وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 407773 / تحميل: 7112
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزف(١) إليه التي سميّت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوّل للّتي دخل بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوّجها أدخل عليه بنتاً له أُخرى من أمة؟ قال: تردّ على أبيها، وتردّ إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن محمّد بن سماعة (٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن عليّ( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، مثله(٦) .

[ ٢٦٩٤٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في نسخة: تردّ « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٣ / ١٦٩١.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢٣ / ١٦٩٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ٣٦ / ٥٤.

(٥) المقنع: ١٠٥.

(٦) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٤.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٧ باختصار، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٢١

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والأُخرى لأُمّ ولد،( فزوّج ابنته المهيرة، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لاُمّ الولد) (١) فوقع عليها، قال: تردّ عليه امرأته الّتي كان تزوّجها وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن برّيد العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أُختها وكانت أكبرّ منها، فأدخلت منزل زوّجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثمّ قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوّج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها، فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ولا يقرب الزوّج امرأته التي تزوّج حتّى تنقضي عدّة التى دلّست نفسها، فإذا أنقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته.

[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٤.

٢٢٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا، وهذه من هذا، ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوّجها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٠ - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّبا ً

[ ٢٦٩٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة(٢) .

[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٥.

(٢) النزوة: القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦: ٢٥٠٧ ».

٢ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٢.

(٤) التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٦.

٢٢٣

١١ - باب أن العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام

[ ٢٦٩٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.

[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٦.

(١) الفقيه ٣: ١٣٦٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ / ١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٧ / ١٦٧.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧١.

٢٢٤

العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولاداً، وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالاً وضيعة وولدها، ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال: أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً، قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في نكاح العبيد والإِماء(١) .

١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوّج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برّصه أو جذامه

[ ٢٦٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) عن امرأة يكون لها زوّج قد أصيب في عقله بعدما تزوّجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة(٢) .

____________________

(١) تقدّم في البابين ٥٢ و ٥٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء. وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٨.

(٢) الكافي ٦: ١٥١ / ١.

٢٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر.

أقول: وجه الردّ من العسر أنّه يجبر الزوّج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي(٢) إن شاء الله.

[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبرّ المرأة معه فقد بليت.

[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.

١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى

[ ٢٦٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٥.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.

٣ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٢٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٠.

٢٢٦

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٦٩٥٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً؟ قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.

[ ٢٦٩٥٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١١ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٣، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب العدد.

٢٢٧

عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ؟ قال: جائز، قيل له: انّه مكث معها ما شاء الله ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلاً، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال: لا.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصيّ دلّس نفسه لامرّة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين(٢) .

[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : انّ رجلاً يسأل عن خصيّ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم(٣) بشيء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟ فلم يكن عندنا فيه(٤) شيء، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٥١ / ١.

٥ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٣.

٦ - قرب الاسناد: ١٧٢.

(٣) في المصدر: عليها.

(٤) في المصدر: فيها.

٢٢٨

[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس: إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة، قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث، وأنّه يعتبرّ بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوّج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد(١) .

١٤ - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب

[ ٢٦٩٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتلي زوّجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

قال ابن مسكان: وفي رواية أُخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته، فان أحبّت أن تقيم معه فلتقم.

[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد(٢) الضبي عن

____________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(١) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصيّ في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١١ / ٥، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٤.

(٢) في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث « هامش المخطوط ».

٢٢٩

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء: فرّق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرجل لا يردّ من عيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

أقول: قوله: لا يردّ من عيب إمّا أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصاً بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدّد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق ستراً لعيب المرأة.

[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أخذ(٣) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برّضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أتى امرأة(٤) مرّة واحدة ثمّ أخذ عنها فلا خيار لها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١١ / ٩، والفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٠، والتهذيب ٧: ٤٢٩ / ١٧١١، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٨.

(٣) التأخيذ: سحر أو رُقيَة لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢: ٥٥٩ ).

٤ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١٠.

(٤) في نسخة: امرأته « هامش المخطوط ».

٢٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) ، والذي قبله بإسناده عن عمّار الساباطيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٩٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت.

[ ٢٦٩٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتلي زوّجها فلا يقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل(٤) ، والله أعلم.

[ ٢٦٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أُجّل سنّة حتّى يعالج نفسه.

[ ٢٦٩٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧٠٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٢.

٥ - التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٧ / ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٧١٧، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨١ / ١٨١.

(٤) راجع مفاتيح الشرائع ٢: ٣٠٦، والمسالك ١: ٤٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٣. ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨١ / ١٨٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٧.

٢٣١

( عليهما‌السلام ) : أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها(١) ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبرّ فقد ابتليت، وليس لأُمّهات الأولاد ولا الاماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرّة واحدة خيار.

[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : إن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يؤخّر العنّين سنّة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنّه عنّين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

[ ٢٦٩٧١ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنه ينتظر (٢) به سنّة فإن أتاها وإلّا فارقته إن أحبّت.

[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن عليّ( عليهم‌السلام ) : أنه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجل سنّة من يوم ترافعه المرأة.

[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.

____________________

(١) في نسخة زيادة: وقعة واحدة « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٤.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١١.

١١ - المقنع: ١٠٣.

(٢) في المصدر: تنتظر.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٠.

١٣ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

٢٣٢

أقول، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوّج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنّها حبلى أو أخت الزوّج أو على غير عدّة

[ ٢٦٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدعية(٢) ، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنّة فان وصل إليها وإلّا فرّق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٦٩٧٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين، وينكر الرجل؟ قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل،

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١١ / ٧.

(٢) لأنّ إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلّا لكانت منكرة « منه قدّه ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٩ / ١٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٥١ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤١١ / ٨، والتهذيب ٧: ٤٢٩ / ١٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٥١ / ٩٠٠.

٢٣٣

فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلّا صدقت وكذب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ادّعت امرأة على زوّجها على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه لا يجامعها، وادّعى أنّه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تستذفر(٢) بالزعفران ثمّ يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلّا أمره بطلاقها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مرّ(٤) .

[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا ادعت المرأة على زوّجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنّين، وإن تشنّج فليس بعنّين.

[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ - قال: وفي خبر آخر أنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١١.

(٢) تستذفر: تتطيب « لسان العرب ٤ / ٣٠٧ ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٥١ / ٩٠١.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٦.

٢٣٤

له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في عقد النكاح(٣) .

١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوّج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير

[ ٢٦٩٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ في حديث قال: وقال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: تردّ.

[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبداًلله، عن الحسن بن الحسين الطبرّي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوّجوه فاذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دوابّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الايلاء.

(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور.

(٣) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٨.

(٤) الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٢.

٢٣٥

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حمّاد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٦٩٨١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في( السرائر) قال: روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ - ونقل العلامة في( المختلف) عن ابن البرّاج أنه قال: قد روي أنّ الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثمّ ظهر أنه من غيرها أنّ عقده فاسد.

١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول

[ ٢٦٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة.

____________________

(١) معاني الاخبار: ٤١٣ / ١٠٤.

٣ - السرائر: ٣٠٨.

٤ - المختلف: ٥٥٥.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥١.

٢٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

وبإسناده عن بنان بن محمّد بن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قرأت في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد(٥) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد(٦) .

أقول: هذا وما قبله محمولان إمّا على استحباب الطلاق، وإمّا على التفريق مدة النفي لما مضى(٧) ويأتي(٨) .

وفي( العلل) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٥.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٤) يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ٢٥٢.

(٥) التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٧.

(٦) التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٢.

(٧) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢٣٧

أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٢) والمتعة في نكاح الزاني والزانية(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحرام لا يحرّم الحلال(٤) ، والله أعلم.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠١ / ١.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.

٢٣٨

أبواب المهور

١ - باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه، وأنّه لا حدّ له في القلّة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة

[ ٢٦٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.

[ ٢٦٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال من سكّر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن صفوان بن يحيى(٢) .

____________________

أبواب المهور

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ١، التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤١.

(١) في نسخة: الفضل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٣.

٢٣٩

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، مثله (١) .

[ ٢٦٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.

[ ٢٦٩٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المهر؟ فقال: ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أو خمسمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٩٩١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المهر ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.

[ ٢٦٩٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق كلّ شئ تراضى عليه الناس، قلَّ أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠١ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٣، التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٢.

(٣) في نسخة زيادة: عن بعض أصحابنا( هامش المخطوط) .

٦ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

٦ - باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق.

[٣٩٧٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح(٢) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[٣٩٧٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ / ٣٩٧.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٨.

(٢) في نسخة: فأمس هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥٥ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٣.

٤٠١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحبّ غسل الثوب كلّه.

[٣٩٧٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - في المني يصيب الثوب: فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٣٩٧٨] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من مني - إلى أن قال - قلت: فإني قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٩٧٩] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكأنّه؟ قال: اغسل الثوب كلّه.

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الخلوة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب الآتي.

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦١.

٣ - التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٤.

٤٠٢

[٣٩٨٠] ٤ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكأنّه؟ قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٣٩٨١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: إن استيقن أنّه قد أصابه - يعني المني - ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه، فإنّه أحسن.

[٣٩٨٢] ٦ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الابوال المذكورة كما يأتي(١) .

[٣٩٨٣] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه(٢) .

[٣٩٨٤] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨.

٦ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

٧ - الكافي ٣: ٥٣ / ١، والتهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

(٢) الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال وأن الحكم غيرمختص به ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣.

٤٠٣

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه، قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٣٩٨٥] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره.

[٣٩٨٦] ١٠ - قال: وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟هل يصلح له أن يصلّي، قبل أن يغسل؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الماء وغيره(٢) .

٨ - باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة.

[٣٩٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن(٣) أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٧.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٨.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، وتقدم في الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: إذا. بدل إن.

٤٠٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٩٨٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٩٨٩] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه.

[٣٩٩٠] ٤ - محمّد بن علي بات الحسين في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هازون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثمّ، عن يونس، عن الحسن، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره، فبال، فأخذه فقال: لا تزرموا ابني، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه.

قال الأصمعي: الإِزرام: القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك.

[٣٩٩١] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مهلاً يا أُمّ الفضل، فهذا ثوب يُغسل، وقد أوجعتِ ابني.

[٣٩٩٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٢.

٤ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١.

٥ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٧.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

٤٠٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلاه.

[٣٩٩٣] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس؟ قال: كأبوال الإِنسان.

قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة، أو الكراهيّة لما يأتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة(٤) .

٩ - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول.

[٣٩٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٧.

(١) يأتي في الباب الآتي.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أحكام الخلوة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ والباب ٣ والباب ٦، والاحاديث ٤، ١٣، ١٦ من الباب ٨، والاحاديث ١، ٤، ٥، ١٥ من الباب ٩ من الماء المطلق ولمجشفاد ذلك أيضاً في الاحاديث ٨، ١٥، ٢١ من الباب ١٤ والباب ١٦ والباب ٢٠ من الماء المطلق، والحديث ١٥ من الباب ٩ من الماء المضاف والحديث ٧، ١٠ من الباب ٢ والباب ١٠ والباب ١٨ والباب ١٩ من النواقض. وفي الابواب ١، ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٩، ١٠، ٣٢ والحديث ٥، ٩ من الباب ٤٠، والحديث ٣، ٧ من الباب ٤٥، والحديث ١ من الباب ٦٤، والباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٧ / ٦.

٤٠٦

بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٣٩٩٥] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغرّ النحّاس(٢) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده(٣) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس، مثله، إلّا أنّه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به(٤) .

[٣٩٩٦] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السرقين الرطب، أطأ عليه؟ فقال: لا يضرّك مثله.

[٣٩٩٧] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

[٣٩٩٨] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٣، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢١.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ١٠.

(٢) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر: النخّاس.

(٣) في هامش المخطوط عن الفقيه: إحداها بيدها أو برجلها.

(٤) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨ / ٣ أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٤٦ / ٧١٠.

٥ - الكافي ٣: ٥٧ / ٢، والتهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٠، أورد ذيله في =

٤٠٧

ولحومها؟ فقال: لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أوثوباً لك فلا تغسله إلّا أن تتنظف.

قال: وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.

[٣٩٩٩] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبأنّه وكلّ شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٤٠٠٠] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: اليس لحومها حلالاً؟ فقال: بلى، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[٤٠٠١] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمّان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها؟ قال: أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك(٣) وأما

____________________

= الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض.

٦ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٦.

٨ - الكافي ٣: ٥٧ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: ما أصابك.

٤٠٨

أرواثها فهي أكثر من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٠٢] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٣] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، مثله، إلّا أنّه قال: وينضح بول البعير والشاة، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

[٤٠٠٤] ١١ - وعنه، عن فضّالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبوال الخيل والبغال؟

فقال: اغسل ما أصابك منه.

[٤٠٠٥] ١٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٠٦] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٥، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٣.

٩ - التهذيب ١: ٢٤٧ / ٧١١ و ٢٦٦ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٢ / ١٣٣٧.

١١ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٤، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦٢٢.

١٢ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٨١.

١٣ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٦، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٥.

٤٠٩

السلام ) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: اغسل ثوبك، قال: قلت: فأرواثها؟ قال: هوأكثرمن ذلك.

[٤٠٠٧] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين(١) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن معلّى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدّامنا(٢) حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس(٣) .

[٤٠٠٨] ١٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه )(٤) ، وكذلك بول الإِبل والغنم.

[٤٠٠٩] ١٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب؟ قال: إن لم تقذره فصلّ فيه.

[٤٠١٠] ١٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا بأس ببول ما أُكل لحمه.

____________________

١٤ - التهذيب ١: ٤٢٥ / ١٣٥١، والاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٨.

(١) في نسخة: محمّد بن الحسن. ( هامش المخطوط )

(٢) في موضع من التهذيب: قربنا ( هامش المخطوط ).

(٣) في موضع من التهذيب: شيء. ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) في المصدر: شربة.

١٦ - قرب الاسناد: ٧٦.

١٧ - قرب الاسناد: ٧٢.

٤١٠

[٤٠١١] ١٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٤٠١٢] ١٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.

[٤٠١٣] ٢٠ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرو الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه(٢) ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك ( وأوى إلى منزلك )(٣) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله(٤) .

[٤٠١٤] ٢١ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله، وإن كان جافّاً فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة

____________________

١٨ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٨٠.

١٩ - قرب الاسناد: ١١٨.

٢٠ - المختلف: ٦٧٩.

(٢) في المصدر: يحل أكله.

(٣) في المصدر: وروى في منزلك.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٦.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الابواب.

٤١١

باطن القدم(١) ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك، إن شاء الله(٢) .

١٠ - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير.

[٤٠١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن درّاج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٠١٦] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

[٤٠١٧] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلّالاً، أوعلى التقيّة، لأنّه مذهب كثيرمن العامّة.

[٤٠١٨] ٤ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٣ / ٨٣١، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٢، والاستبصار ١: ١٧٨ / ٦١٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٥ / ٧٧٧، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٨.

٤١٢

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، مثله(١) .

[٤٠١٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله.

١١ - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير.

[٤٠٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، الحديث.

[٤٠٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٦٦ / ٧٧٨، والاستبصار ١: ١٨٨ / ٦٥٩.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٦: ١٩ / ٤٠، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٧.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٠٢٢] ٣ - وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

[٤٠٢٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال.

[٤٠٢٤] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟

قال: لابأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة(٣) .

١٢ - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً.

[٤٠٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٢٨.

٣ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨ / ٩، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.

٥ - قرب الاسناد: ٩٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر.

(٣) تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٥٩، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٤١٤

أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء، قلت: لِم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمر بقتلها(١) .

[٤٠٢٦] ٢ - وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.

[٤٠٢٧] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء ، الحديث.

[٤٠٢٨] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

[٤٠٢٩] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٤٠٣٠] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح،

____________________

(١) في نسخة: بغسلها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأسآر، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٣ في الباب ٢ من أبواب الأسآر.

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨، وفي: ٢٣ / ٦١، والاستبصار ١: ٩٠ / ٢٨٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ في الباب ١١ من أبواب النواقض.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٦٤٥، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩ / ٤١، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الأسآر

٤١٥

عن صفوان بن يحيى، عن معاولمجة بن شريح، عن أبي عبدالله!( عليه‌السلام ) ) - في حديث - أنّه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: اليس سبع(١) ؟ قال: لا والله أنّه نجس، لا والله أنّه نجس.

[٤٠٣١] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى(٢) منه.

[٤٠٣٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل )(٣) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٤٠٣٣] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكلب السلوقي؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.

[٤٠٣٤] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي

____________________

(١) في التهذيب « أليس هو سبع » وفي الاستبصار « بسبع ».

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٠ / ٤٤، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٢) في المصدر: يستسقى.

٨ - الكافي ٣: ٦٠ / ٢.

(٣) في التهذيب: من جسد الانسان. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٨.

٩ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من الأطعمة المحرّمة.

٤١٦

نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أُعيدها عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: هو نجس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٠٣٥] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب نجاسة الخنزير.

[٤٠٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٤.

١١ - الخصال: ٦٢٦.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦١ / ٦.

(٤) الحديث الى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر.

٤١٧

قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٤٠٣٧] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيه، فإنّه رجس، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٤٠٣٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإِسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي.

[٤٠٣٩] ٤ - ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشطرنج قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.

قلت: وما على من قلّب(٥) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨ و ٢١٣ / ٤٦١.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٥ / ١٤٨٥.

(٤) التهذيب ١: ٢٧٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ١٨٩ / ٦٦٢.

٣ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) في نسخة: يقلب. ( هامش المخطوط ).

٤١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً.

[٤٠٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٠٤١] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

[٤٠٤٢] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٥٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٣ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٥ و ٥٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٣ وفي الباب ٦٥ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٣) يأتي ما ينافيه في الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وبين وجهه في ذيل الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب، وتقدم ما ينافي ذلك في الاحاديث ٢ و ٣ و ١٦ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، أورده أيضاً عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من الأطعمة المحرّمة.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النواقض.

٤١٩

صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، قال: يغسل يده ولا يتوضّأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

[٤٠٤٣] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبّاس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : القى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتّراب وبالحائط.

قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.

أقول: هذا محمول على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الاستحباب، والذي قبله - محمول على وجود الرطوبة به.

[٤٠٤٤] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانيّ، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[٤٠٤٥] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه؟ قال: لا.

[٤٠٤٦] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٥.

٤ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١١.

٥ - الكافي ١: ٤٧٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549