وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 416434 / تحميل: 7238
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن.

[٣٢٩٠] ١ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغريّ ) قال: روى أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أرضاً ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا(١) ؟ فقال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: كوفان كوفان يردّ أولها على آخرها(٢) ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - فرحة الغري: ٢٩.

(١) في المصدر: قط.

(٢) في هامش المخطوط ما لفظه: قول: يردّ أولها على آخرها: إما مخفف من الورود أي يردّ على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها ونجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الردّ أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيردّ أوّله على آخره، وله أحتمالات أخرى. « منه قدّه ».

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت.

[٣٢٩١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[٣٢٩٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال: - فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

ورواه في ( العلل )(١) وفي ( عيون الأخبار )(٢) وفي ( الخصال )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٢٩٣] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: لا ينقل الميّت من بلدٍ إلى

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٢٦، وأورده أيضا عن الكافي والفقيه والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٠.

٢ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٤.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٦ - الباب ٢٣٢ / ١ مقطعاً.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٩ الباب ٢٦ / ١٨ مقطعاً.

(٤) الخصال ٢٠٥ / ٢١.

٣ - مصباح المتهجد: ٢١ بزيادة.

١٦٢

بلدٍ ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية، والأوّل أفضل.

[٣٢٩٤] ٤ - وقال في ( النهاية ): فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمةعليهم‌السلام ، سمعناها مذاكرة، والاصل ما قدّمناه.

[٣٢٩٥] ٥ - وقال الشهيد في ( الذكرى ): قال المفيد في المسائل العزية: وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول( عليه‌السلام ) إن أوصى الميّت بذلك.

[٣٢٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما حضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) الوفاة قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمي، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٧] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدّسة بالشام.

____________________

٤ - النهاية: ٤٤.

٥ - الذكرى: ٦٥.

٦ - الكافي ١: ٢٣٨ / ١.

٧ - الكافي ٨: ١٥٥ / ١٤٤ وهذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف.

١٦٣

[٣٢٩٨] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما احتضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصيّة فاحفظها: فإذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمّي فاطمة (عليها‌السلام ) ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٩] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما مات يعقوب حمله يوسف( عليه‌السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

[٣٣٠٠] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن عبدالله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له: يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي - إلى أن قال: - فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفّنّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُجدّد به عهداً، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة [ بنت أسد ](١) فادفنّي هناك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) وفي الزيارات(٣) .

____________________

٨ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف وقد جمع سنده مع سند الحديث (٦) فيما مضى، فلاحظ.

٩ - مجمع البيان ٣: ٢٦٦ وقد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (٩) في تسلسل احاديث الباب فلاحظ.

١٠ - إرشاد المفيد: ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المزار.

١٦٤

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد.

[٣٣٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا(٢) الرشح.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر، وذكر نحوه(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٤.

(١) التهذبب ١: ٤٥١ / ١٤٦٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٨.

(٤) الكافي ٣: ١٦٥ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب التالي.

١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.

[٣٣٠٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) حين اُحضر(٢) : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً، فإن قيل لكم: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له فقد صدقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٣٠٥] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته - إلى أن قال: - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٢.

(٢) كتب في هامش الاصل عن نسخة: احتضر.

(٣) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٨.

٣ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين.

وكتب المصنف في الهامش: حديث الحلبي في باب غسل الميّت من الكافي. ( منه قده ).

(٤) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.

١٦٦

[٣٣٠٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب، وعلي بن عبدالله الورّاق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشقّ لي ضريحة، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء.

ورواه في ( الأمالي ) أيضاً(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره(٢) .

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.

[٣٣٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة، ثمّ واره.

[٣٣٠٨] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: إذا أتيت

____________________

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٤٢ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٥٢٦ / ١٧.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من الدفن وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من الدفن.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧ ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

١٦٧

بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به(١) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده، الحديث.

[٣٣٠٩] ٣ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت صادقاً يصدق على الله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به، الحديث.

[٣٣١٠] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ، يقول: إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر(٢) فأمهله ساعة فأنّه يأخذ أُهبته للسؤال.

[٣٣١١] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تفدح ( ميّتك بالقبر )(٣) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أُهبته.

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٤) .

[٣٣١٢] ٦ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالاً عظيمةً، وتعوّذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب

____________________

(١) ليس في المصدر به

٣ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩ ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

٤ - الكافي ٣: ١٩١ / ٢.

(٢) في المصدر: قبره.

٥ - الكافي ٣: ١٩١ / ١ ويأتي ذيل الخبر في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٣) في نسخة: بميّتك القبر ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥١.

٦ - علل الشرائع: ٣٠٦ / ٢ الباب ٢٥١.

١٦٨

شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلاً، واصبر عليه ليأخذ أُهبته، ثمّ قدّمه إلى شفيرالقبر.

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي.

[٣٣١٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها، ثمّ جلس، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يفعل ذلك فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : والله ما فعله الحسين( عليه‌السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الانصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.

[٣٣١٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين( عليه‌السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وترك قوله: فقام لذلك(١) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩١ / ١، والتهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٧.

١٦٩

[٣٣١٥] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلمّا مضوا بها قال بعضهم: إلّا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن( عليه‌السلام ) : إنّما قام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرةً واحدةً، وذلك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكره أن تعلو رأسه.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة.

[٣٣١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جرت، الحديث.

[٣٣١٧] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عميرمثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به بأساً، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.

[٣٣١٨] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - علل الشرائع: ٣٠٥ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٢ / ١.

١٧٠

عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفيّن ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٣١٩] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار(٢) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخفّ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقيّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، مثله(٣) ، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.

[٣٣٢٠] ٥ - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخفّ؟ قال: لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة.

[٣٣٢١] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٣.

(٢) في الاستبصار: بشار.

(٣) التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١١، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥١.

٥ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١٠.

٦ - التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٢، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٢.

١٧١

أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقيّة.

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض.

[٣٣٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما (عليهما‌السلام ) : يحلّ كفن(١) الميّت؟ قال: نعم، ويبرز وجهه.

[٣٣٢٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه.

[٣٣٢٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عقد كفن الميّت؟ فقال: إذا أدخلته القبر فحلّها.

[٣٣٢٥] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده(٢) فحلّ عقده(٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩١.

(١) في الاصل عن نسخة: عقد بدل كفّن.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: قبره.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عقدته.

١٧٢

[٣٣٢٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفنه كلّها، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له، الحديث.

[٣٣٢٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ، قاله العلامة وغيره(٣) .

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه.

[٣٣٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم،

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٩.

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢١.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) المنتهى: ٤٦١، والمعتبر: ٨١، وجواهر الكلام ٤: ٣٠٤.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٧٣

وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذّتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهّد(١) وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

[٣٣٢٩] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نبيا، وبعلي إماما، وسم حتى(٢) إمام زمأنّه.

[٣٣٣٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سللت الميّت فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللّحد فضع فمك(٣) على أُذنه فقل: الله ربك والإسلام دينك ومحمّد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، مثله(٥) .

[٣٣٣١] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن

____________________

(١) في المصدر: وليشهد.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٧.

(٢) كلمة ( حتى ) ليست في المصدر وكتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة.

٣ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يدك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٤.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٥.

١٧٤

الحكم، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإِسكاف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض، ويدني فمه إلى سمعه ويقول: « اسمع افهم - ثلاث مرّات - الله ربك ومحمّد نبيّك والإِسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[٣٣٣٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سله سلاً رفيقاً، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه، وليذكر اسم الله، ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،ويتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٣٣٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٦ باب ٢٥١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠.

١٧٥

حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، واقرأ اية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الايمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رسولاً، وبعلي إماماً، وتسمّي إمام زمانه، الحديث.

[٣٣٣٤] ٧ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة - في حديث - قال؟ ضعه في لحده والصق خدّه بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

[٣٣٣٥] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان - في حديث - أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسيّ، ثمّ ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً.

[٣٣٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عبّاس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما وضع فاطمة بنت أسد أُمّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثمّ قال: يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسالاك: من ربك؟ فقولي: « الله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧.

٨ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩.

٩ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

١٧٦

ربي ومحمّد نبيي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليّي »، ثمّ قال: اللّهم ثبّت فاطمة بالقول الثابت، ثمّ خرج من قبرها وحثا عليها حثيات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن.

[٣٣٣٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي وقل: « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) ، اللّهم افسح له في قبره والحقه بنبيّه » وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدةً من عند « اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت، قال: وكان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا ( أدخل الميّت القبر )(٣) قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٣٣٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٢١ وكذلك في الباب ٣٥ والباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

(٢) في التهذيب زيادة: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: إذا دخل القبر. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٦.

١٧٧

مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا وضع(١) الميّت في لحده فقل: « بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به اللّهم افسح له في قبره، والحقه بنبيّه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللّبن فقل: « اللّهم صل وحدته، وانس وحشته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللّهم ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه )(٢) يا ربّ العالمين ».

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن إسماعيل أيضاً عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣٣٣٩] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقول: إذا أدخلت الميّت منا قبره؟ قال: قل: « اللّهم هذا عبدك فلان وابن عبدك، قد نزل بك وأنت خيرمنزول به، قد(٤) احتاج إلى رحمتك، اللّهم ولا نعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته، اللّهم فجاف الأرض عن جنبيه، ولقّنه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وحشته واغفر ذنبه، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده ».

____________________

(١) في التهذيب: إذا وضعته ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب.

(٣) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩٢٠.

٣ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٨.

(٤) في المصدر: وقد.

١٧٨

[٣٣٤٠] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعت الميّت على(١) القبر قلت: « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرّجلين ودليته قلت: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهم افسح له في قبره ولقّنه حجته وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر »، وإذا سوّيت عليه التراب قل: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعّد(٢) روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، والحقه بالصالحين ».

[٣٣٤١] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفّنه كلها ويكشف عن وجهه، ثمّ يدعى له ويقال: « اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزولٍ به، اللّهم افسح له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه، وقه شرّ منكر ونكير» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: « يا فلان ابن فلان، الله ربك، ومحمّد نبيك، والإِسلام دينك، وعلي وليك وإمامك » وتسمّي الأئمة (عليهم‌السلام ) واحداً واحداً إلى آخرهم أئمتك أئمّة هدى أبرار.

ثمّ تعيد عليه التلقين مرّة أُخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وانس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١١.

(١) في المصدر: في.

(٢) في المصدر: وأصعد.

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٧٩

فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب -: إنالله وإنا إليه راجعون، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: « اللّهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله » فأنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة، فإذا سوّى قبره فصبّ على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر، ثمّ ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له.

[٣٣٤٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا نزلت في قبر فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) » ثمّ تسلّ الميّت سلاً، فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته وقل: « اللّهم يا ربّ عبدك(١) ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، وألحقه بنبيّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثمّ تقول: « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمّد نبيّي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وعليّ إمامي » حتى تسوق(٢) الأئمة (عليهم‌السلام ) ، ثمّ تعيد عليه القول، ثمّ تقول: « أفهمت يا فلان » وقال( عليه‌السلام ) : فأنّه يجيب ويقول: نعم، ثمّ تقول: « ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثمّ

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٢ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: و.

(٢) في المصدر: تستوفي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

السلام) ثم أقبل عليه، فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في الـمُحرم يستظل على المحمل (١) ؟ فقال له: لا، قال: فيستظلّ في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (٢) ؟ فقال: يا أبا يوسف، انّ الدين ليس يقاس (٣) كقياسكم، أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقلنا كما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يركب راحلته فلا يستظل، عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربمّا يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن مثنّى الخطيب مثله (٤) .

[ ١٦٩٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، وكان هناك أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن - جعلت فداك - الـمُحرم يظلّل؟ قال: لا، قال: فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس يقاس(٥) كقياسك وقياس أصحابك، انّ الله عزّ وجّل أمر في كتابه بالطلاق، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل

____________________

(١) في المصدر: أيستظل في المحمل؟.

(٢) في نسخة: بين هذين، وفي نسخة من الكافي: بين هذا وذا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بقياس.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٥.

(٥) في المصدر: بالقياس.

٥٢١

الله، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار، فقلنا (١) كما فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسكت.

[ ١٦٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي انّ يستظّل في المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال: صدقت جعلت فداك.

قال: الصدوق: يعني أنّ السنة لا يقاس.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٩٧٢ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمانّ بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أتأذن لي انّ أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال: له نعم، فقال لموسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمُحرم؟ قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال هكذا جاء، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) في نسخة: ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: فعلنا.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٦٠.

(٢) المقنع: ٧٤.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦.

٥٢٢

وهكذا جاء هذا، فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئاً، قال: رماني بحجر دامغ.

ورواه الطبرسي في( الإحتجاج) مرسلاً نحوه (١) .

[ ١٦٩٧٣ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبوحنيفة: أيش (٢) فرق ما بين ظلال الـمُحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان السنّة لا تقاس.

[ ١٦٩٧٤ ] ٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) قال: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة، فقال له: أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى( عليه‌السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الإختيار، فقال له محمّد بن الحسن: أفيجوز انّ يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك، فقال: له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : أتعجب من سنّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتستهزئ بها؟ إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥٨.

(٢) في المصدر: أي شيء.

٦ - الاحتجاج: ٣٩٤.

(٣) إرشاد المفيد: ٢٩٨.

٥٢٣

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

٦٧ - باب جواز مشى الـمُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب

[ ١٦٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) هل يجوز للمُحرم ان يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب نعم الحديث.

[ ١٦٩٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يستتر الـمُحرم من الشمس بثوب، ولا بأس انّ يستر (٢) بعضه ببعض.

[ ١٦٩٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يضع الـمُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس(٣) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.

____________________

(١) لاحظ: الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١١.

(٢) في المصدر: يستتر.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٥.

(٣) في المصدر زيادة: وقال.

٥٢٤

[ ١٦٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذىّ به، فقال: ترى ان أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (١) رأسك.

أقول: هذا مخصوص بالضرورة.

[ ١٦٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلّا من علّة.

أقول: هذا محمول على الكراهة في اليد.

[ ١٦٩٨٠ ] ٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الـمُحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمّارية أو الكنيسة(٢) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.

[ ١٦٩٨١ ] ٧ - وعنه أنّه سأله عن الـمُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله ان يبتلّ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٦٨.

(١) في المصدر: يصب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٦٩

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤، والغيبة: ٢٣٤.

(٢) في المصدر: الكنيسيّة.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) الغيبة: ٢٣٤، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

٥٢٥

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٨ - باب أنّ الرجل الـمُحرم اذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه

[ ١٦٩٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : انّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحر(٢) إذا أحرمت، فترى لي(٣) انّ أُظلّل عليّ وعليها؟ فكتب ظلّل عليها وحدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح(٤) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله (٥) .

[ ١٦٩٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) قال: سألته عن الـمُحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله انّ يستظلّ؟ فقال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٨، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٦.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أفترى.

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦١.

(٥) الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٩، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٧.

(٦) في الاستبصار: عن الرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٥٢٦

أقول: المراد أن للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك، قاله الشيخ وغيره (١) ، ويحتمل التقيّة والضرورة، وقد تقدّم ما يدلّ عليه(٢) .

٦٩ - باب أنّه يجوز للمحرم انّ يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم

[ ١٦٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى الـمُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم.

[ ١٦٩٨٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى الـمُحرم فليتداو بما يحل له ان يأكله وهو مُحرم.

وروى آخره الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٩٨٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) راجع الوافي ٢: ٩٧.

(٢) تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٨.

٥٢٧

عمران الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: ان كان الغالب على الدواء فلا، وان كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الزعفرانّ الغالب (١) .

[ ١٦٩٨٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) سعيد بن يسار عن الـمُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (٢) .

[ ١٦٩٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الريح الطيّب ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤١.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٢٨

٧٠ - باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن

[ ١٦٩٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس.

[ ١٦٩٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم.

[ ١٦٩٩١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرّني، قال: فاكتحل، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال: فاصنعه.

_________________

الباب ٧٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ٣، هذا الحديث ورد في الأصل، ولم يرد في المخطوط، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٥٢٩

[ ١٦٩٩٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بان يعصب الـمُحرم رأسه من الصداع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .

[ ١٦٩٩٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.

[ ١٦٩٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه قال: فليبطّه وليداوه (٢) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: إذا خرج بالـمُحرم (٣) .

[ ١٦٩٩٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٤٠.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٧.

٥٣٠

الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد.

[ ١٦٩٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلّا فلا.

[ ١٦٩٩٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له انّ يقطع رأسها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل(١) ، وغيره(٢) .

٧١ - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة

[ ١٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٩.

٩ - قرب الإسناد: ١٠٦

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٥٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٦٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رقيقاً، ولا تحكن بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع.

[ ١٧٠٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحكّه، فان سال الدم فلا بأس.

اقول: هذا ظاهر في حصول الضرورة.

[ ١٧٠٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فان أدمي، يستاك؟ قال: نعم هومن السنّة.

أقول المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب بقية الكفارات.

٥٣٢

٧٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم انّ يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره

[ ١٧٠٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يشدّ على بطنه العمامة، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.

[ ١٧٠٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على كونها حريراً، أو على رفعها إلى الصدر.

٧٣ - باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر

[ ١٧٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

____________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٥٣٣

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٠٠٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحكّ (٢) الجسد ما لم يدمه.

[ ١٧٠٠٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي.

[ ١٧٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يحك الـمُحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبان(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

[ ١٧٠٠٨ ] ٥ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي ان يدمي فمه.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٧.

(٢) في نسخة: أويحك ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢.

(٤) المقنع: ٧٥.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٨ / ٦٠.

٥٣٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى(٢) .

٧٤ - باب جواز فتح الـمُحرم جرحه مع الضرورة

[ ١٧٠٠٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين (٣) ، عن محمّد بن سنان، عن أبي جرير القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن الـمُحرم يكون به الجرح فتكون به(٤) الـمِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني: لا بأس انّ يفتحه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧٥ - باب جواز اغتسال الـمُحرم من غير انّ يدلك جسده

[ ١٧٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٤.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسن.

(٤) في المصدر: فيه.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٩.

٥٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله(١).

[ ١٧٠١١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسل الـمُحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز(٢) الشعر بأنامله بعضه عن بعض.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله (٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله(٤) .

[ ١٧٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته هل يغتسل الـمُحرم بالماء؟ قال: لا بأس أن يغتسل بالماء، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً فإن كان ملبّداً، فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (٥) .

وفي( المقنع) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٨٠.

(٢) في الكافي والفقيه: ويميز ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧.

(٦) المقنع: ٧٥.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

٥٣٦

٧٦ - باب جواز دخول الـمُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة

[ ١٧٠١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا بأس أن يدخل الـمُحرم الحمام ولكن لا يتدلّك.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

وعنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٧٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يدخل الحمّام؟ قال: لا يدخل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية.

[ ١٧٠١٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٧٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨١.

(١ و ٢) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨١.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٩، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٣.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٥٣٧

محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يدخل الـمُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك.

٧٧ - باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وان طالت ، إلّا ان تؤذيه فيقلّمها ويكفر

[ ١٧٠١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الـمُحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئاً منها ان استطاع، فانّ كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ١٧٠١٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلّم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال، قال: وان كانت، قلت: فان رجلاً أفتاه ان يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٧٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) المقنع: ٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفارات.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.

٥٣٨

٧٨ - باب تحريم قتل الـمُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ ١٧٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ١٧٠١٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة؟ قال: لا شيء عليه في القمّل، ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها.

[ ١٧٠٢٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا يرمي الـمُحرم القمّلة من ثوبه، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً، قلت: كم؟ قال: كفّاً واحداً.

[ ١٧٠٢١ ] ٤ - وقد تقدّم حديث زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

الباب ٧٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٥٣٩

السلام) هل يحكّ الـمُحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة الحديث.

[ ١٧٠٢٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: الـمُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنها من جسده، وان أراد انّ يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٠٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلقي القمّلة، فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

أقول: حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

[ ١٧٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم

ورواه الكليني كما يأتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦١.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٤، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٣.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب =

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549