وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241095 / تحميل: 6907
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العامين، وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين.

وبعد فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمد بن الحسن الحّر العاملي عامله اللّه بلطفه الخفي: كتاب الصلاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

أبواب المواقيت.

أبواب القبلة.

أبواب لباس المصلّي.

أبواب أحكام الملابس.

أبواب مكان المصلّي.

أبواب أحكام المساجد.

أبواب أحكام المساكن.

أبواب ما يسجد عليه.

أبواب الأذان والإِقامة.

أبواب أفعال الصلاة.

أبواب القيام.

أبواب النية.

أبواب تكبيرة الافتتاح.

٥

أبواب القراءة في الصلاة.

أبواب القراءة في غير الصلاة.

أبواب القنوت.

أبواب الركوع.

أبواب السجود.

ابواب التشهد.

أبواب التسليم.

أبواب التعقيب وما يناسبه.

أبواب سجدة الشكر.

أبواب الدعاء.

أبواب الذكر.

أبواب قواطع الصلاة.

أبواب الجمعة.

أبواب صلاة العيد.

أبواب صلاة الآيات.

أبواب صلاة الاستسقاء.

أبواب نافلة شهر رمضان.

أبواب صلاة جعفر.

أبواب صلاة الاستخارة.

أبواب بقية الصلوات المندوبة.

أبواب الخلل الواقع في صلاة.

أبواب قضاء الصلاة.

أبواب صلاة الجماعة.

أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

أبواب صلاة المسافر.

٦

تفصيل الأبواب

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة.

[٤٣٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

وعن محمد، بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً.

عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) أي: موجوباً.

[٤٣٧٧] ٢ - وبالإِسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على(٢) عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) ، وكذا الذي قبلة، إلّا أنّه قال: يعني كتاباً مفروضاً.

____________________

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٢ / ٤، ورواه في الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠١. وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٢ / ٣.

(٢) « على » ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢٠.

٧

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

[ ٤٣٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله تعالى:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: كتاباً ثابتاً، الحديث.

[٤٣٧٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله(٣) .

[٤٣٨٠] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) قال: مفروضاً.

[٤٣٨١] ٦ - وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) ، قال: يعني كتاباً مفروضاً، الحديث.

[٤٣٨٢] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، فيما

____________________

(١) الخصال: ٤٤٤ / ٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٣، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠١.

٦ - الفقيه ١: ١٢٩ / ٦٠٦، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٧ - الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٥.

٨

كتب إليه من جواب مسائله: أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإِقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم(١) إعظاماً للّه عزّ وجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً، طالباً للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلّا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغى، ويكون في ذكره لربّه، وقيامه بين يديه، زجراً(٢) له عن المعاصي، ومانعاً له عن أنواع الفساد.

و في( العلل) بالإِسناد الآتي، مثله (٣) .

[٤٣٨٣] ٨ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسمائيل البرمكي(٤) ، عن علي بن العبّاس، عن عمر بن عبد العزيز(٥) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم؟ قال: فيها علل، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير(٦) للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً، ووضعوا كتباً، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ففرض عليهم الصلاة، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره.

____________________

(١) في الاصل عن العلل اضافة: خمس مرات.

(٢) في نسخة: زاجراً.

(٣) علل الشرائع: ٣١٧ - الباب ٢ / ٢ باختلاف يسير.

٨ - علل الشرائع: ٣١٧ - الباب ٢ / ١.

(٤) في المصدر: البرقي.

(٥) في نسخة: محمد بن عبد العزيز( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في المخطوط. وفي المصدر( تذكّر ).

٩

[٤٣٨٤] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة، وهو صلاح عام، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار، ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف(٣) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه، وتقدّمت صلاة الجنازة(٤) .

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم.

[٤٣٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيس، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع

____________________

٩ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٣، وعلل الشرائع: ٢٥٦.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً.

١ - الكافي ٣: ٢٧١ / ١، تفسير العياشي ١: ١٢٧ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب. وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٠

صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى:( وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك:( أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ‌فَيِ النَّهَارِ‌ ) (٢) وطرفاه: المغرب والغداة( وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (٣) وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ - صلاة العصر(٤) -وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) قال: وأُنزلت(٥) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في سفره، فقنت فيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد(٨) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٤) في العلل: وصلاة العصر.

(٥) كتب المصنف على الهمزة علامة نسخة.

(٦) الفقيه ١: ١٢٤ / ١.

(٧) علل الشرئع: ٣٥٤ / ١.

(٨) التهذيب ٢: ٢٤١ / ٩٥٤.

١١

الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله:( وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) في صلاة الوسطى(١) .

[٤٣٨٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاجٍ، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي، نحوه(٢) .

[٤٣٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لا، قال: فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب.

[٤٣٨٨] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس، الحديث.

____________________

(١) معاني الأخبار: ٣٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٨.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في المصدر: أبا جعفر ( عليه‌السلام )

١٢

[٤٣٨٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما أُسري به أمره ربّه بخمسين صلاة، فمرّ على النبيّين، نبّي نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى انتهى إلى موسى بن عمران (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى بن عمران (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بأربعين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ أمرك ربّك؟ فقال: بثلاثين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه، فسأل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً،ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال له: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمس صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فقال: إنّي لأَستحبي أن أعود إلى ربّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بخمس صلوات.

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٢.

١٣

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في حديث الإسراء، نحوه(١) .

[٤٣٩٠] ٦ - وبإسناده عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.

[٤٣٩١] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان ممّا سأله أنّه قال: أخبرني عن الله عزّ وجلّ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة، وقال:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله الأمّتي، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم( عليه‌السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ١٢.

٦ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٧ - الفقيه ١: ١٣٧ / ٦٤٣.

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٤

إلى العشاء، وصلّى آدم( عليه‌السلام ) ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حوّاء، وركعة لتوبته، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أُمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى:( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (١) وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر، وليوم القيامة ظلمة، أمرني ربّي عزّ وجلّ وأُمتي بهذه الصلاة لتنوّر القبر، وليعطيني وأُمّتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أُمّتي للّه عزّ وجلّ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار.

ورواه في( العلل) و( المجالس) كما يأتي (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ في كيفيّة الوضوء (٣) .

[٤٣٩٢] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري، وهو النهر، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على(٤) الغسل خمس مرّات، ولم تبق الذنوب( على الصلاة) (٥) خمس مرّات.

[٤٣٩٣] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) الروم: ٣٠: ١٧.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) مر في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٨ - الفقيه ١: ١٣٦ / ٦٤٠.

(٤) في المصدر: مع.

(٥) وفيه: مع الصلاة.

٩ - الفقيه ١: ١٣٨ / ٦٤٤.

١٥

السلام) قال: لـمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء(١) من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأقاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، قال: قم يا آدم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الأُولى، فقام وصلّى، فانحطّت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم فصّل يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته، فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلّى، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه، فجاء في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الربعة، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلّى، فخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه،، فقال جبرئيل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة، مثله (٣) .

[٤٣٩٤] ١٠ - وبإسناده عن زيد بن علي قال: سألت أبي سيد العابدين( عليه‌السلام ) فقلت له: يا أبه، أخبرني عن جدّنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا عُرج به إلى المساء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة، كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران: ارجع إلى ربّك فسله التخفيف، فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنيّ، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة: في وجهه.

(٢) علل الشرائع: ٣٣٨ - الباب ٣٦ / ٢.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٢.

١٠ - الفقيه ١: ١٢٦ / ٦٠٣.

١٦

يقترح على ربّه عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأُمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات، قال: فقلت له: يا أبت، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله لتخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى (عليه‌السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بنيّ، أراد (عليه‌السلام ) أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، لقول الله عز وجل:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ‌ أَمْثَالِهَا ) (١) ألا ترى أنّه لـمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول: إنّها خمس بخمسين،( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ) (٢) الحديث.

وفي( التوحيد) (٣) وفي( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) : عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن(٦) سليمان، عن إسمائيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي (عليه‌السلام ) ، مثله.

[٤٣٩٥] ١١ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن معمّر، عن الزهري، عن أنس قال: فرضت على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة أُسري به الصلاة خمسين، ثمّ نقصت فجعلت خمساً، ثمّ نودي يا محمّد، إنّه لا يبدّل القول لديّ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين.

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٢) ق ٥٠: ٢٩.

(٣) التوحيد: ١٧٦ / ٨.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٧١ بسند اخر.

(٥) علل الشرائع: ١٣٢ / ١ الباب ١١٢.

(٦) في التوحيد والعلل محمد بن سليمان، وقد كتبها في الاصل، وكأنها ممسوحة، فلاحظ.

١١ - الخصال: ٢٦٩ / ٦.

١٧

[٤٣٩٦] ١٢ - وعن أبيه، عن الحميري، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا خفّف الله عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد، خمس بخمسين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وفي أحاديث تكبير الجنازة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ.

[٤٣٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وستّ سنين، الحديث.

[٤٣٩٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين،عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الصبي، متى يصلّي؟

____________________

١٢ - الخصال: ٢٧٠ / ٧.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٦٢.

١٨

فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: لستّ سنين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات(١) ولما يأتي(٢) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم(٣) .

[٤٣٩٩] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، ع العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

[٤٤٠٠] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

أقول: تقدّم الوجه في مثلهما(٤) .

[٤٤٠١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ ومن هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٩، أخرجه عنه التهذيب، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩١، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٦١.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ١.

١٩

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[٤٤٠٢] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع، عن الرجل يجبر(٤) ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين؟ فقال: وكم أتى على الغلام؟ فقلت(٥) : ثماني سنين، فقال: سبحان الله، يترك الصلاة؟! قال: قلت: يصيبه الوجع، قال: يصلّي على نحو ما يقدر.

[٤٤٠٣] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو(٦) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعة يقول: يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين، فإذا تّم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفّيك، فإذا غسلهما قيل له: صلّ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه، وأُمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله(٧) لوالديه إن شاء الله.

[٤٤٠٤] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٨) : عن علي( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٢) لم نعثر على الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي ٢: ٣٤ وترتيب التهذيب ١: ٣١٤ وفي التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣ أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي.

(٣) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.

٦ - الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٢.

(٤) في المصدر: يختن.

(٥) في المصدر: فقال.

٧ - الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣، وأخرجه بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٦) في المصدر: و.

(٧) في المصدر زيادة: له و.

٨ - الخصال: ٦٢٦.

(٨) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

٢٠

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي(١) : « تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً(٢) ».(٣)

٣٨٢٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ(٤) :

« مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَايُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ(٥) ».(٦)

٣٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ وَالدَّجَاجَةِ وَالطَّيْرِ وَالْكَلْبِ(٧) ، قَالَ : « مَا لَمْ‌

__________________

= تلك الأشياء فيها حتّى يصلح للوضوء ويباح به بلا كراهة ، كما يدلّ عليه قوله : حتّى يحلّ الوضوء منها ، وذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لابدّ له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث وأكثر هذه الأبواب مبنيّ على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتّى زعم جماعة أنّ نزح مياه الآبار إنّما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث وإن لم يتغيّر بها ، وقد عرفت أنّها لاتنجس إلّا إذا تغيّرت كسائر المياه ». وللمزيد راجع :مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢ - ٢٥.(١). في « جس »والتهذيب : « في كتابي بخطّه ».

(٢). في « ى ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن »والوافي : « ينزح دلاء منها ». وفي « جح » : « ينزح منها دلاء ». وفي‌حاشية « ى » : « ينزع » بدل « تنزح ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٠٥ ، بسنده عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٤٤٢.

(٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم عليه. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٦ - مع زيادة - بسنده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام فقال.

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن »والتهذيب ، ص ٤٠٩. وفي « غ ، بف ، جح » والمطبوع : + « به ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛فيه ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣ ، ح ٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٤٥ ؛ وص ١٧٠ ، ح ٤٢٢.

(٧). قال فيالحبل المتين ، ص ٤٠٠ : « ما تضمّنه الحديث الثاني - وهو الثالث هاهنا - من مساواة الكلب للفأرةوالسنّور والدجاجة فالمشهور خلافه ، وربّما حمل على خروجه حيّاً. وفيه ما فيه ؛ فإنّ التفصيل في الجواب يأباه ، كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدّاً وسيّما السنّور » ثمّ عدّ المذاهب فيه وقال : « ولكلّ من هذه المذاهب رواية ».

٢١

يَتَفَسَّخْ(١) أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ ، فَيَكْفِيكَ خَمْسُ(٢) دِلَاءٍ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ ، فَخُذْ مِنْهُ حَتّى يَذْهَبَ الرِّيحُ(٣) ».(٤)

٣٨٢٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ(٦) سَائِلَةٌ ».(٧)

٣٨٢٦/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٨) فِي السَّامِّ أَبْرَصَ(٩) يَقَعُ فِي الْبِئْرِ(١٠) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ،

__________________

(١). في « بف ، جس » : « لم ينفسخ ».

(٢). في حاشية « بخ » : « سبع ».

(٣). في « بح ، جح »والوافي والوسائل : « تذهب الريح ». وقال فيالحبل المتين ، ص ٤٠٠ : « ولا يخفى أنّ سوق الحديث يقتضى اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغيّر الطعم والريح ، وإلّا فالظاهر : فخذ منه حتّى يذهب الطعم ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٧٥ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ ، ح ٣٨١٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ذيل ح ٤٦٣.(٥). في « جس » : + « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٦). في « جح ، جن » وحاشية « بخ » والوسائلوالتهذيب والأمالي : « كانت » بدل « كان ». و « النَفْس » : الدم ، وإنّما سمّي الدم نفساً ؛ لأنّ النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها الدم فتخرج بخروجه. راجع :المغرب ، ص ٤٦١ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٤ ( نفس ).

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٦٦٨ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٦٨ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩١ ، وتمام الرواية فيه : « لاينجّس الماء إلّاذو نفس سائلة أو حيوان له دم ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ذيل ح ٣ ، مع اختلاف يسير. راجع :الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ و ٢٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٣ ، ٦٥ و ٧٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٧ ، ح ٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٢٦ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤١٨٧.(٨). في حاشية « بح » : « أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). « سامّ أبرص » : من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلّا أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إن شئت أعربت الأوّل وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأوّل على الفتح وأعربت الثاني بإعراب مالاينصرف. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٤ ( برص ).

(١٠). في التهذيب : « في الماء » بدل « يقع في البئر ».

٢٢

حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ(١) ».(٢)

٣٨٢٧/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا يَقَعُ فِي الْآبَارِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْفَأْرَةُ وَأَشْبَاهُهَا ، فَيُنْزَحُ(٣) مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ فَيُنْزَحُ(٤) حَتّى يَطِيبَ(٥) ، فَإِنْ سَقَطَ فِيهَا كَلْبٌ ، فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ ؛ وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ وَقَعَ(٦) فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَالْخَنَافِسِ(٧) وَأَشْبَاهِ ذلِك ، فَلَا بَأْسَ ».(٨)

٣٨٢٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). في الاستبصار : + « في البئر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : حرّك الماء بالدلو ، يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي لانتشار سمّه في الماء ، أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ فيالتهذيب على عدم التفسّخ ، وقال : مع التفسّخ فيه سبع دلاء ». وراجع :التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ذيل الحديث ٧٠٨.

(٢). الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٣١ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ٤٨٣.

(٣). في « ى ، بس ، جح ، جن » : « فتنزح ». وفي حاشية « بث » : « فينزع ». وفي حاشية « ى » : «فنزع».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بس » : « فتنزح ».

(٥). في «غ» : «يطيّب». وفي « جن » : « تطيب ».

(٦). في « ى » : « يقع ». وفي « جس »والاستبصار : « يسقط ». وفي التهذيب : « سقط ».

(٧). « الخَنافِسُ » : جمع الخُنْفساء وضمّ الفاء أكثر من فتحها ، وهي دُوَيبّة سوداء أصغر من الجُعَل منتنة الريح. وقيل : هي دويّبة سوداء تكون في اُصول الحيطان. راجع :المغرب ، ص ١٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( خنفس).

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٦٨ ، بسند آخر عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ٦٦ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٣ ، ضمن الحديث ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « كلّ شي‌ء وقع في البئر »الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ ، ح ٣٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٦٧.

٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْ‌ءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا ، فَانْزَحْ مِنْهَا(١) دِلَاءً(٢) ؛ وَإِنْ(٣) وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ(٤) ، فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ(٥) مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ ، أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ ، فَلْيُنْزَحْ(٦) ».(٧)

٣٨٢٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً ، فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ(٨) فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا(٩) تَشْخُبُ(١٠) دَماً ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟

قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ(١١) مِنْهَا ، وَلَا‌

__________________

(١). في « جن » : « منه ».

(٢). في التهذيب : + « دلاء ».

(٣). في « ى »والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٤). في « جس » : « خبث ».

(٥). في « جس » وحاشية « ت » والوسائلوالاستبصار : « وإن ».

(٦). في « غ ، ى ، جن » والوسائل : « فلتنزح ». وفي المرآة : « فينزح ». وفي التهذيبوالاستبصار : + « الماء كلّه ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فينزح ، ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح ، لكن رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب وزاد فيه : فينزح الماء كلّه ».

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٩٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٩٢ ، بسندهما عن الكليني.وفيه ، ح ٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٤ ، وتمام الرواية فيه : « إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فانزح منهما الماء كلّه ». وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٢٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٣٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٤٩.

(٨). هكذا في جميع النسخوالوافي وتحف العقول والتهذيب ، ص ٤٠٩وقرب الإسناد . وفي المطبوع : «ووقعت».

(٩). « الأوْداجُ » : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها : وَدَج بالتحريك وكسر الدال لغة.

وقيل : الوَدَجان : عرقان غليظان يكتفنان الحلقوم وهو مجرى النفس ، فقولهعليه‌السلام : « وأوداجها » يمكن حمله على الحقيقة على الأوّل ، وعلى المجاز على الثاني بأن يراد بصيغة الجمع الاثنان على المشهور في المجازيّة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٥ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ( ودج ).

(١٠). « الشَخْب » : السيلان ، يقال : شَخَب يَشْخُب يَشْخَبُ شَخْباً وشخوباً ، وشخبتُه أنا. و « دماً » على الأوّل نصب بالتمييز وعلى الثاني بالمفعوليّة ، والأوّل هو المشهور. وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ؛المغرب ، ص ٢٤٥ ( شخب ).

(١١). في « جح » : « ليتوضّأ » بدل « يتوضّأ ».

٢٤

بَأْسَ(١) بِهِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً ، أَوْ حَمَامَةً ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُنْزَحُ(٢) مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ ، فَيَرْعُفُ(٣) فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ(٤) ».(٥)

٣٨٣٠/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : بِئْرٌ يُخْرَجُ(٦) فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ » وَقَالَ : « يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « بس » : « فلا بأس ».

(٢). في « جن » : « تنزح ».

(٣). في « جس »والوافي والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « فرعف ». ورعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفُه ، إذا سال رُعافه. والرُعاف : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛المغرب ، ص ١٩١ ؛المصباح المنير ، ص ٢٣٠ ( رعف ).

(٤). فيمرآة العقول : « اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيدرحمه‌الله ذهب إلى أنّ للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشر دلاء » ثمّ ذكر أقوالاً اخر وقال : « ولعلّ الأظهر حمل ما زاد على أقلّ ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركيّ.قرب الإسناد ، ص ١٧٩ ، ح ٦٦١ ، ٦٦٢ و ٦٦٣ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ج ٢٩ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « الأربعين دلواً ثمّ يتوضّأ منها » ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٧٠٩ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، من قوله : « وسألته عن رجل يستقي من بئر » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٣ ، ح ٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٤٩٧.(٦). في « غ » : « تُخرَج ».

(٧). في الوافي : « واحد » بدل « من ماء ».

(٨). الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٣٠ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٨٤.

٢٥

٣٨٣١/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقى(١) بِهِ الْمَاءُ(٢) مِنَ الْبِئْرِ ، هَلْ يُتَوَضَّأُ(٣) مِنْ ذلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

٣٨٣٢/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ؟

قَالَ(٦) : « يُنْزَحُ(٧) مِنْهَا عَشَرَةُ(٨) دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ ذَابَتْ ، فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً ».(٩)

٣٨٣٣/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١١) : بِئْرٌ يُسْتَقى مِنْهَا ، وَيُتَوَضَّأُ‌........................

__________________

(١). في « بح » : « يستسقى ».

(٢). في « بس » : - « الماء ».

(٣). في التهذيب ، ج ١ : « أيتوضّأ » بدل « هل يتوضّأ ».

(٤). في الوافي : + « به ». وفيمرآة العقول : « قال فيالمختلف : يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيّد المرتضىرحمه‌الله ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة و ، ح ١١٥٠٤ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ح ٣٢٠ ، وفيهما بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره ، واختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠ ، ذيل ح ١٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٢٣.(٦). في الاستبصاروالتهذيب : « فقال ».

(٧). في « بث » : « تنزح ».

(٨). في « ت ، بح ، جح ، جس »والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « عشر ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٠٢ ، مع زيادة في أوّله ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٢٢ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩١ ، ح ٤٩٢.(١٠). في حاشية « بث » : + « بن زياد ».

(١١). في « جس » : + « ماء ».

٢٦

بِهِ(١) ، وَيُغْسَلُ(٢) مِنْهُ الثِّيَابُ ، وَيُعْجَنُ(٣) بِهِ ، ثُمَّ يُعْلَمُ(٤) أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ؟

قَالَ : فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ(٦) ، وَلَايُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ ، وَلَاتُعَادُ(٧) مِنْهُ الصَّلَاةُ ».(٨)

٥ - بَابُ الْبِئْرِ تَكُونُ(٩) إِلى جَنْبِ(١٠) الْبَالُوعَةِ‌

٣٨٣٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١١) عَنِ الْبَالُوعَةِ(١٢) تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ؟

__________________

(١). في « بف » : - « به ». وفي « جس » : « ويوضّى به ». وفي التهذيب : « وتوضّى به ».

(٢). في « جس »والتهذيب والاستبصار : « وغسل ».

(٣). في « جس »والتهذيب والاستبصار : « وعجن ».

(٤). في « ت ، جس » وحاشية « بخ »والتهذيب والاستبصار : « ثمّ علم ».

وفيمرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالعلم الظنّ ، ولاعبرة به ؛ أو يكون المراد أنّه يعلم أنّه كان فيها ميّت ولا يعلم أنّه وقع قبل الاستعمال أو بعده ، لكن ظاهره عدم انفعال البئر ».

(٥). في « جس »والتهذيب والاستبصار : - « فقال ».

(٦). في « بح » وحاشية « جح »والتهذيب والاستبصار : + « به ».

(٧). في « بح ، جس » : « ولايعاد ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٦.

(٩). في « ى ، بح ، بس ، جس » : « يكون ».

(١٠). في « بح » : « جانب ».

(١١). هكذا في « ت ، غ ، بث ، بح ، جس ، جن »والوافي والوسائل. وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جح » والمطبوع : « سألت ».

(١٢). « البالوعة » : ثَقْب في وسط الدار ، وكذلك البلّوعة والبلاّعة. وقيل : بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. قال العلّامة الفيض : « المراد بالبالوعة الكنيف أعني البئر التي وصلت إلى الماء ، أو لم تصل ، ويدخل فيها النجاسات ، وتكون مطرحاً للعذرة ونحوها ، لا ما يجري فيه ماء المطر من الآبار الضيّقة الرأس ، كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٨ ( بلع ).

٢٧

قَالَ : « إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ ، فَسَبْعَةُ(١) أَذْرُعٍ ، وَإِذَا(٢) كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ ، فَخَمْسَةُ(٣) أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَذلِكَ كَثِيرٌ ».(٤)

٣٨٣٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالُوا :

قُلْنَا لَهُ : بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي(٥) الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا ، أَيُنَجِّسُهَا(٦) ؟

قَالَ(٧) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ(٨) فِي أَعْلَى الْوَادِي ، وَالْوَادِي(٩) يَجْرِي فِيهِ(١٠) الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ(١١) أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ(١٢) أَذْرُعٍ ، لَمْ يُنَجِّسْ ذلِكَ(١٣) شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، يُنَجِّسُهَا(١٤) ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ(١٥) فِي أَسْفَلِ الْوَادِي ، وَيَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ‌

__________________

(١). في « جح ، جن » وحاشية « ت » : « فسبع ».

(٢). في « غ » : « إذا » بدون الواو. وفي « جس » وحاشية « ى » : « وإن ».

(٣). في « جس » وحاشية « ت ، بح ، بس ، جن » : « فخمس ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٥ ، ح ٣٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٥١٢.

(٥). في « بس » : « ويجري ».

(٦). في حاشية « جح » : « أنجّسها ».

(٧). في الاستبصار : « قالوا ».

(٨). في«جس»: - «البئر».وفي التهذيب:«كان البئر».

(٩). في البحار : - « والوادي ». وفيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣١ : « قولهعليه‌السلام : في أعلى الوادي ، ظاهره الفوقيّة بحسب القرار ، ويحتمل الجهة أيضاً ، والمراد أنّ البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول ».

(١٠). في « بح » : « فيها ».

(١١). في « بح ، جح ، جس » : « ثلاث ».

(١٢). في « بح ، جح ، جس » وحاشية « بس » : « أربع ».

(١٣). في حاشية « ت ، جح ، جن » : « تلك ». وفي الاستبصار : + « البئر ».

(١٤). في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ت ، جن »والوافي والبحار : « نجّسها ». وفي « جس » : « أنجسها ». وفي الوسائل : « نجّسها قال ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « وإن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ».

(١٥). في الوافي : « كان البئر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أسفل الوادي ، أي أسفل من الوادي ، « ويمرّ الماء » أي البول « عليها » أي مشرفاً عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء يدلّ على أنّه قد وصل الوادي إلى الماء ».

٢٨

بَيْنَ الْبِئْرِ وَبَيْنَهُ تِسْعَةُ(١) أَذْرُعٍ ، لَمْ يُنَجِّسْهَا ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا يُتَوَضَّأُ(٢) مِنْهُ ».

قَالَ زُرَارَةُ(٣) : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَ مَجْرَى الْبَوْلِ(٤) بِلِزْقِهَا(٥) ، وَكَانَ لَايَثْبُتُ(٦) عَلَى الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنِ(٧) اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ(٨) الْأَرْضَ ، وَلَاقَعْرَ لَهُ(٩) حَتّى يَبْلُغَ الْبِئْرَ(١٠) ، وَلَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ ، فَيُتَوَضَّأُ(١١) مِنْهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ(١٢)

__________________

(١). في « غ ، جح ، جس » : « تسع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « تسعة ». وفي الاستبصار : « سبعة ».

(٢). في « ى » : « فلا تتوضّأ ».

(٣). معلّق على صدر السند. ويروى عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز.

(٤). في « غ ، بح » : « يجري البول ». وفي التهذيبوالاستبصار : « يجري » بدون « البول ».

(٥). في « جس » وحاشية « بث ، بس ، جح » : « يلصقها ». وفي « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » : « يلزقها ». وفي الوسائل : « بلصقها ». وقوله : « بلزقها ، أي بجنبها ، يقال : فلان لِزْقي وبِلِزْقي ، أي بجنبي. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٤٩ ( لزق ).

(٦). في « بح ، جس » والبحاروالتهذيب والاستبصار : « لايلبث ».

(٧). في « بث ، جن »والوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٨). في « بخ ، بف » : « لايثبت ».

(٩). في « جس » : « لايعوله ». وفي الاستبصار : « لايغوله ». وفيمنتقى الجُمان ، ج ١ ، ص ٦٤ : « وأمّا قولهم في إحدى الروايتين : لايغوله ، وفي الاُخرى : لاقعر له ، فمؤدّاهما واحد ؛ لأنّ وجود القعر - وهو العمق - مظنّة النفوذ إلى البئر ، وهو المراد بقوله : يغوله ، قال الجوهري : غاله الشي‌ء إذا أخذه من حيث لم يدر. وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ، فعلى الأوّل هو موضع البول ، وعلى الثاني البئر ، ويقرب كون أحدهما تصحيفاً للآخر لما بينهما في الخطّ من التناسب. وقوله : « لايثقب » يحتمل أن يكون بالنون والثاء المثلّثة ، ففي القاموس : « النقب : الثقب ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٥ ( غول ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( نقب ). وفي الوافي : « وفي التهذيبين : لايلبث ، مكان لايثبت ، ولا يغوله ، موضع لا قعر له ، أي لايبادره ولايسبقه ».

(١٠). في الاستبصار : « إليه » بدل « البئر ».

(١١). في « غ ، بح » وحاشية « ت ، بس »والتهذيب والاستبصار : « فتوضّأ ». وفي « جس » : « فتوضّ ».

(١٢). في الاستبصار : + « الماء ». واستنقاع الماء : اجتماعه وثبوته ، يقال : استنقع الماء في الغدير ، أي اجتمع وثبت. =

٢٩

كُلُّهُ ».(١)

٣٨٣٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ(٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ(٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَمْ أَدْنى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ(٤) - بِئْرِ الْمَاءِ(٥) - وَالْبَالُوعَةِ؟

__________________

= قال العلّامة المجلسي : « أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر ، فإنّه حينئذٍ يستنقع كلّه ، لكنّه بعيد كما لايخفى ، والأظهر أنّ الأوّل حكم ذي المجرى ، والثاني تفصيل في غيره بأنّه إن كان ما يستقرّ منه قليلاً ليس به بأس ، وإلّا فلابدّ من التباعد فتأمّل ». وقال العلّامة الفيض : « الحديث ليس بصريح في علوّ القرار ، وفيه إجمال من وجوه ، ولعلّ المراد بالنجاسة معناها اللغوي ، وبالنهي عن الوضوء معناه التنزيهي أو المراد بالتنجيس سببه الذي هو التغيير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٦ ( نقع ).

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٨ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٨٥١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٥١٠ ؛البحار ، ج ٨٠ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١.

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » : + « عن ».

والظاهر عدم ثبوت « عن » ، وأنّ أبا إسماعيل السرّاج هو عبدالله بن عثمان ؛ لما يأتي في ح ٥٦٧٦ من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج ، وكذا نقل العلاّمة المجلسي فيالبحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٦.

وأمّا ما ورد في مطبوعةالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧ ، من زيادة « عن » بعد « أبي إسماعيل السرّاج » ففيه أيضاً سهو ، ولم ترد لفظة « عن » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب ؛ ويؤيّد ذلك كثرة روايات محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن أبي إسماعيل السرّاج مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ - ٢٨٣.

(٣). في « بس » : « قدامة بن أبي يزيد الحماز ». وفي « بث ، بح ، جن » : « قدامة بن أبي يزيد الجمار ». وفي حاشية « بس » والوسائل : « قدامة بن أبي زيد الجماز » ، ولم نجد للثلاثة الأخيرة ذكراً في كتب الأنساب والألقاب حسب تتّبعنا. وفي الاستبصار : « قدامة أبي زيد الجمّال ». وفي التهذيب : « قدامة أبي زيد الحمار ».

(٤). في « بث » : « من البئر ». وفي « بس »والتهذيب : - « البئر ».

(٥). في « بث »والاستبصار : - « بئر الماء ».

٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ سَهْلاً فَسَبْعَةُ(١) أَذْرُعٍ ، وَإِنْ كَانَ جَبَلاً فَخَمْسَةُ(٢) أَذْرُعٍ ».

ثُمَّ قَالَ(٣) : « الْمَاءُ يَجْرِي(٤) إِلَى الْقِبْلَةِ إِلى يَمِينٍ ، وَيَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلى يَسَارِ الْقِبْلَةِ ، وَيَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلى يَمِينِ الْقِبْلَةِ ، وَلَايَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلى دُبُرِ الْقِبْلَةِ ».(٥)

٣٨٣٧/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ(٦) أَذْرُعٍ ، أَوْ(٧) أَقَلُّ أَوْ(٨) أَكْثَرُ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ(٩) وَلَابُعْدٍ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَيُغْتَسَلُ(١٠) مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « بح ، جح ، جس » وحاشية « ت ، بس ، جن » والوسائل : « فسبع ».

(٢). في « جح ، جس » وحاشية « ت ، بس » والوسائل : « فخمس ». وفي حاشية « بخ » : « خمس ». وفيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤ : « قولهعليه‌السلام : وإن كان جبلاً ، كأنّه ينبغي للأصحاب أن يعبّروا عن هذا الشقّ بالجبل ، كما هو المطابق للخبر ، لا الصلبة ؛ للفرق بينهما فتفطّن ».

(٣). في « ت ، بح ، جح » والوسائل : + « إنّ ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : « يجري الماء » بدل « الماء يجري ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، ح ٣٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٥ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ٥١٦.

(٦). في « بح ، جح » وحاشية « ت ، بس ، جن » : « خمس ».

(٧). في « بخ » والوسائل ، ح ٥١٦والتهذيب والاستبصار : « و ». وفي « ت ، بث ، بس ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٤٢٥ : - « أو ».

(٨). في « بث » والوسائل ، ح ٥١٦والتهذيب والاستبصار : « و ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من قرب ، قال السيّد الداماد : أي من قرب الكنيف وبعده ، ومن فسّر بقرب قرارالماء وبعده ، لم يأت بما ينبغي ».(١٠). في « جن » : « فيغتسل ».

(١١). في « جس » : - « الماء ».

(١٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن إدريس ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٩ ، بسنده عن =

٣١

٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ(١) سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ(٢)

٣٨٣٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ(٣) مِمَّا شَرِبَ(٤) مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».(٥)

٣٨٣٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٦) وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ:«فَضْلُ الْحَمَامَةِ(٧) وَالدَّجَاجِ(٨) لَابَأْسَ بِهِ وَالطَّيْرِ ».(٩)

__________________

= أحمد بن إدريس.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٢٣ ، مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « ليس يكره من قرب ولابعد » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٥ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ٥١٦.

(١). في « بف » : « عن ». و « السُؤْر » : هو بقيّة الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء وفي الحوض ، ثمّ استعير لبقيّة الطعام وغيره ، يقال : أسأر فلان من طعامه وشرابه سُؤراً ، وذلك إذا أبقى بقيّة. راجع :المغرب ، ص ٢١٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ( سأر ).(٢). في « جس » : « الطيور ».

(٣). في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » : « أن يتوضّأ ». وفي « بف » بالياء والتاء معاً.

(٤). في « غ ، ى ، بث ، بح ، بف » وحاشية « بخ »والوافي : « يشرب ».

(٥). الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ٣٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٩٣.

(٦). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ». والصواب ما أثبتناه ؛ ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٢٣٩ و ٣٣٩٨ ، من عدم رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسناد الكافي ، ومضافاً إلى أنّ لازم المطبوع رواية محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن سعيد ، مباشرة ، وقد توسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى والحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد ، يدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ ، أنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي حمزة ، هو القاسم بن محمّد الجوهري ، وقد روى أبوعبدالله البرقي - وهو محمّد بن خالد - والحسين بن سعيد كتابه عنه. راجع :معجم الرجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٤ ، وص ٦٧٠ - ٦٧٤ ؛ ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٧١ ، الرقم ٥٧٦.

فتبيّن بذلك أنّ ما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥٩ والوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٨٩ من « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد » مشتمل على تحريفين.

(٧). في « بح » : « فضل الحمام ».(٨). في « ت ، جن » وحاشية « بح » : « الدجاجة ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥٩ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٨٨ ؛الوسائل ، =

٣٢

٣٨٤٠/ ٣. أَبُو دَاوُدَ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ(٢) : « أَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

__________________

= ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٨٩.

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٦ : « الحديث الثالث موثّق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : الظاهر أنّ أباداود هذا هو سليمان المسترقّ ، وكان له كتابه يروي الكليني عن كتابه ويروي عنه بواسطة الصفّار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضاً عنه ، ولـمّا كان الكتاب معلوماً عنه ، يقول : أبو داود ، أي روى ، فالخبر ليس بمرسل. انتهى. وكونه المسترقّ عندي غير معلوم ، ولم يظهر لي من هو إلى الآن ففيه جهالة ».

هذا ، والظاهر أنّ أبا داود هذا من مشايخ الكليني وليس هو سليمان بن سفيان ، فقد روى الكليني عن أبي داود هذا في سبعة عشر مورداً من المجلّد الخامس والسادس خاصّةً وإليك تفصيلها ، ح ٣٨٤٠ و ٣٨٩٤ و ٣٩٠٣ و ٣٩٢٧ و ٣٩٦٤ و ٣٩٧٧ و ٤٠١١ و ٤٠٤٢ و ٤٠٥٠ و ٤١٩٧ و ٤٢٠٣ و ٤٧٩١ و ٤٩٢١ و ٤٩٤١ و ٤٩٨٥ و ٤٩٩١ و ٥٤٥٢ ، وروى أبو داود في جميع هذه الموارد عن الحسين بن سعيد ، إلاّ في ح ٤٩٩١ ، فقد روى هناك عن عليّ بن مهزيار. والحسين بن سعيد وعليّ بن مهزيار يشتركان في بعض المشايخ ، كفضالة بن أيّوب ، وحمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، كما يشتركان في بعض رواتهما ، كأحمد بن محمّد بن عيسى.

هذا ، ولم نجد في شي‌ءٍ من أسنادالكافي ولاغيرها رواية سليمان بن سفيان - بأيِّ عنوان من عناوينه فُرِض - عن الحسين بن سعيد وعليّ بن مهزيار ، كما لم نجد رواية الكليني عنه وقد صُرِّح باسمه أو لقبه.

والذي يخطر بالبال أنّ أبا داود هذا لقيه الكليني في بعض أسفارها العلميّه أو غير العلميّة وسمع منه بعض أجزاء كتب الحسين بن سعيد في الطهارة والصلاة ؛ وليس هو أبا داود المسترقّ ؛ فقد مات المسترقّ سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، كما فيرجال النجاشي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٤٨٥ ، وقد توفيّ الكليني قريباً من مائة عام بعده.

ثمّ إنّ الكليني روى عن أبي داود هذا في نوعين من الأسناد ؛ أسناد سازجة وقع أبو داود في صدرها ، وهي نفس سندنا هذا وما ورد في ح ٤٠٤٢ و ٤٠٥٠ و ٤٧٩١ و ٤٩٤١ و ٤٩٩١. وأسناد تحويليّة يروي فيها الكليني عن الحسين بن سعيد بطريقين ، أحدهما : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ؛ والآخر : « أبو داود » ، وقد وقع في بعض هذه الأسناد خلل أشرنا إليها في مواضعها ، فلاحظ.

(٢). في « ت ، غ ، بح ، بس ، جح ، جس » : « قال » بدل « فقال ». وفي « ى » : - « قال ». وفي الوسائلوالتهذيب ، ح ٦٥٦ : - « فقال ».(٣). في التهذيب ، ح ٦٥٦ : - « والغنم ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ح ٦٥٧ ، مع اختلاف يسير ؛الاستبصار ، ج ١ ، =

٣٣

٣٨٤١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ ؛ فَلَا بَأْسَ(١) بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي(٢) لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً(٣) أَكَلَ مِنْهُ ».(٤)

٣٨٤٢/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٦) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ(٨) مِنْهُ الْحَمَامَةُ(٩) ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ ، فَتَوَضَّأْ(١٠) مِنْ سُؤْرِهِ وَاشْرَبْ » وَعَمَّا شَرِبَ(١١) مِنْهُ بَازٌ ، أَوْ صَقْرٌ ، أَوْ عُقَابٌ(١٢) ، فَقَالَ :

__________________

= ص ١٩ ، ح ٤١ ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفيهما بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيقرب الإسناد ، ص ١٧٩ ، ح ٦٦٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩١ و ١٩٢ ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٩٥.

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « ى »والتهذيب : « ولا بأس » بدل « فلا بأس ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : سبع ، أي ليس‌فيه إلّا السبعيّة ، وهي لا تصير سبباً للنجاسة ما لم ينضمّ إليها خصوصيّة اُخرى ، كما في الكلب والخنزير. وفي بعض النسخ : ولا بأس ، بالواو فالمعنى أنّه مع كونه سبعاً طاهر ».

(٢). في « جس » : « فإنّي ». وفي حاشية « بح » : « وإنّه ». وفي « ى ، جس ، جن »والتهذيب : « لأستحي » بدل « لأستحيي ».(٣). في « بث » : « هذا ». وفي التهذيب : « الهرّ ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. راجع :الجعفريّات ، ص ١٣الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ١٩٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٥٨٠.

(٥). في الاستبصار : « عن محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ».

(٦). في التهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار : + « بن عليّ ».

(٧). في حاشية « ى » : + « الساباطي ». وفي الاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٨). في « ت ، غ ، بح ، بخ ، بف » : « عمّا يشرب ». وفي الوافيوالاستبصار : « عن ماء يشرب ».

(٩). في الاستبصار : « الحمام ».

(١٠). في « ى » : « فتوضّ ». وفي « جس »والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار : « يتوضّأ ».

(١١). في « ت ، جح ، جن » وحاشية « ى ، بخ » : « والشرب وعمّا يشرب ». وفي « بث » : « والشرب عمّا يشرب ». وفي « بف » : « والشرب عمّا شرب ». وفي « جس »والوافي : « ويشرب وعن ماء شرب ». وفي الوسائل : « والشرب وعن ماء شرب ». وفي التهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار : « ويشرب وعن ماء يشرب » كلّها بدل « واشرب وعمّا شرب ».(١٢). في « بخ » : « وعقاب ».

٣٤

« كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ(١) يُتَوَضَّأُ(٢) مِمَّا يَشْرَبُ(٣) مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرى فِي مِنْقَارِهِ دَماً ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً ، فَلَا تَوَضَّأْ(٤) مِنْهُ وَلَاتَشْرَبْ(٥) ».(٦)

٣٨٤٣/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ جَرَّةٍ(٧) وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ(٨) قَدْ مَاتَ(٩) ؟

قَالَ : « أَلْقِهِ(١٠) وَتَوَضَّأْ(١١) مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ ،...................

__________________

(١). في الاستبصار : « الطيور ».

(٢). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن »والتهذيب ، ص ٢٢٨والاستبصار والوافي والوسائل. وفي « ت ، جح » : « تتوضّأ ». وفي المطبوع : « توضّأ ».

(٣). في « بح ، بخ » : « عمّا يشرب ». وفي حاشية « بخ » : « ممّا شرب ». وفي « جح » وحاشية « بس » : « ممّا تشرب ».

(٤). في « غ ، جن »والاستبصار : « فلا تتوضّأ ». وفي « ى ، جس » وحاشية « ت » : « فلا توضّ ». وفي « ت ، بث ، بخ ، جح » : « فلا تتوضّ ». وفي « بح » : « فلا يتوضّأ ».

(٥). في « بح » : « لايشرب ». وفي الاستبصار : + « منه ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٤ ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ضمن ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣ ، ذيل ح ١٨ ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٩٠.

(٧). في « جح » : « جُرَّة » بضمّ الفاء. وهو المكّوكُ الذي يثقب أسفله يكون فيه البذر ويمشي به الأَكّارُ والفَدّان وهو يَنهالُ في الأرض. والجَرَّة بالفتح : إناء من خَزَف ، كالفَخّار ، وجمعها : جَرٌّ وجِرار. والخَزَفُ : الطين المعمول آنيةً قبل أن يطبخ ، وهو الصلصال ، فإذا شُوي فهو الفخّار. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٩ و ١٣١ ( جرر ) ؛المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزف ).

(٨). الخُنْفُساء ، وضمّ الفاء أكثر من فتحها ، وهي دويّبة سوداء أصغر من الجُعَل منتنة الريح. وقيل : هي دويّبة سوداء تكون في اُصول الحيطان. راجع :المغرب ، ص ١٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( خنفس ).

(٩). هكذا في جميع النسخوالوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩والاستبصار . وفي المطبوع : « قد ماتت ».

(١٠). هكذا في جميع النسخوالوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩والاستبصار . وفي المطبوعوالمرآة : « ألقها ». وقال في‌المرآة : « الهاء للسكت ».

(١١). في « ى ، بخ ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بح » : « توضّ ». وفي « جن » : « يتوضّأ ».

٣٥

وَتَوَضَّأْ(١) مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ(٢) فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ(٣) ، لَايَدْرِي(٤) أَيُّهُمَا هُوَ ، وَلَيْسَ(٥) يَقْدِرُ عَلى مَاءٍ غَيْرِهِ؟

قَالَ : « يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً(٦) وَيَتَيَمَّمُ ».(٧)

٣٨٤٤/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٨) لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ.(٩)

__________________

(١). في « ت ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جح ، جس ، جن » : « توضّ ». وفي الاستبصار : « فأهرق » بدل « فأرق ».

(٢). في « ت »والتهذيب ، ص ٤٠٧ : « ماء فوقع ».

(٣). القَذَر : مصدر وهو ضدُّ النظافة والوَسَخُ. وقيل أيضاً : هي النجاسة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( قذر ).

(٤). هكذا في النسخوالوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩والاستبصار . وفي المطبوع : « ولا يدري ».

(٥). في حاشية « ت » : « ولا » بدل « وليس ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « لا » من دون الواو.

(٦). في التهذيب ، ص ٢٢٩ و ٢٤٩والاستبصار : - « جميعاً ». وهَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ - بفتح الهاء - هِراقَةً ، أي صَبَّهُ. وفيه لغة اُخرى : أَهْرَقَ يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفْعَلَ يُفْعِلُ فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراقَ يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٦٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٤٨ ، بسندهما عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٧١٢ ؛ وص ٤٠٧ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٣ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عن رجل معه إناءان »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠ ، ح ٣٧٦٠ ؛ وفيالوسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤١٨٦ ، إلى قوله : « وتوضّأ من ماء غيره » ؛وفيه ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٣٧٦ ، من قوله : « عن رجل معه إناءان ».

(٨). في « بخ » : « ما » بدل « شي‌ء ».

(٩). الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٩٤.

٣٦

٧ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّاصِبِ(١)

٣٨٤٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

............وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ، وَلَاتَوَضَّأْ(٣) مِنْهُ ».(٤)

٣٨٤٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يُفْرِغَانِ عَلى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ؟

فَقَالَ : « لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ(٥) ، وَتَوَضَّأْ(٦) مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا(٧)

__________________

(١). في « جس » : - « والنصراني والناصب ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٣٤والاستبصار ، ح ٣٢ : + « بن مصعب ».

(٣). في « ت ، بث ، جح » وحاشية « بس » والوسائل : « ولا تتوضّ ». وفي « بح ، بخ ، بف » : « ولا يتوضّأ ». وفي « جن ، جس »والوافي : « ولا تتوضّأ ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، وتمام الرواية فيهما : « سؤر الحائض تشرب [ في الاستبصار : يشرب ] منه ولاتوضّأ ». وفيالتهذيب ، ح ٦٣٦ و ٦٣٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٤ و ٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٣٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٦ ؛ وص ٢٣٧ ، ذيل ح ٦١١.

(٥). في « ت ، بث ، جح » : « لاتتوضّ ». وفي « بح » : « لايتوضّأ ». وفي « جس » : « لا يتوضّ » وفيه : - « منه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « ت » : « لا توضّ ». وفي الاستبصار : « توضّأ به » بدل « لا توضّأ منه ».

(٦). في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « وتوضّ ». وفي « جس » : « ويتوضّ ».

(٧). في « ى » : « ثمّ يغسل يديها ». وفي « بث » : « ثمّ تغسّل يديها ». وفي « جس » : « وتغسل أيديهما ». وقال =

٣٧

قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي(١) الْإِنَاءِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَغْتَسِلَانِ(٢) جَمِيعاً ».(٣)

٣٨٤٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَائِضِ : يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُتَوَضَّأُ(٤) مِنْهُ ».(٥)

٣٨٤٨/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ ، وَلَايَتَوَضَّأْ(٦) مِنْ‌..............................

__________________

= فيمشرق الشمسين ، ص ٤٠٣ : « قولهعليه‌السلام : وتغسل يديها ، لعلّه كالتفسير للمأمونة ، ويحتمل جعله جملة برأسها يتضمّن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء ». وفيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٩ : « ويحتمل أن يكون قيداً آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بياناً لكونها مأمونة ».

(١). في « جس » : « يدخلاها » بدل « تدخلهما ». وفي الوسائل ، ح ٦٠٠ : - « في ».

(٢). هكذا في « ت ، غ ، بس ، بف ، جح ، جن »والوافي . وفي « ى ، بح ، بخ ، بث » والمطبوع والوسائل : « ويغتسلان ». وفي « جس » : « فيغتسلان ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣١ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٠٠ ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٠٥٠ ، إلى قوله : « يضعا أيديهما في الإناء ».

(٤). في « ى ، بخ ، جح ، جس » : « ولا يتوضّ ». وفي « بث » والوسائل : « ولا تتوضّ ». وفي « بس » : « ولا تتوضّأ ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٣ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء.مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٤٢ ، بسند آخر عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٣٧٤٧ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٧.

(٦). في « غ ، بح ، بس ، جس ، جن » : « ولا تتوضّأ ». وفي « ى » : « ولا يتوضّ ». وفي « بث ، بخ ، بف» والوسائل : =

٣٨

سُؤْرِ الْحَائِضِ ».(١)

٣٨٤٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا ».(٢)

٣٨٥٠/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ(٤) سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنى وَسُؤْرَ(٥) الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَا(٦) خَالَفَ الْإِسْلَامَ ، وَكَانَ أَشَدَّ ذلِكَ(٧) عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ.(٨)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ(٩) قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، وَالْحَدِّ فِي غَسْلِ

الْيَدَيْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالنَّوْمِ‌

٣٨٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ‌

__________________

= « ولا تتوضّ ». ويعني بالوضوء الطهارة ، أي غسل الثياب والجسد من النجاسات. راجع :الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٠.

(١). الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٨.

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٦ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢٢٠ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٧٥٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٦ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٠٤٧.

(٣). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : + « بن يحيى ».

(٤). في « ى » : « كرّه ». وفيمرآة العقول : « المراد بالكراهة هنا الحرمة ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : - « سؤر ».

(٦). في الاستبصار : « من ».

(٧). في « غ ، ى ، بخ ، بف ، جس »والوافي : - « ذلك ». وفي حاشية « بح » : + « وفي الإناء ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٧ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩ ، ذيل ح ١١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٧.

(٩). في « ت ، بث ، بخ ، بف ، جح »والمرآة : « في الماء ».

٣٩

أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْهُمْعليهم‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَدْخَلْتَ(١) يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا ، فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ(٢) أَصَابَهَا قَذَرُ(٣) بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ ، فَإِنْ أَدْخَلْتَ(٤) يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ(٥) وَفِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ ذلِكَ ، فَأَهْرِقْ(٦) ذلِكَ الْمَاءَ ».(٧)

٣٨٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الشَّيْخَ(٨) عَنِ الرَّجُلِ(٩) يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ(١٠) وَلَمْ يَبُلْ : أَيُدْخِلُ(١١) يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَايَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ يَدُهُ ، فَلْيَغْسِلْهَا(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). هكذا في « ت ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن ». وفي « بح ، بف » والمطبوع : «دخلت».

(٢). في « بث ، جس » : « أن تكون ».

(٣). القَذَرُ : مصدر ، وهو ضدُّ النظافة والوسخُ. وقيل أيضاً : هو النجاسة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( قذر ).(٤). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « دخلت ».

(٥). في حاشية « بث » والوسائل : « في الماء ».

(٦). هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ - بفتح الهاء - هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اُخرى : أَهْرَق يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفْعَلَ يُفْعِلُ ، فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراقَ يُهْرِيقُ إهْراقاً ، وهذا شاذّ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(٧). الفقيه ، ج ١ ، ص ٨١ ، فيما نقله عن رسالة أبيه ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤ ، ح ٣٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٧٨.

(٨). في « جن »والوافي : + « عليه‌ السلام ». وفي التهذيبوالاستبصار : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). في حاشية « ت ، جن » : « رجل ».

(١٠). في « بس » : « النوم ».

(١١). في « جس » : « أويدخل ».

(١٢). في « ت ، بث » وحاشية « جن »والوافي : « فيغسلها ». وفي « بخ » : « يغسلها ». وفي حاشية « ى » : « فليغسل ».

(١٣). علل الشرائع ، ص ٢٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩ ، ح ١٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن =

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479