وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 412447 / تحميل: 7194
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن.

[٣٢٩٠] ١ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغريّ ) قال: روى أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أرضاً ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا(١) ؟ فقال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: كوفان كوفان يردّ أولها على آخرها(٢) ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - فرحة الغري: ٢٩.

(١) في المصدر: قط.

(٢) في هامش المخطوط ما لفظه: قول: يردّ أولها على آخرها: إما مخفف من الورود أي يردّ على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها ونجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الردّ أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيردّ أوّله على آخره، وله أحتمالات أخرى. « منه قدّه ».

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت.

[٣٢٩١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[٣٢٩٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال: - فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

ورواه في ( العلل )(١) وفي ( عيون الأخبار )(٢) وفي ( الخصال )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٢٩٣] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: لا ينقل الميّت من بلدٍ إلى

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٢٦، وأورده أيضا عن الكافي والفقيه والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٠.

٢ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٤.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٦ - الباب ٢٣٢ / ١ مقطعاً.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٩ الباب ٢٦ / ١٨ مقطعاً.

(٤) الخصال ٢٠٥ / ٢١.

٣ - مصباح المتهجد: ٢١ بزيادة.

١٦٢

بلدٍ ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية، والأوّل أفضل.

[٣٢٩٤] ٤ - وقال في ( النهاية ): فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمةعليهم‌السلام ، سمعناها مذاكرة، والاصل ما قدّمناه.

[٣٢٩٥] ٥ - وقال الشهيد في ( الذكرى ): قال المفيد في المسائل العزية: وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول( عليه‌السلام ) إن أوصى الميّت بذلك.

[٣٢٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما حضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) الوفاة قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمي، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٧] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدّسة بالشام.

____________________

٤ - النهاية: ٤٤.

٥ - الذكرى: ٦٥.

٦ - الكافي ١: ٢٣٨ / ١.

٧ - الكافي ٨: ١٥٥ / ١٤٤ وهذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف.

١٦٣

[٣٢٩٨] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما احتضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصيّة فاحفظها: فإذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمّي فاطمة (عليها‌السلام ) ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٩] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما مات يعقوب حمله يوسف( عليه‌السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

[٣٣٠٠] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن عبدالله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له: يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي - إلى أن قال: - فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفّنّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُجدّد به عهداً، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة [ بنت أسد ](١) فادفنّي هناك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) وفي الزيارات(٣) .

____________________

٨ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف وقد جمع سنده مع سند الحديث (٦) فيما مضى، فلاحظ.

٩ - مجمع البيان ٣: ٢٦٦ وقد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (٩) في تسلسل احاديث الباب فلاحظ.

١٠ - إرشاد المفيد: ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المزار.

١٦٤

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد.

[٣٣٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا(٢) الرشح.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر، وذكر نحوه(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٤.

(١) التهذبب ١: ٤٥١ / ١٤٦٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٨.

(٤) الكافي ٣: ١٦٥ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب التالي.

١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.

[٣٣٠٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) حين اُحضر(٢) : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً، فإن قيل لكم: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له فقد صدقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٣٠٥] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته - إلى أن قال: - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٢.

(٢) كتب في هامش الاصل عن نسخة: احتضر.

(٣) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٨.

٣ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين.

وكتب المصنف في الهامش: حديث الحلبي في باب غسل الميّت من الكافي. ( منه قده ).

(٤) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.

١٦٦

[٣٣٠٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب، وعلي بن عبدالله الورّاق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشقّ لي ضريحة، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء.

ورواه في ( الأمالي ) أيضاً(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره(٢) .

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.

[٣٣٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة، ثمّ واره.

[٣٣٠٨] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: إذا أتيت

____________________

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٤٢ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٥٢٦ / ١٧.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من الدفن وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من الدفن.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧ ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

١٦٧

بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به(١) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده، الحديث.

[٣٣٠٩] ٣ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت صادقاً يصدق على الله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به، الحديث.

[٣٣١٠] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ، يقول: إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر(٢) فأمهله ساعة فأنّه يأخذ أُهبته للسؤال.

[٣٣١١] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تفدح ( ميّتك بالقبر )(٣) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أُهبته.

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٤) .

[٣٣١٢] ٦ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالاً عظيمةً، وتعوّذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب

____________________

(١) ليس في المصدر به

٣ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩ ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

٤ - الكافي ٣: ١٩١ / ٢.

(٢) في المصدر: قبره.

٥ - الكافي ٣: ١٩١ / ١ ويأتي ذيل الخبر في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٣) في نسخة: بميّتك القبر ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥١.

٦ - علل الشرائع: ٣٠٦ / ٢ الباب ٢٥١.

١٦٨

شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلاً، واصبر عليه ليأخذ أُهبته، ثمّ قدّمه إلى شفيرالقبر.

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي.

[٣٣١٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها، ثمّ جلس، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يفعل ذلك فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : والله ما فعله الحسين( عليه‌السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الانصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.

[٣٣١٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين( عليه‌السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وترك قوله: فقام لذلك(١) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩١ / ١، والتهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٧.

١٦٩

[٣٣١٥] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلمّا مضوا بها قال بعضهم: إلّا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن( عليه‌السلام ) : إنّما قام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرةً واحدةً، وذلك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكره أن تعلو رأسه.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة.

[٣٣١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جرت، الحديث.

[٣٣١٧] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عميرمثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به بأساً، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.

[٣٣١٨] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - علل الشرائع: ٣٠٥ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٢ / ١.

١٧٠

عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفيّن ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٣١٩] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار(٢) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخفّ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقيّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، مثله(٣) ، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.

[٣٣٢٠] ٥ - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخفّ؟ قال: لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة.

[٣٣٢١] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٣.

(٢) في الاستبصار: بشار.

(٣) التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١١، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥١.

٥ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١٠.

٦ - التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٢، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٢.

١٧١

أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقيّة.

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض.

[٣٣٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما (عليهما‌السلام ) : يحلّ كفن(١) الميّت؟ قال: نعم، ويبرز وجهه.

[٣٣٢٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه.

[٣٣٢٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عقد كفن الميّت؟ فقال: إذا أدخلته القبر فحلّها.

[٣٣٢٥] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده(٢) فحلّ عقده(٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩١.

(١) في الاصل عن نسخة: عقد بدل كفّن.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: قبره.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عقدته.

١٧٢

[٣٣٢٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفنه كلّها، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له، الحديث.

[٣٣٢٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ، قاله العلامة وغيره(٣) .

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه.

[٣٣٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم،

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٩.

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢١.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) المنتهى: ٤٦١، والمعتبر: ٨١، وجواهر الكلام ٤: ٣٠٤.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٧٣

وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذّتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهّد(١) وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

[٣٣٢٩] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نبيا، وبعلي إماما، وسم حتى(٢) إمام زمأنّه.

[٣٣٣٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سللت الميّت فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللّحد فضع فمك(٣) على أُذنه فقل: الله ربك والإسلام دينك ومحمّد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، مثله(٥) .

[٣٣٣١] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن

____________________

(١) في المصدر: وليشهد.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٧.

(٢) كلمة ( حتى ) ليست في المصدر وكتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة.

٣ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يدك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٤.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٥.

١٧٤

الحكم، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإِسكاف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض، ويدني فمه إلى سمعه ويقول: « اسمع افهم - ثلاث مرّات - الله ربك ومحمّد نبيّك والإِسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[٣٣٣٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سله سلاً رفيقاً، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه، وليذكر اسم الله، ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،ويتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٣٣٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٦ باب ٢٥١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠.

١٧٥

حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، واقرأ اية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الايمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رسولاً، وبعلي إماماً، وتسمّي إمام زمانه، الحديث.

[٣٣٣٤] ٧ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة - في حديث - قال؟ ضعه في لحده والصق خدّه بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

[٣٣٣٥] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان - في حديث - أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسيّ، ثمّ ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً.

[٣٣٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عبّاس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما وضع فاطمة بنت أسد أُمّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثمّ قال: يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسالاك: من ربك؟ فقولي: « الله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧.

٨ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩.

٩ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

١٧٦

ربي ومحمّد نبيي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليّي »، ثمّ قال: اللّهم ثبّت فاطمة بالقول الثابت، ثمّ خرج من قبرها وحثا عليها حثيات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن.

[٣٣٣٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي وقل: « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) ، اللّهم افسح له في قبره والحقه بنبيّه » وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدةً من عند « اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت، قال: وكان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا ( أدخل الميّت القبر )(٣) قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٣٣٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٢١ وكذلك في الباب ٣٥ والباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

(٢) في التهذيب زيادة: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: إذا دخل القبر. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٦.

١٧٧

مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا وضع(١) الميّت في لحده فقل: « بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به اللّهم افسح له في قبره، والحقه بنبيّه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللّبن فقل: « اللّهم صل وحدته، وانس وحشته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللّهم ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه )(٢) يا ربّ العالمين ».

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن إسماعيل أيضاً عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣٣٣٩] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقول: إذا أدخلت الميّت منا قبره؟ قال: قل: « اللّهم هذا عبدك فلان وابن عبدك، قد نزل بك وأنت خيرمنزول به، قد(٤) احتاج إلى رحمتك، اللّهم ولا نعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته، اللّهم فجاف الأرض عن جنبيه، ولقّنه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وحشته واغفر ذنبه، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده ».

____________________

(١) في التهذيب: إذا وضعته ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب.

(٣) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩٢٠.

٣ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٨.

(٤) في المصدر: وقد.

١٧٨

[٣٣٤٠] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعت الميّت على(١) القبر قلت: « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرّجلين ودليته قلت: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهم افسح له في قبره ولقّنه حجته وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر »، وإذا سوّيت عليه التراب قل: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعّد(٢) روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، والحقه بالصالحين ».

[٣٣٤١] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفّنه كلها ويكشف عن وجهه، ثمّ يدعى له ويقال: « اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزولٍ به، اللّهم افسح له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه، وقه شرّ منكر ونكير» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: « يا فلان ابن فلان، الله ربك، ومحمّد نبيك، والإِسلام دينك، وعلي وليك وإمامك » وتسمّي الأئمة (عليهم‌السلام ) واحداً واحداً إلى آخرهم أئمتك أئمّة هدى أبرار.

ثمّ تعيد عليه التلقين مرّة أُخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وانس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١١.

(١) في المصدر: في.

(٢) في المصدر: وأصعد.

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٧٩

فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب -: إنالله وإنا إليه راجعون، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: « اللّهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله » فأنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة، فإذا سوّى قبره فصبّ على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر، ثمّ ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له.

[٣٣٤٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا نزلت في قبر فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) » ثمّ تسلّ الميّت سلاً، فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته وقل: « اللّهم يا ربّ عبدك(١) ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، وألحقه بنبيّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثمّ تقول: « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمّد نبيّي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وعليّ إمامي » حتى تسوق(٢) الأئمة (عليهم‌السلام ) ، ثمّ تعيد عليه القول، ثمّ تقول: « أفهمت يا فلان » وقال( عليه‌السلام ) : فأنّه يجيب ويقول: نعم، ثمّ تقول: « ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثمّ

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٢ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: و.

(٢) في المصدر: تستوفي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

باطلة ؛ لأنّ مَنْ بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الخصومات ، والكفيل فرع المكفول ببدنه ، فإذا لم يجب عليه الحضور ، لا يمكن إيجاب الإحضار على الكفيل(١) .

وهو حسن.

مسألة ٥٧٠ : كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع تجوز كفالته‌ ، فتصحّ كفالة مَن ادّعى عليه وإن لم تقم البيّنة عليه بالدَّيْن وإن جحد ؛ لاستحقاق الحضور عليه.

والأصل فيه : أنّ المنكر يجب عليه فصل الخصومة ، فإذا رضي بتأخيرها ، صحّت الكفالة عليه وإن كانت الكفالة في نفسها ليست لازمةً إذا طلب الفصل في الحال.

وأمّا كفالة الحقّ فالحقّ الذي يُدّعى على المكفول ببدنه إن ثبت بإقراره أو بالبيّنة ، فلا خلاف في صحّة الكفالة ببدنه.

وإن(٢) لم يثبت لكن ادّعى المدّعي عليه ، فإن لم ينكر ولم يصدِّق بل سكت ، صحّت الكفالة أيضاً.

وإن أنكر ، صحّت الكفالة أيضاً ؛ لأنّ الحضور مستحقّ(٣) عليه ، فجاز [ التزام ](٤) إحضاره ، ومعظم الكفالات إنّما تتّفق قبل ثبوت الحقوق ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : البطلان ؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة المكفول ، وقد تأيّد ذلك بصريح الإنكار ، والكفالة ببدن مَنْ لا حقّ عليه باطلة(٥)

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٧.

(٢) في « ث ، ر » : « فإن ».

(٣) في الطبعة الحجريّة : « يستحقّ ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلزام ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٧.

٤٠١

والأوّل أقوى.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفالة وإن صحّت لكن ليس للمدّعي قبل ثبوت دعواه إلزام الغريم بكفيلٍ على الحضور ، كما ليس له إلزامه بكفيلٍ على المال ، لكن لو كفله شخص على الحضور قبل ثبوت الدعوى ، صحّ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الكفالة تصحّ ببدن الغائب والمحبوس وإن تعذّر تحصيل الغرض في الحال ، كما يجوز من المعسر ضمان المال ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز(٢) .

وتصحّ كفالة مَنْ يُدّعى(٣) عليه الكفالة ، وكذا مَنْ يُدّعى عليه القصاص والحدّ ؛ لأنّ الحدّ وإن لم تصحّ الكفالة عليه فإنّه تصحّ الكفالة ببدن مَنْ يُدّعى عليه الحدّ ؛ لوجوب حضوره عند الحاكم ليثبت المدّعي عليه حقّه بالبيّنة أو الإقرار.

مسألة ٥٧١ : إذا عيّن الكفيل في كفالته مكانَ التسليم ، تعيّن ، ولم يجب عليه تسليمه في غير ذلك المكان‌ ، سواء كان أرفق له أو لا.

ولو طلب ذلك المكفولُ له ، لم تجب له إجابته.

وإن أطلق ، فالأقرب : وجوب تسليمه في موضع العقد ؛ لأنّه المفهوم عند الإطلاق.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ فيه قولين ، كما لو أطلق السَّلَم ولم يعيّن‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، المغني ٥ : ٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٩.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « ادّعي » بدل « يدّعى ».

٤٠٢

مكان التسليم(١) .

وقال الجويني : يُحمل على مكان الكفالة ، ولا يجي‌ء فيه ذلك الخلاف(٢) .

وعلى كلّ تقدير فالأقوى جواز الإطلاق ، وحمله على مكان العقد ، وقد بيّنّا أنّه إذا عيّن المكان أو أطلق وحملنا الإطلاق على موضع العقد فأحضره في غيره ، لم يلزمه تسلّمه ، سواء كان عليه مئونة أو مشقّة في حمله إلى المعيّن أو لا.

وقال الشافعي : إن كان عليه مؤونة أو مشقّة في حمله إلى الموضع الذي عيّنه ، لم يلزمه تسلّمه ، وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر ، لزمه قبوله(٣) .

وحكى أبو العباس ابن سريج فيه وجهين(٤) .

والحقّ ما قلناه من أنّه لا يبرأ بالتسليم في غير المعيّن ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٥) .

وقال بعض العامّة : إن أحضره بمكانٍ آخَر من البلد وسلّمه ، برئ من الكفالة(٦) .

وقال بعضهم : متى أحضره في أيّ مكانٍ كان وفي ذلك الموضع‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٨٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٨١.

(٥) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٩ : ١٦٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٢ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٥٧ ، المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣.

(٦) المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣.

٤٠٣

سلطان ، برئ من الكفالة ؛ لكونه لا يمكنه الامتناع من مجلس الحكم ، ويمكن إثبات الحجّة فيه(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم ما شرط تسليمه في مكانٍ في غير ذلك المكان ، فلم يبرأ بهذا التسليم ، كما لو أحضر المُسْلَم فيه في غير المكان المشترط. ولأنّه قد سلّمه في موضعٍ لا يقدر على إثبات الحجّة فيه إمّا لغيبة شهوده ، أو لعدم(٢) معرفة الحاكم وأهل بلده بحالهم(٣) أو غير ذلك ، وقد يهرب منه ولا يقدر على إمساكه.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفيل إذا أتى بالمكفول [ به ] في غير الموضع ، لم يلزم المكفول له قبوله ، لكن يجوز له قبوله ، وله أن يمتنع وإن لم يكن له غرض ، خلافاً للشافعي(٤) ، كما تقدّم ، أو كان(٥) بأن كان قد عيّن مجلس الحكم أو بقعة يجد فيها مَنْ يعينه على خصمه.

مسألة ٥٧٢ : إذا دفع الكفيلُ المكفولَ ببدنه إلى المكفول له من غير حائلٍ من يد سلطان أو شبهه ، بل تسليماً تامّاً ، لزمه قبوله‌ ، أو إبراء ذمّة الكفيل من الكفالة ، فإن امتنع ، دَفَعه إلى الحاكم وسلّمه إليه ليبرأ. وإن لم يجد حاكماً ، أشهد عَدْلين بإحضاره إلى المكفول له وامتناع المكفول له.

والأقوى : أنّه يكفي الإشهاد على الامتناع ، وأنّه سلّمه إليه فلم يتسلّمه ، ولا يجب دفعه إلى الحاكم ؛ لأنّ مع وجود صاحب الحقّ لا يلزمه دَفْعه إلى مَنْ ينوب عنه من حاكمٍ أو غيره.

____________________

(١) المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣.

(٢) في « ث ، ج » : « عدم ».

(٣) أي : حال الشهود.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٩.

(٥) أي : كان له غرض.

٤٠٤

وللشافعيّة القولان(١) .

ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول [ به ] في المكان الذي وجب التسليم فيه ، سواء طلبه المستحقّ أو لم يطلبه بل أتاه به ، بشرط أن لا يكون هناك حائل من يد سلطانٍ ومتغلّبٍ وحبسٍ بغير حقٍّ لينتفع بتسليمه ويطالب الخصم.

ولو كان المكفول [ به ] محبوساً في حبس ظالمٍ ، لم يكن له أن يسلّمه إليه محبوساً ، ولا يبرأ بذلك ، ولا يلزمه أن يتسلّمه محبوساً ؛ لأنّ ذلك الحبس يمنعه من استيفاء حقّه(٢) .

وإن كان محبوساً عند الحاكم فسلّمه إليه محبوساً ، لزمه تسلّمه ، وبرئ الكفيل من الكفالة ؛ لأنّ حبس الحاكم لا يمنعه من استيفاء حقّه ، لإمكان إحضاره ومطالبته بالحقّ ، فإذا طالَب الحاكم بإحضاره ، أحضره بمجلسه ، وحَكَم بينهما ، فإذا فرغت الحكومة ، ردّه إلى الحبس بالحقّ الأوّل.

وإن توجّه عليه حقّ المكفول له ، حَبَسه بالحقّ الأوّل وحقّ المكفول له ، ومن أيّهما خلص بقي محبوساً على الآخَر.

فروع :

أ - لو ارتدّ المكفول به ولحق بدار الحرب ، لزم الكفيل إحضاره إن تمكّن منه ، وإلّا فلا‌. وكذا المحبوس عند غير الحاكم.

ب - لا يُشترط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل‌ ،

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٩.

(٢) في « ث ، خ ، ر » والطبعة الحجريّة : « من الاستيفاء بحقّه ».

٤٠٥

بل لو جاء المكفول به وسلّم نفسه إلى المكفول له تسليماً تامّاً ، برئ الكفيل من الكفالة ؛ لأنّ القصد ردّه إلى المكفول له ، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل أو بغيره نائباً عنه.

ج - لو أخذ المكفولُ له المكفولَ به إمّا طوعاً أو كرهاً وأحضره مجلس الحكم‌ ، برئ الكفيل من الكفالة ؛ لما تقدّم.

د - لو حضر المكفول به وقال : سلّمت نفسي إليك عن جهة الكفيل ، برئ الكفيل‌ ، كما يبرأ الضامنُ بأداء الأصيل الدَّيْنَ.

ولو لم يُسلّمه نَفْسَه عن جهة الكفيل ، لم(١) يبرأ الكفيل ؛ لأنّه لم يسلّمه إليه ولا أحد من جهته ، حتى قال بعض الشافعيّة : لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادّعى عليه ، لم يبرأ الكفيل(٢) .

وليس بجيّد ، والوجه : ما قلناه أوّلاً.

ه- لو سلّمه أجنبيّ لا عن جهة الكفيل ، لم يبرأ الكفيل.

ولو(٣) سلّمه عن جهة الكفيل ، فإن كان بإذنه ، فهو كما لو سلّمه بنفسه ؛ إذ لا تُشترط المباشرة. وإن كان بغير إذنه ، لم يجب على المكفول له القبولُ ؛ إذ لا يجب عليه قبض الحقّ إلاّ ممّن عليه. لكن لو قَبِل ، برئ الكفيل.

مسألة ٥٧٣ : لو تكفّل واحد ببدن رجلٍ لاثنين فسلّمه(٤) إلى أحدهما ، لم يبرأ من كفالة الآخَر‌ ، فإنّ العقد مع اثنين بمنزلة العقدين ، فهو كما لو‌

____________________

(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « لا » بدل « لم ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٨ - ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٣ - ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٩.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « وإن » بدل « ولو ».

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فسلّم ». والظاهر ما أثبتناه.

٤٠٦

تكفّل لكلّ واحدٍ منهما به على الانفراد ، وكما لو ضمن دَيْنين لشخصين فأدّى دَيْن أحدهما ، لم يبرأ من دَيْن الآخَر.

ولو كفل رجلان برجلٍ لرجلٍ ، صحّت الكفالة ، كما يصحّ أن يضمن اثنان واحداً. فإن ردّه أحدهما إلى المكفول له ، فهل يبرأ الآخَر؟ الأقرب : البراءة ، كما لو أدّى الدَّيْنَ أحدُ الضمناء ، برئ الباقون ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّهما إن كفلا على الترتيب ، وقع تسليمه عن المُسلِّم دون صاحبه ، سواء قال : سلّمتُ عن صاحبي ، أم لم يقل(١) .

وإن كفلا معاً ، فوجهان.

قال المزني : يبرأ المسلِّم والآخَر أيضاً ، كالضامنين إذا أدّى أحدهما.

وقال ابن سريج والأكثر : لا يبرأ ، كما لو كان بالدَّيْن رهنان فانفكّ أحدهما ، لا ينفكّ الآخَر ، بخلاف ما إذا أدّى أحد الضامنين الدَّيْنَ ، فإنّه يوجب براءة الأصيل ، وإذا برئ الأصيل برئ كلّ ضامنٍ ، وهنا سقطت الوثيقة عن أحدهما مع بقاء الحقّ(٢) .

ولو كفل اثنان بواحدٍ وكفل كلٌّ من الكفيلين ببدن صاحبه ، صحّت الكفالات كلّها ؛ لأنّ كلّ مكفولٍ هنا عليه حقٌّ. فعلى ما قلناه إذا أحضر أحدُهما المكفولَ به وسلّمه ، يبرأ كلّ واحدٍ منهما عن كفالة صاحبه وكفالة الذي كفلا به.

وعلى قول ابن سريج وجهان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٩ - ٤٩٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٠.

٤٠٧

أحدهما : يبرأ الأصيل والكفيل.

والثاني : أنّ الذي أحضره تسقط كفالته بالمكفول به ، وتسقط عن الآخَر كفالته بالكفيل الذي أحضره ، وبقي عليه وجوب إحضار المكفول به(١) .

مسألة ٥٧٤ : يصحّ ترامي الكفالات‌ ، فلو تكفّل رجل ببدن مَنْ عليه الحقُّ ثمّ تكفّل آخَر ببدن الكفيل وتكفّل ثالثٌ ببدن الكفيل الثاني ، جاز ، كالضمان يصحّ أن يضمن الضامن الحقَّ ويضمن ثانٍ عن الضامن ويضمن عن ضامن الضامن ضامنٌ آخَر ، وهكذا.

فإذا أحضر الكفيلُ الأوّل مَنْ عليه الحقُّ ، برئ وبرئ الكفيلان الآخَران ؛ لأنّهما فرعاه.

وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيلَ الأوّل ، برئ وبرئ الثالث ؛ لأنّه فرعه ، ولم يبرأ الأوّل ولا مَنْ عليه الحقُّ.

فإن مات مَنْ عليه الحقُّ ، فعندنا وعند الشافعي(٢) يبرأ الكفلاء الثلاثة ، ولا شي‌ء عليهم.

وإن مات الكفيل الأوّل ، برئ الكفيلان الآخَران.

وإن مات الثاني ، برئ الثالث ، دون الأوّل.

وإن مات الثالث ، لم يبرأ الأوّلان.

مسألة ٥٧٥ : إذا مات المكفول به ، بطلت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شي‌ء‌ ، عند علمائنا - وبه قال شريح والشعبي وحمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي وأحمد(٣) - لأنّه تكفّل ببدنه على أن يُحضره ، وقد‌

____________________

(١) لاحظ : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٩٠.

(٢) في « ث » : « الشافعيّة ». ولاحظ الهامش التالي.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٥ ، المغني ٥ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٤.

٤٠٨

سقط الحضور عن المكفول [ به ] فيبرأ الكفيل ، كما لو برئ من الدَّيْن. ولأنّ ما التزم به من أجله يسقط عن الأصل(١) فيبرأ الفرع ، كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدَّيْنَ أو أُبرئ منه عندهم(٢) . ولأنّه تكفّل ببدنه ، فلا يلزمه ما في ذمّته ، كما لو غاب غيبةً منقطعة. ولأنّه لا يلزمه بذل نفسه فما في ذمّته أولى.

وقال مالك والحكم والليث : يجب على الكفيل المال الذي كان في ذمّته - وبه قال ابن سريج من الشافعيّة - لأنّ الكفيل وثيقة على الحقّ ، فإذا تعذّر استيفاء الحقّ ممّن هو عليه ، استوفي من الوثيقة كالرهن(٣) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الرهن تعلّق بالمال ، فاستوفى منه.

وقال بعض الشافعيّة : لا تبطل الكفالة ، ولا ينقطع طلب الإحضار عن الكفيل - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة عندهم - بل عليه إحضاره ما لم يُدفن - وقلنا بتحريم النبش لأخذ المال - إذا أراد المكفول له إقامة الشهادة على صورته ، كما لو تكفّل ابتداءً ببدن الميّت(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الكفالة على الإحضار إنّما يُفهم منها إحضاره حالَ الحياة ، وهو المتعارف بين الناس والذي يخطر بالبال ، فيُحمل الإطلاق عليه.

وعلى قول ابن سريج ومالك هل يطالَب بالدَّيْن أو بالأقلّ من الدَّيْن‌

____________________

(١) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأصيل ».

(٢) المغني ٥ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٤.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٩٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩١ ، المغني ٥ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩١.

٤٠٩

ودية المقتول؟ وجهان مبنيّان على القولين في أنّ السيّد يفدي العبد الجاني بالأرش أو بالأقلّ من الأرش وقيمة العبد؟(١) .

البحث الثالث : في الأحكام.

مسألة ٥٧٦ : إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً وحلّ أجلها ، فإن كان المكفول به حاضراً ، وجب على الكفيل إحضاره‌ إذا طلبه المكفول له ، فإن أحضره ، وإلّا حُبس. وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً يمكنه ردّه منه ، أُمهل الكفيل بقدر ذهابه ومجيئه ، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذرٍ ، حُبس ، ولا يُحبس في الحال ، وبه قال عامّة أهل العلم.

وقال ابن شبرمة : يُحبس في الحال ؛ لأنّ الحقّ قد توجّه عليه(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ الحقّ وإن كان قد حلّ فإنّه يُعتبر فيه إمكان التسليم ، وإنّما يجب عليه إحضار الغائب عند إمكان ذلك.

وإن كان غائباً غيبةً منقطعة - والمراد منها أن لا يُعرف موضعه وينقطع خبره - لم يكلَّف الكفيل إحضاره ؛ لعدم الإمكان ، ولا شي‌ء عليه ؛ لأنّه لم يكفل المال ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أحمد : يجب عليه المال(٤) ، مع أنّه قال : إذا مات المكفول برئ الكفيل ، ولا شي‌ء عليه(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩١.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٨٠ ، المغني ٥ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٠.

(٤) المغني ٥ : ٩٨ - ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٥) المغني ٥ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٤.

٤١٠

فروع :

أ - لو عرف موضعه ، فقد بيّنّا أنّه يجب عليه إحضاره‌ ، سواء كان على أزيد من مسافة القصر أو أنقص.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان دون مسافة القصر ، فعليه إحضاره ويُمهَل مدّة الذهاب والإياب ليتبعه. وإن كان على مسافة القصر ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : أنّه كما لو كان دون مسافة القصر ، كما لو كان المديون غائباً إلى هذه المسافة ، يؤمر بإحضاره.

والثاني : أنّه لا يُطالَب بإحضاره ، إلحاقاً لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة ، كما لو غاب [ الولي ](١) أو شاهدا(٢) الأصل إلى مسافة القصر ، يكون كما لو غاب غيبةً منقطعة(٣) .

ب - لو كان غائباً حين كفل‌ ، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة.

ج - لو كانت الكفالة مؤجَّلةً ، لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالإحضار قبل الأجل‌ ، سواء كان عليه مئونة في التقديم أو لا.

ولو دَفَعه قبل الأجل ، لم يجب على المكفول له أخذه ، سواء كان عليه ضرر في أخذه ، أو انتفى الضرر.

وقال بعض العامّة : إذا انتفى الضرر ، وجب عليه أخذه(٤) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المولى ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « شاهد ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٠.

(٤) المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣ - ١٠٤.

٤١١

وليس بمعتمد.

د - لو فرّط الكفيل في تحصيله بأن طالَبه المكفول له بإحضاره وكان متمكّناً منه‌

فهرّبه أو ماطَل بإحضاره حتى غاب غيبةً منقطعة ولم يُعرف له خبر ، فإن أوجبنا المال ، وجب هنا ، وإلّا فإشكال.

مسألة ٥٧٧ : قال الشيخرحمه‌الله : ومَنْ ضمن لغيره نفسَ إنسان إلى أجلٍ معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يُحضِر المضمونَ‌ ، أو يخرج إليه ممّا عليه(١) .

وهذا يقتضي وجوب أحد الأمرين على الكفيل : الإحضار ، أو الأداء.

فإن طلب المكفول له الإحضار لا غير ، فالأقرب عندي : إلزامه به ؛ لأنّه قد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء ، وقد يرغب المكفول له في القبض من غير الغريم.

وعلى ظاهر كلام الشيخ يبرأ الكفيل بأداء المال.

إذا عرفت هذا ، فإذا أدّى الكفيل المالَ فإن كان قد كفل بإذنه أو أدّى بإذنه ، كان له الرجوع عليه ، بخلاف ما قلنا في الضمان : إنّه لو ضمن متبرّعاً وأدّى بالإذن ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّ الكفالة ليست بالمال ، فيكون حكمه حكمَ الأجنبيّ إذا أدّى بإذن مَنْ عليه الدَّيْنُ ، كان له الرجوع - على ما تقدّم - إن شرط الرجوع ، أو مطلقاً على الخلاف.

وإنّما أوجبنا الرجوع هنا فيما إذا كفل بإذنه ؛ لأنّ الإذن في الكفالة إذنٌ في لوازمها ، ومن لوازمها الأداء مع عدم الإحضار.

إذا ثبت هذا ، فإن تمكّن من الإحضار وأدّى المال من غير حبسٍ أو‌

____________________

(١) النهاية : ٣١٥.

٤١٢

معه ، فالأقرب : أنّه لا يرجع وإن كفل بإذنه ؛ لأنّ الواجب في الكفالة الإحضار مع المكنة ، وقد أمكنه الإحضار ، فيكون في أداء المال متبرّعاً.

مسألة ٥٧٨ : قد بيّنّا أنّه لا يُعتبر رضا المكفول به عندنا ، وهو أحد قولَي الشافعي. وفي الثاني : يشترط‌(١) .

وإذا كفل بإذن المكفول به فأراد الكفيل إحضاره إمّا لطلب المكفول له أو ابتداءً ليخرج عن العهدة ، فعليه الإجابة ، ومئونة الإحضار على الكفيل.

وإن كفل بغير إذنه عندنا أو على قوله بالصحّة فطالَبه المكفول له بالإحضار ، فللكفيل مطالبته بالحضور على جهة التوكيل من المضمون له.

ولو قال : أُخرج من حقّي ، للشافعيّة وجهان :

أحدهما : قال ابن سريج : لم يكن له مطالبة المكفول به بالإحضار ، كما لو ضمن بغير إذنه مالاً وطالَب المضمون له الضامنَ ، فإنّه لا يطالب الأصيل.

والثاني : نعم ؛ لتضمّنه التوكيلَ في الإحضار(٢) .

مسألة ٥٧٩ : لو مات المكفول له ، انتقل حقّه من الكفالة إلى ورثته ، وتكون الكفالة باقيةً ، وتقوم ورثته مقامه ، كما لو ضمن له المال ، وهو أظهر وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّ الكفالة تنقطع ؛ لأنّها ضعيفة ، فلا يُحكم بتوريثها.

والثالث : إن كان له وصيٌّ أو عليه دَيْنٌ ، بقيت الكفالة ؛ لأنّ الوصيّ نائبه ، وتمسّ حاجته إلى قضاء الدَّيْن ، فإن لم يكن وصيٌّ ولا دَيْنٌ ، انقطعت الكفالة(٣) .

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٩٣ ، الهامش ( ٢ و ٥ ).

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٩٤ ، الهامش (١)

(٣) الوسيط ٣ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

٤١٣

والصحيح عندنا : الأوّل ؛ لأنّه حقٌّ للميّت ، فانتقل عنه إلى ورثته ، كغيره من الحقوق.

ونمنع ضعفها. سلّمنا ، لكن تُنتقل إلى الوارث ضعيفةً.

والثالث لا وجه له ؛ لأنّ الكفالة إمّا أن تورث وتكون حقّاً متروكاً للميّت ، أو لا ، فإن كانت ، وُرثت على التقديرين. وإن لم تكن ، لم يُصيّرها الدَّيْن والوصيّ حقّاً موروثاً.

مسألة ٥٨٠ : إذا تكفّل برجلٍ إلى أجلٍ إن جاء به ، وإلّا لزمه ما عليه ، فإن قدّم كفالة النفس بأن قال : إن لم أُحضره كان علَيَّ كذا ، لم يلزمه إلّا الإحضار ، عند علمائنا ؛ لأنّ الضمان لا يقبل التعليق بخطر ، فإنّه لا يصحّ لو علّقه بقدوم زيدٍ ، فلهذا بطل ضمان المال ، ووجب عليه الإحضار بالكفالة ، ولا يضرّ ضميمة الضمان الباطل ؛ لأنّه قصد بالضمان تأكيد الحجّة عليه بالإحضار وتقوية حقّ الإحضار عليه.

وإن قدّم ضمانَ المال ، فقال : علَيَّ كذا إلى كذا إن لم أُحضره ، ولم يُحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال ؛ لما رواه الخاصّة عن أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : « إن جاء به إلى أجلٍ فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت [ به ] إلى الأجل الذي أجّله »(١) .

وعن أبي العباس أيضاً عن الصادقعليه‌السلام : رجل كفل لرجلٍ بنفس رجلٍ ، فقال : إن جئتُ به وإلّا فعلَيَّ خمسمائة درهم ، قال : « عليه نفسه ،

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٩ - ٢١٠ / ٤٨٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤١٤

ولا شي‌ء عليه من الدراهم » فإن قال : علَيّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، فقال : « تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي ومحمّد بن الحسن قالا : إذا تكفّل برجلٍ إلى أجلٍ إن جاء به فيه وإلّا لزمه ما عليه ، لا تصحّ الكفالة ، ولا يلزمه ما عليه. وكذا لو قال : متى لم أُحضره كان علَيَّ كذا وكذا ؛ لأنّ هذا خطر ، ولا يجوز تعليق الضمان به ، كما لو قال : إن جاء المطر فأنا ضامن ، لم يصح(٢) .

وقال أبو يوسف وأبو حنيفة وأحمد : تصحّ الكفالة ، فإن جاء به في الوقت وإلّا لزمه ما عليه ؛ لأنّ هذا موجَب الكفالة ومقتضاها ، فصحّ اشتراطه ، كما لو قال : إن جئتُ به في وقت كذا وإلّا فلك حبسي(٣) .

ولا بأس به عندي.

أمّا لو قال : إن جئتُ به في وقت كذا وإلّا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو : فأنا ضامن ما لك على فلان ، أو قال : إذا جاء زيد فأنا ضامن ما عليه ، أو : إذا قدم الحاج فأنا كفيل فلان ، أو قال : أنا كفيل بهذا شهراً ، على إشكالٍ في الأخير ، لم تصح الكفالة - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن(٤) - لأنّ الضمان خطر ، فلا يجوز تعليقه على شرطٍ ، كالهبة.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : فتصحّ ؛ لأنّه أضاف الضمان إلى سبب‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠١.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، المغني ٥ : ١٠٠ - ١٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠١.

٤١٥

الوجوب ، فتصحّ ، كضمان الدرك(١) .

وقال بعض العامّة : إذا قال : كفلتُ بفلان إن جئتُ به في وقت كذا وإلّا فأنا كفيل بفلان ، أو ضامنٌ المالَ الذي على فلان ، يصحّ(٢) .

والحقّ : البطلان ؛ لأنّ الأوّل موقوف ، والثاني معلَّق على شرط.

مسألة ٥٨١ : لو قال : كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل ، أو على أن تبرئه من الكفالة ، فالأقوى عندي : الصحّة‌ ؛ عملاً بقوله تعالى :

( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) وبقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٤) وهذا شرط تمسّ الحاجة إليه ، ولا وجه لفساده ؛ لأنّه شرط تحوّل الوثيقة التي على الكفيل إليه.

وقالت الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة ؛ لأنّه شرط فيها شرطاً لا يلزمه الوفاء به ، فيكون فاسداً ، فتفسد به الكفالة(٥) .

ونمنع من عدم لزومه مع الشرط.

وقال ابن سريج كما قلناه ؛ لأنّه طلب تحويل الحقّ في الكفالة إليه(٦) .

فعلى هذا لا تلزمه الكفالة إلاّ أن يُبرئ المكفول له الكفيلَ الأوّل من‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠١.

(٢) المغني ٥ : ١٠١ - ١٠٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠١.

(٣) المائدة : ١.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ - ٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٠ - ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦ ، ولاحظ : المغني ٥ : ١٠٢ ، والشرح الكبير ٥ : ١٠١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ - ٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

٤١٦

الكفالة ؛ لأنّه إنّما كفل بهذا الشرط ، فلا تثبت كفالته بدون شرطه.

ولو قال : كفلتُ لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان ، أو : ضمنتُ لك هذا الدَّيْن بشرط أن تُبرئني من ضمان الدَّيْن الآخَر ، أو : على أن تُبرئني من الكفالة بفلان ، خرج فيه الوجهان.

والأولى عندي : الصحّة.

وقال بعض العامّة : لا تصحّ ؛ لأنّه شرط فسخ عقدٍ في عقدٍ ، فلم تصح ، كالبيع بشرط فسخ بيعٍ آخَر(١) .

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.

ولو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفّل المكفول له أو المكفول به بآخَر أو يضمن دَيْناً عنه أو يبيعه شيئاً أو يؤجره داره ، فالأقرب : الصحّة ، خلافاً لبعض العامّة(٢) .

مسألة ٥٨٢ : تصحّ الكفالة ببدن المحبوس والغائب‌ ؛ لأنّ كلّ وثيقة صحّت مع الحضور صحّت مع الغيبة والحبس ، كالرهن والضمان. ولأنّ الحبس لا يمنع من التسليم ؛ لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم أو أمر مَنْ حَبَسه ثمّ يعيده إلى الحبس بالحقّين جميعاً ، والغائب يمضي إليه فيُحضره إن كانت الغيبة غيرَ منقطعة. وإن لم يعلم خبره ، لزمه ما عليه عند بعض العامّة(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تصحّ(٤) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠١.

(٢) المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠٢.

(٣) المغني ٥ : ٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، المغني ٥ : ٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٩.

٤١٧

مسألة ٥٨٣ : إذا دفع الكفيلُ المكفولَ به إلى المكفول له في وقته ومكانه وسلّمه تسليماً تامّاً ، برئ من الكفالة عند أكثر أهل العلم‌؛ لأنّه عقد على عملٍ ، فيبرأ منه بعمل المعقود عليه ، كالإجارة(١) .

وقال ابن أبي موسى : لا يبرأ حتى يقول : قد برئت يدي منه ، أو : قد سلّمتُه إليك ، أو : قد أخرجتُ نفسي من كفالته(٢) .

وإذا أبرأ المكفول له الكفيلَ من الكفالة أو اعترف بذلك بأن يقول : أبرأتُه ، أو : برئ إليَّ ، أو : ردّ إليَّ المكفول به ، برئ من الكفالة ، وإذا أُبرئ الكفيل ، لم يبرأ المكفول به من الدَّيْن ، بخلاف الضمان.

ولو أُبرئ المكفول به من الحقّ الذي كفل الكفيل عليه ، برئ الكفيل أيضاً.

ولو ادّعى الكفيل أنّ المكفول به برئ من الحقّ وأنّ الكفالة سقطت عنه ، وأنكر ذلك المكفولُ له ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن للكفيل بيّنة ، فإذا حلف برئ من دعوى الكفيل ، فإن جاء المكفول به فادّعى الإبراء ، لم يكتف باليمين التي حلفها للكفيل ، بل كان عليه يمينٌ أُخرى.

ولو نكل في دعوى الكفيل ، حلف الكفيل ، وبرئ من الكفالة ، ولا يبرأ المكفول به من الحقّ ؛ لأنّه لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره.

ولو نكل عن يمين المكفول به ، حلف المكفول به ، وبرئ هو والكفيل وإن كان قد حلف على عدم الإبراء له.

ولو قال : تكفّلتُ لك به ولا حقّ لك عليه ، أو ضمنتُ ما عليه ولا شي‌ء عليه ، فالقول قول المكفول له ؛ لأنّ الظاهر صحّة الكفالة والضمان.

____________________

(١ و ٢) المغني ٥ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٢.

٤١٨

وهل يحلف؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الكفيل تخالف ظاهر قوله.

والثاني : يحلف ؛ لأنّ ما يدّعيه ممكن(١) .

فإن حلف ، فلا كلام. وإن نكل ، رددنا اليمين على الكفيل ؛ لجواز أن يعلم أنّه لا حقّ له عليه بقول المكفول له : إنّه لا حقّ لي عليه.

فإن قال : تكفّلتُ به بشرط الخيار ، لم يُقبل منه في قوله : « بشرط الخيار » وحُكم عليه بالكفالة ، سواء قلنا : إنّه يدخلها الخيار أو لا ، وهو أحد قولَي الشافعيّة. والثاني : يسقط إقراره(٢) .

والأصل فيه أنّه إذا عقّب إقراره بما يُبطله ، هل يبطل الإقرار أو المُبطل؟

ولو قال رجل لآخَر : إنّ فلاناً يلازم فلاناً ويضايقه على حقّه فاذهب وتكفّل به ، ففَعَل ، كانت الكفالة لازمةً للمباشر دون الآمر ؛ لأنّ المباشر فَعَل باختياره ، والأمر بذلك حثّ وإرشاد.

مسألة ٥٨٤ : مَنْ خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ، ضمن إحضاره‌ أو أداء ما عليه ؛ لأنّه غصب اليد المستولية المستحقّة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها أو أداء الحقّ الذي بسببه تثبت اليد عليه.

ولو خلّى قاتلاً من يد الوليّ ، لزمه إحضاره أو الدية وإن كان القتل عمداً ، ولا نوجب عليه عين حقّ القصاص ؛ إذ لا يجب إلّا على المباشر ، فلمّا تعذّر استيفاؤه وجبت الدية ، كما لو هرب القاتل عمداً أو مات ، فإن‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ - ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥ - ٤٩٦.

٤١٩

دفع الدية ثمّ حضر القاتل ، تسلّط الوارث على قتله ، ويدفع ما أخذه من المخلّص ؛ لأنّ الدية إنّما أخذها لمكان الحيلولة وقد زالت.

وإن لم يقتل وتمكّن من استيفاء القصاص ، وجب دفع المال أيضاً إلى صاحبه ، ولا يتسلّط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع بديةٍ ولا قصاص.

ولو تعذّر عليه استيفاء الحقّ من قصاصٍ أو مالٍ وأخذنا المال أو الدية من الكفيل ، كان للكفيل الرجوعُ على الغريم الذي خلّصه قصاصاً.

مسألة ٥٨٥ : إذا كفل بدن شخصٍ ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل : لا حقّ لك عليه ، قُدّم قول المكفول له‌ ؛ لاستدعاء الكفالة ثبوت المال.

فإن تعذّر إحضاره ، فهل يجب عليه أداء المال من غير بيّنةٍ؟ إشكال أقربه : عدم الوجوب.

وإن أوجبناه فدفع المال ، لم يكن له الرجوعُ على المكفول به ؛ لأنّه اعترف ببراءة ذمّته وأنّه مظلوم في أخذ المال منه ، والمظلوم إنّما يرجع على مَنْ ظَلَمه.

مسألة ٥٨٦ : لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمرٌ وتكفّل به ذمّيٌّ آخَر ، فأسلم المكفول له أو المكفول عنه ، برئ الكفيل والمكفول عنه.

وقال أبو حنيفة : إذا أسلم المكفول عنه ، لم يبرأ واحد منهما ، ويلزمهما قيمة الخمر ؛ لأنّه كان واجباً ، ولم يوجد إسقاط ولا استيفاء ، ولا وُجد من المكفول له ما أسقط حقّه ، فبقي بحاله(١) .

وهو غلط ؛ لأنّ المكفول به مسلم ، فلم يجب عليه الخمر ، كما لو كان مسلماً قبل الكفالة ، وإذا برئ المكفول به ، برئ كفيله ، كما لو أدّى الدَّيْن أو أُبرئ منه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ٢٤ ، اختلاف الفقهاء : ٢٦٩ ، المغني ٥ : ١٠٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549