وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385514 / تحميل: 7974
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

زكريا بن إدريس القمّي قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.

[ ٧٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم، إن شاء سرّاً، وأن شاء جهراً، فقالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: لا.

[ ٧٣٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ(١) ببسم الله الرحمن الرحيم(٢) ؟ قال: نعم، اذا استفتح(٣) الصلاة فليقلها(٤) في أوّل ما يفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ابن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٩، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٠، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٢.

(١) في المصدر: أيقرأ.

(٢) وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

(٣) وفيه: افتتح.

(٤) في نسخة: فليقل، (هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧ باختلاف في الألفاظ.

٦١

باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[ ٧٣٥١ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن مسمع البصري قال: صلّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين)، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ، ببسم(٢) الله الرحمن الرحيم، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.

[ ٧٣٥٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا يضرّه ولا بأس به.

وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة(٤) ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩ باختلاف.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٤، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٨.

(٢) في المصدر: بسم.

٥ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩.

(٤) يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٦٢

١٣ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها

[ ٧٣٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن الحسين الطويل، عن أبي داود المنشد، عن محسن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآية الكرسي(١) ، وفي الركعة الرابعة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآخر البقرة( آمَنَ الرَّ‌سُولُ ) (٢) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والخمس آيات من آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ) إلى قوله: ( إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) (٣) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة: ( إِنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ) إلى قوله: ( إِنَّ رَحمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المحسِنِينَ ) (٤) ، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام( وَجَعَلوُا لِلّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ ) إلى قوله: ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) (٥) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله: ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ) (٦) إلى آخرها فاذا فرغت فقل: (٧) اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات، ثمّ تقول: أستجير بالله من النار سبع مرّات.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٥ - ٢٥٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

(٤) الأعراف ٧: ٥٤ - ٥٦.

(٥) الأنعام ٦: ١٠٠ - ١٠٣.

(٦) الحشر ٥٩: ٢١ - ٢٤.

(٧) في هامش الأصل عن نسخة: قلت

٦٣

[ ٧٣٥٤ ] ٢ - ورواه في( المصباح) مرسلاً وزاد: وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي.

[ ٧٣٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل، فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات، فهذه عشر آيات، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

١٤ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب.

[ ٧٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما اختار.

[ ٧٣٥٧ ] ٢ - قال: وروي أنّ أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله: ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ و ٢ - مصباح المتهجد: ٨٧.

٦٤

الصُّدُورِ ) (١) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

١٥ - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة

[ ٧٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدع أن تقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٣٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والكليني: وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ(٤) في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ

____________________

(١) الحديد ٥٧: ١ - ٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٢

(٢) الخصال: ٣٤٧/٢٠.

(٣) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٤، والكافي ٣: ٣١٦/٢٢ ذيل الحديث.

(٤) في التهذيب: يقرأ (هامش المخطوط ).

٦٥

أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها(٢) .

١٦ - باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء

[ ٧٣٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت، وقال: أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٣٦/٥٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤/٥٢١، أورده عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب القراءة.

٦٦

١٧ - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله ربّ العالمين، ولا تقل: آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٣٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا.

أقول: عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة، ذكره بعض علمائنا.

[ ٧٣٤٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

____________________

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٥.

(١) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٨، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٣ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٦، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٦.

٦٧

[ ٧٣٦٥ ] ٤ - وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٦ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به.

[ ٧٣٦٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها( وأنت في الصلاة) (١) فقل: الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة(٢) .

١٨ - باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد

[ ٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٤ - وقد تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٥ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٧، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٧.

٦ - مجمع البيان ١: ٣١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٨ من الباب ٢٠، وعلى تحريم الكلام في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧١.

٦٨

علي،( عن أبي عبد الله البرقي) (١) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة، وتعوّذ بالله من النار، وإذا مرّ بأيّها(٢) الناس ويا أيّها الذين آمنوا، يقول: لبّيك ربّنا.

[ ٧٣٦٩ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٧٣٧٠ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن عبدالله بن البرقي.

(٢) في نسخة: بيا أيّها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٦/١١٤٧، أورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) الكافي ٣: ٣٠١/١.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢/٣.

(٤) يأتي ما يدل على كراهة القراءة في نفس واحد في الباب ١٩ و ٤٦ من هذه الأبواب، وما يدل عليه في الباب ٣ و ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

٦٩

١٩ - باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد

[ ٧٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ( في نفس) (١) واحد.

[ ٧٣٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن.

[ ٧٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التوحيد؟ فقال: كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس، وزاد فيها: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.

(١) في المصدر: بنفس.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

تقدّم ما يدل على استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ١: ٧٢/٤.

٧٠

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد ): عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن زياد، عن عبد العزيز ابن المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله، أو كذلك الله ربّي.

[ ٧٣٧٥ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الرجل إذا قرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فيختمها يقول: صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ( اللهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ ) (٣) يقول: الله خير، الله خير، الله أكبر، وإذا قرأ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ) (٤) أن يقول: كذب العادلون بالله، والرجل إذا قرأ( الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ال-مُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكبِيراً ) (٥) أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت: فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ؟ قال: ليس عليه شيء.

____________________

(١) التوحيد: ٢٨٤/٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٦/٤٨١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسين.

(٣) النمل ٢٧: ٥٩.

(٤) الأنعام ٦: ١.

(٥) الاسراء ١٧: ١١١.

٧١

[ ٧٣٧٦ ] ٤ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة، الرحمن، ثم تقول كلّما قلت( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (١) قلت: لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.

[ ٧٣٧٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين( في الخصال) باسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة قال: إذا فرغتم(٣) من المسبّحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الأعلى إذا قرأتم( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ) (٤) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها، إذا قرأتم( وَالتِّينِ ) فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين، إذا قرأتم( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ) (٥) فقولوا: آمنّا بالله، حتّى تبلغوا الى قوله: ( مُسلِمُونَ ) .

[ ٧٣٧٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان: لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.

[ ٧٣٧٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٨/٢٥، أورده عنه، وعن الكافي والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) الرحمن ٥٥: ١٣.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: قرأتم.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٣٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٢.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٧٢

ابن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن شجرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قرأتم( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبما جاء به من عند الله.

[ ٧٣٨٠ ] ٨ - وفي (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّه كان إذا قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال سرّاً: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ ) ، فاذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً: ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فإذا فرغ منها قال: الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً، وكان إذا قرأ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال: - وكان إذا فرغ من( الفاتحة ) قال: الحمد لله ربّ العالمين، وإذا قرأ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) قال سرّاً: سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً، الحديث.

[ ٧٣٨١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن أقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وأقول اذا فرغت منها: كذلك الله ربّي ثلاثاً.

[ ٧٣٨٢ ] ١٠ - وعن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) فقل: يا أيّها الكافرون، وإذا قلت( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله وحده وإذا قلت: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

____________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٣.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥٦٧.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٥٥٣.

٧٣

دِينِ ) فقل: ربّي الله وديني الإسلام.

[ ٧٣٨٣ ] ١١ - وعن البراء بن عازب قال: ل-مّا نزلت هذه الآية( أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى ) (١) ، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سبحانك اللهمّ وبلى.

وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام )

٢١ - باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده للإِمام

[ ٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.

[ ٧٣٨٥ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٤٠٢.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدم ما يدل على استحباب التحميد بعد الحمد في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وعلى سؤال الرحمة والاستعاذة عند آية الوعد والوعيد في الباب ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/٢٠.

٢ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٤

ببسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع بها صوته، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك: ( وَإِذَا ذَكَرتَ رَبِّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدبَارِهِم نُفُوراً ) (١) .

[ ٧٣٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، مثله، إلّا أنّه قال: صلّيت المغرب (٣) .

[ ٧٣٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : يا ثمالي، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فان قال: نعم، ذهب وإن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت: جعلت فداك، ليس يقرأون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٤) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في حديث شرايع الدين

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٤٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر ( هامش المخطوط ).

(٣) قرب الاسناد: ٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٢.

٥ - الخصال: ٦٠٤.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

٧٥

قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.

[ ٧٣٨٩ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.

[ ٧٣٩٠ ] ٧ - وبالاسناد السابق(٢) عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار.

[ ٧٣٩١ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن عفّان، عن أبي حفص الصائغ قال: صلّيت خلف جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث المسح على الخفّين وغيرذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين(٥) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٢٧٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب المزار، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القراءة.

٧٦

٢٢ - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس

[ ٧٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم من(١) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، مثله (٢) .

[ ٧٣٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في صلاة النهار بالإِخفات(٣) ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.

[ ٧٣٩٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار؟ قال: نعم.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل، لأنّه على الاستحباب

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٢.

(١) في علل الشرائع: في (هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٦٤/١ - الباب ٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦١، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٥.

(٣) في الاستبصار: بالاخفاء.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦٠، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٦.

٧٧

والأفضليّة، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما.

[ ٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاديه(٣) ، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض( إنّا أنزلناه ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال( عليه‌السلام ) : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدوس، عن محمّد بن زادية(٤) ، عن ابن راشد، مثله(٥) .

[ ٧٣٩٦ ] ٢ - وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٩.

(٣) في المصدر: زاوية. وفي نسخة: بادية ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع: زادويه.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٣.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧٨

أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد: أن اقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.

[ ٧٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، الحديث.

وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٩٨ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد: يا عبد الله، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

[ ٧٣٩٩ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم( عليه‌السلام ) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) ، كيف تُقبل صلاته، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢ / ٩٢٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢، تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٥٢/٢.

٥ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٨٢.

٧٩

الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما؟ التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) لفضلهما(١) أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.

ورواه الشيخ(٢) في( كتاب الغيبة) باسناده الآتي (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وهو محمول على التخيير والجواز.

٢٤ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة

[ ٧٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ربع القرآن.

[ ٧٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

(١) في المصدر: لفضلها.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٧).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الجملة في الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من قراءة القرآن ما يدل عليه عموماً.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ثمّ صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور، وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى، ابدأ بيديه، ثمّ بفرجه، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، فإن خرج منه شيء فأنقه، ثمّ اغسل رأسه، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثمّ أضجعه على جنبه الأيمن، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة.

ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصبّ فيه ماء القراح، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين، ثمّ نشّفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط(١) وضعه على فرجه قبل ودبر(٢) ، واحش القطن في دبره لئلاّ يخرج منه شيء، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه، ثمّ أُخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً.

[ ٢٦٩٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسّل الميّت ثلاث غسلات، مرّة بالسدر، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرّة أُخرى بالماء القراح، ثمّ يكفّن، الحديث.

[ ٢٦٩٨ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت ؟ فقال: استقبل ببطن(١) قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثمّ تلين

__________________

(١) في هامش الاصل عن نسخة: حنوطه.

(٢) في نسخة: قبلاً ودبراً ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب التكفين، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

٥ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٤.

٤٨١

مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء، فامسح بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمّ ثنِّ(١) بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق، وإيّاك والعنف، واغسله غسلاً ناعماً ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثمّ اغسله من قرنه(٢) إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث(٣) غسلات، ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت، أولاً بلحيته، من جانبيه كليهما، ورأسه ووجهه، بماء الكافور ثلاث غسلات، ثمّ ردّه إلى الجانب الايسر حتّى يبدو لك الأيمن، فاغسله من قرنه إلى قدمه(٤) ثلاث ( غسلات، ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات )(٥) ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه، ويكون الذراع والكفّ مع جنبه(٦) ، كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه، ( ثمّ ردّه على ظهره، ثمّ اغسله بماءٍ قراحٍ كما صنعت أوّلاً، تبدأ بالفرج )(٧) ، ثمّ تحوّل إلى الرأس واللحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماءٍ قراحٍ، ثمّ أزّره(٨) بالخرقة، ويكون تحته القطن تذفره به إذفاراً(٩) قطناً كثيراً، ثمّ تشدّ فخذيه على

__________________

(١) في الهامش عن التهذيب: تثني.

(٢) في نسخة: فرقه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الهامش عن التهذيب: بثلاث فيها وكذلك بعد اربعة اسطر.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قدميه.

(٥) من غسلات إلى غسلات ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٦) في الهامش عن التهذيب: ظاهره.

(٧) في التهذيب: ثمّ رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات. ( هامش المخطوط ).

(٨) كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة، وفي المصدر: اذفره.

(٩) تذفره به إذفاراً: تربطه ربطاً ( مجمع البحرين ٣: ٣٠٩ ).

٤٨٢

القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً، ولا تخلّل أظفاره، وكذلك غسل المرأة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) :، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.

[ ٢٦٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، كيف يغسل ؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كلّه، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ، ثمّ اغسله أخرى بماء، قلت: ثلاث مرات ؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل(٢) من تحت القميص.

[ ٢٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال: غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ولا يُغسلن إلّا في قميص، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ، ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح(٣) [ مسحاً ](٤) رفيقاً من غير أن يُعصر، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٣.

(٢) في المصدر: فتغسل.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٤، والاستبصار ١: ٢٠٨ / ٧٣١.

(٣) في نسخة: فيمسح به ( منه قدّه ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤٨٣

[ ٢٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن أعصر بطنه، ثمّ أُوضيه(١) بالأُشنان، ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثمّ أفيض على جسده منه، ثمّ أدلك به جسده، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً، ثمّ اغسله بالماء القراح، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدرٍ.

[ ٢٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين(٢) - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميّت ؟ فقال: أقعده، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً، ثمّ طهّره من غمز البطن، ثمّ تضجعه، ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه، وتغسّله بالماء والحرض، ثمّ بماءٍ وكافور، ثمّ تغسّله بماء القراح، واجعله في أكفانه.

قال الشيخ: قوله: أقعده موافق للعامّة، ولسنا نعمل عليه، والوجه فيه التقيّة.

[ ٢٧٠٣ ] ١٠ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن غسل الميّت ؟ قال: تبدأ فتطرح على سوءته خرقة، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتّى تنقيه، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن، ثمّ بشقّه الأيسر،

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: ثمّ اغسله.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٢، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٤.

(٢) كتب المصنف هنا: ليس في الاستبصار وهو موجود في التهذيب.

١٥ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب التكفين وقطعة أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التكفين.

٤٨٤

وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة(١) من ماء حتّى تفرغ منهما، ثمّ بجرّة من كافورٍ يجعل في الجرّة من الكافورٍ نصف حبّة، ثمّ يغسل رأسه ولحيته، ثمّ شقّه الأيمن، ثمّ شقّه الأيسر، وتمرّ يدك على جسده كلّه، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من مخرجه ما خرج، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، ثمّ ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج، ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس، وتدخل في مقعدته(٢) من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوبٍ نظيفٍ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً - إلى أن قال - الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور، يفت فيها فتاً قدر نصف حبّة، والجرة الثالثة بماء القراح.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٢٧٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذّن بني عدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسّل علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، بدأه بالسدر، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه، ثمّ أدرجه (عليه‌السلام )

[ ٢٧٠٥ ] ١٢ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن

__________________

(١) كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا وفي بعض المواضع التاليه.

(٢) في المصدر زيادة: شيئاً.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٤.

١٢ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٥.

٤٨٥

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي(١) فلا بأس.

قال: وذكر هذا في حديثٍ طويل يصف فيه غسل الميت.

أقول: تقدّم الحديث المشار إليه(٢) .

[ ٢٧٠٦ ] ١٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) - في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت -: لا تخلّل أظافيره.

[ ٢٧٠٧ ] ١٤ - وروى العلّامة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال: تواترت الأخبار عنهم (عليهم‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قميصه ثلاث غسلات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين(٤) .

٣ - باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة.

[ ٢٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب(٥) ، وإن كان كثير الشعر فرد(٦) عليه الماء ثلاث مرّات.

__________________

(١) الخطمي: ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢: ١٨٨).

(٢) الحديث ١٠ من نفس الباب.

١٣ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٠، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه: اظفاره.

١٤ - المختلف: ٤٤.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٧.

(٥) وفي نسخة: الجنابة ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: فزد.

٤٨٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٠٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الميّت، لِمَ يُغسّل غسل الجنابة ؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائناً ما كان، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، فلذلك يُغسّل غسل الجنابة، الحديث.

[ ٢٧١٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل: ما بال الميّت يمني ؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٧١١ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي(٣) ، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النطفة التي خلق منها، من فيه أو من غيره(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٥) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ١، والاستبصار ١: ٢٠٨ / ٧٣٢.

٣ - الكافي ٣: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٩.

٤ - الكافي ٣: ١٦٣ / ٣.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن الميثميّ.

(٤) في المصدر: أو من عينه وقال في هامشه: في بعض النسخ: أو من غيره

(٥) علل الشرائع: ٢٩٩ / ١ الباب ٢٣٨.

٤٨٧

محمّد بن أحمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، وعن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حسان بن سليمان(١) ، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن هارون بن حمزة، مثله.

[ ٢٧١٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يغسل الميّت ؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه، أو من فيه، الحديث.

[ ٢٧١٣ ] ٦ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن إبراهيم بن مخلّد، عن إبراهيم بن محمّد بن بشير، وعن محمّد بن سنان، عن أبي عبدالله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) عن غسل الميّت، لأيّ علّة يُغسل ؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟ قال: يغسل الميّت لأنّه جُنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.

[ ٢٧١٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن عمر بن أبي عمر(٢) ، عن محمّد بن عمّار البصري، عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل: ما بال الميّت يغسل ؟ قال: النطفة(٣) التي خلق منها يرمي بها.

[ ٢٧١٥ ] ٨ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن

__________________

(١) في العلل: حمدان بن سليمان النيسابوري.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٨.

٦ - علل الشرائع: ٢٩٩ / ٢ الباب ٢٣٨.

٧ - علل الشرائع: ٣٠٠ / ٤ الباب ٢٣٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن أبي عمير، وهو الموافق للبحار ٨١: ٢٨٥ / ٣.

(٣) في المصدر: للنطفة.

٨ - علل الشرائع: ٣٠٠ / ٥ الباب ٢٣٨.

٤٨٨

حمّاد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الميّت، لِمَ يغسل غُسل الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه: فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها - يعني التي خلق منها - فمن ثمّ صار الميّت يُغسل غُسل الجنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب تغسيل من مات في الماء.

[ ٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يغسل ويكفن، الحديث.

[ ٢٧١٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: الغريق يغسل(٢) .

[ ٢٧١٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في بئر مخرج(٣) وقع(٤)

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

٢ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٣.

(٢) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نيّة غسل الميت ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وفي: ٤١٩ / ١٣٢٤.

واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٣) كذا في الاصل، وكتب في هامش عن نسخة:

٤٨٩

فيه رجل فمات: إلى أن قال - إن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن.

[ ٢٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يقول: الغريق يُغسّل.

[ ٢٧٢٠ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الغريق، أيغسّل ؟ قال: نعم، ويُستبرأ، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، مثله(١) .

[ ٢٧٢١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: قال: أغسّل كلّ الموتى، الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

= الباب ٥١ من أبواب الدفن بلفظ: محرج.

(١) في المصدر: فوقع.

٤ - التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٨٩.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٠، وتقدم بتمامة في الحديث ٣[ ٢٦٨٦ ] من الباب ٤٨ من أبواب الإحتضار.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧.، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣ وأورده بتمامة في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

٤٩٠

٥ - باب استحباب توجيه الميّت الى القبلة عند الغُسل كالمحتضر، وعدم وجوبه.

[ ٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس.

[ ٢٧٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الميّت، كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة غسل الميّت(١) وفي الاحتضار(٢) .

٦ - باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل، وعدم وجوبه.

[ ٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الميّت

__________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧١.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٧.

٤٩١

يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ ذكر الحديث.

[ ٢٧٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن المسلي، عن عبدالله بن عبيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميت ؟ قال: تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه، ويوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان، ثمّ الماء والكافور، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر )(١) في الماء.

[ ٢٧٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن حفص، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن(٢) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين(٣) ، عن أُمّ سليمان، عن أُمّ أنس بن مالك، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها، فإذا أردت غسلها فابدأ(٤) بسفليها، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها(٥) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها(٦) بكرسف ثلاث مرّات، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر، الحديث.

[ ٢٧٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء،

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٨، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٦.

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٨.

(٢) في نسخه: بن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخه: بشير ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابدأي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.

(٥) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار.

(٦) في الاستبصار: ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٣ والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٣٠.

٤٩٢

عن أبي خيثمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي، وقال لي: أكتب يا بنيّ، ثمّ قال: إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثمّ قال: تبدأ فتغسل يديه، ثمّ توضيه وضوء الصلاة، ثمّ تأخذ ( ماء و )(١) سدراً، الحديث.

[ ٢٧٢٨ ] ٥ - وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٧٢٩ ] ٦ - وحديث معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه، ثم أغسله بالأشنان.

[ ٢٧٣٠ ] ٧ - وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء(٢) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء(٣) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة(٤) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها، وإن احتملت التقيّة والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله، والله أعلم.

__________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

٧ - تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٣) راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميّت.

(٤) راجع الباب ٣ من ابواب غسل الميت.

٤٩٣

٧ - باب استحباب مباشرة غسل الميّت عيناً، والدعاء له بالمأثور.

[ ٢٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللّهم(١) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك(٢) إلّا غفر الله له ذنوب سنه إلّا الكبائر.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال )(٥) وفي ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٣٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر(٧) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٤.

(١) اضاف في الهامش عن الكافي: إن.

(٢) اضاف في الهامش عن الفقيه: عفوك.

(٣) الكافي ٣: ١٦٤ / ١.

(٤) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٢.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ١.

(٦) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٣، ورواه في الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٣.

(٧) في نسخة: ابراهيم بن عثمان.

٤٩٤

من مؤمنٍ يغسل مؤمناً(١) ويقول وهو يغسله: « ( يا )(٢) ربّ عفوك عفوك » إلّا عفا الله عنه.

[ ٢٧٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى ربّه قال: يا ربّ، ما لمن غسل الموتى ؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما(٣) ولدته أُمّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٨ - باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن، وعدم جواز اظهار ما يشينه.

[ ٢٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(١) في نسخة الفقيه: ميّتاً مؤمناً، ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٤.

(٣) في نسحة الفقيه: كيوم، ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٠.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٣١.

(٦) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٢.

٤٩٥

السلام ) قال: من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غُفر له، قلت: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر(١) بما يرى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧٣٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه.

[ ٢٧٣٦ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر بما يرى، وحدّه إلى أن يُدفن الميّت.

[ ٢٧٣٧ ] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر بما يرى.

وفي ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر: لا يحدث وفي هامشه: لا يخبر.

(٢) في نسخة التهذيب: ١

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٠.

(٤) المقنع: ١٩.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٥.

٣ - الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩١.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٤.

٤٩٦

[ ٢٧٣٨ ] ٥ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة: من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له(١) بكلّ شعرة منه(٢) عتق رقبةٍ، ورفع له(٣) مائة درجة، قيل: يا رسول الله، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: يستر عورته ويستر شينه، وإن لم يستر عورته، ويستر شينه حبط أجره، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.

٩ - باب استحباب رفق الغاسل بالميّت وكراهة العنف به.

[ ٢٧٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

[ ٢٧٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم(٤) الخراز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إني أُغسّل الموتى، قال: أو تحسن ؟ قلت: إنّي أُغسّل، قال: إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربنّ شيئاً من )(٥) مسامعه بكافور.

__________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(١ و ٢) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: له به.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب وتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٢.

(٤) في موضع من التهذيب: أبي أيوب. ( هامش المخطوط ).

(٥) كتب في هامش الاصل: في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ).

٤٩٧

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلّا زانه، ولا نزع من شيء إلّا شانه.

[ ٢٧٤٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الرفق يمن، والخرق(٣) شوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب كراهة تغسيل الميّت بماء أُسخن بالنار إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد.

[ ٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة(٥) ، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ١٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩ وفيه ( ولا تغمزه ولا تمس مسامعه ) وكان في هامش المخطوط ما نصه ( وفي موضع من التهذيب تغمزه وتمس مسامعه ).

٣ - الكافي ٢: ٩٧ / ٦ واورده في الحديث ٩ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

٤ - الكافي ٢: ٩٧ / ٤ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) الخرق: نقيض الرفق، وخرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله. ( لسان العرب ١٠: ٧٥ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الماء المضاف.

(٥) ليس في المصدر، الوافي ٤: ٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١: ٨٠.

٤٩٨

أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: لا يقرب الميّت ماءاً حامياً(١) .

[ ٢٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يُسخّن ( للميّت الماء )(٢) ، لا تُعجل(٣) له النار، ولا يُحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٧٤٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٧ ] ٥ - قال: وروي في حديث آخر: إلّا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٩.

(١) الحميم: الماء الحار يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب ١٢: ١٥٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

(٢) في المصدر: الماء للميت.

(٣) في المصدر: يعجّل.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٧.

٤ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٧.

٥ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٨.

٤٩٩

١١ - باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله.

[ ٢٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

[ ٢٧٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كره أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أن يحلق(١) عانة الميّت إذا غُسل، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر.

[ ٢٧٥٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم(٢) ؟ قال: لا يمسّ منه شيء، اغسله وادفنه.

[ ٢٧٥١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال كره(٣) أن يُقصّ من الميّت ظفر، أو يُقصّ له شعر، أو يُحلق له عانة، أو يُغمز له مفصل.

__________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٠.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢.

(١) في المصدر: تحلق.

٣ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٤، والتهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٢.

(٢) في نسخه زيادة: ظفره ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣.

(٣) في التهذيب: يكره ( هامش المخطوط ).

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566