وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة3%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 408112 / تحميل: 7121
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أقول: هذا أيضاً يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ(١) ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب.

ويأتي لفظ الوجوب أيضاً في أحاديث التمرين(٢) وهو قرينة، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي(٣) .

[٣١٣١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: صلّى أبو جعفر( عليه‌السلام ) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثمّ قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه.

[٣١٣٢] ٥ - وفي كتاب ( التوحيد ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه، ثمّ قال: يا زرارة، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه، ولولا أن تقول الناس: إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه، الحديث.

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد.

[٣١٣٣] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

(١) مَرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

٤ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٧.

٥ - التوحيد: ٣٩٣ / ٥.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٩٩.

١٠١

الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي، له أن يكبّر قبل الإِمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع الإِمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير.

أقول: هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها.

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها.

[٣١٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي(١) ، مثله.

[٣١٣٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة، قال: يتم ما بقي.

[٣١٣٦] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧١.

(١) التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٣، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦١، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦١.

٣ - التهديب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٣.

١٠٢

على الجنائز، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث، قال: يكبّر ما فاته.

[٣١٣٧] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم(١) ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وأنت تتبع الجنازة، الحديث.

[٣١٣٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي(٢) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.

[٣١٣٩] ٦ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز(٣) .

قال الشيخ: أي لا يقضر، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، وإنّما يقضى متتابعاً لما مرّ(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في موضع من التهذيب: سنان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٢، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٢.

(٢) في الاستبصار: خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٥، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٤.

(٣) في نسخة: الجنازة ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

١٠٣

أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم(١) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره، والأوّل أحوط.

[٣١٤٠] ٧ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت، كيف يصنع؟ قال: يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه(٢) ويخفّف.

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له.

[٣١٤١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن.

[٣١٤٢] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة.

وعن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٣، وأيضاً البحار ٨١: ٣٨١.

(٢) في المسائل والبحار: ويبادر الرفع.

الباب ١٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٠ و ٣: ٢٠٠ / ٤٦٦، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٦٧، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٧.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٢٩.

١٠٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣١٤٣] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يوسف، وعن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣١٤٤] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مكّة فسألني عن عبدالله بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت: نعم، فقال: لا، ولكن نصلّي عليه هيهنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

[٣١٤٥] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميّت بعدما يدفن إنّما هوالدعاء قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: لا، إنما دعاله.

[٣١٤٦] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهديب ٣: ٢٠١ / ٤٦٨، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٨.

(٢) التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣١.

(٣) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٦.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٢، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٣، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٤ وفي ٣: ٢٥١ / ٤٦٩، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩، وأورده أيضاً =

١٠٥

زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

أقول: هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميّت قد صلّي عليه، ولغير ذلك.

[٣١٤٧] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: ولا يصلّى عليه وهو مدفون.

[٣١٤٨] ٨ - وعنه، عن السياري، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن، ولا على العريان

أقول: حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام.

[٣١٤٩] ٩ - ونقلوا عن الشيخ أنّه روى في ( الخلاف ): أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام.

____________________

= في الحديث ٢ الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) المقنع: ٢١.

٧ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠ وفي: ٣٢٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ ويأتي تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧١، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

٩ - الخلاف ١: ١٧٠ / ٨٣.

١٠٦

[٣١٥٠] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابائهعليهم‌السلام أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال: إن أخاكم أصحمه - وهو اسم النجاشيّ - مات، ثمّ خرج إلى الجبانة وصلّى عليه وكبر سبعاً، فخفض الله له كلّ مرتفعٍ حتى رأى جنازته وهو بالحبشة.

أقول: هذا محمول على التقية في الرواية، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مر(١) ، أو مخصوص بالرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأنّه رآه كما ذكر هنا، والله أعلم.

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلا ً إلّا أن يدفن.

[٣١٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عمّن(٢) صلّي عليه فلما سلم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل، مالم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلّى عليه وهو مدفون.

____________________

١٠ - الخصال: ٣٥٩ / ٤٧.

(١) مَرّ في الحديث ٥ من هذا الباب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ و ٢٠ من الباب ٦٠، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠، وفي: ٣٢٢ / ١٠٠٤ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) في موضع من التهذيب: عن ميّت. ( هامش المخطوط ).

١٠٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[٣١٥٢] ٢ - وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا( عليه‌السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا(٢) .

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة.

[٣١٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار.

[٣١٥٤] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعةٍ، أنّها ليست بصلاة ركوع و(٣) سجود، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

٢ - تقدم حديث يعقوب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٩ والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة.

(٣) في المصدر زيادة: لا.

١٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣١٥٥] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣١٥٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة(٥) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنّما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار، وإنّما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً.

[٣١٥٧] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٨، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٤.

٣ - الكافي ٣: ١٨٠ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٧.

(٤) الاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٣.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ باب ٣٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ.

(٥) في نسخة: والحدث ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠٠، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٦.

١٠٩

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة(٢) .

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم.

[٣١٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.

[٣١٥٩] ٢ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحبّ إليّ.

[٣١٦٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٣، والتهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١، والتهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

١١٠

الجنازة أُصلّي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله إلى قوله: في بيتك(٢) .

[٣١٦١] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: أنّه يتيمّم إن أحبّ.

[٣١٦٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله.

[٣١٦٣] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلّي.

[٣١٦٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جوزنا

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: يُصلّى.

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

٤ - الفقيه ١: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤٩٥.

٥ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٧.

٦ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٢.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ - الباب ٣٤ في ضمن حديث طويل، وعلل الشرايع: ٢٦٨ - الباب ١٨٢ في ضمن الحديث ٩ وهو طويل، وتقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

١١١

الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنّما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف.

[٣١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصف(٢) معهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، وزاد: تقف مفردة(٤) .

[٣١٦٦] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطامث تصلّي على الجنازة، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب(٥) ( يتيمم ويصلّي )(٦) على الجنازة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: ولا تقف. ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٦.

(٤) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٥.

(٥) في الهامش عن نسخة: والجنبة.

(٦) في المصدر: تتيمّم وتصلّي.

١١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[٣١٦٧] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن الميثمّي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت تصلّي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصف(٢) معهم، تقوم مفردة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣١٦٨] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبيه والعباس بن معروف جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلّي على الجنازة.

[٣١٦٩] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمّان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال: تتيمّم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨٠.

٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٣.

(٢) في نسخة التهذيب: ولا تقف ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٨.

٤ - التهذيب ٣: ٤٠٢ / ٤٨٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨١.

(٤) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٧.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

١١٣

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام.

[٣١٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١٧١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ.

[٣١٧٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حضر الإِمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٣١٧٣] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت وإلّا فهو غاصب.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٧ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٣.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩٠.

١١٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب.

[٣١٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.

[٣١٧٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق(٢) بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في إلباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة؟

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٢.

(٢) في التهذيبين زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٤.

(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٣.

(٥) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٤.

١١٥

[٣١٧٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٧٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣١٧٨] ٥ - وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال: الأخ.

وبإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن محسن بن أحمد، مثله(٤) .

قال الشيخ: الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة.

أقول: ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج، وعلى كون الزوجة مطلقة، وعلى كون الزوج مخالفاً وغيرذلك.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(١) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٦، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٥.

(٢) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥.

(٣) في المصدر: علي بن الحسين بن بابويه.

(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٤.

١١٦

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف.

[٣١٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

[٣١٨٠] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟

فقال: يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة.

قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً؟ فقال: نعم.

[٣١٨١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٨ و ٢٦٨ / ٧٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٨.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٩.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٧.

٢ - الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٩ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ١ والتهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٧.

١١٧

عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهّن رجل؟ قال: يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة.

[٣١٨٢] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يحضر الرجل(١) تقدمت امرأة(٢) وسطهنّ، وقام النساء عن(٣) يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٥) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ.

[٣١٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخفّ.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٢.

(١) في الفقيه زيادة: الميّت ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: المرأة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: على ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٨.

(٥) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٨.

(٦) ياتي ما يدلّ على ذلك وماينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ٢.

١١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها.

[٣١٨٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه.

[٣١٨٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣)

[٣١٨٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين(٤) ، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩١.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ١، التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٣، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٨.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٩.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٢، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٤، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨١٩.

(٤) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.

١١٩

إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.

أقول: وجه الجمع هنا التخيير.

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه.

[٣١٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا(١) ، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي(٢) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصلّيان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ١.

(١) ني نسخة: محمّد بن زكريا. ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: القاسم بن عبيدالله القمي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩٠.

(٤) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٧.

(٥) تقدم في الاحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549