثمّ يملكها إن شاء ، ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف ، بل يتمّ التعريف في دار الإسلام.

وكذا لو وجد لقطةً في بلدٍ ، عرّفه فيه ثمّ جاز له أن يسافر ، ويكمل التعريف في غيره.

ولو دخل دار الحرب بأمانٍ فالتقط منها لقطةً ، عرّفها حولاً ؛ لأنّ أموالهم محرّمة عليه ، فإن لم يعرفها أحد مَلَكها بعد التعريف.

ولو دخل إليهم متلصّصاً فوجد لقطةً ، مَلَكها إن لم يكن فيها مسلم ، وإلّا عرّفها حولاً.

مسألة ٣٧٩ : لو مات الملتقط قبل التعريف ، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده ، ويضمن كالمورّث.

ولو كان الملتقط قد عرّف بعض الحول ، أكمله الوارث ، ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، بخلاف الملتقط من الملتقط ؛ لأنّه يطلب المالك أو الملتقط ، فافتقر إلى استئناف التعريف حولاً ، وأمّا الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير.

٢٨١

ولو كان المورّث قد عرّفها حولاً ولم يتملّك ، كان للوارث أن يتملّك بغير تعريفٍ.

ولو مات بعد أن عرّفها حولاً وتملّكها ، صارت موروثةً عنه ، كغيرها من أمواله ، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، كما يأخذها من المورّث ، وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا فبالقيمة ، فيأخذ [ ذلك ](١) من تركته إن اتّسعت لذلك ، فإن ضاقت زاحم الغرماء ببدلها ، سواء تلفت بعد التملّك بفعله أو بغير فعله ، وكذا لو تلفت بَعْدُ بتعدّيه بفعله أو بغير فعله ؛ لأنّها في الأوّل دخلت في ملكه بنيّة التملّك ، وفي الثاني في ضمانه بتعدّيه.

ولو علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، ولا شي‌ء لصاحبها ؛ لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه ، فلم يضمنها ، كالوديعة.

وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملّك بغير تفريطٍ على رأي مَنْ يعتقد أنّها لا تدخل في ملكه إلّا بنيّة التملّك.

ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركته ، احتُمل أن يكون لصاحبها المطالبة من تركته ، سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ الأصل بقاؤها.

ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شي‌ء ، ويسقط حقّ صاحبها ؛ لأصالة براءة ذمّة الملتقط منها.

ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطٍ ، فلا تشتغل ذمّته بالشكّ.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٨٢

٢٨٣

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلّا ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادقعليه‌السلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يُعرّفوها »(٢) .

وعن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون »(٣) .

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد - كما قلنا في لقطة الأموال - لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لشدّة عَدْوه - كالظباء المملوكة والأرانب - أو بطيرانه - كالحمام - وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٢٨٤

وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرّض له ، سواء كان لكِبَر جثّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لطيرانه ، أو لسرعة عَدْوه ، أو لنابه ، كالكلاب والفهود - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن ضالّة الإبل ، فغضب حتى احمرّت وَجْنتاه وقال : « ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر »(٢) .

وسئلعليه‌السلام ، فقيل : يا رسول الله ، إنّا نُصيب [ هوامي ](٣) الإبل ، فقال : « ضالّة المسلم حرَق النار(٤) »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خُفّه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه »(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ - ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هؤلاء ». وذلك تصحيف ، والمثبت كما في المصدر ، والهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ. غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٣ « همي ».

(٤) « حرَق النار » بالتحريك : لهبُها. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٧١ « حرق ».

(٥) غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٦٠٤ / ١٥٨٧٩ ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١ : ٢٤٩ / ٤٨٨٨.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٤٨ ، الهامش (٦)

٢٨٥

ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده ، والغالب أنّ مَنْ أضلّ شيئاً طلبه حيث ضيّعه ، فلو أخذه غيره ضاع عنه.

وقال مالك والليث في ضالّة الإبل : مَنْ وجدها في القرى عرّفها ، ومَنْ وجدها في الصحراء لا يقربها(١) . ورواه المزني عن الشافعي(٢) .

وكان الزهري يقول : مَنْ وجد بدنةً فليُعرّفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيّام الثلاثة(٣) .

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها ؛ لأنّها لقطة أشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه قياس في معرض النصّ ، مع قيام الفرق ، وقد نبّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ؛ لأنّ الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء ، وهي في معرض التلف غالباً.

مسألة ٣٨٢ : وهذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ ولا تعب ، أمّا إذا كان مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه ، فإن كان صاحبه قد تركه من جهدٍ في كلأ وماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وإن كان قد تركه في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده ؛ لأنّه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه ؛ لأنّه يكون كالمبيح له.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

٢٨٦

وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهدٍ في غير كلأ ولا ماء.

لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوفٍ وعلى غير ماءٍ ولا كلأ فهي لمن أصابها »(١) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت(٢) وقامت وسيّبها(٣) صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

وعن مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابّة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها » قال : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ ترك دابّته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للّذي أحياها »(٥) .

مسألة ٣٨٣ : لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ وماء أو كان صحيحاً ، كان ضامنا ؛ لأنّه متعدٍّ بالأخذ ، لأنّه أخذ ملك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) كللت من المشي : أعييت ، وكذا البعير إذا أعيا. لسان العرب ١١ : ٥٩١ « كلل ».

(٣) سيّب الدابّة أو الشي‌ء : تركه. لسان العرب ١ : ٤٧٨ « سيب ».

(٤) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١١٧٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٢٨٧

غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه ، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة ، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه منصوب للمصالح - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلّا برّده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب.

وقال أبو حنيفة ومالك : يبرأ ؛ لأنّ عمر قال : أرسِلْه في الموضع الذي أصبتَه فيه ، وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره(٢) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت بالبقر فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها ، وعلى هذا متى لم تثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وإن طردها على إشكالٍ.

مسألة ٣٨٤ : لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ ، كان له أخذها عند علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم(٣) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٤) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(٥) .

والأصل فيه ما رواه العامّة والخاصّة حين سئلعليه‌السلام عن ضالّة الغنم ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٦ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

٢٨٨

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) .

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم(٢) .

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلّا أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(٣) .

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع(٤) .

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّهعليه‌السلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما في خبرٍ واحد(٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

____________________

(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ - ١٦٦.

٢٨٩

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران - وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر(١) - لأنّه المفهوم من قولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢) والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قولهعليه‌السلام : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها »(٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خُذْها »(٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

٢٩٠

ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قولهعليه‌السلام : « أو للذئب »(١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.

مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٤) أضافها إليه بلفظة « له »(٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها‌ بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ](٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ - ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) الظاهر : « لك ».

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩١

والغرامة في نقلها ، فكان أكلها أولى(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا أراد أكلها ، حفظ صفتها حتى إذا جاء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه في قول عامّة أهل العلم(٢) ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرّفها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك »(٣) ولم يوجب تعريفاً ولا غرماً ، وسوّى بينه وبين الذئب ، والذئب لا يعرّف ولا يغرم(٤) .

قال ابن عبد البرّ : لم يوافق مالكاً أحدٌ من العلماء على قوله ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ردّ على أخيك ضالّته » دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبها ، ولأنّها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس ، فتجب غرامة قيمتها لصاحبها إذا جاء ، كغيرها ، ولأنّها ملك لصاحبها ، فلم يجز تملّكها عليه بغير عوضٍ من غير رضاه ، كما لو كانت في البنيان ، ولأنّها عين يجب ردّها مع بقائها ، فوجب غرمها إذا أتلفها ، كلقطة الذهب ، وقولهعليه‌السلام : « هي لك » لا يمنع وجوب غرامتها ، فإنّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها ، وقال : « هي كسائر مالك » ثمّ قد أجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث ، فكذا الشاة ، ولا فرق بينهما في الماليّة ، فلا فرق بينهما في الغرم(٥) .

____________________

(١) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤١ ، التمهيد ٣ : ١٢٣ و ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣٣١٤٨ - ٣٣١٥٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٩٢

مسألة ٣٨٧ : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها ، كان عليه الإنفاق عليها ؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها ولا يرجع به على مالكها ، وبين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها ، ولو لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق فهو متبرّع ، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه ، فإنّ الحاكم وليّ المالك ونائب عنه مع غيبته.

ولو لم يجد حاكماً ، أشهد شاهدين بالرجوع بما يُنفقه ويرجع به ؛ لأنّه أنفق على اللّقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها ، كمئونة تجفيف الرطب والعنب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : إنّه لا يرجع بشي‌ءٍ ، وبه قال الشعبي والشافعي(١) .

ولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز - في مَنْ وجد ضالّةً فلينفق عليها فإذا جاء ربّها طالبه بما أنفق - لأنّه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع به(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه محسن بالإنفاق ، فلا سبيل عليه ، وفي عدم تمكّنه من الرجوع سبيل عليه بإسقاط ماله بغير عوضٍ.

ولو لم يتمكّن من شاهدين ، فإن نوى الرجوع بما يُنفق رجع ، وإلّا فلا ، لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه النيّة ، على إشكالٍ ينشأ : من أنّ الرجوع في النيّة إليه ، ومن أصالة براءة الذمّة.

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٩.

٢٩٣

مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.

وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً - خلافاً لبعض الشافعيّة(١) - لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.

وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.

وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم(٢) .

وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمرعليه‌السلام في لقطة الذهب والورق(٤) (٥) .

والأقوى : الأوّل.

وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.

ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

٢٩٤

المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.

ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شي‌ء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.

ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.

مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد(١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.

ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.

ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.

ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.

والأقرب : إنّه يضمن.

وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها »(٢) .

ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

٢٩٥

إذا وجد الشاة أو البقرة أو الدابّة ما [ كانت ](١) بمصر أو في قريةٍ فهي لقطة ، فسوّى في البلد والقرية بين الصغير والكبير(٢) .

واختلف أصحابه.

فقال أبو إسحاق : الذي نقله المزني هو الصحيح ، ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطةً بالمصر ؛ لأنّ الكبير لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء ، فيكون ضائعاً ، كالصغير(٣) .

وقال الباقون : لا فرق بين المصر والصحاري ، والكبير لا يكون لقطةً ؛ لأنّ الكبير لا يضيع في البلد ولا يخفى أمره ، بخلاف الصغير(٤) .

فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والأمصار إلّا في حكمٍ واحد ، وهو أنّ في الصحاري له أكل الصغار ؛ لأنّه يتعذّر عليه بيعها ، ولا يتعذّر ذلك في الأمصار ، فليس له أكلها.

وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة ، وهي كالصغار في الصحاري في جواز الأكل.

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٣٩٠ : لا يجوز أخذ الغِزْلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي‌

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « ما قامت ». وبدلها في « ث ، ر ، خ » : « ما لم يثبت ». والمثبت كما في مختصر المزني.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والبيان ٧ : ٤٦٤.

(٣ و ٤) البيان ٧ : ٤٦٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٦

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي.

أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان.

مسألة ٣٩١ : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل.

وقال مالك : إنّ البقر كالشاة(٢) . وليس بشي‌ءٍ.

أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٢) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤٢ ، الذخيرة ٩ : ٩٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ - ١٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٣) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ ، روضة =

٢٩٧

وأمّا الحُمُر فإنّها كذلك أيضاً ؛ لامتناعها(١) عن صغار السباع ، ولها أجسام عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنّها من الدوابّ فأشبهت البغال ، وهو أحد قولَي الحنابلة.

والثاني : إنّها كالشاة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل الإبلَ : بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٢) ، يريد شدّة صبرها عن الماء ؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوّتها على وروده ، وإباحةَ ضالّة الغنم : بأنّها معرّضة لأخذ الذئب إيّاها ؛ لقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) والحُمُر مساوية للشاة في علّتها ، فإنّها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علّتها ، فإنّها لا صبر لها عن الماء ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في علّة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما فارقه في الصورة والعلّة(٤) .

مسألة ٣٩٢ : الأحجار الكبار كأحجار الطواحين ، والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا يتحفّظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف إمّا بالأسد أو بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى.

____________________

= الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمّا الحمار فإنّه كذلك أيضاً ؛ لامتناعه » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢ و ٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) المغني ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

٢٩٨

وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض.

أمّا السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّحٍ فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها.

مسألة ٣٩٣ : ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ؛ للعادة القاضية بأنّ الناس يشمّرون(١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.

وقد تقدّم أنّ للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين(٢) .

وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران ، أصحّهما : جواز التقاطها للتملّك ؛ لأنّها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة ، بخلاف المفازة ، فإنّ طروق الناس بها لا يعمّ ، ولأنّها لا تجد ما يكفيها ، ولأنّ البهائم في العمران لا تُهمل ، وفي الصحراء قد تسرح وتُهمل ، فيحتمل أنّ صاحبها يظفر بها ولا يضلّ عنها(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة طريقين ، أحدهما : القطع بالمنع ، والثاني : القطع بالجواز(٤) .

هذا إذا كان الزمان زمانَ أمنٍ ، أمّا في زمان النهب والفساد فيجوز‌

____________________

(١) أي : يرسلون. العين ٦ : ٢٦٢ « شمر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، ولم نعثر فيما تقدّم على القولين للشافعي.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٩

التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.

والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز(١) .

وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ(٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.

فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.

قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :

أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.

وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران(٣) .

وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :

أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.

وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة(٤) .

فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

٣٩ - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء المأثور.

[ ٢٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حضر رجلاً الموت، فقيل: يا رسول الله، إن فلاناً قد حضره الموت، فنهض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت، كفّ عن الرجل حتّى أُسائله فأفاق الرجل: فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما رأيت ؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيّهما كان أقرب إليك(١) ؟ فقال: السواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قل: اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك، فقاله، ثمّ أُغمي عليه، فقال: يا ملك الموت، خفّف عنه حتّى أسائله فأفاق الرجل، فقال: ما رأيت ؟ قال رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيّهما أقرب إليك ؟ فقال: البياض، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غفر الله لصاحبكم، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله.

[ ٢٦٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال: وإنّ السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ

__________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٤ / ١٠.

(١) في نسخة: منك (هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من هذه الابواب وأورده بتمامه عن الفقيه وثواب الأعمال والزهد في الحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٤٦١

الشهر لكثير(١) ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإنّ يوماً(٢) لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ الساعة لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.

[ ٢٦٥١ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : اعتقل لسان رجل من أهل المدينة(٣) فدخل عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال له: قل: لا إله إلّا الله، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها: هل لهذا الرجل أُمّ ؟ قالت: نعم يا رسول الله، أنا أُمّه، فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت: [ لا ](٤) بل ساخطة، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فإنّي أُحبّ أن ترضي عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله، فقال له: قل: لا إله إلّا الله، فقال: لا إله إلّا الله، فقال [ له ](٥) : قل: يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير أقبل منّي اليسير، واعف عني الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور، فقالها، فقال له: ماذا ترى ؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا عليّ، فقال: أعدها، فأعادها، فقال: ما ترى ؟ فقال: قد تباعدا عنّي، ودخل أبيضان، وخرج الأسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي، فمات من ساعته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس وغيره(٦) .

__________________

(١) في المصدر بعد قوله لكثير هكذا: من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، ثمّ قال إن الجمعة لكثيرة.

(٢) في نسخة: اليوم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في مرضه الذي مات فيه.

(٤، ٥) اثبتناهما من المصدر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٤٦٢

٤٠ - باب استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.

[ ٢٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلاّه(١) الذي كان يصلّي فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اشتدّ(٣) عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٦٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي بن الحسين: إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان مستقيماً، فنزع ثلاثة أيّام فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلّاه فمات فيه.

__________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٥ / ٢.

(١) في نسخة التهذيب: المصلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٦.

٢ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٣.

(٣) في المصدر: اشتدّت.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٢٥ / ١، ورواه الكشي في رجاله ١: ٢٠٤ / ٨٥.

٤٦٣

[ ٢٦٥٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي، وإنّه اشتدّ نزعه(١) فقال: احملوني إلى مصلاّي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك.

[ ٢٦٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذُكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكان مستقيماً، قال: فنزع ثلاثة أيّام، فغسله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاّه فمات فيه، الحديث.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه، عن أيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن مسعود، عن الحسين بن إشكيب، عن محمّد(٣) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ليث المرادي، نحوه.

والذي قبلهما عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، نحوه.

[ ٢٦٥٧ ] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في كتاب ( طبّ الأئمة (عليهم‌السلام ) ): عن الخضر بن محمّد، عن العبّاس بن محمّد، عن حمّاد بن

__________________

٤ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٤، ورواه الكشي في رجاله ١: ٢٠٢ / ٨٤.

(١) في نسخة: نزعه عليه. ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت.

(٢) رجال الكشي ١: ٢٠١ / ٨٣.

(٣) في نسخة: محسن. ( هامش المخطوط ).

٦ - طبّ الأئمّة: ٧٩.

٤٦٤

عيسى، عن حريز قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( فقال له رجل )(١) : إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع وقد اشتدّ عليه(٢) الأمر فادع له، فقال: الّلهمّ سهّل عليه سكرات الموت، ثمّ أمره وقال: حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه إن شاء الله.

[ ٢٦٥٨ ] ٧ - وعن الأحوص بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفّف الله عنك: أعوذ بالله العظيم ربّ العرش الكريم، من كلّ عرق نفار(٣) ، ومن شر حرّ النار، سبع مرات، ثمّ لقّنه كلمات الفرج، ثمّ حوّل وجهه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يخفّف عنه ويسهّل أمره بإذن الله.

٤١ - باب استحباب قراءة الصافّات ويس عند المحتضر.

[ ٢٦٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول لابنه القاسم: قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك:( وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ) حتى تستتمّها،

__________________

(١) في المصدر: فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله

(٢) وفيه: به.

٧ - طبّ الأئمّة: ١١٨.

(٣) نفر الجرح نفوراً إذا ورم ونفرت العين وغيرها من الأعضاء هاجت وورمت وقال أبو عبيد: وأراه مأخوذاً من نفار الشيء من الشيء انّما هو تجافيه عنه وتباعده منه. ( لسان العرب ٥: ٢٢٧ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٥.

٤٦٥

فقرأ، فلمّا بلغ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ) (١) قضى الفتى، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده:( يس *وَالْقُرْآنِ الحَكِيمِ ) فصرت تأمرنا بالصافّات، فقال: يا بنيّ، لم ( تُقرأ عند )(٢) مكروب من موت(٣) قط إلّا عجّل الله راحته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) .

٤٢ - باب كراهة ترك الميت وحده.

[ ٢٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس من ميّت يموت ويُترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تدعنّ ميّتك وحده، فإنّ الشيطان يعبث(٦) في جوفه.

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١١.

(٢) في المصدر: يقرأ عبد.

(٣) كتب المصنف على قوله ( من موت ) علامة نسخة.

(٤) التهذيب ٤: ٤٢٧ / ١٣٥٨.

يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٤.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٩.

(٦) في هامش الاصل ( به ) عن نسخة.

٤٦٦

٤٣ - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.

[ ٢٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ(١) عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.

[ ٢٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، بإسناد متّصل

__________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الحيض.

(١) في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٢.

٣ - علل الشرائع ١: ٢٩٨ / ١ الباب ٢٣٦.

٤٦٧

يرفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما.

٤٤ - باب كراهة مسّ الميّت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه، وشدّ لحييه، وتغطيته بثوب بعد ذلك.

[ ٢٦٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيةٍ، فكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به، فغُمّض عيناه، وشدّ لحياه، الحديث.

[ ٢٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه قال: قبض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسُتر بثوب، ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلف الثوب، وعلي (عليه‌السلام ) عند طرف ثوبه، وقد وضع خدّيه على راحته، والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي، قال: والناس على الباب في المسجد ينتحبون ويبكون، الحديث.

[ ٢٦٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه، وغمّضه، وغطّى عليه الملحفة، الحديث.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(١) .

__________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤١، ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.

٣ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢.

(١) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

٤٦٨

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن(١) ، ويأتي هناك ما يدلّ على المقصود هنا(٢) .

٤٥ - باب استحباب الإِسراج عند الميّت ليلاً، ودوام الإِسراج في ذلك البيت.

[ ٢٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر (عليه‌السلام ) أمر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، ثمّ أمر أبو الحسن (عليه‌السلام ) بمثل ذلك في بيت أبى عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى أُخرج(٣) به إلى العراق، ثمّ لا أدري(٤) ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٦) .

٤٦ - باب حكم موت الحمل دون أُمّه، وبالعكس.

[ ٢٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الدفن.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٥.

(٣) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.

(٤) كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه.

(٥) التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٣.

(٦) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٥٠.

الباب ٤٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٤٦٩

عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال: فقال: نعم، ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال: يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.

[ ٢٦٧١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ(١) بطنها ويخرج الولد.

وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

ورواه في موضع آخر، مثله، إلّا أنّه قال: يتحرّك فيتخوّف عليه، وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، مثله، إلّا أنّه ترك الحكم الأوّل(٣) .

[ ٢٦٧٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال: نعم.

__________________

٢ - الكافي ٣: ١٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٥.

٣ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٣، والتهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٨.

(١) في نسخة: يشق ( هامش المخطوط )

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) قرب الأسناد: ٦٤.

٤ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٢.

٤٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله(١) .

[ ٢٦٧٣ ] ٥ - قال الكليني: وفي رواية ابن أبي عمير، زاد فيه: يخرج الولد ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال: يشقّ عن الولد.

[ ٢٦٧٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: يُخرج الولد ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٦ ] ٨ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، أنّ امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق، فما زالت تطلق حتّى ماتت، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء، فما أصنع ؟ قال: قلت: يا أمة الله، سئل محمّد بن علي الباقر (عليه‌السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال: يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد.

٤٧ - باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه، ليلاً مات أو نهاراً، مع عدم اشتباه الموت.

[ ٢٦٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٦.

٥ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٤.

٧ - التهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٧.

٨ - رجال الكشي ١: ٣٨٥ / ٢٧٥.

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٩.

٤٧١

سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا معشر الناس، لا ألقينّ(١) رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله.

قال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٦٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أو الذي يقول: قفوا، أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم(٤) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً(٥) .

ورواه أيضاً فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(٦) ، إلّا أنّه قال بدل قوله: ( قفوا ): ارفقوا به.

__________________

(١) وفي نسخة: ألفينّ ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ١٣٧ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٨٥.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٧، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: الظاهر أن المراد: الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له، بدليل قوله: غفر الله لكم، وينبغي أن يقول: غفر الله له، أو المراد: من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلىٰ الاستغفار، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام. ( منه قده ) راجع الباب ٤٢ من أبواب العشرة من كتاب الحج.

(٥) الخصال: ١٩١ / ٢٦٥.

(٦) الخصال: ١٩٢ / ٢٦٦.

٤٧٢

[ ٢٦٧٩ ] ٣ - ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة، والذي يقول: ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله.

[ ٢٦٨٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[ ٢٦٨١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسّر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل(١) إلّا في قبره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن

__________________

٣ - الخصال: ١٩١ / ٢٦٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.

٥ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٠.

(١) القائلة الظهيرة، القيلولة: نومة نصف النهار، ( لسان العرب ١١: ٥٧٧ ).

(٢) الكافي ٣: ١٣٨ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٤، يأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت.

٤٧٣

المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله، الحديث.

[ ٢٦٨٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كرامة الميّت تعجيله.

٤٨ - باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام، إلّا أن يتحقّق قبلها أو يشتبه بعدها.

[ ٢٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المصعوق والغريق، قال: يُنتظر به ثلاثة أيّام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خمس ينتظر بهم، إلّا(١) أن يتغيّروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى(٢) .

__________________

٧ - الفقيه ١: ٨٥ / ٣٨٨، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٥.

(٢) في نسخة: إلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ٣٠٠ / ٧٤.

٤٧٤

ورواه الشيخ عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين(٣) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته - يعني أبا عبدالله (عليه‌السلام ) - عن الغريق، أيُغسّل ؟ قال: نعم، ويستبرأ، قلت: وكيف يستبرأ ؟ قال: يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة، فإنّه(١) ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين بعد قوله: أن يدفن: إلّا أن يتغيّر قبل، فيغسّل ويدفن.

[ ٢٦٨٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغريق يحبس حتّى يتغيّر، ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يغسّل ويكفّن، قال: وسئل عن المصعوق ؟ فقال: إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن.

[ ٢٦٨٨ ] ٥ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن علي بن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكّة - سنة من السنين - صواعق كثيرة، مات من ذلك

__________________

(١) قي المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيىٰ.

(٢) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٨ وفيه الا ان يتغيروا.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

(٣) في نسخة: ( فانهم ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٠.

٤ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٦.

٤٧٥

خلق كثير، فدخلت على أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) فقال مبتدئاً من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به(١) ثلاثاً لا يدفن، إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته، قلت: جعلت فداك، كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياءاً فقال: نعم يا علي، قد دفن ناس كثير أحياء، ما ماتوا إلّا في قبورهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤٩ - باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيّام.

[ ٢٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسّر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة ( أيّام )(٣) حتّى ينزل ويدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود في حدّ المحارب(٥) .

__________________

(١) في بعض نسخه: بهما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩١.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر وفي هامش الاصل: عن نسخة في الكافي والتهذيب.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٥ / ٩٨١.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد المحارب.

٤٧٦

أبواب غسل الميت

١ - باب وجوبه

[ ٢٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميّت واجب.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٢٦٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه - في حديث - قال: لمّا قبض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمعنا صوتاً في البيت: أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه، قال: فرأيت عليّاً (عليه‌السلام ) رفع رأسه فزعاً فقال: اخسأ عدوّ الله، فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنّة.

قال: ثمّ نادى مناد آخر غير تلك النغمة: يا علي بن أبي طالب، أستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.

__________________

أبواب غسل الميت

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الاغسال المسنونة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحيض.

(١) مرَّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ١: ٢٦٨ / ١٥٣٥.

٤٧٧

[ ٢٦٩٢ ] ٣ – محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا (عليه‌السلام ) كتب إليه في جواب مسائله: علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنّه يلقى الملائكة، ويباشر أهل الآخرة، فيستحبّ إذا ورد على الله عزّ وجلّ ولقي(١) أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّ وجلّ، ليطلب ( وجهه وليشفع )(٢) له، وعلّة أُخرى أنّه(٣) يخرج منه المنيّ(٤) الذي منه خلق، فيجنب، فيكون غسله له.

[ ٢٦٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ.

وقد روي عن بعض الأئمّة (عليهم‌السلام )(٥) أنّه قال: ليس من ميّت يموت إلّا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.

أقول: وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي في التيمّم أحاديث(٧) فيما إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم، منها

__________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢ : ٨٩ / ١ وعلل الشرائع: ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب غسل المس.

(١) ليس في العلل.

(٢) في العيون: به ويشفع.

(٣) في العلل زيادة: يقال.

(٤) في العلل: القذى، وفي هامش الاصل عن العلل: الاذىٰ.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ١.

(٥) نفس المصدر ٢: ١١٤.

(٦) تأتي في الابواب ٣، ٤، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، من هذه الابواب.

(٧) تأتي في أحاديث الباب ١٨ من أبواب التيمم.

٤٧٨

ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً(١) ، لترجيحه على غسل الجنابة، وما تضمّن بعضها من أنّه سنة(٢) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن، وله نظائر، وقوله في حديث محمّد بن سنان: فيستحب(٣) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع، وأنّ الله لـمّا أحبّ ذلك أوجبه، والله أعلم.

٢ - باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه.

[ ٢٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الميّت ؟ فقال(٤) : اغسله بماء وسدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة(٥) إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال: نعم قلت: يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله(٦) من تحته، وقال: أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.

[ ٢٦٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٢) في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٣) في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٢ و ١: ٣٠٠ / ٨٧٥.

(٤) في نسخة التهذيب: فقلت ( هامش المخطوط ).

(٥) الذريرة: فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. ( لسان العرب ٣: ٣٠٧ ).

(٦) في نسخة: تغسله ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٩ / ٨٧٤.

٤٧٩

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته، إمّا قميص وإمّا غيره، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه(١) ثلاث مرّات بالسدر، ثمّ سائر جسده، وابدأ بشقّه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفةً فلفّها على يدك اليسرى، ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط، ثمّ اغسله بماءٍ بحتٍ غسلة أُخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات(٢) جعلته في ثوبٍ نظيفٍ(٣) ثمّ جفّفته.

[ ٢٦٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة، واعمد الى السدر فصيّره في طشت وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شيء، وصبّ الآخر في الأجانة(٤) التي فيها الماء، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثمّ اغسل فرجه ونقّه(٥) ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات، وادلك بدنه دلكاً رفيقاً. وكذلك ظهره وبطنه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثمّ صبّ ذلك الماء من الأجانة واغسل الأُجانة بماء قراح، واغسل يديك إلى المرفقين.

__________________

(١) في نسخة التهذيب: وتغسل رأسه ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة ( نضيف ) في الهامش عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ١٤١ / ٥، والتهذيب ١: ٣٠١ / ٨٧٧، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الجنابة.

(٤) الاجانة: اناء تغسل فيه الثياب، ويغتسل منه. ( مجمع البحرين ٦: ١٩٧ ).

(٥) في هامش الاصل ( وأنقه ) عن نسخة.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566