مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225434 / تحميل: 4722
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقال: « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(١) في رحله، فقد بلغ محله.

٢٦ -( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد منيتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره، ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب)

[١١٥٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ -( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين)

[١١٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده، فإن كان

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) قال الطريحي في معنى الحديث: أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: ذكية.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠١

( قد )(١) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في البدنة تضل عن صاحبها قال: « إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ -( باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما)

[١١٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠٢

٢٩ -( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنهيجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده)

[١١٥٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل(١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « هي الهدي يعظمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا(٣) لا ينكيها(٤) به ».

[١١٥٨٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ ) (١) قال: « تعظيم البدن

__________________

الباب ٢٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

(١) في المصدر: ورجل.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) الحج ٢٢: ٣٢ - ٣٣

(٢) في نسخة. فان. ( منه قده ).

(٣) في المصدر: حلبا.

(٤) في نسخة. ينكي. ( منه قده )، وفي المصدر: ينكها. قال الطريحي: لا شئ أنكى: أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

١٠٣

جودتها( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) ، قال: البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ.

٣٠ -( باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها، ويطعن في لبتها)

[١١٥٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كن البدن إذا قربت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات ».

[١١٥٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبس من أبي حسان جمالا، فعقلهن على ثلاث قوائم فلما قربن إليه، وشمر عن جمته، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه أتاهن بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل ».

__________________

الحج ٢٢: ٣٢.

(٣) في المخطوط. موضعها. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) في المخطوط والمصدر: عليه، وما أثبتناه استظهار المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) وفي حديث الضحية. يزدلفن إليه. أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ).

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (١) .

قال: صواف: « اصطفافها حين تصف للمنحر(٢) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح ».

[١١٥٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة ».

٣١ -( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعليد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه)

[١١٥٨٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

(٢) وفي المصدر: للنحر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٣١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكن بأيديكن، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام في هديه، و ( نحر )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقيهن.

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقي البدن، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته )(١) بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: وكانت مائة بدنة فنحر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) في المصدر: ذبح أضحيته.

١٠٦

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه قال: « لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين بيد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ - البحار، عن مصباح الأنور، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر، حتى دخل على فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كلّ ذنب، أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك، مثل ما هي سبعين ضعفا، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله ( لآل محمدعليهم‌السلام (١) هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة؟ فقال بل لآل محمدعليهم‌السلام وللمؤمنين ».

٣٢ -( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور)

[١١٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) يعني التسمية عند

__________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ - البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

١٠٧

النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا، ونحر ما ينحر منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله ».

[١١٥٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة - إلى أن قال - فإذا أردت ذبحه أو نحره، فقل: وجهت - وساق إلى قوله - المسلمين اللهم إن هذا منك، وبك، ولك، وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم )، ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ».

[١١٥٩٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال على ذبيحته: « بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد -صلى‌الله‌عليه‌وآله - ».

[١١٥٩٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي، الآية، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨.

٤ - المقنع ص ٨٨.

١٠٨

٣٣ -( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته،واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها)

[١١٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والنحر في اللبة، والذبح في الحلق ».

٣٤ -( باب وجوب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ)

[١١٦٠١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

١٠٩

بمكة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣٥ -( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه، من هديه المندوب والواجب)

[١١٦٠٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام في قوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) قال: « كلوا ثلاثة أرباعها، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في قول

__________________

٤ - المقنع ٨٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٣٥

١ - ٢ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٦٧.

١١٠

الله تبارك وتعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[١١٦٠٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال: القانع: الذي يقنع في دخله، والمعتر: الذي يعتر من المسألة و، قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس: الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته ».

[١١٦٠٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال: « إن كان تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ».

[١١٦١٠] ٦ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات - إلى أن قال - وقوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل ».

[١١٦١١] ٧ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

٥ - الجعفريات ص ٧٤.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

١١١

نحر هدية، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه، كان أشركني في هديه، وقال: من حسي من المرق فقد أكل من اللحم ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا، أو ضحى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل(٢) :( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

[١١٦١٢] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه، والمعتر: المعترض للسؤال، والفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أشدهم حالا وأجهدهم.

قال: وكان أبي ربما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبله قال: دعه وأعطاه من اللحم، وإن لم يقبله ولم يعطه شيئا ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »وقال تعالى.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

(٢) الشدق: جانب الفم. جاء في لسان العرب، المتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ).

(٣) الفقير يسمى سائلا. جمع السائل: سؤال. ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩ ).

١١٢

[١١٦١٣] ٩ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام : في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك، ودعا علياعليه‌السلام ، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ - وعنهعليه‌السلام : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا نحرت أضحيتك أكلت

__________________

دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

(١) في المصدر: أنه قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

١١٣

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع(١) آخر: « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(٢) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٢) فإنه من تمام حجك ».

[١١٦١٨] ١٤ - بعض نسخه: « وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر ».

قال: « وقال(٢) تعالى:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفت للنحر( فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها، يقول الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والقانع: الذي يقنع، والمعتر: الذي يعتريك والسائل: الذي يسألك في يده، والبائس: هو الفقير ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تعطي الجزار منها شيئا.

(٣) أثبتناه من البحار، وفي المخطوط والمصدر: اضطرته.

١٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

(١) في المصدر زيادة: وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

(٢) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

(٣) الحج ٢٢: ٢٣.

١١٤

٣٦ -( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها)

[١١٦١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك: « إن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال: « يومين، وبالمصر ثلاثة أيام ».

٣٧ -( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام)

[١١٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضحى أو أهدى هديا، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ - بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٢٨.

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ - بعض نسج الرضوي: « ولا يخرج من لحم الهدي شيئا ».

[١١٦٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.

٣٨ -( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي،وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه)

[١١٦٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعطي الجزار منها شيئا ».

[١١٦٢٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قل: « ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته ».

[١١٦٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.

[١١٦٢٨] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وينتفع بجلد

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

٣ - المقنع ص ٨٨.

الباب ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٨٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٤٩ ٣.

١١٦

الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ».

٣٩ -( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، وإلا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام)

[١١٦٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر، فليس عليه إلا الصوم ».

٤٠ -( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل، يستحب)

[١١٦٣١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ٩١.

١١٧

٤١ -( باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أياممتوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[١١٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: «( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل ( في )(٢) الحج ».

[١١٦٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ».

وقال(١) عليه‌السلام : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ».

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضا ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥.

(١) نفس المصدر ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن كان متمتعا ولم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ -( باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمهدم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها بعده في الطريق، أو في أهله، أو يبعث بالهدي)

[١١٦٣٥] ١ - الصدوق في المقنع: وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٩١.

٢ - فقه الرضا ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) ليلة الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

١١٩

عليهم‌السلام قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله ».

[١١٦٣٩] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.

٤٣ -( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات،وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي)

[١١٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن(١) يصوم، قال: « يصوم عنه وليه ».

[١١٦٤١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.

وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه ».

[١١٦٤٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال(١) عليه‌السلام :

__________________

٥ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر زيادة: يجد هديا أو يموت قبل أن.

٢ - المقنع ص ٩١.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « لمّا لما ظهرت الحبشة باليمن، وجّه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قوّاده، يقال لأحدهما أبرهة، والآخر أرباط، في عشرة من الفيلة كلّ فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله الحرام، فلمّا صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم، واختلفوا فقتل أبرهة أرباط، واستولى على الجيش، فلمّا قارب مكّة طرد أصحابه عيراً لعبد المطلب بن هاشم، فصار عبد المطلب إلى أبرهة، وكان ترجمان أبرهة، والمستولي عليه ابن داية(١) لعبد المطلب، فقال الترجمان لإبرهة: هذا سيّد العرب وديّانها(٢) ، فأجلّه وأعظمه، ثم قال لكاتبه: سله ما حاجته؟ فسأله، فقال: إن أصحاب الملك طردوا لي نعماُ فأمر بردّها.

ثم أقبل على الترجمان فقال: قل له: عجباً لقوم سوّدوك ورأسّوك عليهم! حيث تسألني في عير لك وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك، ولو سألتني الرجوع عنه لفعلت.

فقال: أيّها الملك إنّ هذه العير لي وأنا ربّها فسألتك إطلاقها، وأن لهذه البنيّة ربّاً يدفع عنها، قال: فإني لهدمها حتى انظر ماذا يفعل فلمّا انصرف عبد المطلب رحل أبرهة بجيشه، فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر يا أهل مكّة اتاكم أهل عكّة، بجحفل جرار يملأ الأندار ملء الجفار، فعليهم لعنة الجبار، فأنشأ عبد المطلب يقول: (أيّها

__________________

(١) الداية: هي المرضعة غير ولدها والمربية (أنظر لسان العرب ج ١٤ ص ٢٨١).

(٢) الديان: القهار وقيل هو الحاكم والقاضي وهو فعّال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة (النهاية ج ٢ ص ١٤٨).

٣٤١

الداعي لقد أسمعتني الأبيات).

فلمّا أصبح عبد المطلب جمع بنيه، وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس، فقال: انظر يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر، فرجع فلم ير شيئاً، فأرسل واحداً بعد آخر من ولده فلم يأت أحد منهم من البحر بخبر، فدعا بعبد الله، وأنّه لغلام حين أيفع، وعليه ذؤابة تضرب إلى عجزه، فقال [ له ](٣) : اذهب فداك أبي وأُمّي، فاعل أبا قبيس فانظر ماذا ترى يجيئ من البحر، فنزل مسرعاً فقال: يا سيد النادي، رأيت سحاباً من قبل البحر مقبلاً يستفل تارة ويرفع أخرى، إن قلت غيماً قلته، وإن قلت جهاماً خلته، يرتفع تارة، وينحدر أُخرى.

فنادى عبد المطلب: يا معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد اتاكم الله بالنصر من عنده، فأقبل الطير الأبابيل في منقار كلّ طائر حجر، وفي رجليه حجران [ فكان الطائر ](٤) الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة، كان يلقي الحجر في قمّة رأس الرجل فيخرج من دبره ».

[١١٠٣٨] ٨ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: لمّا قصد إبرهة بن الصباح لهدم الكعبة، أتاه عبد المطلب ليستردّ منه إبله، فقال: تُعلِمني في مائة بعير، وتترك دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه، فقال عبد المطلب: أنا ربّ الإبل، وأن للبيت ربّاً سيمنعه عنك، فردّ إليه إبله، وانصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأخذ بحلقة الباب قائلاً:

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٨ - المناقب ج ١ ص ٢٥.

٣٤٢

يا ربّ لا أرجو لهم سواكا

يا ربّ فامنع منهم حماكا

إن عدوّ البيت من عاداكا

أمنعهم ان يخربوا قراكا

وله أيضاً:

لا همّ أنّ المرء يمنع رحـ

ـله فامنع رحالك

لا يغلّبن صليبهم

ومحالهم غدوا محالك

فانجلى نوره على الكعبة، فقال لقومه: انصرفوا فوالله ما انجلى من جبيني هذا النور إلّا ظفرت وقد انجلى عنه، وسجد الفيل له، فقال للفيل: يا محمود فحرّك الفيل رأسه، فقال له: تدري لم جاؤوا بك؟ فقال الفيل برأسه لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربّك، أفتراك فاعل ذلك؟، فقال الفيل برأسه: لا.

[١١٠٣٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه وقف حيال الكعبة، ثم قال: ما أعظم حقّك يا كعبة، والله أن حقّ المؤمن لأعظم من حقّك ».

[١١٠٤٠] ١٠ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الباهرة: عن تفسير محمّد بن العباس بن الماهيار، قال: حدثنا محمّد بن همام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود عن موسى، عن أبيه جعفرعليهما‌السلام : في قوله تعالى( وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّـهِ ) (١) قال: « هي ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع حرمة فقد أشرك بالله، انتهاك حرمة الله في بيتة الحرام، والثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره،

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٠ - تأويل الآيات ص ٦١ ب.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٣٤٣

والثالثة قطيعة ما أوجب الله من فرض مودّتنا وطاعتنا ».

[١١٠٤١] ١١ - جعفر بن أحمد في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لم يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبياً، أو إماماً، أو هدم الكعبة التي جعلها الله تعالى قبلة لعباده » الخبر.

[١١٠٤٢] ١٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإنّما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة، فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم ».

١٣ -( باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها)

[١١٠٤٣] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عطا، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث طويل في قصّة آدمعليه‌السلام ، إلى أن قال: « قال - أي آدم -: فأهبطنا [ برحمتك ](١) إلى أحبّ البقاع إليك، قال: فأوحى الله إلى جبرئيل: أن أهبطهما إلى البلدة المباركة مكّة، فهبط بهما جبرئيل فألقى آدم على الصفا، والقى حوّاء على المروة » الخبر.

[١١٠٤٤] ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن حمزه بن عبد الله، عن جميل بن ميسر، عن أبيه النخعي قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا ميسر أي البلدان أعظم حرمة؟ »

__________________

١١ - الغايات ص ٨٦.

١٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المحاسن ص ١٦٨ ح ١٣١.

٣٤٤

قال: فما كان منّا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه، فقال: « مكّة، فقال: أي بقاعها أعظم حرمة »؟ قال: فما كان منّا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه، قال: « ما بين الركن إلى الحجر » الخبر.

[١١٠٤٥] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبد الله بن عبد الصمد(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن المثنى، عن عفّان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عبّاس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إنّ الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعة - إلى أن قال - ومن البقاع أربعاً - إلى أن قال - وأمّا خيرته من البقاع: فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة » الخبر.

[١١٠٤٦] ٤ - الإمام الهمام أبو محمّد العسكريعليه‌السلام في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ لله عزّوجلّ خياراً من كلّ ما خلق - إلى أن قال - فأمّا خياره من البقاع فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس الخبر.

وقال(١) : قال الحسن بن عليعليهما‌السلام (٢) : لمّا بعث الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكّة، وأظهر بها دعوته، ونشر بها

__________________

٣ - نوادر الراوندي، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٤.

(١) في البحار: عن أبي عبد الله عن عبد الله بن عبد الصمد، ولعل صوابه: علي بن عبد الصمد النيشابوري وهو من مشايخ الراوندي « راجع رياض العلماء ج ٤ ص ١٧٧ ».

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٨.

(١) نفس المصدر ص ٢٣٠.

(٢) وفيه: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام .

٣٤٥

كلمته، وعاب أعيانهم(٣) في عبادتهم الأصنام، وأخذوه وأساؤوا معاشرته، وسعوا في خراب المساجد المبنيّة [ التي ](٤) كانت لقوم(٥) من خيار أصحاب محمّد [ وشيعته ](٦) وشيعة علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهما)، كان بفناء الكعبة مساجد يحيون فيها ما أماته المبطلون، فسعى هؤلاء المشركون في خرابها، وأذى محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر أصحابه وألجؤوه إلى الخروج من مكّة نحو المدينة، التفت خلفه إليها وقال: الله يعلم إنّني أُحبّك ولولا أنّ أهلك أخرجوني عنك، لمّا آثرت عليك بلداً ولا ابتغيت عليك بدلاً، وإنّي لمغتمّ على مفارقتك.

فأوحى الله إليه يا محمّد: العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول: سنردّك إلى هذا البلد ظافراً، غانماً، سالماً، قادراً، قاهراً، وذلك قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ) (٧) ، يعني إلى مكّة » الخبر.

[١١٠٤٧] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مكّة حرم الله، حرّمها إبراهيمعليه‌السلام » الخبر.

[١١٠٤٨] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن النضر، عن هشام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن إبراهيم

__________________

(٣) وفيه: أديانهم.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: للقوم، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) القصص ٢٨: ٨٥.

٥ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٦٠.

٣٤٦

عليه‌السلام كان نازلاً في بادية الشام - إلى أن قال - ثم أمره تعالى أن يخرج إسماعيلعليه‌السلام وأُمّه عنها، فقال: يا ربّ إلى أيّ مكان؟ قال تعالى: إلى حرمي وأمني، وأوّل بقعة خلقتها من الأرض وهي مكّة » الخبر.

[١١٠٤٩] ٧ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمّد بن همام ومحمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ اختار من كلّ شئ شيئاً، اختار من الأرض مكّة، واختار من مكّة المسجد، واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة » الخبر.

١٤ -( باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، وإهدائه، واستهدائه)

[١١٠٥٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ماء زمزم شفاء لمّا شرب له.

وفي حديث آخر: ماء زمزم شفاء لمّا استعمل.

وأروي: ماء زمزم شفاء من كلّ داء وسقم، وأمان من كلّ خوف وحزن ».

__________________

٧ - الغيبة ص ٦٧ ح ٧.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

٣٤٧

[١١٠٥١] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الجارود بن أحمد، عن محمّد بن جعفر الجعفري، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ماء زمزم شفاء من كلّ داء - وأظنه قال - كائناً ما كان، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ماء زمزم لمّا شرب له ».

١٥ -( باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور)

[١١٠٥٢] ١ - الصدوق في الهداية: وإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج الصفا فافعل، وتقول [ حين تشرب ](١) : اللهم اجعله لي علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كلّ داء وسقم.

١٦ -( باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها، أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في مؤونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخدّام)

[١١٠٥٣] ١ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسان(١)

__________________

٢ - بل طب الأئمة ص ٥٢ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٤٥ ص ٢١ ويحتمل أن النقل عن البحار وهو سبب الإختلاف لتقارب رمز الكتابين قب، طب في البحار.

الباب ١٥

١ - الهداية ص ٥٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٤٥ ح ٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الغيبة ص ٢٣٦ ح ٢٥.

(١) في المخطوط « حسن » والصواب أثبتناه من المصدر، راجع معجم الرجال ج ١٥ ص ١٩٠.

٣٤٨

الرازي، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن علي الحلبي(٢) ، عن سدير(٣) الصيرفي، عن رجل من أهل الجزيرة، كان قد جعل على نفسه نذراً في جارية، وجاء بها إلى مكّة قال: فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها(٤) وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلّا قال: جئني بها، وقد وفى الله نذرك، فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكّة، فقال لي: تأخذ عنّي؟ فقلت: نعم، فقال: أُنظر الرجل الذي يجلس عند(٥) الحجر الأسود وحوله الناس، وهو أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما ذا يقول لك فاعمل به.

قال: فأتيته وقلت له: رحمك الله، إنني(٦) رجل من أهل الجزيرة، ومعي جارية جعلتها عليّ نذراً لبيت الله في يمين كان(٧) عليّ، وقد أتيت بها وذكرت ذلك للحجبة، فأقبلت لا ألقى منهم أحداً إلّا قال: جئني بها، وقد وفى الله نذرك، فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فقال: يا أبا عبد الله إنّ البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك

__________________

(٢) في المخطوط: الخثعمي، وفي بعض نسخ المصدر الحنفي وكلاهما تصحيف والصحيح ما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال، أنظر معجم الرجال ج ١٦ ص ١٤٠.

(٣) في المخطوط « بندار الصيرفي » والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه من المصدر لأنه الذي يروي عن الإمام الباقرعليه‌السلام ولعدم وجود بندار في كتب الرجال (راجع المعجم ج ٨ ص ٣٤).

(٤) في نسخة « بأمرها » (منه قدّه).

(٥) في نسخة « بحذاء » (منه قدّه).

(٦) في نسخة « إنّي » (منه قدّه).

(٧) في المصدر: كانت.

٣٤٩

واستقص(٨) ، وانظر أهل بلادك ممّن حجّ هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته فاعطه حتى (يقوى على العود إلى بلاده)(٩) ، ففعلت ذلك، ثم أقبلت لا ألقى أحداً من الحجبة إلّا قال: ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفرعليه‌السلام ، فيقولون [ هو ](١٠) كذاب جاهل لا يدري ما يقول.

فذكرت مقالتهم لأبي جعفرعليه‌السلام فقال: « قد بلّغتني فبلّغ(١١) عنّي، فقلت: نعم، فقال: قل لهم: قال لكم أبو جعفرعليه‌السلام : كيف بكم لو قطعت أيديكم، وأرجلكم فعلقت في الكعبة؟، ثم يقال لكم: نادوا نحن سرّاق الكعبة، فلمّا ذهبت لأقوم، قال: إنني لست أنا أفعل ذلك وإنّما يفعله رجل منّي ».

قد ذكر الشيخ في الأصل بعض أجزاء هذا الخبر مع تغيير فيه، وإنّما ذكرناه للإشارة إليه، ولفوائد في سائر أجزائه.

ثم إنه ذكر علي بن الحسين بن بابويه، وليس في الغيبة ذكر الجدّ كما في أكثر المواضع، وكأنّه حمل الإطلاق عليه، والظاهر أن المراد به المسعودي كما صرح به في بعض المواضع، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى في الخاتمة، عند شرح حال كتاب إثبات الوصيّة للمسعودي.

[١١٠٥٤] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحلبي، عن أبي

__________________

(٨) في نسخة « استقض » (منه قدّه). استقصى فلان المسألة: بلغ النهاية.

(مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤١) والمراد هنا المبالغة في تحصيل أقصى ثمنها.

(٩) في نسخة « يعود إلى بلاده » (منه قدّه).

(١٠) أثبتناه من المصدر.

(١١) في المصدر: تبلغ.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٥٨.

٣٥٠

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: « ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، لا هدي ولا يذكر فيه الله ».

١٧ -( باب حكم حليّ الكعبة)

[١١٠٥٥] ١ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلاً: همّ عمر أن يأخذ حليّ الكعبة، فقال عليعليه‌السلام : « إنّ القرآن أُنزل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسّموها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسّمه على مستحقّه، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله، وكان حليّ الكعبة يومئذ، فتركه على حاله، ولم يتركه نسياً، ولم يخف عليه مكانه، فأقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله ».

فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحليّ بمكانه.

١٨ -( باب استحباب التعلق بأستار الكعبة، والدعاء عندها)

[١١٠٥٦] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن عمر بن إسماعيل الدينوري، عن زيد بن إسماعيل الصائغ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي قال: إن

__________________

الباب ١٧

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٨.

الباب ١٨

١ - أمالي الصدوق ص ٣٧٧ ح ١٠.

٣٥١

أمير المؤمنينعليه‌السلام دخل مكّة في بعض حوائجه، فوجد أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا صاحب البيت، البيت بيتك، والضيف ضيفك، ولكلّ ضيف من مضيفه قرى، فاجعل قراي منك الليلة المغفرة.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لأصحابه: « أما تسمعون كلام الأعرابي؟ » قالوا: نعم، فقال: « الله أكرم من أن يرد ضيفه » فلمّا كان الليلة الثانية وجده متعلّقاً بذلك الركن وهو يقول: يا عزيزاً في عزك فلا أعز منك في عزّك، أعزّني بعزّ عزّك في عزّ لا يعلم أحد كيف هو، أتوجه إليك، وأتوسل إليك بحقّ محمّد وآل محمّدعليهم‌السلام عليك، أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك، واصرف عنّي ما لا يصرفه أحد غيرك.

قال: فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لأصحابه: « هذا والله الاسم الأكبر بالسريانية، أخبرني به حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سأله الجنّة فأعطاه، وسأله صرف النار وقد صرفها عنه » فلمّا كان الليلة الثالثة وجده متعلّقاً بذلك الركن وهو يقول: يا من لا يحويه مكان، ولا يخلو منه مكان، بلا كيفيّة كان، ارزق الأعرابي أربعة آلاف درهم -، الخبر، وهو طويل - وفيه: أنهعليه‌السلام أعطاه ما سأله.

[١١٠٥٧] ٢ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن طاووس اليماني، قال: رأيت في جوف الليل رجلاً متعلّقاً بأستار الكعبة، وهو يقول:

ألا أيّها المأمول في كلّ حاجة

شكوت إليك الضرّ فاسمع شكايتي

__________________

٢ - البحار ج ٩٩ ص ١٨٩ ح ١٥.

٣٥٢

ألا يا رجائي أنت تكشف(١) كربتي

فهب لي ذنوبي كلّها واقض حاجتي

فزادي قليل لا أراه مبلّغي

أللزاد أبكي أم لطول مسافتي

أتيت بأعمال قباح رديّة

فما في الورى عبد جنى كجنايتي

أتحرقني في النار(٢) يا غاية المنى

فأين رجائي ثم أين مخافتي »

قال: فتأملته فإذا هو علي بن الحسينعليهما‌السلام ...

[١١٠٥٨] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصمعي قال: كنت أطوف حول الكعبة ليلة، فإذا شاب ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان، وهو متعلق بأستار الكعبة، وهو يقول: نامت العيون، وعلت النجوم، وأنت [ الملك ](١) الحيّ القيوم، غلّقت الملوك أبوابها، وأقامت عليها حرّاسها، وبابك مفتوح للسائلين، جئتك لتنظر إليّ برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم أنشأ يقول:

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم

يا كاشف الضرّ والبلوى مع السقم

قد نام وفدك حول البيت قاطبة

وأنت وحدك يا قيّوم لم تنم

أدعوك ربّ دعاء قد أمرت به

فارحم بكائي بحق البيت والحرم

إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف

فمن يجود على العاصين بالنعم »

قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدينعليه‌السلام .

[١١٠٥٩] ٤ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: عن جماعة

__________________

(١) في البحار: كاشف.

(٢) وفيه: بالنار.

٣ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مهج الدعوات ص ١٥٢.

٣٥٣

بأسانيدهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام ، في حديث طويل، وأنّه رأى في المسجد الحرام شاباً يبكي ويتضرع، فأتى به إلى أبيهعليه‌السلام ، وذكر لهعليه‌السلام أنه كان لاهياً مشغوفاً بالعصيان، وأنه ضرب أباه وأوجعه - إلى أن قال - ثم حلف [ بالله ](١) يعني أباه - ليقدمن إلى بيت الله الحرم، فيستعدي الله عليّ [ قال: ](٢) فصام أسابيع، وصلّى ركعات ودعا، وخرج متوجّهاً على عبراته يقطع بالسير عرض الفلاة، ويطوي الأودية، ويعلو الجبال، حتى قدم مكّة يوم الحج الأكبر فنزل من راحلته، وأقبل إلى بيت الله الحرام فسعى، وطاف به، وتعلّق بأستاره، وابتهل (إلى الله)(٣) بدعائه، وأنشأ يقول:

يا من إليه أتى الحجاج بالجهد

فوق المهاري(٤) من أقصى غاية البعد

إني أتيتك يا من لا يخيّب من

يدعوه مبتهلاً بالواحد الصمد

هذا منازل لا يرتاع من عققي(٥)

فخذ بحقّي يا جبّار من ولدي

حتى (يشلّ بحول)(٦) منك جانبه

يا من تقدّس لم يولد ولم يلد

قال: فوالذي سمك السماء، وأنبع الماء ما استتم دعاءه حتى نزل بي ما ترى، ثم كشف عن يمينه فإذا بجانبه قد شلّ الخبر، وفيه ذكر الدعاء المعروف بدعاء المشلول.

[١١٠٦٠] ٥ - السيد ابن زهرة في الغنية: ويتعلق بأستار الكعبة ويقول:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) مهرة بن حيدان: أبو قبيلة وإبل مهرية منسوبة إليهم والجمع مهاري ومهار ومهاري. (لسان العرب مهر ج ٥ ص ١٨٦).

(٥) عق والده يعقه عقّاً وعقوقا شق عصا طاعته (لسان العرب عقق ج ١٠ ص ٢٥٦).

(٦) في المصدر: يشل بعون.

٥ - الغنية (ضمن كتاب الجوامع الفقهية) ص ٥١٦.

٣٥٤

اللهم بك استجرت فأجرني، وبك استغيث فأغثني، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة بنت رسول الله(١) يا حسن، يا حسين - ويسمّي الأئمةعليهم‌السلام إلى آخرهم - بالله ربّي استغيث، وبكم إليه تشفّعت، أنتم عمدتي، وإيّاكم أقدّم بين يدي حوائجي، فكونوا شفعائي إلى الله في إجابة دعائي، وتبليغي في (ديني ودنياي)(٢) مهمّاتي، اللّهم ارحم بهم عبرتي، واغفر بشفاعتهم خطيئتي، واقبل مناسكي، واغفر لي ولوالدي، واحفظني في نفسي وأهلي، وفي جميع إخواني، واشركهم في صالح دعائي، إنّك على كلّ شئ قدير.

١٩ -( باب أحكام لقطة الحرم)

[١١٠٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاؤه - إلى أن قال - ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد » الخبر.

[١١٠٦٢] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا (تلقط اللقطة في)(١) الحرم، دعها(٢) مكانها حتى يأتي من

__________________

(١) في المصدر زيادة: يا أمير المؤمنين، يا فاطمة بنت رسول الله.

(٢) وفيه: الدين والدنيا.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: يلتقطه لقطة.

(٢) في المخطوط: ويترك، وما أثبتناه من المصدر.

٣٥٥

(هي له)(٣) فيأخذها ».

[١١٠٦٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، ما يصنع به؟ قال: « بئس ما صنع إذا أخذه، لأن (لقطة الحرم)(١) لا ترفع، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها، قيل: فإنه قد ابتلي به، قال: فليعرفه، قيل: فإنه قد عرفه، قال: فليتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء (طالبه فهو)(٢) ضامن ».

[١١٠٦٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم، فأمّا لقطة الحرم فإنّها تعرّف(١) سنة، فإن جاء صاحبها وإلّا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلساً(٢) فهو لك لا تعرفه ».

٢٠ -( باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة)

[١١٠٦٥] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتبٍ

__________________

(٣) في المصدر: أضلها.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٦.

(١) في المصدر: اللقطة بالحرم.

(٢) وفيه: طالبها فهو له.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) في المخطوط: يعرف، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المطلس: الممحو (لسان العرب ج ٦ ص ١٢٤).

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٧.

٣٥٦

مستقبل القبلة، فقال: « النظر إليها عبادة » الخبر.

[١١٠٦٦] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « واقلل الخروج من المسجد فإن النظر إلى الكعبة عبادة، ولا يزال المرء في صلاة ما دام ينظرها ».

[١١٠٦٧] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ومن نظر إلى البيت إيماناً واحتساباً نظرة واحدة غفر له ما تقدم وما تأخر، ومن نظر إلى البيت كان أفضل من عبادة سنة ».

وروي: أنّ الله ينزل كلّ يوم على مكّة مائة وعشرين رحمة، ستون منها للطائفين، وأربعون للعاكفين، وعشرون للناظرين.

٢١ -( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، والتسليم عليه)

[١١٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة، أو في الحرم فلا تطالبه، ولا تسلم عليه فتفزعه، إلّا أن تكون أعطيته حقّك في الحرم، فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

٢٢ -( باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه)

[١١٠٦٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتب

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦.

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٧.

٣٥٧

مستقبل القبلة » الخبر.

[١١٠٧٠] ٢ - نوادر علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يكنّى با إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا كان مقابل الكعبة، لم يجز له أن يحتبي وهو ناظر إليها ».

٢٣ -( باب أنه يكره أن يعلق لدور مكّة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وأن يؤخذ لها أُجرة)

[١١٠٧١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (١) قال: نزلت في قريش حين صدوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن مكّة، وقوله:( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) ، قال: أهل مكّة ومن جاء إليه(٢) من البلدان، فهم فيه(٣) سواء، لا يمنع النزول ودخول الحرم.

[١١٠٧٢] ٢ - القطب الراوندي في فقه القرآن: كتب عليعليه‌السلام ، إلى قثم بن عبّاس، عامله على مكّة: « أقم للناس الحج، واجلس لهم العصرين، فافت المستفتي، وعلّم الجاهل، وذاكر العالم، ومر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن اجراً، فإنّ الله سبحانه يقول:( سَوَاءً

__________________

٢ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

الباب ٢٣

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٣.

(١) الحج ٢٢: ٢٥.

(٢) في المصدر: إليهم.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - فقه القرآن ج ١ ص ٣٢٧.

٣٥٨

الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (١) العاكف: المقيم به، والبادي: الذي يحج إليه من غير أهله ».

٢٤ -( باب استحباب دخول الكعبة)

[١١٠٧٣] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن عبد العزيز، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك قول الله تعالى( آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) وقد يدخله المرجئ، والقدري، والحروري، والزنديق الذي لا يؤمن بالله، قال: « لا، ولا كرامة » قلت: فمن(٢) ، جعلت فداك؟ قال: « ومن دخله وهو عارف بحقّنا كما هو عارف له، خرج من ذنوبه، وكفي همّ الدنيا والآخرة ».

[١١٠٧٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن دخول الكعبة(١) ؟ فقال: « نعم إن قدرت على ذلك(٢) ، وإن خشيت الزحام فلا تغرّر بنفسك ».

[١١٠٧٥] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وجد إبراهيمعليه‌السلام حجراً مكتوباً عليه أربعة أسطر: الأول: إنّي أنا الله لا إله

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٥.

الباب ٢٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٧.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المخطوط: فمه، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) في المصدر: البيت.

(٢) وفيه زيادة: فافعله.

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٥٩

إلّا أنا فاعبدني، الثاني: لا إله إلّا الله محمّد رسولي، طوبى لمن آمن به واتبعه. الثالث: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا، من اعتصم بي نجا. الرابع: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا، الحرم لي والكعبة بيتي، من دخل بيتي أمن من عذابي.

٢٥ -( باب أنه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل، ثم يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء، ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور، ويصلّي بين الإسطوانتين على الرخامة الحمراء، وفي كلّ زاويتين ركعتين، ويكبّر مستقبلاً لكلّ ركن)

[١١٠٧٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل ».

[١١٠٧٧] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في البيت، بين العمودين على الرخامة الحمراء، واستقبل ظهر البيت، وصلّى ركعتين ».

[١١٠٧٨] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « أبي، عن الصادقعليهما‌السلام : لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يدخل الكعبة في عمرة ولا حجّة، ولكنه دخلها في الفتح، وصلّى ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة والفضل ».

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442