وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252466 / تحميل: 7422
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الناس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال الله عزّ وجلّ:( يُرِ‌يدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ‌ وَلَا يُرِ‌يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‌ ) (١) .

[٤٨٠١] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) بإسنادٍ تقدّم (٢) في كيفيّة الوضوء قال: لـمّا ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر ويعمل بما وصّاه فيه - وذكر الكتاب بطوله إلى أن قال - وانظر إلى صلاتك، كيف هي؟ فإنّك إمام لقومك، أن تتمّها ولا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلّا كان عليه، لا ينقص من صلاتهم شيء، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أجورهم، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها، ولا تعجّل بها قبله لفراغ، ولا تؤخّرها عنه لشغل، فإنّ رجلاً سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أوقات الصلاة؟ فقال: أتاني جبرئيل( عليه‌السلام ) فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة، فصلّ لهذه الأوقات، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح، ثمّ أنظر ركوعك وسجودك، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان أتمّ الناس صلاة، وأخفّهم عملاً فيها، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع.

____________________

(١) - البقرة ٢: ١٨٥.

١٢ - أمالي الطوسي ١: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

١٦١

[٤٨٠٢] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في كتاب كتبه إلى أُمراء البلاد: أمّا بعد، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس، مثل مربض العنز، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج، وصلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث اللّيل، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتّانين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وعلى بعض المقصود في أحاديث الحيض(١) ، ويأتي ما يدّل عليه(٢) .

١١ - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن.

[٤٨٠٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً، فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثمّ قال: إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر.

____________________

١٣ - نهج البلاغة ٣: ٩١ / ٥٢.

(١) تقدم ما يدل ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤ و ٥ و ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي من يدل عليه في الباب ١٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٥.

١٦٢

[٤٨٠٤] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) زوال الشمس، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار، وإن زاد فهو أبين، فيقام، فما دام ترى الظّل يتقصر(١) فلم تزل، فإذا زاد الظّل بعد النقصان فقد زالت.

[٤٨٠٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف، وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن الحسن بن إسحاق التميمي، عن الحسن بن أخي الضبي، عن عبدالله بن سنان (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن سنان(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٦.

(١) في نسخة: ينقص - هامش المخطوط -

٣ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧٢.

(٢) الخصال: ٤٦٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٦.

١٦٣

أقول: ذكر صاحب المنتقى(١) أنّ النظر والاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة، وكذا ذكره العلامة في التذكره(٢) .

[٤٨٠٦] ٤ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظّل حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس، وتفتح أبواب السماء وتهبّ الرياح، وتقضى الحوائج العظام.

[٤٨٠٧] ٥ - وقد تقدّم - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن.

أقول: لا يخفى أنّه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب(٣) .

____________________

(١) منتقى الجمان ١: ٣٩٤.

(٢) الذي ذكره العلامة والشيخ حسن هنا ينافي ما ذكره الشيخ زين الدين في شرح الارشاد وشرح اللمعة من أن الظل يعدم في المدينة في أطول أيام السنة يوماً واحداً والظاهر أن في الكلامين تسامحاً لأن عرض المدينة يزيد عن الميل الأعظم بشيء قليل وهو ينافي انعدام الظل ولا يبلغ الى بقاء ظل في ذلك اليوم المذكور بنصف قدم فيكون مكاناً آخر قربياً من المدينة والله أعلم - منه قده - راجع شرح الارشاد: ١٧٦، واللمعة الدمشقية ١: ١٧٦، والتذكره: ٧٤.

٤ - الفقيه ١: ١٤٥ / ٦٧٣.

٥ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) استقبال الجنوب أغلبي لا كلي لأن من كان سمت رأسه جنوبياً عن مدار الشمس ينبغي أن يستقبل نقطة الشمال ليتبين الزوال أن علامة الزوال بالنسبة اليه محاذاة الشمس للحاجب الأيسر ليعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وعند محاذاتها للحاجب الأيمن لا تكون قد زالت عنها وهو ظاهر - منه قده -.

١٦٤

١٢ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال.

[٤٨٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ركود الشمس؟ فقال: يا محمّد، ما أصغر جثتك وأعضل(١) مسألتك، وإنّك لأهل للجواب، إنّ الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع، حتى إذا بلغت الجّو وحاذت الكوّ(٢) قلبها ملك النور ظهراً لبطن، فصار ما يلي الأرض إلى السماء، وبلغ شعاعها تخوم العرش، فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله، ولا إله إلاّ الله والحمدالله الّذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وليّ من الذل وكبّره تكبيراً، فقال له: جعلت فداك، أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس؟ فقال: نعم، حافظ عليه كما تحافظ على عينك، الحديث.

[٤٨٠٩] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستحبيب الدعاء، فطوبي لمن رفع له عند ذلك عمل صالح.

وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٥ / ٦٧٤.

(١) المعضلة: المسألة الصعبة الضيّقة المخارج ومنه قوله( عليه‌السلام ) ما أعضل مسألتك.( مجمع البحرين ٥: ٤٢٤ ).

(٢) وفي حديث الشمس( حتى إذا بلغت الجو وجازت الكّو )، قيل: المراد من الكّو هنا الدخول في دائرة نصف النهار على الاستعارة، ويؤيده ما روي من أن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس. والكوّ والكوة: الثقب في الحائط. انظر مجمع البحرين( ١: ٣٦٤ ). لسان العرب( ١٥: ٢٣٦) وفي المصدر: جازت.

٢ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٣.

١٦٥

الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث الدعاء وغيره، إن شاء الله(٣) .

١٣ - باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت، وإن ظنّ دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني.

[٤٨١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزكاة - إلى أن قال - وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[٤٨١١] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلّي الأُولى قبل الزوال؟

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٦١ / ١.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٨، ورواه في التهذيب ٤: ٤٣ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٣١ / ٩٣، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٩.

١٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[٤٨١٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة، أو في يوم غيم لغير(٢) الوقت؟ قال: يعيد.

[٤٨١٣] ٤ - وعن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

[٤٨١٤] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٤٨١٥] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن عبدالله بن وضّاح،

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٣ / ١١١.

٣ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥، أخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القبلة.

(٢) في المصدر: وفي غير.

٤ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٧.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٣٩، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٦. ويأتي الحديث بتمامه في الحديث ١٧من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٢٥٤ / ١٠٠٨.

(٤) الكافي ٣: ٢٨٥ / ٤.

(٥) التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٨.

٦ - التهذيب ٢: ١٤١ / ٥٤٩.

١٦٧

عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول.

[٤٨١٦] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.

[٤٨١٧] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسن العطار، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إلّي من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب(١) لي، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي.

وعنه، عن محمّد بن الحسن العطّار، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٤٨١٨] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات(٣) في غير وقتها فلا يضّرك(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٢٥٤ / ١٠٠٥.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٤ / ١٠٠٦.

(١) في المصدر: تحتسب.

(٢) التهذيب ٢: ٢٥٤ / ١٠٠٧.

٩ - التهذيب ٢: ١٤١ / ٥٥١، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٦٩، وأورده أيضاً في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: الصلاة.

(٤) وفيه: يضرّ.

(٥) الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٤.

١٦٨

أقول: حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإِجزاء.

[٤٨١٩] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٤٨٢٠] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت، وقبل الوقت.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) وعلى استثناء صورة وهي: ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله(٤) .

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٢٥٨ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٧، والاستبصار ١: ٢٤٤ / ٨٦٨.

١١ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٧٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء. وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من الأذان، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٦٩

١٤ - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبّه *

[٤٨٢١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال: قلت للصادق( عليه‌السلام ) : إني مؤذّن، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و(١) دخل وقت الصلاة.

[٤٨٢٢] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إبراهيم عن(٢) النوافلي، عن الحسين بن المختار، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

* ملاحظة:

كتب المصنف في الاصل في بداية هذا الباب حديثاً مؤلفاً من الحديث الوارد في التهذيب( ٢: ٢٥٥ / ١٠٠٩) وذيل الحديث التالي برقم( ٥) في هذا الباب، ثم شطب عليه متناً وسنداً.

والغريب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فيها الحديث برقم مستقل.

لكنا حذفناه رأساً نظراً الى انه مشطوب عليه في نسخة الاصل المكتوبة بيد المصنف رحمة الله.

١ - الفقيه ١: ١٤٤ / ٦٦٩.

(١) في هاش الاصل عن الكافي: وقد.

٢ - التهذيب ٢: ٢٥٥ / ١٠١١.

(٢) كذا في الأصل والمخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٢٨٥ / ٥.

١٧٠

[٤٨٢٣] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سبّ الديك، وقال: إنّه يوقظ للصلاة.

[٤٨٢٤] ٤ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلوات، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

ورواه في( عيون الأخبار) و( الخصال) كما يأتي (١) .

[٤٨٢٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الفرّاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل من أصحابنا: ربمّا اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ فقلت: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله الفرّاء، إلّا أنّه قال: فعند ذلك فصلّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير (٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، وأورده في الحديث ٩ الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٥ - الكافي ٣: ٢٨٤ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٨.

(٣) التهذيب ٢: ٢٥٥ / ١٠١٠.

(٤) السرائر: ٤٨٦.

١٧١

١٥ - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة.

[٤٨٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أوّل الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ قال: خفّف ما استطعت.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة.

[٤٨٢٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها(٣) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠١٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم: لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ و ٣٦ و ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٣٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٨ / ٢، والتهذيب ٢: ٢٩ / ٨٤، والاستبصار ١: ٢٦٥ / ٩٥٦.

(٣) في التهذيب:( ومن غربها) وفيه دلالة على مقارنة غيبوبة الشمس وظهور الظلمة من المشرق( منه قده )، هامش المخطوط.

(٤) الكافي ٤: ١٠٠ / ٢.

١٧٢

[٤٨٢٨] ٢ - وعن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق، ووكّل به ملكاً، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة، ثمّ يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.

[٤٨٢٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأنّ المشرق مطّل(١) على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[٤٨٣٠] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار( من الصيام) (٤) أ تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٨ / ١، والتهذيب ٢: ٢٩ / ٨٣.

(١) اطلّ علينا: اشرف، النهاية ٣: ١٣٦( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ١: ٢٦٥ / ٩٥٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٩ - الباب ٦٠ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ ممّا يمسك عنه الصائم.

(٤) ليس في المصدر.

١٧٣

الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل.

[٤٨٣١] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أيّ(٣) ساعة كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

[٤٨٣٢] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله يقول في كتابه لإِبراهيم:( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَ‌أَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَـٰذَا رَ‌بِّي ) (٤) فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الصلت، عن بكر بن محمّد، مثله(٥) ، وأسقط لفظ يعني.

أقول: ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم، لأنّ ذهاب الحمرة

____________________

(١) الكافي ٤: ١٠٠ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٤.

(٣) في المصدر: أيّة.

٦ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٧.

(٤) الأنعام ٦: ٧٦.

(٥) التهذيب ٢: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٣.

١٧٤

المشرقيّة يستلزم رؤية كوكب غالباً، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب.

[٤٨٣٣] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني(١) ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها.

[٤٨٣٤] ٨ - وعنه، عن علي بن سيف، عن محمّد بن علي قال: صحبت الرضا( عليه‌السلام ) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

[٤٨٣٥] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا شهاب، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً.

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، رفعه، عن محمّد بن حكيم، مثله(٢) .

[٤٨٣٦] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت(٣) الحمرة( من مطلع

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٢٩ / ٨٤، والاستبصار ١: ٢٦٥ / ٩٥٧.

(١) في المصدر زيادة: من.

٨ - التهذيب ٢: ٢٩ / ٨٦، والاستبصار ١: ٢٦٥ / ٩٥٨.

٩ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤٠، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٧١.

(٢) علل الشرائع: ٣٥٠ - الباب ٦٠ / ٢.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣٣ والاستبصار ١: ٢٦٥ / ٩٦٠.

(٣) في الاستبصار: تغيب.

١٧٥

الشمس) (١) ،فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلّي حين يغيب الشفق.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٢) .

[٤٨٣٧] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن بُريد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.

[٤٨٣٨] ١٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحارث، عن بكّار، عن محمّد بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق، وذهبت الصفرة، وقبل [ أن ](٣) تشتبك النجوم.

[٤٨٣٩] ١٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قالى لي: مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.

[٤٨٤٠] ١٤ - وعنه، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضّاح قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب.( هامش المخطوط ).

(٢) السرائر: ٤٨٣.

١١ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢١.

١٢ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٤.

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٣٠، والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥١.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣١، والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٢.

١٧٦

التي فوق الليل؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك.

[٤٨٤١] ١٥ - وعنه، عن ابن رباط، عن جارود أو(١) إسماعيل بن أبي سمّال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قالى لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا جارود، يُنصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص.

أقول: قوله: مسّوا بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإِذاعة.

ويأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصوم(٢) وغيره(٣) إن شاء الله.

واعلم أنّه يتعينّ العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان:

أمّا أوّلاً: فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم.

وأمّا ثانياً: فلأَنّ فيه جمعاً بين الأَدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها.

وأمّا ثالثاً: فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد.

وأمّا رابعاً: فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة.

وأمّا خامساً: فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له.

وأمّا سادساً: فلأَنّه أشهر فتوى بين الأَصحاب.

وأمّا سابعاً: فلكونه أوضح دلالةً من معارضه، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل.

____________________

١٥ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣٢.

(١) كتب المصنف على همزة( او) علامة نسخة.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ و ٥٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

١٧٧

وما تخيّله بعضهم من حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم(١) وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك، واللّه أعلم(٢) .

[٤٨٤٢] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[٤٨٤٣] ١٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرض، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت(٤) الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

أقول: قد عرفت أنّه محمول على الغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة، وكذا أمثاله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ و ٢٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١٦ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨ / ٨١، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٤.

١٧ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥.

(٤) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: فأعد.

(٥) التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٨، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٦.

(٦) التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٣٩.

١٧٨

[٤٨٤٤] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص.

[٤٨٤٥] ١٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

[٤٨٤٦] ٢٠ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة.

[٤٨٤٧] ٢١ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب.

[٤٨٤٨] ٢٢ - وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن أبيه، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن عبيدالله بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس(١) بالفجر، وكنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت

____________________

١٨ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٥.

١٩ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢٠ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٨.

٢١ - أمالي الصدوق: ٧٤ / ١١.

٢٢ - أمالي الصدوق: ٧٥ / ١٥.

(١) الغلس بالتحريك: الظلمة آخر الليل ومنه التغليس وهو السير بغلس،( مجمع البحرين - غلس - ٤: ٩٠ ).

١٧٩

الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد، قال: فقلت: إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا، وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلّا ذلك، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم.

أقول: لعلّ الرجال كان من أصحاب ابي الخطّاب، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة، وكان الصادق( عليه‌السلام ) يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين، إلّا أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر.

[٤٨٤٩] ٢٣ - وعن أبيه ومحّمد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن يسار العطّار، عن المسعودي، عن عبدالله بن الزبير، عن أبان بن تغلب، عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر(١) إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه( حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه) (٢) ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) ، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلّي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.

____________________

٢٣ - أمالي الصدوق: ٧٥ / ١٦.

(١) في المصدر: الأجفر، وهو موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة.( معجم البلدان ١: ١٠٢ ).

(٢) ليس في المصدر، وقد كتبه المصنّف في الهامش تصحيحاً.

١٨٠

أقول: صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة، ولعلّة (عليه‌السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقّية، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رأه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً، والله أعلم.

[٤٨٥٠] ٢٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن هذه قبل هذه.

[٤٨٥١] ٢٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيّها، قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.

أقول: هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم(١) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبدالله( عليه

____________________

٢٤ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٨، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤١.

٢٥ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٩، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٢.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ١١ من هذا الباب.

١٨١

السلام ): متى يدخل وقت المغرب؟ وذكر الحديث(١) .

ورواه في( العلل ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[٤٨٥٢] ٢٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٥٣] ٢٧ - وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث(٣) يغيب حاجبها.

أقول: هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ(٤) ، ولفظ كان يشعر بالزوال، ويحتمل الحمل على ما مرّ(٥) .

[٤٨٥٤] ٢٨ - وعنه، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.

[٤٨٥٥] ٢٩ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٤.

٢٦ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٣، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٨، وأورده في الحديث ١٥ الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢٧ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٦.

(٣) في الاصل عن نسخة: حين.

(٤) بعض ما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.

(٥) مر في الحديث ١٧ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٧.

٢٩ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٩.

١٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

[٤٨٥٦] ٣٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة، وأفطر.

أقول: قد عرفت وجهه، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ(١) ،فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ(٢) ، والله أعلم، ويأتي ما يدّل على ذلك(٣) .

١٧ - باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره.

[٤٨٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

٣٠ - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٧، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٠.

(١) لما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب.

(٢) كما مرّ في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٥ من هذا الباب.

(٣)يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب التعقيب وفي الباب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم، والباب ٢٢ من أبواب احرام الحجّ.

وتقدم من يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٤٠ / ٦٤٨، وأورده أيضاً في الحدث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٨٣

( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[٤٨٥٨] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

[٤٨٥٩] ٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه(٢) .

[٤٨٦٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩ / ٥٤.

٢ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٢، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: عينيه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨٢، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٥.

١٨٤

[٤٨٦١] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله.

[٤٨٦٢] ٦ - وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.

[٤٨٦٣] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

[٤٨٦٤] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.

[٤٨٦٥] ٩ - وعنه، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع.

[٤٨٦٦] ١٠ - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٦ / ١٠٩٧، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٦ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤١، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٦.

٨ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٢، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٨٧.

٩ - التهذيب ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٣ / ٩٨٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤.

١٨٥

السلام) - في حديث -: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأ خّرتها، يعني العتمة إلى ثلث الليل.

[٤٨٦٧] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين(١) إلّا أن قبل هذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل.

[٤٨٦٨] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد‘، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل.

[٤٨٦٩] ١٣ - قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل.

[٤٨٧٠] ١٤ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل.

فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.

____________________

١١ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٢.

(١) اضاف في هامش الاصل عن التهذيب: الى نصف الليل.

(٢) - التهذيب ٢: ٢٧ / ٧٨.

١٢ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

١٣ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

١٤ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، والتهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧.

١٨٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة.

[٤٨٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت المغرب؟ فقال:إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد، وإنّ وقتها وجوبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[٤٨٧٢] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.

[٤٨٧٣] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ٨.

(٣) التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٣، و ٢٧٠ / ٩٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٠ / ذيل ٩.

١٨٧

أقول: جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين.

[٤٨٧٤] ٤ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(١) .

[٤٨٧٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلّون معه، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم.

ورواه في( الأمالي ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، مثله(٢) .

[٤٨٧٦] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ملعون معلون من أخّر المغرب طلباً لفضلها.

[٤٨٧٧] ٧ - قال: وقيل له: إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم؟ فقال: هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب.

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٦، أورد صدره في الحديث ٢٠ الباب ٤ والحديث ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٧، والاستبصار ١: ٢٧٠ / ٩٧٦.

٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٥٩.

(٢) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٠.

٧ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦٠.

١٨٨

[٤٨٧٨] ٨ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء.

[٤٨٧٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّ - ار، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها.

[٤٨٨٠] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٨١] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن آديم بن الحّر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ جبرئيل أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً.

[٤٨٨٢] ١٢ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً.

____________________

٨ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١.

٩ - علل الشرائع: ٣٥٠ / ٥.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٢٧٦ / ١٠٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٢: ٢٦٠ / ١٠٣٥، والاستبصار ١: ٢٤٥ / ٨٧٢.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٧٠. وتقدم تمامه في الحديث ٨ الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٨٩

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -، مثله(١) .

[٤٨٨٣] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ جبرئيل أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

[٤٨٨٤] ١٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

[٤٨٨٥] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

[٤٨٨٦] ١٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة،عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الصباح بن سيّابة وأبي أُسامة قالا: سألوا الشيخ( عليه‌السلام ) عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك، ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين سقط القرص.

أقول: معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره، بل لا يجوز، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه(٢) ، ولعلّ

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٤.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٢، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٩، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٥٠.

١٥ - التهذيب ٢: ٢٥٧ / ١٠٢٣، والاستبصار ١: ٢٦٣ / ٩٤٨. أورده أيضاً في الحديث ٢٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٩٠

الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً(٣) .

[٤٨٨٧] ١٧ - وعنه، عن حسين(٤) بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن القاسم بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أبو الخطّاب، فلعنه، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.

[٤٨٨٨] ١٨ - بإسناده عن أحمد بن محّمد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي أُسامة الشحّام قال: قال رجل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: خطابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين سقط القرص.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، مثله(٥) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن الحسين بن موسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد(٦) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٤) في نسخة: الحسن( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨٠، والاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٨.

(٦) رجال الكشي ٢: ٥٧٦ / ٥١٠.

١٩١

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، مثله(١) .

[٤٨٨٩] ١٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن بعض أحصابنا(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

[٤٨٩٠] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي حمزة، مثله (٣) .

[٤٨٩١] ٢١ - وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق.

[٤٨٩٢] ٢٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال، عن معمر بن خلّاد قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٣ الباب ٦٠.

١٩ - التهذيب ٢: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٦٨.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد كما يأتي، ويحتملكونه غيره. ( منه قدّه ) ».

٢٠ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠٠.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٠ / ٦ الباب ٦٠.

٢١ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٢ - رجال الكشي ٢: ٥٨٢ / ٥١٨.

١٩٢

[٤٨٩٣] ٢٣ - وعنه(١) ، عن أبن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال: إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له: القيداني، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه.

[٤٨٩٤] ٢٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي شبه الكرش المنشور، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أُصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي؟ فقال: إذا غاب القرص فصلّ المغرب، فإنّما أنت ومالك لله.

وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن صفوان، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٩ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر.

[٤٨٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر،

____________________

٢٣ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: » ضمير( عنه) راجع الى محمد بن مسعود العياشي، لا الى الكشي وهو ظاهر( منه قدّه) ».

٢٤ - قرب الإِسناد: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ٦١.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٥.

١٩٣

عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل.

[٤٨٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

[٤٨٩٧] ٣ - قال الكليني: وروي أيضاً إلى نصف الليل.

أقول: المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي(١) ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك(٢) .

[٤٨٩٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، الحديث.

[٤٨٩٩] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[٤٩٠٠] ٦ - وعنه، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨١ / ١٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٥.

(١) يأتي في الحديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥ / ١٠٨، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٤.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦١٠.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذه الباب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١١.

١٩٤

إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[٤٩٠١] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن إسماعيل بن جابر قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا إسماعيل، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم، فسرت، ثمّ لحقني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا إسماعيل، هل صلّيت المغرب بعد؟ فقلت: لا، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال.

[٤٩٠٢] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت المغرب؟ فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل، فقال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن عمر بن يزيد، مثله(٢) .

[٤٩٠٣] ٩ - عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال:

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٨٦ / ١٣٠٠.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٤ / ٦١٤.

٨ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣٤، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣١ / ٩٤.

٩ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٨٩. والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٤.

١٩٥

رأيت الرضا (عليه‌السلام ) - وكنّا عنده - لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم(١) قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

[٤٩٠٤] ١٠ - وعنه، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمّ دعا بالماء فتوضّا وصلّى.

[٤٩٠٥] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل.

[٤٩٠٦] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت، هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال: لا بأس، إن كان صائما أفطر( ثمّ صلّى) (٢) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى.

[٤٩٠٧] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال،

____________________

(١) كتب المصنف على( ثم) علامة نسخة.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٩٠، والاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٥.

١١ - التهذيب ٢: ٣٠ / ٩١.

١٢ - التهذيب ٢: ٣١ / ٩٣، ٢٦٥ / ١٠٥٥، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦٣.

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٢: ٣٣ / ١٠١، والاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٦٩.

١٩٦

عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلّة، لا بأس.

قلت: فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلّة، لا بأس.

[٤٩٠٨] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك.

[٤٩٠٩] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن بن يقطين: قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً.

[٤٩١٠] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول: من لا يرحم لا يرحم.

أقول: وتقدم ما يدّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٣١ / ٩٢.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٧.

١٦ - التهذيب ٢: ٣٢ / ٩٦ , والاستبصار ١: ٢٦٧ / ٩٦٦.

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف.

١٩٧

٢٠ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة.

[٤٩١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغرب إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[٤٩١٢] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي أُسامة أو غيره قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس(٢) والناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت(٣) خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها(٤) سحاب أو ظلمة(٥) تظلّها، وإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام(٦) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩ / ٨٧ و ٢٦٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦٢.

(١) الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٦، أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٦٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ١: ٢٦٦ / ٩٦١.

(٢) في نسخة زيادة: أو غيره( هامش المخطوط ).

(٣) في الاصل عن نسخة: غابت.

(٤) في المصدر: يجللها، وفي هامش الاصل عن نسخة: يتجلاها.

(٥) وفيه: ظلم.

(٦) الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٦١.

١٩٨

ورواه في ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله.

قال الشيخ: هذه لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وإنّما تهى عن صعود الجبل لانّه غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية، على أنّه قال: إنّما عليك مشرقك ومغربك، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق، وإلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً، بل لا وجه له، والله أعلم.

وقد تقدّم ما يدل على المقصود(٢) .

٢١ - باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل.

[٤٩١٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدقّ الباب، فقال: يا رسول الله، نام النساء نام الصبيان، فخرج

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٧٤ / ١٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨ / ٨١، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٩٩

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

[٤٩١٤] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(١) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لاخّرت العشاء(٢) إلى ثلث الليل.

وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: ثلث الليل(٣)

[٤٩١٥] ٣ - قال الكليني: وروي إلى ربع(٤) الليل.

[٤٩١٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية: أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

قال الصدوق: وكان الثلث هو الأوسط، والنصف هو آخر الوقت.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٦١ / ١٠٤١، والاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٦. أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: العتمة.

(٣) الكافي ٣: ٢٨١ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٢٨١ ذيل الحديث ١٣.

(٤) في المصدر: نصف.

٤ - الفقيه ١: ١٤١ / ٦٥٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479