وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 389058 / تحميل: 8082
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

[ ١٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل(٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه

[ ١٨٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والإِستبصار١: ٩٥ / ٣٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٦، ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.

١٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥١، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١: ١٥٨ / ٣٥٨، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

١٨٢

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٨٧٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها )(٢) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع(٣) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: كيف لا يوجب الغسل

__________________

(١) كتاب السرائر: ١٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢، والتهذيب ١: ١١٨ / ٣١١، والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٣.

(٢) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

(٣) في نسخة التهذيب: وضع. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٢، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٠

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٤.

١٨٣

والحدّ يجب فيه(١) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

[ ١٨٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه‌السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ١٨٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

__________________

(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٤.

(٢) كتاب السرائر: ١٩.

٦ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٨٤

[ ١٨٨١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله، الحديث.[ ١٨٨٢ ] ٨ - محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ - ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً(١) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر(٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله(٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة، والله أعلم.

__________________

٧ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.٨ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٢.

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢، ١١ من =

١٨٥

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ( * )

[ ١٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

[ ١٨٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.

__________________

= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ - ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٧

فيه ٢٤ حديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٣، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٥، والتهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٧، والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٧ / ٦.

١٨٦

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ( كان علي )(٤) لا يرى(٥) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٨ وفي: ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٧ / ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٤٨ / ١٩٠.

(٣) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، والتهذيب ١: ١٧ / ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٤، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: لا نرى.

١٨٧

[ ١٨٩٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٨٩١ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: روي: أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.

[ ١٨٩٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المنيّ، وفيه الغسل، الحديث.

[ ١٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

__________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

٩ - المقنع: ١٣ باختلاف يسير.

١٠ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١: ٩٤ / ٣٠٢، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١١ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨٨

[ ١٨٩٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ١٨٩٧ ] ١٤ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، وعن(٣) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً،(٤) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم(٥) الأُودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية(٦) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

__________________

١٢ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١: ١٠٥ / ٣٤٥.

(١) في نسخة: الفضل. ( منه قدّه ).

(٢) قرب الاسناد: ١٧٥.

١٤ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٧.

(٣) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(٤) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

(٥) في نسخة: عبد الملك، ( منه قدّه ).

(٦) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

١٨٩

[ ١٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل.

[ ١٨٩٩ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٠ ] ١٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٢) .

[ ١٩٠١ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها

__________________

١٥ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٦.

١٦ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٦.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١: ٩٣ / ٣٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٨، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

١٩٠

شيء إلّا أن يدخله.

قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله(١) .

[ ١٩٠٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي(٣) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٥٤ / ٤١.

٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) لي: ليس في المصدر - وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥١.

١٩١

عمر بن أُذينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال: ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن جميل بن صالح، وحمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته، أو أُمّه، أو زوجته، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي(٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً(٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً(٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين(٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم(٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي

__________________

٢٢ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٢، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

(٥) المعتبر: ٤٧.

(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٩٢

في حديث عبيد بن زرارة(١) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.

ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله(٢) .

[ ١٩٠٦ ] ٢٣ - وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.

[ ١٩٠٧ ] ٢٤ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض(٣) ودخل على الحسين (عليه‌السلام ) وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.

__________________

(١) في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢٣ - المعتبر: ٤٧.

٢٤ - الخرائج والجرائح: ٦٥، وأورد قطعة منه به الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

(٣) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ).

١٩٣

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق

[ ١٩٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، إلّا أنّه قال: فيخرج منه الشيء(١) .

قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.

أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.

وقال صاحب المنتقى: إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم، دافعاً للوهم(٢) .

[ ١٩٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً، قال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار١: ١٠٤ / ٣٤٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٣٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٧٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٠، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٣.

١٩٤

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: قليلاً، وقوله: فإنّه يضعف(١) .

[ ١٩١٠ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد(٢) شيئاً، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت: فما فرق بينهما )(٣) ؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة(٤) قويّة، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، مثله، إلّا أنّه قال: يدفقه بقوّة(٦) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة، وقال في آخره: لم يجيء إلّا بضعف(٧) .

[ ١٩١١ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة، ثمّ قام: فلم ير

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٨ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٤، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٥.

(٢) في نسخة: فلا يرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما ؟.

(٤) في التهذيب: بدفعة.

(٥) نسخة العلل: بضعف ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٨ / ٤ وفيه: بدفقة وقوة.

(٧) علل الشرايع: ٢٨٨ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٥، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٦.

١٩٥

في ثوبه شيئاً، قال: فقال: إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.

[ ١٩١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس(١) له قوّة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(٣) .

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

[ ١٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

__________________

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٣.

(١) في نسخة التهذيب: ليست ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٩.

(٣) علل الشرايع: ٢٨٨ / ٢.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨ / ١.

١٩٦

الغسل.

قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً، قال: يصلّي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ١٩١٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٦، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢١، والاستبصار١: ١١٠ / ٣٦٤.

٣ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥، والاستبصار ١: ١٠٩ / ٣٦١، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد(١) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٩١٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩ / ٧.

(١) في المصدر: فيجد.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧١٣ / ١١١٧، والاستبصار١: ١١١ / ٣٦٩.

١٩٨

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا(١) .

[ ١٩١٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال: ليس عليه غسل.

أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنّه قال: فيما دون ذلك(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٥، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦، وفي الحديث ١٨، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ ١٩٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

[ ١٩٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٩٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٦، والاستصار ١: ١١٢ / ٣٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٥.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه‌السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٤٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل.

[ ٢٧٥٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يُتوفّى، أتُقلّم أظافيره، وتُنتف إبطاه، وتحلق عانته، إن طالت به من المرض(٢) ؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام(٤) .

١٢ - باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.

[ ٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤١.

٥ - الفقيه ١: ٩٢ / ٤٢٠.

(٢) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.

(٣) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٢.

٥٠١

زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: يجب عليه(١) .

[ ٢٧٥٥ ] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: إذا ( أتمّ السقط )(٢) أربعة أشهر غُسل، وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.

[ ٢٧٥٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار(٣) ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٠٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٦٠.

(٢) في المصدر: تم للسقط.

٣ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٦.

(٣) في نسخة: مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٥٠٢

الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن السقط، كيف يُصنع به ؟ فكتب (عليه‌السلام ) إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب، ولا يحنّط.

[ ٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ قال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه‌السلام ) وهو محرم، ومع الحسين (عليه‌السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت ؟ فقال: يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها، ويغطّى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالـمُحلّ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦١.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٤.

٥٠٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: ويغطّى وجهه(١) .

[ ٢٧٦١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صُنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٢ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرم إذا مات، كيف يُصنع به ؟ قال: يُغطّى وجهه، ويُصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يُقربه(١) طيباً.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٣ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان، فمات بالأبواء وهو محرم،

__________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: يقرب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٦.

٥٠٤

فغسلوه، وكفّنوه، ولم يحنّطوه، وخمّروا(١) وجهه ورأسه، ودفنوه.

[ ٢٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.

[ ٢٧٦٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المحرم يموت، قال: يُغسل، ويكفّن، ويغطّى وجهه، ولا يحنّط، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.

[ ٢٧٦٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس، فكفّنوه، وخمّروا وجهه ورأسه، ولم يحنّطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال: لا تُمسّ الطيب، وإن كن معها نسوة حلال.

__________________

(١) خمر وجهه: غطاه وستره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

٦ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٣.

٩ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٤.

٥٠٥

١٤ - باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه.

[ ٢٧٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الشهيد إذا كان به رمق غُسّل، وكُفّن، وحُنّط، وصُلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن(١) في أثوابه.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٩ ] ٢ - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد، فلم يأمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن(٤) في صحافٍ(٥) من فضّةٍ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».

[ ٢٧٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٦.

(١) في الهامش عن نسخة: دفن.

(٢) الكافي ٣: ٢١١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧١.

٢ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٨.

(٤) المزن: السحاب الابيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦: ٣١٦ ).

(٥) الصحاف: القصاع، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥٠٦

معبد(١) ، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كلّ الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين، فإن كان به رمق غُسّل، وإلّا فلا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد(٢) ، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد، مثله(٣) .

[ ٢٧٧١ ] ٤ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمّار،(٤) ، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام ، أنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما ( في ثيابهما )(٥) ، ولم يصلّ عليهما.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم، وكان مع علي (عليه‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٨) ، ثمّ قال: هكذا روي، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة.

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخه: سعيد.

(٢) في نسخه: معبد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٨.

(٤) في الهامش عن نسخة: حماد.

(٥) في الفقيه: بدمائها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١١.

(٧) التهذيب ٦: ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٤.

(٨) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٥.

٥٠٧

وقال الشيخ: قوله: لم يصلّ عليهما، وَهم من الراوي، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.

قال: ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي (عليه‌السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.

أقول: ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي(١) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.

[ ٢٧٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة، ولسنا نعمل به.

أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٧٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦: ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣٢٠.

٥٠٨

زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم، إلّا أن تكون أعانت على نفسها.

[ ٢٧٧٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال: يُدفن كما هو في ثيابه(١) ، إلّا أن يكون به رمق(٢) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل، ويكفّن، ويحنّط(٣) ، ويصلّى عليه، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه(٤) ، لأنّه كان قد جُرّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٧٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط، ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثمّ قال: دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها، وردأه(٧) النبي ( صلى ‌الله‌ عليه‌

__________________

٧ - الكافي ٣: ٢١٠ / ١.

(١) في الفقيه: بدمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).

(٤) في الفقيه زيادة: وحنطه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٥.

٨ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) في التهذيب: وزاده ( هامش المخطوط ).

٥٠٩

و آله ) برداءٍ فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر(١) فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو(٢) .

[ ٢٧٧٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُحنّط، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله، ولكنّه صلّى عليه.

[ ٢٧٧٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو، والخفّ، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة(٣) ، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن

__________________

(١) الإِذخِر: حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤: ٣٠٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٦.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٣.

١٠ - الكافي ٣: ٢١١ / ٤.

(٣) المنطقة والنطاق: كلّ ما شد به وسطه والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب ١٠: ٣٥٤ ).

(٤) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٩.

(٥) التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٢.

٥١٠

السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٤) .

[ ٢٧٧٨ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهداء أُحد: زمّلوهم(١) بدمائهم وثيابهم.

[ ٢٧٧٩ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة(١) يوم صفّين، ودفنهما في ثيابهما، وصلّى عليهما.

١٥ - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه.

[ ٢٧٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عُصّب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة،

__________________

(١) الخصال: ٣٣٣ / ٣٣.

١١ - مجمع البيان وعنه في البحار ٨٢: ٧ / ٦.

(٢) زمّله في ثوبه: أي لفه، وقد تزمل بالثوب: أي تدثّر ( لسان العرب ١١: ٣١١ ).

١٢ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٣) في المصدر: عنبسة.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهديب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٥١١

ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرّ عليه الحنوط، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل، قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، كيف يُغسّل ؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة، بدئ بالرأس، ثمّ بالجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، ويضمّ إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللّحد، ووجهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

١٦ - باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيمّمه.

[ ٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن علي بن الحسين، أو عن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.

[ ٢٧٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً، وأن يصلّى عليه.

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٦.

٥١٢

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد الرقي، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال: يمّموه.

١٧ - باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.

[ ٢٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرجوم والمرجومة ( يغسلان، ويحنطانِ )(١) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان، ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغسل، ويحنط، ويلبس الكفن(٢) ويصلّى عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢١٣ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٧.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٤ / ١.

(١) في التهذيب: يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: ثمّ يقاد.

(٣) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٨.

٥١٣

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

١٨ - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر، ولا دفنه ولا تكفينه، ولو ذمّياً، ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البُغاة.

[ ٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلى قوله: ولا يقوم على قبره(٣) .

[ ٢٧٨٦ ] ٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك، وأن يكفّنه، ويصلّي عليه، ويلوذ به.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٩.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٦ / ٩٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٧.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

٢ - المعتبر: ٨٩.

٥١٤

[ ٢٧٨٧ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان، أنّ معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه(١) ، شيعة أبيك ؟ فقال (عليه‌السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم، وكفّنّاهم، وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

١٩ - باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة.

[ ٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال: يغتسل النصارى(٢) ثمّ يغسلونه، فقد اضطرّ.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون(٣) ؟ قال: تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٤) .

__________________

٣ - الاحتجاج: ٢٩٦.

(١) في المصدر: وأشياعه.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة، وفي المصدر: يغتسل النصراني ثمّ يغسله.

(٣) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ). (٤) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢

٥١٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

[ ٢٧٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أو ما(٢) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا: لا، قال أفلا يمّمتموها ؟!.

٢٠ - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٧٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها ؟ قال: نعم، وأُمّه وأُخته، ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) .

[ ٢٧٩١ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٩ - ٤٤٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: اما.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٦٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٣.

٥١٦

(عليه‌السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال - ونحوهما، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.

[ ٢٧٩٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء، هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه(٢) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٧٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى،

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩، والتهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم.

٤ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٤.

(٢) في الهامش عن نسخة: محرم.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٦، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧.

٥١٧

ومعه عمّته وخالته مسلمتان(١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمّته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى، وعمّها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية، كما كانت تغسلها(٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٤) .

[ ٢٧٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به، وتلفّ على يدها خرقة.

[ ٢٧٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ )(٥) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن - رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال: إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر

__________________

(١) في نسخة: مسلمات. ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه: كما كانت تغسلها.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

(٤) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٦.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٦.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٢، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٥) في المصدر: ذو محرم لها.

٥١٨

إلى عورته.

[ ٢٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً، ويمسسن جسده، ولا يمسسن فرجه.

[ ٢٧٩٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصبّ النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي

__________________

٨ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٥، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢٠.

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢. وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥١٩

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في(١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله، إلا أنّه قال: يغسّلها أولى الناس بها من الرجال(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة، ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال: تدفن كما هي بثيابها،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال(٤) ؟ قال: يدفن(٥) كما هو بثيابه(٦) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال(٧) .

__________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١، ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٠.

وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.

(٥) في المصدر: يدفنه.

(٦) في التهذيب: في ثيابه ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١: ٣٠٠ / ٧٠٦.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566