وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 389029 / تحميل: 8082
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

روى مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل على طلحة - المذكورة سابقاً - في « المسعودي » في شرحه على صحيح مسلم بن الحجاج(١) .

ترجمته

١ - الشوكاني: « محمد بن خلفة - بكسر الخاء المعجمة وسكون اللّام وبعدها فاء - الابي بضم الهمزة، نسبة إلى قرية من تونس، التونسي، قرأ على ابن عرفة وغيره، وكان عالماً محققاً أخذ عنه جماعة، ووصفه ابن حجر بأنه عالم المغرب بالمعقول، وأنه سكن تونس، وله شرح مسلم الذي سماه ( إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم ) الذي جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة في ثلاث مجلدات، ويحكى عنه من سلامة الفطرة ما يخرجه إلى حد الغفلة، مع مزيد تقدّمه في العلوم، ومات سنه ٨٢٧ »(٢) .

٢ - محمد مخلوف: « أبو عبدالله محمد بن خلف المعروف بالآبي الوشتاني، البارع المحقق العلامة الأصولي المطلع الفهامة، المؤلف المتقن الفقيه المتفنّن، الراوية النظار المتحلّي بالوقار، أخذ عن أئمة منهم ابن عرفة، لازمه وبه انتفع وهو من أكابر أصحابه، وعنه أخذ أئمة وتوفي سنة ٨٢٨ »(٣) .

(١٥٠)

نجم الدين محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الاذرعي ( الزرعي ) الدمشقي الشافعي المعروف بابن عجلون

المتوفى سنة (٨٧٦).

____________________

(١). إكمال الدين المعلم ٦ / ٢٣٦.

(٢). البدر الطالع ٢ / ١٦٩.

(٣). شجرة النور الزكية: ٢٤٤.

٣٨١

ذكر العلامة الاميني في ما يتبع شعر أبي عبدالله محمد الشيباني الشافعي المتوفى سنة ٧٧٧ قول نجم الدين العجلوني في شرح قصيدة الشيباني الذي سمّاه ببديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني: « أشار الناظم بقوله:

ومن كان مولاه النبي فقد غدا

علي له بالحق مولى ومنجدا

إلى ما ورد في الحديث الصحيح إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ...»(١) .

ترجمته

١ - السخاوي: « ولد في يوم السبت ثاني عشري ربيع الأول سنة ٨٣١، وأكثر من مخالطة العلماء والفضلاء مع ملازمة المطالعة والعمل، والنظر في مطوّلات العلوم ومختصرها قديمها وحديثها، بحيث كان في ازدياد من التفنن والفضائل، بل أقبل على الاقراء والإفتاء والتأليف، وصار أحد الأعيان، وكان إماماً علامة متقناً حجة ضابطاً جيّد الفهم لكن حافظته أجود، ديّناً عفيفاً وافر العقل كثير التودّد والخبرة بمخالطة الكبار، مات في يوم الاثنين ثالث عشر شوال سنة ٧٦ »(٢) .

٢ - ابن العماد: « الامام العلامة المفنّن المعروف بابن قاضي عجلون. أخذ عن علماء عصره وبرع ومهر، وأخذ عنه من لا يحصى »(٣) .

٣ - الشوكاني: « تميّز في غالب الفنون، ودرس بمواطن وتصدّر بجامع بني أميّة، وكان إماماً علامة متقناً حجة ضابطاً جيّد الفهم، لم يكن بالشام من يناطره ولا بالدّيار المصريّة »(٤) .

____________________

(١). الغدير ٦ / ٥٦.

(٢). الضوء اللامع ٨ / ٩٦.

(٣). شذرات الذهب ٧ / ٣٢٢.

(٤). البدر الطالع ٢ / ١٩٧.

٣٨٢

(١٥١)

علاء الدين علي بن محمد القوشجي

المتوفى سنة (٨٧٩). ذكر حديث الغدير في مبحث الامامة من ( شرح التجريد ).

ترجمته

١ - بدر الدين وذكر تآليفه وقال: « كان ماهراً في العلوم الرياضية »(١) .

٢ - وصفهالكاتب الجلبي بالمولى المحقق وأثنى على شرحه(٢) .

٣ - وترجمهطاشكبري زاده وأثنى عليه ووصفه بالمولى الفاضل(٣) .

٤ - والقاضي الشوكاني أيضاً(٤) .

(١٥٢)

أبو عبدالله محمد بن يوسف الحسيني السنوسي التلمساني

المتوفى سنة (٨٩٥). روى حديث مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل على طلحة، في شرحه على صحيح مسلم بن الحجاج، وقد تقدم الحديث في « المسعودي »(٥) .

____________________

(١). تعاليق الفوائد البهية ص ٢١٤.

(٢). كشف الظنون - في ذكر شروح التجريد.

(٣). الشقائق النعمانية ١ / ١٧٧ - ١٨١.

(٤). البدر الطالع ١ / ٤٩٥.

(٥). مكمل اكمال الاكمال ٦ / ٢٣٦.

٣٨٣

ترجمته

١ - أفرد تلميذه الملالي كتابا في أحواله وسيره وفوائده سماهبـ ( المواهب القدسية فيالمناقب السنوسية ).

٢ - وقال الزركلي: « السنوسي محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني من جهة الأم أبو عبدالله، عالم تلمسان في عصره وصالحها، له تصانيف كثيرة »(١) .

____________________

(١). الأعلام ٧ / ١٥٤.

٣٨٤

القرن العاشر

(١٥٣)

أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس القسطلاني المصري الشافعي

المتوفى سنة (٩٢٦). قال: « وأما حديث الترمذي والنسائي: من كنت مولاه فعلي مولاه فقال الشافعي: يريد بذلك ولاء الاسلام كقوله تعالى:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ ) وقول عمر: أصبحت مولى كل مؤمن أي: ولي كل مؤمن.

وطرق هذا الحديث كثيرة جدّاً، استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد له، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهالعيدروس، فذكر مشايخه وعدّ تآليفه وقال: « كان إماماً حافظاً متقناً، جليل القدر حسن التقرير والتحرير، لطيف الاشارة بليغ العبارة، حسن

____________________

(١). المواهب اللدنية بشرح الزرقاني ٧ / ١٣.

٣٨٥

الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره »(١) .

٢ - الشوكاني: « ولد في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ٨٥١، وكان متعففاً جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة، شجي الصوت، مشاركاً في الفضائل، متودّداً لطيف العشرة سريع الحركة، مع كثرة استقامة، واشتهر بالصّلاح والتعفف على طريق أهل الفلاح »(٢) .

وقد ترجمه أيضاًالسخاوي في الضوء اللامع ٢ / ١٠٣ وغيره كذلك.

(١٥٤)

عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع

المتوفى سنة (٩٤٤) قال في ذكر أمير المؤمنين علىعليه‌السلام : « وعن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي »(٣) .

ترجمته

١ - العيدروس: « الامام الحافظ الحجة المتقن، شيخ الاسلام علامة الأنام، الجهبذ الامام مسند الدنيا، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، خاتمة المحققين شيخ مشايخنا المبرزين »(٤) .

٢ - الغزي: « عبد الرحمن بن علي الشيخ الامام العلامة الأوحد المحقق الفهامة، محدّث اليمن ومؤرّخها ومحيي علوم الأثر بها وحيد الدين أبو الفرج

____________________

(١). النور السافر ١١٣ - ١١٥.

(٢). البدر الطالع ١ / ١٠٢.

(٣). تيسير الوصول ٣ / ٢٧١.

(٤). النور السافر ٢٢١ - ٢٢٢.

٣٨٦

الشيباني »(١) .

وترجمهالشوكاني في البدر الطالع ١ / ٣٣٥ وابن العماد في شذرات الذهب ٨ / ٢٥٥.

(١٥٥)

شمس الدين محمد الشربيني القاهري الشافعي

المتوفى سنة (٩٧٧) صاحب التفسير، المعروف بالخطيب الشربيني.

قال بتفسير قوله تعالى:( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) : « اختلف في هذا الداعي، فقال ابن عباس: هو النضر بن الحارث. وقيل: هو الحارث بن النعمان. و ذلك أنه لمـّا بلغه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته الأبطح ثم قال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأن نصلّي خمساً ونزكّي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك. ثم لم ترض حتى فضّلت ابن عمك علينا! أفهذا شيء منك أم من الله تعالى؟! فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي لا إله إلّا هو ما هو إلّا من الله، فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فو الله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت( سَأَلَ سائِلٌ ) الآيات »(٢) .

____________________

(١). الكواكب السائرة ٢ / ١٥٨.

(٢). السراج المنير في تفسير القرآن ٤ / ٣٦٤.

٣٨٧

ترجمته

ترجم له ابن العماد بقوله: « الخطيب الامام العلّامة أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي وأجازوه بالافتاء والتدريس، فدرّس وأفتى في حياة أشياخه وانتفع به خلائق لا يحصون، وأجمع أهل مصر على صلاحه، ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة

وبالجملة كان آية من آيات الله تعالى، وحجة من حججه على خلقه »(١) .

(١٥٦)

ضياء الدين أبو محمد أحمد بن محمد الوتري الشافعي

المتوفى بمصر عشر الثمانين والتسعمائة(٢) .

ذكر حديث الولاية مرسلاً إيّاه إرسال المسلم في كتابه ( روضة الناظرين )(٣) .

ترجمته

قالكحالة: « أحمد بن محمد الوتري الموصلي الأصل، البغدادي الدار، المصري الوفاة، الشافعي الرفاعي، أبو محمد ضياء الدين. له روضة الناظرين، وخلاصة مناقب الصالحين »(٤) .

____________________

(١). شذرات الذهب ٨ / ٣٨٤.

(٢). في الاعلام ومعجم المؤلفين: ٩٨٠.

(٣). روضة الناظرين: ٢.

(٤). معجم المؤلفين ٢ / ١٦٧.

٣٨٨

(١٥٧)

الشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي(١) .

أورد حديث نزول الآية( سَأَلَ سائِلٌ ) في واقعة الغدير نقلاً عن القرطبي(٢) .

ترجمته

قالالزركلي: « عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري الشافعي، مؤرخ أديب من أهل مكة، نسبته إلى صفورية في الأردن، من كتبه: المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة مخطوط في الظاهرية ٢٢٩ ورقة، ونزهة المجالس ومنتخب النفائس مطبوع، وكتاب الصيام مخطوط في الأزهرية، وصلاح الأرواح والطريق إلى داء الفلاح مخطوط فقه في البصرة العباسية »(٣) .

____________________

(١). في الأعلام: ٨٩٤.

(٢). نزهة المجالس ٢ / ٢٤٢.

(٣). الأعلام ٣ / ٣١٠.

٣٨٩

٣٩٠

القرن الحادي عشر

(١٥٨)

أبو العباس أحمد جلبي بن يوسف بن أحمد الشهير بابن سنان القرماني الدمشقي

المتوفى سنة (١٠١٩) مؤلف التاريخ المشهور.

ذكر حديث الغدير عن أبي الطفيل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الترمذي(١) .

ترجمته

قالالمحبي: « أحمد بن سنان المعروف بالقرماني الدمشقي، صاحب التاريخ المشهور، وأحد الكتاب المشهورين، كان كاتباً منشئاً حسن العبارة وكان حسن المحاضرة، وله مخالطة مع الحكام خصوصاً قضاة القضاة، وكان له حشمة وانصاف في كثير من الأمور، وجمع تاريخه الشائع، وتعرّض فيه لكثير من الموالي والأمراء المتأخرين، وسماه أخبار الدول وآثار الأول.

____________________

(١). أخبار الدول: ١٠٢.

٣٩١

وكانت ولادته في سنة ٩٣٩. وتوفي يوم الخميس تاسع عشري شوال سنة ١٠١٩ »(١) .

(١٥٩)

الحسين ابن الامام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي اليمني

المتوفى سنة (١٠٥٠) صاحب التأليف القيم المطبوع في مجلدين ضخمين في الهند اسماه ( غاية السئول في علم الأصول ) وشرحه ( هداية العقول ) فرغ منه سنة (١٠٤٩).

ذكر في ( هداية العقول ) حديث الغدير بطرق كثيرة لو أفردت تأتي رسالة.

ترجمته

قالالمحبي: « قال القاضي الحسيني المهلا في حقه: إمام علوم محمد، الذي اعترف أولوا التحقيق بتحقيقه، وأذعن أرباب التدقيق لتدقيقه، واشتهر في جميع الأقطار اليمنية بالعلوم السنية، أخذ عن والده الامام المنصور »(٢) .

(١٦٠)

الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي

المتوفى سنة (١٠٦٩).

ذكر حديث الغدير في ( شرحه على الشفا ) عند قول المصنف « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه

____________________

(١). خلاصة الأثر ١ / ٢٠٩.

(٢). خلاصة الأثر ٢ / ١٠٤.

٣٩٢

وعاد من عاداه » قال: « وهو عند غدير خم وقد خطب الناس »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهالمحبي بالثناء عليه وذكر مشايخه وعد تآليفه وتوليه القضاء، قال: « صاحب التصانيف السائرة، وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعته، وكان في عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظم، رأس المؤلفين ورئيس المصنفين، سار ذكره سير المثل، وطلعت أخباره طلوع الشهب في الفلك »(٢) .

٢ - وتقد ترجم الخفاجي لنفسه في ( ريحانة الألباء )(٣) .

____________________

(١). نسيم الرياض ٣ / ٤٥٦.

(٢). خلاصة الأثر ١ / ٣٣١.

(٣). ريحانة الألباء: ٢٦١.

٣٩٣

٣٩٤

القرن الثاني عشر

(١٦١)

إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين الحنفي المعروف بابن حمزة الحراني الدمشقي

المتوفى سنة (١١٢٠).

ذكر الحديث عن الطبراني والحاكم باسنادهما عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم(١) .

ترجمته

قالالمرادي: « العالم الامام المشهور، المحدث النحوي العلامة، كان وافر الحرمة مشهوراً بالفضل الوافر، أحد الأعلام المحدثين والعلماء الجهابذة، السيد الشريف الحسيب النسيب، ولد في دمشق وبها نشأ » ثم ذكر مشايخ أخذه وروايته وقال: « رأيت بخطه في إجازته أن مشايخه يبلغون ثمانين شيخاً » ثم ذكر تآليفه ووفاته(٢) .

____________________

(١). التعريف والبيان ١ / ١٣٦.

(٢). سلك الدرر ١ / ٢٢ - ٢٤.

٣٩٥

وكذا ترجمه المحبي(١) .

(١٦٢)

أبو عبدالله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي

المتوفى سنة (١١٢٢).

روى حديث الغدير عن زيد بن أرقم ثم قال: « وصححه الضياء المقدسي ».

و ذكر من طريق الطبراني من الحديث قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « يا أيّها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبّه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار ».

قال: « روى الدار قطني عن سعد قال: لما سمع أبوبكر وعمر ذلك قالا: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٢) .

ترجمته

١ - المرادي: « محمد الزرقاني ابن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي الشهير بالزرقاني، الامام المحدث الناسك، النحرير الفقيه العلامة. وكانت وفاته سنة ١٠٢٢ »(٣) .

٢ - ووصفهالجلبي بالمولى العلّامة خاتمة المحدّثين.

____________________

(١). نفحة الريحانة رقم: ٦٦.

(٢). شرح المواهب اللدنية ٧ / ١٣.

(٣). سلك الدرر ٤ / ٣٢.

٣٩٦

(١٦٣)

حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم الحنفي الدمشقي المعروف بالعمادي

المتوفى سنة (١١٧١). روى حديث الغدير من طرق كثيرة، وعدّه من الأحاديث المتواترة في تأليفه ( الصلاة الفاخرة بالأحاديث المتواترة ).

ترجمته

ترجمهالمرادي ووصفه بـ « مفتي الحنفية بدمشق وابن مفتيها، وصدرها وابن صدرها، الصدر المهاب المحتشم الأجل المبجل العالم الفقيه الفاضل الفرضي، كان عالماً محققاً، أديباً عارفاً، نبيهاً كاملاً مهذباً »(١) .

(١٦٤)

محمد بن سالم بن أحمد المصري الحفني شمس الدين الشافعي

المتوفى سنة (١١٨١). ذكر حديث الغدير في حاشيته على الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي.

____________________

(١). سلك الدرر ٢ / ١١.

٣٩٧

ترجمته

قالالمرادي: « محمد الحفني ابن سالم بن أحمد الشافعي المصري الشهير بالحفني، الشيخ العالم المحقق المدقق، العارف بالله تعالى، قطب وقته، أبو المكارم نجم الدين، كان يحضر درسه أكثر من خمسمائة طالب، حسن التقرير، ذا فصاحة وبيان، شهماً مهاباً، مدققاً، يهرع إليه الناس جميعاً، واشتهرت طريقة الخلوتية عنه في مشرق الأرض ومغربها في حياته، وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة ١١٨١ »(١) .

____________________

(١). سلك الدرر ٤ / ٤٩.

٣٩٨

القرن الثالث عشر

(١٦٥)

أبو الفيض محمد بن محمد المرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي

المتوفى سنة (١٢٠٥). ذكر في ( تاج العروس ) حديث الغدير في عد معاني ( المولى ).

ترجمته

قالالزركلي: « علّامة باللغة والحديث والرجال والأنساب، من كبار المصنفين، أصله من واسط في العراق، ومولده بالهند في بلجرام، ومنشؤه في زبيد باليمن، رحل إلى الحجاز وأقام بمصر، فاشتهر فضله وانهالت عليه الهدايا والتحف وزاد اعتقاد الناس فيه. وتوفي بالطاعون في مصر » ثم ذكر مؤلفاته(١) .

____________________

(١). الأعلام ٧ / ٧٠.

٣٩٩

(١٦٦)

القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني

المتوفى سنة (١٢٥٠) روى حديث نزول آية التبليغ في عليعليه‌السلام في واقعة يوم الغدير، عن جماعة من الحفاظ الأئمة، كما تقدم في « ابن أبي حاتم ».

ترجمته

له ترجمة ضافية بقلمه في كتابه ( البدر الطالع ٣ / ٢١٤ - ٢٢٥ ) فراجعها.

(١٦٧)

محمود بن عبدالله الآلوسي البغدادي الشافعي

المتوفى سنة (١٢٧٠). روى حديث الغدير في ( تفسيره ) عن جماعة من الأئمة والحفاظ(١) .

ترجمته

قالكحالة: « محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسّر، محدّث، فقيه، أديب، لغوي، نحوي، مشارك في بعض العلوم، ولد ببغداد، وتقلّد الافتاء بها، وعزل، وتوفي في ٢٥ ذي القعدة، من تصانيفه الكثيرة: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. في تسع مجلدات »(٢) .

وله ترجمة فيأعلام العراق ص ٢١ومشاهير العراق ٢ / ١٩٨ وغيرهما.

____________________

(١). روح المعاني ٢ / ٣٤٨ - ٣٤٩.

(٢). معجم المؤلفين ١٢ / ١٧٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[ ٢٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به ؟ قال: يلففنه لفّاً في ثيابه، ويدفنّه، ولا يغسلنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، مثله(١) .

[ ٢٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال: تلفّ وتدفن ولا تغسل.

[ ٢٨٠٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها، الحديث.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: في السفر أو في الأرض، وترك من آخره قوله: تدفن ولا تغسل(٣) .

[ ٢٨٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت

__________________

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٢٩.

(١) التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٤ والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٥، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٩ و ١٩٧ / ٦٩٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٨ / ٧.

٥ - التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٩، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥٢١

مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الاستحباب(٣) .

٢٢ - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم(٤) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم، ولا تمسّ(٥) ، ولا يكشف لها(٦) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها ؟ قال: يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٩ و ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١: ٢٠٢ / ٧١٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: معهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يمس.

(٦) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة.

٥٢٢

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمان بن سالم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر، مثله(٣) .

[ ٢٨٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: إذاً(٤) يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفّيها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٦) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، مثله(٧) .

[ ٢٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠٢.

(٢) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣.

(٣) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٨، والاستبصار ١: ٢٠٢ / ٧١٣.

(٤) في التهذيبين: إذن.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٨.

(٦) الكافي ٣: ١٥٧ / ٥.

(٧) الكافي ٣: ١٥٨ / ٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١.

٥٢٣

عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهنّ، ويطهرنه، الحديث.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٨٠٩ ] ٤ - وبالإسناد الأول عن علي (عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم بها(٢) ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا: لا، فقال: إلّا يمّمتموها ؟!

[ ٢٨١٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل، قال: يصببن عليه(٣) الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلّين عليه(٤) صفّاً، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: يصبون الماء من خلف الثوب، ويلفّونها في أكفانها، ويصلّون ويدفنون.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠٠.

٤ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.

٥ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٧.

(٣) ليس في المصدر، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة.

(٤) ليس في المصدر.

٥٢٤

[ ٢٨١١ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم(١) ؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويُصلّى عليها، وتُدفن.

[ ٢٨١٢ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨١٣ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال: تغسل كفّيها.

[ ٢٨١٤ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب(٢) ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة.

[ ٢٨١٥ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد،

__________________

٦ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٠، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٥.

(١) في نسخة: ذو رحم ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢١، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣١، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٦.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٤، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧١٩.

(٢) في نسخة: الثياب. ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢١، وفيه الحسن بن راشد.

٥٢٥

عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصير(١) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبّاً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً.

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى نفي الوجوب(٣) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة(٤) .

٢٣ - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ.

[ ٢٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير(٥) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : حدّثني عن الصبي، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال: الى ثلاث سنين.

__________________

(١) في نسخة: أبي سعيد ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٤) ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٠ / ١.

(٥) في نسخة: أبي اليمن. (هامش المخطوط )

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٨١٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال: إنّما يُغسّل الصبيان النساء، وعن الصبيّة تموت(٤) ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

[ ٢٨١٨ ] ٣ - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث، ونقل عن ابن طاوس أنه قال: لفظ أقلّ هنا وهم، وأصله أكثر(٥) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق(٦) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث، لأنّه القدر المتيقّن.

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣١.

(٢) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.

(٣) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٤) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة.

٣ - التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٩، وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) راجع ذكرى الشيعة: ٣٩.

(٦) يأتي مثله في الحديث ٤ من هذا الباب.

٥٢٧

[ ٢٨١٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه )، في الجارية تموت مع الرجال في السفر، قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت.

قال: وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق (عليه‌السلام )

ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٢٤ - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة(٤) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٥) .

__________________

٤ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٢.

(١) الذكرىٰ: ٣٩.

(٢) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق

(٣) من هذا الباب.

الباب ٢٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٢.

(٤) في المصدر: كراهة.

(٥) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠١.

٥٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[ ٢٨٢٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال: تغسّله امرأته، أو ( ذو قرابة )(٥) إن كان(٦) له، وتصب النساء عليه الماء صبّاً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٧) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

[ ٢٨٢٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم، إنما يمنعها أهلها

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٧، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٣.

(٢) في نسخة: الثياب. ( هامش المخطوط ).

(٣) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١١.

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: ذات قرابته.

(٦) في المصدر: كانت.

(٧) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠.

(٨) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١١.

٥٢٩

تعصّباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٨٢٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله، وزاد: فيغسّلها(٢) .

[ ٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من غسّل فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين، فكأنّما(٣) استفظعت(٤) ذلك من قوله، فقال لي: كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟! فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك، فقال: لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة، لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى ؟! الحديث.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم(٦) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٩، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٠.

٥ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٢، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: كأنك.

(٤) في العلل: استضقت وفي التهذيب: استعظمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ١: ٣٨٢ / ٤.

(٦) علل الشرائع: ١٨٤ / ١.

٥٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٨٢٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض(٢) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يُغسّل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.

[ ٢٨٢٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٨ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسّر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

٧ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٧، والتهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤.

(٢) في نسخة: أرض ( هامش المخطرط ).

٨ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٣، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٥٣١

[ ٢٨٢٩ ] ١٠ - وبإسناد عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن امرأة توفّيت(١) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٣٠ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها، الحديث.

[ ٢٨٣١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: تدفن ولا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا(٢) مات، والمرأة ( إن ماتت )(٣) ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان،

__________________

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٣.

(١) في المصدر: توفت.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٦، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٢ - التهديب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أن.

(٣) ليس في المصدر.

٥٣٢

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٨٣٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة، وإذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدّة.

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة، لما تقدّم التصريح به(٢) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة(٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.

[ ٢٨٣٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

[ ٢٨٣٤ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوعبدالله (عليه‌السلام ) عن فاطمة (عليها‌السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال: غسّلها أمير المؤمنين، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها(٤) إلّا صدّيق.

[ ٢٨٣٥ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، الاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٩، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٧.

(٢) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.

(٣) منتقىٰ الجمان: ١ / ٢٥٥.

١٤ - التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤٢٠، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠١.

١٥ - الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٢.

(٤) في المصدر: يغسلها.

١٦ - قرب الأسناد: ٤٣.

٥٣٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٨٣٦ ] ١٧ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة (عليها‌السلام ) ) لابن بابويه، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل فاطمة (عليها‌السلام )

[ ٢٨٣٧ ] ١٨ - وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة (عليها‌السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي (عليه‌السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي.

[ ٢٨٣٨ ] ١٩ - وعن أسماء - في حديث - أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة (عليها‌السلام ) ، وأمر الحسن والحسين (عليه‌السلام ) يدخلان الماء، ودفنها ليلاً، وسوّى قبرها.

[ ٢٨٣٩ ] ٢٠ - قال: وروي أنّها أوصت علياً (عليه‌السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله(٢) .

٢٥ - باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها

[ ٢٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

١٧ - كشف الغمة ١: ٥٠٢.

١٨ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

١٩ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

٢٠ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) تقدم ما يدل عل ذلك في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢٣ و ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٧ والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٤.

٥٣٤

الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات، فغسّلته.

أقول: المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسّله إلّا إمام، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل، والمشاركة فيه، كما مرّ في حديث أسماء(١) ، أو بيان الجواز أو التقيّة، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر (عليه‌السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار، والله أعلم.

٢٦ - باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي

[ ٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يغسل الميّت أولى الناس به.

[ ٢٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك.

__________________

(١) حديث أسماء مرّ في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٦.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٤.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢٧ - باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت.

[ ٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت، كم حدّه ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.

[ ٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت(١) يغسل حتّى يطهر، إن شاء الله تعالى.

قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه‌السلام ) عندي بخطّه (عليه‌السلام ) في صحيفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، مثله(٢) .

٢٨ - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب

[ ٢٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٦.

(١) في هامش المخطوط: أن.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٧، الاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٦.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٢.

٥٣٦

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لعلي (عليه‌السلام ) : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني(١) ، وكفّنّي، وحنّطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي(٢) فخذ بمجامع(٣) كفني واجلسني، ثمّ سلني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنّه أسقط قوله: الذي يغسل به الميّت(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) .

__________________

(١) بئر غرس: بالمدينة المنورة بقباء، ذكرت في عدّة أحاديث وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي (عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس. ( معجم البلدان ٤: ١٩٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٧.

٢ - الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(١) في المصدر: فغسلني.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: بجوامع.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨.

٥٣٧

٢٩ - باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة.

[ ٢٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب(١) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء(٢) .

٣٠ - باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء، واستحباب الستر بينه وبين السماء.

[ ٢٨٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: يصب.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٨.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٢ / ٦.

(٣) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠٠.

٥٣٨

القاسم، عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر، يعني إذا غُسّل.

٣١ - باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.

[ ٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ميّت مات وهو جنب، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة(٣) ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة: البجلي وأبي قتادة.

(٢) قرب الاسناد: ٨٥،

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٠.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٠.

(٣) في هامش المخطوط: لجنابته.

(٤) الكافي ٣: ١٥٤ / ١.

٥٣٩

[ ٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٢٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال: غسل واحد.

[ ٢٨٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنّى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الجُنب إذا مات، قال: ليس عليه إلّا غسلة واحدة.

[ ٢٨٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً، ثم اغتسل بعد ذلك.

أقول: المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ، وهو ظاهر.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٢.

(١) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٥.

(٢) الكافي ٣: ١٥٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨١.

٥ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٥.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566