وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240896 / تحميل: 6886
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بالباب فقال لي: استأذن لي، فلم آذن له. وفي رواية: انه قال ذلك ثلاثاً، فدخل بغير إذني، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الذي أبطأ بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، جئت لأدخل فحجبني أنس. فقال: يا أنس لِمَ حجبته؟ فقال: يا رسول الله، لما سمعت الدعوة أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون له. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم »(١) .

ترجمته:

كحّالة : « فقيه، أُصولي، أديب، ناثر، ناظم، مؤرّخ، مشارك في أنواعٍ من العلوم، من مؤلَّفاته الكثيرة »(٢) .

(١٣٤)

رواية بهجت افندي

المتوفى سنة: ١٣٥٠.

رواه في ( تاريخ آل محمّد: ٣٨ ) وترجمه إلى الفارسية وأوضح مدلوله ومعناه.

(١٣٥)

رواية منصور ناصف

وهو: الشيخ منصور علي ناصف، المتوفى بعد سنة: ١٣٧١، من علماء الأزهر.

____________________

(١). تهذيب تاريخ دمشق ٤ / ٤٤٣.

(٢). معجم المؤلفين ٥ / ٢٨٣.

١٠١

قال:

« عن أنس -رضي‌الله‌عنه - قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه ».

وقال بشرحه:

« فيه: إنّ عليّاً -رضي‌الله‌عنه - أحبّ الخلق إلى الله تعالى »(١) .

ترجمته:

ويكفي للوقوف على شخصية الرّجل العلمية ومزايا كتابه المذكور النظرُ في التقاريظ الصادرة عن علماء عصره والمطبوعة في مقدمة كتابه، فلاحظ.

١٠٢

تفنيد مزاعم

الكابلي والدهلوي حول

سند حديث الطّير

١٠٣

١٠٤

قوله:

« الحديث الرّابع ما رواه أنس: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له أو أُهدي إليه، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاءه علي ».

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله

أقول:

( للدهلوي ) هنا تسويلات وتعسّفات نشير إليها:

(١) من الواضح جدّاً أنّ علماء الإماميّة، كالشيخ المفيد، وابن شهر آشوب وأمثالهما، يثبتون تواتر هذا الحديث، ولهم في ذلك بيانات وتقريرات. فكان على ( الدهلوي ) أن يشير إلى تواتر هذا الحديث - ولو عن الإِمامية، ولو مع تعقيبه بالردّ - لكنّ إعراضه عن ذكر ذلك ليس إلّا لتخديع عوام أهل نحلته، كيلا يخطر ببال أحدٍ منهم، ولا يطرق آذانهم تواتر هذا الحديث، حتّى نقلاً عن الإِماميّة.

١٠٥

لكن ثبوت تواتره - حسب إفادات أئمة أهل السنّة - بل قطعيّة صدوره ومساواته للآية القرآنية في القطعية - حسب إفادة ( الدهلوي ) نفسه، كما عرفت ذلك كلّه - يكشف النّقاب عن تسويل ( الدهلوي ) وتلبيسه والله يحق الحقّ بكلماته.

(٢) إنّ قوله: « ما رواه أنس » تخديع وتلبيس آخر، إنّه يريد - لفرط عناده وتعصّبه - إيهام أنّ رواية هذا الحديث منحصرة في أنس بن مالك، وأنّه لم يرو عن غيره من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

لكن قد عرفت أنّ رواة هذا الحديث يروونه عن عدّة من الصحابة عن الرسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - أنس بن مالك.

٣ - عبد الله بن العباس.

٤ - أبو سعيد الخدري.

٥ - سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦ - سعد بن أبي وقاص.

٧ - عمرو بن العاص.

٨ - أبو الطفيل عامر بن واثلة.

٩ - يعلى بن مرّة.

ولا يتوّهم: لعلّ ( الدهلوي ) إنّما نسبه إلى أنس بن مالك فحسب، لانتهاء طرق أكثر الرّوايات إليه، وليس مراده حصر روايته فيه.

لأنّ صريح عبارته في فتواه المنقولة سابقاً أنّ مدار حديث الطير بجميع طرقه ووجوهه على أنس بن مالك فحسب

(٣) إنّه بالإِضافة إلى ما تقدّم كتم كثرة طرق هذا الحديث ووجوهه عن أنس.

١٠٦

(٤) إنّه - بالإِضافة إلى كلّ ما ذكر - لم يذكر لفظاً كاملاً من ألفاظ الخبر عن أنس بن مالك، المتقدمة في أسانيد الحديث.

(٥) إنّه قد ارتكب القطع والتغيير في نفس هذا اللّفظ الذي ذكره بحيث أنّا لم نجد في كتاب من كتب الفريقين رواية حديث الطير بهذا اللّفظ بل إنّ لفظه لا يطابق حتى لفظ الكابلي المنتحل منه كتابه وهذه عبارة الكابلي كاملةً:

« الرابع: ما رواه أنس بن مالك: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي. فجاء علي، فأكله معه.

وهو باطل، لأنّ الخبر موضوع، قال الشيخ العلّامة إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه: لقد كنت زمناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه.

وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري.

ولأنّه ليس بناص على المدّعى، فإنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى لا يجب أنْ يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء.

ولأنّه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذٍ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر.

ولأنّه يحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحبّ الناس إليك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأفضلهم. أي من أعقل وأفضلهم.

ولأنّه اختلف الروايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، وفي رواية إنّه الحبارى، وفي أُخرى إنّه الحجل.

ولأنّه لا يقاوم الأخبار الصحاح لو فرضت دلالته على المدّعى ».

فقد أضاف ( الدهلوي ) جملة « أو أهدي إليه ». ونقص جملة « فأكله معه »

١٠٧

بتغيير « فجاء علي » إلى « فجاءه علي ».

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) وضع - تبعاً للكابلي - كلمة « أحبّ الناس » في مكان « أحبّ الخلق» فلماذا هذا التبديل والتغيير منهما؟ والحال أنّه لم يرد لفظ « أحبّ الناس » في طريقٍ من طرق حديث الطّير، لا عند السابقين ولا اللّاحقين من أهل السنّة وتلك ألفاظهم قد تقدمت في قسم السّند كما لا تجده في لفظٍ من ألفاظ الإِماميّة في شيء من موارد استدلالهم بحديث الطّير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

ولعمري، إنّ مثل هذه التبديلات والتصرّفات والتحريفات، لا يليق بمثل ( الدهلوي ) عمدة الكبار، بل هو دأب المحرّفين الأغمار، وديدن المسوّلين الأشرار والله الصائن الواقي عن العثار.

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث

قوله:

« واختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية إنّه النحام، وفي رواية إنّه حبارى، وفي رواية إنّه حجل ».

أقول:

لا أدري ما ذا يقصد ( الدهلوي ) من ذكر اختلاف الروايات في الطير المشوي!! إنْ أراد أن ذلك موجود في كلمات علماء الإِماميّة، فهو محض الكذب والإِفتراء. وإنْ أراد إفهام كثرة تتّبعه في الحديث وإحاطته بألفاظ هذا الحديث بالخصوص، فهذا يفتح عليه باب اللّوم والتعيير، لأنّ معنى ذلك أنّه قد وقف على الطرق الكثيرة والألفاظ العديدة لهذا الحديث، ثمّ أعرض عن

١٠٨

جميعها، عناداً للحقّ وأهله. وإنْ كان ذكر هذا الإِختلاف عبثاً، فهذا يخالف شأنه، لا سيّما في هذا الكتاب الموضوع على الاختصار والإِيجاز، كما يدّعي أولياؤه.

لكنّ الحقيقة، إنّه قد أخذ هذا المطلب من الكابلي، كغيره ممّا جاء به، فقد عرفت قول الكابلي: « ولأنّه اختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، و في رواية إنّه الحبارى، و في أخرى إنّه الحجل ».

غير أنّ الكابلي ذكر هذا الاختلاف في وجوه الإِبطال بزعمه، وكأن ( الدهلوي ) استحيى من أن يورده في ذاك المقام، وإن لم يمكنه كف نفسه فيعرض عنه رأساً.

مجرّد اختلاف الأخبار لا يجوّز تكذيب أصل الخبر

وعلى كلّ حالٍ، فإنّ الإِستناد إلى إختلاف الروايات في « الطير المشوّي »، لأجل القدح والطعن في أصل الحديث، جهل بطريقة علماء الحديث أو تجاهل عنها، فإنّهم في مثل هذا المورد لا يكذّبون الحديث من أصله، ولا ينفون الواقعة التي أخبرت عنها تلك الأخبار، بل إنّهم يجمعون بينها بطرقٍ شتى، منها الحمل على تعدّد الواقعة هذا الطريق الّذي على أساسه الجمع بين الروايات المختلفة في واقعة حديث الطير

ولا بأس بذكر بعض موارد الجمع على هذا الطريق في كتب الحديث:

قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر الأحاديث المختلفة في رمي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوه الكفّار يوم حنين، حيث جاء في بعضها: أنّه رماهم بالحصى، وفي آخر: بالتراب، وفي ثالث: أنّه نزل عن بغلته وتناول بنفسه، وفي رابع: أنّه طلب الحصى أو التراب من غيره. واختلفت في المناول، ففي بعضها: إنّه ابن مسعود، وفي آخر: إنّه أمير المؤمنين علي عليه

١٠٩

السلام - قال ابن حجر:

« ويجمع بين هذه الأحاديث: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاً قال لصاحبه: ناولني، فناوله، فرماهم. ثمّ نزل عن البغلة فأخذه بيده فرماهم أيضاً، فيحتمل: أنه الحصى في إحدى المرتين، وفي الأخرى التراب. والله أعلم »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بشرح قول البرّاء بن عازب: « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء »، وهو الحديث الثاني في باب غزوة حنين عند البخاري:

« وفي حديث العباس عند مسلم: شهدت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث، فلم نفارقه. الحديث. وفيه: ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يركض بغلته قبل الكفّار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكفّها إرادة أنْ لا يسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه ».

قال ابن حجر: « ويمكن الجمع: بأنّ أبا سفيان أخذ أوّلاً بزمامها، فلمـّا ركّضها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس، فأخذ بلجام البغلة يكفّها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له، لأنّه كان عمه »(٢) .

وقال شهاب الدين القسطلاني(٣) بشرح قول البّراء: « ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بغلته البيضاء » وهو الحديث الرابع في باب غزوة حنين عند البخاري. قال:

« عند مسلم من حديث سلمة: على بغلته الشهباء. وعند ابن

____________________

(١). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٦.

(٢). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٤.

(٣). وهو: أحمد بن محمد، المتوفّى سنة: ٩٢٣، الضوء اللّامع ٢ / ١٠٣.

١١٠

سعد ومن تبعه: على بغلته دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس، يعني لأنّه ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس: وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال القطب الحلبي: فيحتمل أن يكون يومئذٍ ركب كلّا من البغلتين إن ثبت أنها كانت صحبته، وإلّا فما في الصحيح أصح »(١) .

وقال الشّامي(٢) : « السابع - البغلة البيضاء. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع: الشهباء التي كان عليها يومئذٍ أهداها له فَروة - بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وبالتاء - ابن نفاثة - بنون مضمومة ففاء مخففة فألف فثاء مثلثة. ووقع في بعض الروايات عند مسلم فروة بن نعامة - بالعين والميم - والصحيح المعروف الأوّل.

ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممّن ألّف في المغازي: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على بغلته دلدل. وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس.

قال القطب: يحتمل أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركب يومئذٍ كلا من البغلتين، وإلّا فما في الصحيح أصّح »(٣) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد عمرو بن علي - بفتح العين وسكون الميم - ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال: حدّثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدّثنا سفيان الثوري قال: حدّثنا أبو صخرة جامع بن شداد - بالمعجمة وتشديد الدال المهملة الاُولى - المحاربي قال: حدّثنا صفوان بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاء - المازني: قال: حدّثنا عمران بن حصين قال:

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٠٣.

(٢). محمد بن يوسف الصالحي، المتوفّى سنة: ٩٤٢، شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠، كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٣). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٥ / ٣٤٩.

١١١

جاء بنو تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لهم: ابشروا - بهمزة قطع - بالجنّة يا بني تميم قالوا: أمّا إذا بشّرتنا فأعطنا من المال، فتغيّر وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء ناس من أهل اليمن - وهم الأشعريون - فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم: إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلناها يا رسول الله كذا ورد هذا الحديث هنا مختصراً، وسبق تاماً في بدء الخلق، ومراده منه هنا قوله: فجاء ناس من أهل اليمن.

قال في الفتح: واستشكل بأنّ قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع، وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع. وأجيب: باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك »(١) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد ولأبي ذر حدّثنا محمّد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي قال: حدّثنا أبو اُسامة حمّاد بن اُسامة، عن بريد بن عبد الله - بضم الموحدة وفتح الراء - ابن أبي بردة - بضم الموحدة وسكون الراء - عن جدّه أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريرضي‌الله‌عنه أنّه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسأله الحملان لهم - بضم الحاء المهملة وسكون الميم - أي ما يركبون عليه ويحملهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبيّ الله، إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته، أي صادفته وهو غضبان ولا أشعر، أي والحال أني لم أكن أعلم غضبه، ورجعت إلى أصحابي حال كوني حزيناً من منع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحملنا، ومن مخافة أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَجَد في نفسه، أي غضب عليّ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٣٩.

١١٢

فلم ألبث - بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة. آخره مثلثة - إلّا سويعة، - بضم السّين المهملة وفتح الواو مصّغر ساعة - وهي جزء من الزمان، أو من أربعة وعشرين جزء من اليوم والليلة، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، يعني يا عبد الله، ولأبي ذرّ ابن عبد الله بن قيس: فأجبته. فقال: أجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوك، فلمـّا أتيته قال: خذ هذين القرينين وهاتين القرينتين. أي: الناقتين. لستة أبعرة. لعلّه قال: هذين القرينين - ثلاثاً - فذكر الراوي مرّتين اختصاراً.

لكن قوله في الرواية الاُخرى: فأمر لنا بخمس ذود. مخالف لما هنا.

فيحمل على التعدد، أو يكون زادهم واحداً على الخمس، والعدد لا ينفي الزائد »(١) .

فالعجب من الكابلي المتتبّع النظّار، كيف عرّض الحديث للقدح والإِنكار بمجرّد اختلاف الروايات في الطّير المشوي، ولم يقف على دأب خدّام الحديث النبوي، حيث أنّهم حملوا اختلاف كثير من الأحاديث على تعدّد الواقعة، وجعلوه حجة نافية للشبهات قاطعة، فليت شعري هل يقف الكابلي عن مقالته السمجة الشنيعة، ويتوب عن هفوته الغثة الفظيعة، أم يصرّ على ذنبه ويدع النصفة في جنبه، فيبطل شطراً عظيماً من الروايات والأخبار، ويعاند جمعاً كثيراً من العلماء والأحبار.

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث

قوله:

« وهذا الحديث قال أكثر المحدّثين بأنّه موضوع ».

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٥٠.

١١٣

أقول:

هذا كذب مبين وتقوّل مهين فقد عرفت أنّ رواة هذا الحديث ومخرجيه في كلّ قرنٍ يبلغون في الكثرة حدّاً لا يبقى معه شكّ في تواتره وقطعيّة صدوره ووقوعه

وأيضاً قد عرفت أنّ حديث الطير مخرَّج في صحيح الترمذي الذي هو أحد الصحّاح الستّة التي ادّعى جمع من أكابرهم إجماع السابقين واللاحقين على صحّة الأحاديث المخرّجة فيها فيكون هذا الحديث صحيحاً لدى جميع العلماء الأعلام بل الْأُمة قاطبة

فهل تصدق هذه الدعوى من ( الدهلوي )؟

وهل من الجائز جهله برواية هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم لحديث الطّير، وهو يدّعي الإِمامة والتبّحر في الحديث؟

لكن هذا القول من ( الدهلوي ) ليس إلّا تخديعاً للعوّام، وإلّا فإنّه لم ينسب القول بوضع هذا الحديث إلّا إلى الجزري والذهبي!! فيا ليته ذكر أسامي طائفة من « أكثر المحدّثين » القائلين بوضع حديث الطير!!

بل الحقيقة، إنّه لا يملك إلّا ما قاله وتقوّله الكابلي وقد عرفت أنّ الكابلي لم يعز هذه الفرية إلّا إلى الرجلين المذكورين فقط. لكن لما ذا زاد عليه دعوى حكم أكثر المحدثين بذلك؟

وسواء كان القول بالوضع لهذين الرجلين فحسب أو لأكثر أو أقلّ منهما فإنّه قول من أعمته العصبيّة العمياء، وتغلّب عليه العناد والشقاء، فخبط في الظلماء وعمه في الطخية الطخياء، وبالغ في الاعتداء وصرم حبل الحياء.

١١٤

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري

قوله:

« وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري ».

أقول:

في أي كتابٍ قال ذلك؟

أوّلاً : في أيّ كتاب وأيّ مقام صرّح الجزري بوضع حديث الطير؟

لم يفصح ( الدهلوي ) عن ذلك كي نراجع ونطابق بين الحكاية والعبارة.

ولكن أنّى له ذلك وأين؟! فإنّ إمامه الكابلي أيضاً قد أغفل وأجمل، وكلّ ما عند ( الدهلوي ) فمأخوذ منه ومن أمثاله

كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه

وثانياً : لقد عزا الكابلي القول بوضع حديث أنا مدينة العلم إلى الجزري، وقلّده ( الدهلوي ) في ذلك مع أنّ الجزري روى حديث المدينة بسنده، ولم يحكم بوضعه بل نقل عن الحاكم تصحيحه وهذه عبارته:

« أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمّد بن محمّد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

١١٥

رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدّثنا محمّد بن رومي، حدّثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي وقال: حديث غريب. وروى بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. قال: لا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. انتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك، عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد.

ورواه الأصبغ بن نباتة، والحارث، عن علي نحوه.

ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. و رواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

أقول : فمن يرى النسبة بلا تعيين للكتاب ولا نقل لنصّ العبارة والكلام - ثمّ يرى كذب نسبة القول بالوضع في حديث أنا مدينة العلم - يقطع بكذب النّسبة في حديث الطير.

لو قال ذلك فلا قيمة له

وثالثاً : ولو فرضنا جَدَلاً وسلّمنا صدور مثل هذه الهفوة من الجزري، فلا ريب في أنّه لا يعبأ ولا يعتنى به، في قبال تصريحات أساطين الأئمة المحققين بثبوت حديث الطير وتحقق قصّته

قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل

ورابعاً : لقد تقدم قول السبكي في ( طبقاته ) بترجمة الحاكم: « وأمّا

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩ - ٧١.

١١٦

الحكم على حديث الطير بالوضع، فغير جيد » وقول ابن حجر المكّي في ( المنح المكّية ): « وأمّا قول بعضهم: إنّه موضوع، وقول ابن طاهر: طرقه كلها باطلة معلولة، فهو الباطل ». فلو كان الجزري قد قال بذلك كان باطلاً.

الجزري متّهم بالمجازفة في القول

وخامساً : إنّ الجزري كان متّهماً لدى العلماء بالمجازفة في القول وبأشياء أُخرى كما لا يخفى على من راجع ترجمته. فلو كان قد قال في حديث الطير ما زعمه الكابلي و ( الدهلوي ) فهو من مجازفاته في القول.

وإليك عبارة السّخاوي بترجمته، المشتملة على ما ذكرنا:

« وقال شيخنا في ( معجمه ) خرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعين شيخنا العراقي، وغيّر فيها أشياء ووهم فيها كثيراً، وخرّج جزءً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرها، جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين، وقفت عليه وهو مفيد. وكذا انتقد عليه شيخنا في مشيخة الجنيد البلباني من تخريجه

ووصفه في ( الإِنباء ) بالحافظ الإِمام المقري ثم قال: وذكر أنّ ابن الخبّاز أجاز له، واتّهم في ذلك، وقرأت بخط العلاء ابن خطيب الناصريّة: أنّه سمع الحافظ أبا إسحاق البرهان سبط ابن العجمي يقول: لمـّا رحلت إلى دمشق قال لي الحافظ الصدر الياسوفي: لا تسمع من ابن الجزري شيئاً. انتهى. وبقيّة ما عند ابن خطيب الناصرية: إنّه كان يتّهم في أول الأمر بالمجازفة، وأنّ البرهان قال له: أخبرني الجلال ابن خطيب داريا: أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنّها له، بل وكتب خطّه بذلك، ثم ثبت للممدوح أنّها في ديوان قلاقش.

قال شيخنا: وقد سمعت بعض العلماء يتّهمه بالمجازفة في القول، وأمّا

١١٧

الحديث فما أظنّ به ذلك، إلّا أنه كان إذا رأى للعصريّين شيئاً أغار عليه ونسبه لنفسه، وهذا أمر قد أكثر المتأخّرون منه، ولم ينفرد به.

قال: وكان يلقّب في بلاده: الإِمام الأعظم. ولم يكن محمود السّيرة في القضاء »(١) .

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي

قوله:

« قال إمام أهل الحديث شمس الدين ابو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي في تلخيصه ».

أقول:

تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلا ً

أوّلاً : قد عرفت سابقاً تصريح الذهبي بأنّ لحديث الطّير طرقاً كثيرة وأنّ له أصلاً، بل إنّ الذهبي أفرد طرقه بالتّصنيف، وعرفت أيضاً ذكر ( الدهلوي ) هذا في كتابه ( بستان المحدّثين )، وإقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود.

وعليه، فإنّ إقرار الذهبي بما ذكر يؤخذ به، ودعواه وضع الحديث لا يعبأ بها، إذ ليست إلّا عن التعصّب والعناد، ويبطلها إقراره المذكور. لكن العجب من ( الدهلوي ) كيف يحتّج بكلام الذهبي الصّادر عن البغض والتعصّب، ويُعرض عمّا اعترف به في ثبوت الحديث وأنّ له أصلاً؟ إنّه ليس إلّا التعصب والعناد إذ يقبل كلام الذهبي الباطل ولا يقبل كلامه الحق!!

____________________

(١). الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ٣ / ٤٦٥.

١١٨

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه

وثانياً : لقد رجع الذهبي عمّا كان يدّعيه ونصّ على ذلك، فكيف أخذ ( الدهلوي ) بما قاله الذهبي في السابق، ولم يلتفت إلى رجوعه وعدوله عنه؟

لقد قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ما نصّه: « محمّد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسّان. فذكر حديث الطّير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت : الكلّ ثقات إلّا هذا، فإنّه اتّهمته به، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق.

روى عنه: الطبراني، وعلي بن محمّد الواعظ، ومحمّد بن جعفر الرافقي، وحميد بن يونس الزّيات، وعدة. يروي عن: حرملة، وطبقته.

ويكنّى أبا علاثة. مات سنة ٢٩١. وكان رأساً في الفرائض.

وقد يروي أيضاً عن: مكّي بن عبد الله الرعيني، ومحمّد بن سلمة المرادي، وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة.

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فظهر أنّ الذي قاله الذهبي - حول ما رواه الحاكم - كان قبل انكشاف حال « محمّد بن أحمد بن عياض » عنده إذ رواته الآخرون ثقات، فلمـّا ظهر له حاله وأنّه صدوق - ورأس في الفرائض وهو نصف الفقه - رفع اليد عمّا قاله، فالحديث عنده صحيح والحقّ مع الحاكم.

فسقط اعتماد الكابلي و ( الدهلوي ) على كلام الذهبي السابق.

قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر

وثالثاً: ولو فرضنا أنّ الذّهبي لم يعترف بالحق والأمر الواقع الصحيح في

____________________

(١). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣ / ٤٦٥.

١١٩

باب حديث الطير، وأنّه ليس بين أيدينا إلّا حكمه بوضعه فالحقيقة أنّه لا تأثير لكلامه ولا قيمة له حتى يعتمد عليه في مقام ردّ هذا الحديث، لأنّ كبار المحققين من أهل السنّة لم ينظروا إلى كلامه في موارد كثيرة من الجرح والتعديل بعين الاعتبار، لفرط تعصّبه، حتى خشي عليه بعض تلامذته يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وإليك شواهد من كلماتهم في هذا الباب:

قال السبكي بترجمة أحمد بن صالح المصري: « وممّا ينبغي أنْ يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربّما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرّافعي بقوله: وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبيّة في المذهب، خوفاً من أنْ يحملهم ذلك على جرح عدلٍ أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب.

وقد أشار شيخ الإِسلام، سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه ( الإِقتراح ) إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من النّاس: المحدّثون والحكّام.

قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللّفظ، فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحدٍ أنْ يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدّم أهل السنّة والجماعة، ويا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإنّ الحقّ في مسألة اللّفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أنّ تلفظّه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى؟ وإنّما أنكرها الإِمام أحمد لبشاعة لفظها.

ومن ذلك قول بعض المجسّمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كثير دين! نحن أخرجناه من سجستان لأنّه أنكر الحدّ لله. فليت شعري! مَنْ أحق بالإِخراج؟ من يجعل ربّه محدوداً أو من ينزّهه عن الجسميّة!

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

بإسناده الأتي(١) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في أوّل مبعثه يصلي، إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود وقالوا: إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل الله عزّ وجلّ - وهو يقلّب وجهه في السماء وينتظر الأمر -:( قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ‌هُ ) (٢) .

[٥٢١٠] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشر سنة بمكّة، وتسعة عشر شهراً بالمدينة، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له: إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً، فلمّا كان في بعض الليل خرج( عليه‌السلام ) يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح صلّى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له:( قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ ) (٣) الآية، ثمّ أخذ بيد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء، والنساء مقام الرجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة، وقد صلّى أهله من العصر ركعتين، فحوّلوا نحو القبلة وكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة، فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين، الحديث.

[٥٢١١] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أحمد بن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

١٢ - الفقيه ١: ١٧٨ / ٨٤٣.

(٣) البقرة ٢: ١٤٤.

١٣ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٤٧.

٣٠١

محمّد بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أبي عبدالله(١) بن علي، عن جدّه عبدالله(٢) ، عن علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال: إنّ القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع.

[٥٢١٢] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) بإسناده عن العسكري في احتجاج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على المشركين قال: إنّا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمّا زجرنا - إلى أن قال - فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه، فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره.

[٥٢١٣] ١٥ - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في( كتاب الطرف) نقلاً من كتاب الخصائص للسيد الرضي الموسوي، عن هارون بن موسى، عن( محمّد بن علي) (٣) ، عن أبي موسى عيسى الضرير البجلي، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إنّما مثلك في الأُمّة مثل الكعبة التي نصبها الله علماً، وإنّما تؤتى من كل فجّ عميق ونأي سحيق، ولا تأتي الحديث.

[٥٢١٤] ١٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( مسارّ الشيعة) قال: في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة، وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام.

____________________

(١) في المصدر عبيدالله.

(٢) في المصدر: عبيدالله.

١٤ - الاحتجاج: ٢٧.

١٥ - الطرف: ٢٦ / ١٦.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمّد بن علي.

١٦ - مسارّ الشيعة: ٣٥.

٣٠٢

[٥٢١٥] ١٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) استقبل بيت المقدس تسعة(١) عشر شهراً ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في العصر.

أقول: هذا محمول على ما بعد الهجرة لما مرّ(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) (٦) .

٣ - باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتّساع جهة محاذاة الكعبة.

[٥٢١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين، عن عبدالله(٧) بن محمّد الحجّال، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل

____________________

١٧ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: سبعة.

(٢) لما مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ١١، ١٢، من هذا الباب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ هنا، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب العشرة.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في أحاديث الباب الآتي ويأتي الوجه في ذيل الحديث ٤ من الباب الآتي.

(٦) في احاديث هذا الباب دلالة على العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرينة لكن فيه أنّه عمل به جماعة من الصحابة ولم يعلم التقرير.( منه قده في هامش المخطوط ).

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

التهذيب ٢: ٤٤ / ١٣٩.

(٧) في المصدر: عبيدالله.

٣٠٣

المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله (١) .

[٥٢١٧] ٢ - وبإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة، عن الحسين بن محمّد بن حازم، عن تغلب بن الضحّاك، عن بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً.

[٥٢١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.

[٥٢١٩] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكّة، ومكّة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على التياسر، وهو يؤيّد ذلك، لانّه مبنيّ على التوجه إلى الحرم كما يأتي(٢) ، وقد ذكر بعض المحققين(٣) أنّه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب، والذي قبله، لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة، وهذه الأحاديث وما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دلّ على استقبال المسجد

____________________

(١) علل الشرائع: ٤١٥ - الباب ١٥٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٢: ٤٤ / ١٤٠.

٣ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤١.

٤ - علل الشرائع: ٣١٨ / ٢.

(٢) يأتي في الباب ٤ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) أنظر جامع المقاصد ١: ٨٠.

٣٠٤

الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي(١) ، والله أعلم.

٤ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً.

[٥٢٢٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد رفعه قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأنّ للكعبة ستّة حدود، أربعة منها على(٢) يسارك، وإثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على(٣) اليسار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٢٢١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: إنّ الحجر الأسود لـمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقله النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنى عشر ميلاً، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة انصاف الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٦.

(٢) في نسخة: عن، فيهما( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: الى( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٤٤ / ١٤١.

٢ - الفقيه ١: ١٧٨ / ٨٤٢.

(٥) التهذيب ٢: ٤٤ / ١٤٢.

٣٠٥

ورواه الصدوق في( العلل ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي الكوفي، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير، عن المفضل بن عمر، مثله(١) .

ورواه أبو الفضل بن شاذان في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٥٢٢٢] ٣ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم، بذلك جاء الأثر عنهم ( عليهم‌السلام ) ، انتهى.

٥ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة.

[٥٢٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن جعفر بن سماعة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن القبلة؟ فقال: ضع الجدي في قفاك وصلّ.

[٥٢٢٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل، فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قلت: نعم، قال: اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣١٨ / ١، الباب ٣.

(٢) ازاحة العلة في معرفة القبلة: ٣ عنه في البحار ٨٤: ٧٧ و ٨٨.

٣ - النهاية: ٦٣.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٣.

٢ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٦٠.

٣٠٦

قال صاحب المدارك(١) : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان.

[٥٢٢٥] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (٢) قال: هو الجدي لانّه نجم لا يزول، وعليه بناء القبلة،، وبه يهتدي أهل البّر والبحر.

[٥٢٢٦] ٤ - وعنه،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (٣) قال: ظاهر وباطن، الجدي عليه تبني القبلة وبه يهتدي أهل البّر والبحر لأنّه نجم لا يزول.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظنّ مع تعذّر العلم.

[٥٢٢٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :يجزئ التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة.

____________________

(١) مدارك الأحكام: ١٥٢.

٣ - تفسير العياشي ٢: ٢٥٦ / ١٢.

(٢) النحل ١٦: ١٦.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٢٥٦ / ١٣.

(٣) النحل ١٦: ١٦.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٧، والتهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٦، والاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٧.

٣٠٧

[٥٢٢٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ومثل الذي قبله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[٥٢٢٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم؟ فقال: تجهد(٤) رأيك وتعتمد(٥) القبلة بجهدك.

[٥٢٣٠] ٤ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٦) عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ ) (٧) قال: معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلّها فله

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٨٤ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٤٦ / ١٤٧.

(٢) الاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٩.

(٣) التهذيب ٢: ٢٥٥ / ١٠٠٩.

٣ - الفقيه ١: ١٤٣ / ٦٦٧.

(٤) في نسخة: تجتهد( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: تعمد( هامش المخطوط ).

٤ - رسالة المحكم والمتشابه: ١٢٧ باختلاف.

(٦) يأتي اسناده في الفائده الثانية / ٥٢ من الخاتمة.

(٧) البقرة ٢: ١٤٤.

٣٠٨

حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده، قال: وقد جاء عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكلّيتها حادثة من الحوادث، منّاً من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم.

[٥٢٣١] ٥ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في( رسالة القبلة) قال: قد تعلم القبلة بالمشاهدة، أو يخبر عن مشاهده توجب العلم( بأن ينصب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مسجداً) (١) كقبلة المدينة وقبا، وفي بعض أسفاره غزواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى، ومسجد الإجابة، ومسجد البغلة(٢) ، ومسجد الفتح وسلع، وغيرها من المواضع التي صلّى فيها النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفاطمة بنت أسد، وقبر حمزة سيّد الشهداء بأحد وغيره أو نصبها أحد من الأئمّة (عليهم‌السلام ) مثل(٣) الكوفة، والبصرة وغيرهما، أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها( صلّى الله عليهم )، فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المساجد(٤) .

____________________

٥ - ازاحة العلة في معرفة القبلة: ٥ والبحار ٨٤: ٨٢.

(١) في المصدر: أو بأن ينصبها النبي صلى الله عليه وآله بمسجده.

(٢) في المصدر: القبلة.

(٣) في المصدر زيادة: قبلة.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٣ من أبواب المساجد، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

٣٠٩

٧ - باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.

[٥٢٣٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[٥٢٣٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أُصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

[٥٢٣٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوافلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٨ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت.

[٥٢٣٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في

____________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، وتأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الجماعة.

(١) تقدم في الباب ١ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٤.

٣١٠

مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب.

[٥٢٣٦] ٢ - وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.

أقول: حمله بعض الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٢٣٧] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قبلة المتحيّر، فقال: يصلّي حيث يشاء.

[٥٢٣٨] ٤ - قال: وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب.

[٥٢٣٩] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة،عن إسماعيل بن عباد، عن خراش، عن العبّاس، عن عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن عباد، عن خراش، مثله(٣) .

أقول: هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح، وإمّا على كون

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية.

٣ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١٠.

٤ - الكافي ٣: ٢٨٦ / ١٠.

٥ - التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٤، والاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٥.

(٣) التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٥، والاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٦.

٣١١

التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة.

[٥٢٤٠] ٦ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تنقض اليقين أبداً بالشك، وإنّما تنقضه بيقين آخر.

٩ - باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة.

[٥٢٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[٥٢٤٢] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد.

[٥٢٤٣] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة:( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا

____________________

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النواقض.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٥٧ أورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢ / ٥٩٧.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥ أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الموقيت، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٦.

٣١٢

وُجُوهَكُمْ شَطْرَ‌هُ ) (١) وقم منتصباً فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة لم، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) ، إلّا أنّهما أسقطا قوله: وقم منتصباً - إلى قوله - فلا صلاة له.

[٥٢٤٤] ٤ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[٥٢٤٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد، عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها، الحديث.

أقول: هذا محمول إما على العمد، أو على ترك الاجتهاد، أو على الاستحباب، لما يأتي( ٥ ) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٦.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٢.

٤ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

٥ - التهذيب ٢: ٤٦ / ١٤٩، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٨.

( ٥ ) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣١٣

١٠ - باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ، وان استدبر استأنف.

[٥٢٤٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما(١) بين المشرق والمغرب قبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[٥٢٤٧] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، الحديث.

[٥٢٤٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٦.

(١) في نسخة: فما - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٧، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٥.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٨، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٦.

٣١٤

[٥٢٤٩] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس(١) ، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٥٢٥٠] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١١ - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها.

[٥٢٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٨.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب ٢: ١٤٢ / ٥٥٥ زيادة: أحمد بن محمد.

(٢) التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٩، والاستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠٠.

٥ - قرب الاسناد: ٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة، وعلى بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥١ و ١٤٢ / ٥٥٤.

٣١٥

أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٥٢٥٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين(٣) قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

[٥٢٥٣] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك.

[٥٢٥٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة،

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٨٤ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩٠.

٢ - التهذيب ٢: ١٤١ / ٥٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩٣.

(٣) التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٥.

٣ - التهذيب ٢: ٤٨ / ١٥٦، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٤.

٤ - التهذيب ٢: ٤٩ / ١٦٠، والاستبصار ١: ٢٩٧ / ١٠٩٧.

٣١٦

أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) ؟!

[٥٢٥٥] ٥ - وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد.

[٥٢٥٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم(٢) .

وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٢٥٧] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) البقرة ٢: ١١٥.

٥ - التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥٤.

٦ - الكافي ٣: ٢٨٥ / ٩.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٢ / ٥٥٣.

(٣) التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩٢.

(٤) التهذيب ٢: ٤٧ / ١٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٦ / ١٠٩١.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، وياتي عنه، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الجماعة.

٣١٧

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا.

[٥٢٥٨] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.

قال: وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.

[٥٢٥٩] ٩ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.

[٥٢٦٠] ١٠ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: قد رويت رواية، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل، انتهي.

أقول: وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود(١) .

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٤.

٩ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٥٩.

١٠ - النهاية: ٦٤.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣١٨

١٢ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي، وكراهتهما عند الجماع.

[٥٢٦١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء.

[٥٢٦٢] ٢ - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن البزاق في القبلة.

[٥٢٦٣] ٣ - قال: ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.

[٥٢٦٤] ٤ - قال: ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط.

[٥٢٦٥] ٥ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.

[٥٢٦٦] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة(١) ، ويأتي ما يدلّ على الباقي(٢) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٨من أبواب مكان المصلي.

٢ - الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٨

٣ و ٤ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥١، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٢، أخرجه مسنداً عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد.

٦ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٣.

(١) تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مكان المصلي وفي الباب ١٩ =

٣١٩

١٣ - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة، مع الضرورة خاصّة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف.

[٥٢٦٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، ويصفّ رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي.

[٥٢٦٨] ٢ - وبإسناده عن زرارة، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال: يصلّي نحو رأسها.

[٥٢٦٩] ٣ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد(١) فأخرج وأُصلّي؟ فقال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح( عليه‌السلام ) .

[٥٢٧٠] ٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون، أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن، فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم، ليس

____________________

= و ٢٠ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الباب ٦٩ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١٤ من أبواب الذبائح.

الباب ١٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٣.

(١) في نسخة: الجدد.( هامش المخطوط) والجد، بالضم والتشديد، شاطىء النهر، والجدد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها،( مجمع البحرين ٣: ٢١ ).

٤ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479