وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 388928 / تحميل: 8079
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٤٨٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محمّد الصيرفي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطميّ نشرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن عمر بن يزيد(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطميّ أمان من الصداع، وبراءة من الفقر، وطهور للرأس من الحزاز(٥) .

[ ١٤٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي أيّوب المديني(٦) ، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي

__________________

(١) الأقذاء: جمع قذى، والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. ( النهاية ٤: ٣٠ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٤ ونصه: « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون » فتأمّل.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٥.

(٣) الفقيه ١: ٧١ / ٢٩٢.

٤ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ١.

(٤) في نسخة « زيد » ( منه قده ).

(٥) في المصدر: الحزازة، والحزاز: هبرية في الرأس كأنّه نخالة، واحدته حزازة، ( لسان العرب ٥: ٣٣٥ ).

٥ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ٢.

(٦) في المصدر: المدني.

٦١

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر، ويزيد في الرزق، وقال: هو نشرة(١) .

[ ١٤٨٥ ] ٦ - وبالإسناد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس بزرج قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: غسل الرأس بالخطميّ يجلب الرزق جلباً.

[ ١٤٨٦ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النشرة في عشرة أشياء، وعدّ منها غسل الرأس بالخطمي.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في السواك(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء الله(٣) .

٢٦ - باب استحباب غسل الرأس بورق السدر

[ ١٤٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً.

[ ١٤٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن [ أبي عبدالله، عن ](٤) محمّد بن علي،

__________________

(١) نشرة: التعويذ والرقية ( الصحاح ٢: ٨٢٨ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ٣.

٧ - المحاسن: ١٤ / ٤٠.

(٢) رواه الصدوق في الخصال كما مرّ في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٧.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٦٢

عن عبيد بن يحيى الثوري العطّار، عن محمّد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: لـمّا أمر الله رسوله بإظهار الإِسلام وظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين، وكثرة من المشركين، فاهتمّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هّماً شديداً فبعث الله عزّ وجلّ إليه جبرئيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همّه.

[ ١٤٨٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً.

[ ١٤٩٠ ] ٤ - قال: وإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اغتمّ فأمره جبرئيل (عليه‌السلام ) فغسل رأسه بالسدر، وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى.

[ ١٤٩١ ] ٥ - قال وقال الصادق (عليه‌السلام ) : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرّب، وكلّ نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً، لم يعص الله، ومن لم يعص الله ( سبعين يوماً )(١) دخل الجنّة.

[ ١٤٩٢ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغسل رأسه بالسدر ويقول: اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، ثمّ ذكر، مثله.

__________________

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٤.

٥ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٦.

(١) ليس في المصدر.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ١.

٦٣

[ ١٤٩٣ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اغتمّ فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر.

٢٧ - باب جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة وطرح اللبد فيه

[ ١٤٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) إذا أراد دخول الحمّام أمر أن يوقد له عليه ثلاثاً، فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان فيلقون له اللبود(١) فإذا دخله فمرّة قاعد ومرّة قائم، الحديث.

[ ١٤٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبال أنّه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحمّام فقال: تريد الحمّام ؟ قلت: نعم، قال: فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل، الحديث.

٢٨ - باب استحباب النورة

[ ١٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٧ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ١، بقية الحديث يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٦، وكذلك يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) اللبود: جمع لبد وهو نوع من البسط ( لسان العرب ٣: ٣٨٦ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ١.

٦٤

عمير، عن سليم الفرّاء قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، النورة طهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن رواه قال: بعث أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله قد اطلى بالنورة - إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، إنّ النورة طهور.

[ ١٤٩٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : النوره نشرة وطهور للجسد.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي، عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(٣) .

[ ١٤٩٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ): نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشعر الجسد

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٤، وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « أورده في المقنع من الأحاديث الحسان ولايخفى أنّه مرسل وهي غفلة منه »، منه قدّه.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٤، وأرده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ٧.

(٢) ثواب الأعمال: ٣٩.

(٣) الخصال: ٦١١.

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٧ / ١٨، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٦٥

إذا طال قطع ماء الصلب، وأرخى المفاصل، وورث الضعف والسلّ(١) ، وإنّ النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوي البدن، وتزيد في شحم الكليتين، وتسمن البدن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمّه وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه‌السلام )

[ ١٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن السياري رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال: صلّى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة، لم تحرقه النورة.

[ ١٥٠١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) وذكر، نحوه، إلّا أنّه قال: اللهمّ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.

__________________

(١) في المصدر: النسل.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٨، ٣٢، ٣٣، ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٦٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٣.

٢ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٦.

٦٦

٣٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإِطلاء بالنورة

[ ١٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رزيق بن الزبير، عن سدير أنّه سمع علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: من قال إذا اطلى بالنورة: « أللهم طيّب ما طهر مني، وطهر ما طاب مني، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك، أللهمّ إنّي تطهّرت ابتغاء سنة المرسلين، وإبتغاء رضوانك ومغفرتك، فحرّم شعري وبشري على النار، وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي، واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السمحة ملّة إبراهيم خليلك، ودين محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حبيبك ورسولك عاملاً بشرائعك تابعاً لسنّة نبيك آخذاً به متأدّبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك، وزرعت الحكمة في صدورهم، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهّره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب، وبدّله شعراً لا يعصي، وخلق الله بكلّ شعرة من جسده ملكا يسبّح له إلى أن تقوم الساعة، وأنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.

٣١ - باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير.

[ ١٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي،

__________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١٥، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢ وتقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٧

عن بشير النبال - في حديث - أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته، ثمّ أمرصاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار، ثمّ قال: اخرج عنّي ثمّ طلّى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل.

[ ١٥٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٥٠٥ ] ٣ - قال: وكان الصادق (عليه‌السلام ) يطلي في الحمّام، فإذا بلغ موضع العورة قال: للذي يطلي: تنحّ، ثمّ يطلي هو ذلك الموضع.

٣٢ - باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين

[ ١٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: دخلت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال لي: يا عبد الرحمان أطل، فقلت: إنّما أطليت منذ أيّام فقال: أطل فإنّها طهور.

[ ١٥٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة،

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٨.

الباب ٣٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٣.

٦٨

عن أبي كهمس، عن محمّد بن عبدالله بن علي بن الحسين قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام وأنا أريد أن أخرج منه، فقال: يا محمّد إلّا تطلي ؟ فقلت: عهدي به منذ أيّام، فقال: أما علمت أنّها طهور.

[ ١٥٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد أطلى - إلى أن قال - فقال: لأبي بصير: أطل يا أبا محمّد، فقال: قد أطليت منذ أيّام فقال: أطل فإنّه طهور.

[ ١٥٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: كنت معه أقوده فأدخلته الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يتنوّر فدنا منه أبو بصير فسلّم عليه، فقال: يا أبا بصير تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس واليوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر.

[ ١٥١٠ ] ٥ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له ولأبي بصير: أطليا فقالا: فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال: أعدا(١) فإنّ الاطلاء طهور.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن

__________________

٣ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أعيدا.

٦٩

ابن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن عبدالله بن أبي يعفور(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل، مثله(٢) .

[ ١٥١١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن رواه قال: بعث أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) قد أطلى بالنورة، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أطل فقال: إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، إنّ النورة طهور.

[ ١٥١٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: ألا تطلي ؟ فقلت: إنّما عهدي به أوّل من أمس، فقال: أطل فإنّ النورة طهور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٢.

(٢) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٤، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٦.

(٣) تقدّم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٧٠

٣٣ - باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة

[ ١٥١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السنّة في النورة في خمسة عشر، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك(١) ، فاستقرض على الله.

[ ١٥١٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد(٢) المنقري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك، فاستقرض على الله.

[ ١٥١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٧.

(١) في المصدر زيادة: شيء.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ٩، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٩.

(٢) في المصدر زيادة « بن ».

٣ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ٨.

(٣) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٨.

٧١

[ ١٥١٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنوّر )(١) فليستدن على الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.

[ ١٥١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر.

[ ١٥١٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة.

٣٤ - باب استحباب اكثار الإِطلاء بالنورة في الصيف

[ ١٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن ثعلبة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.

__________________

٤ - الخصال: ٥٠٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٨ / ٥، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ٦٣٦، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٢.

٧٢

٣٥ - باب استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النورة

[ ١٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة(١) إلى مثله من النورة.

[ ١٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه ( بنا )، رفعه قال: من أطلى فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.

[ ١٥٢٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء.

[ ١٥٢٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والأكلة الى طلية مثلها.

__________________

الباب ٣٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧، وكذلك في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) الأكلة: والأكال: الحكّة والجرب ( لسان العرب ١١: ٢٣ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٤.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٩.

٧٣

[ ١٥٢٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الحنّاء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.

[ ١٥٢٥ ] ٦ - قال: وروي أنّ من أطلى وتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر.

[ ١٥٢٦ ] ٧ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ، يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أطلى واختضب بالحنّاء امنه الله من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والأُكلة إلى طلية مثلها.

[ ١٥٢٧ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بالسند السابق في باب إسباغ الوضوء عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحنّاء بعد النورة أمان من الجذام والبرص.

[ ١٥٢٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق إبراهيم، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل، عن العبّاس بن أبي العبّاس، عن عبدوس بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك(١) ، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

__________________

٥ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٠.

٦ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٦.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٨ / ١٨٦.

٩ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٦١، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب. (١) السهك: الريح الشديدة، وبالتحريك: ريح السمك وصدأ الحديد. ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري ٤: ١٥٩٢.

السهك، محرّكة: ريح كريهة من عرق. ( منه قده ) نقلاً عن القاموس المحيط ( ٣ / ٣١٧ ).

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٥٣.

٧٤

وقال: من أطلى في الحمّام فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.

وقال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) قد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن إسحاق بن إسماعيل، عن العبّاس بن أبي العبّاس، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: نفي عنه الفقر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام

[ ١٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسين بن موسى، قال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إليه وقد أخذ الحنّاء من يديه، قال: فقال بعض أهل المدينة: أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه ؟! فالتفت إليه فقال: فيه ما تخبره وما لا تخبره ثمّ التفت إليَّ، فقال: إنّه من أخذ الحنّاء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ١٥٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٢.

٧٥

الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبّان، فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء.

[ ١٥٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.

[ ١٥٣٢ ] ٤ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه قال: نظر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى رجل وقد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيسرّك أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال: لا والله، وإنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء، فقال: ليس ذلك حيث ذهبت، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام، وقد سلم فليصلّ ركعتين شكراً.

أقول: هذا غير صريح في الإِنكار ولعلّه إستفهام منه، ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب، والإِنكار السابق إنّما هو من العامّة مثل الحكم(١) وأهل المدينة، ثمّ إنّ الأخير يحتمل التقيّة ويمكن حمله على الإِفراط والمداومة للرجل، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله: خلق يديك، إذ لو كان اللون خلقيّاً لدام والله أعلم.

[ ١٥٣٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن

__________________

٣ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

٤ - معاني الأخبار: ٢٥٤ / ١.

(١) قال الشيخ: الحكم بن عتيبة مذموم وهو من فقهاء العامة، ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ١، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٧٦

الحسن جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) أنّه خرج يوما من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له: « كنيد » وبيده أثر حنّاء، فقال: ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال: أثر حنّاء، فقال: ويلك يا كنيد حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون، والجذام، والبرص، والأُكلة إلى مثله من النورة.

أقول: يمكن أن يكون استدلالاً بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض، والإِنكار هنا أيضاً من العامّة.

[ ١٥٣٤ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي، في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الصباح قال: رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر (عليه‌السلام ).

[ ١٥٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا بأس بالخضاب كلّه.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحنّاء وإطلاقها كما يأتي(١) .

٣٧ - باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه

[ ١٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال: لا بأس به.

__________________

٦ - مكارم الأخلاق: ٨٠.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٥ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ٤١ - ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٨، وأورده وما بعده أيضاً في الحديث ٢، ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٧٧

[ ١٥٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق.

٣٨ - باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً

[ ١٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت(١) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس به.

[ ١٥٣٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إنّ الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.

[ ١٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٥٤١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيس، عن إسحاق بن عبدالعزيز، قال: سئل أبو عبدالله ( عليه

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٧.

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٢.

(١) اللّتَّ: هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض ودقيق مَلتُوت بالزيت، أي مخلوط به. ( مجمع البحرين ٢: ٢١٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٥.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٤.

٧٨

السلام ) عن التدلّك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس، قلت: يزعمون أنّه إسراف: فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنقي(١) فيلتّ لي بالزيت فأتدلك به، إنّما(٢) الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن.

[ ١٥٤٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال: لا بأس إنّما الفساد فيما أضرَّ بالبدن، وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، مثله(٣) .

[ ١٥٤٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس.

[ ١٥٤٤ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن أبي عبدالله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن رجل ذكره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال: مخافة الإِسراف ؟

__________________

(١) النقيّ: دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين ١: ٤٢٠ ).

(٢) لعله حصر لكمال الإِسراف، فتدبّر، ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٦.

(٣) المحاسن: ٣١٢ / ٢٨.

٦ - التهذيب ١: ١٨٨ / ٥٤٢ والاستبصار ١: ١٥٥ / ٥٣٦.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٦٠.

٧٩

فقلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال، وأضرّ بالبدن.

ورواه الكليني كما يأتي في النفقات(١) .

٣٩ - باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة

[ ١٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعبّاس جميعاً، عن سعدان قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، مثله(١) .

٤٠ - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام

[ ١٥٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ): قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر، وتجوز النورة في سائر الأيّام.

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦، من أبواب النفقات من كتاب النكاح.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ثمّ صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور، وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى، ابدأ بيديه، ثمّ بفرجه، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، فإن خرج منه شيء فأنقه، ثمّ اغسل رأسه، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثمّ أضجعه على جنبه الأيمن، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة.

ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصبّ فيه ماء القراح، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين، ثمّ نشّفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط(١) وضعه على فرجه قبل ودبر(٢) ، واحش القطن في دبره لئلاّ يخرج منه شيء، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه، ثمّ أُخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً.

[ ٢٦٩٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسّل الميّت ثلاث غسلات، مرّة بالسدر، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرّة أُخرى بالماء القراح، ثمّ يكفّن، الحديث.

[ ٢٦٩٨ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت ؟ فقال: استقبل ببطن(١) قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثمّ تلين

__________________

(١) في هامش الاصل عن نسخة: حنوطه.

(٢) في نسخة: قبلاً ودبراً ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب التكفين، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

٥ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٤.

٤٨١

مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء، فامسح بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمّ ثنِّ(١) بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق، وإيّاك والعنف، واغسله غسلاً ناعماً ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثمّ اغسله من قرنه(٢) إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث(٣) غسلات، ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً، ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت، أولاً بلحيته، من جانبيه كليهما، ورأسه ووجهه، بماء الكافور ثلاث غسلات، ثمّ ردّه إلى الجانب الايسر حتّى يبدو لك الأيمن، فاغسله من قرنه إلى قدمه(٤) ثلاث ( غسلات، ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات )(٥) ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه، ويكون الذراع والكفّ مع جنبه(٦) ، كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه، ( ثمّ ردّه على ظهره، ثمّ اغسله بماءٍ قراحٍ كما صنعت أوّلاً، تبدأ بالفرج )(٧) ، ثمّ تحوّل إلى الرأس واللحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماءٍ قراحٍ، ثمّ أزّره(٨) بالخرقة، ويكون تحته القطن تذفره به إذفاراً(٩) قطناً كثيراً، ثمّ تشدّ فخذيه على

__________________

(١) في الهامش عن التهذيب: تثني.

(٢) في نسخة: فرقه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الهامش عن التهذيب: بثلاث فيها وكذلك بعد اربعة اسطر.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قدميه.

(٥) من غسلات إلى غسلات ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٦) في الهامش عن التهذيب: ظاهره.

(٧) في التهذيب: ثمّ رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات. ( هامش المخطوط ).

(٨) كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة، وفي المصدر: اذفره.

(٩) تذفره به إذفاراً: تربطه ربطاً ( مجمع البحرين ٣: ٣٠٩ ).

٤٨٢

القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً، ولا تخلّل أظفاره، وكذلك غسل المرأة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) :، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.

[ ٢٦٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، كيف يغسل ؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كلّه، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ، ثمّ اغسله أخرى بماء، قلت: ثلاث مرات ؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل(٢) من تحت القميص.

[ ٢٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال: غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ولا يُغسلن إلّا في قميص، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ، ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح(٣) [ مسحاً ](٤) رفيقاً من غير أن يُعصر، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٣.

(٢) في المصدر: فتغسل.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٤، والاستبصار ١: ٢٠٨ / ٧٣١.

(٣) في نسخة: فيمسح به ( منه قدّه ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤٨٣

[ ٢٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن أعصر بطنه، ثمّ أُوضيه(١) بالأُشنان، ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثمّ أفيض على جسده منه، ثمّ أدلك به جسده، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً، ثمّ اغسله بالماء القراح، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدرٍ.

[ ٢٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين(٢) - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميّت ؟ فقال: أقعده، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً، ثمّ طهّره من غمز البطن، ثمّ تضجعه، ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه، وتغسّله بالماء والحرض، ثمّ بماءٍ وكافور، ثمّ تغسّله بماء القراح، واجعله في أكفانه.

قال الشيخ: قوله: أقعده موافق للعامّة، ولسنا نعمل عليه، والوجه فيه التقيّة.

[ ٢٧٠٣ ] ١٠ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن غسل الميّت ؟ قال: تبدأ فتطرح على سوءته خرقة، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتّى تنقيه، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن، ثمّ بشقّه الأيسر،

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٢، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: ثمّ اغسله.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٦ / ١٤٤٢، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٤.

(٢) كتب المصنف هنا: ليس في الاستبصار وهو موجود في التهذيب.

١٥ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب التكفين وقطعة أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التكفين.

٤٨٤

وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة(١) من ماء حتّى تفرغ منهما، ثمّ بجرّة من كافورٍ يجعل في الجرّة من الكافورٍ نصف حبّة، ثمّ يغسل رأسه ولحيته، ثمّ شقّه الأيمن، ثمّ شقّه الأيسر، وتمرّ يدك على جسده كلّه، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من مخرجه ما خرج، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، ثمّ ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج، ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس، وتدخل في مقعدته(٢) من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوبٍ نظيفٍ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً - إلى أن قال - الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور، يفت فيها فتاً قدر نصف حبّة، والجرة الثالثة بماء القراح.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٢٧٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذّن بني عدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسّل علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، بدأه بالسدر، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه، ثمّ أدرجه (عليه‌السلام )

[ ٢٧٠٥ ] ١٢ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن

__________________

(١) كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا وفي بعض المواضع التاليه.

(٢) في المصدر زيادة: شيئاً.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من نفس الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٤.

١٢ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٥.

٤٨٥

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي(١) فلا بأس.

قال: وذكر هذا في حديثٍ طويل يصف فيه غسل الميت.

أقول: تقدّم الحديث المشار إليه(٢) .

[ ٢٧٠٦ ] ١٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) - في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت -: لا تخلّل أظافيره.

[ ٢٧٠٧ ] ١٤ - وروى العلّامة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال: تواترت الأخبار عنهم (عليهم‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قميصه ثلاث غسلات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين(٤) .

٣ - باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة.

[ ٢٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب(٥) ، وإن كان كثير الشعر فرد(٦) عليه الماء ثلاث مرّات.

__________________

(١) الخطمي: ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢: ١٨٨).

(٢) الحديث ١٠ من نفس الباب.

١٣ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٠، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه: اظفاره.

١٤ - المختلف: ٤٤.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٧.

(٥) وفي نسخة: الجنابة ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: فزد.

٤٨٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٠٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الميّت، لِمَ يُغسّل غسل الجنابة ؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائناً ما كان، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، فلذلك يُغسّل غسل الجنابة، الحديث.

[ ٢٧١٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل: ما بال الميّت يمني ؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٧١١ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي(٣) ، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النطفة التي خلق منها، من فيه أو من غيره(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٥) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٦١ / ١، والاستبصار ١: ٢٠٨ / ٧٣٢.

٣ - الكافي ٣: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٩.

٤ - الكافي ٣: ١٦٣ / ٣.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن الميثميّ.

(٤) في المصدر: أو من عينه وقال في هامشه: في بعض النسخ: أو من غيره

(٥) علل الشرائع: ٢٩٩ / ١ الباب ٢٣٨.

٤٨٧

محمّد بن أحمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، وعن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حسان بن سليمان(١) ، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن هارون بن حمزة، مثله.

[ ٢٧١٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يغسل الميّت ؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه، أو من فيه، الحديث.

[ ٢٧١٣ ] ٦ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن إبراهيم بن مخلّد، عن إبراهيم بن محمّد بن بشير، وعن محمّد بن سنان، عن أبي عبدالله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) عن غسل الميّت، لأيّ علّة يُغسل ؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟ قال: يغسل الميّت لأنّه جُنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.

[ ٢٧١٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن عمر بن أبي عمر(٢) ، عن محمّد بن عمّار البصري، عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل: ما بال الميّت يغسل ؟ قال: النطفة(٣) التي خلق منها يرمي بها.

[ ٢٧١٥ ] ٨ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن

__________________

(١) في العلل: حمدان بن سليمان النيسابوري.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٨.

٦ - علل الشرائع: ٢٩٩ / ٢ الباب ٢٣٨.

٧ - علل الشرائع: ٣٠٠ / ٤ الباب ٢٣٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن أبي عمير، وهو الموافق للبحار ٨١: ٢٨٥ / ٣.

(٣) في المصدر: للنطفة.

٨ - علل الشرائع: ٣٠٠ / ٥ الباب ٢٣٨.

٤٨٨

حمّاد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الميّت، لِمَ يغسل غُسل الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه: فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها - يعني التي خلق منها - فمن ثمّ صار الميّت يُغسل غُسل الجنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب تغسيل من مات في الماء.

[ ٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يغسل ويكفن، الحديث.

[ ٢٧١٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: الغريق يغسل(٢) .

[ ٢٧١٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في بئر مخرج(٣) وقع(٤)

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

٢ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٣.

(٢) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نيّة غسل الميت ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وفي: ٤١٩ / ١٣٢٤.

واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٣) كذا في الاصل، وكتب في هامش عن نسخة:

٤٨٩

فيه رجل فمات: إلى أن قال - إن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن.

[ ٢٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يقول: الغريق يُغسّل.

[ ٢٧٢٠ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الغريق، أيغسّل ؟ قال: نعم، ويُستبرأ، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، مثله(١) .

[ ٢٧٢١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: قال: أغسّل كلّ الموتى، الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

= الباب ٥١ من أبواب الدفن بلفظ: محرج.

(١) في المصدر: فوقع.

٤ - التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٨٩.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٠، وتقدم بتمامة في الحديث ٣[ ٢٦٨٦ ] من الباب ٤٨ من أبواب الإحتضار.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧.، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣ وأورده بتمامة في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

٤٩٠

٥ - باب استحباب توجيه الميّت الى القبلة عند الغُسل كالمحتضر، وعدم وجوبه.

[ ٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس.

[ ٢٧٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الميّت، كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة غسل الميّت(١) وفي الاحتضار(٢) .

٦ - باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل، وعدم وجوبه.

[ ٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الميّت

__________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧١.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٩، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٧.

٤٩١

يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ ذكر الحديث.

[ ٢٧٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن المسلي، عن عبدالله بن عبيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الميت ؟ قال: تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه، ويوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان، ثمّ الماء والكافور، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر )(١) في الماء.

[ ٢٧٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن حفص، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن(٢) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين(٣) ، عن أُمّ سليمان، عن أُمّ أنس بن مالك، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها، فإذا أردت غسلها فابدأ(٤) بسفليها، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها(٥) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها(٦) بكرسف ثلاث مرّات، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر، الحديث.

[ ٢٧٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن الوشّاء،

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٨، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٦.

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٨٠، والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٢٨.

(٢) في نسخه: بن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخه: بشير ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابدأي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.

(٥) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار.

(٦) في الاستبصار: ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٣ والاستبصار ١: ٢٠٧ / ٧٣٠.

٤٩٢

عن أبي خيثمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي، وقال لي: أكتب يا بنيّ، ثمّ قال: إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثمّ قال: تبدأ فتغسل يديه، ثمّ توضيه وضوء الصلاة، ثمّ تأخذ ( ماء و )(١) سدراً، الحديث.

[ ٢٧٢٨ ] ٥ - وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٧٢٩ ] ٦ - وحديث معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه، ثم أغسله بالأشنان.

[ ٢٧٣٠ ] ٧ - وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن غسل الميّت، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء(٢) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء(٣) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة(٤) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها، وإن احتملت التقيّة والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله، والله أعلم.

__________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

٧ - تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٣) راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميّت.

(٤) راجع الباب ٣ من ابواب غسل الميت.

٤٩٣

٧ - باب استحباب مباشرة غسل الميّت عيناً، والدعاء له بالمأثور.

[ ٢٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللّهم(١) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك(٢) إلّا غفر الله له ذنوب سنه إلّا الكبائر.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال )(٥) وفي ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٣٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر(٧) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٠٣ / ٨٨٤.

(١) اضاف في الهامش عن الكافي: إن.

(٢) اضاف في الهامش عن الفقيه: عفوك.

(٣) الكافي ٣: ١٦٤ / ١.

(٤) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٢.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ١.

(٦) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٣، ورواه في الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٣.

(٧) في نسخة: ابراهيم بن عثمان.

٤٩٤

من مؤمنٍ يغسل مؤمناً(١) ويقول وهو يغسله: « ( يا )(٢) ربّ عفوك عفوك » إلّا عفا الله عنه.

[ ٢٧٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى ربّه قال: يا ربّ، ما لمن غسل الموتى ؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما(٣) ولدته أُمّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٨ - باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن، وعدم جواز اظهار ما يشينه.

[ ٢٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(١) في نسخة الفقيه: ميّتاً مؤمناً، ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٤.

(٣) في نسحة الفقيه: كيوم، ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٠.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٣١.

(٦) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٤ / ٢.

٤٩٥

السلام ) قال: من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غُفر له، قلت: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر(١) بما يرى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧٣٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه.

[ ٢٧٣٦ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر بما يرى، وحدّه إلى أن يُدفن الميّت.

[ ٢٧٣٧ ] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: لا يخبر بما يرى.

وفي ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر: لا يحدث وفي هامشه: لا يخبر.

(٢) في نسخة التهذيب: ١

(٣) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٠.

(٤) المقنع: ١٩.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٥.

٣ - الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩١.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ٢.

(٥) أمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٤.

٤٩٦

[ ٢٧٣٨ ] ٥ - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة: من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له(١) بكلّ شعرة منه(٢) عتق رقبةٍ، ورفع له(٣) مائة درجة، قيل: يا رسول الله، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال: يستر عورته ويستر شينه، وإن لم يستر عورته، ويستر شينه حبط أجره، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.

٩ - باب استحباب رفق الغاسل بالميّت وكراهة العنف به.

[ ٢٧٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

[ ٢٧٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم(٤) الخراز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إني أُغسّل الموتى، قال: أو تحسن ؟ قلت: إنّي أُغسّل، قال: إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربنّ شيئاً من )(٥) مسامعه بكافور.

__________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(١ و ٢) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: له به.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب وتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٢.

(٤) في موضع من التهذيب: أبي أيوب. ( هامش المخطوط ).

(٥) كتب في هامش الاصل: في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ).

٤٩٧

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلّا زانه، ولا نزع من شيء إلّا شانه.

[ ٢٧٤٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الرفق يمن، والخرق(٣) شوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب كراهة تغسيل الميّت بماء أُسخن بالنار إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد.

[ ٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة(٥) ، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ١٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩ وفيه ( ولا تغمزه ولا تمس مسامعه ) وكان في هامش المخطوط ما نصه ( وفي موضع من التهذيب تغمزه وتمس مسامعه ).

٣ - الكافي ٢: ٩٧ / ٦ واورده في الحديث ٩ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

٤ - الكافي ٢: ٩٧ / ٤ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) الخرق: نقيض الرفق، وخرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله. ( لسان العرب ١٠: ٧٥ ).

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الماء المضاف.

(٥) ليس في المصدر، الوافي ٤: ٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١: ٨٠.

٤٩٨

أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: لا يقرب الميّت ماءاً حامياً(١) .

[ ٢٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يُسخّن ( للميّت الماء )(٢) ، لا تُعجل(٣) له النار، ولا يُحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٧٤٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٧ ] ٥ - قال: وروي في حديث آخر: إلّا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٩.

(١) الحميم: الماء الحار يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب ١٢: ١٥٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

(٢) في المصدر: الماء للميت.

(٣) في المصدر: يعجّل.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٧.

٤ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٧.

٥ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٨.

٤٩٩

١١ - باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله.

[ ٢٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

[ ٢٧٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كره أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أن يحلق(١) عانة الميّت إذا غُسل، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر.

[ ٢٧٥٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم(٢) ؟ قال: لا يمسّ منه شيء، اغسله وادفنه.

[ ٢٧٥١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال كره(٣) أن يُقصّ من الميّت ظفر، أو يُقصّ له شعر، أو يُحلق له عانة، أو يُغمز له مفصل.

__________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٠.

٢ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢.

(١) في المصدر: تحلق.

٣ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٤، والتهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٢.

(٢) في نسخه زيادة: ظفره ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣.

(٣) في التهذيب: يكره ( هامش المخطوط ).

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566