وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376610 / تحميل: 7698
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

تعالى ، وإنّ العلوّ بالمسافة لا يجوز على القديم تعالى ، الذي ليس بجسم ولا جوهر ولا حال فيهما.

ولأنّ الخبر والآية التي تضمّنت أيضاً ذكر السماء خرجت مخرج المدح ، ولا مدح في العلوّ بالمسافة ، وإنّما التمدّح بالعلوّ في الشأن والسلطان ونفاذ الأمر ، ولهذا لا تجد أحداً من العرب مدح غيره في شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة ، وأراد بها علوّ المسافة ، بل لا يريد إلاّ ما ذكرناه من معنى العلوّ في الشأن )(١) .

____________

١ ـ الأمالي للسيّد المرتضى ٤ / ٧٥.

٨١
٨٢

تحريف القرآن :

( علي ـ الدانمارك ـ )

الشيخ الطوسيّ ينفيه :

س : هل يذهب شيخ الطائفة إلى القول بنسخ الحكم والتلاوة؟

والذي شدّ انتباهي هو أنّه يدعم رأيه بروايات من البخاريّ ، وهو كما لا يخفى فيه من الروايات لا يقبل بها أيّ عقل ، ناهيك عن رجال البخاريّ من ناصبيّ إلى خارجيّ.

ج : إنّ الشيخ الطوسيّقدس‌سره من المصرّحين بنفي التحريف.

قال في التبيان : ( وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، وأمّا النقصان منه ، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى ، وهو الظاهر في الروايات.

غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آيات القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا تُوجِد علماً ولا عملاً ، فالأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها )(١) .

وأمّا ما أورده من تقسيم للنسخ ، وذكر المصاديق ، فإنّه مجرّد نقل الأقوال في المسألة ، ولا يوجد تصريح ، بل ولا تلميح بتبنّيه لمسألة نسخ الحكم والتلاوة ، أو مسألة نسخ التلاوة دون الحكم.

____________

١ ـ التبيان ١ / ٣.

٨٣

وما أورده في كتابه الخلاف من استدلاله بخبر ، فهو من باب الإلزام ، لأنّه بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيّب الزانية ، حكى عن الخوارج أنّهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، فأجاب بقوله : ( دليلنا إجماع الفرقة ، وروي عن عمر أنّه قال : لولا أنّني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف )(١) .

( غانم النصّا ـ الكويت ـ )

المسلمون متّفقون على عدمه :

س : يقول الكثير من علماء الشيعة بتحريف ونقصان القرآن ، فما هو ردّكم على هذا الكلام؟

ج : إنّ مسألة تحريف القرآن من المسائل التي اتخذها أعداء التشيّع ذريعة في الطعن به ، مع أنّ الموجود في مصادر غير الشيعة ، ممّا هو صريح في التحريف ، أضعاف مضاعفة ممّا هو موجود في كتب الشيعة ؛ فهذه صحاح أهل السنّة مليئة بالأحاديث التي تثبت التحريف ، وبعض هذه الصحاح التزم مؤلّفوها بأن لا يرووا فيها إلاّ ما صحّ عندهم ، واعتقدوا به ، وكذلك تجد عدداً كبيراً من الصحابة ممّن كان يعتقد بالتحريف ، كما أنّ كتاب المصاحف للسجستانيّ ، وكتاب الفرقان لابن الخطيب من كتب أهل السنّة ، الذين أثبتوا التحريف فيها.

وعلى كلّ حال ، فالبحث في هذه المسألة ليس في نفع المسلمين ، لأنّ المسلمين في عصرنا الحاضر متّفقون على عدم التحريف ، والمنتفع الأوّل والأخير من طرح هذه المسألة هم أعداء الإسلام والقرآن ، بالأخصّ أعداء الدين المحمّديّ ، المتلبّسين باسم الإسلام ، الذين يسمّون بالوهابيّة.

____________

١ ـ الخلاف ٥ / ٣٦٦.

٨٤

( ـ السعودية ـ )

رواياته في كتب أهل السنّة :

س : هل من الممكن أن يزوّد الموقع بالروايات التي في كتب السنّة عن تحريف القرآن عندهم؟ جزاكم الله خير الجزاء ، مع ألف سلامة.

ج : نذكر لكم نماذج من روايات التحريف في كتب أهل السنّة ، وهي على طوائف :

الطائفة الأُولى : الروايات التي ذكرت سوراً أو آيات ، زُعِم أنّها كانت من القرآن وحُذِفت منه ، أو زعم البعض نسخ تلاوتها ، أو أكلها الداجن ، نذكر منها :

الأُولى : أنّ سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة :

١ ـ روي عن عائشة : ( كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مائتي آية ، فلمّا كُتِب المصحف لم يُقدَر منها إلاّ على ما هي الآن )(١) .

٢ ـ روي عن عمر ، وأُبيّ بن كعب ، وعكرمة مولى ابن عباس : ( كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة ، أو أطول ، وكان فيها آية الرجم )(٢) .

٣ ـ عن حذيفة : ( قرأت سورة الأحزاب على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنسيتُ منها سبعين آية ما وجدتها )(٣) .

الثانية : لو كان لابن آدم واديان …

روي عن أبي موسى الأشعريّ ، أنّه قال لقرّاء البصرة : ( وإنّا كنّا نقرأ سورة كنّا نشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتها ، غير أنّي حفظت منها :

____________

١ ـ الجامع لأحكام القرآن ١٤ / ١١٣ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٨٠ ، فتح القدير ٤ / ٢٥٩.

٢ ـ الدرّ المنثور ٥ / ١٨٠ ، نيل الأوطار ٧ / ٢٥٤ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤١٥ ، صحيح ابن حبّان ١٠ / ٢٧٣ ، الجامع لأحكام القرآن ١٤ / ١١٣ ، مسند أحمد ٥ / ١٣٢ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٨ / ٢١١.

٣ ـ الدرّ المنثور ٥ / ١٨٠ ، فتح القدير ٤ / ٢٥٩ ، التاريخ الكبير ٤ / ٢٤١.

٨٥

لو كان لابن آدم واديان من مال ، لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب )(١) .

الثالثة : سورتا الخلع والحفد.

روي أنّ سورتي الخلع والحفد كانتا في مصحف ابن عباس ، وأُبيّ بن كعب ، وابن مسعود ، وأنّ عمر بن الخطّاب قنت بهما في الصلاة ، وأنّ أبا موسى الأشعريّ كان يقرأهما ، وهما :

١ ـ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك.

٢ ـ اللهم إيّاك نعبد ، ولك نصلّي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إنّ عذابك بالكافرين ملحق(٢) .

الرابعة : آية الرجم.

روي بطرق متعدّدة أنّ عمر بن الخطّاب قال : ( إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم ، فإنّا قد قرأناها )(٣) .

الخامسة : آية الجهاد :

روي أنّ عمر قال لعبد الرحمن بن عوف : ( ألم تجد فيما أُنزل علينا : أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة ، فإنّا لم نجدها؟ قال : أُسقط فيما أسقط من القرآن )(٤) .

____________

١ ـ صحيح مسلم ٣ / ١٠٠ ، تهذيب الكمال ٣٣ / ٢٣٤.

٢ ـ المصنّف للصنعانيّ ٣ / ١١١ ، كنز العمّال ٨ / ٨٠ ، الدرّ المنثور ٦ / ٤٢٠.

٣ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٨ / ٢١٣ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٦ / ٥٥٣ ، أحكام القرآن للجصّاص ٣ / ٣٣٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٨٠ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٣٣٤ ، الثقات ٢ / ٢٣٩.

٤ ـ كنز العمّال ٢ / ٥٦٧ ، الدرّ المنثور ١ / ١٠٦ ، تاريخ مدينة دمشق ٧ / ٢٦٦.

٨٦

السادسة : آية الرضاع :

روي عن عائشة أنّها قالت : ( كان فيما أُنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثمّ نسخن بخمس معلومات ، فتوفّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهنّ ممّا يقرأ من القرآن )(١) .

السابعة : آية رضاع الكبير عشراً :

روي عن عائشة أنَّها قالت : ( نزلت آية الرجم ، ورضاع الكبير عشراً ، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري ، فلمّا مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكلها )(٢) .

الثامنة : آية الصلاة على الذين يصلّون في الصفوف الأُول!

عن حميدة بنت أبي يونس قالت : ( قرأ عليّ أبي ، وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة : إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ، وعلى الذين يصلّون في الصفوف الأُول.

قالت : قبل أن يغيّر عثمان المصاحف )(٣) .

التاسعة : عدد حروف القرآن.

أخرج الطبرانيّ عن عمر بن الخطّاب قال : ( القرآن ألف ألف ، وسبعة وعشرون ألف حرف )(٤) ، بينما القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار.

وفي الختام : نوجّه لكم نصيحة ، وذلك تقديساً للقرآن الكريم ، بأنّ البحث عن هذا الموضوع لا يخدم الشيعة ولا السنّة ، بل يخدم أعداء الإسلام ، فعليكم أوّلاً أن تنصحوا من يفتح باب البحث حول هذا الموضوع ، وتُذكِّروه

____________

١ ـ سنن الدارمي ٢ / ١٥٧ ، صحيح مسلم ٤ / ١٦٧ ، سنن النسائيّ ٦ / ١٠٠ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٤٥٤ السنن الكبرى للنسائيّ ٣ / ٢٩٨ ، صحيح ابن حبّان ١٠ / ٣٦.

٢ ـ مسند أبي يعلى ٨ / ٦٤ ، سنن الدارقطنيّ ٤ / ١٠٥ ، المعجم الأوسط ٨ / ١٢.

٣ ـ الإتقان في علوم القرآن ٢ / ٦٧.

٤ ـ المعجم الأوسط ٦ / ٣٦١ ، الجامع الصغير ٢ / ٢٦٤ ، كنز العمّال ١ / ٥١٧ و ٥٤١ ، فيض القدير ٤ / ٧٠٠ ، الدرّ المنثور ٦ / ٤٢٢.

٨٧

بهذه المسألة ، فإن ارتدع فهو المقصود ، وإلاّ فاذكروا له هذه الروايات عندهم ليلقم حجراً.

( عباس أحمد عبد الله ـ الكويت ـ )

مردود عند الشيعة :

س : يدّعي الكثير من المنتسبين للمذهب السنّي : أنّ الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن الكريم ، وأنّ هناك آيات ناقصة أيضاً ، ويؤكّدون مزاعمهم هذه ، من أنّ الكثير من الكتب المشهورة ، والتي يعتقد بها الشيعة كمراجع ، قد أيّدت ذلك ، منها على سبيل المثال : الكافي ، وبحار الأنوار ، وفصل الخطاب ، وغيرها.

وقد كان ردّي على هذه الأسئلة الاستنكارية : بأنّه قد تمّ الدسّ والتلفيق في مثل هذه الكتب الجليلة ، وأصحابها من هذا الكذب براء ، فكانت إجابتهم : أن لو كان ما أقوله صحيحاً فأين الأصل من هذه الكتب؟ التي لم تذكر التحريف.

ثمّ أين ردّ علمائكم على مثل هذا؟ واقبلوا خالص الشكر والدعاء.

ج : إعلم أنّ ردّك بأنّه قد تمّ الدسّ والتلفيق لمثل هذه الكتب ليس جواباً صحيحاً ، والجواب الصحيح هو :

أنّ الشيعة لا تعتقد بوجود كتاب صحيح من أوّله إلى آخره غير القرآن المجيد ـ وهذا من مختصّات الشيعة ـ حيث كلّ كتاب سوى القرآن تُجرِي الشيعة عليه قواعد الجرح والتعديل ، والمباني الرجالية ، فما كان سنده صحيحاً عَمِلَت به ، وما كان سنده ضعيفاً لم تعمل به.

وأمّا بالنسبة إلى مسألة التحريف ، فإنّ البحث عن هذه المسألة ليس بنفع الشيعة ، ولا بنفع السنّة ، لأنّ النتيجة تؤدّي إلى تضعيف القرآن ، والمستفيد الوحيد من هذا البحث هو اليهود والنصارى وأعداء الإسلام.

إنّ مسألة تحريف القرآن موجودة في كتب السنّة أضعاف مضاعفة من

٨٨

الأحاديث الصحيحة والصريحة بالقياس إلى كتب الشيعة ، فلا نعلم لماذا التصقت هذه التهمة بالشيعة فقط؟

وأمّا ما ورد في كتب الشيعة من أحاديث فهو على أقسام :

١ ـ أكثره محمول على التأويل.

٢ ـ الذي لا يمكن حمله على التأويل أكثره ضعيف السند غير قابل للاعتماد عليه.

٣ ـ والصحيح المرويّ في كتب الشيعة غير القابل للحمل على التأويل ، فهو قليل جدّاً ، أعرض عنه علماء الشيعة ، لمعارضته مع القرآن الكريم ، وما خالف القرآن الكريم فالشيعة لا تعمل به ، وكذلك لمعارضته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الصريحة بعدم التحريف.

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

رواياته في نظر الفريقين :

س : أُريد أن أعرف مسألة تحريف القرآن عند المسلمين ، ودمتم في رعاية الله.

ج : إنّ مسألة التحريف تبحث من زاويتين :

الأُولى : التحريف بالزيادة ، والحمد لله لا يوجد قائل من المسلمين بالزيادة ، إلاّ ما روي في مصادر أهل السنّة عن ابن عباس القول بزيادة المعوّذتين.

الثانية : التحريف بالنقيصة ، والروايات الواردة في مصادر الشيعة ، وأهل السنّة ، ممّا يحتمل من معناها النقيصة كثيرة جدّاً ، وأؤكد القول بأنّ ما روي في مصادر أهل السنّة أكثر بكثير ممّا روي في مصادر الشيعة ، ولو شئت وافيتك بكلّ ما روي في مصادر أهل السنّة من روايات التحريف بالنقيصة ، ويكفيك مطالعة كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستانيّ من كبار أعلام أهل السنّة ، وحتّى كتاب فصل الخطاب للمحدّث النوريّ ، الذي جمع فيه

٨٩

روايات التحريف بالنقيصة ، ترى أكثر من ثلثي الكتاب أخذه ورواه من مصادر أهل السنّة.

والبحث العلميّ يستدعينا لأن نضع النقاط على الحروف ، والبحث في هذه المسألة بحثاً موضوعيّاً ، مع ابتعادنا عن كلّ تعصّب ، فنقول :

أوّلاً : ما روي في مصادر الشيعة ، وهنا نذكر عدّة نقاط :

أ ـ أنّ الشيعة لا تعتقد بصحّة كتاب من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، وكلّ كتاب فهو خاضع للبحث في السند والدلالة ، إلاّ قسم ضئيل منهم ـ كالإخباريّين ـ كانوا يعتقدون بصحّة بعض الكتب ، وهم بالطبع لا يمثّلون الفكر الشيعيّ في جميع جوانبه.

ب ـ ممّا امتازت به الشيعة هو القول بمسألة عرض الأحاديث على الكتاب العزيز ، فما وافقه يأخذون به ، وما خالفه يضربون به عرض الجدار.

ت ـ الروايات المروية في التحريف بالنقيصة عند الشيعة أكثرها ضعيفة السند.

ث ـ الروايات صحيحة السند المروية في التحريف بالنقيصة عند الشيعة ، أكثرها قابلة للحمل على التأويل والتفسير.

ج ـ الروايات الصحيحة السند المروية في التحريف بالنقيصة عند الشيعة ، والتي هي غير قابلة للحمل على التأويل والتفسير قليلة جدّاً ، وحملها علماء الشيعة على محامل ، منها : أنّ جبرائيلعليه‌السلام لمّا كان ينزل القرآن على النبيّ الأمينصلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينزلها في بعض الأحيان مع التأويل والتفسير ، فكان ينزل بالقرآن ، ثمّ يذكر التفسير ابتداءً ، أو بطلب من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحمل الشيعة هذه الروايات على التفسير من قبل جبرائيلعليه‌السلام .

وإذا لم نقل بهذا المحمل وسائر المحامل ، فإنّ هذه الروايات ساقطة بأصل العرض الذي يقبله الشيعة ، وهو الحديث المروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف

٩٠

كتاب الله فدعوه )(١) ، حيث تعرض الشيعة أحاديث التحريف على قوله تعالى :( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (٢) ، فلا تعمل بهذه الأحاديث.

ح ـ إنّ الأحاديث المروية في كتب الشيعة لم يلتزم مؤلّفوها على الأغلب ، بأن لا يرووا إلاّ ما اعتقدوا به ، لذا لا يمكن نسبة القول بالتحريف إلى من روى هذه الأحاديث.

خ ـ وأخيراً : لا ننكر وجود بعض الأقوال الشاذّة عند علماء الشيعة ممّن ذهبوا إلى التحريف ، وليس من الإنصاف حمل الأقوال الشاذّة على المذهب.

ثانياً : ما روي في مصادر أهل السنّة ، وهنا نذكر عدّة نقاط أيضاً :

أ ـ أنّ أهل السنّة تعتقد بصحّة بعض الكتب من أوّلها إلى آخرها ، وإن اختلفوا في تحديدها.

ب ـ أكثر أهل السنّة لم يقبلوا مسألة عرض الأحاديث على الكتاب ، إلاّ الظاهريّة ، وقسم نادر منهم.

ت ـ الروايات المروية في التحريف بالنقيصة عند أهل السنّة ، كثير منها مروي في الصحاح التي اعترفوا بصحّتها.

ث ـ الروايات المروية بالنقيصة عند أهل السنّة ، كثير منها قابلة للحمل على التأويل والتفسير.

ج ـ الروايات المروية في التحريف عند أهل السنّة ، غير القابلة للحمل على التأويل والتفسير ، حملها علماء أهل السنّة على نسخ التلاوة ، ومعنى نسخ التلاوة : هو نسخ تلاوة الآية مع بقاء حكمها.

وبحث نسخ التلاوة بحث مفصّل ، ويرد عليه إشكالات كثيرة ، خلاصتها : أنّ القول بنسخ التلاوة هو عين القول بالتحريف ، إذ أنّ نسخ الحكم وبقاء التلاوة واضح ومعلوم ، أمّا نسخ التلاوة وبقاء الحكم ما فائدته؟ وما هي

____________

١ ـ بحار الأنوار ٩٦ / ٢٦٢.

٢ ـ الحجر : ٩.

٩١

حكمته؟ أضف إلى ذلك ، فإنّ بعض الأحاديث غير قابلة للحمل على نسخ التلاوة قطعاً.

ح ـ إنّ الأحاديث المروية في كتب أهل السنّة ، التزم بعض مؤلّفيها بأن لا يرووا إلاّ ما اعتقدوا به ، لذا يمكن نسبة القول بالتحريف إلى من روى هذه الأحاديث.

خ ـ وأخيراً : لا يمكن أيضاً إنكار وجود بعض الأقوال عند علماء أهل السنّة ممّن ذهب إلى القول بالتحريف ، كابن أبي داود السجستانيّ ، وابن الخطيب ، بالأخص إذا أضفنا من روى أحاديث التحريف ، والتزم بأن لا يروي إلاّ ما صحّ عنده سنده ، واعتقد به.

وعلى كلّ حال ، فإنّ الدفاع عن القرآن الكريم واجب حتمي على الكلّ ، لا يفرّق فيه بين الشيعيّ والسنّي ، لذا نرى أنّ علماء الشيعة ألّفوا الكثير من المصنّفات في الدفاع عن القرآن ، ونفي التحريف عنه ، حتّى ردّوا ما ورد في مصادر أهل السنّة من التحريف ، وحاولوا أن يوجدوا لها المخارج.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر : تفسير البيان للسيّد الخوئيّ ، وتفسير آلاء الرحمن للشيخ البلاغيّ ، وكتاب التحقيق في نفي التحريف للسيّد الميلانيّ ، وكتاب أكذوبة تحريف القرآن للشيخ رسول جعفريان ، وبحث في التحريف لمركز الرسالة.

( عبد الله ـ قطر ـ ١٨ سنة. طالب ثانوية )

ردّ على من يتّهمنا به :

س : لقد قرأت كتاب ( لله ثمّ للتاريخ ) للسيّد حسين الموسويّ ، ولم اقتنع به ، لكن هناك نقطة لم استطع تفسيرها ، أو الردّ عليها ، وإليكم هذه النقطة نقلاً عن الكتاب :

٩ ـ القرآن :

٩٢

والقرآن لا يحتاج لإثباته نصّ ، ولكن كتب فقهائنا وأقوال جميع مجتهدينا تنصّ على أنّه محرّف ، وهو الوحيد الذي أصابه التحريف من بين كلّ تلك الكتب.

وقد جمع المحدّث النوريّ الطبرسيّ في إثبات تحريفه كتاباً ضخم الحجم ، سمّاه : ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربّ الأرباب ) ، جمع فيه أكثر من ألفي رواية تنصّ على التحريف ، وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء ، وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن ـ الموجود بين أيدي المسلمين ـ حيث أثبت أنّ جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدّمين منهم والمتأخّرين يقولون : إنّ هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرّف.

قال السيّد هاشم البحرانيّ : وعندي في وضوح صحّة هذا القول ـ أي القول بتحريف القرآن ـ بعد تتبع الأخبار ، وتفحّص الآثار ، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيّع ، وأنّه من أكبر مقاصد غصب الخلافة ، فتدبّر.

وقال السيّد نعمة الله الجزائريّ رداً على من يقول بعدم التحريف : إنّ تسليم تواتره عن الوحي الإلهيّ ، وكون الكلّ قد نزل به الروح الأمين ، يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة ، مع أنّ أصحابنا قد أطبقوا على صحّتها ، والتصديق بها ، ولهذا قال أبو جعفر ـ كما نقل عنه جابر ـ : ( ما أدّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه إلاّ كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما نزل إلاّ علي بن أبي طالب ، والأئمّة من بعده ).

ولاشكّ أنّ هذا النصّ صريح في إثبات تحريف القرآن الموجود اليوم عند المسلمين ، والقرآن الحقيقيّ هو الذي كان عند علي ، والأئمّة من بعده ، حتّى صار عند القائمعليه‌السلام .

فأرجو منكم تفسير هذه النقطة ، أو إرشادي إلى كتاب يحتوي الردّ على هذا الكلام ، وجزاكم الله خيراً.

ج : لابدّ لنا من الإشارة إلى أنّ الكتاب المذكور ( لله ثمّ للتاريخ ) تأليف موضوع ومختلق ، اصطنعته أيدي خبيثة للنيل من سمعة الشيعة ، وهو من

٩٣

مكائد الوهابيّة في الكويت ، ولا علاقة للمؤلِّف والمؤلَّف بالشيعة وتراثهم ، بل هو كرّ على فرّ ، من تهمٍ وشبهات قد أُثيرت من قبل ، والمايز أنّ المؤلّف قد أوردها بشكل قصصيّ وروائيّ ، حتّى يتمكّن من تأثير أكبر في نفوس السذّج ، وإلاّ فليس فيه من جديد يعبأ به.

وأمّا ما ذكرتموه من مسألة التحريف ، فلا نرى مصلحة في الخوض فيها ، بعدما نكون على قطع ويقين ، بأن لا يستفيد منها إلاّ أعداء الدين ، فالذين يثيرون هذا الموضوع بين حينٍ وآخر ، إمّا أنّهم جهلة ، وإمّا لهم أغراض ودوافع سيّئة.

وعلى أيّ حال ، فنحن نكتفي بذكر إشارات في هذا المجال ، ريثما يتنبّه الغافلون ، ولا ينسبون إلى الشيعة شيئاً هم أنسب به.

أوّلاً : إنّ القول بالتحريف كان موجوداً عند أعلام أهل السنّة ، بل وإنّ أكثر الروايات في هذا الموضوع عامّية السند ، ولمعرفة الحال لابأس بمراجعة كتاب ( المصاحف ) لابن أبي داود السجستانيّ ، وكتاب ( الفرقان ) لابن الخطيب.

ثانياً : إنّ كتاب ( فصل الخطاب ) للشيخ النوريّ الطبرسيّقدس‌سره أكثر أحاديثه من مصادر أهل السنّة! فلا يكون له دلالة على الشيعة.

ثالثاً : نحن وإن لم ننكر وجود آراء شاذّة في هذه المسألة لبعض علماء الطائفة ـ كالنوريّ ـ ولكن هذا لا يعني أن ننسب رأي هذا البعض إلى كلّ الشيعة ؛ أفهل يعقل أن نعتمد على آراء وأحاديث كتاب المصاحف في تبيين وجهة نظر أهل السنّة في التحريف؟

رابعاً : الأحاديث الواردة في مجامعنا الروائية حول هذا الموضوع ، منها ما هو صحيح ومعتبر ، ومنها غير ذلك.

ومجمل الكلام : أنّه لا توجد حتّى رواية واحدة معتبرة سنداً لها دلالة واضحة على التحريف ، نعم هناك ما يوهم هذا الأمر ، ولكن مع الإمعان في معناه

٩٤

ومقابلته مع باقي روايات المقام ، يعطينا الاطمئنان واليقين بعدم حدوث التحريف.

خامساً : إنّ آراء أمثال السيّد نعمة الله الجزائريّ ، والسيّد هاشم البحرانيّ ، والمحدّث النوريّ ، لا تعتبر حاكية عن وجهة نظر الشيعة ، بل كان رأيهم الخاصّ في المسألة ، خصوصاً أنّهم جميعاً من الإخباريّين لا الأُصوليّين ، فلا يُؤخذ برأيهم في المقام ، إذ كانوا يرون كافّة الأحاديث الواردة صحيحة السند ، فلا يعتنون بموضوع اعتبارها.

( عبدو الترحيني ـ سلوفاكيا ـ )

نصيحتنا لأهل السنّة أن لا يبحثوا فيه :

س : ما مدى ذكر الاختلاف في القرآن بمصادر الشيعة ـ مع العلم أنّه غير مختلف والعياذ بالله ـ إلاّ أنّي لاحظت تكرار المدّعين والمفترين الناصبين لهذا ، ويذكرونه عن أعلام كبار كالمجلسيّ والكاشانيّ.

ج : قد ورد في مصادر أهل السنّة والشيعة قديماً روايات تدلّ على التحريف ، بل ما ورد في مصادر أهل السنّة من روايات أكثر بكثير ممّا ورد في مصادر الشيعة ، ولكن علماء الفرق الإسلاميّة ناقشوا في هذه الروايات سنداً ودلالة ، والتزموا بالقول بعدم تحريف القرآن الكريم.

إن قيل : إنّ بعض علماء الشيعة ألّف كتاباً في التحريف.

قلنا : إنّ بعض أعلام الأزهر بل غيره ألّف في التحريف ، أمثال كتاب المصاحف للسجستانيّ ، وكتاب الفرقان لابن الخطيب.

وفي صحاح أهل السنّة توجد روايات كثيرة صريحة بالتحريف ، وبعض هذه الصحاح التزم مؤلّفوها بأن لا يرووا إلاّ الصحيح ، أو لا يرووا إلاّ بما يعتقدون به.

وعلى كلّ حال ، فنصيحتنا لأهل السنّة أن لا يبحثوا في هذا المسألة ، ولا يتّهموا الشيعة ، لأنّ ما ورد في مصادرهم في التحريف كثير جدّاً.

٩٥

فإنّ البحث في مسألة التحريف اتخذه بعض الجهلة المغرضين من أهل السنّة ذريعة للطعن بالشيعة.

ولكن الشيعة تقديساً منهم للقرآن العظيم لم يجيبوا بالمثل ، وإلاّ فبإمكانهم استخراج كلّ ما ورد في مصادر أهل السنّة ، وتنظيمه في كتاب تحت عنوان ( أهل السنّة وتحريف القرآن ) ، ولكن لم يقدم الشيعة على تأليف مثل هكذا كتاب ، وتحمّلوا أنواع الطعن من قبل أهل السنّة ، كلّ ذلك تقديساً للقرآن ، لأنّ البحث في هذا الموضوع لا يستفيد منه إلاّ أعداء الإسلام للطعن في القرآن.

ومع كلّ هذا ، بادر أعلام الشيعة إلى تأليف عدّة كتب لنفي التحريف عند الشيعة والسنّة ، فتناولوا كلّ ما دلّ على التحريف في مصادر الشيعة والسنّة ، وناقشوه وردّوه بالأدلّة العلميّة.

( ـ ـ )

المفيد والصدوق والعامليّ والمجلسيّ لا يقولون به :

س : هل صحيح قول الشيخ المفيد ، وأبي الحسن العامليّ ، والسيّد نعمة الله الجزائريّ ، والمجلسيّ وغيرهم ـ مع ما لهم من الفضل ، والدرجة العلميّة الرفيعة ـ بتحريف القرآن؟

ج : إنّ نسبة التحريف إلى الشيخ المفيدقدس‌سره وغيره ، هي نسبة لابدّ من التحقيق عنها ، فلربما يروي المحدّث العالم حديثاً ، ولكن لا يعتقد بمضمونه ، مثلا الشيخ الصدوققدس‌سره ـ الذي يلقّب برئيس المحدّثين ـ له كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) ، وكتب أُخرى في الحديث ، قد ذكر في تلك الكتب بعض الروايات الدالّة في ظاهرها على نقصان القرآن ، لكنّه في كتابه ( الاعتقادات ) ـ الذي هو كتاب مطبوع موجود ـ يصرّح : بأنّ القرآن الموجود الآن لا زيادة فيه ولا نقصان ، ممّا يدلّ على أنّ الرواية أعمّ من الاعتقاد.

٩٦

أمّا الشيخ المفيد فيصرّح بعدم نقصان القرآن في كتابه ( الاعتقادات ) ، وكذلك العلماء الآخرون ، الذين ذكرتم أسمائهم ، إلاّ السيّد نعمة الله الجزائريّ ، فالظاهر أنّه من القائلين بنقصان القرآن ، ولكن قوله لا يمثّل قول الطائفة.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

الزيادة في آية الكرسيّ زيادة توضيحية :

س : وجدت في كتاب مفاتيح الجنان : أنّ آية الكرسيّ على التنزيل ـ الآية مكتوبة في الهامش : ٦٦ ـ كالآتي : قال العلاّمة المجلسيّ : آية الكرسيّ على التنزيل على رواية علي ابن إبراهيم ، والكلينيّ ، هي كما يلي : الله لا اله إلاّ هو الحيّ القيّوم ، لا تأخذه سنّة ولا نوم ، له في ما في السماوات والأرض وما بينهما ، وما تحت الثرى ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، من ذا الذي إلى هم فيها خالدون.

بحثت عن الرواية في السي دي الذي عندي عن الكتب الأربعة لم يظهر لي إلاّ حديث واحد لعلي بن إبراهيم ، فيه هذه الآية المزعومة ، فما هو القول في ضعف الحديث من ناحية السند والمتن؟

وما هي أقوال العلماء الآخرين فيه؟ علماً بأنّ أحد النواصب أتى بهذا للتشهير علينا ، وإثارة الفتنة ، ولكم منّا جزيل الشكر والامتنان.

ج : إنّ الحديث المشتمل على هذه الزيادة قد ورد في تفسير القمّيّ ، وروضة الكافي ، وكتاب العروس ؛ ولكن لا سبيل لإثبات سنده في كافّة هذه المصادر ؛ فأمّا سند التفسير فقد ورد فيه الحسين بن خالد ، الذي لم تثبت وثاقته ، بل ثبت أنّه قد خالف قول الإمام الرضاعليه‌السلام في مورد(١) .

وأمّا سند الكافي ، فيحتوي على محمّد بن سنان ، وهو غير موثوق ، بل

____________

١ ـ معجم رجال الحديث ٦ / ٢٥٠.

٩٧

ضعيف عند الرجاليّين ؛ وأمّا كتاب العروس فلم نعثر على سنده ، وأغلب الظنّ إنّه من المراسيل ، وعلى أيّ حال فلا حجّية لسنده ، ثمّ على تقدير التنزّل وفرض صحّة السند ، فهذه العبارة الموهمة هي فقرة توضيحية جاءت لتوضيح المزيد من معاني مفردات الآية بصورة مزجية ، كما نرى في بعض الشروح المتداولة ، إذ يأتي البيان والتوضيح متعاقباً للنصّ من دون فصل ظاهري ، ثمّ يستمرّ سرد النصّ كما هو عليه.

ويؤيّد ما قلنا : أنّ الرواية المذكورة في تفسير علي بن إبراهيمقدس‌سره في المقام ، قد اشتملت على موارد من هذا القبيل ـ أي الشرح المزجيّ ـ فلا يبعد أن يكون موردنا أيضاً قد كان هكذا ، ولكن حذفت أدوات الفصل والتوضيح بتناقل الحديث عند الرواة.

وبالجملة : فلابدّ إمّا من طرحها سنداً ، وإمّا تأويلها على الوجه المذكور نظراً للنصوص الصريحة ، والصحيحة ، والمستفيضة ، والأدلّة الواضحة على عدم نقص أو زيادة حتّى كلمة واحدة في القرآن الموجود بين أيدينا.

وهذا ما يتّفق عليه جميع علماء الطائفة فعلاً ، فكلّ الأقاويل التي ترد بخلاف هذا الإجماع مردودة ، وتفسير بما لا يرضى صاحبه.

( سلمان ـ ـ )

موضوع يثيره أعداء الدين :

س : هل صحيح بأنّ القرآن محرّف؟ وما الدليل على أنّه محرّف؟ مع العلم أنّني على استعداد لاتّباع الحقّ.

ج : إنّ القرآن والسنّة ـ الصحيحة عند الفريقين ـ والعقل وإجماع الأُمّة والطائفة كلّها تدلّ على عدم التحريف ، وهذا الموضوع ممّا يثيره أعداء الدين بلسان بعض المتلبّسين بالإسلام لكسر شوكة العقيدة ، بإثارة الشبهات حول كتابهم المعصوم.

٩٨

وأمّا ما ورد في هذا المجال من أقوال وروايات تخالف هذا المبنى ، فأمّا مطروحة سنداً ، أو مؤوّلة مدلولاً بما لا يخالفه.

( يعقوب يوسف حمّود ـ الكويت ـ ١٧ سنة ـ طالب )

عدم ثبوت اعتقاد الكلينيّ به :

س : ما حقيقة ما يقال عن اعتقاد الشيخ الكلينيّ قدس‌سره بالتحريف؟

ج : إنّ الشيخ الكلينيّقدس‌سره روى في كتابه ( الكافي ) ما يستظهر منه تحريف القرآن ، لكنّ الرواية شيء ، والاعتقاد بها شيء آخر.

ونحن لا دليل عندنا على اعتقاده بكلّ ما رواه فيه ، كما هو الحال بالنسبة إلى كتاب البخاريّ ومسلم عند أهل السنّة ، وإن شئتم التفصيل فارجعوا إلى كتاب ( التحقيق في نفي التحريف ).

( عبد الرحمن ـ الأردن ـ أشعريّ ـ ٢٤ سنة ـ طالب ثانوية )

معانيه :

س : ما هو معنى تحريف القرآن؟ وما يراد منه؟

ج : إنّ للتحريف معنيين :

١ ـ تحريف بالزيادة ، ولا أحد يقول به ، وإن وردت بعض الروايات في مصادر أهل السنّة تنسب القول بالتحريف بالزيادة إلى بعض الصحابة.

٢ ـ التحريف بالنقصان ، وهذا القسم هو محلّ البحث ، فالروايات الواردة في معنى التحريف بالنقصان رويت في صحاح ومسانيد أهل السنّة أضعاف مضاعفة ممّا هي في كتب حديث الشيعة ، وهذه الروايات أكثرها قابلة للحمل على التأويل ، وبعضها ضعيفة السند ، والقليل من الروايات الصحيح الصريح في التحريف لا يعمل به ، وذلك بناءً على مبنى الشيعة في عرض الأخبار على القرآن ، فما وافقه يأخذون به ، وما خالفه يضربون به عرض الجدار.

٩٩

فإن قيل : في مصادر الشيعة توجد هناك روايات في التحريف.

قلنا : بعض كبار الصحابة ، وعلماء أهل السنّة أيضاً قالوا بالتحريف ، بالأخصّ أصحاب الصحاح والمسانيد ، الذين ذكروا أنّهم لا يروون إلاّ ما صحّ عندهم ، وما يعتقدونه ، وهم قد رووا عشرات الأحاديث في التحريف.

إن قيل : بعض علماء الشيعة ألّف في التحريف.

قلنا : بعض علماء السنّة أيضاً ألّف في التحريف ، كابن أبي داود السجستانيّ في كتابه ( المصاحف ) المطبوع في بيروت ، وابن الخطيب في كتابه ( الفرقان ) المطبوع في القاهرة.

إن قيل : ما ورد في مصادر أهل السنّة محمول على نسخ التلاوة.

قلنا : كثير من الأحاديث المروية عند أهل السنّة غير قابلة الحمل على نسخ التلاوة ، وثمّ ما ورد عند الشيعة أيضاً قابل للحمل على نسخ التلاوة.

وفذلكة القول : أنّ البحث في هذا الموضوع لا يخدم القرآن ، والمنتفع الأوّل والأخير هم أعداء القرآن والإسلام ، ومن هذا المنطلق وتقديساً للقرآن الكريم ألّف علماء الشيعة عشرات الكتب لردّ القول بالتحريف عند الشيعة والسنّة ، حفاظاً على القرآن الكريم ، ولم يردّ علماء الشيعة بالمثل على ما ألّفه علماء السنّة ضدّ الشيعة في مسألة التحريف ، ولو أرادوا ذلك لكتبوا عشرات الكتب في إثبات التحريف عند أهل السنّة ، ولكن تقديس القرآن يمنعهم للخوض في أمثال هذه الأبحاث.

( أحمد العنزي ـ الكويت ـ )

من قال به وحكم من يعتقد به :

س : أنا اعلم أنّكم لن تجيبوا على سؤالي ، ولن تضعوه في الأسئلة ، لذلك أردت أن اكتب السؤال لأتيقّن أكثر من الذي سمعت.

سؤالي كالتالي : من يقول أنّ القرآن ناقص ومحرّف ، هل هو مسلم أم كافر؟

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل.

[ ٢٧٥٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يُتوفّى، أتُقلّم أظافيره، وتُنتف إبطاه، وتحلق عانته، إن طالت به من المرض(٢) ؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام(٤) .

١٢ - باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.

[ ٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤١.

٥ - الفقيه ١: ٩٢ / ٤٢٠.

(٢) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.

(٣) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٢.

٥٠١

زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: يجب عليه(١) .

[ ٢٧٥٥ ] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: إذا ( أتمّ السقط )(٢) أربعة أشهر غُسل، وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.

[ ٢٧٥٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار(٣) ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٠٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٦٠.

(٢) في المصدر: تم للسقط.

٣ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٦.

(٣) في نسخة: مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٥٠٢

الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن السقط، كيف يُصنع به ؟ فكتب (عليه‌السلام ) إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب، ولا يحنّط.

[ ٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ قال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه‌السلام ) وهو محرم، ومع الحسين (عليه‌السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت ؟ فقال: يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها، ويغطّى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالـمُحلّ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦١.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٤.

٥٠٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: ويغطّى وجهه(١) .

[ ٢٧٦١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صُنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٢ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرم إذا مات، كيف يُصنع به ؟ قال: يُغطّى وجهه، ويُصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يُقربه(١) طيباً.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٣ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان، فمات بالأبواء وهو محرم،

__________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: يقرب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٦.

٥٠٤

فغسلوه، وكفّنوه، ولم يحنّطوه، وخمّروا(١) وجهه ورأسه، ودفنوه.

[ ٢٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.

[ ٢٧٦٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المحرم يموت، قال: يُغسل، ويكفّن، ويغطّى وجهه، ولا يحنّط، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.

[ ٢٧٦٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس، فكفّنوه، وخمّروا وجهه ورأسه، ولم يحنّطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال: لا تُمسّ الطيب، وإن كن معها نسوة حلال.

__________________

(١) خمر وجهه: غطاه وستره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

٦ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٣.

٩ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٤.

٥٠٥

١٤ - باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه.

[ ٢٧٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الشهيد إذا كان به رمق غُسّل، وكُفّن، وحُنّط، وصُلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن(١) في أثوابه.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٩ ] ٢ - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد، فلم يأمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن(٤) في صحافٍ(٥) من فضّةٍ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».

[ ٢٧٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٦.

(١) في الهامش عن نسخة: دفن.

(٢) الكافي ٣: ٢١١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧١.

٢ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٨.

(٤) المزن: السحاب الابيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦: ٣١٦ ).

(٥) الصحاف: القصاع، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥٠٦

معبد(١) ، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كلّ الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين، فإن كان به رمق غُسّل، وإلّا فلا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد(٢) ، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد، مثله(٣) .

[ ٢٧٧١ ] ٤ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمّار،(٤) ، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام ، أنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما ( في ثيابهما )(٥) ، ولم يصلّ عليهما.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم، وكان مع علي (عليه‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٨) ، ثمّ قال: هكذا روي، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة.

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخه: سعيد.

(٢) في نسخه: معبد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٨.

(٤) في الهامش عن نسخة: حماد.

(٥) في الفقيه: بدمائها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١١.

(٧) التهذيب ٦: ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٤.

(٨) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٥.

٥٠٧

وقال الشيخ: قوله: لم يصلّ عليهما، وَهم من الراوي، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.

قال: ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي (عليه‌السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.

أقول: ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي(١) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.

[ ٢٧٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة، ولسنا نعمل به.

أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٧٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦: ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣٢٠.

٥٠٨

زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم، إلّا أن تكون أعانت على نفسها.

[ ٢٧٧٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال: يُدفن كما هو في ثيابه(١) ، إلّا أن يكون به رمق(٢) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل، ويكفّن، ويحنّط(٣) ، ويصلّى عليه، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه(٤) ، لأنّه كان قد جُرّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٧٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط، ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثمّ قال: دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها، وردأه(٧) النبي ( صلى ‌الله‌ عليه‌

__________________

٧ - الكافي ٣: ٢١٠ / ١.

(١) في الفقيه: بدمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).

(٤) في الفقيه زيادة: وحنطه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٥.

٨ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) في التهذيب: وزاده ( هامش المخطوط ).

٥٠٩

و آله ) برداءٍ فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر(١) فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو(٢) .

[ ٢٧٧٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُحنّط، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله، ولكنّه صلّى عليه.

[ ٢٧٧٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو، والخفّ، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة(٣) ، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن

__________________

(١) الإِذخِر: حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤: ٣٠٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٦.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٣.

١٠ - الكافي ٣: ٢١١ / ٤.

(٣) المنطقة والنطاق: كلّ ما شد به وسطه والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب ١٠: ٣٥٤ ).

(٤) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٩.

(٥) التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٢.

٥١٠

السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٤) .

[ ٢٧٧٨ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهداء أُحد: زمّلوهم(١) بدمائهم وثيابهم.

[ ٢٧٧٩ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة(١) يوم صفّين، ودفنهما في ثيابهما، وصلّى عليهما.

١٥ - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه.

[ ٢٧٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عُصّب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة،

__________________

(١) الخصال: ٣٣٣ / ٣٣.

١١ - مجمع البيان وعنه في البحار ٨٢: ٧ / ٦.

(٢) زمّله في ثوبه: أي لفه، وقد تزمل بالثوب: أي تدثّر ( لسان العرب ١١: ٣١١ ).

١٢ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٣) في المصدر: عنبسة.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهديب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٥١١

ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرّ عليه الحنوط، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل، قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، كيف يُغسّل ؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة، بدئ بالرأس، ثمّ بالجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، ويضمّ إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللّحد، ووجهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

١٦ - باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيمّمه.

[ ٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن علي بن الحسين، أو عن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.

[ ٢٧٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً، وأن يصلّى عليه.

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٦.

٥١٢

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد الرقي، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال: يمّموه.

١٧ - باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.

[ ٢٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرجوم والمرجومة ( يغسلان، ويحنطانِ )(١) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان، ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغسل، ويحنط، ويلبس الكفن(٢) ويصلّى عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢١٣ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٧.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٤ / ١.

(١) في التهذيب: يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: ثمّ يقاد.

(٣) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٨.

٥١٣

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

١٨ - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر، ولا دفنه ولا تكفينه، ولو ذمّياً، ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البُغاة.

[ ٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلى قوله: ولا يقوم على قبره(٣) .

[ ٢٧٨٦ ] ٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك، وأن يكفّنه، ويصلّي عليه، ويلوذ به.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٩.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٦ / ٩٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٧.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

٢ - المعتبر: ٨٩.

٥١٤

[ ٢٧٨٧ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان، أنّ معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه(١) ، شيعة أبيك ؟ فقال (عليه‌السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم، وكفّنّاهم، وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

١٩ - باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة.

[ ٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال: يغتسل النصارى(٢) ثمّ يغسلونه، فقد اضطرّ.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون(٣) ؟ قال: تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٤) .

__________________

٣ - الاحتجاج: ٢٩٦.

(١) في المصدر: وأشياعه.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة، وفي المصدر: يغتسل النصراني ثمّ يغسله.

(٣) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ). (٤) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢

٥١٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

[ ٢٧٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أو ما(٢) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا: لا، قال أفلا يمّمتموها ؟!.

٢٠ - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٧٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها ؟ قال: نعم، وأُمّه وأُخته، ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) .

[ ٢٧٩١ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٩ - ٤٤٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: اما.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٦٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٣.

٥١٦

(عليه‌السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال - ونحوهما، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.

[ ٢٧٩٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء، هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه(٢) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٧٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى،

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩، والتهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم.

٤ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٤.

(٢) في الهامش عن نسخة: محرم.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٦، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧.

٥١٧

ومعه عمّته وخالته مسلمتان(١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمّته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى، وعمّها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية، كما كانت تغسلها(٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٤) .

[ ٢٧٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به، وتلفّ على يدها خرقة.

[ ٢٧٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ )(٥) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن - رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال: إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر

__________________

(١) في نسخة: مسلمات. ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه: كما كانت تغسلها.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

(٤) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٦.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٦.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٢، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٥) في المصدر: ذو محرم لها.

٥١٨

إلى عورته.

[ ٢٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً، ويمسسن جسده، ولا يمسسن فرجه.

[ ٢٧٩٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصبّ النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي

__________________

٨ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٥، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢٠.

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢. وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥١٩

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في(١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله، إلا أنّه قال: يغسّلها أولى الناس بها من الرجال(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة، ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال: تدفن كما هي بثيابها،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال(٤) ؟ قال: يدفن(٥) كما هو بثيابه(٦) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال(٧) .

__________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١، ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٠.

وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.

(٥) في المصدر: يدفنه.

(٦) في التهذيب: في ثيابه ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١: ٣٠٠ / ٧٠٦.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566