مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225751 / تحميل: 4727
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ومن مات ولم يكن معه هدي(٢) فليصم عنه وليه.

٤٤ -( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي،لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده، أو شهرا ثم يصوم السبعة)

[١١٦٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

[١١٦٤٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام، صامها بعد أيام التشريق ».

٤٥ -( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى، في بدل الهدي ولا غيره)

[١١٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن صوم أيام التشريق فقال: « أما بالامصار فلا بأس، وأما بمني فلا ».

[١١٦٤٦] ٢ - وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي، علي جمل أورق(١) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته: أيها الناس لا تصوموا هذه

__________________

(٢) في المصدر زيادة: يعقبه.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٥

١ - المقنع ص ٩١. ٢ - المقنع ص ٩٠.

(١) والأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ).

١٢١

الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال: الجماع.

[١١٦٤٧] ٣ - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة - إلى أن قال -: قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: « يصومها إذا مضت أيام التشريق ».

[١١٦٤٨] ٤ - وسأله حماد بن عثمان، عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، أولها يوم الحصبة.

[١١٦٤٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس في أيامك منى: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

٤٦ -( باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهديأجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صوم يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد)

[١١٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن صام يوم التروية، ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

__________________

٣ - المقنع ص ٩١.

٤ - المقنع ص ١.

٥ - درر اللآلي ص ٣٠١.

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٩١.

١٢٢

٤٧ -( باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي، إذا كان الفاصل غير العيد، أو لم يكن الثالث)

[١١٦٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة - إلى أن قال - وإن فاتك صوم هذه الثلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة، ويومين بعدها ».

٤٨ -( باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح)

[١١٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يصوم متى شاء إذا دخل الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر فحسن » الخبر.

[١١٦٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر » الخبر.

__________________

الباب ٤٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٢٣

٤٩ -( باب أنه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده)

[١١٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأة، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل ».

٥٠ -( باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، فإنعجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله)

[١١٦٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان علي بدنه ولست أقدر عليها؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اجعل مكانها سبع شياه ».

٥١ -( باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لميعين وجب ذبحه بمكة، وحكم من نذر بدنة، هل تجزئ عنه بقرة؟)

[١١٦٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدثني موسى،

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٧٣.

١٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥٢ -( باب تأكد استحباب الأضحية، وإجزاء الهدي عنها،وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها)

[١١٦٥٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم النحر، فقال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ».

[١١٦٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الأضحى، فقال،. هو واجب على كلّ مسلم إلا من لم يجد. قيل: فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال: لا، إلا من شاء أن يفعل ».

[١١٦٥٩] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دخل على فاطمةعليها‌السلام في يوم أضحى، فقال: « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك، أما أنه يؤتى بلحمها وقرنها(١) وعظامها وصوفها وكل شئ منها، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا ».

__________________

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١.

(١) في المصدر: وفرثها

١٢٥

فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شئ خص به آل محمدعليهم‌السلام أو عام؟ قال: « بل للمسلمين عام ».

[١١٦٦٠] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب يوم الأضحى، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لك، لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها. فقال: ما عندي إلا عناق(١) جذعة(٢) ، قال: « ضح بها، أما أنها لا تحل لاحد بعدك ».

[١١٦٦١] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد )(١) الذابح، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر ( اسم )(٢) الله حتى تذبح.

[١١٦٦٢] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يذبح أضحية المسلم إلا المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا - إلى قوله -وأنا من المسلمين ) (١) ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠

(١) والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ( مجمع ) البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ).

(٢) وفي المغرب: الجذع من المعز لستة. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣.

(١ - ٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

(١) الانعام ٦: ٧٩.

١٢٦

[١١٦٦٣] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها، ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسدا، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها ».

[١١٦٦٤] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إنما جعل هذا الأضحى، ليشبع منه مساكينكم من اللحم فأطعموا(١) ».

[١١٦٦٥] ٩ - الشيخ الطوسي في: المصباح: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه: أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر، فقال: « الله أكبر، - إلى أن قال - ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضان، ولا يجزئ عنه جذع من المعز، ومن تمام الأضحية استشراف اذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت عضباء(١) القرن تجر رجليها إلى المنسك، وإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا وادخروا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام الخطبة.

[١١٦٦٦] ١٠ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٥.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص ( إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم فأطعموهم ).

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

(١) في الحديث. ولا تضح بالعضباء هي بالمد: مكسورة القرن الدخل أو مشقوقة الأذن - قاله في المغرب وغيره. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٣ ).

١٠ - الجعفريات ص ١٧٨.

١٢٧

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس إذ مر عليه بكبش، فقال: نعم الضحية هذا، وكان الكبش أملح أقرن وجئ، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضحى به ».

٥٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبح)

[١١٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بمنى بالمنحر(٢) ، وقال: « هذا المنحر، ومنى كلها منحر، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١١٦٦٨] ٢ - عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نحر هديه فسرق أجزأ عنه ..

[١١٦٦٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) (١) ، قال: « الأيام المعلومات: أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

١٢٨

بعد النحر، وقيل: أنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه للشمس ليجف، فيوم النحر يوم الأضحى، واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له: يوم القر، سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول، واليوم الذي يلي ذلك اليوم هو يوم النفر الاخر وهو آخر أيام التشريق ».

[١١٦٧٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياعليه‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يخطب للناس يوم الأضحى، وهو يقول: أيها الناس هذا يوم الثج والعج، فالثج يهرقون فيه الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء فيه، فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له، إلا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها ».

ورواه في(١) الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١١٦٧١] ٥ - بعض نسخ الرضوي: « أبوا لزبير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان على بدن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناجية من جندب ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٤٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٨.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

١٢٩

وفيه(١) : « فإذا فرغت من الذبح فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين، وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة ».

[١١٦٧٢] ٦ - الصدوق في المقنع: وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت، فاشتر بمكة وانحر بها، وليس عليك شئ، وقد أجزأ عنك.

__________________

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦ - المقنع ص ٨٩.

١٣٠

( أبواب الحلق والتقصير)

١ -( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحبابالجمع بين الحلق، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٦٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه - إلى أن قال - ثم احلق شعرك ».

[١١٦٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: « هو حفوف(٢) الرجل من الطيب ».

وروي: أن التفث هو الحلق، وما في جلد الانسان.

وروي: أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه.

[١١٦٧٥] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) وحف رأسه يحف بالكسر حفوفا إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣١

أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك ».

[١١٦٧٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٧٧] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال: « التفث: الرمي، والحلق » الخبر.

قال:(١) « ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق وهو جز الشعر وسحته(٢) بالموسى عن جلدة الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين قليلا كان أو كثيرا ».

٢ -( باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا)

[١١٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق » الخبر.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) السحت: وهو الاستئصال يقال: سحته وأسحته أي استأصله ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠٤ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣٢

[١١٦٧٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبيل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣ -( باب حكم من ساق هديا في العمرة، هل يذبح قبل الحلق أو بعده؟)

[١١٦٨٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ».

٤ -( باب أن من ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من منى،وجب عليه العود لذلك مع الامكان، ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه)

[١١٦٨١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقا أو تقصيرا.

[١١٦٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه(١) بمنى فعل ».

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوطة: فليقه.

١٣٣

٥ -( باب استحباب دفن الشعر بمنى، وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر)

[١١٦٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وادفن شعرك بمنى ».

[١١٦٨٤] ٢ - بعض نسخه: « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه(١) ، وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، وكان يقول: على من أخرجه أن يرده ».

[١١٦٨٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تلق شعرك إلا بمنى.

٦ -( باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمرعمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة، والملبد، ومن عقص شعره)

[١١٦٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحلق أفضل من التقصير، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلق رأسه في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية ».

[١١٦٨٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ٥

١- فقه الرضا ص ٢٨.

٢ - بعض نسخه ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٢، ١٣.

(١) في المصدر زيادة: ويستحب أن يقول: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

٣ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

١٣٤

قال: اللهم ارحم المحلقين فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله والمقصرين في الرابعة، فالحق أفضل والتقصير يجزئ قال الله عز وجل:( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (١) ، فبدأ بالحلق بالحلق وهو أفضل.

[١١٦٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين،؟: قال: « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين؟(١) : قال: « والمقصرين » وإذا لبد(٢) الرجل رأسه أو عقصه(٣) بخيط في الحج والعمرة فليس له أن يقصر وعليه الحلق وإذا عقص لمحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه وحل عقاصه وقصر وادهن وأحل فعليه شاة، واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

[١١٦٨٩] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يرحم الله المحلقين » مرتين، ثم قال: « والمقصرين ».

__________________

(١) الفتح ٤٨: ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٩.

(١) في المصدر زيادة: قال: رحم الله المحلقين قيل: يا رسول الله والمقصرين.

(٢) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ أو خطي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءا على الشعر. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤٠ ).

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٠.

١٣٥

[١١٦٩٠] ٥ - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلا جعل الله له بها نورا يوم القيامة ».

٧ -( باب وجوب التقصير عينا على المرأة)

[١١٦٩١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله بن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق، إنما يقصرن من شعورهن ».

[١١٦٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها.

[١١٦٩٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ليس على النساء من حلق، وإنما ليهن التقصير.

٨ -( باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره)

[١١٦٩٤] ١ - بعض نسخ الرضوي: والذي حلق رأس رسول الله ( صلى

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٠ ح ٢٨٤.

الباب ٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٧.

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٣.

١٣٦

الله عليه وآله ) يوم الحديبية حراش أمية الخزاعي، والذي حلق رأس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبد الله حارثة بن نضر بن عوف بن عدي بن كعب ».

٩ -( باب استحباب التسمية عند الحلق، والدعاء بالمأثور،والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق)

[١١٦٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاذنين، وقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا في يوم القيامة ».

[١١٦٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت أن تحلق رأسك، فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين(١) قبالة وتد الاذنين، فإذا حلقت فقل: اللهم الدعاء.

[١١٦٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين ».

__________________

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٨.

(١) الصدع بالضم: ما بين لحظ العين أصل الاذن، ويسمى العشر المتدلي عليه أيضا صدغا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

١٣٧

١٠ -( باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع، أجزأه إمرار الموسى على رأسه)

[١١٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس؟، قال: ليمر الموسى على رأسه ».

[١١٦٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « الأقرع يمر الموسى على رأسه ».

١١ -( باب أن المتمتع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب،والنساء، والصيد، وباقي مواضع التحلل)

[١١٧٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبح الرجل وحلق، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه.

[١١٧٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت(١) يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - فإذا

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص`٣٢٩.

الباب ١١

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) في المصدر: زرت.

١٣٨

فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ثم تحلق فقد أحل كلّ شئ لك إلا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره ».

[١١٧٠٣] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كلّ شئ إلا الطيب والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كلّ شئ إلا النساء، وإذا طفت طواف النساء حل لك كلّ شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم ».

[١١٧٠٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه قال: « قال عليعليهم‌السلام : إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كلّ شئ حرم عليك إلا النساء ».

__________________

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٥ - الجعفريات ص ٦٤.

١٣٩

١٢ -( باب حكم من زار البيت قبل الحلق)

[١١٧٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا شئ عليه.

١٣ -( باب حكم الصيد في أيام التشريق)

[١١٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نفر في النفر الأول، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث ».

١٤ -( باب كراهة لبس الثياب، وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك)

[١١٧٠٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبيعليه‌السلام : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ».

[١١٧٠٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة، ووقف بعرفة

__________________

الباب ١٢

١ - المقنع ص ٨٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ١٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

٢ - المقنع ص ٩٠.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

.. إلى غير ذلك من الكتاب والسنّة.

وأمّا ما ذكره من أنّ المراد بهذا التجويز نفي وجوب شيء عليه ، فلا يرفع الإشكال ؛ لأنّه إذا لم يجب عليه بعدله وحكمته أن يرسل الرسل بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد جاز أن يرسل رسولا إلى قوم ولا يأمرهم إلّا بسبّه ومدح إبليس ـ إلى غير ذلك ممّا بيّنه المصنّف ـ ، وتجويزهم مثل ذلك على الله سبحانه دليل على عدم معرفتهم به ، وأنّهم ما قدروه حقّ قدره.

ولو جوّزت أشباه هذه الأمور على أحد منهم لعدّها من أكبر النقص عليه ، والذنب إليه ، فكيف تجوز في حقّ الملك الجامع لصفات الكمال؟!

* * *

٣٦١

قال المصنّف ـ قدّس الله سرّه ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد الله الطاعات وأحبّها ورضيها واختارها ، ولم يكرهها ولم يسخطها ، وأنّه كره المعاصي والفواحش ولم يحبّها ولا رضيها ولا اختارها(٢) .

وقالت الأشاعرة : قد أراد الله من الكافر أن يسبّه ويعصيه ، واختار ذلك ، وكره أن يمدحه(٣) .

وقال بعضهم : أحبّ وجود الفساد ، ورضي وجود الكفر(٤) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٦.

(٢) النكت الاعتقادية : ٢٦ ـ ٢٧ ، تصحيح الاعتقاد : ٤٩ ـ ٥٠ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة في أصول الديانة : ١٢٧ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٩٩ ، المسائل الخمسون : ٦٠ المسألة ٣٥ ، المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ ـ ١٧٤ و ١٧٨ و ١٧٩ ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد : ٤٢ ، شرح العقيدة الطحاوية : ١٣٠.

(٤) المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

٣٦٢

وقال الفضل(١) :

مذهب الأشاعرة ـ كما سبق ـ : إنّ الله تعالى مريد لجميع الكائنات ، فهو يريد الطاعات ويرضى بها للعبد ، ويريد المعاصي بمعنى التقدير ؛ لأنّ الله تعالى مريد للكائنات.

فلا بدّ أن يكون كلّ شيء بتقديره وإرادته ، ولكن لا يرضى بالمعاصي ، والإرادة غير الرضا ، وهذا الرجل يحسب أنّ الإرادة هي عين الرضا ، وهذا باطل.

وأمّا قوله : « كره أن يمدحه » فهذا عين الافتراء.

وكذا قوله : « أحبّ الفساد ورضي بوجود الكفر » ولا عجب هذا من الشيعة ، فإنّ الكذب والافتراء طبيعتهم ، وبه خلقت غريزتهم.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٠.

٣٦٣

وأقول :

قوله : « يريد الطاعات ويرضى بها » ليس بصحيح على عمومه ، فإنّ الطاعات التي لم تقع ليست مرادة ولا مرضية له ، وإلّا لوقعت.

وقوله : « ويريد المعاصي بمعنى التقدير » ، ليس بصحيح أيضا ، فإنّ الإرادة سبب التقدير لا نفسه.

ولو سلّم ، فلا بدّ من إرادة المعاصي ؛ لأنّ التقدير بدون إرادة غير ممكن ؛ لأنّها هي المخصّصة.

قوله : « ولكن لا يرضى بالمعاصي » باطل ، إذ لو لم يرض بها فما الذي ألزمه بفعلها.

قوله : « والإرادة غير الرضا » مسلّم ، لكنّ إرادة الفعل تتوقّف على الرضا به ، كما إنّ إرادة الترك تتوقّف على كراهة الفعل ومرجوحيّته من جهة.

وعلى هذا يبتني كلام المصنّف ، لا على إنّ الإرادة نفس الرضا ، كما زعمه الخصم.

وبالجملة : الفعل بالاختيار يستلزم الرضا به ، وتركه بالاختيار يستلزم كراهته ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا ، فيكون الله سبحانه ـ بناء على تقديره وتكوينه لأفعال العباد ـ راضيا ومحبّا لسبّه والفساد الواقعين ، كارها لمدحه والصلاح المتروكين ؛ وهذا ما قاله المصنّف.

وأمّا ما رمى به الخصم الشيعة من الكذب والافتراء ، فنحن نكله إلى المصنف إذا عرف أحوال رجالنا ورجالهم ، ونظر إلى ما كتبناه في المقدّمة.

٣٦٤

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد النبيّ ٦ من الطاعات ما أراد الله تعالى ، وكره من المعاصي ما كرهه الله تعالى(٢) .

وقالت الأشاعرة : بل أراد النبيّ كثيرا ممّا كرهه الله تعالى ، وكره كثيرا ممّا أراده الله تعالى(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٦.

(٢) إنقاذ البشر من الجبر والقدر ـ المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ـ ٢ / ٢٣٦ ، مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٥.

(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١.

٣٦٥

وقال الفضل(١) :

غرضه من هذا الكلام ـ كما سيأتي ـ أنّ الله تعالى يريد كفر الكافر ، والنبيّ يريد إيمانه وطاعته ، فوقعت المخالفة بين الإرادتين ، وإذا لم يكن أحدهما مريدا لشيء يكون كارها له ؛ هكذا زعم.

وقد علمت أنّ معنى الإرادة من الله ها هنا هو : التقدير ، ومعنى الإرادة من النبيّ : ميله إلى إيمانهم ورضاه به.

والرضا والميل غير الإرادة بمعنى التقدير ، فالله تعالى يريد كفر الكافر بمعنى : يقدّر له في الأزل هكذا ، والنبيّ لا يريد كفره ، بمعنى أنّه لا يرضى به ولا يستحسنه ، فهذا جمع بين إرادة الله وعدم إرادة النبيّ ولا محذور فيه.

نعم ، لو رضي الله بشيء ، ولم يرض رسوله بذلك الشيء وسخطه ، كان ذلك محذورا ، وليس هذا مذهبا لأحد.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٥.

٣٦٦

وأقول :

أيصحّ في العقل أن يقال : إنّ الله تعالى يقدّر شيئا ويفعله ، ولا يرضى به النبيّ ولا يستحسنه؟!

مضافا إلى ما عرفت من أنّ تقدير الفعل يستلزم الرضا به ، وتقدير الترك يستلزم الكراهة له.

فيكون الله سبحانه بتقديره للكفر والمعصية ، راضيا بهما وقد كرههما النبيّ

وبتقديره لترك الإيمان والطاعة ، كارها لهما وقد رضي النبيّ بهما وأرادهما ، فاختلف الله ورسوله.

* * *

٣٦٧

قال المصنّف ـ أعزّ الله منزلته ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد الله من الطاعات ما أراده أنبياؤه ، وكره ما كرهوه ، وأراد ما كره الشياطين من الطاعات ، وكره ما أرادوه من الفواحش(٢) .

وقالت الأشاعرة : بل قد أراد الله ما أرادته الشياطين من الفواحش ، وكره ما كرهوه من كثير من الطاعات ، ولم يرد ما أرادته الأنبياء من كثير من الطاعات ، بل كره ما أرادته منها(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٢ ـ ١٨٥.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢١ ، المواقف : ٣١٥ ـ ٣١٦.

٣٦٨

وقال الفضل(١) :

هذا يرجع إلى معنى الإرادة التي ذكرناها في الفصل السابق(٢) ، وهذا الرجل لم يفرّق بين الإرادة والرضا ، وجلّ تشنيعاته ناش من عدم هذا الفرق.

وأمّا قوله : « كره الله ما كره الشياطين من الطاعات » فهذا افتراء على الأشاعرة.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٦.

(٢) انظر الصفحة ٣٦٣.

٣٦٩

وأقول :

قد عرفت أنّ المختار لا يفعل شيئا إلّا لإرادته له ورضاه به ، ولا يترك أمرا إلّا لكراهته له ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا.

فإذا فرض أنّ الله تعالى هو الفاعل لأفعال البشر ، فلا بدّ أن يكون مريدا لما يقع من الفواحش كما هو مراد للشياطين ، وأن يكون كارها لما يقع من الطاعات كما هو مكروه للشياطين ؛ فتمّ ما ذكره المصنّف.

* * *

٣٧٠

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أمر الله عزّ وجلّ بما أراده ونهى عمّا كرهه(٢) .

وقالت الأشاعرة : قد أمر الله بكثير ممّا كره ونهى عن كثير ممّا أراد(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) النكت الاعتقادية : ٢٥ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المنقذ من التقليد ١ / ٨٥ و ١٧٩ ـ ١٨٠ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢٠ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٦٨ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ وما بعدها ، المسائل الخمسون : ٦٠ و ٦١ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٤ وما بعدها ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ ـ ١٧٤.

٣٧١

وقال الفضل(١) :

قد عرفت ممّا سلف أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، فله أن يأمر بما شاء وينهى عمّا يشاء(٢) .

فأخذ المخالفون من هذا أنّه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عمّا يريده ؛ وقد عرفت جوابه.

وإنّ المراد بهذا : عدم وجوب شيء عليه ، وهذا التجويز لنفي الوجوب وإن لم يقع شيء من الأمور المذكورة في الوجود.

فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز ، ولا يكون واقعا ، فهو محال عادة وإن جاز عقلا بالنسبة إليه ـ كما مرّ غير مرّة ـ ، وسيجيء تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته في ما سيأتي.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٧.

(٢) انظر الصفحة ٣٤٩ من هذا الجزء.

٣٧٢

وأقول :

لم نأخذ ذلك ممّا ذكره وإن كان صالحا للأخذ منه ، بل أخذناه من قولهم : إنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى(١) ؛ لأنّ خلق الشيء وتقديره يستلزم الإرادة له والرضا به ، وتقدير عدم الشيء يستلزم كراهته ـ كما سبق ـ ، فإذا أمر الله سبحانه بما قدّر عدمه ، فقد أمر بما لا يريده وكرهه ، وإذا نهى عمّا قدّر وجوده ، فقد نهى عمّا أراده ورضيه ـ كما ذكره المصنّف ـ ، وهذا على مذهبهم واقع جار على العادة.

ولو سلّم أنّا أخذناه ممّا ذكره ، فمن أين أحرز عادة الله تعالى في عدم وقوع شيء من الأمور المذكورة وهي غيب؟!

على إنّ تجويز ذلك على الله سبحانه نقص في حقّه وأيّ نقص!! لأنّه من الجهل أو العجز ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون.

* * *

__________________

(١) خلق أفعال العباد ـ للبخاري ـ : ٢٥ ، الإبانة عن أصول الديانة : ٤٦ ، الإنصاف ـ للباقلّاني ـ : ٢٨ و ٤٣ ، تمهيد الأوائل : ٣١٨ و ٣٤١ وما بعدها ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣١٩ وما بعدها و ٣٤٣ ، المواقف : ٣١١ ـ ٣١٥.

٣٧٣

قال المصنّف ـ شرّف الله قدره ـ(١) :

فهذا خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله عزّ وجلّ.

وقول الإمامية في التوحيد يضاهي قولهم في العدل ، فإنّهم يقولون :

إنّ الله تعالى واحد لا قديم سواه ، ولا إله غيره ، ولا يشبه الأشياء ، ولا يجوز عليه ما يصحّ عليها من التحرّك والسكون ، وإنّه لم يزل ولا يزال حيّا قادرا عالما مدركا ، لا يحتاج إلى أشياء يعلم بها ، ويقدّر ويحيي ، وإنّه لمّا خلق الخلق أمرهم ونهاهم ، ولم يكن آمرا ولا ناهيا قبل خلقه لهم(٢) .

وقالت المشبّهة : إنّه يشبه خلقه ؛ فوصفوه بالأعضاء والجوارح ، وإنّه لم يزل آمرا وناهيا إلى ما بعد خراب العالم وبعد الحشر والنشر ، دائما بدوام ذاته(٣) .

وهذه المقالة في الأمر والنهي ودوامهما مقالة الأشعرية أيضا(٤) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) أوائل المقالات : ٥١ ـ ٥٣ ، شرح جمل العلم والعمل : ٧٨ ـ ٧٩ ، تقريب المعارف : ٨٨ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٧٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٣١ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٣) الملل والنحل ١ / ٩٤ ، شرح المواقف ٨ / ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) التقريب والإرشاد ـ للباقلّاني ـ ٢ / ٣٠٦ ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٣٦ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٠٤ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٦ ، إرشاد الفحول : ٣١.

٣٧٤

وقالت الأشاعرة أيضا : إنّه تعالى قادر ، عالم ، حيّ إلى غير ذلك من الصفات بذوات قديمة ، ليست هي الله ولا غيره ولا بعضه ، ولولاها لم يكن قادرا ، عالما ، حيّا(١) .

تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٢٥ ـ ٣٢ ، تمهيد الأوائل : ٢٢٧ ـ ٢٢٩ و ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، الإنصاف : ٣٨ ـ ٣٩ ، الملل والنحل ١ / ٨٢ ، المسائل الخمسون : ٤٣ وما بعدها.

٣٧٥

وقال الفضل(١) :

أكثر ما في هذا الفصل قد مرّ جوابه في ما سبق من الفصول على أبلغ الوجوه بحيث لم يبق للمرتاب ريب.

وما لم يذكر جوابه من كلام هذا الفصل ـ في ما سبق ـ هو ما قال في الأمر والنهي ، وأنّ الأشاعرة يقولون : بدوامهما.

فالجواب : إنّهم لمّا قالوا بالكلام النفسي ، وإنّه صفة لذات الله تعالى ، فيلزم أن تكون هذه الصفة أزلية وأبدية

والكلام لمّا اشتمل على الأمر والنهي يكون الأمر في الكلام النفسي أزلا وأبدا ، ولكن لا يلزم أن يكون آمرا وناهيا بالفعل قبل وجود الخطاب والمخاطبين حتّى يلزم السفه ـ كما سبق ـ ، بل الكلام بحيث لو تعلّق الخطاب عند التلفّظ به يكون المتكلّم آمرا وناهيا ، وهذا فرع لإثبات الكلام النفساني ، فأيّ غرابة في هذا الكلام؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٩.

٣٧٦

وأقول :

قد عرفت بطلان أجوبته ، ومنه تعرف بطلان جوابه هنا ، ولا أدري لم التزم بعدم الخطاب في القدم والأزل ، وقد أجازوا خطاب المعدوم(١) وقالوا : لا يقبح منه شيء؟!(٢) .

نعم ، لمّا علم أنّ خطاب المعدوم سفه بالضرورة ، التزم بعدم الخطاب غفلة عن مذهبه!

ولو التفت لكابر في نفي السفه ، كما كابر في نفي الأمر والنهي الفعليّين ، مع الالتزام بثبوت الأمر والنهي النفسيّين ، والحال أنّ النفسي مدلول الفعلي ، وكابر في ثبوت الأمر والنهي النفسيّين بدون الخطاب ، مع إنّهما لا يحصلان بدونه.

* * *

__________________

(١) التقريب والإرشاد ـ للباقلّاني ـ ٢ / ٢٩٨ وما بعدها ، المستصفى من علم الأصول ١ / ٨٥ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٠٤ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٦.

(٢) انظر : المسائل الخمسون : ٦١ المسألة ٣٦ ، المواقف : ٣٢٨.

٣٧٧

قال المصنّف ١(١) :

وقالت الإمامية : إنّ أنبياء الله وأئمّته منزّهون عن المعاصي ، وعمّا يستخفّ وينفّر(٢) .

ودانوا بتعظيم أهل البيت الّذين أمر الله بمودّتهم وجعلها أجر الرسالة ، فقال تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى )(٣) .

وقال أهل السنّة كافّة : إنّه يجوز عليهم الصغائر(٤) .

وجوّزتالأشاعرة عليهم الكبائر(٥) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٨.

(٢) أوائل المقالات ٤ / ٦٢ و ٦٥ ، تصحيح الاعتقاد : ١٢٩ ، الذخيرة في علم الكلام : ٣٣٧ و ٤٢٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٩٢ ، تنزيه الأنبياء ـ للشريف المرتضى ـ : ١٥ ، المنقذ من التقليد ١ / ٤٢٤ ، تجريد الاعتقاد : ٢١٣ و ٢٢٢.

(٣) سورة الشورى ٤٢ : ٢٣.

(٤) التقريب والإرشاد ١ / ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٣٢١ وقال : « وأمّا أنّه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟

فالروافض أوجبوا ذلك ومن عداهم جوّزوا ذلك » ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٧٩ وج ٢ / ١١٦ و ١١٧ ، المواقف : ٣٥٩ ، شرح المواقف ٨ / ٢٦٥ وقال : « أمّا الصغائر عمدا فجوّزه الجمهور إلّا الجبّائي ».

(٥) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٣٢٠ ، المواقف : ٣٥٩ ، شرح المواقف ٨ / ٢٦٤ و ٢٦٥.

٣٧٨

وقال الفضل(١) :

أجمع أهل الملل والشرائع كلّها على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة وما يبلّغونه عن الله وأمّا سائر الذنوب فأجمعت الأمّة على عصمتهم من الكفر(٢) .

وجوّز الشيعة إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك ؛ لأنّ إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة ، وذلك باطل ؛ لأنّه يقضي إلى إخفاء الدعوة بالكلّيّة وترك تبليغ الرسالة ، إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ، للضعف بسبب قلّة الموافق وكثرة المخالفين(٣) .

وأمّا غير الكفر من الكبائر ، فمنعه الجمهور من الأشاعرة والمحقّقين.

وأمّا الصغائر عمدا ، فجوّزه الجمهور إلّا الصغائر الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة(٤) ، للزوم المخالفة لمنصب النبوّة.

هذا مذهبهم ، فنسبة تجويز الكبائر إلى الأشاعرة افتراء محض.

وأمّا ما ذكر من تعظيم أنبياء الله وأهل بيت النبوّة ، فهو شعار أهل السنّة ، والتعظيم ليس عداوة الصحابة ، كما زعمه الشيعة والروافض ، بل

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣١٢.

(٢) شرح المواقف ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

(٣) شرح المواقف ٨ / ٢٦٤.

(٤) انظر : شرح المواقف ٨ / ٢٦٤.

٣٧٩

التعظيم أداء حقوق عظم قدرهم في المتابعة ، وذكرهم بالتفخيم ، واعتقاد قربهم من الله ورسوله ، وهذه خصلة اتّصف بها أهل السنّة والجماعة.

* * *

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442