وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241031 / تحميل: 6901
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك، أو دعهما، الحديث.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) .

[٥٥٢٣] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٦ - باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر.

[٥٥٢٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[٥٥٢٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

= الباب ٧٣ من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) مسائل على بن جعفر: ١١٥ / ٤٣.

٨ - قرب الإسناد: ٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٦٠ / ١، والتهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٧.

٤٠١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن بندار، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن بعض أصحابه، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، مثله(٢) .

[٥٥٢٦] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحكم، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

[٥٥٢٧] ٤ - قال الكليني: وروي: أنّ الطابقيّة عمّة إبليس.

[٥٥٢٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.

[٥٥٢٩] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً(٣) أن يرجع إليهم سالماً.

[٥٥٣٠] ٧ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته؟!

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٦١ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٤.

٦ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٥.

(٣) في المصدر زيادة: تحت حنكه.

٧ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٤٠٢

[٥٥٣١] ٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم.

قال الصدوق: وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه.

[٥٥٣٢] ٩ - قال: وقد نقل عنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط(١) .

[٥٥٣٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.

[٥٥٣٤] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: وروى: أنّ المسوّمين المعتمّين.

[٥٥٣٥] ١٢ - قال: وروى: الطابقيّة عمّة إبليس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) ، إن شاء الله تعالى(٢) ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة، وقد ذكر جملة من علمائنا، منهم الشيخ بهاء الدين(٣) , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة، والله أعلم.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٧.

٩ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٧.

(١) الاقتعاط: هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم ولم يقنعط وهي العمة الطابقية( مجمع البحرين ٤: ٢٧٠ ).

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

١١ - المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

١٢ - المحاسن: ٣٧٨ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب ٥٩ من أبواب أداب السفر.

(٣) مفتاح الفلاح: ١٢٩.

٤٠٣

٢٧ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة

[٥٥٣٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(١) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي آداب الحمّام(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال ابن ادريس: العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف. ويوفك: قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا.( منه قده ). السرائر: ٤٨٤.

(٢) السرائر: ٤٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٢١، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تقدم في الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ والأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٠٤

٢٨ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين والقدمين، وكذا المبعضة

[٥٥٣٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّت فاطمة (عليها‌السلام ) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.

[٥٥٣٨] ١ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[٥٥٣٩] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً، يعني ستيراً.

[٥٥٤٠] ٤ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم.

قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار، إلّا أن لا تجده.

[٥٥٤١] ٥ - وبإسناده عن المعلّي بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٢٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٤.

٤٠٥

قال: سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفّت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.

[٥٥٤٢] ٦ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية المدركة(٢) .

[٥٥٤٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، واقتصر على حكم المرأة(٣) .

[٥٥٤٤] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار،

____________________

٦ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.

(١) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٧ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، والتهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه: ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٨ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ١١.

٤٠٦

فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة(١) ، فإن لم تكفها فتلبسها(٢) طولاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[٥٥٤٥] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها، وتجلّل بها.

[٥٥٤٦] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين.

[٥٥٤٧] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.

قال الشيخ: هذه محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم(٤) .

[٥٥٤٨] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن

____________________

(١) في نسخة التهذيب: بالملحفة.( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فلتلبسها.

(٣) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٨.

١٠ - التهذيب ٢:٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٧٩.

١١ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٦٠، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ / ٢٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

٤٠٧

حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت: فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس، الحديث.

[٥٥٤٩] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار.

أقول: المراد بالجارية الصبيّة الحرّة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به، وذلك كلّه ظاهر.

[٥٥٥٠] ١٤ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلّا في ملحفة، إلّا أن لا تجد بُدّاً.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[٥٥٥١] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه،عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها.

[٥٥٥٢] ١٦ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع.

[٥٥٥٣] ١٧ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة

____________________

١٣ - قرب الإسناد: ٦٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - كتاب على بن جعفر: ١١٣ / ٣٣.

١٦ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٤.

١٧ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٥.

٤٠٨

تقنّع بها ولها درع؟ قال:( لا يصلح) (١) أن تصلّي حتى تلبس درعها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٢٩ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرّة غير المدركة، وأُمّ الولد، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة.

[٥٥٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٥٥٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.

[٥٥٥٦] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: لا تصلح لها.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٤، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤٠٩

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلّا أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام.

[٥٥٥٧] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

[٥٥٥٨] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[٥٥٥٩] ٦ - وعنه، عن أبي علي بن(٢) محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.

قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٣.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨١.

(١) يأتي وجهه في الحديث القادم.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٨ / ٨٥٨ والاستبصار ١: ٣٨٩ / ١٤٨٢.

(٢) بن: في نسخة زائدة( هامش المخطوط ).

٤١٠

[٥٥٦٠] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة، إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها.

قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنّع في الصلاة.

ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح(١) .

وفي( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، مثله، إلى قوله: في الحدود كلّها(٢) .

[٥٥٦١] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حمّاد الخادم(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.

[٥٥٦٢] ٩ - وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حمّاد اللّحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة، تقنّع رأسها في الصلاة(٤) ؟ قال: لا،

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٥.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤.

٨ - علل الشرائع: ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤.

(٣) في نسخة: اللحام - هامش المخطوط -.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٦.

(٤) في نسخة: إذا صلّت( هامش الخطوط ).

٤١١

قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[٥٥٦٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس.

[٥٥٦٤] ١١ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن فيقال لهّن: لا تشبهّن بالحرائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٣) .

٣٠ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي

[٥٥٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تختّم بالذهب، فإنّه زينتك في الآخرة.

____________________

(١) المحاسن: ٣١٨ / ٤٥.

١٠ - قرب الاسناد: ١٠١.

١١ - ذكرى الشيعة: ١٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٥.

٤١٢

[٥٥٦٦] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب.

[٥٥٦٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس، فطفق [ الناس ](١) ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.

أقول: هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره، أو على كونه مختصّاً به، ولذلك كتمه لئلا يقتدى به.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٥٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلّي فيه، لأنّه من لباس أهل الجنّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ٩.

(١) أثبتناه من المصدر. وطفق: جعل. مجمع البحرين ٥: ٢٠٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٦ / ٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، وأورده صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٨ / ١ من الباب ٥٧.

٤١٣

[٥٥٦٩] ٥ - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الحديد: إنه حلية أهل النار، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، الحديث.

[٥٥٧٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختّم بخاتم ذهب، فإنّه زينتك في الآخرة، الحديث.

وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٥٧١] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ولا أقول نهاكم، عن التختّم بالذهب، وعن ثياب القسيّ(٢) ، وعن مياثر الأرجوان(٣) ، وعن الملاحف المفدمة(٤) ، وعن القراءة وأنا راكع.

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ والحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٣ الباب ٥٧.

٧ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الركوع.

(٢) الثياب القسية: ثياب فيها حرير تجلب من مصر، نسبة الى قرية تصنع بها.( لسان العرب ٦: ١٧٥ ).

(٣) الوثير: الوطىء اللين، وميثرة الأرجوان. فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل( النهاية ٥: ١٥٠ ).

(٤) الملاحف المفدمة: باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً. كأنها لشدة حمرتها كالممتنعة

٤١٤

قال حمزة بن محمّد: القسّي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (١) .

[٥٥٧٢] ٨ - وعن الخليل بن أحمد السجزي، عن أبي العباس الثقفي، عن محمّد بن الصباح، عن جرير، عن أبي إسحاق، عن أشعث، عن معاوية بن سويد، عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن سبع، وأمر بسبع: نهانا أن نتختّم بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسيّ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، وأمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم.

[٥٥٧٣] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع، منها التختّم بالذهب.

[٥٥٧٤] ١٠ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا(٢) .

____________________

من قبول زيادة الصبغ.( مجمع البحرين( فدم) ٦: ١٣٠ ).

(١) الخصال: ٢٨٩ / ٤٨.

٨ - الخصال: ٣٤٠ / ٢.

٩ - قرب الاسناد: ٣٤، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٠ - قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥١.

٤١٥

[٥٥٧٥] ١١ - وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب، فإنّه حليتك في الجنّة، وإيّاك أن تلبس القسّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب(١) ، إن شاء الله.

٣١ - باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت

[٥٥٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب.

[٥٥٧٧] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الثنيّة تنفصم(٢) ، أيصلح أن تشبّك بالذهب؟ وإن سقطت، يجعل مكانها ثنيّة شاة؟ قال: نعم، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة، بعد أن تكون ذكيّة.

____________________

١١ - قرب الاسناد: ٤٧، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاحرام، والباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام، والحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، والحديث ١٣ و ١٤ من الباب ٥٠ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب آداب الحمام.

٢ - مكارم الأخلاق: ٩٥.

(٢) في المصدر: ينقصم.

٤١٦

[٥٥٧٨] ٣ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينفصم سنّه، أيصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وإن سقطت، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: نعم، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة.

[٥٥٧٩] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٨٠] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

٣٢ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فصّ الخماهن *

[٥٥٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ٩٥ باختلاف.

٤ - مكارم الأخلاق: ٩٥.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

* الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد. أنظر معجم آنندراج( باللغة الفارسية) ٢: ١٦٩٨.

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٥.

٤١٧

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله(١) .

[٥٥٨٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد.

[٥٥٨٣] ٣ - قال الكليني: وروي: إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف(٢) .

[٥٥٨٤] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.

[٥٥٨٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختّم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٥.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٤٦٨ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الملابس.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، وأورد قطعاته في الحديث ٤ من الباب ٣٠ والحديث ٨ من الباب ١١، والحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٨ من الباب ٣٢ منها.

(٣) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٣.

٤١٨

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (١) .

[٥٥٨٦] ٦ - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه، لا يستغني عنها(٢) ، أو في سراويله مشدوداً، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه(٣) ، عن علي بن عقبة، نحوه، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله: الرجل يكون في السفر إلى آخره(٤) .

أقول: تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته(٥) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة، أو المعنى اللغوي، أعني عدم النظافة والنزاهة.

[٥٥٨٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ١.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٧ / ٨٩٤ باختلاف، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عنه( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: أصحابنا( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٣.

(٥) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

٧ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

٤١٩

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.

[٥٥٨٨] ٨ - وعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.

[٥٥٨٩] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد.

[٥٥٩٠] ١٠ - وفي( العلل ): عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن زرارة، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السندي، عن عبد خير قال: كان لعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصره، والحديد الصيني لقوّته، وعقيق لحرزه، الحديث.

أقول: هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم، أو على اللبس في غير الصلاة، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ(١) .

[٥٥٩١] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب:

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧١.

٩ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٢.

١٠ - علل الشرائع: ١٥٧ / ١ الباب ١٢٦، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الملابس.

(١) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد.

١١ - الاحتجاج: ٤٨٣.

٤٢٠

فيه كراهية أن تصلّي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية.

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز.

وفي نسخة: عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٣٣ - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحبّ لها كشفه

[٥٥٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره

[٥٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) الغيبة للطوسي: ٢٣٢، ٢٣٤، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٤، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ٤، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٤٢١

علي بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته، قال: يكشف موضع السجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه قال: على دابّته متعمّا ً(١) .

[٥٥٩٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، وإلاّ حرّم في الصلاة، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة

[٥٥٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدابّة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٨٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ١.

(٣) التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٠، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٦.

(٤) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٨.

٤٢٢

[٥٥٩٦] ٢ - وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٥٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: إذا أسمع أُذنيه الهمهمة(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[٥٥٩٨] ٤ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمّن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

[٥٥٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٣، والاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(١) الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨.

(٢) التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣١٥ / ١٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٢، والاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٨.

٥ - التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠١، والاستبصار ١: ٣٩٧ / ١٥١٧.

٤٢٣

[٥٦٠٠] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل.

قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: ان(١) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك

[٥٦٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل صلّى صلاة(٢) فريضة وهو معقص(٣) الشعر، قال: يعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: نقل عن الشيخ في( الخلاف) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا (٥) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة

[٥٦٠٢] ١ - محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله،

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٤، تقدم ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: إذا.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه.( مجمع البحرين ٤: ١٧٥ ).

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٤.

(٥) الخلاف ١: ٥١٠ / ٢٥٥.

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٣.

٤٢٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة.

[٥٦٠٣] ٢ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى(١) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

[٥٦٠٤] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.

[٥٦٠٥] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما(٢) قطّ.

[٥٦٠٦] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّه يقال(٣) : ذلك من السنّة.

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: وصلّى.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٦.

(٢) في نسخة: ينزعها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٣) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل، ويحتمل كون القائل بعض الائمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى( منه قدّه. هامش المخطوط ).

٤٢٥

[٥٦٠٧] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام، وعليه نعلاه لم ينزعهما.

[٥٦٠٨] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة.

[٥٦٠٩] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه رأى أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عند بيت فاطمة (عليها‌السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه، ولم يخلعهما، حتى فعل ذلك أيّاماً.

[٥٦١٠] ٩ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإكثار من الثياب في الصلاة(١) ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٣٣ / ٩١٧.

٨ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام.

٩ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٣.

(١) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث ٧ من الباب ٣٨، وما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٤٢٦

٣٨ - باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[٥٦١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرمون(١) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، فقال: يصلّى فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٢) .

[٥٦١٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.

[٥٦١٣] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.

[٥٦١٤] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله:

____________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٣٢.

(١) قال المحقق في المعتبر: الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف.( منه قدّه) وفي القاموس: ٣: ٢١٧ هكذا: الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر: ١٥٢.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٢.

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤ و ٤٨٥.

٤٢٧

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (١) بالإسناد الآتي.

قال صاحب القاموس: البطيط: رأس الخفّ بلا ساق(٢) ، وقال صاحب النهاية: الاهاب المعطون: المنتن، الممتزق الشعر(٣) .

[٥٦١٥] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.

[٥٦١٦] ٦ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.

أقول: وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات(٤) ، ونقل العلامة في( المختلف) (٥) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.

[٥٦١٧] ٧ - قال: وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

(٢) القاموس: ٢: ٣٥١.

(٣) النهاية: ١: ٨٣.

٥ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٦ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات. ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٥) المختلف: ٨١.

٧ - المختلف: ٨١.

٤٢٨

٣٩ - باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة

[٥٦١٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصلّيان وهما(١) بالحنّاء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الأسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٦١٩] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً، أيصلّي في حنّائه؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) .

وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

____________________

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٣، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩٠، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢١.

(١) في هامش الاصل عن الفقيه: وهما مختضبان.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٣.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٠، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٧.

(٤) الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٩.

٤٢٩

[٥٦٢٠] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته: أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

[٥٦٢١] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٢] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الخضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال: لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي.

قلت: إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[٥٦٢٣] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٤] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧١، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٢، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٨٩.

٥ - الكافي ٣: ٤٠٨ / ٢.

(١) التهذيب ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٩، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٦.

٦ - الفقيه ١: ١٧٣ / ٨٢٠.

٧ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١( الباب ٦٢ ).

٤٣٠

محمّد، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلّي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنّه محتضر(١) .

[٥٦٢٥] ٨ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال: لأنّه محتضر.

أقول: هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات، لما يأتي(٢) ، أو على الكراهة.

[٥٦٢٦] ٩ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.

٤٠ - باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[٥٦٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج(٣)

____________________

(١) في نسخة: محصر( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٢.

(٢) يأتي في الحديث الأتي.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٤٨.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٤، والاستبصار ١: ٣٩١ / ١٤٩١.

(٣) في هامش الاصل عن الفقيه: يديه.

٤٣١

فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٥٦٢٨] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٦٢٩] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال: إن شئت، ثمّ قال: إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم(٢) .

[٥٦٣٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيدخل( يده في ثوبه) (٣) ؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٤) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٦، والكافي ٣: ٤٠٨ / ٣.

(٢) في هامش المخطوط: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

٤ - التهذيب ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٤.

(٣) في الكافي: يديه تحت ثوبه - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٣٩٥ / ١٠.

٤٣٢

حصول ستر العورة في بعض الحالات.

٤١ - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[٥٦٣١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من(١) يصلّي وهي(٢) في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً، عن موسى بن القاسم،عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

[٥٦٣٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد( عليه‌السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيّاً.

٤٢ - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها

[٥٦٣٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره لباس البرطلة(٤) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب:( الرجل) بدل( من ).

(٢) في الهامش عن التهذيب:( معه ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٥٠٠.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس.

(٤) البرطلة: بالضم: قلنسوة( مجمع البحرين ٥: ٣٢٠ ).

٤٣٣

[٥٦٣٤] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة؟ فقال: لا يضره.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله(١) .

٤٣ - باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره

[٥٦٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ممسكة(٢) إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) برائحته.

[٥٦٣٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.

[٥٦٣٧] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بطيب ريحه.

[٥٦٣٨] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمّه إسحاق بن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٥٠١، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الملابس.

(١) الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٣.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام.

(٢) ظرف صغير يوضع فيه المسك( مجمع البحرين ٥: ٢٨٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، أورد صدر الحديث في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٦.

٤٣٤

عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.

[٥٦٣٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.

وفي( الخصال) قال: قال( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٤ - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز

[٥٦٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز(٤) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمدلله.

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ٦٢.

(١) الخصال: ١٦٦.

(٢) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس( مجمع البحرين ٤: ٣١ ).

٤٣٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.

[٥٦٤١] ٢ - وبإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس.

ورواه في( العلل) كما مرّ في أحاديث الحرير (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٥ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الاّ أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها

[٥٦٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤.

(٢) في نسخة: أنّ النبّي( هامش المخطوط ).

(٣) رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وتقدم صدره فيه، ويأتي ما بعده في الحديث ٤ من الباب ٤٨، وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٨ وفي الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩١ / ٢٠، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث ٤ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

٤٣٦

سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن التماثيل في البيت؟ فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

[٥٦٤٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل.

[٥٦٤٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاّج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة.

ورواه الكليني مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بدّ للناس، وذكر بقيّة الحديث(١) .

[٥٦٤٥] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم؟ فكره ما فيه من التماثيل.

وفي( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، مثله(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٧.

٣ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٩.

(١) الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢١.

٤ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٠.

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

٤٣٧

[٥٦٤٦] ٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، ( و )(٢) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في(٣) ظهره.

[٥٦٤٧] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ.

[٥٦٤٨] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تقع عينك عليه وأنت تصلّي(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٧.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: إلى.

٦ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩١، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٢، وأيضاً التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤١، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

٧ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٦، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٤) الكافي ٣: ٣٩٢ / ٢٢.

٤٣٨

[٥٦٤٩] ٨ - وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدراهم السود فيها التماثيل، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[٥٦٥٠] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك.

[٥٦٥١] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك.

[٥٦٥٢] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال، فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

[٥٦٥٣] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥٠٨.

(١) الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٠.

٩ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٧.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

١١ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٤، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

١٢ - التهذيب ٢: ٣١٢ / ١٢٦٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

٤٣٩

عبدالله بن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك.

[٥٦٥٤] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.

[٥٦٥٥] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل، أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال: والله إنّي لأكره.

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال:( أتجدها هنا مثالاً) (١) ، فقال: لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه.

قال: الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا.

[٥٦٥٦] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدقّ، عن عمّار، عن أبي عبداله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، ايُصلي فيه؟ قال: لا.

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٢) .

[٥٦٥٧] ١٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٦٣ / ١٥٠٣.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٧٠ / ١٥٤٠، والاستبصار ١: ٣٩٤ / ١٥٠٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(١) ليس في الاستبصار( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٦١٧ / ٤٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479