وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241121 / تحميل: 6910
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

بإسناده الأتي(١) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في أوّل مبعثه يصلي، إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود وقالوا: إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل الله عزّ وجلّ - وهو يقلّب وجهه في السماء وينتظر الأمر -:( قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ‌هُ ) (٢) .

[٥٢١٠] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشر سنة بمكّة، وتسعة عشر شهراً بالمدينة، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له: إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً، فلمّا كان في بعض الليل خرج( عليه‌السلام ) يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح صلّى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له:( قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ ) (٣) الآية، ثمّ أخذ بيد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء، والنساء مقام الرجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة، وقد صلّى أهله من العصر ركعتين، فحوّلوا نحو القبلة وكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة، فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين، الحديث.

[٥٢١١] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أحمد بن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٨ / ٨٤٣.

(٣) البقرة ٢: ١٤٤.

١٣ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٤٧.

٣٠١

محمّد بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أبي عبدالله(١) بن علي، عن جدّه عبدالله(٢) ، عن علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال: إنّ القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع.

[٥٢١٢] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) بإسناده عن العسكري في احتجاج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على المشركين قال: إنّا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمّا زجرنا - إلى أن قال - فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه، فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره.

[٥٢١٣] ١٥ - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في( كتاب الطرف) نقلاً من كتاب الخصائص للسيد الرضي الموسوي، عن هارون بن موسى، عن( محمّد بن علي) (٣) ، عن أبي موسى عيسى الضرير البجلي، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إنّما مثلك في الأُمّة مثل الكعبة التي نصبها الله علماً، وإنّما تؤتى من كل فجّ عميق ونأي سحيق، ولا تأتي الحديث.

[٥٢١٤] ١٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( مسارّ الشيعة) قال: في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة، وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام.

____________________

(١) في المصدر عبيدالله.

(٢) في المصدر: عبيدالله.

١٤ - الاحتجاج: ٢٧.

١٥ - الطرف: ٢٦ / ١٦.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمّد بن علي.

١٦ - مسارّ الشيعة: ٣٥.

٣٠٢

[٥٢١٥] ١٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) استقبل بيت المقدس تسعة(١) عشر شهراً ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في العصر.

أقول: هذا محمول على ما بعد الهجرة لما مرّ(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) (٦) .

٣ - باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتّساع جهة محاذاة الكعبة.

[٥٢١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين، عن عبدالله(٧) بن محمّد الحجّال، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل

____________________

١٧ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: سبعة.

(٢) لما مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ١١، ١٢، من هذا الباب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ هنا، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب العشرة.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في أحاديث الباب الآتي ويأتي الوجه في ذيل الحديث ٤ من الباب الآتي.

(٦) في احاديث هذا الباب دلالة على العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرينة لكن فيه أنّه عمل به جماعة من الصحابة ولم يعلم التقرير.( منه قده في هامش المخطوط ).

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

التهذيب ٢: ٤٤ / ١٣٩.

(٧) في المصدر: عبيدالله.

٣٠٣

المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله (١) .

[٥٢١٧] ٢ - وبإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة، عن الحسين بن محمّد بن حازم، عن تغلب بن الضحّاك، عن بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً.

[٥٢١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.

[٥٢١٩] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكّة، ومكّة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على التياسر، وهو يؤيّد ذلك، لانّه مبنيّ على التوجه إلى الحرم كما يأتي(٢) ، وقد ذكر بعض المحققين(٣) أنّه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب، والذي قبله، لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة، وهذه الأحاديث وما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دلّ على استقبال المسجد

____________________

(١) علل الشرائع: ٤١٥ - الباب ١٥٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٢: ٤٤ / ١٤٠.

٣ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤١.

٤ - علل الشرائع: ٣١٨ / ٢.

(٢) يأتي في الباب ٤ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) أنظر جامع المقاصد ١: ٨٠.

٣٠٤

الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي(١) ، والله أعلم.

٤ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً.

[٥٢٢٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد رفعه قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأنّ للكعبة ستّة حدود، أربعة منها على(٢) يسارك، وإثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على(٣) اليسار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٢٢١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: إنّ الحجر الأسود لـمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقله النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنى عشر ميلاً، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة انصاف الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٦.

(٢) في نسخة: عن، فيهما( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: الى( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٤٤ / ١٤١.

٢ - الفقيه ١: ١٧٨ / ٨٤٢.

(٥) التهذيب ٢: ٤٤ / ١٤٢.

٣٠٥

ورواه الصدوق في( العلل ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي الكوفي، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير، عن المفضل بن عمر، مثله(١) .

ورواه أبو الفضل بن شاذان في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٥٢٢٢] ٣ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم، بذلك جاء الأثر عنهم ( عليهم‌السلام ) ، انتهى.

٥ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة.

[٥٢٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن جعفر بن سماعة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن القبلة؟ فقال: ضع الجدي في قفاك وصلّ.

[٥٢٢٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل، فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قلت: نعم، قال: اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣١٨ / ١، الباب ٣.

(٢) ازاحة العلة في معرفة القبلة: ٣ عنه في البحار ٨٤: ٧٧ و ٨٨.

٣ - النهاية: ٦٣.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٣.

٢ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٦٠.

٣٠٦

قال صاحب المدارك(١) : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان.

[٥٢٢٥] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (٢) قال: هو الجدي لانّه نجم لا يزول، وعليه بناء القبلة،، وبه يهتدي أهل البّر والبحر.

[٥٢٢٦] ٤ - وعنه،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (٣) قال: ظاهر وباطن، الجدي عليه تبني القبلة وبه يهتدي أهل البّر والبحر لأنّه نجم لا يزول.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم.

[٥٢٢٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :يجزئ التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة.

____________________

(١) مدارك الأحكام: ١٥٢.

٣ - تفسير العياشي ٢: ٢٥٦ / ١٢.

(٢) النحل ١٦: ١٦.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٢٥٦ / ١٣.

(٣) النحل ١٦: ١٦.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٧، والتهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٦، والاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٧.

٣٠٧

[٥٢٢٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ومثل الذي قبله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[٥٢٢٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم؟ فقال: تجهد(٤) رأيك وتعتمد(٥) القبلة بجهدك.

[٥٢٣٠] ٤ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٦) عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ ) (٧) قال: معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلّها فله

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨٤ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٤٦ / ١٤٧.

(٢) الاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٩.

(٣) التهذيب ٢: ٢٥٥ / ١٠٠٩.

٣ - الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٧.

(٤) في نسخة: تجتهد( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: تعمد( هامش المخطوط ).

٤ - رسالة المحكم والمتشابه: ١٢٧ باختلاف.

(٦) يأتي اسناده في الفائده الثانية / ٥٢ من الخاتمة.

(٧) البقرة ٢: ١٤٤.

٣٠٨

حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده، قال: وقد جاء عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكلّيتها حادثة من الحوادث، منّاً من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم.

[٥٢٣١] ٥ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في( رسالة القبلة) قال: قد تعلم القبلة بالمشاهدة، أو يخبر عن مشاهده توجب العلم( بأن ينصب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مسجداً) (١) كقبلة المدينة وقبا، وفي بعض أسفاره غزواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى، ومسجد الإجابة، ومسجد البغلة(٢) ، ومسجد الفتح وسلع، وغيرها من المواضع التي صلّى فيها النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفاطمة بنت أسد، وقبر حمزة سيّد الشهداء بأحد وغيره أو نصبها أحد من الأئمّة (عليهم‌السلام ) مثل(٣) الكوفة، والبصرة وغيرهما، أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها( صلّى الله عليهم )، فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المساجد(٤) .

____________________

٥ - ازاحة العلة في معرفة القبلة: ٥ والبحار ٨٤: ٨٢.

(١) في المصدر: أو بأن ينصبها النبي صلى الله عليه وآله بمسجده.

(٢) في المصدر: القبلة.

(٣) في المصدر زيادة: قبلة.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٣ من أبواب المساجد، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

٣٠٩

٧ - باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.

[٥٢٣٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[٥٢٣٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أُصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

[٥٢٣٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوافلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٨ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت.

[٥٢٣٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في

____________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، وتأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الجماعة.

(١) تقدم في الباب ١ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٤.

٣١٠

مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب.

[٥٢٣٦] ٢ - وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.

أقول: حمله بعض الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٢٣٧] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قبلة المتحيّر، فقال: يصلّي حيث يشاء.

[٥٢٣٨] ٤ - قال: وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب.

[٥٢٣٩] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة،عن إسماعيل بن عباد، عن خراش، عن العبّاس، عن عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن عباد، عن خراش، مثله(٣) .

أقول: هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح، وإمّا على كون

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١٠.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١٠.

٥ - التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٤، والاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٥.

(٣) التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٥، والاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٦.

٣١١

التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة.

[٥٢٤٠] ٦ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تنقض اليقين أبداً بالشك، وإنّما تنقضه بيقين آخر.

٩ - باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة.

[٥٢٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[٥٢٤٢] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد.

[٥٢٤٣] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة:( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا

____________________

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النواقض.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٥٧ أورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢ / ٥٩٧.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥ أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الموقيت، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٦.

٣١٢

وُجُوهَكُمْ شَطْرَ‌هُ ) (١) وقم منتصباً فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة لم، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) ، إلّا أنّهما أسقطا قوله: وقم منتصباً - إلى قوله - فلا صلاة له.

[٥٢٤٤] ٤ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[٥٢٤٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد، عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها، الحديث.

أقول: هذا محمول إما على العمد، أو على ترك الاجتهاد، أو على الاستحباب، لما يأتي( ٥ ) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٦.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

٥ - التهذيب ٢: ٤٦ / ١٤٩، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٨.

( ٥ ) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣١٣

١٠ - باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف.

[٥٢٤٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما(١) بين المشرق والمغرب قبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[٥٢٤٧] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، الحديث.

[٥٢٤٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٦.

(١) في نسخة: فما - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٧، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٥.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٨، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٦.

٣١٤

[٥٢٤٩] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس(١) ، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٥٢٥٠] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١١ - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها.

[٥٢٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٨.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب ٢: ١٤٢ / ٥٥٥ زيادة: أحمد بن محمد.

(٢) التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٩، والاستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠٠.

٥ - قرب الاسناد: ٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة، وعلى بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥١ و ١٤٢ / ٥٥٤.

٣١٥

أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٥٢٥٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين(٣) قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

[٥٢٥٣] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك.

[٥٢٥٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة،

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٤ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ١٤١ / ٥٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩٣.

(٣) التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٥.

٣ - التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٦، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٤.

٤ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦٠، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٧.

٣١٦

أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) ؟!

[٥٢٥٥] ٥ - وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد.

[٥٢٥٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم(٢) .

وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٢٥٧] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) البقرة ٢: ١١٥.

٥ - التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥٤.

٦ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٩.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٢ / ٥٥٣.

(٣) التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩٢.

(٤) التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩١.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، وياتي عنه، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الجماعة.

٣١٧

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا.

[٥٢٥٨] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.

قال: وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.

[٥٢٥٩] ٩ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.

[٥٢٦٠] ١٠ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: قد رويت رواية، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل، انتهي.

أقول: وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود(١) .

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٤.

٩ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٥٩.

١٠ - النهاية: ٦٤.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣١٨

١٢ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي، وكراهتهما عند الجماع.

[٥٢٦١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء.

[٥٢٦٢] ٢ - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن البزاق في القبلة.

[٥٢٦٣] ٣ - قال: ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.

[٥٢٦٤] ٤ - قال: ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط.

[٥٢٦٥] ٥ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.

[٥٢٦٦] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة(١) ، ويأتي ما يدلّ على الباقي(٢) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٨من أبواب مكان المصلي.

٢ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٨

٣ و ٤ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥١، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٢، أخرجه مسنداً عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد.

٦ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٣.

(١) تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مكان المصلي وفي الباب ١٩ =

٣١٩

١٣ - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة، مع الضرورة خاصّة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف.

[٥٢٦٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، ويصفّ رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[٥٢٦٨] ٢ - وبإسناده عن زرارة، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال: يصلّي نحو رأسها.

[٥٢٦٩] ٣ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد(١) فأخرج وأُصلّي؟ فقال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح( عليه‌السلام ) .

[٥٢٧٠] ٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون، أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن، فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم، ليس

____________________

= و ٢٠ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الباب ٦٩ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١٤ من أبواب الذبائح.

الباب ١٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٣.

(١) في نسخة: الجدد.( هامش المخطوط) والجد، بالضم والتشديد، شاطىء النهر، والجدد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها،( مجمع البحرين ٣: ٢١ ).

٤ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٢٠

به بأس، فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله(٢) .

[٥٢٧١] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٢] ٦ - قال: وسأله عن الصلاة(٣) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال: استقبل القبلة، ثمّ كبّر، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك.

[٥٢٧٣] ٧ - قال: وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب(٤) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله: حيث دارت بك.

[٥٢٧٤] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على

____________________

(١) كتب المصنف على( به) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٨.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٧، وأورده في التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥.

٦ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٨.

(٣) في التهذيب زيادة: المكتوبة( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٤.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٥.

٣٢١

الشطّ، وقال:يصلّي في السفينة، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.

[٥٢٧٥] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدلله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[٥٢٧٦] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له: أترغب عن صلاة نوح( عليه‌السلام ) ؟!

فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.

[٥٢٧٧] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٨] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.

[٥٢٧٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧، أورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٣ - الكافي ٣: ٤٤١ / ٢.

٣٢٢

عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٥٢٨٠] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥٢٨١] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال: يتحرّى، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.

[٥٢٨٢] ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين(٤) وماء، هل يصلح لهم

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤١ / ١.

(٢) قرب الأسناد: ١١.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٤.

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ٣.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٦٣ / ٢٥٦.

(٤) في المصدر: الى طين.

٣٢٣

أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.

[٥٢٨٣] ١٧ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف، فإن خفت أومأت، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً( عليه‌السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل( عليه‌السلام ) يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة( الله أكبر) (١) ، ثم قال: كلّ ذلك قبلة للمتنفّل( أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام(٣) وغير ذلك(٤) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه، إن شاء الله تعالى.

____________________

١٧ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨١.

(١) في المصدر: أكثر، وكذا في البحار ٨٤: ٧٠ / ٢٩ عنه. وفي تفسير البرهان ١: ١٤٦ / ٦ عن العياشي كما في المتن.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

والأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الخوف. والباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر.

٣٢٤

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن.

[٥٢٨٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة ايماء.

[٥٢٨٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزّ وجلّ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ) (١) .

[٥٢٨٦] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٣.

(١) القيامة ٧٥: ١٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٣٢٥

[٥٢٨٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض(١) راكباً؟ قال: لا، إلّا من ضرورة.

[٥٢٨٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : روى، جعلني الله فداك، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي(٢) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) :يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

[٥٢٨٩] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا(٣) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم.

[٥٢٩٠] ٧ - وعنه، عن أحمد،( عن الحسين) (٤) ، عن النضر، عن ابن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٤.

(١) في المصدر: الفروض.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٦٠٠.

(٢) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب.( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٦.

(٣) في المصدر زيادة: صلاة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٨.

(٤) كذا، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: أحمد بن الحسن.

٣٢٦

سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً.

قال النضر في حديثه: إلّا أن يكون مريضاً.

[٥٢٩١] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح،عن مصبح، عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على راحلته الفريضة في يوم مطير.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[٥٢٩٢] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

[٥٢٩٣] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أُصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا.

قال: وذكر أحمد شدّة وجعه، فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة، ينيخوني(٢) فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٥٢٩٤] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٩.

(١) الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٤٣ / ٨٦٦.

(٢) في الاستبصار: يقيموني( هامش المخطوط ).

١١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

٣٢٧

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد(١) شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً.

[٥٢٩٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال: لا بأس(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

____________________

(١) يلبد، التلبيد: كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج أنظر( لسان العرب ٣: ٣٨٦ ).

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ١٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٨.

(٣) في التهذيب: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في الرجل( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي: نعم لا بأس.( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩١.

(٦) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٨.

٣٢٨

[٥٢٩٦] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال له: إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا الضيق، أما لكم في رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي، مثله(١) .

[٥٢٩٧] ٣ - وبإسناده عن سعد بن سعد، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلّي وهي معه؟ قال: نعم.

[٥٢٩٨] ٤ - وبإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ فقال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت(٢) به الدابّة.

[٥٢٩٩] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

[٥٣٠٠] [٥٣٠١] ٦ و ٧ - وعنه، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٥.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في نسخة: أمت( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٦ و ٧ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨١.

٣٢٩

عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله، وزاد: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

[٥٣٠٢] ٨ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلا على الأرض، فأعلمني، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.

[٥٣٠٣] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً، وممدود الرجلين، وكيف أمكنك.

[٥٣٠٤] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار، قال: لا بأس.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٩.

٣٣٠

[٥٣٠٥] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح.

[٥٣٠٦] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب، فنعم، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ.

[٥٣٠٧] ١٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك.

قلت: جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٣٠٨] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر - إلى أن قال - وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماء، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٤.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٥.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

١٤ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) وفي نسخة: الحسين - هامش المخطوط - وكذلك في الكافي.

٣٣١

[٥٣٠٩] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يومىء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، الحديث.

[٥٣١٠] ١٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال: يكشف موضع السجود.

[٥٣١١] ١٧ - وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء.

[٥٣١٢] ١٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) إنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.

[٥٣١٣] ١٩ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قال: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٩، أخرجه عن الكافي، والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

١٧ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.

١٨ - مجمع البيان ١: ٢٢٨.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩ - النهاية: ٦٤.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٣٣٢

[٥٣١٤] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً.

[٥٣١٥] ٢١ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك.

قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير.

[٥٣١٦] ٢٢ - علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري، عن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به.

[٥٣١٧] ٢٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكّة، وجعل الكعبة خلف ظهره.

[٥٣١٨] ٢٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي

____________________

٢٠ - قرب الاسناد: ١٠.

٢١ - قرب الاسناد: ٥٤.

٢٢ - كشف الغمّة ٢: ١٣٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨٠.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤ - أمالي الطوسي: ٢: ١٣.

٣٣٣

الحسين بن بشران، عن الصفّار، عن محمّد بن صالح الأنماطي، عن أبي صالح الفرّاء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، في أحاديث السفر وغيرها.

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام.

[٥٣١٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.

[٥٣٢٠] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٧ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب والباب ١٠ من أبواب مكان المصلي والباب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧.

٣٣٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت(١) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.

[٥٣٢١] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - قلت: يصلّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٣] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٥٣٢٤] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟

____________________

(١) علق المصنف على هذه الكلمة: في موضع من التهذيب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٨.

٤ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٨.

(٢) الكافي ٣: ٤٤١ / ٩.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٢.

٦ - المعتبر: ١٤٧.

٣٣٥

قال: نعم.

قال: أحمد بن محمّد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.

[٥٣٢٥] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومىء أيماء، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف(١) .

١٧ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفّل فيها، واستقبال جميع الجدران.

[٥٣٢٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تصلّ المكتوبة في الكعبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٣٢٧] ٢ - قال الكليني: وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك.

قال الشهيد في الذكرى: هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة(٣) .

____________________

٧ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨.

(٣) الذكرى: ١٥١.

٣٣٦

[٥٣٢٨] ٣ – محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ المكتوبة في(١) الكعبة فإنّ النبّي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد.

وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، مثله(٢) .

[٥٣٢٩] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

[٥٣٣٠] ٥ - وباسناده عن الطاطري، عن ابن جبلة(٣) ، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

أقول: لفظة( لا) هنا غير موجوده في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ، وهي موجودة في بعض النسخ (٤) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز، وما تقدّم على الكراهة.

[٥٣٣١] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة: جوف( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٤.

٥ - التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٧.

(٣) في المصدر: أبي جميلة.

(٤) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة.

٦ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٥.

٣٣٧

يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفاصلّي فيها؟ قال: صلّ.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ(١) .

[٥٣٣٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى(٢) على قفاه وصلّى ايماءً، وذكر قول الله عزّ وجلّ:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) .

أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام(٤) .

[٥٣٣٣] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين.

[٥٣٣٤] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٥) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٣.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: قال استلقى.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٨٢ - ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب.

٨ - قرب الاسناد: ١٣.

٩ - المقنعة: ٧٠.

(٥) يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٣٨

١٨ - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها.

[٥٣٣٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.

[٥٣٣٦] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن( خالد بن أبي إسماعيل) (١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٣٣٧] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإطلاق(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨٣ / ١٥٩٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٩.

(١) ورد في المخطوط: خالد أبي اسماعيل وفي نسخة ابن أبي اسماعيل وورد في هامش المخطوط:( وفي نسخة من التهذيب: خاله )، بدل خالد وفي التهذيب المطبوع والحجري: خالد. وفي الكافي: خالد [ عن ] أبي اسماعيل.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٠ / ٦٩٠.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي.

٣٣٩

١٩ - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة.

[٥٣٣٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الصلاة على ظهر الكعبة.

[٥٣٣٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد(١) .

أقول: ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه(٢) ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين(٣) ،لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ(٤) إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢١.

(١) التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٦.

(٢) الخلاف: ١ / ٤٤١.

(٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦، والمحقق في الشرائع ١: ٦٥، والشهيد في الذكرى: ١٦١، ومفتاح الكرامة ٢: ٨٢.

(٤) مر في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479