مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225746 / تحميل: 4727
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ومن مات ولم يكن معه هدي(٢) فليصم عنه وليه.

٤٤ -( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي،لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده، أو شهرا ثم يصوم السبعة)

[١١٦٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

[١١٦٤٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام، صامها بعد أيام التشريق ».

٤٥ -( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى، في بدل الهدي ولا غيره)

[١١٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن صوم أيام التشريق فقال: « أما بالامصار فلا بأس، وأما بمني فلا ».

[١١٦٤٦] ٢ - وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي، علي جمل أورق(١) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته: أيها الناس لا تصوموا هذه

__________________

(٢) في المصدر زيادة: يعقبه.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٥

١ - المقنع ص ٩١. ٢ - المقنع ص ٩٠.

(١) والأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ).

١٢١

الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال: الجماع.

[١١٦٤٧] ٣ - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة - إلى أن قال -: قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: « يصومها إذا مضت أيام التشريق ».

[١١٦٤٨] ٤ - وسأله حماد بن عثمان، عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، أولها يوم الحصبة.

[١١٦٤٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس في أيامك منى: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

٤٦ -( باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهديأجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صوم يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد)

[١١٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن صام يوم التروية، ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

__________________

٣ - المقنع ص ٩١.

٤ - المقنع ص ١.

٥ - درر اللآلي ص ٣٠١.

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٩١.

١٢٢

٤٧ -( باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي، إذا كان الفاصل غير العيد، أو لم يكن الثالث)

[١١٦٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة - إلى أن قال - وإن فاتك صوم هذه الثلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة، ويومين بعدها ».

٤٨ -( باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح)

[١١٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يصوم متى شاء إذا دخل الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر فحسن » الخبر.

[١١٦٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر » الخبر.

__________________

الباب ٤٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٢٣

٤٩ -( باب أنه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده)

[١١٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأة، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل ».

٥٠ -( باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، فإنعجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله)

[١١٦٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان علي بدنه ولست أقدر عليها؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اجعل مكانها سبع شياه ».

٥١ -( باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لميعين وجب ذبحه بمكة، وحكم من نذر بدنة، هل تجزئ عنه بقرة؟)

[١١٦٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدثني موسى،

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٧٣.

١٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥٢ -( باب تأكد استحباب الأضحية، وإجزاء الهدي عنها،وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها)

[١١٦٥٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم النحر، فقال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ».

[١١٦٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الأضحى، فقال،. هو واجب على كلّ مسلم إلا من لم يجد. قيل: فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال: لا، إلا من شاء أن يفعل ».

[١١٦٥٩] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دخل على فاطمةعليها‌السلام في يوم أضحى، فقال: « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك، أما أنه يؤتى بلحمها وقرنها(١) وعظامها وصوفها وكل شئ منها، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا ».

__________________

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١.

(١) في المصدر: وفرثها

١٢٥

فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شئ خص به آل محمدعليهم‌السلام أو عام؟ قال: « بل للمسلمين عام ».

[١١٦٦٠] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب يوم الأضحى، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لك، لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها. فقال: ما عندي إلا عناق(١) جذعة(٢) ، قال: « ضح بها، أما أنها لا تحل لاحد بعدك ».

[١١٦٦١] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد )(١) الذابح، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر ( اسم )(٢) الله حتى تذبح.

[١١٦٦٢] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يذبح أضحية المسلم إلا المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا - إلى قوله -وأنا من المسلمين ) (١) ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠

(١) والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ( مجمع ) البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ).

(٢) وفي المغرب: الجذع من المعز لستة. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣.

(١ - ٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

(١) الانعام ٦: ٧٩.

١٢٦

[١١٦٦٣] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها، ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسدا، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها ».

[١١٦٦٤] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إنما جعل هذا الأضحى، ليشبع منه مساكينكم من اللحم فأطعموا(١) ».

[١١٦٦٥] ٩ - الشيخ الطوسي في: المصباح: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه: أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر، فقال: « الله أكبر، - إلى أن قال - ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضان، ولا يجزئ عنه جذع من المعز، ومن تمام الأضحية استشراف اذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت عضباء(١) القرن تجر رجليها إلى المنسك، وإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا وادخروا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام الخطبة.

[١١٦٦٦] ١٠ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٥.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص ( إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم فأطعموهم ).

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

(١) في الحديث. ولا تضح بالعضباء هي بالمد: مكسورة القرن الدخل أو مشقوقة الأذن - قاله في المغرب وغيره. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٣ ).

١٠ - الجعفريات ص ١٧٨.

١٢٧

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس إذ مر عليه بكبش، فقال: نعم الضحية هذا، وكان الكبش أملح أقرن وجئ، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضحى به ».

٥٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبح)

[١١٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بمنى بالمنحر(٢) ، وقال: « هذا المنحر، ومنى كلها منحر، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١١٦٦٨] ٢ - عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نحر هديه فسرق أجزأ عنه ..

[١١٦٦٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) (١) ، قال: « الأيام المعلومات: أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

١٢٨

بعد النحر، وقيل: أنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه للشمس ليجف، فيوم النحر يوم الأضحى، واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له: يوم القر، سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول، واليوم الذي يلي ذلك اليوم هو يوم النفر الاخر وهو آخر أيام التشريق ».

[١١٦٧٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياعليه‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يخطب للناس يوم الأضحى، وهو يقول: أيها الناس هذا يوم الثج والعج، فالثج يهرقون فيه الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء فيه، فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له، إلا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها ».

ورواه في(١) الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١١٦٧١] ٥ - بعض نسخ الرضوي: « أبوا لزبير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان على بدن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناجية من جندب ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٤٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٨.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

١٢٩

وفيه(١) : « فإذا فرغت من الذبح فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين، وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة ».

[١١٦٧٢] ٦ - الصدوق في المقنع: وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت، فاشتر بمكة وانحر بها، وليس عليك شئ، وقد أجزأ عنك.

__________________

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦ - المقنع ص ٨٩.

١٣٠

( أبواب الحلق والتقصير)

١ -( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحبابالجمع بين الحلق، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٦٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه - إلى أن قال - ثم احلق شعرك ».

[١١٦٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: « هو حفوف(٢) الرجل من الطيب ».

وروي: أن التفث هو الحلق، وما في جلد الانسان.

وروي: أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه.

[١١٦٧٥] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) وحف رأسه يحف بالكسر حفوفا إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣١

أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك ».

[١١٦٧٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٧٧] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال: « التفث: الرمي، والحلق » الخبر.

قال:(١) « ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق وهو جز الشعر وسحته(٢) بالموسى عن جلدة الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين قليلا كان أو كثيرا ».

٢ -( باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا)

[١١٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق » الخبر.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) السحت: وهو الاستئصال يقال: سحته وأسحته أي استأصله ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠٤ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣٢

[١١٦٧٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبيل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣ -( باب حكم من ساق هديا في العمرة، هل يذبح قبل الحلق أو بعده؟)

[١١٦٨٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ».

٤ -( باب أن من ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من منى،وجب عليه العود لذلك مع الامكان، ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه)

[١١٦٨١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقا أو تقصيرا.

[١١٦٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه(١) بمنى فعل ».

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوطة: فليقه.

١٣٣

٥ -( باب استحباب دفن الشعر بمنى، وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر)

[١١٦٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وادفن شعرك بمنى ».

[١١٦٨٤] ٢ - بعض نسخه: « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه(١) ، وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، وكان يقول: على من أخرجه أن يرده ».

[١١٦٨٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تلق شعرك إلا بمنى.

٦ -( باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمرعمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة، والملبد، ومن عقص شعره)

[١١٦٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحلق أفضل من التقصير، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلق رأسه في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية ».

[١١٦٨٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ٥

١- فقه الرضا ص ٢٨.

٢ - بعض نسخه ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٢، ١٣.

(١) في المصدر زيادة: ويستحب أن يقول: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

٣ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

١٣٤

قال: اللهم ارحم المحلقين فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله والمقصرين في الرابعة، فالحق أفضل والتقصير يجزئ قال الله عز وجل:( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (١) ، فبدأ بالحلق بالحلق وهو أفضل.

[١١٦٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين،؟: قال: « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين؟(١) : قال: « والمقصرين » وإذا لبد(٢) الرجل رأسه أو عقصه(٣) بخيط في الحج والعمرة فليس له أن يقصر وعليه الحلق وإذا عقص لمحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه وحل عقاصه وقصر وادهن وأحل فعليه شاة، واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

[١١٦٨٩] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يرحم الله المحلقين » مرتين، ثم قال: « والمقصرين ».

__________________

(١) الفتح ٤٨: ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٩.

(١) في المصدر زيادة: قال: رحم الله المحلقين قيل: يا رسول الله والمقصرين.

(٢) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ أو خطي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءا على الشعر. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤٠ ).

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٠.

١٣٥

[١١٦٩٠] ٥ - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلا جعل الله له بها نورا يوم القيامة ».

٧ -( باب وجوب التقصير عينا على المرأة)

[١١٦٩١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله بن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق، إنما يقصرن من شعورهن ».

[١١٦٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها.

[١١٦٩٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ليس على النساء من حلق، وإنما ليهن التقصير.

٨ -( باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره)

[١١٦٩٤] ١ - بعض نسخ الرضوي: والذي حلق رأس رسول الله ( صلى

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٠ ح ٢٨٤.

الباب ٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٧.

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٣.

١٣٦

الله عليه وآله ) يوم الحديبية حراش أمية الخزاعي، والذي حلق رأس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبد الله حارثة بن نضر بن عوف بن عدي بن كعب ».

٩ -( باب استحباب التسمية عند الحلق، والدعاء بالمأثور،والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق)

[١١٦٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاذنين، وقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا في يوم القيامة ».

[١١٦٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت أن تحلق رأسك، فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين(١) قبالة وتد الاذنين، فإذا حلقت فقل: اللهم الدعاء.

[١١٦٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين ».

__________________

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٨.

(١) الصدع بالضم: ما بين لحظ العين أصل الاذن، ويسمى العشر المتدلي عليه أيضا صدغا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

١٣٧

١٠ -( باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع، أجزأه إمرار الموسى على رأسه)

[١١٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس؟، قال: ليمر الموسى على رأسه ».

[١١٦٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « الأقرع يمر الموسى على رأسه ».

١١ -( باب أن المتمتع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب،والنساء، والصيد، وباقي مواضع التحلل)

[١١٧٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبح الرجل وحلق، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه.

[١١٧٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت(١) يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - فإذا

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص`٣٢٩.

الباب ١١

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) في المصدر: زرت.

١٣٨

فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ثم تحلق فقد أحل كلّ شئ لك إلا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره ».

[١١٧٠٣] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كلّ شئ إلا الطيب والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كلّ شئ إلا النساء، وإذا طفت طواف النساء حل لك كلّ شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم ».

[١١٧٠٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه قال: « قال عليعليهم‌السلام : إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كلّ شئ حرم عليك إلا النساء ».

__________________

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٥ - الجعفريات ص ٦٤.

١٣٩

١٢ -( باب حكم من زار البيت قبل الحلق)

[١١٧٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا شئ عليه.

١٣ -( باب حكم الصيد في أيام التشريق)

[١١٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نفر في النفر الأول، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث ».

١٤ -( باب كراهة لبس الثياب، وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك)

[١١٧٠٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبيعليه‌السلام : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ».

[١١٧٠٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة، ووقف بعرفة

__________________

الباب ١٢

١ - المقنع ص ٨٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ١٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

٢ - المقنع ص ٩٠.

١٤٠

وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان قد فعل فلا شئ عليه.

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير)

[١١٧١٠] ١ - المقنع: ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور.

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ٩٠

١٤١

١٤٢

أبواب زيارة البيت

١ -( باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصا المتمتع)

[١١٧١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة ».

[١١٧١٢] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي تعجيل الزيارة، وأن لا تؤخر، وأن يزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ».

[١١٧١٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك ».

[١١٧١٤] ٤ - بعض نسخه: « ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومكن غده، ولا يؤخر ذلك، وموسع على القارن والمفرد أن يزور متى شاء ».

__________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

٤ - بعض نسخه ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٤٣

٢ -( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمهعلى الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٧١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة.

[١١٧١٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل لزيارة البيت ».

بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك، وإن أخرت ( أجزأك )(٢) إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) أثبتناه من البحار.

١٤٤

٣ -( باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت، ويجوز أنيغتسل نهارا ثم يزور ليلا، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة)

[١١٧١٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل زيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إن خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ».

٤ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي)

[١١٧١٨] ١ - الصدوق في الفقيه والمقنع: فإذا أتيت البيت يوم النحر، قمت على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على نسكي، وسلمني منه وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وابتغي مرضاتك، متعبا لأمرك، راضيا بعد لك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النار.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليها.

١٤٥

يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكة، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا إيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستلمه وكبر، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كلّ شئ أحرمت منه،[١١٧١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا إلى آخر ما تقدم.

[١١٧٢٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد - إلى أن قال - وطفت بالبيت طواف الزيارة، وهو طواف الحج سبعة أشواط، وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضا (عليه‌السلام ص ٢٩.

١٤٦

[١١٧٢١] ٤ - بعض نسخه: « فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال:( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) وصل ركعتين خلف المقام، فإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي بالصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء.

وبعض العلماء قالوا: مجزئ للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه، والطواف السبعة مجزئ عن الزيارة والحجة، وإنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زيارة البيت)

[١١٧٢٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: أن آدم لما بنى الكعبة قال: « اللهم إن لكل عامل أجرا، اللهم إني قد عملت، قال: فقيل له: سل يا آدم، قال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: قد غفرت لك يا آدم، قال: ولذريتي من بعدي، قال: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت(١) ». قال: ثم خرج حاجا فوقف بعرفة وبالمزدلفة، ومر بالمازمين، فلما تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون: بر حجك يا آدم، قال: فرد عليهم.

__________________

٤ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

الباب ٥

١ - كتال العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) في المخطوط والمصدر: أبت، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

١٤٧

١٤٨

( أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر)

١ -( باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فإن فعل لزمه عن كلّ ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، أن من مكة ليلا)

[١١٧٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي من الا بمنى.

[١١٧٢٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بمنى، ومن تعمد المبيت عن منى ليالي من فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله ».

[١١٧٢٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تبت بمكة ويلزمك دم. بعض نسخه(١) . ولا تبيت بمكة أيام التشريق ».

__________________

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ ( عم جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

(١) عنه فيه البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٤٩

وفي موضع(٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

[١١٧٢٦] ٤ - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت ( في غيرها )(١) فعليك دم شاة(٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

٢ -( باب جواز إتيان مكة، والطواف تطوعا بها في أيام منى، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك)

[١١٧٢٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام - إلى أن قال - ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها.

__________________

(٢) بعض نسخة ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥.

٤ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ).

(١) أثبتناه من المصدر ين.

(٢) في الفقيه زيادة: لكل ليلة، ( منته قده ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

١٥٠

٣ -( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجبعليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل)

[١١٧٢٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي )(١) ، وكذلك الرجل ».

٤ -( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه)

[١١٧٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثم ليقضوا تفثهم) (١) الآية، قال: « التفث: الرمي ».

[١١٧٣٠] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ثم رمى(١) أيام التشريق الثلاث جمرات، كلّ يوم عند زوال الشمس ».

وعنهعليه‌السلام قال: « من ترك الجمار أعاده(٢) ».

__________________

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: ترمي.

(٢) وفيه: أعاد.

١٥١

[١١٧٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

٥ -( باب وجوب الابتداء برمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى، ثم جمرة العقبة)

[١١٧٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرمي(١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم، يبتدي )(٢) بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قدم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) ».

[١١٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».

[١١٧٣٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع

__________________

٣ - المقنع ص ٩٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: يبدأ.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي،، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٥٢

الشمس، ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم أئت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم أئت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصل الظهر، وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول ».

[١١٧٣٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقدم قليلا وادع الله واسأله أن يتقبل منك، ثم(١) افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت في الأولى(٢) ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمهما بسبع حصيات ولا تقف عندها.

__________________

٤ - المقنع ص ٩٢.

(١) في المصدر زيادة: تقدم قليلا ثم.

(٢) وفيه زيادة: وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى.

١٥٣

٦ -( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فإن خالف بعدها جاز له النباء والاكمال سبعا سبعا، وقبلها يعيد مرتبا)

[١١٧٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إلهيا وإلى بعدها من أوله ».

[١١٧٣٧] ٢ - بعض نسخه: « وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ».

٧ -( باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة، وإن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي)

[١١٧٣٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أبي، عن أبيهعليه‌السلام قال: وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار، ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاة، وإن

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ باختلاف.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٤.

١٥٤

نقصت حصاة فلم يدر أين هي، فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها ».

[١١٧٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في يومين، ( ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى )(١) ».

وفيه: « ولا ترم إلا وقت الزوال في كلّ يوم(٢) ».

٨ -( باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق، والاكثار من الصلاة في مسجد الخنيف، والتكبير بمنى)

[١١٧٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) (١) قال: « كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بابائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف، فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ».

وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم )، من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ مؤقت.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ ح ٣١.

(١) في المصدر: دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى.

(٢) وجدنا في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

١٥٥

[١١٧٤١] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عمل في أيام الدهر، أزكى عند الله من العمل في أيام العشر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى هذه القبلة إلا غفر له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة ينزلون من الجنة حيث يشاؤون، رجل قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة في أيام العشر.

[١١٧٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي صالح، عن كعب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات: واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة، واختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة، وأيام الحج مثل ذلك، وما من أيام الدنيا أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة، ولا ليالي أفضل منهن، فيموت المؤمن وهو بين حسنتين حسنة ينظرها، وحسنة قد قضاها ».

[١١٧٤٣] ٤ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشئ ».

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٠.

١٥٦

[١١٧٤٤] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) قال: « أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة ».

[١١٧٤٥] ٦ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة(٢) ، فاستقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، حتى إذا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حاجة الاعرابي، التفت إليه وأخذ بمنكبه وقال: أما علمت أنها الأيام المعدودات، والمعلومات، لا يكف فيهن رجل بصره، ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.

وفيه:(٣) وقول الله عز وجل:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٧١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الاذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، والجمع لم ولام ( مجمع البحرين ص ٦ ج ١٦٥ ).

(٢) في المصدر زيادة: يبعل.

(٣) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٥٧

مَّعْدُودَاتٍ ) (٤) هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا، فقال الله:( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (٥) الآية.

٩ -( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى)

[١١٧٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن )(١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله عز وجل:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلي الفجر، ويرمي الجمار ».

__________________

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) البقرة ٢: ١٩٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٨

[١١٧٤٨] ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قوله تعالى:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (١) أي من أيام التشريق، فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه، ( أي لا إثم عليه من الذنوب السالفة )(٢) لأنها قد غفرت له كلها بحجته، وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى أن يوقع(٣) الموبقات بعدها، فإنه إن واقعها كان عليه إثمها، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته بغيرها(٤) ، وإنما يغفرها بتوبة يجددها واتقوا الله يا أيها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم ( بحجهم المقرون )(٥) بتوبتهم، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها، ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها، واعلموا أنكم إليه تحشرون فينظر(٦) في أعمالكم فيجازيكم(٧) عليها ».

[١١٧٤٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « فإن أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخرت ».

[١١٧٥٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي أيوب الخزاز، قال: قلت لأبي

__________________

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٩.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر: من ذنوبه السالفة.

(٣) وفيه: يواقع.

(٤) وفيه: بعدها.

(٥) وفيه بحجتهم مقرون.

(٦) في المخطوط: فينظرون، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر زيادة: ربكم.

٤ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٢.

١٥٩

عبد اللهعليه‌السلام : إنا نريد أن نتعجل، فقال: « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال عز وجل:( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٥١] ٦ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال: « يرجع مغفورا له لا( إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ».

١٠ -( باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وإن نفر قبل الغروب سقط)

[١١٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث تقدم: « ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات ».

[١١٧٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨١.

(١) في المصدر: ذنب له.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442