وسائل الشيعة الجزء ٤

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 479

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 479 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240511 / تحميل: 6857
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العامين، وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين.

وبعد فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمد بن الحسن الحّر العاملي عامله اللّه بلطفه الخفي: كتاب الصلاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

أبواب المواقيت.

أبواب القبلة.

أبواب لباس المصلّي.

أبواب أحكام الملابس.

أبواب مكان المصلّي.

أبواب أحكام المساجد.

أبواب أحكام المساكن.

أبواب ما يسجد عليه.

أبواب الأذان والإِقامة.

أبواب أفعال الصلاة.

أبواب القيام.

أبواب النية.

أبواب تكبيرة الافتتاح.

٥

أبواب القراءة في الصلاة.

أبواب القراءة في غير الصلاة.

أبواب القنوت.

أبواب الركوع.

أبواب السجود.

ابواب التشهد.

أبواب التسليم.

أبواب التعقيب وما يناسبه.

أبواب سجدة الشكر.

أبواب الدعاء.

أبواب الذكر.

أبواب قواطع الصلاة.

أبواب الجمعة.

أبواب صلاة العيد.

أبواب صلاة الآيات.

أبواب صلاة الاستسقاء.

أبواب نافلة شهر رمضان.

أبواب صلاة جعفر.

أبواب صلاة الاستخارة.

أبواب بقية الصلوات المندوبة.

أبواب الخلل الواقع في صلاة.

أبواب قضاء الصلاة.

أبواب صلاة الجماعة.

أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

أبواب صلاة المسافر.

٦

تفصيل الأبواب

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة.

[٤٣٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

وعن محمد، بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً.

عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) أي: موجوباً.

[٤٣٧٧] ٢ - وبالإِسناد عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على(٢) عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) ، وكذا الذي قبلة، إلّا أنّه قال: يعني كتاباً مفروضاً.

____________________

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٢ / ٤، ورواه في الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠١. وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٢ / ٣.

(٢) « على » ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ١٣٣ / ٦٢٠.

٧

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

[ ٤٣٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله تعالى:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: كتاباً ثابتاً، الحديث.

[٤٣٧٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله(٣) .

[٤٣٨٠] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) قال: مفروضاً.

[٤٣٨١] ٦ - وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) ، قال: يعني كتاباً مفروضاً، الحديث.

[٤٣٨٢] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، فيما

____________________

(١) الخصال: ٤٤٤ / ٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٢٧٠ / ١٣، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠١.

٦ - الفقيه ١: ١٢٩ / ٦٠٦، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٧ - الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٥.

٨

كتب إليه من جواب مسائله: أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإِقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم(١) إعظاماً للّه عزّ وجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً، طالباً للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلّا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغى، ويكون في ذكره لربّه، وقيامه بين يديه، زجراً(٢) له عن المعاصي، ومانعاً له عن أنواع الفساد.

و في( العلل) بالإِسناد الآتي، مثله (٣) .

[٤٣٨٣] ٨ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسمائيل البرمكي(٤) ، عن علي بن العبّاس، عن عمر بن عبد العزيز(٥) ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم؟ قال: فيها علل، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير(٦) للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً، ووضعوا كتباً، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ففرض عليهم الصلاة، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره.

____________________

(١) في الاصل عن العلل اضافة: خمس مرات.

(٢) في نسخة: زاجراً.

(٣) علل الشرائع: ٣١٧ - الباب ٢ / ٢ باختلاف يسير.

٨ - علل الشرائع: ٣١٧ - الباب ٢ / ١.

(٤) في المصدر: البرقي.

(٥) في نسخة: محمد بن عبد العزيز( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في المخطوط. وفي المصدر( تذكّر ).

٩

[٤٣٨٤] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة، وهو صلاح عام، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار، ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف(٣) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه، وتقدّمت صلاة الجنازة(٤) .

٢ - باب وجوب الصلوات الخمس - وعدم وجوب صلاة سادسة - في كلّ يوم.

[٤٣٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيس، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع

____________________

٩ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٠٣، وعلل الشرائع: ٢٥٦.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً.

١ - الكافي ٣: ٢٧١ / ١، تفسير العياشي ١: ١٢٧ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب. وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٠

صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى:( وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك:( أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ‌فَيِ النَّهَارِ‌ ) (٢) وطرفاه: المغرب والغداة( وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (٣) وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ - صلاة العصر(٤) -وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) قال: وأُنزلت(٥) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في سفره، فقنت فيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد(٨) .

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٤) في العلل: وصلاة العصر.

(٥) كتب المصنف على الهمزة علامة نسخة.

(٦) الفقيه ١: ١٢٤ / ١.

(٧) علل الشرئع: ٣٥٤ / ١.

(٨) التهذيب ٢: ٢٤١ / ٩٥٤.

١١

الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله:( وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) في صلاة الوسطى(١) .

[٤٣٨٦] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاجٍ، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي، نحوه(٢) .

[٤٣٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لا، قال: فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب.

[٤٣٨٨] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) يقول: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس، الحديث.

____________________

(١) معاني الأخبار: ٣٣٢.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٥.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٨.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٤ / ٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في المصدر: أبا جعفر ( عليه‌السلام )

١٢

[٤٣٨٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما أُسري به أمره ربّه بخمسين صلاة، فمرّ على النبيّين، نبّي نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى انتهى إلى موسى بن عمران (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى بن عمران (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بأربعين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ أمرك ربّك؟ فقال: بثلاثين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه، فسأل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً،ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى (عليه‌السلام ) فقال له: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمس صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فقال: إنّي لأَستحبي أن أعود إلى ربّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بخمس صلوات.

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٢.

١٣

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في حديث الإسراء، نحوه(١) .

[٤٣٩٠] ٦ - وبإسناده عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.

[٤٣٩١] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان ممّا سأله أنّه قال: أخبرني عن الله عزّ وجلّ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة، وقال:( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله الأمّتي، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم( عليه‌السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ١٢.

٦ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٧ - الفقيه ١: ١٣٧ / ٦٤٣.

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٤

إلى العشاء، وصلّى آدم( عليه‌السلام ) ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حوّاء، وركعة لتوبته، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أُمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى:( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (١) وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر، وليوم القيامة ظلمة، أمرني ربّي عزّ وجلّ وأُمتي بهذه الصلاة لتنوّر القبر، وليعطيني وأُمّتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أُمّتي للّه عزّ وجلّ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار.

ورواه في( العلل) و( المجالس) كما يأتي (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ في كيفيّة الوضوء (٣) .

[٤٣٩٢] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري، وهو النهر، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على(٤) الغسل خمس مرّات، ولم تبق الذنوب( على الصلاة) (٥) خمس مرّات.

[٤٣٩٣] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) الروم: ٣٠: ١٧.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) مر في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٨ - الفقيه ١: ١٣٦ / ٦٤٠.

(٤) في المصدر: مع.

(٥) وفيه: مع الصلاة.

٩ - الفقيه ١: ١٣٨ / ٦٤٤.

١٥

السلام) قال: لـمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء(١) من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأقاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، قال: قم يا آدم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الأُولى، فقام وصلّى، فانحطّت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم فصّل يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته، فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلّى، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه، فجاء في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الربعة، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلّى، فخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه،، فقال جبرئيل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة، مثله (٣) .

[٤٣٩٤] ١٠ - وبإسناده عن زيد بن علي قال: سألت أبي سيد العابدين( عليه‌السلام ) فقلت له: يا أبه، أخبرني عن جدّنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا عُرج به إلى المساء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة، كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران: ارجع إلى ربّك فسله التخفيف، فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنيّ، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا

____________________

(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة: في وجهه.

(٢) علل الشرائع: ٣٣٨ - الباب ٣٦ / ٢.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٢.

١٠ - الفقيه ١: ١٢٦ / ٦٠٣.

١٦

يقترح على ربّه عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأُمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات، قال: فقلت له: يا أبت، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله لتخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى (عليه‌السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بنيّ، أراد (عليه‌السلام ) أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، لقول الله عز وجل:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ‌ أَمْثَالِهَا ) (١) ألا ترى أنّه لـمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول: إنّها خمس بخمسين،( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ) (٢) الحديث.

وفي( التوحيد) (٣) وفي( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) : عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن(٦) سليمان، عن إسمائيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي (عليه‌السلام ) ، مثله.

[٤٣٩٥] ١١ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن معمّر، عن الزهري، عن أنس قال: فرضت على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة أُسري به الصلاة خمسين، ثمّ نقصت فجعلت خمساً، ثمّ نودي يا محمّد، إنّه لا يبدّل القول لديّ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين.

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٢) ق ٥٠: ٢٩.

(٣) التوحيد: ١٧٦ / ٨.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٧١ بسند اخر.

(٥) علل الشرائع: ١٣٢ / ١ الباب ١١٢.

(٦) في التوحيد والعلل محمد بن سليمان، وقد كتبها في الاصل، وكأنها ممسوحة، فلاحظ.

١١ - الخصال: ٢٦٩ / ٦.

١٧

[٤٣٩٦] ١٢ - وعن أبيه، عن الحميري، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا خفّف الله عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد، خمس بخمسين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وفي أحاديث تكبير الجنازة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ.

[٤٣٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وستّ سنين، الحديث.

[٤٣٩٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين،عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الصبي، متى يصلّي؟

____________________

١٢ - الخصال: ٢٧٠ / ٧.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٦٢.

١٨

فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: لستّ سنين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات(١) ولما يأتي(٢) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم(٣) .

[٤٣٩٩] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، ع العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

[٤٤٠٠] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

أقول: تقدّم الوجه في مثلهما(٤) .

[٤٤٠١] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ ومن هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٩، أخرجه عنه التهذيب، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

٤ - التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩١، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٦١.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٤٠٩ / ١.

١٩

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[٤٤٠٢] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع، عن الرجل يجبر(٤) ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين؟ فقال: وكم أتى على الغلام؟ فقلت(٥) : ثماني سنين، فقال: سبحان الله، يترك الصلاة؟! قال: قلت: يصيبه الوجع، قال: يصلّي على نحو ما يقدر.

[٤٤٠٣] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله أو(٦) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعة يقول: يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين، فإذا تّم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفّيك، فإذا غسلهما قيل له: صلّ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه، وأُمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله(٧) لوالديه إن شاء الله.

[٤٤٠٤] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٨) : عن علي( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٢) لم نعثر على الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي ٢: ٣٤ وترتيب التهذيب ١: ٣١٤ وفي التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣ أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي.

(٣) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.

٦ - الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٢.

(٤) في المصدر: يختن.

(٥) في المصدر: فقال.

٧ - الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣، وأخرجه بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٦) في المصدر: و.

(٧) في المصدر زيادة: له و.

٨ - الخصال: ٦٢٦.

(٨) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ.

[ ١٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالإسناد السابق في قراءة القرآن (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنّة، قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٤٥٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرء سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله.

[ ١٤٥٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) قال: وفي رواية قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قال: ما شاء الله، ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه، فإن لم يرزق أجّله (٢) الله حتى يرزقه.

__________________

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٤٢ / ٥٥.

(٢) في المصدر: أخّره.

١٦١

١٦٢

أبواب النيابة في الحج

١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

[ ١٤٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله بن سنان (١) قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرّة إلى الحجّ إلّا اشترط، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثمّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإِسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب النيابة في الحجّ

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

(١) في الكافي: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت وفي التهذيب: عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. وفي هامش المخطوط عن نسخة: عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان!

(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

١٦٣

علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال: يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي: كلّهم شركاء في الأَجر، فقلت: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلي بالحرّ (١) والبرد.

[ ١٤٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن على بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

أقول: هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدّم(٢) .

[ ١٤٥٣٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها.

[ ١٤٥٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع بخطّه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإنّ لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في المصدر: في الحرّ.

٣ - الكافي ٤: ٣١٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٦٤

[ ١٤٥٣٥ ] ٦ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر، له من الأَجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأَبيه ولأُمه ولابنه ولابنته ولاخيه (١) ولأَخته ولعمّه ولعمته ولخاله ولخالته، إنّ الله واسع كريم.

[ ١٤٥٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٤٥٣٧ ] ٨ - قال: وروي أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له: حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع، وله واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٢٩.

(١) « ولاخيه »: ليس في المصدر.

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الاحاديث ١، ٦،، ٧، ٨ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحجّ ندباً ، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات.

[ ١٤٥٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً، قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قرب.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٤٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

__________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٢.

١٦٦

عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.

[ ١٤٥٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

[ ١٤٥٤١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.

أقول: يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة.

[ ١٤٥٤٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن سنان أو عن رجل، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة، قال: يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) في نسخة زيادة، عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يبلغه ( هامش المخطوط ).

١٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله، وذكر مثله (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجّته من دون الوقت.

[ ١٤٥٤٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد (٤) ، عن أبان، عن عمرّ بن يزيد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت.

[ ١٤٥٤٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة،

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٣.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٥.

١٦٨

فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه.

[ ١٤٥٤٦ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأَبي الحسن - يعني: علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) -: إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات، فقال( عليه‌السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات.

وقال ابن إدريس في الحجّ من( السرائر) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا(٤) .

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة

[ ١٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٣.

(١) السرائر: ١٢٠، ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨، وروضة المتقين ٥: ٥٢.

(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣

فيه حديثاًن

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٨، الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٧.

١٦٩

عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمّد الحصيني(١) : أن ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، وليس يكفي، ما تأمرّ (٢) في ذلك فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل(٣) حجّتين في حجّة، فإنّ الله تعالى عالم بذلك.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (٤) .

[ ١٤٥٤٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: وكتبت إليه( عليه‌السلام ) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم، فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بالإسناد السابق(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه(٦) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) في المصدر: الحضيني.

(٢) في نسخة: يأمرني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: تجعل.

(٤) الكافي: ٣١٠ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٦ / ٨٩٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٦.

١٧٠

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ ١٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً، ولم يسمّ شيئاً، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحجّ عنه ما دام له مال.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن اورمه، عن محمّد بن الحسن الأَشعري مثله، إلّا أنه قال: ما دام له مال يحمله (٢) .

[ ١٤٥٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً؟ فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث.

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٩، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣٠.

(١) في الاستبصار: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤٢٠، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٢٩.

١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.

[ ١٤٥٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال، قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج، أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (٢) .

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٧، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.

(١) التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٠.

(٢) في الحديثين إشعار بأن الأَمرّ بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا =

١٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنّه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ، كما ذكره بعضهم.

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة.

[ ١٤٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.

[ ١٤٥٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل( صرورة لم يحجّ قط) (٢) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كل واحد منهما تلك

__________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. ( منه. قده ).

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٩، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٠، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٤.

(٢) ليس في التهذيب.

١٧٣

الحجّة عن(١) حجّة الإِسلام أولا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجزي(٢) ذلك.

أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره.

[ ١٤٥٥٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي، أيجزي عنها حجّة الإِسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ١٤٥٥٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيهّم أعظم أجراً؟ فقال: الذي نابه الحرّ والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ.

__________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لايجوز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٣، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

١٧٤

أقول: هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد، وقد تقدم مايدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة

[ ١٤٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام، والحجّة للذي حج.

أقول: الظاهر كما مرّ أن المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة في الحجّ(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة

[ ١٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس، بأن تحجّ عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها، فإنّه أعظم لأَجرها.

[ ١٤٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٦٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إنّ كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأجزأ الذي أحجّه.

__________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٧، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

١٧٦

[ ١٤٥٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرّب امرأة أفقه من رجل.

[ ١٤٥٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحجّ المرأة عن أبيها (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ١٤٥٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة.

[ ١٤٥٦٦ ] ٧ - وعنه، وعن الحسين اللؤلؤي(٣) ، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل.

__________________

٤ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ١.

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٨، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٠.

(١) في الكافي: ابنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠٠.

٧ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٦، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٢.

(٣) في المصدرين: الحسن اللؤلؤي.

١٧٧

[ ١٤٥٦٧ ] ٨ – محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحج، قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحبّ إليك؟ قال: رجل أحب إليّ.

[ ١٤٥٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد(١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة(٥) .

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ

[ ١٤٥٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

__________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٩.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(١) في المصدر زيادة: فماتت.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٨

[ ١٤٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة.

أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٤٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الجواز(٤) .

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ

[ ١٤٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأَبي عبد الله

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٩.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٠، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٢.

١٧٩

( عليه‌السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

[ ١٤٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له.

[ ١٤٥٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز (١) أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله(٣) ، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣١٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٣.

٣ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٦.

(٣) في المصدر سعيد بن عبد الله.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479