وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241054 / تحميل: 6904
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الدهقان، مثله(١) .

[٤٦٧٩] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال جبرئيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: أفضل الوقت أوّله.

[٤٦٨٠] ٩ - وعنه، عن المنقري،عن علي، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: خفّف ما استطعت.

[٤٦٨١] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن(٢) حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : اعلم أن أوّل الوقت أبداً أفضل، فعجّل الخير ما استطعت، وأحبّ الأعمال إلى الله ما داوم(٣) عليه العبد وإن قلّ.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، مثله (٤) .

[٤٦٨٢] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار - أو ابن وهب - قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٠١ / ٣.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤، يأتي بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠١٩، أورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١، والحديث ١١ من البواب ٢٧ من ابواب المقدمة، والتهذيب ٢: ٤١ / ١٣٠.

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب: عن محمّد بن زياد.

(٣) في التهذيب والسرائر: دام( هامش المخطوط ).

(٤) السرائر: ٤٨٠.

١١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٤.

١٢١

(عليه‌السلام ) : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[٤٦٨٣] ١٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أصلحك الله، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوّله، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٤٦٨٤] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين: في علّة من غير عذر(٤) .

[٤٦٨٥] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل(٥) من ولده وماله.

____________________

(١) في التهذيب، والاستبصار: أفضله.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٥، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٧١.

١٢ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٧.

١٣ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٣.

(٤) التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٤، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٧٠.

١٤ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٧.

(٥) في الفقيه، وثواب الأعمال: للمؤمن.( هامش المخطوط ).

١٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (٤) .

[٤٦٨٦] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٤٦٨٧] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أوّله رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب.

[٤٦٨٨] ١٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٦.

(٢) الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٥٨.

(٤) قرب الإسناد: ٢١.

١٥ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٦.

(٥) ثواب الأعمال: ٥٨ / ٢.

(٦) التهذيب ٢: ٤٠ / ١٢٩.

١٦ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥١.

١٧ - أمالي الصدوق: ٢١١ / ١٠.

١٢٣

الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به، تقول: حفظك الله كما حفظتني وأستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً، ومن صلّاها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به: ضيّعتني ضيعك الله كما ضيّعتني , ولا رعاك الله كما لم ترعني.

ثم قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحجّ المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، الحديث.

[٤٦٨٩] ١٨ - وفي( عيون الإخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: والصلاة في أوّل الوقت أفضل.

[٤٦٩٠] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزّيات، عن محمّد بن همام الاسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي بكر بن عيّاش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيه عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها، الحديث.

[٤٦٩١] ٢٠ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) قال: تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر.

____________________

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٩ - أمالي الطوسي ١: ٦.

٢٠ - تفسير القمي ٢: ٤٤٤.

(١) الماعون ١٠٧: ٤ - ٥.

١٢٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره.

[٤٦٩٢] ١ - حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة مثله(٣) .

[٤٦٩٣] ٢ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام.

[٤٦٩٤] ٣ - قال: وقال: الصادق (عليه‌السلام ) : لا يفوّت الصلاة من أراد

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٣ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الجماعة، وفي الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٤

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٨، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٤.

٢ - الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٥، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٣٠ , أورد نحوه أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٢٥

الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب(١) الشمس، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي.

أقول: المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله(٢) .

[٤٦٩٥] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ): بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال: لا.

[٤٦٩٦] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن عروة، نحوه(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(٥) .

[٤٦٩٧] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

____________________

(١) في المصدر: تغيب.

(٢) يأتي تفصيله في الأبواب ١٠، ١٦، ١٧، ٢٤، ٤٣، ٥٤ من هذه الأبواب. ٤ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٨ /

٥ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٨ و ١٩ / ٥١.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٣.

(٤) الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨١ و ٢٦٠ / ٩٣٤.

(٥) الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٧.

٦ - التهذيب ٢: ١٩ / ٥٣، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٦

عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(١) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة.

[٤٦٩٨] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.

[٤٦٩٩] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن الصباح بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[ ٤٧٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[٤٧٠١] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

____________________

(١) في المصدر: أبي عبدالله ( عليه‌السلام )

٧ - التهذيب ٢:٢٥ / ٧٠، والاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٤٣ / ٩٦٤، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٤.

٩ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٥.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٦.

١٢٧

[٤٧٠٢] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان(١) ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

[٤٧٠٣] ١٢ - وعنه،( عن الميثمي وغيره) (٢) عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس؟ قال: لا بأس به.

[٤٧٠٤] ١٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم(٣) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.

[٤٧٠٥] ١٤ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجّمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: العصر، متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

[٤٧٠٦] ١٥ - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية(٤) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما(٥) أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم.

____________________

١١ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٧.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: ابن سنان.

١٢ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٨، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٨.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٧٩.

(٣) في الاصل( أو النوم) ليس في الاستبصار.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٠.

١٥ - الاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٤، والتهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٠.

(٤) في نسخة: معبد - هامش المخطوط -.

(٥) في نسخة: وأنا( هامش المخطوط عن الاستبصار ).

١٢٨

[٤٧٠٧] ١٦ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت، فوجدتني صلّيت حين زال النهار؟ قال: فقال: لا تعد، ولا تعد.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير، نحوه (١) .

أقول: النهي عن الإِعادة يدلّ على دخول الوقت، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت.

[٤٧٠٨] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر: أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر.

أقول: حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤٧٠٩] ١٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها.

[٤٧١٠] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني

____________________

١٦ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٩، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٣.

(١) السرائر: ٤٩٠.

١٧ - التهذيب ٢: ٢٧١ / ١٠٨٠، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٦.

(٢) مضى في الحديث ٥ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٢: ٢٦٩ / ١٠٧٤، والاستبصار ١: ٢٨٧ / ١٠٥٢ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

١٩ - قرب الإِسناد: ٧٧.

١٢٩

محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر، وبعضنا يصلّي العصر، وذلك كلّه في وقت الظهر؟ قال: لا بأس، الأمر واسع بحمد الله ونعمته.

[٤٧١١] ٢٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : ذكر اصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل.

فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.

[٤٧١٢] ٢١ - وعن عدّه م أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، مثله(١) .

[٤٧١٣] ٢٢ - وعن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله، وفيه: دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، وزاد: ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس.

____________________

٢٠ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، والتهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٦. أورده ايضاً في الحديث ١٤ من الباب ١٧ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢١ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٣.

٢٢ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٥.

١٣٠

[٤٧١٤] ٢٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه، فارتحلنا ونحن نشكّ في الزوال، فقال بعضنا لبعض: فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي، ففعلنا، فما مشينا إلّا قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقلت: أتى القطار، فرأيت محمّد بن إسماعيل، فقلت له: صلّيتم؟ فقال لي: أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها.

[٤٧١٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كنّا نفيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال(٣) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألا أُنبّئكم بأبين من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلّا أنّ بين

____________________

٢٣ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٤.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ و ٢٩ و ٣٢ من الباب ٨ من هذه الابواب وفي الحديث ١٣ من الباب ٩ وفي الباب ١٠ و ١١ و ١٤ وفي الحديث ٢٢ من الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٣٢ و ٥٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ٣ من أبواب صلاة الكسوف، ويأتي في الباب ٨ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٤.

(٣) اضاف في الاصل عن التهذيب: لنا.

١٣١

يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

[٤٧١٦] ٢ - وعن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النصري، وعمر بن حنظلة عن منصور(١) بن حازم، مثله، وفيه: إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، نحوه(٣) .

[٤٧١٧] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحابي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى أُصلّي الظهر؟ فقال: صلّ الزوال ثمانية، ثمّ صلّى الظهر، ثمّ صلّ سبحتك، طالت أو قصرت، ثمّ صلّ العصر.

[٤٧١٨] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن مسمع بن عبدالملك قال: إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

[٤٧١٩] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ذيل حديث ٤.

(١) في الاصل عن نسخة: ومنصور.

(٢) في هامش المخطوط من نصه: هذه الرواية في بعض نسخ الكافي، وفي جميع نسخ التهذيب، وحديث سعد الذي قبل الباب ايضاً في بعض نسخ الكافي. منه قده.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢ / ٦٣، والاستبصار ١: ٢٥٠ / ٨٩٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٧٧ / ٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٢ , والتهذيب ٢: ٢١ / ٥٧،.

١٣٢

[٤٧٢٠] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذاً لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (١) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء؟ فقال: صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٧٢١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك.

[٤٧٢٢] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

[٤٧٢٣] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا عمر، ألا أُنبّئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى، جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت

____________________

٦ - الكافي ٣: ٢٧٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الإِسراء ١٧: ٧٨.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠ / ٥٦.

٧ - الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢١ / ٦٠، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٨٩.

٩ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٧.

١٣٣

الظهر، إلّا أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك،فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك.

[٤٧٢٤] ١٠ - وعنه،عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى نزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال: يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً.

[٤٧٢٥] ١١ - وعنه، عن جعفر عن(١) مثنّى العطّار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان(٢) ركعات، ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر.

[٤٧٢٦] ١٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحابي، عنه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أناس وأنا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها، الحديث.

[٤٧٢٧] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : روي عن آبائك

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٥.

١١ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٦، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٥.

(١) وفي نسخة: بن - هامش المخطوط - وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار

(٢) في الاصل عن نسخة: ثماني.

١٢ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٨، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٢٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٩٠، والاستبصار ١: ٢٥٤ / ٩١٣.

١٣٤

القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر.

قال الشيخ: إنّما نفي القدم والقدمين لئلاً يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.

[٤٧٢٨] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت الظهر؟ قال: نعم، اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك.

وسألته عن وقت العصر، متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا شئت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع.

[٤٧٢٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول.

____________________

١٤ - قرب الإسناد: ٨٦.

(١) يأتي في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٢.

١٣٥

[٤٧٣٠] ٢ - وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر.

[٤٧٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان(٢) ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة، فالصلوات ممّا وسّع فيه، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى، والجمعة ممّا ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

أقول: ويأتي مثله في أحاديث الجمعة(٣) .

[٤٧٣٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٣.

(١) يأتي في الحديث ١١ و ١٧ الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ و ٧ و ١١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة. وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) وفي نسخة: زعلان( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٣ / ١.

١٣٦

عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما هو؟ قال: يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هو الّذي وضعها، فقال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت؟ قلت: إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثمّ قال جبرئيل( عليه‌السلام ) : ما بينهما وقت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا حمران فإنّ زرارة يقول: إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصدق زرارة، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فوضعه، وأشار جبرئيل عليه به.

ورواه الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٤٧٣٣] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأُخذوا برقابهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٤٧٣٤] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا: قلنا

____________________

(١) رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

(٣) الاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢١.

٤ - الفقيه ١: ١٢٩ / ٦٠٦، وتفسير العياشي ١: ٢٧٣ / ٢٥٩ وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ١ من أعداد الفرائض.

١٣٧

لأبي جعفر( عليه‌السلام ) :أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: يعني كتاباً مفروضاً، وليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاة مؤدّاة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود( عليه‌السلام ) حين صلّاها بغير وقتها، ولكّنه متى ما ذكرها صلّاها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، مثله(٢) .

[٤٧٣٥] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) قال: موجباً، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر(٤) .

[٤٧٣٦] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس الظهر والعصر حين زالت

____________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٤ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ١ الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٥ - علل الشرائع: ٦٠٥ / ٧٩، وتفسير العياشي ١: ٢٧٤ / ٢٦٣.

(٣) النساء ٤: ١٠٣.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا بوجب الهلاك أيضاً إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان( عليه‌السلام ) ويحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود والضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. ( منه قدّه ).

٦ - التهذيب ٢: ٢٦٣ / ١٠٤٦، والاستبصار ١: ٢٧١ / ٩٨١ و ٢٤٧ / ٨٨٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٣٨

الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليتّسع الوقت على أُمّته.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٧٣٧] ٧ - وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا لنقدّم ونؤخّر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف(٢) والمسافر والنائم في تأخيرها.

[٤٣٣٨] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وقال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر، وبعضهم يصلّي العصر، قال:( كلّ واسع)(٣) .

[٤٣٣٩] ٩ - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجلان يصلّيان في وقت واحد، واحدهما يعجّل العصر، والآخر يؤخّر الظهر؟ قال: لا بأس.

[٤٧٤٠] ١٠ - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: ربّما دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول: صلّيت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صلّيت الظهر،

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٦ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٤١ / ١٣٢، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٣٩.

(٢) المدنف: من براه المرض حتى أشرف على الموت( لسان العرب ٩: ١٠٧ ).

٨ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٧، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٨.

(٣) في نسخة من الاستبصار: كل ذلك سواء( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٢: ٢٥٢ / ٩٩٨، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٩.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٥٢ / ٩٩٩، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩٢٠.

١٣٩

فيقوم مترسّلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر،( فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا) (١) فيقول: قد صلّيت الظهر والعصر.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها(٣) .

٨ - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها *.

[٤٧٤١ و ٤٧٤٢] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن

____________________

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين: الاستبصار ونسخة من التهذيب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ الباب ٧ من أعداد الفرائض والباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الابواب وفي الباب ٨ و ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٨

فيه ٣٥ حديثاً

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يخفى ان الشمس إذا طلعت كان ظل كل شاخص طويلاً الى جهة المغرب ثم لا يزال ينقص الى الزوال ثم يزيد بالتدريج ومعلوم أن قامة كل انسان سبعة أقدام بقدمه وسبعة أشبار بشبره وثلاثة أذرع ونصف بذراعه غالباً والذراع قدمان ويأتي النص عليه وجرت عادتهم بالتعبير عن السبع بالقدم لما عرفت وعن طول الشاخص بالقامة وان كان في غير الانسان وقد جرت العادة أيضاً بأن يجعل مقدار الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً. ويأتي ذلك في حديث أيضاً، ويأتي في حديث آخر أن رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الذي كان وضعه ليعرف الوقت بظله كان ذراعاً فلذلك كثيراً ما يعبر عن الذراع بالقامة وعن القامة بالذراع وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً كما يأتي في حديث يونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين وقد تستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما فاذا استعملت لتعريف الأول فالمراد مقدار سبعي الشاخص وإذا استعملت لتعريف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع وفي الثاني بالعكس وربما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثلك وظل مثليك ويراد بالمثل القامة. والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك وهو الفيء من فاء يفي إذا رجع وقد يطلق على مجموع الأمرين فإذا عرفت ذلك سهل عليك فهم أحاديث هذا الباب وأمثالها وعلمت أنه لا اختلاف بينها ولا منافاة الا شيء يسير يغتفر في مقام الاستحباب لأن المراد بيان وقت الفضيلة( منه قدّه ).

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٩.

١٤٠

يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد،( عن حمّاد بن عيسى) (١) ، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل والجماعة المذكورين، مثله، وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر(٢) .

[٤٧٤٣ و ٤٧٤٤] ٣ و ٤ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً(٣) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره، وزاد: قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالد

____________________

(١) ساقط في موضع من التهذيب( هامش المخطوط) وكذلك غير موجود في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٢: ٢٥٥ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٩٢.

٣ و ٤ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥٣.

(٣) في الفقيه: ذراعان.

١٤١

وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور، ومن لا أُحصيه منهم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين سعيد، مثله(٢) .

[٤٧٤٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان المؤذّن يأتي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الحّر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أبرد أبرد.

قال: الصدوق: يعني عجّل عجّل، وأخذ ذلك من البريد(٣) .

[٤٧٤٦] ٦ - وفي( العلل ): عن عبدالله بن محمّد بن محمّد، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا اشتدّ الحرّف أبردوا بالصلاة، فإنّ الحّر من فيح جهنّم، الحديث.

[٤٧٤٧] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان حائط مسجد رسول الله( صلى الله

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٥، والاستبصار ١: ٢٥٠ / ٨٩٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٩ / ٢.

٥ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧١.

(٣) في نسخة: التبريد( هامش المخطوط ).

٦ - علل الشرائع: ٢٤٧ / ١.

٧ - الكافي ٣: ٢٩٥ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٢

عليه وآله) قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٧٤٨] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عند الزوال، فقلت: بأبي وأُمّي، وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقبل(٢) إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر، فقال: على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.

[٤٧٤٩] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

[٤٧٥٠] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى،عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر.

قال: قلت: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل؟ فقال: كان جدار مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يومئذٍ قامة.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.

الكافي ٣: ٤٣١ / ١.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: وقت ما تستقل.

٩ - التهذيب ٢: ١٩ / ٥٢، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٣.

١٠ - التهذيب ٢: ٢١ / ٥٨.

١٤٣

[٤٧٥١] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقت؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول.

وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، مثله، إلّا أنّه قال: حين تزول الشمس(١) .

[٤٧٥٢] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر.

[٤٧٥٣] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبّار،عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ؟ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.

[٤٧٥٤] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان، في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

____________________

١١ - التهذيب ٢: ٢١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧ و ٢٤٧ / ٨٨٥. الّا انّ في سند الثاني عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان، والتهذيب ٣: ١٣ / ٤٥.

١٢ - التهذيب ٢: ٢١ / ٦١، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٩٠.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٢ / ٦٢، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٩١.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٤.

١٤٤

[٤٧٥٥] ١٥ - وعنه، عن علي بن أسباط(١) ، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: القامة هي الذراع.

[٤٧٥٦] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال: فقال: ذراع، إنّ قامة رحل(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت ذراعاً.

[٤٧٥٧] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت الظهر، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في السفر أو يوم الجمعة، فإنّ وقتها إذا زالت.

[٤٧٥٨] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة(٣) الظهر؟ فقال: إذا كان الفيء ذراعاً،( قلت: ذراعاً من ايّ شيء؟ قال: ذراعاً من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر؟ قال: أو ليس شبر كثيراً) (٤) .

[٤٧٥٩] ١٩ - وعنه عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن زرارة،

____________________

١٥- التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٥، والاستبصار ١: ٢٥١ / ٩٠١.

(١) في الاستبصار: زياد وفي نسخة: رباط( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٦، والاستبصار ١: ٢٥١ / ٩٠٢.

(٢) الرحل: ما يوضع على ظهر الحيوان كالسرج، ويركب عليه.( لسان العرب « رحل » ١١: ٢٧٤ ).

١٧ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٤.

١٨ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) في هامش الاصل من التهذيب:( وقت) بدل( صلاة ).

(٤) ما بين القوسين سقط من موضع من التهذيب والاستبصار( هامش المخطوط) لاحظ التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٧٢، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٦.

١٩ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٣، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٧.

١٤٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر على ذراع.

[٤٧٦٠] ٢٠ - وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله(١) .

[٤٧٦١] ٢١ - وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

[٤٧٦٢] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر - إلى أن قال - فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إلّي.

[٤٧٦٣] ٢٣ - وعنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك

____________________

٢٠ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٤، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٣، ورواه الصدوق في العلل: ٣٤٩ / ٢ الباب ٥٩.

(١) الكافي ٣: ٢٨٨ / ١، أخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٥، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٤.

٢٢ - التذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٨، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٧، وتقدم صدر الحديث في الحديث ١٢ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣ - التهذيب ٢: ٢٤٨ / ٩٨٥، والاستبصار ١: ٢٥٣ / ٩٠٨.

١٤٦

وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٧٦٤] ٢٤ - وعنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك.

[٤٧٦٥] ٢٥ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.

[٤٧٦٦] ٢٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب علي( عليه‌السلام ) القامة ذراع، والقامتان الذراعان.

[٤٧٦٧] ٢٧ - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان حائط مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر.

ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفرضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

[٤٧٦٨] ٢٨ - وعنه، عن الحسن بن عديس،عن إسحاق بن عمّار، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٤٨ / ٩٨٦.

٢٤ - التهذيب ٢: ٢٤٨ / ٩٨٧، والاستبصار ١: ٢٥٣ / ٩١٠.

٢٥ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٨٨، والاستبصار ١: ٢٥٤ / ٩١١.

٢٦ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٥، والاستبصار ١: ٢٥١ / ٩٠٠.

٢٧ - التهذيب ٢: ٢٥٠ / ٩٩٢، والاستبصار ١: ٢٥٥ / ٩١٥.

٢٨ - التهذيب ٢: ٢٥٠ / ٩٩٣، والاستبصار ١: ٢٥٥ / ٩١٦.

١٤٧

إسماعيل الجعفي: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر، قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يومئذٍ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة.

[٤٧٦٩] ٢٩ - وعنه، عن عبيس، عن حمّاد، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح( عليه‌السلام ) وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.

[٤٧٧٠] ٣٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن محمّد قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.

وبعضهم يقول: يجزي(١) ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.

وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟

فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً.

[٤٧٧١] ٣١ -: وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر(٢) ، عن

____________________

٢٩ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٤، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٧.

٣٠ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٨٩، والاستبصار ١: ٢٥٤ / ٩١٢.

(١) في نسخة: يجوز.( هامش الخطوط ).

٣١: التذيب ٢: ٢٥٠ / ٩٩١، والاستبصار ١: ٢٥٥ / ٩١٤.

(٢) في الاستبصار: جعفر بن موسى.

١٤٨

محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون بن يوسف النخّاس(١) ، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثمّ صلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.

[٤٧٧٢] ٣٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره، قلت: فمنى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان(٢) عندك غير مؤدًّ لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه.، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله.

[٤٧٧٣] ٣٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن

____________________

(١) في المصدر: النحاس.

٣٢ - التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٦، وأورد صدره في الحديث ٢ الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: لكان( هامش المخطوط ).

٣٣ - رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٦.

١٤٩

حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إنّكم قلتم لنا: في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد.(١) بها؟ وفتح ألواحه(٢) ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بشيء، فأطبق ألواحه وقال: إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج، ودخل أبو بصير على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك، فأذهب أنت رسولي إليه فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثليك، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.

[٤٧٧٤] ٣٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعاً وذراعين، وقدماً وقدمين، من هذا ومن هذا، فمتى هذا؟ وكيف هذا(٣) ؟

____________________

(١) الابراد: إنكسار الوهج والحر وهو من الابراد الدخول في البرد. وأبرد القوم، دخلوا في آخر النهار.( لسان العرب - برد - ٣: ٨٤ ).

(٢) الألواح: جمع لوح بالفتح وهو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشباً أو عظماً أو غيرها.( مجمع البحرين( لوح) ٢: ٤١٠ ).

٣٤: الكافي ٣: ٢٧٧ / ٧.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الظاهر أن مراد السائل أن يعلم ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورته الظل قامة وقامتين واخرى بصير ورته ذراعاً وذراعين واخرى قدماً وقدمين وقد جاء التحديد من هذا القبيل مرة ومن هذا اخرى فمتى هذا الوقت؟ وكيف ورد هذا الاختلاف والتباين؟ وقد يكون الظل الباقي عند الزوال نصف قدم لا يزيد عليه فلا بد من مضي مدة طويلة جداً حتى يصير مثل الشخص فلا يكون أول الوقت بعد هذه المدة؟ فاجاب عليه السلام: بأن المراد من القامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس هو قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار =

١٥٠

وقد (١) يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال: ظلّ القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر، ومرّة يقل، والقامة قامة أبداً لا تختلف، ثمّ قال: ذراع وذراعان، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان، معروفين، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين، والذراع والذراعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٧٧٥] ٣٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت( القدمان والأربع) (٣) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة.

____________________

= ظلها الذي يبقى على الارض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة وهو يختلف بحسب الزمان والمكان فيزيد وينقص ويقل ويكثر وانما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً فإذا زاد الفيء بعد الزوال ذراعاً حتى صار مساوياً للظل فهو أول وقت الفضيلة للظهر وإذا زاد ذراعين فهو أول وقت فضيلة العصر وقوله: فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، معناه أن الوقت حينئذٍ انما ينضبط بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين وأما ما ورد من التحديد بالقدمين والاربعة أقدام فهو مساوٍ لما ورد بالذراع والذراعين لأن الذراع قدمان كما تقدم وما ورد من القدم والقدمين فهو اشارة الى تخفيف النافلة كما مَرَّ التصريح به ولم يذكر في هذا الحديث ولعله اهتمام السائل به وعدم اقتضاء المصلحة له. والله اعلم( منه قدّه ).

(١) في نسخة: وكيف.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٧.

٣٥ - السرائر: ٤٨٠.

(٣) في المصدر: القدم والقدمان.

١٥١

أقول:وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.

٩ - باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك.

[٤٧٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة، قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفرّ وتغيب.

[٤٧٧٧] ٢ - ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع.

[٤٧٧٨] ٣ - جعفر، عن مثنّى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ العصر على أربعة أقدام.

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ و ١٠ والحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٥ والبابين ٣٦ و ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٩

فيه ١٤حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٨، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٦، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٧، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٩.

١٥٢

[٤٧٧٩] ٤ - جعفر، عن مثنّى قال: قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام.

[٤٧٨٠] ٥ - الح بن خالد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: العصر متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

[٤٧٨١] ٦ - ن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف.

[٤٧٨٢] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر، صلّها والشمس بيضاء نقيّة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة، قال: وما تضييعها؟ قال: يدعها والله حتى تصفرّ أو تغيب الشمس.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، مثله(١) .

وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن علي بن النعمان، مثله(٢) .

وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٧، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٤، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٧.

٧ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٤.

(١) المحاسن: ٨٣ / ١٨.

(٢) معاني الأخبار: ١٧١ / ١.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٥ / ٣.

١٥٣

[٤٧٨٣] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن حنان بن سدير، عن أبي سلام العبدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت له: ما تقول في رجل يؤخرّ العصر متعمداً؟ قال: يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله، قال: قلت: جعلت فداك، وإن كان من أهل الجنّة؟ قال: وإن كان من أهل الجنّة، قال: قلت: فما منزله في الجنّة؟ قال:موتور أهله وماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل.

[٤٧٨٤] ٩ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه بالسند المذكور (١) ، والذي قبله عن محمّد بن علي، مثله.

[٤٧٨٥] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب.

[٤٧٨٦] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن

____________________

٨ - عقاب الأعمال: ٢٧٥ / ٢، ورواه في المحاسن: ٨٣.

٩ - عقاب الأعمال: ٢٧٥ / ١.

(١) المحاسن: ٨٣.

١٠ - علل الشرائع: ٣٥٦ - الباب ٧٠ / ٤.

١١ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧ وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من صلاة المسافر ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢ من القنوت.

١٥٤

الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم: صلّ العصر والفجاج مسفرة، فإنّها كانت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٤٧٨٧] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضاله بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

[٤٧٨٨] ١٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس.

[٤٧٨٩] ١٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن إبراهيم الورّاق، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: كيف تركت زرارة؟ قال: تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصلّ في مواقيت أصحابه، الحديث.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٩، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٥ / ٧١، والاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٧.

١٤ - رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٤.

(١)كذا في الاصل لكن في المصدر: عمير .

(٢) تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ٣٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٥٥

١٠ - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها.

[٤٧٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال: إذاً لا يكذب علينا،قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّة( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال: صدق.

[٤٧٩١] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال صدق، وقال: وقت(١) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٧٩٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن

____________________

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٥ / ١، والتهذيب ٢: ٢٠ / ٥٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ١.

(٢) كتب المصنف قوله( وقال وقت) عن نسخة.

(٣) التهذيب ٢: ٣١ / ٩٥، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٥، والاستبصار ١: ٢٦٩ / ٩٧٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٥٦

بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر ثم صلّى بعد الظهر ركعتين، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل، ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها: الوتر، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة.

[٤٧٩٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الضحّاك بن زيد(١) عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

[٤٧٩٤] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمواقيب الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر،

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢٥ / ٧٢، والاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٨.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: يزيد.

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

٥ - التهذيب ٢: ٢٥٢ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٢.

١٥٧

ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت.

[٤٧٩٥] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل، وذكر مثله، إلاّ أنّه قال بدل القامة والقامتين: ذراع وذراعين.

[٤٧٩٦] ٧ - وعنه، عن ابن رباط، عن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل، وذكر مثله، إلاّ أنّه ذكر بدل القامة والقامتين: قدمين وأربعة أقدام.

[٤٧٩٧] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأعمله مواقيت الصلاة فقال: صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلّ الأولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بعيدها، وصلّ المغرب إذا سقط القرص، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق، ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر بأسفر، ثم أخّر الظهر، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثمّ قال: ما بين هذين الوقتين وقت، الحديث.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٣.

٧ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٤.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٥، تأتي قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٧ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٥٨

[٤٧٩٨] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زراة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

أقول: حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٢) .

[٤٧٩٩] ١٠ - ومن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (٣) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر.

[٤٨٠٠] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بالاسانيد الآتية (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التّي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس

____________________

٩ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ١: ٢٦٠ / ٩٣٣.

(١) الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٣٠.

(٢) السرائر: ٤٨٣. تقدم نحوه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٠ - السرائر ٤٧٣.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١ - علل الشرائع: ٢٦٣، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩ / ١.

(٤) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

١٥٩

مشهور معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها، وعلّة أخرى: أنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤا بعبادته، ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة(١) دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف(٢) النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم(٣) وقيلولتهم(٤) فأمرهم أن يبدؤا أوًلاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل آخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر، ثمّ ينتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا اوّلاً بعبادة ربّهم، ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوّلاً بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاؤا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كلّ عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم، ولم تقلّ رغبتهم، ولمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر، لأنّه ليس وقت على الناس أخفّ ولا أيسر ولا أحرى أن يعمّ فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت، وذلك أنّ

____________________

(١) في نسخة: مؤنة - هامش المخطوط -

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: يعني أن أول النهار طلوع الفجر ومثله كثير جداً ونصف النهار هنا محمول على العرفي دون الحقيقي لئلا يناقض الكلام ولا مجال الى تأويل الأول وهو قرينة على ارادة هذا المعنى وأمثاله( منه قده ).

(٣) في هامش الاصل: بطاعتهم.

(٤) فيه أن القيلولة تمتد الى بعد الظهر - هامش المخطوط -.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479