وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385132 / تحميل: 7959
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قيل له: يا عبد الله، لست من المصلّين.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم (١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا أنّه قال: فصلّى فيه خمسين صلاة (٣) .

[ ٧٤٠٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل ابن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرأت في صلاة الفجر بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) وقد فعل ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

[ ٧٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن الحارث قال: سمعته يعني أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) تعدل ربعه، الحديث.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٢) ثواب الأعمال: ١٥٥/١.

(٣) المحاسن: ٩٦/٥٦.

٣ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٨١

[ ٧٤٠٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السعداء، وأحياه الله سعيدا وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.

[ ٧٤٠٥ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت (١) في إسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة السفر فقرأ في الاُولى الجحد(٢) وفي الثانية التوحيد(٣) ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح وأوّلتي العشائين، والإخفات في البواقي عدا البسملة

[ ٧٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، باسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧/١٠١.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة: قل يا أيها الكافرون.

(٣) في نسخة: قل هو الله أحد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ١ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٤/٩٢٧.

٨٢

الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار فى أوقات مضيئة فهي(١) من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (٢) ، نحوه(٣) .

[ ٧٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عمران(١) أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر(٢) والعصر لا يجهر فيهما؟ - إلى أن قال فقال: لأن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة، فل-مّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث.

____________________

(١) في العيون: تعلم (هامش المخطوط ).

(٢) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) علل الشرائع: ٢٦٣ الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩/١ - الباب ٣٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٤) في المنتهى: محمد بن حمران (هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: مثل الظهر و هامش المخطوط.

٨٣

ورواه في( العلل ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (١) بن خالد، عن محمّد بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة(٢) .

[ ٧٤٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يغلس بها فقر بها من اللّيل(٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن بشّار، عن موسى، عن أخيه، عن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم؛ وذكر مثله(٤) .

[ ٧٤٠٩ ] ٤ - وفي( المجالس) باسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال: منها، الإجهار في ثلاث صلوات، فقال: أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته، ويجوز على الصراط، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٢ الباب ١٢/١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٦.

(٣) في علل الشرائع: لقربها بالليل (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٢٣ - الباب ١٣/١.

٤ - أمالي الصدوق: ١٦٣، تقدم صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الأحرام.

٨٤

[ ٧٤١٠ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم (١) عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء( الآخرة) (٢) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٧٤١١ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق للعامّة، وحمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصوت زيادة على أقل الجهر لما مضى(٦) ويأتي(٧) ،

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ١٦٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٤.

(٥) قرب الاسناد: ٩٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ٩ من الباب ٥١ من هذه الأبواب والبابين ٣١ و ٣٢ من أبواب الجماعة.

٨٥

إن شاء الله، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات(١) .

٢٦ - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً.

[ ٧٤١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار(٢) فيه، وأخفى(٣) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.

محمد بن الحسن باسناده عن حريز، مثله(٤) .

[ ٧٤١٣ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٣، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الجهر.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أو أخفى. هامش المخطوط.

(٤) التهذيب ٢: ١٦٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٧.

٨٦

٢٧ - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً

[ ٧٤١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع؟ والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

[ ٧٤١٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولاشيء عليه.

[ ٧٤١٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن يحيى بن عمران(١) الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب، فلـمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي -.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٥، وبسند آخر في التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٣ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: يحيى بن أبي عمران.

(٢) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٨٧

[ ٧٤١٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٤١٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن ترك قراءة(١) القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث الحمد(٢) والسورة(٣) والبسملة(٤) والجهر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٢٨ - باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها فان ذكرها بعده مضى في صلاته

[ ٧٤١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٣، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٧/٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: أم.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٧) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٨٨

بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي اُمّ القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن.

[ ٧٤٢٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه( لا صلاة) (١) له حتّى يقرأ(٢) بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه، إن شاء الله.

[ ٧٤٢١ ] ٣ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض.

[ ٧٤٢٢ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال: يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل.

أقول: هذا محمول على من ذكر بعد الركوع لما تقدّم من التفصيل(٣) ،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: لا قراءة.

(٢) في المصدر: يبدأ.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٢/٢٥٣.

٤ - قرب الاسناد: ٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٨٩

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه

[ ٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

[ ٧٤٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً.

محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٤٢٥ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٥، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٨/٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٠.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٢.

٩٠

عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: إن(٢) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

[ ٧٤٢٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة(١) كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.

وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له، وإن كان ناسياً فلا بأس.

[ ٧٤٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

أقول: هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

(١) ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.

(٢) في المصدر: اذا.

٤ - قرب الاسناد: ٩٠ و ٩٦.

(٣) في المصدر: بعجلة.

٥ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب الآتي، ويأتي ما ينافيه في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٩١

٣٠ - باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود

[ ٧٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٧٤٢٩ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيد بن علي( عليهما‌السلام ) قال: صلّيت مع(٢) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.

أقول: يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧١، أورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨/٢١.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٧٨.

(٢) في نسخة الاستبصار: خلف. هامش المخطوط.

٩٢

[ ٧٤٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود (١) تمّت صلاتك.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد(٢) .

قال الشيخ: إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها.

[ ٧٤٣١ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع، هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه، الحديث.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٤) ويأتي(٥) ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع(٦) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٧٩.

(١) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه: فقد.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٨.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب الركوع.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب الركوع.

٩٣

[ ٧٤٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال: نعم.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٧٤٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.

أقول: هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

٣١ - باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

[ ٧٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٤/٧٩٧.

(١) التهذيب ٣: ٤٧/١٦٢، والاستبصار ١: ٤٣٨/١٦٨٧.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٣، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٧/٧٦٠، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

٩٤

عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع.

[ ٧٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.

[ ٧٤٣٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد.

قال: وسألته عن النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة(١) ؟ قال: لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض القراءة

[ ٧٤٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: قلت

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٧/٧٦١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

٣ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) في المصدر زيادة: والنافلة.

(٢) تقدم في عنوان الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٢٠ وفيه بعض المقصود من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١/١٤٥٨.

٩٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها، فارجع إلى أوّل السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.

[ ٧٤٣٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا، فاُعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فاعدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة، إن شاء الله(١) .

٣٣ - باب ان حدّ الإخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع الإمام من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يبلغ العلو فيكره له ولغيره

[ ٧٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه.

[ ٧٤٣٩ ] ١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥١/١٤٥٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ٣٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٦، والتهذيب ٢: ٩٧/٣٦٣، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٣١٥/٢١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

٩٦

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٧٤٤١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا، فقال: ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) .

[ ٧٤٤٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[ ٧٤٤٣ ] ٥ - وعنه، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٧، أورد مثله بطريقين عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

(٢) الاسراء ١٧: ١١٠.

٤ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٤، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٥، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٥.

(٤) التهذيب ٢: ٢٢٩/٩٠٣.

٥ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٥، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٦.

٩٧

ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.

أقول: حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به لما يأتي(١) .

[ ٧٤٤٤ ] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن أبي الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) قال: الجهر بها رفع الصوت، والتخافت ما لم تسمع نفسك، واقرأ ما بين ذلك.

[ ٧٤٤٥ ] ٧ - قال: وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: الإِجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً.

٣٤ - باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم

[ ٧٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٦ - تفسير القمي ٢: ٣٠ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب السجود.

(٢) الاسراء ١٧: ١١٠.

٧ - تفسيرالقمّي ٢: ٣٠. تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي.

٩٨

الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

٣٥ - باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني

[ ٧٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فقال: يرجع من كل سورة إلّا من( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٤٤٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٥.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٣.

٩٩

سورة غيرها فلا بأس إلّا( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٤٤٩ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أو( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد

[ ٧٤٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع، الحديث.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

[ ٢٨٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال: يغسّل غسلةً واحدةً بماء، ثمّ يغسل بعد ذلك.

أقول: يأتي الوجه فيه وفيما بعده(١) .

[ ٢٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن سعيد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال: يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميّت.

أقول: هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً.

[ ٢٨٥٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسل غسلاً واحداً، ثمّ يغسل بعد ذلك.

قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة.

ثمّ قال: أنّها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله، فكأنّه قال له: تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدّم.

أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً، وعلى التقيّة لموافقته

__________________

٦ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٦ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٢.

(١) يأتي وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٧ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٣.

٨ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٤ وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

٥٤١

لبعض العامّة، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب(١) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال(٢) .

٣٢ - باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصّة.

[ ٢٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

[ ٢٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك، ولا يعاد عليه الغسل.

[ ٢٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه(٣)

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٥.

٣ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٨.وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

(٣) في التهذب: من الكفن ( هامش المخطوط ).

٥٤٢

أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل(١) ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر(٢) .

[ ٢٨٦١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(٣) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٨٦٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين(٤) .

٣٣ - باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه.

[ ٢٨٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن

__________________

(١) منهم الشهيد في البيان: ٢٨ ونقله في جواهر الكلام ٤: ٢٥١ عن المحقق الثاني.

(٢) المحقق في الشرائع ١: ٤١ والعلامة في الارشاد، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان ١: ٢٠٠.

٤ - الكافي ٣: ١٥٦ / ١ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

(٣) التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٧.

٥ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٨، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٥.

٥٤٣

عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك، وأن تقوم من فوقه فتغسّله، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما ينافي هذا وقد حمله الشيخ على الجواز، وحمل ما ينافيه على الكراهة، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط.

٣٤ - باب أنّه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميّت، ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد.

[ ٢٨٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً، أيأتي(٢) أهله ثمّ يغتسل ؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب، وإن غسّل ميّتاً، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.

__________________

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٧.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥٠، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) في الكافي: له أن ياتي ( هامش المخطوط ).

٥٤٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، نحوه(١) .

[ ٢٨٦٥ ] ٢ - وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٥٠ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدل على إجزاء الغسل الواحد في الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٥٤٥

٥٤٦

فهرست الجزء الثاني

كتاب الطهارة القسم الثاني

٥٤٧

الفهرس

أبواب السواك ١ - باب تأكّد استحبابه وعدم وجوبه، واستحباب مداومته، وذكر جملة من الخصال المندوبة ٥

٢ - باب كراهة ترك السواك وتأكّد استحبابه بعد ثلاثة أيّام ١٥

٣ - باب استحباب السواك عند الوضوء ١٦

٤ - باب أنّ من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحبّ له فعله بعده، واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثاً ٥ - باب استحباب السواك قبل كلّ صلاة ١٨

٦ - باب استحباب السواك في السحر وعند القيام من النوم مطلقاً ٢٠

٧ - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن ٢٢

٨ - باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بقضبان الشجر ٢٣

٩ - باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع ٢٤

١٠ - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر ١١ - باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء ٢٥

١٢ - باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة ١٣ - باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة ٢٦

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة، وهي مقدمة الغسل ١ - باب استحباب دخول الحمّام، وتذكّر النار، واستحباب بنائه، واتّخاذه ٢٩

٢ - باب استحباب دخول الحمّام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخفّفه ٣١

٣ - باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل ٣٢

٤ - باب حدّ العورة التي يجب سترها ٣٤

٥٤٨

٥ - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما ٦ - باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة ٣٥

٧ - باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة ٣٦

٨ - باب تحريم تتبّع زلاّت المؤمن ومعايبه ٣٧

٩ - باب استحباب دخول الحمّام بمئزر، وكراهة تركه ٣٨

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر ٤١

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء ٤٢

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام ٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه ٤٤

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه ٤٦

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء ٤٧

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة ٤٩

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة ٥٢

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع ٥٣

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف ٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق ٥٤

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد ٥٦

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية ٥٧

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام ٥٨

٥٤٩

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها ٥٩

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطميّ ٦٠

٢٦ - باب استحباب غسل الرأس بورق السدر ٦٢

٢٧ - باب جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة وطرح اللبد فيه ٢٨ - باب استحباب النورة ٦٤

٢٩ - باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمّه وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه‌السلام ) ٦٦

٣٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإِطلاء بالنورة ٣١ - باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير ٦٧

٣٢ - باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين ٦٨

٣٣ - باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة ٧١

٣٤ - باب استحباب اكثار الإِطلاء بالنورة في الصيف ٧٢

٣٥ - باب استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النورة ٧٣

٣٦ - باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام ٧٥

٣٧ - باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه ٧٧

٣٨ - باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً ٧٨

٣٩ - باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة ٤٠ - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام ٨٠

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض ٨٢

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب ٨٥

٥٥٠

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته ٨٦

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة ٨٧

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية ٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد ٨٨

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما ٩٠

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم( * ) ٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة( * ) ٩٢

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء ٩٤

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم ٩٦

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل ٩٧

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء ٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة ٩٨

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك ٩٩

٥٦ - باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه ٥٧ - باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعاً في اليمنى وثلاثاً في اليسرى ١٠١

٥٨ - باب استحباب اتّخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام ٥٩ - باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله ١٠٣

٦٠ - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره ١٠٥

٦١ - باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها، وترك بقيّة الرأس واستحباب حلق القفا ٦٢ - باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال ١٠٨

٥٥١

٦٣ - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والأخذ من العارضين، وتبطين اللحية( * ) ١١٠

٦٤ - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية ٦٥ - باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية ١١٢

٦٦ - باب استحباب الأخذ من الشارب، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط ١١٤

٦٧ - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها ١١٦

٦٨ - باب استحباب أخذ الشعر من الأنف ١١٨

٦٩ - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال ١١٩

٧٠ - باب استحباب التمشّط ١٢٠

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلاً ١٢١

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج ١٢٢

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس ١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام ٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية ١٢٥

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته ١٢٦

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة ١٢٧

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر ١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه ١٣٠

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه ١٣١

٥٥٢

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئاً ٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة ١٣٤

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى ٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته ١٣٥

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه ١٣٦

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض ١٣٩

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة ١٤٠

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى ٨٩ - باب استحباب التطيّب ١٤١

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب ١٤٤

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد ١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب ١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس ٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة ١٤٧

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام ١٤٨

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية ٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة ١٥١

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً ١٥٢

٩٩ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح( * ) ، والتطيّب به، وجعله في المشطة وفي الرأس ١٠٠ - باب استحباب البخور ١٥٤

٥٥٣

١٠١ - باب استحباب البخور بالقسط، والمرّ، واللبان، والعود الهندي، واستعمال ماء الورد والمسك بعده ١٥٥

١٠٢ - باب استحباب الادهان وآدابه ١٥٦

١٠٣ - باب استحباب الادهان بالليل ١٠٤ - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور، والابتداء باليافوخ مرتباً ١٥٨

١٠٥ - باب استحباب التبرّع بالدهن للمؤمن ١٠٦ - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة، أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين، وجواز ادمان المرأة الدهن ١٥٩

١٠٧ - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على سائر الأدهان ١٦٠

١٠٨ - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك ١٦٤

١٠٩ - باب استحباب الادهان بدهن الخيري ١٦٥

١١٠ - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به ١٦٦

١١١ - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به( * ) ١٦٧

١١٢ - باب استحباب السعوط بدهن السمسم ١١٣ - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه ١٦٩

١١٤ - باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين، والصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، والدعاء بالمأثور ١٧٠

١١٥ - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان ١٧١

أبواب الجنابة ١ - باب وجوب غُسل الجنابة، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة ١٧٣

٢ - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط ١٧٨

٥٥٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه ٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه ١٨١

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن ٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل ١٨٢

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال( * ) ١٨٦

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق ١٩٤

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه ١٩٦

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة ١٩٨

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال ١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال ٢٠٠

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه ٢٠١

١٤ - باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه ٢٠٣

١٥ - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع ٢٠٥

١٦ - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ٢١١

١٧ - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه ٢١٣

١٨ - باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف ٢١٤

٥٥٥

١٩ - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية ٢١٥

٢٠ - باب كراهة الأكل والشرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد ٢١٩

٢١ - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل ٢٢٠

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ ٢٢١

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ ٢٢٣

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن ٢٢٥

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم ٢٢٧

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه ٢٢٩

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل ٢٣٣

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة ٢٣٥

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة ٢٣٧

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل ٢٣٩

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع ٢٤٠

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً ٢٤٢

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء ٢٤٤

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده ٢٤٦

٥٥٦

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة ٢٤٨

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل ٢٥٠

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل ٢٥٣

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه ٢٥٥

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام ٢٥٧

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين ٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه ٢٥٩

٤٢ - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل ٤٣ - باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ٢٦١

٤٤ - باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الاناء ٢٦٥

٤٥ - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ ٢٦٦

٤٦ - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض ٢٦٧

٤٧ - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته ٢٦٨

أبواب الحيض ١ - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما ٢٧١

٢ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة، وحكم كلّ واحد منهما ٢٧٢

٣ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز، ومع عدمه الى الروايات ٢٧٥

٥٥٧

٤ - باب أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز ٢٧٨

٥ - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز ٢٨١

٦ - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده، وحكم اشتباه أيّام العادة ٢٨٥

٧ - باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها اليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد ٢٨٦

٨ - باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة ٢٨٨

٩ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة ٢٩٢

١٠ - باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام ٢٩٣

١١ - باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام ٢٩٧

١٢ - باب التتابع في أقلّ الحيض، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟ ٢٩٩

١٣ - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ٣٠٠

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال ٣٠٤

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلاً ٣٠٥

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة ٣٠٧

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته ٣٠٨

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض ١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض ٣١٠

٥٥٨

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل ٣١١

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر* ٣١٢

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث ٣١٤

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان ٣١٥

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة ٣١٧

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه ٣٢١

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء ٣٢٣

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج ٣٢٤

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر ٣٢٧

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض ٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل ٣٢٩

٣١ - باب حد اليأس من المحيض ٣٣٥

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل ٣٣٧

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل ٣٣٨

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره ٣٣٩

٥٥٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه ٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ٣٤٠

٣٧ - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إيّاه على كراهيّة، وعدم جواز مسّها له ٣٤٢

٣٨ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله ٣٩ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض ٣٤٣

٤٠ - باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل ٣٤٥

٤١ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت( * ) ٣٤٦

٤٢ - باب جواز الخضاب للحائض على كراهية ٣٥٢

٤٣ - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض ٤٤ - باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتّى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال ٣٥٥

٤٥ - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ٣٥٦

٤٦ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت ٣٥٧

٤٧ - باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء ٣٥٨

٤٨ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة ٣٥٩

٤٩ - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة، وأدائها أو أداء ركعة منها ٣٦١

٥٠ - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه ٣٦٦

٥٦٠

561

562

563

564

565

566