وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241009 / تحميل: 6901
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

حديث الأربعمائة - قال: علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم(٢) وفي النكاح(٣) وغير ذلك.

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم.

[٤٤٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، ويقول: هو خير من أن يناموا عنها.

[٤٤٠٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة؟ قال: لا تؤخّروهم عن الصلاة، وفرّقوا بينهم.

ورواء الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنائز.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكسافي ٣: ٤٠٩ / ٢، وفي التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٥ عن محمّد بن اسماعيل، وفي ٨ / ١١١: ٣٨٢ عن محمد بن يعقوب نحوه.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ٣.

(٤) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذلك لم يرد في الوافي وترتيب التهذيب.

٢١

ورواء أيضاً بإسناده عن الحسين بن محمّد(١) والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها.

[٤٤٠٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (٣) وهي صلاة الظهر - إلى أن قال - وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في سفر، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر.

ورواء الكليني والشيخ والصدوق أيضاً كما مرّ(٤) .

[٤٤٠٨] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا عبدللّه( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٦.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب المواقيت، وي الحديث ٧ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٢٤ / ٦٠٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - معاني الأخبار: ٣٣١ / ١.

٢٢

[٤٤٠٩] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر.

[٤٤١٠] ٤ - وعن علي( عليه‌السلام ) أنّها الجمعة يوم الجمعة، والظهر في سائر الأيّام.

[٤٤١١] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) : الظهر،( وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء.

[٤٤١٢] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الوسطى هي الوسطي من صلاة النهار، وهي الظهر، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.

أقول: وتقدّم ما يشعر بأنّها العصر، وهو محمول على التقيّه في الرواية(١) .

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها.

[٤٤١٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا

____________________

٣ - مجمع البيان ١: ٣٤٣.

٤ - مجمع البيان ١: ٣٤٣.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٧ / ٤١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٨ / ٤١٩.

(١) تقدم ما يشعر بأنّها العصر في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على أنّها الظهر في يوم الجمعة في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ٧.

٢٣

تتهاون بصلاتك، فإنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته، ليس منّي من شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا والله.

[٤٤١٤] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : والله، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشدّ من هذا، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لا ستخفانه بها، إنّ الله لا يقبل إلاّ الحسن، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟!.

ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[٤٤١٥] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) لـمّا حضر أبي الوفاة قال لي: يا بنيّ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة.

[٤٤١٦] ٤ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ٩.

(١) االتهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٥.

٤ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٦، وأورد مثله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤

الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، مثله(١) .

[٤٤١٧] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض، لا والله، ليس منيّ من يشرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض، لا والله.

[٤٤١٨] ٦ - قال: الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٤١٩] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تستحقرنّ(٣) بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض، لا والله، ليس منّي من شرب مسكراً، لا يرد علّي الحوض، لا والله.

[٤٤٢٠] ٨ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسن بن زياد العطّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٤٠.

٥ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٧، والمقنع: ٢٣.

٦ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦١٨.

(٢) المقنع لم نعثر على الحديث، وفي البحار ٨٣: ١٩ / نقلاًعن أمالي الصدوق: ٣٩١ / ١٠، وعقاب الأعمال: ٢٧٢ / ١.

٧ - علل الشرائع: ٣٥٦ - الباب ٧٠ / ١، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: لا تستخفن.

٨ - علل الشرايع: ٣٥٦ - الباب ٧٠ / ٢.

٢٥

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس منّي من استخفّ بالصلاة، لا يرد عليّ الحوض، لا والله.

[٤٤٢١] ٩ - وفي (عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها، فإن كانت ممّا تقبل قبلت، وإن كانت ممّا لا تقبل قبل له(١) : ردّها على عبدي، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه، ثمّ يقول: أُفّ لك، لا يزال لك عمل يعنيني.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، مثله (٣) .

[٤٤٢٢] ١٠ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض، لا والله.

[٤٤٢٣] ١١ - وعن محمّد بن علي وغيره، عن ابن فضّال، عن المثنّى، عن أبي بصير قال: دخلت على أُمّ حميده أُعزّيها بأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فبكت وبكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عند الموت الرأيت عجباً، فتح عينيه ثمّ قال: اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٢٧٣ / ٢.

(١) كتب المصنف على كلمة (له) علامة نسخة.

(٢) الكافي ٣: ٤٨٨ / ١٠.

(٣) المحاسن: ٨٢ / ١١.

١٠ - المحاسن: ٧٩ / ٥.

١١ - المحاسن: ٨٠ / ٦.

٢٦

قرابة، قالت: فما تركنا أحداً إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) (١) وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن علي القرشي، عن ابن فضّال، مثله(٢) .

[٤٤٢٤] ١٢ - وعن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصلاة عمود الدين، مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب(٣) ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب.

أقول: وقد تقدّم ما يدّل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) وفي الأشربة(٦) وغير ذلك(٧) .

٧ - باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها.

[٤٤٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت عبداً صالحاً( عليه

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٧٢ / ١.

(٢) أمالي المصدوق: ٣٩١ / ١٠.

١٢ - المحاسن: ٤٤ / ٦٠.

(٣) الاطناب جمع الطنب: وهو حبل الخباء والخيمة،( لسان العرب ١: ٥٦٠ ).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمربالمعروف.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٦٨ / ٥.

٢٧

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) قال: هو التضييع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٤٤٢٦] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل زياد، عن النوافلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ(٣) ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبيه قال: قال الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر نحوه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بالإِسناد السابق في باب إسباغ الوضوء (٤) .

ورواه في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل، بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، مثله(٥) .

____________________

(١) الماعون ١٠٧: ٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩ / ٩٤٧. أخرجه عن العياشي في الحديث ٢٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ٨ والتهذيب ٢: ٢٣٦ / ٩٣٣.

(٣) كلمة( لوقتهن) كتبها المصنف في الهامش وفوقها الحرف( ج ).

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ٢١.

(٥) أمالي الصدوق: ٣٩١ / ٩.

أخرج مثله في الحديث ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب المواقيت، وأورد مثله أيضاً عن صحيفة الرضا في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب التعقيب.

٢٨

[٤٤٢٧] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (١) قال: هي الفريضة، قلت:( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٢) قال: هي النافلة.

[٤٤٢٨] ٤ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله تعالى:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) قال: كتاباً ثابتاً، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لقوم:( أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) (٤) .

[٤٤٢٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة، ويلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، في تلك الحالة العظيمة.

[٤٤٣٠] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بالإِسناد المذكور في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ١٢.

أخرجه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(١) المؤمنون ٢٣: ٩.

(٢) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٣.

(٣) النساء ٤: ١٠٣.

(٤) مريم ١٩: ٥٩.

٥ - الفقيه ١: ٨٢ / ٣٧٢.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٥.

٢٩

وآله ): إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد، فأوّل شيء يسأل عنه: الصلاة، فإذا(١) جاء بها تامّة وإلّا زجّ في النار.

[٤٤٣١] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تضيّعوا صلواتكم، فإنّ من ضيّغ صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّته(٢) .

[٤٤٣٢] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال في كلام يوصي أصحابه: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا:( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ‌ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) (٣) وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق، وتطلقها إطلاق الربق(٤) ، وشبّهها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالحمّة(٥) تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن، وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع، ولا قرة عين من ولد ولا مال، يقول الله سبحانه:( رِ‌جَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَ‌ةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ) (٦) ، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة، لقول الله

____________________

(١) في نسخة: فإن( هامش المخطوط ).

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٦.

(٢) في نسخة: سنة نبّيه( هامش المخطوط ).

٨ - نهج البلاغة ٢: ٢٠٤ / ١٩٤، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) المدثر ٧٤: ٤٢ - ٤٣.

(٤) الربق: حبل فيه عدة حلقات تجعل في أعناق صغار الضأن، فيجمع الحبل الواحد عدة منها( لسان العرب ١٠: ١١٢ ).

(٥) الحَمَّة: عين فيها ماء حار يستشفى بالغسل منه.( لسان العرب ١٢: ١٥٤ ).

(٦) النور ٢٤: ٣٧.

٣٠

سبحانه( وَأْمُرْ‌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ‌ عَلَيْهَا ) (١) فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها.

[٤٤٣٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته، وإن كنّ غير تامّات، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة.

[٤٤٣٤] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل فقام يصلّي، فلم يتمّ ركوعه ولا

____________________

(١) طه ٢٠: ١٣٢.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٢ و ١٧ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١٤ من أبواب المواقيت.

ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الوديعة.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ١١.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الركوع، ويأتي نحوه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١

سجوده، فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٤٤٣٥] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وخفّت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل.

[٤٤٣٦] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلا‌ً من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء، فقال لي: كيف صلاته؟

[٤٤٣٧] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عزّ وجلّ إليه، أو قال: أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلّته الرحمة، من فوق رأسه إلى أُفق السماء، والملائكة تحفّه من حوله إلى أُفق السماء، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له: أيّها المصلّي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً.

____________________

(١) المحاسن: ٧٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩ / ٩٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٦٥ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ٢٦٥ / ٥.

٣٢

[٤٤٣٨] ٦ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن حمزة بن حمران، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.

[٤٤٣٩] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذّبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إدريس، مثله.

[٤٤٤٠] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة ميزان، مَنْ وفى استوفى.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) وكذا الحديثان اللّذان قبله.

[٤٤٤١] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمصلّي ثلاث خصال: إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكّل به ينادي: لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٢: ٢٣٨ / ٩٤٢، والفقيه ١: ١٣٦ / ٦٣٩.

٧ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١١، ورواه في الفقيه ١: ١٣٦ / ٦٤١.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٨ / ٩٤٣.

٨ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٣.

(٢) الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢٢.

٩ - الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٦.

٣٣

[٤٤٤٢] ١٠ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر علمه، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله.

[٤٤٤٣] ١١ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله الصادق (عليه‌السلام ) : إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبداً، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محبوب، مثله(١) .

[٤٤٤٤] ١٢ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته: يتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء، وملك ينادي: أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت(٢) .

[٤٤٤٥] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٣٤ / ٦٢٦.

١١ - أمالي الصدوق: ٢١١ / ذيل حديث ١٠.

(١) ثواب الأعمال: ٥٧ / ٢.

١٢ - ثواب الأعمال: ٥٧ / ٣.

(٢) في نسخة: التفتّ.( هامش المخطوط ).

١٣: التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٦.

٣٤

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ عمود الدين الصلاة، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نُظر في عمله، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله.

[٤٤٤٦] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال:سأله أبو بصير - وأنا جالس عنده - عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنّة؟ فقال له: ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وحثّ عليه الصلاة، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابّاً أتمّها، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها، وما أشدّ من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع فليتمكّن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة.

[٤٤٤٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه

____________________

١٤ - قرب الإِسناد: ١٨، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب المواقيت.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء. وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي من يدل على ذلك في الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٦٩ / ١٠.

٣٥

بيدي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٤٤٤٨] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أبصر علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) رجلاً ينقر صلاته، فقال: منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال: مَثَلك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد.

ثم قال علي (عليه‌السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته.

[٤٤٤٩] ٣ - وعن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.

أقول: هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإِطالة لما يأتي(٢) ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها(٣) ، أو على الجواز، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان، والله أعلم.

[٤٤٥٠] ٤ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٥٠.

٢ - المحاسن: ٨٢.

٣ - المحاسن: ٣٢٤ / ٦٥.

(٢) لما يأتي في الباب ٦٩ من أبواب صلاة الجماعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب٣ من أبواب القيام. وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٨.

٣٦

يقول الله تبارك وتعالى: أما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج.

[٤٤٥١] ٥ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن إبليس، بما(١) استوجب من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشيء كان منه شكره الله عليه، قلت: وما كان منه؟ قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

[٤٤٥٢] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) ( عن أبيه، عن سعد) (٢) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: دخل رجل مسجداً فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخفّف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّد.

وفي( المجالس ): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٥) ، يأتي ما يدّل عليه(٦) .

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٤٢، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

(١) في المصدر: بماذا.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) ما بين القوسين كتبه المصنف في الهامش وكان في السند تحويلاً.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٩١ / ٨.

(٤) المحاسن: ٧٩ / ٥.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٤ من أبواب الركوع.

٣٧

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة.

[٤٤٥٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ، ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) قال( وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، نحوه، إلى قوله: أفضل من هذه الصلاة(٣) .

[٤٤٥٤] ٢ - وعن علي عن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن(٤) الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث

____________________

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٦٤ / ١.

(١) مريم ١٩ / ٣١.

(٢) الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٤.

(٣) التهذيب ٢: ٢٣٦ / ٩٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٤ / ٢، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

وياتي أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

(٤) في الاصل عن نسخة( من ).

٣٨

لا يراه أنيس(١) فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله، أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت.

ورواه الصدوق، مرسلاً(٢) .

[٤٤٥٥] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن يحيى اكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلّا الصلاة، الحديث.

[٤٤٥٦] ٤ - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان(٣) ، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلاة فريضة خير من عشرين حجّة، وحجّة خير من بيت مملوٍ ذهباً يُتصدّق منه حتى يفنى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٤) .

ورواه الصدوق، مرسلاً(٥) .

[٤٤٥٧] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته في الأرض، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة، فمن ثمّ نادت الملائكة زكريّا وهو قائم يصلّي في المحراب.

____________________

(١) في الاصل عن نسخة: إبليس.

(٢) الفقيه ١: ١٣٦ / ٦٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٣ / ٧، أورده بتمامه عنه، وعن العلل في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب وجوب الحج.

٤ - الكافي ٣: ٢٦٥ / ٧، أورد مثله في الحديث ٦ من الباب ٤١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في التهذيب: ابن سنان( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦ / ٩٣٥.

(٥) الفقيه ١: ١٣٤ / ٦٣٠.

٥ - الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢٣.

٣٩

[٤٤٥٨] ٦ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمّد المؤدّب، عن عاصم بن حميد، عن خالد القلانسي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه، ظاهره ممّا يلي الناس، لا يرى إلاّ مساوىء فيطول ذلك عليه، فيقول: يا ربّ، أتأمر بي إلى النار؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله: يا شيخ، أنا أستحيي أن أعذّبك وقد كنت تصلّي لي في دار الدنيا، اذهبوا بعبدي إلى الجنّة.

[٤٤٥٩] ٧ - وفي( الخصال ): عن خليل بن أحمد، عن أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الوليد، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة والبّر والجهاد.

[٤٤٦٠] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن عبدالله الكرخي، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حجة أفضل من الدنيا وما فيها، صلاة فريضة أفضل من ألف حجّة.

[٤٤٦١] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير.

وعن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير.

وعن عثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلّهم.

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّة، الحديث.

____________________

٦ - أمالي الصدوق ٤٠ / ٢.

٧ - الخصال: ١٨٥.

٨ - التهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٥٣.

٩ - التهذيب ٥: ٢١ / ٦١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج.

٤٠

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479