وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241032 / تحميل: 6902
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى، إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.

أقول: المراد بالظهر هنا الوقت أعني زوال الشمس، وهو ظاهر.

[٤٦٢٢] ٢ - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الضحى قط.

[٤٦٢٣] ٣ - وبإسناده عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الضحى؟ فقال: أوّل من صلّاها قومك، إنّهم كانوا من الغافلين فيصلّونها، ولم يصلّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) مرّ على رجلٍ وهو يصلّيها، فقال( علي( عليه‌السلام ) )(١) : ما هذه الصلاة؟ فقال: أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال علي( عليه‌السلام ) : أكون أنهى عبداً إذا صلّى.

[٤٦٢٤] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما رأيته صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ.

[٤٦٢٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة الضحى بدعة.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٥٧ / ١٥٦٥.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٧ / ١٥٦٦.

(١) ليس في المصدر.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥.

٥ - الكافي ٣: ٤٥٣ / ٩.

١٠١

[٤٦٢٦] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل القمّي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة رفعه قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة، فغمز جنبه بالدرّة وقال: نحرت صلاة الأوّابين نحرك الله، قال: فأتركها؟ قال: فقال: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى(١) .

فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكفى بإنكار علي( عليه‌السلام ) نهياً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نافلة شهر رمضان(٢) ، وتقدّم ما يدّل على حصر الفرائض والنوافل(٣) .

٣٢ - باب استحباب كثرة التنفّل.

[٤٦٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل فقال: أدع الله أن يدخلني الجنّة، فقال: أعنّي بكثرة السجود.

[٤٦٢٨] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن أبي جعفر العطّار قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد (عليها‌السلام ) يقول: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

____________________

٦ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٨.

(١) العلق ٩٦: ٩ - ١٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٣٦ / ٩٣٤، وأورده في الحديث ٣ الباب ١٢ من هذه الأبواب ويأتي نحوه في الحديث ٢ الباب ٢٣ من السجود.

٢ - أمالي الصدوق: ٤٠٤ / ١١.

١٠٢

فقال: يا رسول الله، كثرت ذنوبي وضعف عملي، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أكثر السجود فإنه يحطّ الذنوب كما تحطّ الريح ورق الشجر.

[٤٦٢٩] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن عمر بن محمّد الزيات، عن الحسين بن يحيى التمّار، عن الحسن بن عبيدالله، عن يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان، عن سلمان الفارسي قال: كنّا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ظلّ شجرة فأخذ غصناً منها فنفضه، فتساقط ورقه، فقال: ألا تسألوني عمّا صنعت؟ فقالوا: أخبرنا يا رسول الله، قال: إنّ العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت(١) خطاياه كما تحاتت(٢) ورق هذه الشجرة.

[٤٦٣٠] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،عن عنبسة بن بجاد العابد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده الصلاة، فقال: إنّ في كتاب علي الذي هو إملاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٣ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر.

[٤٦٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٣ - أمالي الطوسي: ١٧٠.

(١ و ٢) في المصدر:تحاطت.

٤ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤٢ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) في المصدر: جزاء.

(٤) تقدم في الباب ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ الباب ٣٤ من جهاد العدو.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤١ / ١٢.

١٠٣

ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الضا( عليه‌السلام ) قال: صلّ ركعتي الفجر في المحمل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٦٣٢] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الركعتين اللتين بعد المغرب هما ادبار السجود، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم.

[٤٦٣٣] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: ادبار السجود أربع ركعات بعد المغرب، وادبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح.

[٤٦٣٤] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين(٢) بن علي بن يقطين، عن محمّد بن الفضيل الكوفي، عن سعد أبي عمرو الجلّاب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ركعتا الفجر تفوتني، أفأصلّيها؟ قال: نعم، قلت: لم، فريضة؟ قال: فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سنّها، فما سنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهو فرض.

قال الشيخ: قوله: فرض، معناه مقدّر، لأنّ الفرض هو التقدير، وليس يريد أنّه فرض يستحق تاركه العقاب.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥ / ٣٨.

٢ - قرب الأسناد: ٦١.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٣٣.

٤ - التهذيب ٢: ٢٤٢ / ٩٦٠.

(٢) في نسخة: الحسن( منه قده ).

١٠٤

أقول: ويمكن الحمل على تأكّد الاستحباب، ويحتمل الحمل على الاستفهام الإِنكاري ويراد به إنكار الوجوب والفرض.

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ والحديث ٨ من الباب ٢١ والحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

وقد كتب المصنف بهامش الاصل ما لفظه:ثم بلغ قبالاً، بحمدالله تعالى

١٠٥

١٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها.

[٤٦٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: كنت صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالمزدالفة، فلمّا انصرف التفت إليّ فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له.

وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن أبن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، نحوه(١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، نحوه (٢) .

____________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ٢٧ حديثاً

الكافي ٣: ٢٦٧ / ١، والتهذيب ٢: ٢٣٩ / ٩٤٥.

(١) الكافي ٣: ٢٦٧ / ٢.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٨ / ١.

١٠٧

[٤٦٣٦] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كلّ سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنّ الله يتّم بالنوافل، إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول:ضيّعتني ضيّعك الله.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلا أنّه ترك حكم السهو(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن أبراهيم، مثله.

[٤٦٣٧] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه،عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فليس هذا من الغافلين.

[٤٦٣٨] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ ملك الموت قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما من أهل بيت مدرٍ ولا شعرٍ في برٍّ ولا بحرٍ إلاّ وأنا أتصّحهم في كلّ يوم خممس مرّات عند مواقيت الصلاة.

[٤٦٣٩] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم بن واقد،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٦٨ / ٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) الفقيه ١: ١٣٤ / ٦٢٧.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٤.

٤ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.

١٠٨

عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ ملك الموت قال: إنّه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدرٍ ولا وبر إلاّ وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات.

فقال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ونحّى عنه مَلك الموت إبليس.

[٤٦٤٠] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٦٤١] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من يوم سحاب يخفي فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الإمام للشمس زجرة(٢) حتّى تبدو فيحتجّ على أهل كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها.

[٤٦٤٢] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت

____________________

٦ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٦، أورده ايضاً في الحديث ١٠ من الباب ١٣ ويطريق آخر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٧، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٦٨.

٧ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٥.

(٢) الزجر: المنع والنهي والانتهار.( لسان العرب ٤: ٣١٨ ).

٨ - التهذيب ٢: ٢٤١ / ٩٥٥، تقدم الحديث أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الركوع ويأتي مثله عن الأعمش في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

١٠٩

والطهور والقبلة والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء،

قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنّة في فريضة.

[٤٦٤٣] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلوات، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[٤٦٤٤] ١٠ - قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال: تدرون ما قال ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنّ ربّكم يقول: إنّ هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلّاهنّ لوقتهنّ وحافظ عليهنّ لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجنّة، ومن لم يصلّهنّ لوقتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذاك إليّ، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له.

وفي( ثواب الأعمال) (١) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل البصرى، عن الفضيل(٢) ، عن عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٤٦٤٥] ١١ - وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصارى، عن هشام الجواليقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من صلّى الصلاة

____________________

٩ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح وأخرج مثله مسنداً عن الخصال في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه١: ١٣٤ / ٦٢٥.

(١) ثواب الأعمال: ٤٨ / ٢.

(٢) في نسخة: المفضل، وفي أخري: الفضل.( هامش المخطوط ).

الحديث ٣: ٩٦ و ١٣: ٣٣٩ وجامع الرواة ٢: ١٢.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٧٣ / ١.

١١٠

لغير وقتها رفعت له سواء مظلمة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني، وأوّل ما يسأل العبد إذا وقت بين يدي الله تعالى عن الصلاة، فإن زكت صلاته زكا سائر عمله، وإن لم تزك صلاته لم يزك عمله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عمران، مثله (١) .

[٤٦٤٦] ١٢ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه(٢) محمّد بن علي الكوفي، عن ابن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يزال الشيطان هائباً(٣) لابن آدم، ذعراً منه، ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهنّ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله(٤) .

[٤٦٤٧] ١٣ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بنمحمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا ينال شفاعتي غداً من أخّر الصلاة المفروضة بعدوقتها.

____________________

(١) المحاسن: ٨١.

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٧٤ / ٣ وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب التعقيب.

(٢) في المصدر زيادة: عن.

(٣) هائباً: من الهيبة، المهابة وهي الاجلال أو المخافة. الهيبة: التقية في كل شيء لسان العرب( هيب) ١: ٧٨٩.

(٤) المحاسن: ٨٢ / ١٢.

١٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٦ / ١٥.

١١١

[٤٦٤٨] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمنين ما حافظ على مواقيت الصلوات الخمس، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم.

[٤٦٤٩] ١٥ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن عمر بن عبدالعزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان، والمفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خصلتان من كانتا فيه وإلّا فاعزب ثمّ اعزب، قيل: وما هما؟ قال: الصلاة في مواقيتها والمواظبة عليها، والمواساة.

ورواه في كتاب( الإخوان) بإسناده عن المفضّل بن عمر، نحوه (١) .

[٤٦٥٠] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الليثي، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها؟ وعند أسرارهم، كيف حفظهم لها عند عدوّنا؟ وإلى أموالهم، كيف مواساتهم لإِخوانهم فيها؟

[٤٦٥١] ١٧ - وعن الخليل بن أحمد السجزي، عن أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن( الوليد بن الغيروان بن الحارث) (٢) ، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله( صلى الله عليه

____________________

١٤٠ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ٢١ باختلاف.

١٥: الخصال: ٤٧ / ٥٠، أخرج مثله في الحديث ١ الباب ١٠٣ من أحكام العشرة.

(١) مصادقة الاخوان: ٣٦ / ٢.

١٦ - الخصال: ١٠٣ / ٦٢.

١٧ - الخصال: ١٦٣ / ٢١٣، وأخرج نحوه في الحديث ٢٨ من الباب ١ من أبواب الجهاد.

(٢) في المصدر: الوليد بن العيزار بن حريث.

١١٢

وآله ): أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، قلت: ثمّ أيّ شيء؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثمّ أيّ شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

[٤٦٥٢] ١٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء( عليه‌السلام ) : معرفته بأوقات الصلوات، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[٤٦٥٣] ١٩ - وبأسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليس عمل أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ أقواماً فقال:( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) ، يعني أنّهم غافلون، استهانوا بأوقاتها، اعلموا أنّ صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضاً، لكنّ الله لا يوفّقهم ولا يقبل إلّا ما كان له خالصاً.

[٤٦٥٤] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلّاها لوقتها فليس هو من الغافلين، فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذاكرين.

[٤٦٥٥] ٢١ - وعن ابن محبوب رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

١٨ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، وأورده في الحديث ٥ الباب ١٤٤ من مقدمات النكاح، وعن الكافي في الحديث ٢ الباب ٣٧ من أحكام الدواب.

١٩ - الخصال: ٦٢١ / ١٠.

(١) الماعون ١٠٧: ٥.

٢٠ - المحاسن: ٥١ / ٧٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٢١: المحاسن: ٧٩ / ٥.

١١٣

قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في مرضه الذي توفّي فيه، وأُغمي عليه ثمّ أفاق فقال: لا ينال شفاعتي من أخّر الصلاة بعد وقتها.

[٤٦٥٦] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم،عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها؟.

[٤٦٥٧] ٢٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: هذه الفريضة من صلّاها لوقتها عارفاً بحقّها لا يؤثر عليها غيرها كتب له براءة لا يعذّبه، ومن صلّاها لغير وقتها مؤثراً عليها غيرها فإنّ ذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاه عذّبه.

[٤٦٥٨] ٢٤ - قال: وروى العيّاشي بالإسناد عن يونس بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: لا، كلّ أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها.

[٤٦٥٩] ٢٥ - وعن أبي أُسامة زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (٢) ، قال: هو الترك لها والتواني عنها.

[٤٦٦٠] ٢٦ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: هو التضييع لها.

____________________

٢٢ - قرب الإسناد: ٣٨.

٢٣ - مجمع البيان ٥: ٣٥٧.

٢٤ - مجمع البيان ٥: ٥٤٨.

(١) الماعون ١٠٧: ٥.

٢٥ - مجمع البيان ٥: ٥٤٨.

(٢) الماعون ١٠٧: ٥.

٢٦ - مجمع البيان ٥: ٥٤٨.

١١٤

[٤٦٦١] ٢٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

أقول: حمله الشيخ على تأخيرها لعذر فتصير قضاءاً، والأقرب حملها على تأخيرها عن وقت الفضيلة، والإتيان بها في وقت الإجزاء، ويحتمل الحمل على النوافل، ويأتي ما يدّل على ذلك وعلى مضمون الباب(٣) .

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة.

[٤٦٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه في وصيّة النبي لعلي (عليهم‌السلام ) قال: يا علي، ثلاث درجات: إسباغ الوضوء على

____________________

٢٧ - التهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٦.

(١) الاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٦٩.

(٢) الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٤.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب الملابس وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد العدو وفي الحديث ٦ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤، تقدم الحديث وما يتعلق به في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١١٥

السبرات(١) ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.

[٤٦٦٣] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها، فصلّاها في أوّل وقتها، فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها، ثمّ مجّد الله عزّ وجلّ، وعظّمه، وحمده، حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى، لم يلغ بينهما، كتب الله له كأجر الحاجّ المعتمر، وكان من أهل علييّن.

[٤٦٦٤] ٣ - وفي كتاب( الإخوان) بسنده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة نفر من خالصة الله عزّ وجلّ يوم القيامة: رجل زار أخاه في الله عزّ وجل فهو زور الله وعلى الله أن يكرم زوره، ويعطيه ما سأل، ورجل دخل المسجد فصلّى وعقّب انتظاراً للصلاة الأُخرى فهو ضيف الله وحقّ على الله أن يكرم ضيفه، والحاجّ والمعتمر فهما وفد الله وحقّ على الله أن يكرم وفده.

[٤٦٦٥] ٤ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول الله، وما الحدث؟ قال: الغيبة(٢) .

[٤٦٦٦] ٥ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله عزّ وجلّ،

____________________

(١) السبرات: جمع سيرة وهي شدة البرد( لسان العرب ٤: ٣٤١ ).

٢ - الفقيه ١: ١٣٦ / ٦٤٢.

٣ - مصادقة الإخوان: ٥٦ / ٢.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٤٢ / ١١، وأورد مثله في الحديث ٨ من الباب ١٥٢ من أبواب العشرة.

(٢) في الاصل عن نسخة: الاغتياب.

٥ - الخصال: ٦٣٥.

١١٦

وحقّ على الله أن يكرم زائره، وأن يعطيه ما سأل، والحاجّ المعتمر وفد الله، وحقّ على الله أن يكرم وفده، ويحبوه بالمغفرة.

[٤٦٦٧] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة.

[٤٦٦٨] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن غالب، عن عبدالله بن جابر، عن عثمان بن مظعون - في حديث - أنّه قال: لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّي أردت أن أترهّب، قال: لا تفعل يا عثمان، فإنّ ترهّب أُمّتي القعود في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة.

[٤٦٦٩] ٨ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له، قال: يا أبا ذرّ، إنّ الله يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلّ نفس تنفّست فيه درجة في الجنّة، وتصلّي عليك الملائكة، ويكتب لك بكلّ نفس تنفّست فيه عشر حسنات، ويمحا عنك عشر سيّئات.

يا أبا ذرّ، أتعلم في أيّ شيء أُنزلت هذه الآية:( اصْبِرُ‌وا وَصَابِرُ‌وا وَرَ‌ابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١) ؟ قلت: لا، قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٧.

٧ - التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤١، وأورد بعض الحديث في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

٨ - النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذه القطعة ووردت في البحار ٧٧: ٨٥ عن مكارم الأخلاق وذكر في ذيل الوصية: ورواه الشيخ في أماليه.

(١) آل عمران ٣: ٢٠٠.

١١٧

يا أبا ذر، إسباغ الوضوء على المكاره من المكفّارات، وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط.

يا أبا ذرّ، كلّ جلوس في المسجد لغو إلّا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكر لله تعالى، أو مسائل عن علم.

[٤٦٧٠] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن منصور بن حازم أو غيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : من اهتمّ بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذّة الدنيا.

[٤٦٧١] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إسباغ الوضوء(١) ، وفي الطّهارة لدخول المساجد وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت.

[٤٦٧٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي

____________________

٩ - الكافي ٣: ٢٧٥ / ٩.

١٠ - المحاسن: ٤٨ / ٦٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٨.

١١٨

الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أُقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأوّل.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[٤٦٧٣] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي.

[٤٦٧٤] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد قال: قال: الرضا (عليه‌السلام ) : يا فلان، إذا دخل الوقت عليك فصلّها(٢) فإنّك لا تدري ما يكون.

[٤٦٧٥] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو علّة.

[٤٦٧٦] ٥ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٨ / ١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١ / ١٣١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٢.

(٢) في هامش الاصل( فصلهما. ن ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوضوء ويأتي تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٩، والاستبصار ١: ٢٦٠ / ٩٣٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١١٩

قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

[٤٦٧٧] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أوّل الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأوّل، وهو أفضلهما.

ورواه الصدوق عن الصادق( عليه‌السلام ) مرسلاً(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٤٦٧٨] ٧ - وعن سعد، عن موسى بن جعفر، عن بعض اصحابنا، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك بين يدي الله: أيّها الناس، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن عبيدالله بن عبدالله (٤) .

وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبدالله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨ / ٥٠.

(١) الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥٠.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨٠.

٧ - التهذيب ٢: ٢٣٨ / ٩٤٤.

(٣) الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢٤.

(٤) ثواب الأعمال: ٥٧ / ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.

قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن أصابك منه شيء » في التهذيب(١) ـ وإن أصابك ـ مع الواو ، فيحتمل أن يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع الأبوال ، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضي غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تأكيدا له.

واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب ، فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها ، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد بنجاستها ، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في أبوالها ، فأما أرواثها فقال السيد في المدارك يمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وبرواية الحلبي وأبي مريم انتهى ولعل ما اختاره أخيرا أقوى.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٨.

١٦١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،

_________________________________________

الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : حسن.

١٦٢

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه.

١٠ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء.

(باب)

(الثوب يصيبه الدم والمدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

_________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان. وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

١٦٣

٢ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن.

الحديث الثالث : حسن.

وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهمعليهم‌السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

١٦٤

يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن

_________________________________________

ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ولم يذكروا تسميته بالبغلي ، وقال المحقق في المعتبر والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الإشكال.

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ، ووجوب إزالة قليله وكثيره كما ورد في بعض الأخبار ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين والكل محل نظر ، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الأخبار أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله « ما لم يذك » أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة.

الحديث الخامس : موثق.

١٦٥

رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه قال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك

_________________________________________

ويدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشق بالكسر والفتح المغرة ، وقال : المغرة ويحرك طين أحمر ، والظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ، ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد.

الحديث السابع : مرفوع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ، والشيخ في المبسوط والمحقق : لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته وقال الشيخ في النهاية : لا يجب ، إزالته ما لم يتفاحش ، وقال سلار ، وابن حمزة : واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ، ويؤيده أن أخبار جواز الصلاة

١٦٦

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس

_________________________________________

في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يوكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض.

ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخرحمه‌الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي.

قولهعليه‌السلام « ينضحه » قال الوالد (ره) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة

١٦٧

بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقععليه‌السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

(باب)

(الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد

_________________________________________

الدم القليل مثل رأس الإبر كما قال به بعض العلماء ويكون معفوا انتهى.

ثم اعلم أن المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ثم قال ابن إدريس والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة.

قولهعليه‌السلام « لا يغسل بالريق » يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكأن الريق طهره أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة ـرحمه‌الله ـ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فإن كان الأصل في الدم مطلقا النجاسة ولا أتحققه لم يمكن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا فهذه تصلح تأييدا.

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا إلا

١٦٨

عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

_________________________________________

ما يظهر من كلام الصدوقرحمه‌الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد ، ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش وهو الظاهر من كلام المفيدرحمه‌الله ، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، وقال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة.

وقال الشيخ في النهاية : إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيدرحمه‌الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدل لهم في الفأرة بهذا الخبر وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين

١٦٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل

_________________________________________

الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيدرحمه‌الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض.

قولهعليه‌السلام « ولكن يغسل يده » أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها.

الحديث الخامس : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

١٧٠

في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.

(باب)

(صفة التيمم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن سهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التيمم

_________________________________________

عدم النجاسة ، وذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.

الحديث السادس : صحيح.

باب صفة التيمم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا ، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في المسائل الغرية ، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه ، وضربة باليسار لليمين ، وضربة باليمين لليسار ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان ، انتهى.

١٧١

فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.

_________________________________________

فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه ، وعمار التابع له ، وابن عباس التابع لهعليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى.

قولهعليه‌السلام « فنفضها » استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وقد أجمعوا على عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيدرحمه‌الله اشتراطه.

قولهعليه‌السلام « جبينيه » ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه ، والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ، وذكر العلامة ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى ، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح وهو أحوط مع القدرة.

قولهعليه‌السلام « مرة واحدة » الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

١٧٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة ، وقولهعليه‌السلام «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »(١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججهعليهم‌السلام فيجب الرجوع إليهم ، ولعل الأظهر أن هذا استدلال منهعليه‌السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق وقد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند ، ولذا قالعليه‌السلام ـ وما كان ربك نسيا ـ أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججهعليهم‌السلام .

وفيه : إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع ، ويمكن أن يقال : هذا إلزامي على العامة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم وهذا الخبر [ إلزام ] يصلح مستندا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط

__________________

(١) مريم : ٦٤.

١٧٣

على ظهر الأخرى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث

_________________________________________

لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرحمه‌الله من جواز التيمم بغبار البساط ونحوه.

قولهعليه‌السلام « أحدهما » لعل المراد كلا منهما.

الحديث الرابع : صحيح ، وسنده الثاني حسن.

وقال في الصحاح : تمعكت الدابة أي تمرغت ، والمسح بالكسر البلاس ، وفي بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وأخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ، ويقال له صبخة بالصاد أيضا ، وربما يقرأ بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب ، لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة.

قولهعليه‌السلام « فوق الكف » كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف أي من الزند ، أو من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم.

١٧٤

ابن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

(باب)

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

الحديث الأول : صحيح.

وأجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا وإنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ، وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقر به في البيان ، وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المحقق في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، وفي قوله : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء وجود الماء.

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقا ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٧٦

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلي بتيمم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٧٧

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي

_________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسالة ، انتهى ولعل الأول أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، أما الأول فلا بأس به ، ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران ـ ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ـ يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأول ، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة ، على أن من كان عذره عدم الماء

١٧٨

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

_________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بين السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها الركي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٧٩

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

_________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479