وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 391595 / تحميل: 6768
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أماكنها ، وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء(١) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( في أربعين شاةً شاةٌ )(٢) .

ولأنّه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البُلدان.

وعن أحمد رواية : أنّه إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مالٍ حكم نفسه يعتبر على حدته ، إن كان نصاباً ففيه الزكاة وإلّا فلا ، ولا يضمّ إلى المال الذي في البلد الآخر.

قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين مفترق )(٣) وهذا مفترق فلا يجمع.

ولأنّه لمـّا أثّر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثّر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين(٤) .

وقد بيّنا أنّ المراد لا يجمع بين متفرّق في الملك ، والمقيس عليه ممنوع.

فروع :

أ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستّة أشهر فباع منها النصف مشاعاً أو أربعين معيّنةً انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعاً ، لأنّه نصاب فإذا تمّ الحول فزكاته على البائع ، وإذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩ / ٦٢١ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.

١٠١

وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة(١) .

ب - إذا ملك أربعين في المحرّم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شي‌ء عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية(٢) .

وقال الشافعي - في القديم - : عليه في كلّ أربعين ثُلث شاة ، و - على الجديد - في الاُولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنّها مختلطة بالأربعين الاُولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول(٣) .

وله وجه آخر : وجوب شاة في كلّ واحدة(٤) .

ج - لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستّة أشهر عشراً ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال حولٌ آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعيّة(٥) .

وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ(٦) . ولا بأس به.

ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين ، ورُبع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.

وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٣.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٥ - ٤٥٧.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٥٧.

(٥ و ٦ ) المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

١٠٢

فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الاُولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة اُخرى ، وهكذا.

ولو ملك أربعين شاة في المحرّم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الاُولى شاة، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ؛ لأنّا نجعل ملكه في الإِيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.

وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معاً وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنّه لو ملك المالين دفعةً كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنّه لو ملك الجميع دفعة - وهو مائتان وأربعون - كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ وسدسهنّ وهو شاة وربع(١) .

د - لو ملك عشرين من الإِبل في المحرّم وستّاً في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض.

ولو ملك في المحرّم ستّاً وعشرين ، وفي صفر خمساً فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شي‌ء عليه في الخمس الزائدة.

وقال بعض الجمهور : عليه فيها شاة ، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه(٢) . وهو ممنوع.

وقال آخرون : عليه سُدس بنت مخاض(٣) . بناءً على أنّ بنت المخاض تجب في خمس وعشرين.

وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّاً اُخرى فعليه في الأول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٠.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.

١٠٣

عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شي‌ء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها رُبع بنت لبون ورُبع تُسعها.

وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سُدس ( بنت مخاض )(١) إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سُدس بنت لبون عند تمام حولها(٢) .

وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها(٣) .

* * *

____________________

(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق للمصادر.

(٢ و ٣) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.

١٠٤

١٠٥

الفصل الخامس

في صفة الفريضة‌

مسألة ٥٧ : أسنان الإِبل المأخوذة في الزكاة أربع :

بنت مخاض وهي التي كملت سنةً ، ودخلت في الثانية ، وسمّيت بذلك ، لأنّ اُمّها ماخض أي حامل ، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة : خلفة.

وبنت لبون : وهي التي كمل لها سنتان ، ودخلت في الثالثة ، سمّيت بذلك ، لأنّ اُمّها قد ولدت وصار بها لبن.

وحِقّة وهي التي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، سمّيت بذلك ، لاستحقاقها أن يطرقها الفحل ، أو لأنْ يُحمل عليها.

وجَذَعة - بفتح الذال - وهي التي لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، وهي أكبر سنّ تؤخذ في الزكاة.

ولا توجب حقيقة بنت المخاض أو بنت اللبون ، بل ما كمل لها ما قدّر لها وإن لم تكن لها أمٌّ ، ولا يجب ما زاد على الجَذَعة في الزكاة.

ويسمّى ما دخل في السادسة ثنيّ ، وما دخل في السابعة رباع ورباعية ، وما دخل في الثامنة سديس وسدس ، وما دخل في التاسعة بازل ، لأنّه طلع‌

١٠٦

نابه ، ثم يقال : بازل عام ، وبازل عامين ، وهكذا ، والبازل والمـُخلِف واحد ، وما دون بنت المخاض يقال له : فصيل ، وحوار : أوّل ما ينفصل الولد ، ثم بنت مخاض.

وأسنان البقر : أوّلها : الجذع والجذعة وهي التي لها حول ، ويسمّى شرعاً : تبيعاً وتبيعةً ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة )(١) .

وكذا قال الباقر والصادقعليهما‌السلام حيث فسّراهما بالحولي(٢) .

فإذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنيّة وهي المسنّة شرعاً ، فإذا دخل في الرابعة فهو رباع ورباعية ، فإذا دخل في الخامسة فهو سَدِيس وسَدَس ، فإذا دخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة - ثم لا اسم له ، بل يقال : صالغ عام وعامين وثلاثة. وهكذا.

وأمّا الغنم ، فأوّل ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ، ذكراً كان أو اُنثى في الضأن والمعز ، ثم يقال بعد ذلك : بَهْمة ، ذكراً كان أو اُنثى فيهما ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، ففي الغنم : جَفْر ، للذكر ، وجَفْرة ، للاُنثى ، وجمعهما : جِفار ، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العَتُود ، وجمعها : عِتْدان ، وعريض ، وجمعها : عراض ، ويقال لها من حين الولادة إلى هذه الغاية : عناق ، للاُنثى ، وللذكر : جدي ، فإذا كملت سنة فالاُنثى : عنز ، والذكر : تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جَذَعة ، والذكر : جَذَع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثَنِيّة ، والذكر : ثَنِيّ ، فإذا دخلت في الرابعة فرَباع ورَباعِية ، فإذا دخلت في الخامسة فهي سَدِيس وسَدَس ، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ ، ثم صالغ عام وعامين دائماً(٣) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٩٩.

(٢) راجع : الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٣) فقه اللغة - للثعالبي - : ٨٨ - ٨٩ ، حياة الحيوان - للدميري - ٢ : ١٢٣.

١٠٧

وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورَخِل للْأُنثى إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغتها ، قال ابن الأعرابي : إن كان من شابين فهو جذع ، وإن كان من هرمين فلا يقال : جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبداً حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثِنيّ وثَنِيّة(١) على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.

وإنّما قيل في الضأن : جذع إذا بلغ سبعة أشهر ، وأجزأ في الاُضحية ، لأنّه ينزو حينئذٍ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

مسألة ٥٨ : الشاة المأخوذة في نصب الإِبل والجبران والغنم : الجَذَعَة من الضأن ، والثَنِيّة من المعز‌ ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نأخذ من المراضع(٢) ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة(٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثَنِيّة منهما(٥) .

وقال مالك : الجذعة فيهما(٦) .

____________________

(١) راجع : لسان العرب ٨ : ٤٤.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٣٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٢ / ١٥٧٩ نقلاً بالمعنى.

(٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

(٤) الاُم ٢ : ٨ ، مختصر المزني : ٤١ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٠ ، المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦ - ٥١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣.

(٦) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٤٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

١٠٨

فروع :

أ - يجزئ الذكر والاُنثى ، لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق لفظ الشاة(١) ، وهو يتناول الذكر والاُنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الاُنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نُصبها إناث(٢) .

ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملاً بالإِطلاق.

وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة(٣) ، واختاره الشيخ(٤) ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملاً بالإِطلاق.

ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافاً للشافعي(٥) .

ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلدٍ آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافاً للشافعي(٦) .

ج - يجوز أن يُخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من‌

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٢ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥٥.

(٣) المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٦.

(٥ و ٦ ) المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

١٠٩

المعز(١) ، ولأنّ اسم الشاة يتناولهما ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه ، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء ، وبه قال عكرمة وإسحاق(٣) .

وما قلناه أولى ، فيُخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا تساويا عدداً وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، ولو كان الثُلث ضأناً وثُلثان ماعزاً(٤) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ، ولو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.

د - يجزئ إخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة ، على إشكال - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي(٥) - لأنّه يجزئ عن ستّ وعشرين فعن الأقلّ أولى.

وقال مالك وداود وأحمد : لا يجزئه ، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلّا بالقيمة(٦) ، ولا بأس به.

وكذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.

ه- لو كانت الإِبل كراماً سماناً ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإِطلاق ، ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإِبل ، وأوجب الشافعي‌

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

(٢) الاُم ٢ : ١١ ، مختصر المزني : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٧ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٦ و ٣١٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٢٧ و ١٣٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

(٤) الماعز اسم جنس وهي العنز ، والجمع : معز. لسان العرب ٥ : ٤١٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ و ٣٩٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨١.

(٦) المجموع ٥ : ٣٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ ، المغني ٢ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨١.

١١٠

المساواة(١) .

أمّا لو كانت الإِبل مراضاً ، فللشافعيّة في الشاة قولان(٢) : صحيحة تجزئ في الاُضحية ، وشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإِبل صحاحاً؟

فإذا قيل : مائة ، قيل : وكم قيمتها مراضاً؟ فإذا قيل : خمسون ، قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة؟ فإذا قيل : عشرة ، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة ، فإن أمكن أن تُشترى بحيث تجزئ في الاُضحية بهذه الصفة وإلّا فَرَّق الدراهم.

و - يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربيّة ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، فإن أخرج عن البخاتي عربيّةً بقيمة البختية ، أو عن السمان هزيلةً بقيمة السمينة جاز ، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.

ومنع بعض الجمهور منه ، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يَجُز ، كما لو أخرج من غير الجنس(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع ، ولو قصرت القيمة فالوجه : عدم الإِجزاء.

ولو أخرج عن اللئيمة كريمةً ، وعن الهزيلة سمينةً أجزأ بلا خلاف.

قال اُبيّ بن كعب : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدّقاً ، فمررت برجل فلمـّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلّا بنت مخاض ، فقلت له : أدِّ بنت مخاض فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخُذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم اُؤمر به ، وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ٤٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٥ و ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ - ٤٢.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.

١١١

عليَّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خُذها ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة(١) .

ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

مسألة ٥٩ : ولا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار‌ أي : ذات عيب ، لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٢) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلّا ما شاء المصدِّق )(٣) أي : العامل.

فقيل : التيس لا يؤخذ ؛ لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكراً(٤) .

وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها »(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٦ - ٩٧.

(٢) البقرة : ٢٦٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، الموطّأ ١ : ٢٥٩ / ٢٣ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١١٤ / ٢.

(٤ و ٥ ) المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ و ٢٣ / ٦٢.

١١٢

فروع :

أ - لو كانت الإِبل كلّها مراضاً جاز أن يأخذ مريضة ، ولا تجب صحيحة ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) ، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الردي‌ء كالحبوب.

وقال مالك : تجب عليه صحيحة من غير المال(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( ولا ذات عوار )(٣) .

وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحاً.

ولو كانت كلّها مراضاً إلّا مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه وشراء مريضة.

ولو كان النصف صحيحاً ، والنصف مريضاً أخرج صحيحة بقيمة المريضة.

ب - لو كانت كلّها مراضاً ، والفرض صحيح لم يَجُز أن يُعطي مريضاً ، لأنّ في الفرض صحيحاً ، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ وثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة وثلاثين جزءاً من صحيحة ، وخمسة وثلاثين جزءاً من مريضة.

ج - لو كان المال كلّه صحاحاً ، والفرض مريض لم يَجُز أخذه ، وكان له الصعود والنزول مع الجبران ، أو يشتري فرضاً بقيمة الصحيح والمريض.

د - لو كانت كلّها مراضاً وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من الصفحة ١١١.

١١٣

الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين(١) ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.

ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.

ه- لو كان عليه حِقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حِقّة صحيحة وحِقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.

وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا(٢) .

و - لو كانت كلّها صغاراً أخرج منها ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال مالك : تجب كبيرة(٤) .

ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلّا صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الاُخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع(٥) .

ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الاُخرى.

____________________

(١) اُنظر : صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ - ١١٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٢) المغني ٢ : ٤٦٦ - ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٥٤.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٣.

(٥) المجموع ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧١.

١١٤

ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عُشر الأربعين التي يملكها ، لأنّ الواحد ربع عُشر الأربعين.

ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جُزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءاً من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.

ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها مراضا ، وقيمة كلّ مريضة دينار ، وقيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.

ط - لو كان المال كلّه معيباً أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عُشر ماله ، وإن كان الكلّ معيباً ، وبعضها أرْدأ أخرج الوسط ممّا عنده.

ولو ملك ستّاً وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه(١) .

والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية ، والوجهان للشافعية(٢) ، والأقرب : الأول.

ي - لو كانت ماشيته ذكراناً كلّها أجزأ أن يُخرج منها ذكراً - وهو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النصّ بالإِناث(٣) .

وقال بعضهم : إن أدّى أخذ الذكر في الإِبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلّا أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ وثلاثين ، لأنّه مأخوذ من ستّ‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٢ - ٣٧٣ ، المجموع ٥ : ٤٢١.

(٢) المجموع ٥ : ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٣.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٠.

١١٥

وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حِقٌّ من ستّ وأربعين ، وجَذَع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين(١) .

والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حِقّ ، ولا جَذَع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالاُنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.

يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغاراً أجزأ الواحد منها - وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإِجزاء(٢) ، ويتأتّى(٣) على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة(٤) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر - وهو أحد وجهي الشافعي(٥) .

ويتصوّر على مذهبه(٦) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الاُمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل - وبه قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإِجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان(٧) .

وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار(٨) .

ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :

المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإِبل وإحدى وستّين‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٦.

(٢) راجع : فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٢٣.

(٣) بهامش نسخة « ن » : أي : ويتأتّى التعذّر على مذهبنا.

(٤) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٧٩.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

(٦) أي : مذهب الشافعي.

(٧ و ٨ ) فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

١١٦

وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.

الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.

واُلزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلّا اُخذت.

الثالث - وهو الأظهر - جواز(١) أخذها كما يؤخذ من الغنم(٢) .

يب - الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجَذَعة من الضأن عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتّحاد الجنس.

والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز(٣) .

ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإِبل نصفها مَهْرية(٤) ، ونصفها عربية ، تؤخذ حِقّتان من هذه ، وحِقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ لـ ] وسط(٥) .

مسألة ٦٠ : لا تؤخذ الرُبّى - وهي الوالد - إلى خمسة عشر يوماً‌ ، وقيل :

____________________

(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز وما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٥ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٤.

(٤) إبل مَهْرية : نسبة إلى قبيلة مَهْرة بن حَيْدان. لسان العرب ٥ : ١٨٦.

(٥) المجموع ٥ : ٤٢٤ - ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ - ٣٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٥.

١١٧

إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.

ولا الماخض - وهي الحامل - ولا الأكولة - وهي السمينة المعدّة للأكل - ولا فحل الضراب؛ لقولهعليه‌السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(١) .

ونهىعليه‌السلام أن يأخذ شافعاً(٢) أي : حاملاً ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.

وأما الرُبّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

فروع :

أ - إذا وجب عليه جَذَعة وكانت حاملاً لم يكن للساعي أخذها إلّا أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعاً بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافاً إلّا من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب(٣) ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.

ولقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(٤) .

والتنصيص على الأخفّ إرفاقاً بالمالك فلا يمنع من الأعلى.

ب - لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدةٍ مُجزئةٍ

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ / ١٧٨٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠٣ / ١٥٨١ ، سنن النسائي ٥ : ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٥ ، المسألة ١٠.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صدر المسألة.

١١٨

أخرجها جاز.

وقال بعض علمائنا : يقرع حتى تبقى الواجبة(١) ، وهو عندي على الاستحباب.

ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلّا برضا المالك ، وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.

المطلب الثاني

في زكاة الذهب والفضة‌

مسألة ٦١ : الذهب والفضّة تجب فيهما الزكاة‌ بالنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) (٢) ولا يتوعّد بهذه العقوبة إلّا على ترك الواجب.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاُحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلّما بردت اُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد )(٣) .

وأجمع المسلمون كافّة على الوجوب مع الشرائط.

مسألة ٦٢ : يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة : الملك إجماعاً ، والحول كذلك ، والنصاب أيضاً ، وكونهما مضروبين منقوشين‌

____________________

(١) حكاه أيضاً المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٤٧ ، وانظر : الخلاف للشيخ الطوسي ٢ : ٢٥ ، المسألة ٢١.

(٢) التوبة : ٣٤‌

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٠ / ٩٨٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ١٣٧.

١١٩

دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقولهعليه‌السلام : (ليس في الحليّ زكاة )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الكاظمعليه‌السلام : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة »(٢) .

وقول الصادق والكاظمعليهما‌السلام : « ليس على التبر زكاة »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « كلّ مال لم يكن ركازاً فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش »(٤) ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.

وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار(٥) - وإن اختلفوا في الحُليّ على ما يأتي(٦) - للعموم ، والخاصّ مقدّم.

مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان‌ عندنا على ما يأتي(٧) ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وعليه إجماع العلماء - إلّا ما حكي عن الحسن البصري(٨) وشيخنا علي بن بابويه(٩) فإنّهما قالا : لا شي‌ء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس في أقلّ من عشرين‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعاً.

(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.

(٤) المصادر في الهامش (٢) من هذه الصفحة.

(٥) الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦ - ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٦) يأتي في المسألة ٧٠.

(٧) يأتي في نفس المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.

(٨) المجموع ٦ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.

(٩) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٠٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

٧٤ - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.

[٤٣٤٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر: إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.

[٤٣٤٩] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه(٢) أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٤٣٥٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف،

____________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨.

(١) في الاستبصار: عن الذي. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.

(٣) الكافي ٣: ٤٠٥ / ٥، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢، تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

٥٢١

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها -.

أقول: قوله: فينجسونها يعني أنّها مظنة النجاسة، وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لم يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب.

٧٥ - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.

[٤٣٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في طين.

المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن تعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٤) .

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣ / ٤، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق.

(١) الفقيه ١: ٤١ / ١٦٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٣.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦١.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق.

٥٢٢

٧٦ - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر.

[٤٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يشرب في الأقداح الشاميّة، يجاء بها من الشام وتهدى له(١) .

[٤٣٥٣] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ، وكان يقول: هي أنظف آنيتكم.

[٤٣٥٤] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله(٢) .

[٤٣٥٥] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - وذكر مصر - فقال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في المصدر: تهدى إليه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، وكان كذلك في الاصل فصححه المصنف.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ١ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) المحاسن: ٥٨٠ / ٥٣.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٣ الباب ١٢ من الاشربة المباحة.

٥٢٣

وآله ): لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

[٤٣٥٦] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام - في حديث - قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يشرب - وهو قائم - في قدح خزف.

[٤٣٥٧] ٦ - سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فأنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة(١) .

[٤٣٥٨] ٧ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي أكره أن ( أطبخ شيئاً )(٢) في فخار مصر، وما أُحبّ أن أغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل، وتذهب بغيرتي(٣) .

٧٧ - باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً، واباحتها حينئذ.

[٤٣٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - المحاسن: ٥٨٠ / ٥٤.

٦ - قصص الأنبياء: ١٨٦ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: بالغرة.

٧ - قصص الانبياء: ١٨٦ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: أكل شيئاً طبخ.

(٣) في المصدر: بغرتي.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢ أخرجه وما بعده في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

٥٢٤

عمير، عن جميل بن درّاج، وابن بكير عن زرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً؟ قال: لا بأس.

[٤٣٦٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً؟ قال: لابأس.

[٤٣٦١] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر تجعل خلاً؟ قال: لا بأس. إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

[٤٣٦٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محله، إن شاء الله(١) .

٧٨ - باب جواز كتابة القرآن في الاواني التي تستعمل.

[٤٣٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال:

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ١.

(١) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المباحة والباب ٣١ من الاشربة المحرمة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٤.

٥٢٥

دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث

٧٩ - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها.

[٤٣٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أوما علمت منه ذكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدّة، إلّا أن ترى معه نجاسة.

[٤٣٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، إلّا أن ترى أثراً فتغسله.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض(٤) .

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٦١ من لباس المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٣ الباب ٦١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٦١ من لباس المصلي.

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من النواقض.

٥٢٦

٨١ - باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.

[٤٣٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجص، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهراه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر(٢) .

٨٢ - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.

[٤٣٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٣٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب الاسآر، وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماءالمطلق.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٤ / ١٦، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الاسآر، وتقدم ذيله في =

٥٢٧

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أبواب الماء والله أعلم(٢) .

٨٣ - باب طهارة الحديد.

[٤٣٦٩] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٣٧٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤١، وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٤، وفي الباب ٢١ من الماء المطلق، وفي الباب ٤ من الماء المضاف، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤ من الاسآر، وفي الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من النواقض.

الباب ٨٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النواقض وفي الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

(٣) التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٥٢٨

صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لأ، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.

أقول: من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلّا بالحديد ولا يكون إلّا مع الرطوبة.

[٤٣٧١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه مالم ترفيه دماً.

[٤٣٧٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن( عليه‌السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) فاكتحل به، فاكتحلت.

أقول: الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك، والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، تقدّم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٦، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥٢٩

[٤٣٧٣] ٥ - وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنأنّه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ.

[٤٣٧٤] ٦ - وفي حديث اخر عن عمّار عنه( عليه‌السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب، قال: لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة.

أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.

[٤٣٧٥] ٧ - ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فأنّه نجس ممسوخ.

أقول: تقدّم وجهه والله أعلم(١) .

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٦ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.

٧ - ياتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥٣٠

الفهرس

أبواب التكفين ١ - باب وجوبه ٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ٦

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ١٣

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم ١٥

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه ١٦

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة ١٧

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت ٢٠

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب ٢٤

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة ٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت ٢٦

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه ٢٨

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر ٢٩

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً ٣٠

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما ٣٢

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور ٣٥

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ٣٦

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش ٣٨

٥٣١

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها ٣٩

١٩ - باب استحباب كون الكفّن أبيض ٤١

٢٠ - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتّان ٤٢

٢١ - باب كراهة كون الكفن أسود ٤٣

٢٢ - باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة ٤٤

٢٣ - باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ٤٥

٢٤ - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفّن ٤٦

٢٥ - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها ٤٧

٢٦ - باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن ٤٨

٢٧ - باب استحباب اعداد الانسان كفّنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ٤٩

٢٨ - باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً ٥٠

٢٩ - باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) ٥١

٣٠ - باب استحباب كتابة ما تيسرّ من القرآن على الحبرة، أو القرآن كلّه ٣١ - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ٥٣

٣٢ - باب وجوب كفّن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه ٥٤

٣٣ - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد، وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ٣٤ - باب استحباب كون الكفّن من طهور المال ٥٥

٥٣٢

٣٥ - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ٥٦

٣٦ - باب كراهة المماكسة في شراء الكفّن ٥٧

أبواب صلاة الجنازة ١ - باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته، والاجتماع لصلاة الجنازة ٥٩

٢ - باب كيفيّة صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ٦٠

٣ - باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف ٦٧

٤ - باب كيفيّة الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام ٦٩

٥ - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقيّة، أوكون الميّت مخالفاً ٧٢

٦ - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميّت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ٨٠

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين ٨٨

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة ٩١

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ٩٢

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً ٩٥

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً ٩٦

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً ٩٨

٥٣٣

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد ١٠١

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ١٠٢

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له ١٠٤

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ١٠٧

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ١٠٨

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم ١١٠

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف ١١٢

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام ١١٤

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب ١١٥

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف ١١٧

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ ١١٨

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها ١١٩

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ١٢٠

٥٣٤

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ١٢١

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية ١٢٢

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما ١٢٣

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ١٢٤

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى ١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ١٢٩

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب ١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن ١٣١

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً ١٣٢

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت ١٣٤

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ١٣٨

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها ١٤٠

أبواب الدفن وما يناسبه ١ - باب وجوبه ٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت ١٤١

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ١٤٥

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها ١٤٨

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف ١٤٩

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع ١٥٢

٥٣٥

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ١٥٣

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع ١٥٥

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ١٥٧

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار ١٥٨

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ١٦٠

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت ١٦٢

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد ١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد ١٦٦

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية ١٦٧

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ١٦٩

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة ١٧٠

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه ١٧٣

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن ١٧٧

٥٣٦

٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة ١٨١

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ١٨٣

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل ١٨٤

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ١٨٥

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ١٨٧

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ١٨٨

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر ٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور ١٨٩

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم ١٩١

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر ١٩٢

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة ١٩٥

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت ١٩٧

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ١٩٩

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس ٢٠٠

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ٢٠٢

٥٣٧

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه ٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ٢٠٤

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر ٢٠٤

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ٢٠٥

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء ٢٠٧

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ٢٠٨

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه ٢١٠

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه ٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى ٢١٣

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده ٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة ٢١٦

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية ٢١٧

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل ٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً ٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة ٢١٩

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره ٢٢١

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ٢٢٢

٥٣٨

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت ٢٢٣

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم ٢٢٥

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً ٢٢٦

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر ٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة ٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل ٢٢٩

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ٢٣٠

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً ٢٣١

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور ٢٣٢

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة ٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور ٢٣٤

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته ٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم ٢٣٥

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم ٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة ٢٣٩

٧٠ - باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء ٢٤١

٧١ - باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ٢٤٢

٧٢ - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ٢٤٣

٧٣ - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد وسائر المصايب ٢٤٦

٧٤ - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين ٢٤٩

٥٣٩

٧٥ - باب وجوب الرضا بالقضاء ٢٥٠

٧٦ - باب استحباب الصبر على البلاء ٢٥٥

٧٧ - باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ٢٦١

٧٨ - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن ٢٦٦

٧٩ - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها ٢٦٧

٨٠ - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء ٢٦٩

٨١ - باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ٢٧٠

٨٢ - باب حدّ الحِداد على الميّت ٨٣ - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن، ولطم الوجه، والصدر وجزّ الشعر، وإقامة النياحة ٢٧١

٨٤ - باب كراهة الصياح على الميّت وشق الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك ٢٧٣

٨٥ - باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها ٢٧٥

٨٦ - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب ٢٧٧

٨٧ - باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ٢٧٩

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن ٢٨٣

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال ٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير ٢٨٥

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى ٢٨٦

ابواب غسل المس ١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ ٢٨٩

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ٢٩٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل ٢٩٥

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549