وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 392764 / تحميل: 6794
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب التكفين

١ - باب وجوبه.

[٢٨٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحبّ(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(٢) .

____________________

أبواب التكفين

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٢٦٨، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ٣٤ باختلاف يسير.

(١) في العيون بدل ( واجب ): واجباً كان أو ندباً

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحدبث ١٤ من الباب١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت.

٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها.

[٢٨٦٧] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) العمامة للميّت، من الكفّن هي؟ قال: لا، إنّما الكفّن المفروض ثلاثة أثواب، أو(١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة، وقال: أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالعمامة، وعمّم النبي، ( وبعثنا أبو عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً، ففعلنا )(٣) .

[٢٨٦٨] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمّان، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما

____________________

الباب ٢

في ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٤.

(١) في الكافي: ( و ) بدل ( أو )، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صأحبّ المدارك بالواو وكذا صأحبّ الذكرى مع أنّه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثمّ قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.

ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك: ٦٦ والذكرى: ٤٦ والجوامع الفقهية: ٥٦٨.

(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.

(٣) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.

٦

الكفّن المفروض ثلاثة أثواب،(١) تامّ.

[٢٨٦٩] ٣ - وبإِلاسناد عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: بردٍ أحمر حبرةٍ، وثوبين أبيضين صحارييّن - إلى أن قال - وقال: إنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر(٢) حبرةٍ، وإنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

[٢٨٧٠] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب يمنه عبري، أو أظفار.

والصحيح عبري(٣) من ظفار، وهما بلدان(٤) .

[٢٨٧١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصاً.

قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا باس به، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا

____________________

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٣.

(٣) في المصدر: عندي.

(٤) كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

٥ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

٧

يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفّن أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثلاثة أثواب.

[٢٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله أو(١) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

[٢٨٧٤] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإِزار؟ قال: لا(٢) ، أنها لا تعدّ شيئاً، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل، وينزع من رجليه،قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ، وعمامة يعصّب بها رأسه، ويردّ فضلها على رجليه.

أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يردّ فضلها على وجهه، ذكره صأحبّ المنتقى(٣) ، ويأتي ما يشهد له(٤) .

[٢٨٧٥] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن القاسم بن بريد(٥) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥١.

(١) في المصدر: وأبى جعفر ( عليه‌السلام ) .

٨ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٩، ورواه في التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) منتقى الجمان١: ٢٥٨.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٩ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣.

(٥) في المصدر. القاسم بن يزيد.

٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين.

[٢٨٧٦] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة(١) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل(٢) ( وعمّمه بعد )(٣) بعمامةٍ، وليس تعد العمامة من الكفّن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وقميص(٥) .

[٢٨٧٧] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن عمروبن عثمّان، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبدالله عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وبردٍ حبرةٍ.

[٢٨٧٨] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما، وليستا من الكفّن.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٧.

(١) في نسخة: بثلاثة. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة التهذيب زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وعمّمني.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٧.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٣.

١١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

١٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٦، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٦.

٩

[٢٨٧٩] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، وإزار، وخرقة يعصّب بها وسطه، وبردٍ يلفّ فيه، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: ويلقى فضلها على وجهه(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.

[٢٨٨٠] ١٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حِبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت(٤) هذا؟ قال: مخافة قول الناس، وعصّبناه بعد ذلك بعمامة.

[٢٨٨١] ١٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين(٥) كان يحرم فيهما، وفي قميص من

____________________

١٣ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١١.

(١) في نسخة: على وجهه. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣١٠ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ١: ٢٩٣ / ٨٥٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتاتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الدفن، واخرى في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

(٤) في المصدر: كتب.

١٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٥) شطى: قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية ( هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٣٩٢ ).

١٠

قمصه، و(١) عمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ.

وعن سعد(٢) بن عبدالله ( عن أبي جعفر، عن محمّد بن عمرو بن سعيد )(٣) ، مثله، إلى قوله: أربعين ديناراً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٥) .

[٢٨٨٢] ١٦ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته: كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، ونشدّ على ظهرها، ويصنع(٦) لها القطن أكثر ممّا يصنعٍ للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثمّ تشد عليها الخرقة شدّاً شديداً.

[٢٨٨٣] ١٧ - وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أن عباد بن كثير قال له: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفّن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوبٍ حبرةٍ، وكان في البردٍ قلّة.

____________________

(١) كتب المصنف ( في ) هنا، ثمّ شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ).

(٢) في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٣) في المصدر: أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٤) الكافي ١: ٣٩٦ / ٨.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

١٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، ورواه في التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٤.

(٦) في نسخة من التهذيب: ( يضع ) فيها. ( هامش المخطوط ).

١٧ - الكافي١: ٣٣٠ / ٦.

١١

[٢٨٨٤] ١٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم تكفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب: أحدها الخمار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٨٨٥] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.

[٢٨٨٦] ٢٠ - قال: وسئل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٨٧] ٢١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمّد، عن بنان بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أن يبعث(٢) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني، فبعث إليّ به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

١٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٢٤ / ٩٤٦.

١٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ وتاتي قطعة منه في الحديث ٠ ١ من الباب ٦ من التكفين.

٢٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٤.

٢١ - رجال الكشي ٢: ٥١٤ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر: يامر لي.

(٣) ياتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

١٢

٣ - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثا ً لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة.

[٢٨٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث، أكثره، وقال: إنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له،وجزءاً لعلي، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٨٩] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أقل ما يجزي من الكافور للميّت مثقال.

[٢٨٩٠] ٣ - قال الكليني: وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القصد(١) من ذلك أربعة مثاقيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٨٩١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.

____________________

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥١ / ٤، ورواه في التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٥ وفيه: عن علي بن إبراهيم رفعه

٢ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥، ورواه في التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٥١ / ٥.

(١) في نسحة: الفصل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٧.

٤ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٨.

١٣

[٢٨٩٢] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف.

[٢٨٩٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأوقية كافورٍ من الجنّة، والأوقية أربعون درهماً، فجعلها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أثلاث: ثلثاً له، وثلثاً لعلي، وثلثاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٤] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان يرفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث.

[٢٨٩٥] ٨ - قال محمّد بن أحمد: ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثلاثة أجزاء: جزءاً له، وجزءاً لعلى، وجزءاً لفاطمة (عليها‌السلام )

[٢٨٩٦] ٩ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال: روي أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) – لـمّا حضرته الوفاة - بكافورٍ من الجنّة، فقسّمه أثلاثاً: ثلثاً(١) لنفسه، وثلثاً(٢) لعلي، وثلثاً(٣) لي، وكان أربعين درهماً.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٩.

٦ - الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٨.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٨ - علل الشرائع ١: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٢.

٩ - كشف الغمّة ١: ٥٠٠.

( ١ - ٣ ) في المصدر: ثلث.

١٤

[٢٨٩٧] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط، فدعاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبل فاته بقليل، فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل، وهو يقرأكما السلام، ويقول لكما: اقسماه، واعزلا منه لي ولكما، [ قالت: ثلثه لك ](١) ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فبكى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضمهما إليه، وقال: يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: هو لك فاقبضه.

٤ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم.

[٢٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن عقد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفّنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت، وذكر الحديث(٢) .

[٢٨٩٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٠ - كتاب الطُرَف: ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الالفاظ.

(١) كان في الأصل: فلي ثلثه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٢.

(٢) الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٤.

١٥

عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف، فإن ذلك يستحبّ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه.

[٢٩٠٠] ٣ - وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل، عن أبيه، أنّه سال أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أُحبّ ذلك الكفّن، يعني قميصاً.

[٢٩٠١] ٤ - وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة.

٥ - باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه.

[٢٩٠٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين: عبري(١) وأظفار(٢) ، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٣) .

[٢٩٠٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن، سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٤ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

وياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

(١) عبري: ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن، معجم البلدان ٤: ٧٨.

(٢) أظفار: ظفار موضع، وقيل: هي قرية من قرى حمير. وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤: ٥١٩ ).

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢، وفيه: وظفار.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢، ويأتي في الحديث ٥ من =

١٦

عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

٦ - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميّت بمجمرة.

[٢٩٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٠٥] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجمّر الكفن.

[٢٩٠٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتبع(٢) جنازة بمجمرة.

[٢٩٠٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكافور هو الحنوط.

____________________

= الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣ والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٤٧ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦٢، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٤.

٣ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٦.

(٢) في المصدر: تتبع.

٤ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٢ ولم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

١٧

[٢٩٠٨] ٥ - و ( عن عدّة من أصحابنا )(١) عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تجمّروا الأكفان، ولا تمسحوا(٢) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميّت بمنزلة الـمُحرم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه، وعن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٢٩٠٩] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يسخّن للميّت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩١٠] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي في كفّن أبي عبيدة الحذاء: إنّما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٣، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٥.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين: « صحّ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنّه ليس في الكافي.

(٢) في العلل: تمسوا ( هامش المخطوط ).

(٣) علل الشرائع: ٣٠٨ والخصال: ٦١٨.

٦ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب غسل الميّت.

٧ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٤.

١٨

[٢٩١١] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة، فأرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطاً، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس.

قال: فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ، وقال: اشتر بهذا كافوراً.

[٢٩١٢] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً، أو على التقيّة لما مضى(١) وياتي(٢) .

[٢٩١٣] ١٠ - قال: وكُفّن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي: أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور.

أقول: هذا محمول إمّا على بيان الجواز، أو على الاختصاص بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو على التقيّة في الرواية.

[٢٩١٤] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ينفض بكمّه(٣) المسك عن الكفن، ويقول: - ليس هذا من الحنوط في شيء.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٤.

٩ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٦.

(١) لما مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٥.

(٣) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها والجمع أكمام. ( لسان العرب ١٢: ٥٢٦ ).

١٩

[٢٩١٥] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٢٩١٦] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بدخنة كفّن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر.

[٢٩١٧] ١٤ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كان يجمر الميّت(١) بالعود فيه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّا لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك(٢) ، ويمكن حمله على كفّن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه.

٧ - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت.

[٢٩١٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً، إنّما الحساب والعذاب كلّه في

____________________

١٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدفن.

١٣ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة: الكفّن. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٠.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549