وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 392519 / تحميل: 6785
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب التكفين

١ - باب وجوبه.

[٢٨٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحبّ(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(٢) .

____________________

أبواب التكفين

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٢٦٨، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ٣٤ باختلاف يسير.

(١) في العيون بدل ( واجب ): واجباً كان أو ندباً

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحدبث ١٤ من الباب١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت.

٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها.

[٢٨٦٧] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) العمامة للميّت، من الكفّن هي؟ قال: لا، إنّما الكفّن المفروض ثلاثة أثواب، أو(١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة، وقال: أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالعمامة، وعمّم النبي، ( وبعثنا أبو عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً، ففعلنا )(٣) .

[٢٨٦٨] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمّان، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما

____________________

الباب ٢

في ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٤.

(١) في الكافي: ( و ) بدل ( أو )، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صأحبّ المدارك بالواو وكذا صأحبّ الذكرى مع أنّه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثمّ قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.

ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك: ٦٦ والذكرى: ٤٦ والجوامع الفقهية: ٥٦٨.

(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.

(٣) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.

٦

الكفّن المفروض ثلاثة أثواب،(١) تامّ.

[٢٨٦٩] ٣ - وبإِلاسناد عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: بردٍ أحمر حبرةٍ، وثوبين أبيضين صحارييّن - إلى أن قال - وقال: إنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر(٢) حبرةٍ، وإنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

[٢٨٧٠] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب يمنه عبري، أو أظفار.

والصحيح عبري(٣) من ظفار، وهما بلدان(٤) .

[٢٨٧١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصاً.

قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا باس به، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا

____________________

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٣.

(٣) في المصدر: عندي.

(٤) كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

٥ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

٧

يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفّن أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثلاثة أثواب.

[٢٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله أو(١) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

[٢٨٧٤] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإِزار؟ قال: لا(٢) ، أنها لا تعدّ شيئاً، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل، وينزع من رجليه،قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ، وعمامة يعصّب بها رأسه، ويردّ فضلها على رجليه.

أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يردّ فضلها على وجهه، ذكره صأحبّ المنتقى(٣) ، ويأتي ما يشهد له(٤) .

[٢٨٧٥] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن القاسم بن بريد(٥) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥١.

(١) في المصدر: وأبى جعفر ( عليه‌السلام ) .

٨ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٩، ورواه في التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) منتقى الجمان١: ٢٥٨.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٩ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣.

(٥) في المصدر. القاسم بن يزيد.

٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين.

[٢٨٧٦] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة(١) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل(٢) ( وعمّمه بعد )(٣) بعمامةٍ، وليس تعد العمامة من الكفّن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وقميص(٥) .

[٢٨٧٧] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن عمروبن عثمّان، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبدالله عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وبردٍ حبرةٍ.

[٢٨٧٨] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما، وليستا من الكفّن.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٧.

(١) في نسخة: بثلاثة. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة التهذيب زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وعمّمني.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٧.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٣.

١١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

١٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٦، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٦.

٩

[٢٨٧٩] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، وإزار، وخرقة يعصّب بها وسطه، وبردٍ يلفّ فيه، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: ويلقى فضلها على وجهه(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.

[٢٨٨٠] ١٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حِبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت(٤) هذا؟ قال: مخافة قول الناس، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة.

[٢٨٨١] ١٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين(٥) كان يحرم فيهما، وفي قميص من

____________________

١٣ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١١.

(١) في نسخة: على وجهه. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣١٠ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتاتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الدفن، واخرى في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: كتب.

١٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٥) شطى: قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٣٩٢ ).

١٠

قمصه، و(١) عمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ.

وعن سعد(٢) بن عبدالله ( عن أبي جعفر، عن محمّد بن عمرو بن سعيد )(٣) ، مثله، إلى قوله: أربعين ديناراً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٥) .

[٢٨٨٢] ١٦ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته: كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، ونشدّ على ظهرها، ويصنع(٦) لها القطن أكثر ممّا يصنعٍ للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثمّ تشد عليها الخرقة شدّاً شديداً.

[٢٨٨٣] ١٧ - وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أن عباد بن كثير قال له: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفّن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوبٍ حبرةٍ، وكان في البردٍ قلّة.

____________________

(١) كتب المصنف ( في ) هنا، ثمّ شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ).

(٢) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٣) في المصدر: أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٤) الكافي ١: ٣٩٦ / ٨.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

١٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، ورواه في التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٤.

(٦) في نسخة من التهذيب: ( يضع ) فيها. ( هامش المخطوط ).

١٧ - الكافي١: ٣٣٠ / ٦.

١١

[٢٨٨٤] ١٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم تكفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب: أحدها الخمار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٨٨٥] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.

[٢٨٨٦] ٢٠ - قال: وسئل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٨٧] ٢١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أن يبعث(٢) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني، فبعث إليّ به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٦.

١٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ وتاتي قطعة منه في الحديث ٠ ١ من الباب ٦ من التكفين.

٢٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٤.

٢١ - رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر: يامر لي.

(٣) ياتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

١٢

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثا ً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة.

[٢٨٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث، أكثره، وقال: إنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له،وجزءاً لعلي، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أقل ما يجزي من الكافور للميّت مثقال.

[٢٨٩٠] ٣ - قال الكليني: وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القصد(١) من ذلك أربعة مثاقيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٨٩١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.

____________________

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥١ / ٤، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٥ وفيه: عن علي بن إبراهيم رفعه

٢ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥، ورواه في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥.

(١) في نسحة: الفصل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٧.

٤ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٨.

١٣

[٢٨٩٢] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف.

[٢٨٩٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأوقية كافورٍ من الجنّة، والأوقية أربعون درهماً، فجعلها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أثلاث: ثلثاً له، وثلثاً لعلي، وثلثاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٤] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان يرفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث.

[٢٨٩٥] ٨ - قال محمّد بن أحمد: ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له، وجزءاً لعلى، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٦] ٩ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال: روي أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) – لـمّا حضرته الوفاة - بكافورٍ من الجنّة، فقسّمه أثلاثاً: ثلثاً(١) لنفسه، وثلثاً(٢) لعلي، وثلثاً(٣) لي، وكان أربعين درهماً.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٩.

٦ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٨.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٨ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٩ - كشف الغمّة ١: ٥٠٠.

( ١ - ٣ ) في المصدر: ثلث.

١٤

[٢٨٩٧] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط، فدعاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبل فاته بقليل، فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل، وهو يقرأكما السلام، ويقول لكما: اقسماه، واعزلا منه لي ولكما، [ قالت: ثلثه لك ](١) ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فبكى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضمهما إليه، وقال: يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: هو لك فاقبضه.

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم.

[٢٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن عقد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفّنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت، وذكر الحديث(٢) .

[٢٨٩٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٠ - كتاب الطُرَف: ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الالفاظ.

(١) كان في الأصل: فلي ثلثه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٢.

(٢) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٤.

١٥

عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف، فإن ذلك يستحبّ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

[٢٩٠٠] ٣ - وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل، عن أبيه، أنّه سال أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أُحبّ ذلك الكفّن، يعني قميصاً.

[٢٩٠١] ٤ - وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة.

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه.

[٢٩٠٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين: عبري(١) وأظفار(٢) ، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٣) .

[٢٩٠٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن، سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٤ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

وياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

(١) عبري: ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن، معجم البلدان ٤: ٧٨.

(٢) أظفار: ظفار موضع، وقيل: هي قرية من قرى حمير. وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤: ٥١٩ ).

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢، وفيه: وظفار.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢، ويأتي في الحديث ٥ من =

١٦

عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة.

[٢٩٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٠٥] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجمّر الكفن.

[٢٩٠٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتبع(٢) جنازة بمجمرة.

[٢٩٠٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكافور هو الحنوط.

____________________

= الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣ والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٤٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦٢، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٤.

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٦.

(٢) في المصدر: تتبع.

٤ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٢ ولم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

١٧

[٢٩٠٨] ٥ - و ( عن عدّة من أصحابنا )(١) عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تجمّروا الأكفان، ولا تمسحوا(٢) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميّت بمنزلة الـمُحرم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه، وعن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٢٩٠٩] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يسخّن للميّت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩١٠] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي في كفّن أبي عبيدة الحذاء: إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٣، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٥.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين: « صحّ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنّه ليس في الكافي.

(٢) في العلل: تمسوا ( هامش المخطوط ).

(٣) علل الشرائع: ٣٠٨ والخصال: ٦١٨.

٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب غسل الميّت.

٧ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٤.

١٨

[٢٩١١] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة، فأرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس.

قال: فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ، وقال: اشتر بهذا كافوراً.

[٢٩١٢] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً، أو على التقيّة لما مضى(١) وياتي(٢) .

[٢٩١٣] ١٠ - قال: وكُفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي: أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور.

أقول: هذا محمول إمّا على بيان الجواز، أو على الاختصاص بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو على التقيّة في الرواية.

[٢٩١٤] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ينفض بكمّه(٣) المسك عن الكفن، ويقول: - ليس هذا من الحنوط في شيء.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٤.

٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٦.

(١) لما مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٥.

(٣) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها والجمع أكمام. ( لسان العرب ١٢: ٥٢٦ ).

١٩

[٢٩١٥] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٢٩١٦] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بدخنة كفّن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر.

[٢٩١٧] ١٤ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يجمر الميّت(١) بالعود فيه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّا لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك(٢) ، ويمكن حمله على كفّن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه.

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت.

[٢٩١٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً، إنّما الحساب والعذاب كلّه في

____________________

١٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدفن.

١٣ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة: الكفّن. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٠.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

اذل الحياة و عز الممات

و كلاّ أراه طعاما وبيلا

فإن كان لا بدّ من واحد

فسيروا إلى الموت سيرا جميلا

و ذكروا : أنّ عبد الجبار الأزدي خرج على المنصور ، فانهزم ، فحمل إليه فقال للمنصور : قتلة كريمة . قال تركتها وراءك يابن اللخناء .

و قال البحتري في بني حميد ، و قد قتلوا في الحرب ، لأبيهم :

أبا غانم أردى بنيك اعتقادهم

بأن الردى في الحرب أكبر مغنم

مضوا يستلذّون المنايا حفيظة

و حفظا لذاك السؤدد المتقدّم

و لمّا رأوا بعض الحياة مذلّة

عليهم و عز الموت غير محرم

أبوا أن يذوقوا العيش و الذم واقع

عليه و ماتوا ميتة لم تذمم

« ألا و ان معاوية قاد لمة » بتخفيف الميم ، أي : جماعة . ذكره الجوهري في لام ، و قال : و الهاء عوض عن الهمزة الذاهبة في وسطه . و في ( الجمهرة ) : اللمة منقوصة : الجماعة ، و الجمع لمات ، و ظاهره كون الأصل : لما .

و كيف كان فالظّاهر انّه ليس بمعنى مطلق الجماعة ، بل جماعة موافقة ،

ففي ( النهاية ) ١ : في الخبر : ليتزوج الرجل لمته من النساء ، و لتتزوج المرأة لمتها من الرجال . و حينئذ فمعنى كلامه عليه السّلام : أنّه قاد جماعة موافقة له في الخبث ، و يشهد له موارد استعماله .

قال الشاعر :

سبحان من منتطق المأثور

جهلا لدى سرادق الحصير

وسط لمات الملأ الحضور

إنّ السباب و غر الصدور

فالحصير : الملك ، و الملأ : جماعته .

« من الغواة » جمع الغاوي . أي : الضالين .

ــــــــــــ

 ( ١ ) النهاية ٤ : ٢٧٤ .

٢٢١

« و عمس » في ( الصحاح ) العمس أن ترى أنّك لا تعرف الأمر و أنت عارف به . قال ابن السكّيت : أمر عموس و عماس ، أي : مظلم لا يدرى من أين يؤتى له ،

و منه قولهم جاءنا بامور معمسات ، أي : مظلمة ملوية عن جهتها .

« عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم » جمع النحر ، بمعنى : المنحر .

« أغراض » جمع الغرض ، أي : الهدف .

« المنية » أي : الموت ، ففي ( صفين نصر ) ١ : أنّ معاوية لما أتاه كتاب علي عليه السّلام بعزله عن الشام بعد عثمان صعد المنبر ، و قال : يا أهل الشام ، قد علمتم أنّي خليفة أمير المؤمنين عمر و خليفة عثمان و قتل مظلوما . و تعلمون أنّي وليّه . و اللّه يقول : . . . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا . . . ٢ . . . .

و وضع من يقوم في الناس و يروي لهم أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال : إنّ عثمان كان على الحق ، و بث فيهم أنّ عليّا لا يصلّي .

و في ( صفين نصر ) ٣ : ذكروا أنّه لما غلب أهل الشام على الفرات فرحوا بالغلبة ، فقال لهم : يا أهل الشام هذا و اللّه أوّل الظفر ، لا سقاني اللّه و لا سقى أبا سفيان إن شربوا منه ، حتى يقتلوا بأجمعهم عليه .

و فيه ٤ : خرج رجل من أهل الشام ، فقال : من يبارز فخرج إليه رجل من أصحاب علي عليه السّلام فاقتتلا ساعة ، ثم إنّ العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها ، فقاتل و لم يسقط الى الأرض ، ثم ضرب يده فقطعها ،

فرمى الشامي سيفه بيده اليسرى الى أهل الشام و قال لهم : دونكم سيفي هذا ، فاستعينوا به على عدوّكم . فأخذوه ، فاشترى معاوية ذلك السيف

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٨١ .

 ( ٢ ) الإسراء : ٣٣ .

 ( ٣ ) صفين لنصر بن مزاحم : ١٦٣ .

 ( ٤ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٨٨ .

٢٢٢

من أولياء المقتول بعشرة آلاف .

٥

من الخطبة ( ٢٦ ) ( و منها ) :

وَ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى اَلْبَيْعَةِ ثَمَناً فَلاَ ظَفِرَتْ يَدُ اَلْبَائِعِ وَ خَزِيَتْ أَمَانَةُ اَلْمُبْتَاعِ فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَ أَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلاَ سَنَاهَا وَ اِسْتَشْعِرُوا اَلصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى اَلنَّصْرِ أقول : رواه الثقفي في ( غاراته ) ١ و ابن قتيبة في ( خلفائه ) و الكليني في ( رسائله ) جزء كتاب كتبه عليه السّلام ليقرأ على الناس ، لما سألوه عن قوله في الثلاثة المتقدمين بعد فتح مصر ، مع زيادة و نقيصة و اختلاف .

ففي الأول : « لقد انهي إليّ أنّ ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه و شرط له : أن يؤتيه إتاوة هي أعظم مما في يده من سلطانه ، ألا صفرت يد هذا البايع دينه بالدنيا ، و خزيت أمانة هذا المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمين الى أن قال بعد كلام طويل خذوا للحرب اهبتها و أعدوا لها عدّتها ،

فقد شب نارها ، و علا سناها ، و تجرّد لكم الفاسقون ، كي يعذبوا عباد اللّه ،

و يطفئوا نور اللّه . . . » و مثله الثاني و الثالث .

قول المصنّف : « و منها » هكذا في ( المصرية ) ٢ ، و مثلها ( ابن أبي الحديد ) و المراد من تلك الخطبة ، أي : الخطبة ( ٢٥ ) ، و لكن في ( ابن ميثم ) ٣ : « و من خطبة له عليه السّلام يذكر فيها عمرو بن العاص » .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الغارات للثقفي ١ : ٣١٧ ، ضمن رسالة لأصحابه عليه السّلام .

 ( ٢ ) الطبعة المصرية : ٦٣ الخطبة ٢٦ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٢٧ ، و فيه : « و منها » .

٢٢٣

قوله عليه السّلام « و لم يبايع » هكذا في ( المصرية ) و مثله ( ابن أبي الحديد ) و لكن في ( ابن ميثم ) ١ : « و لم يبايع معاوية » .

« حتى شرط » عليه .

« أن يؤتيه » أي : يعطيه .

« على البيعة » أي : بيعته معه .

« ثمنا فلا ظفرت يد البايع » قال ابن أبي الحديد : و في أكثر النسخ « المبايع » .

« و خزيت » أي : ذلت و هانت .

« امانة المبتاع » قال ابن أبي الحديد ٢ : يعني عليه السّلام بالمبتاع : عمرا ، و بالبايع معاوية .

قلت : بل بالعكس ، فعمرو بايع دينه بدنيا معاوية و هذا واضح ، قال تعالى : . . . و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ٣ ، . . . و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق . . . ٤ ، اولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفّف عنهم العذاب و لا هم ينصرون ٥ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين ٦ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ٧ ،

و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ٨ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٧٢ ، و فيه : « و لم يبايع حتى . . . » .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٣ : ٦٠ .

 ( ٣ ) البقرة : ١٠٢ .

 ( ٤ ) البقرة : ١٠٢ .

 ( ٥ ) البقرة : ٨٦ .

 ( ٦ ) البقرة : ١٦ .

 ( ٧ ) البقرة : ١٧٥ .

 ( ٨ ) آل عمران : ١٨٧ .

٢٢٤

و ننقل كيفية بيعته من كتاب ( صفين نصر ) ١ بمعناه ، و قد نقله ابن أبي الحديد ٢ بلفظه ، ففيه : لما كتب معاوية الى عمرو يستدعيه الى نصرته و قد كان اعتزل أيّام عثمان في فلسطين شاور ابنيه عبد اللّه و محمدا ، فقال له ابنه عبد اللّه : قر في بيتك ، فلست مجعولا خليفة ، و لا ترد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة ، أوشك أن تهلك فتشقى فيها . و قال له ابنه محمد : أرى أنّك شيخ قريش ، و صاحب أمرها و إن تصرّم هذا الأمر و أنت فيه خامل تصاغر أمرك ،

فالحق بجماعة أهل الشام . و دعا غلامه وردان أيضا و كان راهبا ماردا فقال له : أرحل أحط ؟ فقال : إن شئت أنبأتك بما في نفسك . قال : هات ، قال : اعترك الدنيا و الآخرة على قلبك ، فقلت علي معه الآخرة في غير دنيا ، و في الآخرة عوض الدنيا ، و معاوية معه الدنيا بغير آخرة ، و ليس في الدنيا عوض من الآخرة ، فأنت واقف بينهما . قال : و اللّه ما أخطأت ، فما ترى يا وردان ؟ قال أرى أن تقيم في بيتك ، فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم ، و إن ظهر أهل الدنيا لن يستغنوا عنك . قال : الآن لمّا شهدت العرب مسيري الى معاوية ؟ فارتحل و هو يقول :

يا قاتل اللّه وردانا و قرحته

أبدى لعمرك ما في النفس وردان

لما تعرضت الدنيا عرضت لها

بحرص نفسي و في الأطباع إدهان

نفس تعف و اخرى الحرص يقلبها

و المرء يأكل تبنا و هو غرثان

أمّا عليّ فدين ليس يشركه

دنيا و ذاك له دنيا و سلطان

فاخترت من طمعي دنيا على بصر

و ما معي بالذي أختار برهان

فسار الى معاوية ، فقال له معاوية : أدعوك الى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربّه ، و قتل الخليفة ، و أظهر الفتنة ، و فرّق الجماعة . قال عمرو : إلى جهاد

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٤ ، ٣٦ ٣٩ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٦١ ٦٢ .

٢٢٥

من ؟ قال : عليّ . فقال عمرو : و اللّه ما أنت و علي بعكمي بعير ، مالك هجرته و لا سابقته و لا صحبته و لا جهاده و لا فقهه و لا علمه ، فما تجعل لي إن شايعتك على حربه ، و أنت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر ؟ قال حكمك : قال : مصر. قال :

إنّي أكره أن يتحدّث عنك العرب : أنّك انّما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا.

قال : دعني عنك . قال معاوية : إنّي لو شئت أن أخدعك لفعلت . قال : مثلي يخدع؟

قال له : ادن مني اسارّك . فدنا منه ليسارّه ، فعض معاوية اذنه ، و قال : هذه خدعة ، هل ترى في بيتك أحدا غيري و غيرك ؟ فأنشأ عمرو يقول :

معاوي لا اعطيك ديني و لم أنل

بذلك دنيا فانظرن كيف تصنع

فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة

أخذت بها شيخا يضرّ و ينفع

و ما الدين و الدنيا سواء فإنّني

لآخذ ما تعطي و رأسي مقنع

و لكنّني اغضي الجفون و إنّني

لأخدع نفسي و المخادع يخدع

و اعطيك أمرا فيه للملك قوّة

و إنّي به إن زلّت النعل اصرع

و تمنعني مصرا و لست نزعته

و إنّي بذا الممنوع قدما لمولع

قال له معاوية : أ لم تعلم أنّ مصر مثل العراق ؟ قال : بلى ، و لكنها إنّما تكون لي إذا كانت لك ، و إنّما تكون لك إذا غلبت عليّا على العراق . فدخل عتبة بن أبي سفيان فقال لمعاوية : أما ترضى أن تشتري عمرا بمصر ان صفت لك وليتك لا تغلب على الشام ؟ فأعطاه و كتب له كتابا ، و كتب معاوية : « على ان لا ينقض شرط طاعته » . فكتب عمرو : « و لا تنقض طاعته شرطا » . و كايد كلّ واحد منهما صاحبه ، فلمّا بلغ عليّا عليه السّلام ما صنعا ، قال :

يا عجبا لقد سمعت منكرا

كذبا على اللّه يشيب الشعرا

ما كان يرضى أحمد لو خبرا

أن يقرنوا وصيّه و الابترا

شاني الرسول و اللعين الأخزرا

كلاهما في جنده قد عسكرا

٢٢٦

قد باع هذا دينه فأفجرا

من ذا بدنيا بيعه قد خسرا

بملك مصر ان أصاب الظفرا

إلى أن قال ١ : فقال له عمرو : رأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي ، و هو عدوّ جرير البجليّ الذي أرسله اليك عليّ ، فأرسل إليه و وطّن له ثقاتك فليفشوا في الناس : أن عليّا قتل عثمان ، و ليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل ، فإنّها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحب و إن تعلّق بقلبه لم يخرجه شي‏ء أبدا . فكتب معاوية إليه في ذلك ، و دعا يزيد بن أسد و بسر بن أرطأة و عمر بن سفيان و مخارق بن الحرث و حمزة بن مالك و حابس بن سعد رؤوس قحطان و اليمن و كانوا خاصة معاوية و بني عم شرحبيل فأمرهم أن يلقوه و يخبروه : أنّ عليّا قتل عثمان إلى أن قال ثم خرج شرحبيل فلقيه هؤلاء النفر الموطّئون له ، فكلّهم يخبره بأن عليّا قتل عثمان ، فدخل على معاوية فقال له : أبي الناس إلاّ أنّ عليّا قتل عثمان ، و اللّه لئن بايعت له لنخرجنك من الشام أو لنقتلنّك . فقال له معاوية : ما كنت لاخالف عليكم ، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام . فقال شرحبيل : فردّ هذا الرجل أي : جريرا إلى صاحبه . فعرف معاوية أنّ شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب العراق ، و أنّ الشام كلّه معه .

و فيه ٢ : أنّ معاوية طلب من عمرو ان يسوي له صفوف أهل الشام ،

فقال له عمرو : على أنّ لي حكمي إن قتل علي بن أبي طالب ، و استوسقت لك البلاد . فقال : أليس حكمك في مصر ؟ قال : و هل مصر تكون عوضا عن الجنة ،

و قتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا يفتر عنهم و هم فيه

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٧٠ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٢٣٧ .

٢٢٧

مبلسون ١ ؟ فقال له معاوية : إنّ لك حكمك إن قتل ، رويدا لا يسمع أهل الشام كلامك .

و فيه ٢ : جاء رجل الى عمّار فقال له : إنّ صلاتنا واحدة و كتابنا واحد و رسولنا واحد . فقال له عمّار : هل تعرف الراية السوداء في مقابلتي ؟ إنّها راية عمرو بن العاص قاتلتها مع النبي صلّى اللّه عليه و آله ثلاث مرات ، و هذه الرابعة ، ما هي بخيرهن و لا أبرهن ، بل شرّهن و أفجرهن .

« فخذوا للحرب » أي : الحرب الثانية مع معاوية ، فقد عرفت أنّه عليه السّلام قاله بعد فتح مصر .

« اهبتها » أي : تهيئتها .

« و أعدّوا لها عدتها » أي : استعدادها ، و الأصل فيه قوله تعالى : و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل ٣ .

« فقد شب » أي : توقد ، و الشبوب : ما توقد به النار .

« لظاها » أي : التهاب نارها .

« و علا سناها » أي : ضوؤها .

« و استشعروا الصبر » أي : اجعلوه شعارا لكم كالثوب الملصق بالبدن .

« فإنّه » أي : الصبر .

« أدعى الى النصر » قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا إنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ٤ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الزخرف : ٧٥ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٢١ .

 ( ٣ ) الانفال : ٦٠ .

 ( ٤ ) الاعراف : ١٢٨ .

٢٢٨

٦

الكتاب ( ١٧ ) و من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه:

فَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ ؟ اَلشَّامَ ؟ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَكَ اَلْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ اَلْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ اَلْعَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ أَلاَ وَ مَنْ أَكَلَهُ اَلْحَقُّ فَإِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ اَلْبَاطِلُ فَإِلَى اَلنَّارِ وَ أَمَّا اِسْتِوَاؤُنَا فِي اَلْحَرْبِ وَ اَلرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى اَلشَّكِّ مِنِّي عَلَى اَلْيَقِينِ وَ لَيْسَ أَهْلُ ؟ اَلشَّامِ ؟ بِأَحْرَصَ عَلَى اَلدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ ؟ اَلْعِرَاقِ ؟ عَلَى اَلْآخِرَةِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا ؟ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ ؟ فَكَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَكِنْ لَيْسَ ؟ أُمَيَّةُ ؟ ؟ كَهَاشِمٍ ؟ وَ لاَ ؟ حَرْبٌ ؟ ؟ كَعَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ؟ وَ لاَ ؟ أَبُو سُفْيَانَ ؟ ؟ كَأَبِي طَالِبٍ ؟ وَ لاَ اَلْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَ لاَ اَلصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ وَ لاَ اَلْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لاَ اَلْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ اَلْخَلْفُ خَلْفٌ يَتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ فِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ اَلنُّبُوَّةِ اَلَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا اَلْعَزِيزَ وَ نَعَشْنَا بِهَا اَلذَّلِيلَ وَ لَمَّا أَدْخَلَ اَللَّهُ اَلْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَ أَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ طَوْعاً وَ كَرْهاً كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي اَلدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَ إِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ اَلسَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ ذَهَبَ اَلْمُهَاجِرُونَ اَلْأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلاَ تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً وَ لاَ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً قول المصنّف : « و من كتاب له عليه السّلام الى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه » ليس في ( ابن أبي الحديد ) ١ و ( الخطية ) كلمة « إليه » ، روى الكتابين نصر بن مزاحم في ( صفينه ) ٢ ، و المسعودي في ( مروجه ) ٣ و ابن قتيبة في

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٧١ .

 ( ٣ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٢٢ ٢٣ .

٢٢٩

( خلفائه ) ١ ، و كذا عن البيهقي في ( محاسنه ) .

ففي الأوّل و نقله ابن أبي الحديد ٢ أيضا مع اختلاف : ذكروا ٣ أنّ عليّا عليه السّلام أظهر يوما أنّه مصبح غدا معاوية و مناجزه ، فبلغ ذلك معاوية و فزع أهل الشام لذلك و انكسروا لقوله الى أن قال: و قال الأشتر حين قال عليه السّلام ذلك:

قد دنا الفضل في الصباح و للسلم

رجال و للحروب رجال

فرجال الحروب كلّ حدب

مقحم لا تهدّه الأهوال

يضرب الفارس المدجج بالسيف

إذا فلّ في الوغى الأكفال

يا بن هند شد الحيازيم للموت

و لا يذهبن بك الآمال

إنّ في الصبح إن بقيت لأمرا

تتفادى من هو له الأبطال

فيه عز العراق أو ظفر الشام

بأهل العراق و الزلزال

فاصبروا للطعان بالأسل السمر

و ضرب يجري به الأمثال

ان تكونوا قتلتم النفر البيض

و غالت اولئك الآجال

فلنا مثلهم و إن عظم الخطب

قليل أمثالهم أبدال

يخضبون الوشيج طعنا اذا جرّت

إلى الموت بينهم أذيال

طلب الفوز في المعاد و في ذا

تستهان النفوس و الأموال

فلما انتهى الى معاوية شعر الأشتر قال : شعر منكر من شاعر منكر ،

رأس أهل العراق و عظيمهم ، و مسعر حربهم ، و أوّل الفتنة و آخرها . و قد رأيت أن أكتب الى علي كتابا أسأله الشام و هو الشي‏ء الأول الذي ردّني عنه و القي

ــــــــــــ

 ( ١ ) الخلفاء لابن قتيبة : ١١٧ ، ١١٨ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١٢٠ ، صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٨ .

٢٣٠

في نفسه الشك و الرقة . فضحك عمرو بن العاص و قال له : أين أنت من خدعة علي ؟ فقال : ألسنا بني عبد مناف ؟ قال : بلى ، و لكن لهم النبوّة دونك ، و إن شئت أن تكتب فاكتب . فكتب مع رجل من السكاسك يقال له : عبد اللّه بن عقبة و كان من ناقلة أهل العراق : أما بعد ، فإنّي أظنّك أن لو علمت و علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا و بك ما علمت ، لم يجنها بعضنا على بعض ، و إنّا و إن كنّا قد غلبنا على عقولنا ،

فقد بقي لنا ما نندم به على ما مضى و نصلح به ما بقي ، و قد كنت سألتك الشام على ألا يلزمني لك طاعة و لا بيعة ، فأبيت ذلك عليّ فأعطاني اللّه ما منعت ، و أنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس ، فإنّي لا أرجو من البقاء إلاّ ما ترجو ، و لا أخاف من الموت إلاّ ما تخاف ، و قد و اللّه رقت الأجناد و ذهبت الرجال ، و نحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، إلا فضل لا يستذل به عزيز و لا يسترقّ به حرّ . و السلام . فلما انتهى كتاب معاوية الى علي عليه السّلام قرأه ، ثم قال :

العجب لمعوية و كتابه . ثم دعا عبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه فقال له : اكتب الى معاوية : « أمّا بعد ، فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علمت و علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض ، فأنا و إياك منها في غاية لم تبلغها ، و إنّي لو قتلت في ذات اللّه و حييت ، ثم قتلت ثم حييت سبعين مرة لم أرجع عن الشدة في ذات اللّه ، و الجهاد لأعداء اللّه . و أمّا قولك : إنّه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ما مضى، فإني ما نقصت عقلي و لا ندمت على فعلي .

فأمّا طلبك الشام فإنّي لم أكن لاعطيك اليوم ما منعتك أمس . و امّا استواؤنا في الخوف و الرّجاء فإنّك لست بأمضى على الشك مني على اليقين ، و ليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة . و أمّا قولك : انّا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، فعلمري إنّا بنو أب واحد ، و لكن ليس امية كهاشم ، و لا حرب كعبد المطلب ، و لا أبو سفيان كأبي طالب ، و لا المهاجر

٢٣١

كالطليق ، و لا المحقّ كالمبطل ، و في أيدينا فضل النبوّة التي أذللنا بها العزيز و أعززنا بها الذليل » . فلما أتى معاوية كتاب عليّ عليه السّلام كتمه عن عمرو أيّاما ، ثمّ دعاه بعد ذلك فأقرأه الكتاب ، فشمت به . و لم يكن أحد من قريش أشدّ تعظيما لعلي عليه السّلام من عمرو ، منذ يوم لقيه و صفح عنه .

و في الأخير بعد ذكر معنى ما مرّ عن نصر : فقال معاوية لعمرو : قد علمت أنّ إعظامك لعلي لما فضحك ، فقال عمرو : لم يفتضح امرؤ بارز عليّا ،

و إنّما افتضح من دعاه الى البراز فلم يجبه .

قوله عليه السّلام : « فأمّا طلبك إليّ الشام فإنّي لم أكن أعطيك اليوم ما منعتك أمس » في ( الاستيعاب ) ١ : نادى حوشب الحميري عليّا عليه السّلام يوم صفين ، فقال:

انصرف عنّا يابن أبي طالب ، فانّا ننشدك اللّه في دمائنا و دمك ، و نخلي بينك و بين عراقك ، و تخلّي بيننا و بين شامنا ، و تحقن دماء المسلمين . فقال عليّ عليه السّلام : هيهات يابن امّ ظليم و اللّه لو علمت انّ المداهنة تسعني في دين اللّه لفعلت ، و لكان أهون عليّ في المؤنة ، و لكن اللّه لم يرض من أهل القرآن بالسكوت و الإدهان ، إذا كان اللّه يعصى و هم يطيقون الدفاع و الجهاد ، حتى يظهر أمر اللّه .

و في ( الأغاني ) ٢ : سار زياد بن الأشهب و كان شريفا سيّدا الى أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام يصلح بينه و بين معاوية ، فلم يجبه و في ذلك يقول نابغة بني جعدة يعتدّ على معاوية :

و قام زياد عند باب ابن هاشم

يريد صلاحا بينكم و يقرّب

ــــــــــــ

 ( ١ ) الاستيعاب ١ : ٣٩٥ .

 ( ٢ ) الأغاني لأبي الفرج ١٢ : ٢٣ .

٢٣٢

و في ( صفين نصر ) ١ : و خرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين :

يا أبا الحسن ابرز لي . فخرج إليه عليّ عليه السّلام حتى اذا اختلفت أعناق دابتيهما بين الصفين قال له : يا علي إنّ لك قدما في الاسلام و هجرة ، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء و تأخير هذه الحروب ، حتى ترى من رأيك ؟ فقال له عليّ عليه السّلام : و ما ذاك ؟ قال : ترجع الى عراقك ، فنخلي بينك و بين العراق ، و نرجع الى شامنا ، و تخلّي بيننا و بين شامنا . فقال له عليّ عليه السّلام : لقد عرفت انّما عرضت هذا نصيحة و شفقة ، و لقد أهمني هذا الأمر و أسهرني ،

و ضربت أنفه و عينه فلم أجد إلاّ القتال ، أو الكفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله . إنّ اللّه تعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض و هم سكوت مذعنون ، لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر ، فوجدت القتال أهون عليّ من معالجة الأغلال في جهنم . فرجع الشامي و هو يسترجع .

« و أمّا قولك : ان الحرب قد أكلت العرب إلاّ حشاشات » في ( الصحاح ) :

الحشاش و الحشاشة : بقية الروح في جسد المريض .

« أنفس بقيت » في ( المروج ) ٢ : اختلف في عدّة من قتل من الفريقين ، فعن يحيى بن معين : قتل من الشام تسعون ألفا ، و من أهل العراق عشرون ألفا .

و ذكر الهيثم بن عدي و الشرقي بن القطامي و أبو مخنف : أنّه قتل من أهل الشام خمسة و أربعون ألفا ، و من أهل العراق خمسة و عشرون ألفا ، فيهم خمسة و عشرون بدريا . و كان الاحصاء للقتلى يقع بالقضيب .

« ألا و من أكله الحق فإلى الجنّة و من أكله الباطل فإلى النار » هكذا في

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٧٤ .

 ( ٢ ) مروج الذهب للمسعودي ٢ : ٤٠٤ .

٢٣٣

( المصرية ) ١ و لكن في ( ابن أبي الحديد ) ٢ و ( ابن ميثم ) ٣ إنّما هكذا : « ألا من أكله الحق فإلى النار » . و لم يشر ابن ميثم الى رواية اخرى . و أمّا ابن أبي الحديد ٤ فقال : رواية « ألا و من أكله الحق فإلى النار » أليق من الرواية المذكورة في أكثر الكتب . . .

و أشار الى مثل ما في ( المصرية ) و ظاهر كلامه كون النهج بلفظ : « ألا و من أكله الحق فإلى النار » ، حيث نسب مثل ما في ( المصرية ) إلى كتب اخرى لا نسخ النهج ، و يشهد له اقتصار ابن ميثم مع كون نسخته بخط المصنّف على ما مر . و حينئذ المراد بقوله عليه السّلام « من أكله الحق » أي : من أمر الحق بقتله ،

و الأصل فيه قوله تعالى . . . و لا تقتلوا النفس التي حرّم اللّه إلاّ بالحق . . . ٥ و أما ما في ( المصرية ) فالمراد واضح : أنّ من قتل في سبيل الحق فإلى الجنّة ،

و من قتل في سبيل الباطل فإلى النار . و يمكن تأييده بما روى ( صفين نصر ) ٦:

أن عتبة بن أبي سفيان أخا معاوية قال لجعدة بن هبيرة ابن اخت أمير المؤمنين عليه السّلام : ما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أولى الناس بالناس ،

حتى اذا أصاب سلطانا أفنى العرب فقال له جعدة : و أمّا قتل العرب فإنّ اللّه كتب القتال ، فمن قتله الحق فإلى اللّه .

و كيف كان ، ففي ( صفين نصر ) ٧ : أنّ الأحنف قال في صفين لأصحابه

ــــــــــــ

 ( ١ ) الطبعة المصرية : ١٩ ، الكتاب ١٧ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٤ : ٣٨٨ و فيه : « ألا و من أكله الحق فإلى الجنّة . . . » .

 ( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٨ .

 ( ٥ ) الأنعام : ١٥١ .

 ( ٦ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٤ .

 ( ٧ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٨٧ .

٢٣٤

و كان مع عليّ عليه السّلام : هلكت العرب . قالوا : و إن غلبنا ؟ قال : نعم . قالوا : و إن غلبنا ؟ قال : نعم . قالوا : ما جعلت لنا مخرجا . قال . إن غلبنا لم نترك بها رئيسا إلاّ ضربنا عنقه ، و إن غلبنا لم يعرج رئيس عن معصية اللّه .

« و أمّا استواؤنا في الحرب و الرجال فلست بأمضى على الشك منّي على اليقين » في ( صفين نصر ) ١ : نادى عتبة بن أبي سفيان جعدة المخزومي ابن اخت عليّ عليه السّلام ، و اذن عليّ عليه السّلام له في الخروج إليه ، و اجتمع الناس لكلامهما ،

فقال عتبة : يا جعدة ، و اللّه ما أخرجك علينا إلاّ حبّ خالك ، و إنّا و اللّه ما نزعم أنّ معاوية أحقّ بالخلافة من عليّ عليه السّلام لو لا أمره في عثمان ، و لكن معاوية أحقّ بالشام لرضا أهلها به ، فاعفوا لنا عنها ، فو اللّه ما بالشام رجل به ظرف إلاّ و هو أجدّ من معاوية في القتال ، و ليس بالعراق من له جدّ من مثل جدّ علي ، و نحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم . فقال له جعدة : إن كان لك خال مثلي لنسيت أباك ، و أمّا رضاك اليوم بالشام فقد رضيتم بها أمس . و أمّا قولك : إنّه ليس بالشام من رجل إلاّ و هو أجدّ من معاوية ، و ليس بالعراق لرجل مثل جدّ علي ،

فهكذا ينبغي أن يكون ، مضى بعلي عليه السّلام يقينه ، و قصر بمعاوية شكه ، و قصد أهل الحقّ خير من جهد أهل الباطل .

« و ليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة » في ( صفين نصر ) ٢ : قيدت عك من أهل الشام أرجلها بالعمائم ، ثم طرحوا حجرا بين أيديهم و قالوا لا نفرّ حتى يفرّ هذا الحكر أي : الحجر ، فعك تقلب الجيم كافا و فعل أهل العراق كذلك ، و تجادلوا حتى أدركهم الليل ، فقالت همدان : يا معشر عك إنّا و اللّه لا ننصرف حتى تنصرفوا . و قال عك مثل ذلك . فأرسل

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٣ ٤٦٤ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٣٤ .

٢٣٥

معاوية الى عك : أبرّوا قسم القوم . فانصرفت عك ، ثم انصرفت همدان .

و فيه ١ : أرسل ابن حنش رأس خثعم مع معاوية الى أبي كعب رأس خثعم مع علي عليه السّلام : إن شئت توافقنا فلم نقتتل ، فإن ظهر صاحبك كنّا معكم ،

و إن ظهر صاحبنا كنتم معنا و لم يقتل بعضنا بعضا . فأبى أبو كعب ذلك . و قال ابن حنش لقومه : قد عرضت لقومنا من أهل العراق الموادعة ، صلة لأرحامهم و حفظا لحقهم ، فأبوا إلاّ قتالنا الى أن قال فاشتد القتال و أخذ أبو كعب يقول لأصحابه : يا معشر خثعم خذموا أي : اضربوهم في سوقهم و أخذ صاحب الشام يقول : يا أبا كعب قومك فأنصف .

و فيه ٢ : خرج اثال بن حجل من عسكر علي عليه السّلام و نادى : هل من مبارز ؟

فدعا معاوية حجلا فقال : دونك الرجل . و كانا مستبصرين في رأيهما ، فبرز كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، فبدره الشيخ بطعنة ، فطعنه الغلام و انتمى ، فاذا هو ابنه فنزلا فاعتنق كلّ واحد منهما صاحبه و بكيا ، فقال له الأب : أي اثال ،

هلم الى الدنيا . فقال له الغلام : يا أبه هلم الى الآخرة ، و اللّه يا أبه لو كان من رأيي الانصراف إلى أهل الشام ، لوجب عليك أن يكون من رأيك لي أن تنهاني ،

واسوأتاه فماذا أقول لعلي عليه السّلام و للمؤمنين الصالحين ؟ كن أنت على ما أنت عليه ، و أنا أكون على ما أنا عليه . و انصرف حجل الى أهل الشام و اثال الى أهل العراق ، فخبر كلّ واحد منهما أصحابه .

« و أمّا قولك : إنّا بنو عبد مناف فكذلك » الأصل في شبهة كون كلّ منهما ابن عبد مناف عمر ، حيث أراد في شوراه جعل عثمان في مقابله عليه السّلام فقال : « و لكن الستة علي و عثمان ابنا عبد مناف . . . » فيقال لعمر : على قاعدتك يتساوى

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٢٥٧ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٤٣ .

٢٣٦

النبي صلّى اللّه عليه و آله و أبو سفيان ، فكلّ منهما ابنا عبد مناف .

« و لكن ليس امية » قال جارية بن قدامة لمعوية في منافرة بينهما : ما معاوية إلاّ كلبة تعاوي الكلاب ، و ما اميّة إلاّ تصغير الأمة .

« كهاشم » في ( الطبري ) ١ : اسمه عمرو ، و إنّما قيل له : هاشم ، لأنّه أوّل من هشم الثريد لقومه بمكة و أطعمهم . و له يقول مطرود الخزاعي : و قال ابن الكلبي : يقول ابن الزبعرى :

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

و رجال مكة مسنتون عجاف

ذكروا أنّ قومه من قريش كانت أصابتهم لزبة و قحط ، فرحل الى فلسطين فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكة فأمر به فخبز له ، و نحر جزورا ، ثم اتّخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز .

قال وهب بن عبد قصي في ذلك :

تحمّل هاشم ما ضاق عنه

و أعيى أن يقوم به ابن بيض

أتاهم بالغرائر متأنقات

من ارض الشام بالبر النفيض

فأوسع أهل مكة من هشيم

و شاب الخبز باللحم الغريض

فظل القوم بين مكللات

من الشيزى و حائرها يفيض

فحسده اميّة ، و كان ذا مال ، فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه فشمت به ناس من قريش ، فغضب و نال من هاشم و دعاه الى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لسنه و قدره ، و لم تدعه قريش و أحفظوه . قال : فإنّي انافرك على خمسين ناقة سود الحدقة ننحرها ببطن مكة ، و الجلاء عن مكة عشر سنين .

فرضي بذلك امية ، و جعلا بينهما الكاهن الخزاعي ، فنفّر هاشما على امية ،

فأخذ هاشم عن أمية الإبل ، فنحرها و أطعمها من حضره ، و خرج امية الى

ــــــــــــ

 ( ١ ) تاريخ الطبري ٢ : ٢٥١ .

٢٣٧

الشام فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم و امية .

و في ( لطائف الثعالبي ) : و قيل في هاشم :

ما أحد كهاشم و ان هشم

لا لا و لا كحاتم و إن حتم

و في ( إثبات وصية المسعودي ) ١ في خطبته عليه السّلام في انتقال نور النبي صلّى اللّه عليه و آله من آدم أبا بعد أب الى ولادته : حتى نقلت نوره الى هاشم خير آبائه بعد إسماعيل ، فأي أب و جدّ و والد أسرة و مجمع عترة و مخرج طهر و مرضع فخر جعلت يا رب هاشما لقد أقمته لدن بيتك و جعلت له المشاعر و المتاجر .

و قال الجاحظ و قد نقله ابن أبي الحديد ٢ في موضع آخر : صنع اميّة في الجاهلية صنعا لم يصنعه أحد من العرب : زوّج ابنه أبا عمرو امرأته في حياته منه ، فأولدها أبا معيط . و المقتيون في الاسلام هم الذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم . فأمّا ان يتزوجها في حياة الأب و يبني عليها و هو يراه ، فإنّه شي‏ء لم يكن قط . . . و يأتي أنّ عبد المطلب بن هاشم حرّم زوجة الأب في الجاهلية ، فأمضاه الاسلام .

و عن كتاب ( هاشم و عبد شمس ) للدباس : روى هشام الكلبي : أنّ اميّة لمّا كان غلاما كان يسرق الحاجّ ، فسمّي حارسا .

و عنه : قال عثمان لرجل من حضر موت : أفرأيت اميّة ؟ قال : نعم ، رأيت رجلا آدم دميما قصيرا أعمى ، يقال : انّه كان أنكد و إن فيه نكدا أي : مشؤوما و فيه عسر فقال عثمان : يكفيك من شرّ سماعه . و أمر بإخراجه .

و عن ( أنساب قريش ابن بكار ) : اصطلحت قريش على ان يولّى هاشم

ــــــــــــ

 ( ١ ) إثبات الوصية للمسعودي : ١٠٩ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ٢٠٧ .

٢٣٨

بعد موت أبيه السقاية و الرفادة ، و ذلك انّ عبد شمس كان يسافر و قلّ أن يقيم بمكة و كان رجلا معيلا ، و كان له ولد كثير و كان هاشم رجلا موسرا ، فكان إذا حضر الحج قام في قريش فقال : إنّكم جيران اللّه و أهل بيته ، و إنّه يأتيكم في هذا الموسم زوّار اللّه يعظمون حرمة بيته ، فهم لذلك ضيف اللّه ، و أحق ضيف بالكرامة ضيف اللّه ، و قد خصّكم اللّه بذلك و أكرمكم به ، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضيفه و زوّاره ، فإنّهم يأتون شعثا غبرا من كلّ بلد ، ضوامر كالقداح و قد ارجفوا و تفلوا و قملوا و ارسلوا ، فأقروهم و أعينوهم .

فكانت قريش تترافد على ذلك ، و كان هاشم يخرج في كلّ سنة مالا كثيرا ،

و كان يقول لقريش : فوربّ هذه البنيّة لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتموه ، ألا و إني مخرج من طيّب مالي و حلاله ما لم يقطع فيه رحم و لم يؤخذ بظلم ، و لم يدخل فيه حرام . و أسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج منكم رجل من ماله لكرامة زوّار بيت اللّه و معونتهم إلاّ طيبا ، لم يؤخذ ظلما ، و لم يقطع فيه رحم ،

و لم يغتصب . فكانت قريش تخرج من صفو أموالها ما تحتمله أحوالها ، و تأتي بها الى هاشم فيضعه في دار الندوة لضيافة الحاج ، و كان هاشم يأمر بحياض من ادم ، يجعل في موضع زمزم من قبل أن تحتفر ، يستقي فيها من البئار التي بمكة فيشرب الحاج ، و كان يطعمهم أوّل ما يطعم قبل يوم التروية بيوم ، بمكة و منى و بجمع و بعرفة ، و كان يثرد لهم الخبز و اللحم و السمن و السويق و التمر ، و يحمل لهم الماء فيسقون بمنى و الماء يومئذ قليل الى أن يصدروا .

و قال الجاحظ : كان يقال لهاشم : القمر . كان بين مطرود الخزاعي و بعض قريش شي‏ء ، فدعاه الى المحاكمة الى هاشم ، و قال :

الى القمر الساري المنير دعوته

و مطعمهم في الازل من قمع الجزر

و قال ابن بكار : قالوا لهاشم : عمرو العلي لمعاليه ، و كان أول من سن

٢٣٩

الرحلتين : رحلة الى الحبشة و رحلة الى الشام ، و كانت قريش لا تعدو تجارتهم مكة ، إنّما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم و يتبايعون بها بينهم ،

و يبيعون من حولهم من العرب حتى رحل هاشم الى الشام ، فنزل بقيصر فكان يذبح كلّ يوم شاة ، و يضع جفنة من ثريد يدعو الناس فيأكلون . و كان من أحسن الناس خلقا و تماما ، فذكر لقيصر و قيل له : هاهنا رجل من قريش يهشم الخبز ثم يصبّ عليه المرق و يفرغ عليه اللحم و يدعو الناس . و كانت الأعاجم و الروم تضع المرق في الصحف تأتدم عليه بالخبز ، فدعا به قيصر ، فلمّا رآه و كلّمه اعجب به ، و جعل يرسل إليه فيدخل عليه ، فلمّا رأى مكانه منه سأله أن يأذن لقريش في القدوم عليه بالمتاجر ، و أن يكتب لهم كتاب الأمان في ما بينهم و بينه ، ففعل . فبذلك ارتفع هاشم من قريش .

« و لا حرب كعبد المطلب » عن ( الأغاني ) : أنّ معاوية قال لدغفل النسابة :

أ رأيت عبد المطلب كيف كان ؟ قال : رأيت رجلا نبيلا و ضيئا كأنّ على وجهه نور النبوّة .

و في ( الكافي ) ١ : عن الصادق عليه السّلام : جاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو طفل يدرج حتى جلس على فخذ عبد المطلب ، فأهوى بعض ولده إليه لينحيه عنه ، فقال له : دع ابني فان الملك قد أتاه ٢ .

و عنه عليه السّلام : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله : سنّ عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الاسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، فأنزل تعالى : و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ٣ . و وجد كنزا فأخرج منه الخمس

ــــــــــــ

 ( ١ ) الكافي ١ : ٤٤٨ ح ٢٦ .

 ( ٢ ) ذكره شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ٢٢٩ الباب ٢٨ .

 ( ٣ ) النساء : ٢٢ .

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549