وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241131 / تحميل: 6910
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد،( عن حمّاد بن عيسى) (١) ، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل والجماعة المذكورين، مثله، وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر(٢) .

[٤٧٤٣ و ٤٧٤٤] ٣ و ٤ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً(٣) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره، وزاد: قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالد

____________________

(١) ساقط في موضع من التهذيب( هامش المخطوط) وكذلك غير موجود في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٢: ٢٥٥ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٩٢.

٣ و ٤ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٥٣.

(٣) في الفقيه: ذراعان.

١٤١

وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور، ومن لا أُحصيه منهم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين سعيد، مثله(٢) .

[٤٧٤٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان المؤذّن يأتي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الحّر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أبرد أبرد.

قال: الصدوق: يعني عجّل عجّل، وأخذ ذلك من البريد(٣) .

[٤٧٤٦] ٦ - وفي( العلل ): عن عبدالله بن محمّد بن محمّد، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا اشتدّ الحرّف أبردوا بالصلاة، فإنّ الحّر من فيح جهنّم، الحديث.

[٤٧٤٧] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان حائط مسجد رسول الله( صلى الله

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٥، والاستبصار ١: ٢٥٠ / ٨٩٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٩ / ٢.

٥ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧١.

(٣) في نسخة: التبريد( هامش المخطوط ).

٦ - علل الشرائع: ٢٤٧ / ١.

٧ - الكافي ٣: ٢٩٥ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٢

عليه وآله) قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٤٧٤٨] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عند الزوال، فقلت: بأبي وأُمّي، وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقبل(٢) إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر، فقال: على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.

[٤٧٤٩] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

[٤٧٥٠] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى،عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر.

قال: قلت: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل؟ فقال: كان جدار مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يومئذٍ قامة.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٨.

الكافي ٣: ٤٣١ / ١.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: وقت ما تستقل.

٩ - التهذيب ٢: ١٩ / ٥٢، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٣.

١٠ - التهذيب ٢: ٢١ / ٥٨.

١٤٣

[٤٧٥١] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقت؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول.

وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، مثله، إلّا أنّه قال: حين تزول الشمس(١) .

[٤٧٥٢] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر.

[٤٧٥٣] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبّار،عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ؟ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.

[٤٧٥٤] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان، في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

____________________

١١ - التهذيب ٢: ٢١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧ و ٢٤٧ / ٨٨٥. الّا انّ في سند الثاني عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان، والتهذيب ٣: ١٣ / ٤٥.

١٢ - التهذيب ٢: ٢١ / ٦١، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٩٠.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٢ / ٦٢، والاستبصار ١: ٢٤٨ / ٨٩١.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٤.

١٤٤

[٤٧٥٥] ١٥ - وعنه، عن علي بن أسباط(١) ، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: القامة هي الذراع.

[٤٧٥٦] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال: فقال: ذراع، إنّ قامة رحل(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت ذراعاً.

[٤٧٥٧] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت الظهر، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في السفر أو يوم الجمعة، فإنّ وقتها إذا زالت.

[٤٧٥٨] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة(٣) الظهر؟ فقال: إذا كان الفيء ذراعاً،( قلت: ذراعاً من ايّ شيء؟ قال: ذراعاً من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر؟ قال: أو ليس شبر كثيراً) (٤) .

[٤٧٥٩] ١٩ - وعنه عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن زرارة،

____________________

١٥- التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٥، والاستبصار ١: ٢٥١ / ٩٠١.

(١) في الاستبصار: زياد وفي نسخة: رباط( هامش المخطوط ).

١٦ - التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٦، والاستبصار ١: ٢٥١ / ٩٠٢.

(٢) الرحل: ما يوضع على ظهر الحيوان كالسرج، ويركب عليه.( لسان العرب « رحل » ١١: ٢٧٤ ).

١٧ - التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٤.

١٨ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) في هامش الاصل من التهذيب:( وقت) بدل( صلاة ).

(٤) ما بين القوسين سقط من موضع من التهذيب والاستبصار( هامش المخطوط) لاحظ التهذيب ٢: ٢٤٤ / ٩٧٢، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٦.

١٩ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٣، والاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٧.

١٤٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر على ذراع.

[٤٧٦٠] ٢٠ - وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله(١) .

[٤٧٦١] ٢١ - وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

[٤٧٦٢] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر - إلى أن قال - فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إلّي.

[٤٧٦٣] ٢٣ - وعنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك

____________________

٢٠ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٤، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٣، ورواه الصدوق في العلل: ٣٤٩ / ٢ الباب ٥٩.

(١) الكافي ٣: ٢٨٨ / ١، أخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٥، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٤.

٢٢ - التذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٨، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٧، وتقدم صدر الحديث في الحديث ١٢ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣ - التهذيب ٢: ٢٤٨ / ٩٨٥، والاستبصار ١: ٢٥٣ / ٩٠٨.

١٤٦

وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٤٧٦٤] ٢٤ - وعنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك.

[٤٧٦٥] ٢٥ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.

[٤٧٦٦] ٢٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب علي( عليه‌السلام ) القامة ذراع، والقامتان الذراعان.

[٤٧٦٧] ٢٧ - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان حائط مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر.

ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفرضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

[٤٧٦٨] ٢٨ - وعنه، عن الحسن بن عديس،عن إسحاق بن عمّار، عن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٤٨ / ٩٨٦.

٢٤ - التهذيب ٢: ٢٤٨ / ٩٨٧، والاستبصار ١: ٢٥٣ / ٩١٠.

٢٥ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٨٨، والاستبصار ١: ٢٥٤ / ٩١١.

٢٦ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٥، والاستبصار ١: ٢٥١ / ٩٠٠.

٢٧ - التهذيب ٢: ٢٥٠ / ٩٩٢، والاستبصار ١: ٢٥٥ / ٩١٥.

٢٨ - التهذيب ٢: ٢٥٠ / ٩٩٣، والاستبصار ١: ٢٥٥ / ٩١٦.

١٤٧

إسماعيل الجعفي: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر، قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يومئذٍ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة.

[٤٧٦٩] ٢٩ - وعنه، عن عبيس، عن حمّاد، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح( عليه‌السلام ) وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.

[٤٧٧٠] ٣٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن محمّد قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.

وبعضهم يقول: يجزي(١) ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.

وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟

فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً.

[٤٧٧١] ٣١ -: وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر(٢) ، عن

____________________

٢٩ - التهذيب ٢: ٢٥١ / ٩٩٤، والاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٧.

٣٠ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٨٩، والاستبصار ١: ٢٥٤ / ٩١٢.

(١) في نسخة: يجوز.( هامش الخطوط ).

٣١: التذيب ٢: ٢٥٠ / ٩٩١، والاستبصار ١: ٢٥٥ / ٩١٤.

(٢) في الاستبصار: جعفر بن موسى.

١٤٨

محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون بن يوسف النخّاس(١) ، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثمّ صلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.

[٤٧٧٢] ٣٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره، قلت: فمنى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان(٢) عندك غير مؤدًّ لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه.، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله.

[٤٧٧٣] ٣٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن

____________________

(١) في المصدر: النحاس.

٣٢ - التهذيب ٢: ٢٦ / ٧٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٦، وأورد صدره في الحديث ٢ الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: لكان( هامش المخطوط ).

٣٣ - رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٦.

١٤٩

حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إنّكم قلتم لنا: في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد.(١) بها؟ وفتح ألواحه(٢) ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بشيء، فأطبق ألواحه وقال: إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج، ودخل أبو بصير على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك، فأذهب أنت رسولي إليه فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثليك، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.

[٤٧٧٤] ٣٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعاً وذراعين، وقدماً وقدمين، من هذا ومن هذا، فمتى هذا؟ وكيف هذا(٣) ؟

____________________

(١) الابراد: إنكسار الوهج والحر وهو من الابراد الدخول في البرد. وأبرد القوم، دخلوا في آخر النهار.( لسان العرب - برد - ٣: ٨٤ ).

(٢) الألواح: جمع لوح بالفتح وهو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشباً أو عظماً أو غيرها.( مجمع البحرين( لوح) ٢: ٤١٠ ).

٣٤: الكافي ٣: ٢٧٧ / ٧.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الظاهر أن مراد السائل أن يعلم ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورته الظل قامة وقامتين واخرى بصير ورته ذراعاً وذراعين واخرى قدماً وقدمين وقد جاء التحديد من هذا القبيل مرة ومن هذا اخرى فمتى هذا الوقت؟ وكيف ورد هذا الاختلاف والتباين؟ وقد يكون الظل الباقي عند الزوال نصف قدم لا يزيد عليه فلا بد من مضي مدة طويلة جداً حتى يصير مثل الشخص فلا يكون أول الوقت بعد هذه المدة؟ فاجاب عليه السلام: بأن المراد من القامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس هو قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار =

١٥٠

وقد (١) يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال: ظلّ القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر، ومرّة يقل، والقامة قامة أبداً لا تختلف، ثمّ قال: ذراع وذراعان، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان، معروفين، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين، والذراع والذراعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٧٧٥] ٣٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت( القدمان والأربع) (٣) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة.

____________________

= ظلها الذي يبقى على الارض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة وهو يختلف بحسب الزمان والمكان فيزيد وينقص ويقل ويكثر وانما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً فإذا زاد الفيء بعد الزوال ذراعاً حتى صار مساوياً للظل فهو أول وقت الفضيلة للظهر وإذا زاد ذراعين فهو أول وقت فضيلة العصر وقوله: فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، معناه أن الوقت حينئذٍ انما ينضبط بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين وأما ما ورد من التحديد بالقدمين والاربعة أقدام فهو مساوٍ لما ورد بالذراع والذراعين لأن الذراع قدمان كما تقدم وما ورد من القدم والقدمين فهو اشارة الى تخفيف النافلة كما مَرَّ التصريح به ولم يذكر في هذا الحديث ولعله اهتمام السائل به وعدم اقتضاء المصلحة له. والله اعلم( منه قدّه ).

(١) في نسخة: وكيف.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٧.

٣٥ - السرائر: ٤٨٠.

(٣) في المصدر: القدم والقدمان.

١٥١

أقول:وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.

٩ - باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك.

[٤٧٧٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة، قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفرّ وتغيب.

[٤٧٧٧] ٢ - ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع.

[٤٧٧٨] ٣ - جعفر، عن مثنّى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ العصر على أربعة أقدام.

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ و ١٠ والحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٥ والبابين ٣٦ و ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٩

فيه ١٤حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٨، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٦، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٨.

٣ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٧، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٩.

١٥٢

[٤٧٧٩] ٤ - جعفر، عن مثنّى قال: قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام.

[٤٧٨٠] ٥ - الح بن خالد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: العصر متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

[٤٧٨١] ٦ - ن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه( عليه‌السلام ) : آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف.

[٤٧٨٢] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر، صلّها والشمس بيضاء نقيّة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة، قال: وما تضييعها؟ قال: يدعها والله حتى تصفرّ أو تغيب الشمس.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، مثله(١) .

وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن علي بن النعمان، مثله(٢) .

وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٧، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٤، والاستبصار ١: ٢٥٩ / ٩٢٧.

٧ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٤.

(١) المحاسن: ٨٣ / ١٨.

(٢) معاني الأخبار: ١٧١ / ١.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٥ / ٣.

١٥٣

[٤٧٨٣] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن حنان بن سدير، عن أبي سلام العبدي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت له: ما تقول في رجل يؤخرّ العصر متعمداً؟ قال: يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله، قال: قلت: جعلت فداك، وإن كان من أهل الجنّة؟ قال: وإن كان من أهل الجنّة، قال: قلت: فما منزله في الجنّة؟ قال:موتور أهله وماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل.

[٤٧٨٤] ٩ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه بالسند المذكور (١) ، والذي قبله عن محمّد بن علي، مثله.

[٤٧٨٥] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب.

[٤٧٨٦] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن

____________________

٨ - عقاب الأعمال: ٢٧٥ / ٢، ورواه في المحاسن: ٨٣.

٩ - عقاب الأعمال: ٢٧٥ / ١.

(١) المحاسن: ٨٣.

١٠ - علل الشرائع: ٣٥٦ - الباب ٧٠ / ٤.

١١ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧ وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من صلاة المسافر ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢ من القنوت.

١٥٤

الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم: صلّ العصر والفجاج مسفرة، فإنّها كانت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٤٧٨٧] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضاله بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

[٤٧٨٨] ١٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس.

[٤٧٨٩] ١٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن إبراهيم الورّاق، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: كيف تركت زرارة؟ قال: تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصلّ في مواقيت أصحابه، الحديث.

أقول: وتقّدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٩، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٥ / ٧١، والاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٧.

١٤ - رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٤.

(١)كذا في الاصل لكن في المصدر: عمير .

(٢) تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ٣٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٥٥

١٠ - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها.

[٤٧٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال: إذاً لا يكذب علينا،قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّة( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال: صدق.

[٤٧٩١] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال صدق، وقال: وقت(١) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٧٩٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن

____________________

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٥ / ١، والتهذيب ٢: ٢٠ / ٥٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ١.

(٢) كتب المصنف قوله( وقال وقت) عن نسخة.

(٣) التهذيب ٢: ٣١ / ٩٥، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٥، والاستبصار ١: ٢٦٩ / ٩٧٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٥٦

بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر ثم صلّى بعد الظهر ركعتين، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل، ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها: الوتر، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة.

[٤٧٩٣] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الضحّاك بن زيد(١) عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه.

[٤٧٩٤] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمواقيب الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر،

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢٥ / ٧٢، والاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٨.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: يزيد.

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

٥ - التهذيب ٢: ٢٥٢ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٢.

١٥٧

ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت.

[٤٧٩٥] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل، وذكر مثله، إلاّ أنّه قال بدل القامة والقامتين: ذراع وذراعين.

[٤٧٩٦] ٧ - وعنه، عن ابن رباط، عن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل، وذكر مثله، إلاّ أنّه ذكر بدل القامة والقامتين: قدمين وأربعة أقدام.

[٤٧٩٧] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى جبرئيل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فأعمله مواقيت الصلاة فقال: صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلّ الأولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بعيدها، وصلّ المغرب إذا سقط القرص، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق، ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر بأسفر، ثم أخّر الظهر، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثمّ قال: ما بين هذين الوقتين وقت، الحديث.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٣.

٧ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٤.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٢٥٨ / ٩٢٥، تأتي قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٧ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٥٨

[٤٧٩٨] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زراة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

أقول: حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٢) .

[٤٧٩٩] ١٠ - ومن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (٣) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر.

[٤٨٠٠] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بالاسانيد الآتية (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التّي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس

____________________

٩ - التهذيب ٢: ٢٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ١: ٢٦٠ / ٩٣٣.

(١) الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٣٠.

(٢) السرائر: ٤٨٣. تقدم نحوه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٠ - السرائر ٤٧٣.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١ - علل الشرائع: ٢٦٣، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩ / ١.

(٤) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

١٥٩

مشهور معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها، وعلّة أخرى: أنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤا بعبادته، ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة(١) دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف(٢) النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم(٣) وقيلولتهم(٤) فأمرهم أن يبدؤا أوًلاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل آخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر، ثمّ ينتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا اوّلاً بعبادة ربّهم، ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوّلاً بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاؤا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كلّ عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم، ولم تقلّ رغبتهم، ولمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر، لأنّه ليس وقت على الناس أخفّ ولا أيسر ولا أحرى أن يعمّ فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت، وذلك أنّ

____________________

(١) في نسخة: مؤنة - هامش المخطوط -

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: يعني أن أول النهار طلوع الفجر ومثله كثير جداً ونصف النهار هنا محمول على العرفي دون الحقيقي لئلا يناقض الكلام ولا مجال الى تأويل الأول وهو قرينة على ارادة هذا المعنى وأمثاله( منه قده ).

(٣) في هامش الاصل: بطاعتهم.

(٤) فيه أن القيلولة تمتد الى بعد الظهر - هامش المخطوط -.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وإن لم يحتمله ، كما لو باع شقصاً مستوعباً يساوي ألفين بألف ، فإن ردّه الورثة ، بطل البيع في بعض المحاباة ، وهو ما زاد على الثلث. وفي صحّة البيع في الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة.

والثاني : القطع بالصحّة(١) .

وهو مذهبنا ، لكنّ المشتري بالخيار ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، فإن اختار الشفيع أن يأخذه ، لم يكن للمشتري الردُّ. وإن لم يرض الشفيع بالأخذ ، فللمشتري الخيارُ بين أخذ الباقي وبين الردّ.

وعلى الصحّة ففيما يصحّ البيع؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما : أنّه يصحّ في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن.

والثاني : أنّه لا يسقط من المبيع شي‌ء إلّا ويسقط ما يقابله من الثمن(٢) .

وهذا الأخير هو الأقوى عندي ، وقد تقدّم(٣) بيانه.

فإن قلنا بالأوّل ، صحّ البيع - في الصورة المفروضة - في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني ، دارت المسألة.

وطريقه أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من الشقص بنصف شي‌ء ، يبقى مع الورثة ألفان يعادل شيئاً ونصفاً والشي‌ء من شي‌ء ونصف ثلثاه ، فعلمنا صحّة البيع في ثلثي الشقص ، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن ، وهو نصف هذا ، فتكون المحاباة بستّمائة وستّة وستّين‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٣) في ص ٢٤ ، المسألة ٥٦٠.

٢٤١

وثلثين ، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهُما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ضِعْف المحاباة.

وعلى القولين(١) للمشتري الخيارُ حيث لم يسلم له جميع المثمن(٢) . فإن اختار ، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأوّل ، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني.

ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع ، لم تبطل الشفعة عندنا. وللشافعي قولان(٣) .

ولو أجاز الورثة ، صحّ البيع في الجميع.

ثمّ إن قلنا : إنّ إجازتهم تنفيذ لما فعله المورّث ، أخذ الشفيع الكلَّ بكلّ الثمن. وإن قلنا : إنّها ابتداء عطيّة منهم ، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم ، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم. وفيه القولان المذكوران عند الردّ.

وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثاً ، فهي محاباة للوارث ، وهي عندنا صحيحة ، فالحكم فيه كما في الأجنبيّ.

أمّا الجمهور : فإنّهم منعوا من المحاباة للوارث ، فتكون المحاباة مردودةً(٤) .

ثمّ للشافعي قولان ، فإن لم يفرّق الصفقة ، بطل البيع في الجميع. وإن قال بالتفريق ، فإن قال في القسم الأوّل على ما سبق من التصوير : إنّ البيع‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التفريق » بدل « القولين ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثمن » بدل « المثمن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

٢٤٢

يصحّ في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن ، فهنا في مثل تلك الصورة يصحّ البيع في نصفه بجميع الثمن. وإن قلنا هناك : يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن ، فهنا يبطل البيع في الكلّ ؛ لأنّ البيع لا يبطل في شي‌ء إلاّ ويسقط بقدره من الثمن ، فما من جزء يصحّ فيه البيع إلاّ ويكون بعضه محاباةً ، وهي مردودة.

وفيه كلامان :

أحدهما : أنّ المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع الشقص ، وذلك لا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالإبطال ، كما أنّه لم يمنع في القسم الأوّل تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة بالإبطال.

والثاني : أنّ الوصيّة للوارث - عندهم(١) - موقوفة على إجازة باقي الورثة على رأي ، كما أنّ الوصيّة بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة على رأي ، فلنفرّق هنا أيضاً بين الإجازة والردّ ، كما في الأوّل.

إذا عرفت هذا وقلنا بالأوّل ، تخيّر المشتري بين أن يأخذ النصف بكلّ وبين أن يفسخ ، لأنّ الصفقة تفرّقت عليه ، ويكون للشفيع أن يأخذ ذلك وإن كان وارثا ، لأنّه لا محاباة فيه.

وإن أراد المشتري الردَّ وأراد الشفيع الأخذَ ، كان حقّ الشفيع مقدّماً ؛ لأنّه لا ضرر على المشتري ، وجرى مجرى المبيع المعيب إذا رضيه الشفيع لم يكن للمشتري ردّه.

وإن كان الشفيع وارثاً دون المشتري ، فعندنا يصحّ البيع فيما يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢

٢٤٣

الثلث ، ويكون للشفيع أخذه بالشفعة.

وقالت الشافعيّة : إن احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصحّحنا البيع في بعض المحاباة في القسم الأوّل ومكّنّا الشفيع من أخذه ، ففيه وجوه :

أ - أنّه يصحّ البيع في الجميع ، ولا يأخذه الوارث بالشفعة ، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة.

أمّا صحّة البيع : فلأنّ المشتري أجنبيّ.

وأمّا بطلان الشفعة : فلأنّها لو ثبتت ، لكان المريض قد نفع وارثه بالمحاباة ؛ لأنّ الشفعة تستحقّ بالبيع ، فقد تعذّرت الشفعة ، فلم نعد ذلك بإبطال البيع ، لأنّها فرع عليه ، وإذا بطل بطلت ، فلم تبطل لأجلها - وهو أصحّ الوجوه عندهم - لأنّا إذا أثبتنا الشفعة ، فقد جعلنا للوارث سبيلاً إلى إثبات حقٍّ له في المحاباة. ويفارق الوصيّة ممّن له عليه دَيْنٌ ؛ لأنّ استحقاقه للآخَر إنّما هو بدَيْنه ، لا من جهة الوصيّة ، وهذا استحقاقه حصل بالبيع ، فافترقا.

ب - أنّه يصحّ البيع ويأخذه الوارث بالشفعة ؛ لأنّ محاباة البائع مع المشتري ، وهو أجنبيّ عنه ، والشفيع يتملّك على(١) المشتري ، ولا محاباة معه من المريض.

ج - أنّه لا يصحّ البيع أصلاً ؛ لأنّه لو صحّ لتقابلت فيه أحكام متناقضة ؛ لأنّا إن لم نثبت الشفعة ، أضررنا بالشفيع ، وإن أثبتناها ، أوصلنا إليه المحاباة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع » بدل « على ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٢٤٤

د - يصحّ البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ، ويبقى الباقي للمشتري مجّاناً ؛ لأنّ المحاباة تصحّ مع الأجنبيّ دون الوارث ، ويُجعل كأنّه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه ، فيأخذ المبيع دون الموهوب.

ه- أنّه لا يصحّ البيع إلّا في القدر الموازي للثمن ؛ لأنّه لو صحّ في الكلّ فإن أخذه الشفيع ، وصلت إليه المحاباة ، وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة ، كان إلزاماً بجميع الثمن ببعض المبيع ، وهو على خلاف وضع الشفعة(١) .

ويضعّف بأنّ صحّة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة.

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه : إن ترك الشفيع الشفعة ، صحّت المحاباة مع المشتري ، وإلّا فهو كما لو كان المشتري وارثاً ، فلا تصحّ المحاباة.

ووجه ترتيب هذه الأقوال أن يقال : في صحّة البيع وجهان ، إن صحّ فيصحّ في الجميع أو فيما وراء قدر المحاباة؟ وجهان ، إن صحّ في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أو لا يأخذ شيئاً؟ ثلاثة أوجه(٢) .

وهذا - عندنا - كلّه ساقط.

مسالة ٧٣٥ : من شرط الشفعة : تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق ، فلو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٨ - ٧٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣.

٢٤٥

منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حُكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.

ولو أقاما بيّنتين على السبق - بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الاُخرى للآخَر أنّه اشترى يوم السبت والآخَر يوم الأحد - تعارضتا ، وينبغي أن يُحكم لأكثرهما عدداً وعدالةً ، فإن تساويا ، احتُمل القرعة ؛ لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.

وللشافعي هنا قولان :

أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.

والثاني : أنّهما تُستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :

أحدها : القرعة ، فعلى هذا مَنْ خرجت قرعته أخذ نصيب الآخَر بالشفعة.

والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا(١) .

والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال(٢) .

ومن الشافعيّة مَنْ لا يجري قول الوقف هنا ؛ لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما(٣) .

____________________

(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّداً » بدل « تعبّداً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ - ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٦

ولو عيّنت كلّ واحدة من البيّنتين وقتاً واحداً ، فلا تنافي بينهما ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً ، ولا شفعة لواحدٍ منهما ؛ لأنّا تبيّنّا وقوع العقدين دفعةً.

وللشافعيّة وجه : أنّهما تسقطان ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم تتعرّض لمقصود مقيمها فكأنّه لا بيّنة(١) .

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة.

مسالة ٧٣٦ : يملك الشفيع الأخذ بالعقد إمّا بالفعل بأن يأخذ الحصّة ويدفع الثمن إلى المشتري ، أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذٍ ، وإمّا باللفظ ، كقوله : أخذته ، أو : تملّكه ، أو : اخترت الأخذ ، وما أشبه ذلك ؛ عملاً بالأصل من عدم اشتراط اللفظ.

وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ من لفظٍ ، ك‍ « تملّكت » وما تقدّم ، وإلّا فهو من باب المعاطاة(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المعاطاة تتوقّف على رضاهما ، ولا يتوقّف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.

ولا يكفي أن يقول : لي حقّ الشفعة وأنا مطالب بها ، عنده(٣) ؛ لأنّ المطالبة رغبة في الملك ، والملك(٤) لا يحصل بالرغبة المجرّدة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٣) أي : عند البعض من الشافعيّة ، المتقدّم قوله آنفاً.

(٤) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فالملك ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٧

وقال بعضهم(١) بقولنا.

ولا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد اُمور :

إمّا أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن تسلّمه ، وإلّا خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.

و [إمّا ](٢) أن يسلّم المشتري الشقص ، ويرضى بكون الثمن في ذمّته.

ولو كان المبيع داراً عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخَر ، وجب التقابض فيما قابَلَه خاصّةً.

ولو رضي بكون الثمن في ذمّته ولم يسلّم الشقص ، حصل الملك عندنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة - لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يتوقّف على القبض.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، وقول المشتري ما لم يتّصل به القبض في حكم الوعد.

وإمّا أن يحضر في مجلس القاضي ، ويثبت حقّه في الشفعة ، ويختار التملّك ويقضي القاضي له بالشفعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة - لأنّ الشرع نزّل الشفيع منزلة المشتري حتى كأنّ العقد له ، إلّا أنّه مخيّر بين الأخذ والترك ، فإذا طلب وتأكّد طلبه بالقضاء ، وجب أن يحكم له بالملك.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، ويستمرّ ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه ، أو يرضى بتأخيره.

وإمّا أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة ، فإن لم نثبت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٤٨

الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن(١) أثبتناه ، فوجهان لهم ؛ لقوّة قضاء القاضي(٢) .

وهذا كلّه غير معتبر عندنا.

مسالة ٧٣٧: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكمُ الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب. ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلّا إذا اُحضر الثمن(٤) .

وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط(٥) . وهو ممنوع.

وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه.

مسالة ٧٣٨ : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلاً ، فإن تعذّر تعجيله‌

____________________

(١) الظاهر : « وإن ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٩

أو ادّعى غيبته ، اُجّل ثلاثة أيّام لإحضاره ؛ لأنّ تحصيله في الحال يتعذّر في غالب العادات ، فلو شرط إحضاره في الحال ، أدّى إلى إسقاط الشفعة ، وذلك إضرار بالشفيع ، فإن أحضر الثمن في مدّة الثلاثة ، فهو أحقّ ، وإلاّ بطلت شفعته بعدها.

ولو ذكر أنّ الثمن في بلد آخر ، أجّل بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيّام بعده ما لم يتضرّر المشتري.

ولو هرب الشفيع بعد الأخذ ، كان للحاكم فسخ الأخذ ، وردّه إلى المشتري وإن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخّر الدفع ؛ لأنّ البيع حصل باختيارهما ، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما ، وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه ، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري ، مَنَعه الحاكم وردّه.

ولو هرب قبل الأخذ ، فلا شفعة له ، وكذا العاجز عن الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : إذا قصّر في الأداء ، بطل حقّه من الشفعة. وإن لم يوجد ، رفع إلى الحاكم ( وفسخ منه )(١) (٢) .

والمعتمد : الأوّل ؛ لما قلناه.

ولما روى عليّ بن مهزيار أنّه سأل الجوادَعليه‌السلام : عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال‌

____________________

(١) ورد ما بين القوسين سهواً في النسخ الخطّيّة والحجريّة بعد تمام الرواية الآتية في نفس المسألة. وموضعه هنا تتمّةً لقول بعض الشافعيّة كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

٢٥٠

وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلّا فلا شفعة له »(١) .

مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا‌ ؛ للأصل الدالّ على عدمه.

ولدلالة قولهعليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »(٢) على اختصاص الخيار بالبيع ؛ لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.

ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ؛ لأنّه يؤخذ الملك منه قهراً ، ولا للآخذ ؛ لأنّ له العفو والإسقاط.

نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ؛ للأصل.

وللشافعي قولان :

أظهرهما : ثبوت الخيار - وقد تقدّم(٣) - بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ؛ لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع(٤) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يسقط ؛ لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق(٥) .

فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ / ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.

(٣) في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.

(٤) الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.

٢٥١

وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان : المنع ؛ لأنّه لا حظّ له في الخيار ، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع ؛ لحصول التفريق(١) .

مسالة ٧٤٠ : يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع ، فإذا تصرّف ، صحّ تصرّفه ؛ لأنّ ملكه بالعقد إجماعاً ، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات ، وصحّ قبض المشتري له ، ولم يبق إلّا أنّ الشفيع ملك عليه أن يملك ، وذلك لا يمنع تصرّفه ، كما لو كان الثمن معيباً فتصرّف المشتري في المبيع.

وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممّن له الرجوع فيها ، فإنّ تصرّفه يصحّ وإن ملك الواهب [ الرجوع ](٢) فيها.

إذا ثبت هذا ، فإنّ تصرّفه إن كان ممّا تجب به الشفعة - كالبيع خاصّةً عندنا ، وكلّ معاوضة عند الشافعي(٣) ، كجَعْله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات - تخيّر الشفيع إن شاء فسخ تصرّفه وأخذ بالثمن الأوّل ؛ لأنّ حقّه أسبق ، وسببه متقدّم ، فإنّ الشفعة وجبت له قبل تصرّف المشتري. وإن شاء أمضى تصرّفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ؛ لأنّ هذا التصرّف يُثبت الشفعة ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخَر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل ، دفع عشرة ، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين ، والثاني على الأوّل بعشرين ، لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني ، صحّ ، ودفع عشرين ؛ وبطل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

٢٥٢

الثالث ، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث ، صحّت العقود ، ودفع ثلاثين.

وإن كان تصرّفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجَعْلِه مسجداً ، فإنّ للشفيع إبطالَ ذلك التصرّف ، ويأخذ بالثمن الأوّل ، ويكون الثمن للمشتري ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال مالك : إنّه يكون الثمن للموهوب له(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ الشفيع أبطل الهبة ، وأخذ الشقص بحكم العقد الأوّل ، ولو لم يكن وهب كان الثمن له ، كذا بعد الهبة المفسوخة.

وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرّفات ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الوقف يُبطل الشفعة ؛ لأنّ الشفعة إنّما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخّر ، فلا يبطل السابق ، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حقّ الغير ، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دَيْنٌ مستوعب ، فإنّ العتق والوقف صحيحان ، وإذا مات ، فسخا لحقّ الغرماء ، كذا هنا.

مسالة ٧٤١ : إذا ملك الشفيع ، امتنع تصرّف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بَعْدُ ، لم يمنع الشريك من التصرّف ؛ لبقائه في ملكه.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ ، المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

(٢) المغني ٥ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

(٤) المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

٢٥٣

ويحتمل قويّاً المنع ؛ لتعلّق حقّ الشفيع به وتأكّده بالطلب.

وكلاهما للشافعيّة(١) أيضاً.

ولو تصرّف الشفيع قبل القبض بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري ، نفذ.

وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : المنع ، كتصرّف المشتري قبل القبض(٢) .

وهو باطل ؛ لاختصاص ذلك بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً. ولأنّه ملك قهريّ كالإرث ، فصحّ تصرّفه فيه ، كالوارث قبل القبض.

ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي ، نفذ تصرّفه.

وقالت الشافعيّة : لا ينفذ(٣) .

وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.

مسالة ٧٤٢ : لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة‌ ، بل في الأخذ ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب ؛ لأنّه غرر والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٤) ، بل يشترط علم الشفيع في التملّك بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما ، لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة.

ولو قال : أخذته بمهما كان ، لم يصح مع جهالته بالقدر.

وقالت الشافعيّة : في تملّك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥.

٢٥٤

أظهرهما : أنّه على قولي(١) بيع الغائب إن منعناه ، لم يتملّكه قبل الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية. وإن صحّحناه ، فله التملّك.

[ ثمّ ](٢) منهم مَنْ جَعَل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس.

ومنهم مَنْ قطع به وقال : المانع هناك - على رأي - بُعْدُ اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين.

والثاني : المنع ، سواء صحّحنا بيع الغائب أو أبطلناه ؛ لأنّ البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه ، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري ، فلا يمكن إثبات الخيار فيه.

نعم ، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار ، فعلى قولي بيع الغائب ، فإذا جوّزنا له التملّك وأثبتنا الخيار ، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع(٣) حتى يراه ليكون على ثقة فيه(٤) .

وإذا بلغه البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تمّ عليه العقد ، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وُصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر.

وقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن(٥) .

وقال محمد : إنّ القاضي يؤجّله يومين أو ثلاثة ، ولا يأخذه إلّا بحكم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « قول ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « البائع » بدل « المبيع ».

والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٥) المغني ٥ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

٢٥٥

الحاكم أو رضا المشتري ؛ لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحقّ ذلك إلّا بعد إحضار الثمن ، ولهذا كان المشتري لمـّا كان يستحقّ تسلّم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلّا بعد إحضار الثمن(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشفيع يأخذ بالعوض ، فلا يشترط حضوره ، كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع ، فإنّ الشفيع لا يتسلّم الشقص إلّا بعد إحضار الثمن ، وكون التملّك بغير اختياره يدلّ على قوّته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحّة بالبيع.

وإذا كان الثمن مجهولاً عند الشفيع ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّه تملّك بعوض ، فلا يصحّ مع جهالة العوض ، كالبيع.

ولو قال : أخذته بالثمن إن كان مائةً فما دونها ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّ مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع ، كذا الشفعة.

ولو لم يشاهد الشقص ولا وُصف له بما يرتفع معه الجهالة ، لم يكن له أخذه ، وبه قال بعض الشافعيّة ، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا ؛ لأنّ مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع ، لأنّه دخل على ذلك ، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري ، فلا يثبت الخيار(٢) .

و(٣) قال ابن سريج : إلّا أن يرضى المشتري بخيار الرؤية ، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : مَنْ قال من أصحابنا : إنّه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضاً خيار الرؤية فيها على أحد القولين(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أخذ الشقص بالشفعة ، وجب عليه الثمن ،

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٥١٠ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

(٢و٤و٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) في « س ، ي » لم ترد كلمة « و».

٢٥٦

ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.

مسالة ٧٤٣ : إذا كان الشقص في يد البائع ، فقال الشفيع : لا أقبضه إلّا من المشتري‌ ، لم يكن له ذلك ، ولم يكلّف المشتري أخذه من البائع ، بل يأخذه الشفيع من يد البائع ؛ لأنّ هذا الشقص حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه. ولأنّ يد الشفيع كيد المشتري ؛ لأنّه استحقّ قبض ذلك من جهته ، كما لو وكّل وكيلاً في القبض ، ألا ترى أنّه لو قال : أعتق عبدك عن ظهاري ، فأعتقه ، صحّ ، وكان الآمر كالقابض له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للشفيع ذلك ؛ لأنّ الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، فيلزمه أن يسلّمه بعد قبضه ، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلّم ويُسلّم ، أو يوكّل في ذلك ، فإن كان المشتري غائباً ، نصب الحاكم مَنْ يقبضه من البائع عن المشتري ويسلّمه إلى الشفيع ، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع ، فإنّ عهدته على المشتري خاصّةً(١) .

ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلّم الشقص إليه راضياً بذمّته ، جاز له الاسترداد ، وكان أحقَّ بعينه من غيره.

مسالة ٧٤٤ : إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد‌ ؛ لما روى العامّة عن جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « فهو أحقّ به بالثمن »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن »(٣) .

ولأنّ الشفيع إنّما يستحقّ الشفعة بسبب البيع ، فكان مستحقّا له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ - ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٠٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

٢٥٧

بالثمن ، كالمشتري.

لا يقال : الشفيع استحقّه بغير اختيار مالكه ؛ لحاجته إليه ، فكان يجب أن يستحقّه بالقيمة ، كالمضطرّ إلى طعام الغير.

لأنّا نقول : المضطرّ إنّما استحقّه بسبب الحاجة خاصّةً ، فكان المرجع في بدله إلى القيمة ، والشفيع يستحقّه لأجل البيع ، فإنّه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث ، لم يستحقّ فيه الشفعة ، وإذا اختصّ ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.

إذا ثبت هذا ، فإن بِيع بمثليٍّ - كالنقدين والحبوب - أخذه بمثله.

ثمّ إن قُدِّر بمعيار الشرع ، أخذه به. وإن قُدِّر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة ، أخذه بمثله وزناً تحقيقاً للمماثلة.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه يأخذه بالكيل(١) .

ولو تعذّر المثل وقت الأخذ ؛ لانقطاعه أو لغيره ، عدل إلى القيمة ، كما في الغصب.

تذنيب : لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة واُجرة وزّان ونقّاد وكيل وغير ذلك من المؤن.

مسالة ٧٤٥ : ولو لم يكن الثمن مثليّاً بل مقوَّماً - كالعبد والثوب وشبههما - أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جُعلت ثمناً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك(٢) - لأنّه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت الشفعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٦ ، المعونة ٢ : ١٢٧٦ ، التفريع ٢ : ٣٠٢ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٨

بالمشتري به ، كالذي له مِثْلٌ.

وقال الشيخرحمه‌الله : تبطل الشفعة(١) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي(٢) - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة »(٣) .

ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا.

والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب.

وتُعتبر القيمة يوم البيع ؛ لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال ابن سريج : تُعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار(٥) .

وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة(٦) .

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٩

للمشتري. ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري.

ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

مسالة ٧٤٦ : لو جعل الشقص رأس مال سَلَمٍ ، أخذ الشفيع بمثل الـمُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً.

ولو صالح من دَيْنٍ على شقص ، لم تكن له شفعة.

وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً(١) .

ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلافٍ أو دَيْن معاملة.

ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر المثل. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة(٢) .

وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص(٣) . والأصل فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ بالشفعة ، وبه قال مالك(٤) .

ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بقيمته يوم القبض ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479