وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385378 / تحميل: 7967
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

لعن الله المتخلف عن جيش اسامة حتى توفي وهو يقول ذلك فلم ينفذوا وتأخروا الى ان توفي ثم اقبلا يخاصمان الانصار في طلب البيعة فبايع الناس ابا بكر واسامة على حال معسكرة خارج المدينة يراسلهم فلا يلتفتون إليه حتى إذا استوي لهم الامر فبعث الى اسامة ان الناس نظروا في امورهم فلم يجدوا لهم غني غني وقد نظرت في امري فلم أجد عن عمر غنى فخلفه عندي وامض في الوجه الذي أمرك به الرسول بالمضي فيه ، فكتب إليه أسامة من الذي أذن لك في نفسك بالتخلف عني حتى تطلب مني الاذن لغيرك ان كنت طائعا لله ولرسوله فارجع الى معسكرك ومركزك الذي اقامك فيه رسول الله

__________________

ـ فيه فممن ذكره الشهرستاني في الملل والنحل وابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة (ص 20 ج 2) من طبع مصر ، قال سيدنا العلامة الحجة الخبير السيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي ادم الله وجوده في (الفصول المهمة ص 89) ما هذا لفظه (وأنت تعلم انهم انما تثاقلوا عن السير اولا وتخلفوا عن الجيش أخيرا ليحكموا قواعد سياستهم ويقيموا عمدها ترجيحا منهم لذلك على التعبد بالنص حيث رأوه أولى بالمحافظة وأحق بالرعاية إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير ولا يتخلف من تخلف منهم عن الجيش ، أما الخلافة فانها تنصرف عنهم لا محالة إذا انصرفوا الى الغزوة قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وكان (بأبي وامي) أراد ان تخلوا منهم العاصمة فيصفوا الامر من بعده لامير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على سكون وطمأنينة فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة واحكم لعلي عليه السلام عقدها كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد لكنهم فطنوا الى كل ما دبر (ص) فطعنوا في تأمير اسامة وتثاقلوا عن السير معه فلم يبرحوا من الجرف حتى لحق النبي (ص) بربه فهموا حينئذ بالغاء البعث وحل اللواء تارة ويعزل أسامة اخرى ثم تخلف كثير منهم عن الجيش ايثارا لرأيهم وترجيحا لاجتهادهم على التعبد بنصوصه صلى الله عليه وآله وسلم)

(الكاتب)

٢١

فلم يزالوا يدارونه ويعدونه ويمنونه الى ان اجاب وقبل منهم وتركهم ونفذ في ذلك الوجه ، فلم يقنع أبو بكر بمعصيبه؟ لله ولرسوله بتخلفه عن جيش أسامة حتى بعث عمر على معصية الله ورسوله بما أمره به من التخلف عن أسامة لان الامة مجتمعة على أن من عصى الرسول وخالفه فقد عصى الله وان معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته في حياته.

(ومن عجائب بدعه) انه لما حضرته الوفاة جعل ما كان اغتصبه وظلمه في الاستيلاء عليه لعمر من بعده وطالب الناس بالبيعة والرضا به كره بذلك من كره ورضي به من رضي ، وقد أجمعوا في روايتهم ان الغالب من الناس يومئذ الكراهة فلما اكثروا عليه في ذلك وخوفوه من الله قال أبا الله تخوفوني ، إذا لقيته قلت له استخلفت فيهم خيرا ، فقد تقلد من الاثم ما جعله لعمر بعده مثل الذي تقلده منه في حياته ولزمه وزر ما جرى في أيام عمر من تصيره ذلك إليه من غير ان ينقص عمر من ذلك شيئا إذ ملكه ما لم يكن هو له ، وقوله أبا الله تخوفوني ، فليس يخلو حاله في ذلك من احد وجهين اما أن يكون قال هذا لانه لا يخاف الله في حياته لانه تقي نفي زكي مخلص زاهد عن كل زلة وهفوة وظلم وزلل ، وقائل هذا ومعتقده عاص عصى الله متعمدا أو خالفه ذاكرا فكفى له به خزيا إذ يقول الله عز وجل في كتابه (فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى) فمن زكى نفسه بعد هذا فقد خالف الله تعالى في نهيه ، أو ان يكون أراد بقوله (أبا الله تخوفوني) أي انه لا يخاف الله تعالى تعظيما واستكبارا ومعتقد هذا كافر بغير خلاف ، وقوله انه يقول الله انه استخلف على عباده خيرهم ، فان أجابه الله بان يقول له ومن جعل اليك ذلك ومن أمرك به ما تكون حجته على الله سبحانه عند ذلك ان هذا الا جهل واختباط وغفلة وافراط ، ثم ختم بدعته بالطامة الكبرى والمعصية العظمى بان أمر في وقت وفاته أن يدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته حتى اقتدى به عمر في ذلك فامتثل فيه مثل ما فعله ، ومن عقل وميز؟

٢٢

علم انهما قد دخلا بذلك في أمر عظيم ومنكر جسيم وذلك ان البيت الذي قبر فيه رسول الله (ص) لا يخلوا من ان يكون من جملة التركة الموروثة أو للصدقة كما زعم المتخرصون أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استخلص ذلك لنفسه فقد قال الله تعالى في كتابه (لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذون لكم) فالحال في ذلك بعده وفاته كالحال في حياته وليس معهم خبر يعرف عن الرسول (ص) بالاذن لهما في ذلك فهو قد عصى الله بدخوله إليه بغير اذن ، ومن ختم عمله بالمعصية لله تعممدا مصرا فقد بارز الله بالعدوان وان كان البيت داخلا في التركة فلا يخلو حال التركة من أن تكون كما زعموا صدقة أو أن يكون موروثا فان كان صدقة فهو لجميع المسلمين شرق الارض وغربها وليس لهما ان يغصبا شيئا هو للمسلمين عامة من غير رضا جميع المسلمين به ولو ادعى مدع رضا المسلمين به كان اجتماعهم على الرضا بذلك غير جائز لان حكم الصدقة انها لا تباع ولا توهب عندهم وفي قولهم لا يخلو حالهما في قبريهما من ان يكون اشتريا ذلك أو استوهباه وهذا الوجهاء لا يجوزان في الصدقة عندهم ، وان كان البيت موروثا فليساهما ممن يرث الرسول ص في حال من الاحوال. فان ادعى جاهل بميراث ابنتيهما من الرسول (ص) فانما كان نصيبها تسع الثمن لان الرسول (ص) ترك تسع نسوة وولدا فلكل واحد من الازواج تسع المثمن ومع ذلك فلم تقع قسمة من الورثة ولا الرضا منهم جميعا بذلك ، مع ما فيه من تكفيرهما جميعا إذا منعا ورثة الرسول (ص) من التركة والميراث وزعموا انه صدقة وكفى بهذا الحال خزيا وفضيحة ومقتا. وقد اجمعوا في روايتهم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

(فصل في ذكر بدع الثاني منهم)

من بدع الثاني ما جرى منه في حدود الصلاة وما يتصل بها من احكام الوضوء والاذان والاقامة وما يشاكل هذا الوجه.

٢٣

فمن ذلك الوضوء الذي لا صلاة بالاجماع بدونه لان الرسول (ص) قال لا صلاة الا بوضوء والله تعالى يقول في كتابه (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين(1) ففرض الله تعالى للوضوء اربعة حدود ، حدان منها غسل ، وحدان منها مسح ، فدعا الثاني الناس الى غسل الرجلين ومنع من مسحهما فافسد على الناس وضوءهم وبفساد الوضوء قد فسدت الصلاة ، ثم تخرص اولياءه وانصاره فرووا روايات كاذبه لبسوا بها على اهل الغفلة من العوام وزعموا في ذلك تخرصا وافتراء ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خللوا الاصابع من اليدين والرجلين قبل تخللهما النار ، وانه قال ويل للاعقاب من النار ، فانقاد لهذه الرواية جمهور العوام والجهلة والاغنام ومحال عند ذوي الفهم ان يوجب الله فرضا في كتابه فيخالفه الرسول (ص) ويضاده ويبطله وذلك أن الله تعالى قال في فريضة الوضوء (وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين) على ما يقرأ الناس (ومن الكعبين) عند قوم آخرين ولا خلاف عند ذوي المعرفة ان الكعب هو المفصل الذي بين مقدم الساق والقدم وان العقب هو الذي في مؤخر الساق وبينه وبين الكعب نحو اربع أصابع فكيف يجوز ان يكون الله يحد له حدا أو فريضة من اجل الفرائض

__________________

(1) وفي مصحف أمير المؤمنين عليه السلام برواية الائمة من ولده صلوات الله عليهم (المرافق ـ ومن الكعبين) حدثنا بذلك علي بن ابراهيم ابن هاشم القمي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر ابن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم ان التنزيل في مصحف امير المؤمنين صلوات الله عليه (يا ايها الذين آمنوا إذ قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم من الكعبين) كذا في الاصل المختصر منه للحافظ بن شهراشوب السروي

(الكاتب)

٢٤

فيعدنا الرسول (ص) بالنار على ترك التجاوز بحد الله تعالى الى حد غيره كلا لا يجوز ولو صح ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استن في فريضة الرجلين زيادة على ما افترضه الله فيهما لما جاز ان يأتي على سنته من ذلك بوعيد يوجب النار على ترك ذلك تقصيرا أو غفلة وما وجدنا في شئ من سننه وعيدا بوجه ولا سبب فلما فسد هذا في النظر والحكمة ثبت الفرض في المسح على ما جاءت به روايات الائمة عليهم السلام واستشهدوا على ذلك في الاحتجاج بان الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة الى فريضة التيمم وأوجب بالتيمم ماء؟ كان غسلا بالماء مسحا بالتراب واسقط ما كان مسحا بالماء من فريضة التيمم دل بذلك على ان فريضتهما بالماء فرض واحد ، واعجب من ذلك انه لما نقلهم عن فريضة الله من المسح على الرجلين الى غسلهما دعاهم الى المسح على الخفين وزعم ان ذلك سنة من الرسول فمنعهم من فريضة واحدة واثبت لهم بدعتين من المغسل والمسح على الخفين فقبلوا ذلك منه واتبعوه عليه فكانت سبيله الى اولياؤه في هذا وشبهه مع ما تقدمه وتأخر عنه كما قال الله عز وجل (اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله) واجمع اهل التفسير ان ذلك لم يكن من جهة عبادة لهم ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم عليه واقتدوا بهم فصيرهم الله في هذا الحال متخذين اربابا من دون الله.

(ومن ذلك) ما أفسده من حدود الصلاة فاسقط من الاذان والاقامة وزاد ما افسدهما على متبعيه. فاما الاذان فانه كان على عهد رسول الله (ص) بما جاء به الرواية على طريق الشيعة الامامية يقال فيه حي على خير العمل فقال اسقطوا هذا من الاذان لئلا يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الجهاد فاسقط ذلك من الاذان والاقامة جميعا لهذه العلة(1) فقبلوا ذلك منه واتبعوه

__________________

(1) قال امام المتكلمين (بزعمهم) الفوشجي الاشعري في شرح تجريد الكلام للمحقق نصير الدين الطوسي ص 408 من طبع ايران في مبحث ـ

٢٥

عليه فلزمهم في حكم النظر بأن عمر أبصر من الرشد في ذلك ما لم يعلمه الله ولا رسوله إذا ثبتا ذلك في الاذان والاقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عمر عليهم ، فهذا حال يوجب الكفر بلا خلاف على من رضيها ، ثم انه لما اسقط ذلك من الاذان والاقامة اثبت في الاذان (الصلاة خير من النوم) مرتين ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(2) وقال ينبغي

__________________

ـ الامامة ما نصه (انه ـ أي عمر ـ صعد المنبر وقال ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا انهى عنهن واحرمهن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل. ومن الغريب ما اعتذر به القوشجي عن عمر (بان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع) وليت شعري ما قيمة اجتهاد عمر في قبال نص النبي (ص) الذي لا ينطق عن الهوى والذي مخالفته مخالفة لله سبحانه ، فما اعتذر به القوشجي من السخافة التي لا يقام لها وزن ومما يضحك الثكلى

(الكاتب)

(2) اخرج الامام مالك في الموطأ في باب ما جاء في النداء للصلاة من انه بلغا ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال (الصلاة خير من النوم) فأمره عمر ان يجعلها في نداء الصبح (انتهى بلفظه) وقال العلامة الرزقاني عند بلوغه الى هذا الحديث من شرح الموطأ ما هذ لفظه هذا البلاغ اخرجه الدارقني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال واخرج عن سفيان عن محمد بن غجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير النوم (انتهى) قلت واخرجه ابن ابي شيبة من حديث هشام بن عروة ، ورواه جماعة آخرون يطول المقام بذكرهم. انظر ما ذكرناه كتاب الفصول المهمة لسيدنا الحجة الثبت السيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي ادام الله وجوده ص 66 ـ 67 من طبع صيدا.

(الكاتب)

٢٦

ايكون بين الاذان والاقامة فرق فجعلها فرادى بعد أن كانت مثنى مثنى مثل الاذان سوى حرف واحد من آخرها وهو قول لا اله الا الله فانه في الاذان مرتين وفي الاقامة مرة واحدة فجعل الاقامة فرادى كلها الا ما زاده فيها فانه مرتين حتى تكون البدعة عندهم اعظم قدرا من فريضة الله وسنة رسوله (ص).

(ومن ذلك) ما افسده عليهم من حدود الصلاة والتشهد فانهم قد رووا جميعا ان تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم فصاروا في تشهدهم الاول تقولون؟ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا سلام تام يقطع الصلاة ويفسدها فانهم إذا قالوا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد دخل في هذا التسليم جميع عباد الله من الملائكة والجن والانس ولم يبق بعد ذلك من يجوز ان يسلم عليه فليس منهم من يصلي أربع ركعات سالمة بوجه ولا سبب

(ومما افسده عليهم) من حدود الصلاة انه استن عليهم في قراءة الحمد بعد فراقه قول (آمين) فصارت عند اوليائه كأنها من كتاب الله حتى ان من يلقن من الاعاجم وغيرهم وعوام الناس وجهالهم سورة الحمد يلقنوهم هذا الحرف (هذه في آخرها خ ل) فكانت هذه كلمة زائدة منهم في سورة من القرآن حتى ان من يقرأ ولم يأت بها في الصلاة وغيرها كان عندهم كأنه ترك آية من كتاب الله ، وانكر ذلك أئمتنا اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا انها تقطع الصلاة ، ودليل ذلك اختلاف اهل الحجاز في روايتهم ، فمنهم من روى ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الامام ولا الضالين قولوا آمين(1) ومنهم من روى إذا أمن الامام فامنوا

__________________

(1) روى هذه الابيات وأمثالها البخاري ومسلم في صحيحهما في كتاب الصلاة عن ابي هريرة عن النبي (ص) وكل من رواها فانما تنتهي ـ

٢٧

ومنهم من روى ذلك برفع الصوت ، وكان هذا الاختلاف منهم من اوضح الدلالة على تخرصهم في اخبارهم ، ثم اتبع هذه البدعة ببدعة مشاكلة لتفكير اهل الكفر لطواغيتهم من عكف اليدين في الصدور(2) وقد نهى امير المؤمنين عليه السلام عن ذلك.

(ومما أفسده عليهم) من حدود الصلاة أمره اياهم بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجور وزعم انه لو علم ان في الناس امكانا للعتق من كلهم لا وجب على من ترك صلاة المغرب حتى يظهر نجم واحد عتق رقبة ، فشدد عليهم في تقديمها غاية التشديد ، وهم قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب سورة الانعام ، ومنهم من روى انه كان يقرأ فيها

__________________

ـ روايته الى ابي هريرة داعية بني امية ، وكيف يعتمد على نقله الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سرق من بيت مال المسلمين عشرة الاف حين ولاه عمر على البحرين فضربه بالدرة حتى ادماه وحدث هو عن نفسه كما في عقد الفريد وطبقات بن سعد والاصابة لابن حجر العسقلاني ـ قال انه لما عزلني عمر عن البحرين قال لي يا عدو الله وكتابه سرقت مال الله ، وكان أبو هريرة مقربا عند عثمان وبني امية لانه كان يضع الاحاديث والمخرفات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفق ارادتهم وسياتهم ، انظر كتاب ابي هريرة لسيدنا العلامة الكبير الحجة السيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي أدام الله وجوده فانه لعمري كتاب جمع فاوعى لم يؤلف مثله طبع في صيدا.

(2) ورووا في مؤلفاتهم روايات ان النبي (ص) كان إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره واخرج مسلم وأبو داود والنسائي انه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ على الساعد وقال النوري في شرح صحيح مسلم يجعلها تحت صدره فوق سرته.

(الكاتب)

٢٨

دائما والنجوم والطور ونحوهما ، لكن عمر أفسد عليهم بتقديم هذه الفريضة فريضتين عظيمتين فريضة الصلاة وفريضة الصيام في شهر رمضان لافطارهم في ذلك الوقت والله يقول في كتابه (ثم أتمو الصيام الى الليل) فكل من افطر قبل الليل فقد افسد صومه بلا خلاف ، ولا خلاف مع ذلك ان الليل يكون إذا غابت الشمس ، ولا خلاف بين ذوي المعرفة ان الحائل بيننا وبين رؤية النجوم بالنهار هي الشمس فحكمها إذا غربت ان تظهر النجوم لزوال الحائل بيننا وبينها والحائل بعد قائم لم يغرب كلا فعلامة الليل ظهور النجوم وعند ذلك يجب الافطار وفريضة صلاة المغرب.

(ومما أفسد عليهم) من صلاة النوافل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن صلاة الوتر بعد صلاة الليل باجماع اهل الرواية على ذلك منه عليه السلام فقال عمر ان صلاة الليل انما كانت واجبة على الرسول دون غيره لقوله عز وجل (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) قال وليس كل انسان يطيق القيام في الليل فلا يجب أن يؤخر الوتر والوجه ان تصلي في اول الليل بعد العشاء ، فأزال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن وقتها من آخر الليل الى اوله فبطل فضل الوتر في اول الليل إذ لم يأت بها في وقتها الذي استنها ، فهذه الصلاة بجميع حدودها قد فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها.

(ومن بدعه في الزكاة) التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه ، واجتمعت الامة في الرواية أن الرسول (ص) جعل الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر من كل صنف مما يسقى بالانهار والامطار ونصف العشر فيما لا يسقى بها وانه لا صدقة في شئ من ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (ص) واختلف الامة في الصاع فقال اصحاب الحديث هو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي وقال اصحاب الرأي هو ثمانية ارطال بالبغدادي ، وقال اهل البيت

٢٩

عليهم السلام هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني ، فأخذ الرسول (ص) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذكرناه في العشر ونصف لاعشر من الاصناف الاربعة ثم ساوى بالاعطاء بين الاصناف الثمانية التي اوجبها الله تعالى لهم فلم يفضل في ذلك قرشيا على عربي ولا عربيا على عجمي ولا ابيض على اسود ولا ذكرا على انثى والثمانية اصناف في قول الله تعالى( انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية) وكان الحال يجري كذلك في زمان الرسول (ص) الى أيام عمر بغير خلاف في ذلك فأوجب عمر التفضيل بينهم في الاعطاء ففضل المهاجرين على الانصار وقريشا على العرب والعرب على العجم ثم فضل بين أزواج النبي (ص) ففضل منهن عائشة وحفصة على جميعهن وكان يعطيهما ضعفي غيرهما من الازواج(1) فقبلوا ذلك طوعا وكرها وهذا هو الحرام المحض الذي لا شبهة فيه إذ لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قبلوا ذلك الحرام منه واستعذبوه ومالوا إليه واستطابوه قال ينبغي ان يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم يأخذها من أرباب الاملاك معلومة فانه احفظ واوفر للمال واسهل على ارباب الاملاك فأجابوه الى ذلك فبعث الى البلدان من يمسحها الى اهلها والزمهم الخراج فأخذ من العراق وما يليها ما كان يأخذ منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من اصناف الحبوب ، وأخذ من مصر ونواحيها دينارا واردبا عن مساحة جريب كانت لهم يأخذها منهم ملوك الاسكندرية ، وهم قد رووا جميعا ان

__________________

(1) اعترف بذلك كله القوشجي الاشعري امام المتكلمين بزعمهم في شرحه لتجريد العلامة نصير الدين الطوسي المطبوع بايران ص 408 واقر بأنها كانت من محدثات عمر ، ومن السخافة ما اعتذر به عنه بقوله (ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع) فانظر كيف يقيس عمر بالنبي (ص) في الاجتهاد ، غفرانك اللهم ورحماك.

(الكاتب)

٣٠

الرسول (ص) قال منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر دينارها واردبها(1) يريد انه قد محا ذلك شريعة الاسلام ، فكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة فاتبعوه على ذلك وقبلوا منه وأكلوه مستحلين له فافسد على ارباب الاملاك املاكهم باحتباسهم الزكاة لاجل ما كان يأخذه منهم من الخراج فكان الخراج المأخوذ منهم مالا اغتصبوا عليه والزكاة المفروضة باقية عليهم في اموالهم لا تحل لهم اموالهم حتى يخرجوا منها ما اوجبه الله عليهم فيها والزمهم الكفر والارتداد بتركهم فريضة الله تعالى عليهم وتعطيلهم اياها عامدين متعمدين من غير علة تضطرهم الى ذلك ، ومن كان من المسلمين لا زكاة عليه فقد لزمه ايضا من هذا التكفير والارتداد ما لزم اصحاب الاملاك بما أكلوه من هذا المال المأخوذ ظلما وجورا وغصبا من الخراج إذ كان الله نهى عن اكل الحرام غير اضطرار فلما اكلوا هذا الخراج عامدين كانوا

__________________

(1) قال الربيدي في التاج بماد (ردب) الاردب كقرشب مكيال ضخم لاهل مصر. وفي الحديث منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر ارد بها وقال الجزري في النهاية بمادة اردب (في حديث ابي هريرة منعت مصر ارد بها هو مكيال لهم يسع اربعة وعشرين صاعا) وهو بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الدال المهملة ثم الباء المشددة كما ضبط في معاجم اللغة وقال المقريزي في شذور القعود في ذر النقكود 14 من طبع النجف الاشرف روينا من طريق مسلم وأبو داود من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) منعت العراق درهما وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر ارد بها ودينارها ، الحديث والمدي بضم الميم واسكان الدال المهملة ثم الياء المثناة من تحت مكيال لاهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك بفتح الميم وتشديد الكاف المضمومة ثم الواو الساكنة بعدها الكاف صاع ونصف وقيل اكثر من ذلك ، قال ابن الاثير في النهاية.

(الكاتب)

٣١

آكلين للحرام المحض بغير تأويل ولا شبهة وم أكل الحرام ونكح به النساء واشترى منه الاماء من غير اقلاع عنه ولا تبرم منه فقد بارز الله تعالى بالعداوة ومن بارز الله بالعداوة فقد كفر عند كل ذي دين وفهم. فلما استحلوا ذلك واستطابوه قال لهم ينبغي لنا ان نجعل من هذا المال الذي هو الخراج قسطا لاقوام يجاهدون الناس ويشتغل سائر الناس في معايشهم واسواقهم وتجاراتهم وصنائعهم فليس كل مسلم يمكنه الجهاد فرغب كبراؤهم ورؤسائهم في ذلك ميلا منهم للدعة والخفض والراحة ورغب في ذلك اهل الحروب وحملة السلاح لما يتعجلونه من أخذ المال فأجابوا الى ذلك وصوبوا رأيه فيه فضرب عند ذلك تلك الاموال المأخوذة حراما وغصبا وظلما من اصناف اهل الزكاة الى قوم جندهم ودونهم جندا للجهاد برعمه نصير المجاهدين يجاهدون باجرة فابطل ثواب الجهاد على جميع المسلمين ممن تخلف عنه وممن يجاهد منهم باجرة والاجرة مع ذلك من مال حرام وكل عمل من باجره فلا ثواب له على عمله وكل شئ يأخذه المجاهدون بالاجر من الغنائم فهو عليهم حرام لانهم جاهدوا بالاجرة فلاحظ لهم في الغنائم التي كانوا يأكلونها لانها عليهم حرام والاجرة عليهم حرام والمال المأخوذ من الخراج على جميع من أكل منه شيئا حرام ، فهل للناس بأعظم من هذه المصيبة في المسلمين بما ذكرنا من البدع مع ما صرفه عن الثمانية اصناف الذين جعل الله الزكاة لهم من خظوظهم من الزكاة ، هذه وكل من قتل منهم في الجهاد فانه كان مقتولا باجرة دون طاعة الله وفي غير سبيله ثم جعل من هذا المال المأخوذ خراجا من الخراج قسطا لله من الفقهاء فقلوا ذلك واكاوه للفقهاء ومن أقامهم برعمه يعلمون المسلمين معالم دينهم وكذلك الائمة المصلين بهم في البلدان والمؤذنين فقبلوا ذلك واكلوه مستحلين له فدخل في هذا الحرام جميع علمائهم ، وجهالهم واسقط بذلك عن المسلمين ثواب تعليمهم وعن المؤذنين ثواب تأذينهم وعن المصلين بالناس ثواب صلاتهم بالاجرة التي أخذوها على ذلك من الحرام فصاروا

٣٢

في تلك الحالة مستأجرين للاذان والصلاة فاذانهم وصلاتهم بالاجرة التي أخذوها على ذلك كله فصاروا في لتك الحالة مستأجرين وبقيت عليهم فرائض الاذان والصلاة لانه غير جائز للمصلي ان يعتد بصلاة يصليها بالاجرة وكان يترك فرضة الذي اوجبه الله عليه بغير اجرة وليس منهم من جعل فرضه غير صلاته التي صلاها باجرة فأخذوا بتلك الصلاة الاجرة لاداء فرائضهم من الصلوات فلم يكونوا مصلين لله تعالى بوجه ولا سبب ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير خلاف (من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر) وكفى بهذه الحالة خزيا وفضيحة ومقتا وكفرا والحادا وجهلا وعنادا. (ومن بدعه ايضا) في هذا المعنى ما حكم به في اهل الذمة من أخذ الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاهد اهل الذمة على شئ معلوم محدود يؤخذ منهم في كل سنة بعد شروط شرطها عليهم ان نقضوها أو شئ منها لم يقبل منهم بعد ذلك غير الاسلام أو القتل واستباحة الاموال والذراري ولم يجعل لهم في ذلك منازل لغنى ولا فقير بل جعل غنيهم وفقيرهم في ذلك كله بالسوية ، فجعلهم عمر طبقات ثلاث فأخذ من الاغنياء بحساب طبقتهم ومن اوسطهم بحسابهم ومن عامتهم بقسطهم فقبلوا ذلك منه وأكلوه مستحلين له مع علمهم بمخالفته للرسول في ذلك كله ثم عمد الى مال الخمس فصرفه عن اهله ومنعهم منه(1) وجعله في اثمان الكراع

__________________

(1) روى النسائي في كتاب الفئ من سننه عن عمر بن يحي بن الحارث عن محبوب بن موسى عن ابي اسحق الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد (يعني محمد بن الحنفية) عن قوله عز وجل (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه) قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والاخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول وقال قائل سهم ذى القربى ـ

٣٣

من الخيل والسلاح للمجاهدين فقال لامير المؤمنين عليه لاسلام الاموال كثرت ولا يجوز ان نجعل لكم خمس هذه الاموال ولكن نجعل لكم بعضها ونصرف البعض في الكراع والسلاح فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان كان المال لك فلا حاجة لنا إليه ولا الى شئ منه وان كان لنا تأخذه الا بالتمام والكمال فمنعهم عن ذلك جميعه فقبلوا منه وأكلوه دون اهله ومستحقه كفرا والحادا وظلما وعنادا.

(ومن بدعه ايضا) في فريضة الصيام الذي افترضه الله في شهر رمضان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن للصائمين النواف في ليالي شهر رمضان فرادى وهي التي تسميها العامة التراويح ، واجماع الامة ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في صلاتها جماعة فجعلها عمر جماعة(1) خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وهم

__________________

ـ لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على ان جعلوه هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل فكانا في ذلك في خلافة ابي وعمر) وقد أورد السيوطي هذه الرواية ايضا بطريقه في تفسير الدر المنثور (ج 3 ص 185) وقال اخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن ابي شيبة وابن جرير وابن الندر وابن ابي حاتم وابو الشيخ والحاكم عن قيس بن مسلم الجدلي المذكور وأوردها ايضا ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير بطريقه عن قيس بن مسلم ايضا ، واعترف القوشجي لاشعري في شرحه للتجريد ص 108 بأن ذلك من مستحدثات عمر غير انه اعتذر عنه بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدعة) واوردها ايضا الجصاص في كتابه احكام القرآن وير هؤلاء كثيرون.

(الكاتب)

(1) صلاة التراوايح هي نافلة شهر رمضان جماعة قال الجزري في النهاية بمادة (روح) ومنه حديث صلاة التراويح لانهم كانوا يستريحون بين كل تسلمتين ، والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة) ـ

٣٤

جميعا يقرون انها بدعة ثم يزعمون ان بدعتها بدعة حسنة فقيل لهم أتقولون انها أحسن من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك الكفر ام تقولون ان

__________________

ـ ولا يرتاب أحد في أنها ما كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في خلافة أبي بكر وانما سنها الخليفة الثاني عمر سنة 14 من الهجرة ، نص على ذلك البخاري في صحيحه في كتاب صلاة التراويح قال ان رسول الله (ص) قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفى رسول الله (ص) والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر) واخرج مثل ذلك مسلم في صحيحه في باب الترغيب في قيام رمضان واخرج البخاري ايضا في صيححه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليلة في رمضان الى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون. فقال عمر اني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب (قال) ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة فارئهم قال عمر نعمت البدعة هذه) قال الفسطلاني في شرحه للبخاري سماها بدعة لان رسول الله (ص) لم يسن لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد) ومثله شراح البخاري ، واخرج هذا الحديث ايضا مالك في الموطأ باب ما جاء في قيام رمضان وقال أبو الوليد بن الشحنة في تاريخه (روضة المناظر) في حوادث سنة 23 عند ذكر وفاة عمر. هو اول من نهى عن بيع امهات الاولاد وجمع الناس على اربع تكبيرات في صلاة الجنائز وأول من جمع الناس على امام يصلي بهم التراويح) وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة عمر هو اول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح وجمع الناس على ذلك وكتب به الى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة 14 وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئا يصلي التراويح بالرجال وقارئا يصلي بالنساء) ومثله ابن عبد البر في الاستيعاب وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ذكر خلافة عمر نقلا عن العسكري في ـ

٣٥

سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احسن منها ، فان قالوا ان هذه البدعة احسن من سنة الرسول (ص) كفروا ، وان قالوا ان سنة الرسول (ص) احسن منها فالاحسن اولى وأوجب ، على ان اجماعهم ان الرسول (ص) قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار فأي حسن في الضلالة فافسد عليهم صلاته كما افسد عليهم فرضه إذ أمرهم بالافطار قبل ظهور النجم.

(ومن بدعه في الحج) ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان العمرة قد دخلت في الحج هكذا الى يوم القيامة ـ وشبك أصابعه ـ وكان مقام ابراهيم عليه السلام قد أزالته قريش في الجاهلية عن موضع ابراهيم (ع) الى الذي هو فيه اليوم فلما فتح رسول الله (ص) مكة رده الى موضعه فلما كان أيام عمر قال من يعرف موضع هذا المقام في الجاهلية قال رجل أنا اعرفه وقد أخذت قياسه بسير هو عندي فعلمت انه يحتاج إليه يوما فقال عمر جئني به فأتاه الرجل بذلك السير فرد به المقام الى الموضع الذي كان في الجاهلية وهو الى اليوم هناك ، ثم انه نهاهم عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا انهى عنهما واعاقب عليهما(2)

__________________

ـ اولياته : هو أول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح وأول من حرم المتعة واول من جمع الناس في صلاة الجنائز على اربع تكبيرات) ومثله في محاضرات الاوائل للشيخ علاء الدين.

(الكاتب)

(1) ان نهي عمر عن المتعتين اصبح من المتواتر بين الفريقين والنزاع قائم بين السنة والشيعة في تفسير قوله تعالى من سورة النساء (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم يقرؤنها فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى) كما روى ذلك عنهم ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير ، وروى ذلك عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرة من حفاظ الامة وثقاتها ، وقد اخرج للبخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث كثيرة في مشروعيتها والف العلماء في هذه المسألة كتبا ورسائل كثيرة مطبوعة ومخطوطة راجعها ان شئت.

(الكاتب)

٣٦

وقد اجمعوا جميعا في رواياتهم ان رسول الله (ص) لما حج حجة الوداع قال للناس بعد أن طافوا وسعوا ايها الناس من كان ساق الهدي من موضع احرامه فليقم على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يكن ساق الهدي فليحل وليتمتع بالعمرة الى الحج ، فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به ولكني قد سقت الهدي والله تعالى يقول في كتابه (وأتموا الحج والعمرة لله) فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج على وجهين لا يجوز غيرهما الحج مفردا وذلك ان ساق الهدي معه من موضع احرامه لا يجوز له غير ذلك والوجه الاخر مقرونا بالعمرة وذلك لمن لم يسق الهدي لا يجوز له غير ذلك فمن تجاوز ممن يسوق مفردا فلا حج له ومن تجاوز ممن لم يسق الهدي للحج مقرونا بالعمرة فلا حج له إذ كان الرسول ص حكم بهذا بلا خلاف في الرواية به عنه عليه السلام ولا تكون العمرة الا بالاحلال من الاحرام الاول كما قال رسول الله (ص) فليحل وليتمتع بالعمرة الى الحج والعمرة لا تكون الا بالمتعة وهي الاحلال والتمتع بما يتمتع به المحلون من الثياب والطيب والنساء وغير ذلك الى يوم التروية ثم يجدد عند ذلك الاحرام للحج في وسط المسجد الحرام فأمر عمر الناس أن يحجوا حجا مفردا من ساق الهدي ومن لم يسق ، ونهاهم عن التمتع بالعمرة خلافا على الله ورسوله (ص) ونهاهم مع ذلك عن متعة النساء التي حصن الله بها فروج المسلمين فكل من زنى بعد ذلك فمثل وزره في عنق عمر ، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لولا كلمة سبق بها ابن الخطاب ما زنى الا شقي فافسد عليهم حجهم بما ذكرناه من بدعه فيه وتغييره ، والحجاج الان يطوفون بالبيت ثم يصلون في موضع المقام فطبل؟ الطواف عليهم إذ لم يصلوا في مقام ابراهيم ع الذي وضعه فيه الرسول ص كما قال الله تعالى( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) وإذا بطل الطواف بطل الحج وكذلك ما ذكرناه من الحج المفرد والحج المقرون(1)

__________________

(1) (ومن ذلك) ان علماء اهل البيت عليهم السلام ذكروة عن ابن ـ

٣٧

ومنها ما ابتدعه) في الحدود ، ومن ذلك حد الخمر فان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باجماع اهل الرواية جعل حد الخمر اربعين بالنعال

__________________

ـ عباس رضوان الله عليه انه لما دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر ، فقال معاشر الناس قد أتاكم اعمى اعمى الله قلبه يسب عائشة ام المؤمنين ويلعن حواري رسول الله (ص) ويحل المتعة وهي الزنى المحصن ، فوقع الكلام في أذن عبد الله بن العباس وكان متوكئا على يد غلام له يقال له عكرمة فقال له ادنني منه فأدناه حتى وقف بأزائه وقال

انا إذا ما فئة نلقاها

نرد اولاها على اخراها

قد انصفت الفارة من راماها

اما قولك انا نسب عائشة ام المؤمنين فبنا صادت لا بك ولا بآئك ، وأما قولك حواري رسول صلى الله عليه وآله وسلم فان الزبير لم ينصر الرسول (ص) بعد وفاته إذ أخرج زوجته للحتوف والمقارعة بالسيوف وترك عرسه في بيته تصبان بأذيالهن. وأما قولك يحل المتعة وهي الزنى المحصن فو الله لقد عمل بها عن عهد رسول الله (ص) ولم يأت بعده رسولا لا يحل ولا يحرم والدليل على ذلك قول ابن صهاك متعتان كأنتا على عهد رسول الله فانا أمنع منهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهاده ولم نقبل تحريمه. وانك من متعه فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل امك عن بردي عوسجة ، ومضى عبد الله بن العباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا الى امه فقال اخبريني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا ، فقالت له ان اباك كان مع رسول الله (ص) وقد اهدى له رجل يقال عوسجة بردين فشكا ابوك الى رسول الله (ص) العزوبة فاعطاه بردا منهما فجاءني فمتعني به ومضى فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتان فمتعني به فعلقت بك وانك من متعة ، فمن اين وصلك هذا ، قال ابن عباس فقالت ألم انهك عن بني هاشم وأقل لك ان لهم ألسنة لا تطاق (كذا في المختصر من الاصل للحافط بن شهر اشوب السروي رحمه الله)

(الكاتب)

٣٨

العربية وجرائد النخل وذلك النصف وأقل الحد حد القاذف وهو ثمانون جلدة ، فقال عمر ان الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر افترى وإذا افترى وجب عليه حد القارف ، فاسقط سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه(1) ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان حد الشرب وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه لوجب عليه حد الزنى وحد السرقة (ومن ذلك حد السارق) فان اهل الاثر اجمعوا ان أمير المؤمنين (ع) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق(2) ليقوم عليه للصلاة ، وانه قطع

__________________

(1) روى مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر من صحيحه بسنده عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين (قال) وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ، وروى مثل ذلك روايات أخر بطرق مختلفة ووافقه النووي؟ في الشرح وقال ابن حجر الهيثمي المكي في شرح الاربعين حديثا النووية ما نصه وجلد عمر في الخمر ثمانين ليس فيه زيادة محظورة وان اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم فيه وأبو بكر على اربعين لان الناس لما اكثروا الشرب زمنه ما لم يكثر واقبله استحقوا ان يزيد في جلدهم تنكيلا لهم وزجرا فكانت الزيادة اجتهادا منه بمعنى صحيح مسوغ لها (انتهى) وقد ذكر ذلك ايضا السيوطي في تاريخ الخلفاء فقال انه أول من ضرب على الخمر ثمانين ، ومثل ذلك ما ذكره العلامة الشيخ علاء الدين في كتابه محاضرة الاوائل في الفصل الثامن والعشرين منه نقلا عن اوائل السيوطي فقال : اول من جلد في الخمر ثمانين جلدة عمر) ولم يشك احد في ان ذلك من بدع عمر ومن مستحدثاته.

(الكاتب)

(2) الحق بضم الحاء المهملة وتشديد القاف رأس العضد ورأس الورك ـ

٣٩

اليد من مفصل مجمع الاصابع وترك الكف من الابهام لوضوء الصلاة وقال بهذا امر الله ورسوله ، فخالف عمر ذلك فقطع اليد من الزند والرجل من مفصل اسفل الساق مع الكعب خلافا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

(ومنه ما دخل به الفساد) العطيم على جميع الامة من تولاه ومن لم يتوله وذلك في الطلاق والنكاح فان الله ورسوله جعل الطلاق على العدة وعلى السنة فقال عمر : من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزم حكم الطلاق سواء كان ذلك في جد أو غير جد واحتج في ذلك بانه زعم ان الناس قد استعذبوا الايمان بالطلاق فالوجه ان ينفذ عليهم الحنث في ذلك ليرتدعوا عنه(1) فالزم الحانث في يمينه بالطلاق وسماه طلاق البدعة واتبعوه على

__________________

(1) روى مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه عن ابن عباس بطرق مختلفة قال كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة قال فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم قال فامضاه عليهم ونقله قاسم بك امين في ص 173 من كتابه (تحرير المرأة) عن صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في 210 من المجلد الرابع من مناره عن ابي داود النسائي والحاكم والبهيقي ثم قال ما هذا لفظه ومن قضاء النبي بخلافه ما اخرجه البهيقي عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت وذكره ايضا ابن اسحق في ص 191 من الجزء الثاني من سيرته وروى قاسم بك أمين ص 173 من كتابه تحرير المرأة ايضا عن النسائي والقرطبي والزيلعي بالاسناد الى ابن عباس قال أخبر رسول الله ص عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب الله وانا بين اظهركم) قلت وفي تفسير سورة الطلاق من الكشاف نحوه ، وربما قيل ان ـ

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ١٥٤٧ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، الحديث.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٥٤٨ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ.

[ ١٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي الفارسي الفتال في ( روضة الواعظين ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة، وأنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النسخ أو التقية(٢) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥ ويأتي تمام الحديث عنهما وعن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الخصال: ٣٨٨ / ٧٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

٤ - روضة الواعظين: ٣٠٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ والحديث ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٨١

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض

[ ١٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولم يمنع عليّاً إلّا قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام )

[ ١٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه ! فقال: إنّي رجل أُحبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ.

[ ١٥٥٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه(١) .

[ ١٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا:

__________________

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٦.

(١) الباه والباهة: النكاح وقيل: الحظ من النكاح ( لسان العرب ١٣: ٤٧٩ ).

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

٨٢

ممّن القوم ؟ - إلى أن قال: - فلمّا كان(١) في البيت الحارّ صمد(٢) لجدّي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟ فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام، قال: ومن ذاك الذي هو خير منّي ؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصابّ عرقاً، فقال: صدقت وبررت ثمّ قال: يا كهل إن تختضب فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد خضب هو خير من علي، وان تترك فلك بعلي سنة، قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين، ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام )

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن تترك فلك بعلي أُسوة(٣) .

[ ١٥٥٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ): الخضاب هدي إلى(٤) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهومن السنّة.

[ ١٥٥٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ): لا بأس بالخضاب كلّه.

[ ١٥٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخضاب، فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يختضب وهذا شعره عندنا.

__________________

(١) في المصدر: كنّا.

(٢) صمده وصمد إليه: قَصَدَهُ ( لسان العرب ٣: ٢٥٨ ).

(٣) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٤

(٤) إلى: ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٧.

٨٣

[ ١٥٥٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمّد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا(١) باليهود والنصارى.

[ ١٥٥٨ ] ٩ - وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي(٢) ، عن محمّد بن جعفر الأشعث، عن محمّد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن محمّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا(٣) باليهود والنصارى.

قال الصدوق: إنّما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما، وفيهما حجّة لنا عليهم(٤) .

[ ١٥٥٩ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود، عن علي بن غراب، عن ثابت بن أبي صفيّة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

٨ - الخصال: ٤٩٧ / ٣.

(١) في المصدر: تتشبّهوا.

٩ - الخصال: ٤٩٨ / ٤.

(٢) كذا وفي المصدر: أبو محمد محمد بن عبدالله الشافعي.

(٣) في المصدر: تتشبّهوا.

(٤) الخصال: ٤٩٨.

١٠ - علل الشرائع: ١٧٣ / ١.

٨٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وعلى الحكم الأخير في الحيض(٣) .

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب

[ ١٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إنّ فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأُذنين، ويجلو الغشا عن(٤) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشدّ اللثة، ويذهب بالغشيان(٥) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.

[ ١٥٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، درهم في

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الباب ٣٥، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٢ - ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٤٣ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١٢، ورواه الصدوق في الخصال: ٤٩٧ / ١، وثواب الأعمال: ٣٨ / ٣.

(٤) في نسخة: من، ( منه قدّه ).

(٥) الظاهر: بالغثيان، ( منه قدّه ).

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٨٥

الخضاب أفضل(١) من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة، ثمّ ذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل قوله: ويذهب بالغشيان، ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي(٣) . عن أنس بن محمّد(٤) .

وروى الذي قبله في ( الخصال )(٥) وفي ( ثواب الأعمال )(٦) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن علي البغدادي(٧) الهمداني، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكر، مثله.

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته

[ ١٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله: إيّاك ونصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس.

[ ١٥٦٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: إن الحسين (عليه‌السلام ) كان يختضب بالحنّاء والكتم(٨) وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل

__________________

(١) في نسخة: خير. ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٥.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(٤) الخصال: ٤٩٧ / ١.

(٥، ٦) تقدم في الحديث ١.

(٧) نسخة الخصال فقط، ( منه قدّه ).

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١١.

٢ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٨) الكتم: نبت يخلط مع الحناء ويصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود. وهو نبت ورقه كورق الآس أو أصغر، ينبت في أعالي الجبال ( أنظر لسان العرب ١٢: ٥٠٨ ).

٨٦

الخضاب من عارضيه(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكّنه من إعادته.

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة

[ ١٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مسكين [ بن ](٢) أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور، ثمّ قال: من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور وإسلام وإيمان، ومحبّة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوّكم.

[ ١٥٦٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال: إنّما قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك والدين قُلّ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.

__________________

(١) العارض: الخدّ يقال: أخذ الشعر من عارضيه وهما جانبا اللحية ( لسان العرب ٧: ١٨٠ ).

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٥٤ / ١٦.

٨٧

[ ١٥٦٦ ] ٣ - قال: وقيل له: لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية

[ ١٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة ؟ فقال: نعم، قلت: إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لم يختضب، قال: إنما منعه قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ هذه ستخضب من هذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إنشاء الله(٤) .

٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد

[ ١٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إنّ في الخضاب أجراً والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزّ وجلّ في عفّة النساء، ولقد

__________________

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٥ / ٤٧٣.

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب التالية.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١.

٨٨

ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنّ التهيئة، قال: قلت: بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب، قال: أيّ شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ١٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك، فمدّ يده إلى لحيته، ثمّ قال: أمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

[ ١٥٧٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الخضاب بالسواد أُنس للنساء، ومهابة للعدوّ.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٧١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (٣) قال: منه الخضاب بالسواد.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٦. وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « سيأتي في أحاديث الحنّاء أنّه يزيد في الشيب وكأنّه على وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها وإرادة أنّ الزيادة بسبب مرور الأيام أكثر وأعظم من زيادة الحناء » ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٧.

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨١.

٤ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

(٣) الأنفال ٨: ٦٠.

٨٩

[ ١٥٧٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن المثنّى اليماني قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أحبّ خضابكم إلى الله الحالك(١) .

[ ١٥٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة(٢) للعدوّ.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما

[ ١٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ رجلاً دخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما أحسن هذا ؟ ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقال: هذا أحسن من ذاك، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.

__________________

٥ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

(١) الحالك: يقال للأسود الشديد السواد: حالك وقد حلك الشيء: اشتدّ سواده. ( لسان العرب ١٠: ٤١٥ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٥.

(٢) مُكبتة، من الكبت: وهو الخيبة، والذلّ، والغلبة. ( لسان العرب ٢: ٧٦ ).

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب التالي، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

٩٠

[ ١٥٧٥ ] ٢ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن الحسين(١) بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن علي بن المؤمّل قال: لقيت موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وكان يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال: أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليَّ أسناني، إنّ الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فعل ذلك، ولقد خضب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بالصفرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال ( في الخضاب )(٢) إسلام، فخضبه بالحمرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان ونور.

[ ١٥٧٦ ] ٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه قال: بلغ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ قوماً من أصحابه صفروا لحاهم، فقال: هذا خضاب الإِسلام، إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) فمررت ( عليهم فأخبرتهم )(٣) فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإِسلام، قال: فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا(٤) فلمّا بلغ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: هذا خضاب الإيمان إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإيمان، فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء الله تعالى(٥) ، وتقدّم

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٩.

(١) في المصدر: الحسن.

٣ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: بهم وأخبرتهم.

(٣) وفيه: فاقنؤوا.

(٤) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٩١

ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم ( * )

[ ١٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر (عليهم‌السلام ) بالكتم.

[ ١٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر محمّد بن علي (عليهم‌السلام ) يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يختضب بالحناء والكتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة ( * )

[ ١٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ والحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة، وقال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٧.

٢ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٩ و ٧٠ / ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

* - الوسمة بكسر السين: نبات يختضب به. ( لسان العرب ١٢: ٦٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١.

٩٢

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة، والحارث بن المغيرة، وأبي حسّان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وعلقمة مختضب بالحنّاء، والحارث مختضب بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب، فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله ؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما أحسنه ؟ قالوا: أكان أبو جعفر (عليه‌السلام ) مختضباً بالوسمة ؟ قال: نعم، ذلك حين تزوّج الثقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه.

[ ١٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوسمة ؟ فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.

[ ١٥٨١ ] ٣ - وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمضغ علكاً، فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها، قال: وكانت استرخت فشدّها بالذهب.

[ ١٥٨٢ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) نقضت أضراسي الوسمة.

أقول: هذا يدلّ على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب، وليس بصريح في الذم وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٥.

٩٣

(عليه‌السلام ) : قتل الحسين (عليه‌السلام ) ، وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخضاب بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه‌السلام ) وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد خضب الأئمّة (عليهم‌السلام ) بالوسمة.

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء

[ ١٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يختضب بالحنّاء خضاباً قانياً.

[ ١٥٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

[ ١٥٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، مخضوباً بالحنّاء.

[ ١٥٨٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٢.

٩٤

صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الحنّاء يشعل الشيب.

أقول: ويأتي إن شاء الله ما يدلّ على مدح الشيب فلا بأس بزيادته(١) .

[ ١٥٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة.

[ ١٥٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٩٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن صدقة العنبري قال: لما توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وليس به أثر جراحة ولا سمّ ولا خنق، وكان في رجله أثر الحنّاء، الحديث.

__________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٢٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٣.

٧ - إكمال الدين: ٣٩.

٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ عليه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم

[ ١٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبه الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن خضاب الشعر، فقال: خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: اختضب الحسين وأبي بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٥ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: كان الحسين (عليه‌السلام ) ، يختضب بالحنّاء والكتم، وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل الخضاب من عارضيه.

[ ١٥٩٦ ] ٤ - أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ): عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن هارون، عن محمّد بن الحسين، وعيسى بن عبدالله، عن محمّد بن سعيد، عن شريك، عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيدالله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علي

__________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي مايدلّ عليه في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٩.

٣ - الإِرشاد: ٢٥٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٤ - رجال النجاشي: ٩ / ٦.

٩٦

(عليه‌السلام ) عن خضابه، فقال: أما أنّه ليس كما ترون، إنّما هو حنّاء وكتم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ ١٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أمّا ذات البعل فتزيّن(٣) لزوجها، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي، وفي أحكام الملابس،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٦.

٢ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(٣) في المصدر: فتتزين.

٩٧

وفي النكاح وغير ذلك(١) .

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدلّ على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام، والله أعلم.

٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة

[ ١٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يعذب الفم.

[ ١٦٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويعين على طول السجود.

[ ١٦٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

__________________

(١) يأتي في:

أ - الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

ب - في الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس.

ج - الباب ٨٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٣

تقدم في الأبواب ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٨.

٩٨

فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يزيد في المباضعة.

[ ١٦٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال )(١) : عن ( محمّد بن الحسن بن أحمد )(٢) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٣) .

[ ١٦٠٣ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك

[ ١٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ١٠.

(١) ثواب الأعمال: ٤١ / ٤.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: الحسين بن أحمد.

(٣) الخصال: ١٨ / ٦٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٢.

(٤) يأتي في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

٩٩

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراري(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل بالأثمد(٢) إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً.

[ ١٦٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه وعمّه قالا: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الاكتحال بالأثمد يطيب النكهة، ويشدّ أشفار العين.

[ ١٦٠٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، وينبت الشعر ( في الجفن )(٣) ، ويذهب بالدمعة.

[ ١٦٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام على أثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه.

[ ١٦٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن

__________________

(١) في المصدر: « الفراء ».

(٢) الأثمد: حجر يتخذ منه الكحل وقيل ضرب من الكحل وقيل هو نفس الكحل. ( لسان العرب ٣: ١٠٥ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٧.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٩.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ١، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ و ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566