وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376528 / تحميل: 7690
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ثمّ صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور، وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى، ابدأ بيديه، ثمّ بفرجه، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، فإن خرج منه شيء فأنقه، ثمّ اغسل رأسه، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثمّ أضجعه على جنبه الأيمن، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة.

ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصبّ فيه ماء القراح، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين، ثمّ نشّفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط(١) وضعه على فرجه قبل ودبر(٢) ، واحش القطن في دبره لئلاّ يخرج منه شيء، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه، ثمّ أُخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً.

[ ٢٦٩٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسّل الميّت ثلاث غسلات، مرّة بالسدر، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرّة أُخرى بالماء القراح، ثمّ يكفّن، الحديث.

[ ٢٦٩٨ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت ؟ فقال: استقبل ببطن(١) قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثمّ تلين

__________________

(١) في هامش الاصل عن نسخة: حنوطه.

(٢) في نسخة: قبلاً ودبراً ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب التكفين، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

٥ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٤.

٤٨١

مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء، فامسح بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمّ ثنِّ(١) بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق، وإيّاك والعنف، واغسله غسلاً ناعماً ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثمّ اغسله من قرنه(٢) إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث(٣) غسلات، ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت، أولاً بلحيته، من جانبيه كليهما، ورأسه ووجهه، بماء الكافور ثلاث غسلات، ثمّ ردّه إلى الجانب الايسر حتّى يبدو لك الأيمن، فاغسله من قرنه إلى قدمه(٤) ثلاث ( غسلات، ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات )(٥) ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه، ويكون الذراع والكفّ مع جنبه(٦) ، كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه، ( ثمّ ردّه على ظهره، ثمّ اغسله بماءٍ قراحٍ كما صنعت أوّلاً، تبدأ بالفرج )(٧) ، ثمّ تحوّل إلى الرأس واللحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماءٍ قراحٍ، ثمّ أزّره(٨) بالخرقة، ويكون تحته القطن تذفره به إذفاراً(٩) قطناً كثيراً، ثمّ تشدّ فخذيه على

__________________

(١) في الهامش عن التهذيب: تثني.

(٢) في نسخة: فرقه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الهامش عن التهذيب: بثلاث فيها وكذلك بعد اربعة اسطر.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قدميه.

(٥) من غسلات إلى غسلات ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٦) في الهامش عن التهذيب: ظاهره.

(٧) في التهذيب: ثمّ رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات. ( هامش المخطوط ).

(٨) كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة، وفي المصدر: اذفره.

(٩) تذفره به إذفاراً: تربطه ربطاً ( مجمع البحرين ٣: ٣٠٩ ).

٤٨٢

القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً، ولا تخلّل أظفاره، وكذلك غسل المرأة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) :، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.

[ ٢٦٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، كيف يغسل ؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كلّه، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ، ثمّ اغسله أخرى بماء، قلت: ثلاث مرات ؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل(٢) من تحت القميص.

[ ٢٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال: غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ولا يُغسلن إلّا في قميص، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ، ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح(٣) [ مسحاً ](٤) رفيقاً من غير أن يُعصر، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٣.

(٢) في المصدر: فتغسل.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٤، والاستبصار ١: ٢٠٨ / ٧٣١.

(٣) في نسخة: فيمسح به ( منه قدّه ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤٨٣

[ ٢٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن أعصر بطنه، ثمّ أُوضيه(١) بالأُشنان، ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثمّ أفيض على جسده منه، ثمّ أدلك به جسده، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً، ثمّ اغسله بالماء القراح، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدرٍ.

[ ٢٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين(٢) - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميّت ؟ فقال: أقعده، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً، ثمّ طهّره من غمز البطن، ثمّ تضجعه، ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه، وتغسّله بالماء والحرض، ثمّ بماءٍ وكافور، ثمّ تغسّله بماء القراح، واجعله في أكفانه.

قال الشيخ: قوله: أقعده موافق للعامّة، ولسنا نعمل عليه، والوجه فيه التقيّة.

[ ٢٧٠٣ ] ١٠ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن غسل الميّت ؟ قال: تبدأ فتطرح على سوءته خرقة، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتّى تنقيه، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن، ثمّ بشقّه الأيسر،

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: ثمّ اغسله.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٢، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٤.

(٢) كتب المصنف هنا: ليس في الاستبصار وهو موجود في التهذيب.

١٥ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب التكفين وقطعة أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التكفين.

٤٨٤

وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة(١) من ماء حتّى تفرغ منهما، ثمّ بجرّة من كافورٍ يجعل في الجرّة من الكافورٍ نصف حبّة، ثمّ يغسل رأسه ولحيته، ثمّ شقّه الأيمن، ثمّ شقّه الأيسر، وتمرّ يدك على جسده كلّه، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من مخرجه ما خرج، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، ثمّ ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج، ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس، وتدخل في مقعدته(٢) من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوبٍ نظيفٍ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً - إلى أن قال - الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور، يفت فيها فتاً قدر نصف حبّة، والجرة الثالثة بماء القراح.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٢٧٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذّن بني عدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسّل علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، بدأه بالسدر، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه، ثمّ أدرجه (عليه‌السلام )

[ ٢٧٠٥ ] ١٢ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن

__________________

(١) كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا وفي بعض المواضع التاليه.

(٢) في المصدر زيادة: شيئاً.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٤.

١٢ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٥.

٤٨٥

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي(١) فلا بأس.

قال: وذكر هذا في حديثٍ طويل يصف فيه غسل الميت.

أقول: تقدّم الحديث المشار إليه(٢) .

[ ٢٧٠٦ ] ١٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) - في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت -: لا تخلّل أظافيره.

[ ٢٧٠٧ ] ١٤ - وروى العلّامة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال: تواترت الأخبار عنهم (عليهم‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قميصه ثلاث غسلات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين(٤) .

٣ - باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة.

[ ٢٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب(٥) ، وإن كان كثير الشعر فرد(٦) عليه الماء ثلاث مرّات.

__________________

(١) الخطمي: ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢: ١٨٨).

(٢) الحديث ١٠ من نفس الباب.

١٣ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٠، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه: اظفاره.

١٤ - المختلف: ٤٤.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٧.

(٥) وفي نسخة: الجنابة ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: فزد.

٤٨٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٠٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الميّت، لِمَ يُغسّل غسل الجنابة ؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائناً ما كان، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، فلذلك يُغسّل غسل الجنابة، الحديث.

[ ٢٧١٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل: ما بال الميّت يمني ؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٧١١ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي(٣) ، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النطفة التي خلق منها، من فيه أو من غيره(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٥) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ١، والاستبصار ١: ٢٠٨ / ٧٣٢.

٣ - الكافي ٣: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٩.

٤ - الكافي ٣: ١٦٣ / ٣.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن الميثميّ.

(٤) في المصدر: أو من عينه وقال في هامشه: في بعض النسخ: أو من غيره

(٥) علل الشرائع: ٢٩٩ / ١ الباب ٢٣٨.

٤٨٧

محمّد بن أحمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، وعن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حسان بن سليمان(١) ، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن هارون بن حمزة، مثله.

[ ٢٧١٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يغسل الميّت ؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه، أو من فيه، الحديث.

[ ٢٧١٣ ] ٦ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن إبراهيم بن مخلّد، عن إبراهيم بن محمّد بن بشير، وعن محمّد بن سنان، عن أبي عبدالله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) عن غسل الميّت، لأيّ علّة يُغسل ؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟ قال: يغسل الميّت لأنّه جُنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.

[ ٢٧١٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن عمر بن أبي عمر(٢) ، عن محمّد بن عمّار البصري، عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل: ما بال الميّت يغسل ؟ قال: النطفة(٣) التي خلق منها يرمي بها.

[ ٢٧١٥ ] ٨ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن

__________________

(١) في العلل: حمدان بن سليمان النيسابوري.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٨.

٦ - علل الشرائع: ٢٩٩ / ٢ الباب ٢٣٨.

٧ - علل الشرائع: ٣٠٠ / ٤ الباب ٢٣٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن أبي عمير، وهو الموافق للبحار ٨١: ٢٨٥ / ٣.

(٣) في المصدر: للنطفة.

٨ - علل الشرائع: ٣٠٠ / ٥ الباب ٢٣٨.

٤٨٨

حمّاد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الميّت، لِمَ يغسل غُسل الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه: فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها - يعني التي خلق منها - فمن ثمّ صار الميّت يُغسل غُسل الجنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب تغسيل من مات في الماء.

[ ٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يغسل ويكفن، الحديث.

[ ٢٧١٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: الغريق يغسل(٢) .

[ ٢٧١٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في بئر مخرج(٣) وقع(٤)

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

٢ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٣.

(٢) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نيّة غسل الميت ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وفي: ٤١٩ / ١٣٢٤.

واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٣) كذا في الاصل، وكتب في هامش عن نسخة:

٤٨٩

فيه رجل فمات: إلى أن قال - إن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن.

[ ٢٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يقول: الغريق يُغسّل.

[ ٢٧٢٠ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الغريق، أيغسّل ؟ قال: نعم، ويُستبرأ، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، مثله(١) .

[ ٢٧٢١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: قال: أغسّل كلّ الموتى، الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

= الباب ٥١ من أبواب الدفن بلفظ: محرج.

(١) في المصدر: فوقع.

٤ - التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٨٩.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٠، وتقدم بتمامة في الحديث ٣[ ٢٦٨٦ ] من الباب ٤٨ من أبواب الإحتضار.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧.، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣ وأورده بتمامة في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

٤٩٠

٥ - باب استحباب توجيه الميّت الى القبلة عند الغُسل كالمحتضر، وعدم وجوبه.

[ ٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس.

[ ٢٧٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الميّت، كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة غسل الميّت(١) وفي الاحتضار(٢) .

٦ - باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل، وعدم وجوبه.

[ ٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الميّت

__________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧١.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٧.

٤٩١

يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ ذكر الحديث.

[ ٢٧٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن المسلي، عن عبدالله بن عبيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميت ؟ قال: تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه، ويوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان، ثمّ الماء والكافور، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر )(١) في الماء.

[ ٢٧٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن حفص، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن(٢) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين(٣) ، عن أُمّ سليمان، عن أُمّ أنس بن مالك، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها، فإذا أردت غسلها فابدأ(٤) بسفليها، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها(٥) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها(٦) بكرسف ثلاث مرّات، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر، الحديث.

[ ٢٧٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء،

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٨، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٦.

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٨.

(٢) في نسخه: بن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخه: بشير ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابدأي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.

(٥) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار.

(٦) في الاستبصار: ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٣ والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٣٠.

٤٩٢

عن أبي خيثمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي، وقال لي: أكتب يا بنيّ، ثمّ قال: إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثمّ قال: تبدأ فتغسل يديه، ثمّ توضيه وضوء الصلاة، ثمّ تأخذ ( ماء و )(١) سدراً، الحديث.

[ ٢٧٢٨ ] ٥ - وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٧٢٩ ] ٦ - وحديث معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه، ثم أغسله بالأشنان.

[ ٢٧٣٠ ] ٧ - وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء(٢) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء(٣) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة(٤) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها، وإن احتملت التقيّة والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله، والله أعلم.

__________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

٧ - تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٣) راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميّت.

(٤) راجع الباب ٣ من ابواب غسل الميت.

٤٩٣

٧ - باب استحباب مباشرة غسل الميّت عيناً، والدعاء له بالمأثور.

[ ٢٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللّهم(١) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك(٢) إلّا غفر الله له ذنوب سنه إلّا الكبائر.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال )(٥) وفي ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٣٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر(٧) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٤.

(١) اضاف في الهامش عن الكافي: إن.

(٢) اضاف في الهامش عن الفقيه: عفوك.

(٣) الكافي ٣: ١٦٤ / ١.

(٤) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٢.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ١.

(٦) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٣، ورواه في الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٣.

(٧) في نسخة: ابراهيم بن عثمان.

٤٩٤

من مؤمنٍ يغسل مؤمناً(١) ويقول وهو يغسله: « ( يا )(٢) ربّ عفوك عفوك » إلّا عفا الله عنه.

[ ٢٧٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى ربّه قال: يا ربّ، ما لمن غسل الموتى ؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما(٣) ولدته أُمّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٨ - باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن، وعدم جواز اظهار ما يشينه.

[ ٢٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(١) في نسخة الفقيه: ميّتاً مؤمناً، ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٤.

(٣) في نسحة الفقيه: كيوم، ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٠.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٣١.

(٦) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٢.

٤٩٥

السلام ) قال: من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غُفر له، قلت: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر(١) بما يرى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧٣٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه.

[ ٢٧٣٦ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر بما يرى، وحدّه إلى أن يُدفن الميّت.

[ ٢٧٣٧ ] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر بما يرى.

وفي ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر: لا يحدث وفي هامشه: لا يخبر.

(٢) في نسخة التهذيب: ١

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٠.

(٤) المقنع: ١٩.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٥.

٣ - الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩١.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٤.

٤٩٦

[ ٢٧٣٨ ] ٥ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة: من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له(١) بكلّ شعرة منه(٢) عتق رقبةٍ، ورفع له(٣) مائة درجة، قيل: يا رسول الله، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: يستر عورته ويستر شينه، وإن لم يستر عورته، ويستر شينه حبط أجره، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.

٩ - باب استحباب رفق الغاسل بالميّت وكراهة العنف به.

[ ٢٧٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

[ ٢٧٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم(٤) الخراز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إني أُغسّل الموتى، قال: أو تحسن ؟ قلت: إنّي أُغسّل، قال: إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربنّ شيئاً من )(٥) مسامعه بكافور.

__________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(١ و ٢) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: له به.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب وتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٢.

(٤) في موضع من التهذيب: أبي أيوب. ( هامش المخطوط ).

(٥) كتب في هامش الاصل: في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ).

٤٩٧

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلّا زانه، ولا نزع من شيء إلّا شانه.

[ ٢٧٤٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الرفق يمن، والخرق(٣) شوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب كراهة تغسيل الميّت بماء أُسخن بالنار إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد.

[ ٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة(٥) ، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ١٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩ وفيه ( ولا تغمزه ولا تمس مسامعه ) وكان في هامش المخطوط ما نصه ( وفي موضع من التهذيب تغمزه وتمس مسامعه ).

٣ - الكافي ٢: ٩٧ / ٦ واورده في الحديث ٩ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

٤ - الكافي ٢: ٩٧ / ٤ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) الخرق: نقيض الرفق، وخرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله. ( لسان العرب ١٠: ٧٥ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الماء المضاف.

(٥) ليس في المصدر، الوافي ٤: ٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١: ٨٠.

٤٩٨

أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: لا يقرب الميّت ماءاً حامياً(١) .

[ ٢٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يُسخّن ( للميّت الماء )(٢) ، لا تُعجل(٣) له النار، ولا يُحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٧٤٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٧ ] ٥ - قال: وروي في حديث آخر: إلّا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٩.

(١) الحميم: الماء الحار يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب ١٢: ١٥٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

(٢) في المصدر: الماء للميت.

(٣) في المصدر: يعجّل.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٧.

٤ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٧.

٥ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٨.

٤٩٩

١١ - باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله.

[ ٢٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

[ ٢٧٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كره أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أن يحلق(١) عانة الميّت إذا غُسل، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر.

[ ٢٧٥٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم(٢) ؟ قال: لا يمسّ منه شيء، اغسله وادفنه.

[ ٢٧٥١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال كره(٣) أن يُقصّ من الميّت ظفر، أو يُقصّ له شعر، أو يُحلق له عانة، أو يُغمز له مفصل.

__________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٠.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢.

(١) في المصدر: تحلق.

٣ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٤، والتهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٢.

(٢) في نسخه زيادة: ظفره ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣.

(٣) في التهذيب: يكره ( هامش المخطوط ).

٥٠٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل.

[ ٢٧٥٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يُتوفّى، أتُقلّم أظافيره، وتُنتف إبطاه، وتحلق عانته، إن طالت به من المرض(٢) ؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام(٤) .

١٢ - باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.

[ ٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤١.

٥ - الفقيه ١: ٩٢ / ٤٢٠.

(٢) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.

(٣) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٢.

٥٠١

زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: يجب عليه(١) .

[ ٢٧٥٥ ] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: إذا ( أتمّ السقط )(٢) أربعة أشهر غُسل، وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.

[ ٢٧٥٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار(٣) ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٠٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٦٠.

(٢) في المصدر: تم للسقط.

٣ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٦.

(٣) في نسخة: مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٥٠٢

الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن السقط، كيف يُصنع به ؟ فكتب (عليه‌السلام ) إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب، ولا يحنّط.

[ ٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ قال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه‌السلام ) وهو محرم، ومع الحسين (عليه‌السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت ؟ فقال: يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها، ويغطّى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالـمُحلّ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦١.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٤.

٥٠٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: ويغطّى وجهه(١) .

[ ٢٧٦١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صُنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٢ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرم إذا مات، كيف يُصنع به ؟ قال: يُغطّى وجهه، ويُصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يُقربه(١) طيباً.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٣ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان، فمات بالأبواء وهو محرم،

__________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: يقرب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٦.

٥٠٤

فغسلوه، وكفّنوه، ولم يحنّطوه، وخمّروا(١) وجهه ورأسه، ودفنوه.

[ ٢٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.

[ ٢٧٦٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المحرم يموت، قال: يُغسل، ويكفّن، ويغطّى وجهه، ولا يحنّط، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.

[ ٢٧٦٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس، فكفّنوه، وخمّروا وجهه ورأسه، ولم يحنّطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال: لا تُمسّ الطيب، وإن كن معها نسوة حلال.

__________________

(١) خمر وجهه: غطاه وستره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

٦ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٣.

٩ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٤.

٥٠٥

١٤ - باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه.

[ ٢٧٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الشهيد إذا كان به رمق غُسّل، وكُفّن، وحُنّط، وصُلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن(١) في أثوابه.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٩ ] ٢ - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد، فلم يأمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن(٤) في صحافٍ(٥) من فضّةٍ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».

[ ٢٧٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٦.

(١) في الهامش عن نسخة: دفن.

(٢) الكافي ٣: ٢١١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧١.

٢ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٨.

(٤) المزن: السحاب الابيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦: ٣١٦ ).

(٥) الصحاف: القصاع، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥٠٦

معبد(١) ، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كلّ الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين، فإن كان به رمق غُسّل، وإلّا فلا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد(٢) ، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد، مثله(٣) .

[ ٢٧٧١ ] ٤ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمّار،(٤) ، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام ، أنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما ( في ثيابهما )(٥) ، ولم يصلّ عليهما.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم، وكان مع علي (عليه‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٨) ، ثمّ قال: هكذا روي، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة.

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخه: سعيد.

(٢) في نسخه: معبد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٨.

(٤) في الهامش عن نسخة: حماد.

(٥) في الفقيه: بدمائها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١١.

(٧) التهذيب ٦: ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٤.

(٨) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٥.

٥٠٧

وقال الشيخ: قوله: لم يصلّ عليهما، وَهم من الراوي، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.

قال: ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي (عليه‌السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.

أقول: ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي(١) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.

[ ٢٧٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة، ولسنا نعمل به.

أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٧٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦: ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣٢٠.

٥٠٨

زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم، إلّا أن تكون أعانت على نفسها.

[ ٢٧٧٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال: يُدفن كما هو في ثيابه(١) ، إلّا أن يكون به رمق(٢) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل، ويكفّن، ويحنّط(٣) ، ويصلّى عليه، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه(٤) ، لأنّه كان قد جُرّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٧٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط، ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثمّ قال: دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها، وردأه(٧) النبي ( صلى ‌الله‌ عليه‌

__________________

٧ - الكافي ٣: ٢١٠ / ١.

(١) في الفقيه: بدمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).

(٤) في الفقيه زيادة: وحنطه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٥.

٨ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) في التهذيب: وزاده ( هامش المخطوط ).

٥٠٩

و آله ) برداءٍ فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر(١) فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو(٢) .

[ ٢٧٧٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُحنّط، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله، ولكنّه صلّى عليه.

[ ٢٧٧٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو، والخفّ، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة(٣) ، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن

__________________

(١) الإِذخِر: حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤: ٣٠٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٦.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٣.

١٠ - الكافي ٣: ٢١١ / ٤.

(٣) المنطقة والنطاق: كلّ ما شد به وسطه والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب ١٠: ٣٥٤ ).

(٤) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٩.

(٥) التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٢.

٥١٠

السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٤) .

[ ٢٧٧٨ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهداء أُحد: زمّلوهم(١) بدمائهم وثيابهم.

[ ٢٧٧٩ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة(١) يوم صفّين، ودفنهما في ثيابهما، وصلّى عليهما.

١٥ - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه.

[ ٢٧٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عُصّب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة،

__________________

(١) الخصال: ٣٣٣ / ٣٣.

١١ - مجمع البيان وعنه في البحار ٨٢: ٧ / ٦.

(٢) زمّله في ثوبه: أي لفه، وقد تزمل بالثوب: أي تدثّر ( لسان العرب ١١: ٣١١ ).

١٢ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٣) في المصدر: عنبسة.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهديب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٥١١

ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرّ عليه الحنوط، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل، قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، كيف يُغسّل ؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة، بدئ بالرأس، ثمّ بالجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، ويضمّ إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللّحد، ووجهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

١٦ - باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيمّمه.

[ ٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن علي بن الحسين، أو عن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.

[ ٢٧٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً، وأن يصلّى عليه.

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٦.

٥١٢

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد الرقي، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال: يمّموه.

١٧ - باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.

[ ٢٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرجوم والمرجومة ( يغسلان، ويحنطانِ )(١) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان، ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغسل، ويحنط، ويلبس الكفن(٢) ويصلّى عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢١٣ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٧.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٤ / ١.

(١) في التهذيب: يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: ثمّ يقاد.

(٣) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٨.

٥١٣

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

١٨ - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر، ولا دفنه ولا تكفينه، ولو ذمّياً، ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البُغاة.

[ ٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلى قوله: ولا يقوم على قبره(٣) .

[ ٢٧٨٦ ] ٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك، وأن يكفّنه، ويصلّي عليه، ويلوذ به.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٩.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٦ / ٩٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٧.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

٢ - المعتبر: ٨٩.

٥١٤

[ ٢٧٨٧ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان، أنّ معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه(١) ، شيعة أبيك ؟ فقال (عليه‌السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم، وكفّنّاهم، وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

١٩ - باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة.

[ ٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال: يغتسل النصارى(٢) ثمّ يغسلونه، فقد اضطرّ.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون(٣) ؟ قال: تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٤) .

__________________

٣ - الاحتجاج: ٢٩٦.

(١) في المصدر: وأشياعه.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة، وفي المصدر: يغتسل النصراني ثمّ يغسله.

(٣) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ). (٤) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢

٥١٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

[ ٢٧٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أو ما(٢) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا: لا، قال أفلا يمّمتموها ؟!.

٢٠ - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٧٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها ؟ قال: نعم، وأُمّه وأُخته، ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) .

[ ٢٧٩١ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٩ - ٤٤٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: اما.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٦٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٣.

٥١٦

(عليه‌السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال - ونحوهما، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.

[ ٢٧٩٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء، هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه(٢) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٧٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى،

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩، والتهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم.

٤ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٤.

(٢) في الهامش عن نسخة: محرم.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٦، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧.

٥١٧

ومعه عمّته وخالته مسلمتان(١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمّته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى، وعمّها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية، كما كانت تغسلها(٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٤) .

[ ٢٧٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به، وتلفّ على يدها خرقة.

[ ٢٧٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ )(٥) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن - رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال: إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر

__________________

(١) في نسخة: مسلمات. ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه: كما كانت تغسلها.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

(٤) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٦.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٦.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٢، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٥) في المصدر: ذو محرم لها.

٥١٨

إلى عورته.

[ ٢٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً، ويمسسن جسده، ولا يمسسن فرجه.

[ ٢٧٩٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصبّ النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي

__________________

٨ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٥، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢٠.

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢. وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥١٩

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في(١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله، إلا أنّه قال: يغسّلها أولى الناس بها من الرجال(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة، ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال: تدفن كما هي بثيابها،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال(٤) ؟ قال: يدفن(٥) كما هو بثيابه(٦) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال(٧) .

__________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١، ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٠.

وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.

(٥) في المصدر: يدفنه.

(٦) في التهذيب: في ثيابه ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١: ٣٠٠ / ٧٠٦.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566