مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225786 / تحميل: 4727
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ -( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام)

[ ٢١٨٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سرقت خميصة(١) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢١

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ -( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)

[ ٢١٨٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمامعليه‌السلام ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢٢

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: « وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان:( هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ ) (١) ».

١٧ -( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف)

[ ٢١٩٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ -( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)

[ ٢١٩٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٤.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

٢٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال: « من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام يستشفعونه(١) ، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسينعليه‌السلام ، فأخبروه بما قال، فقال: » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة(١) ، يقول: سمعت حماد(٢) بن سلمة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة: يستشفعون به « منه قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ - كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن عائشة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).

٢٤

يقول: سمعت يحيى بن سعيد(٣) ، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها » فقطعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ - وفي حديث آخر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة: « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[ ٢١٩٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ -( باب حكم إرث الحد)

[ ٢١٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده،عليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط: « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ - المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

٢٥

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ -( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)

[ ٢١٩٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال: « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ - المقنع ص ١٤٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢٦

٢٢ -( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)

[ ٢١٩١٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « متى وجب الحد(١) أقيم، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « إذا كان في الحد لعل وعسى، فالحد معطل ».

٢٣ -( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب)

[ ٢١٩١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط: « الحق »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢٧

الله(١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « دارئ عن المؤمن(١) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أبغض الناس(١) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا(١) في عليعليه‌السلام ، فرد عنه حذيفة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مه يا حذيفة، فان علياعليه‌السلام سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، قال: « قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط: « المؤمنين »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة: الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).

٢٨

٢٤ -( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)

[ ٢١٩٢٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: « اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)

[ ٢١٩٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ - تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢٩

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « بامام عدل »(١) .

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ».

٢٦ -( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)

[ ٢١٩٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

٣٠

أهل كل دين بما استحلوا(١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ - عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجمهم بشهادتهم.

٢٧ -( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط)

[ ٢١٩٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قالعليه‌السلام : « وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لرسول(١) اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر: استحلوه.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر: لآل رسول.

٣١

٢٨ -( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله)

[ ٢١٩٣٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ - الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضاعليه‌السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) (١) الآية، وقسم الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَ‌سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ‌ىٰ ) (٢) ، الآية(٣) ، فمنعتني حقي، وأنا ابن السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) في المصدر زيادة: قال الصوفي.

٣٢

حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال: ما تقول؟

فقال: « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا(٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله عز وجل يقول:( أَتَأْمُرُ‌ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‌ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضاعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في أمره؟.

فقالعليه‌السلام « ان الله جل جلاله، قال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة: حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢: ٤٤.

(٦) الانعام ٦: ١٤٩.

٣٣

٢٩ -( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه)

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له عليعليه‌السلام : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال: نعم، سورة البقرة، فقالعليه‌السلام : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ -( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)

[ ٢١٩٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد علياعليه‌السلام في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنينعليه‌السلام مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما(١) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه -

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقالعليه‌السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ -( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه)

[ ٢١٩٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٤ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - الجعفريات ص ٧١.

٣٥

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة)

[ ٢١٩٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٦

[ ٢١٩٤٨ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

٣٧

٣٨

أبواب حد الزنا

١ -( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها)

[ ٢١٩٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان(١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ](٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: « إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم(١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط: « رجمهما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣٩

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [ بمحصنة ](١) وهو [ غير ](٢) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقالعليه‌السلام : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ - وعن أبيه قال: « وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أبواب المزار وما يناسبه

١ -( باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة، ثم بمكة، وجواز العكس، واستحباب الجمع)

[١١٧٩٥] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ابدأوا بمكة، واختموا بنا(١) ».

٢ -( باب تأكد استحباب زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأئمة ( صلوات الله عليهم )، خصوصا بعد الحج)

[١١٧٩٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تزور قبر محمد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه قال: ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، وتزور قبر السادةعليهم‌السلام بالمدينة ».

[١١٧٩٧] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عز وجل:( لْيَقْضُوا

__________________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب ١

١ - الهداية ص ٦٧.

(١) في المصدر: بالمدينة.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٣٨.

١٨١

تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (١) قال: « لقاء الإمامعليه‌السلام ، قال أبو جعفرعليه‌السلام ، ونظر الناس في الطواف قال: أمروا أن يطوفوا بهذا، ثم يأتونا فيعرفونا مودتهم، ثم يعرضوا علينا نصرهم ».

[١١٧٩٨] ٣ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الباهرة: عن تفسير محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن هوذة: بإسناده يرفعه إلى عبد الله بن سنان، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : قوله تعالى:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) قال: هو لقاء(١) الإمامعليه‌السلام ».

[١١٧٩٩] ٤ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي علي الحسن ابن محمد، عن والده أبي جعفر الطوسي، عن محمد بن الحسن(١) المعروف بابن الصقال(٢) عن محمد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل: « إن الله قد وكل بفاطمةعليها‌السلام رعيلا من الملائكة، يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها، وهم معها في حياتها وعند قبرها بعد موتها، يكثرون الصلاة على أبيها وبعلها وبينها، فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زار فاطمة؟عليها‌السلام فكأنما زارني، ومن

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٣ - تأويل الآيات الباهرة ص ٦١ ب.

(١) في المصدر: القائم.

٤ - بشارة المصطفى ص ١٣٧.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن معقل العجلي القرمسي.

١٨٢

زار علي بن أبي طالبعليه‌السلام فكأنما زار فاطمةعليها‌السلام ، ومن زار ( الحسن و )(٣) الحسينعليهما‌السلام فكأنما زار علياعليه‌السلام ، ومن زار ذريتهما فكأنما زارهما ».

[١١٨٠٠] ٥ - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار الكبير: عن شيخيه عبد الله ابن جعفر الدوريستي وشاذان بن جبرئيل القمي، باسنادهما إلى الصدوق محمد بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قلت للرضاعليه‌السلام : ما لمن زار قبر أحد من الأئمةعليهم‌السلام ؟ قال: « له مثل من أتى قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام ». قال قلت: وما لمن زار قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام ؟ قال: « الجنة والله ».

[١١٨٠١] ٦ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من زارنا في مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا، ومن جاهد عدونا فكأنما جاهد معنا، ومن تولى لمحبنا، فقد أحبنا، ومن سر مؤمنا فقد سرنا، ومن أعان فقيرنا كان مكافأته على جدنا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١١٨٠٢] ٧ - البحار: وجدت في بعض مؤلفات متأخري أصحابنا قال في كتاب تحرير العبادة(١) : روي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « من نوى من بيته زيارة قبر إمام مفترض طاعته، وأخرج لنفقته درهما

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٥ - مزار المشهدي ص ٦، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٢٤ ح ٣٣.

٦ - مزار المشهدي ص ١٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٢٤ ح ٣٤.

٧ - البحار ج ١٠٠ ص ١٢٤.

(١) كذا في البحار.

١٨٣

واحدا كتب الله جل ذكره له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، وكتب اسمه في ديوان الصديقين والشهداء، أسرف في تلك النفقة أو لم يسرف ».

[١١٨٠٣] ٨ - السيد علي بن طاوس في مصباح الزائر: عن الصادقعليه‌السلام قال: « من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته، وصلى عنده أربع ركعات، كتبت له حجة وعمرة ».

[١١٨٠٤] ٩ - وجد بخط الفاضل الخبير الا ميرزا عبد الله الأصفهاني قال: روى بعض أصحابنا في كتاب ( تذكرة الفقهاء والواعظين، وتبصرة العلماء والمتعظين ): عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: « كمن زار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « من زار اماما مفترضا طاعته، وصلى أربع ركعات، كتب الله له حجة مبرورة وعمرة ».

وقالعليه‌السلام : « من زار واحدا منا، كان كمن زار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١١٨٠٥] ١٠ - الصدوق في الهداية: روي أن الحسين بن عليعليهما‌السلام قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال: من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك أو زار أخاك، أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه ».

__________________

٨ - مصباح الزائر ص ١٤٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٣٠ ح ١٥.

٩ - ١٠ - الهداية ص ٦٧.

١٨٤

[١١٨٠٦] ١١ - جعفر بن قولويه في مزاره: عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ( بن عيسى ) ومحمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما لمن زار ( قبر )(١) الحسينعليه‌السلام ؟ قال: « كان كمن زار الله في عرشه ». قال قلت: ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: « كمن زار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب تأكد استحباب زيارة قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإجبار الوالي الناس عليها)

[١١٨٠٧] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من زار قبري وجبت له شفاعتي، ومن زارني ميتا فكأنما زارني حيا ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من زار قبري حلت له شفاعتي ».

[١١٨٠٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من زار قبري بعد موتي، كان كمن هاجر إلي في حياتي ». الخبر.

__________________

١١ - كامل الزيارات ص ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - لب الباب: مخطوط.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٦.

١٨٥

[١١٨٠٩] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: من زار قبري حلت له شفاعتي، ومن زارني ميتا فكأنما زارني حيا ».

[١١٨١٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني ».

[١١٨١١] ٥ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، ( عن علي بن مهزيار )(١) عن الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن حريز والحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل، عنهماعليهما‌السلام قالا: « زيارة قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) و، زيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، تعدل حجة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٤ -( باب استحباب زيارة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولو من بعيد، والتسليم عليه والصلاة عليه)

[١١٨١٢] ١ - الشيخ المفيد في المقالات قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سلم علي من عند قبري سمعته، ومن سلم علي من بعيد بلغته ».

__________________

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ ح ٤.

٤ - الهداية ص ٦٧.

٥ - كامل الزيارات ص ١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه زيادة قبور الشهداء.

الباب ٤

١ - المقالات ص ٨٥.

١٨٦

[١١٨١٣] ٢ - الكراجكي في كنز الفوائد: عن القاضي أبي الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني، وأبي عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي، عن أبي بكر محمد بن محمد المعروف بالمفيد الجرجراني، عن علي بن عثمان المغربي المعروف بأبي الدنيا(١) الأشج المعمر، عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر - قال: « وصلوا علي حيث كنتم فإن صلواتكم تبلغني، وتسليمكم يبلغني ».

[١١٨١٤] ٣ - السيد المرتضى في الفصول عن شيخه المفيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سلم علي من عند قبري سمعته ( ومن سلم علي من بعيد )(١) بلغته ».

[١١٨١٥] ٤ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « صلوا إلى جانب القبر، قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن كانت صلاة المؤمن تبلغه أينما كان ».

[١١٨١٦] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن

__________________

٢ - كنز الفوائد ص ٢٦٥.

(١) في المخطوط. بابن أبي الدنيا. وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ١٦ وميزان الاعتدال ج ٣ ص ١٤٥.

٣ - الفصول المختارة ص ٩٥، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٨٣ ح ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٣.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٠، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٨٢ ح ٢.

١٨٧

بشير(١) بن بكار، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « إن ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العبادة فأعطاه الله، فذلك الملك قائم حتى تقوم الساعة، ليس أحد من المؤمنين يقول:صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا قال الملك: وعليك ( السلام )(٢) ، ثم يقول الملك: يا رسول الله، إن فلانا يقرأك السلام، فيقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وعليه‌السلام ) ».

[١١٨١٧] ٦ - أبو علي ولده في أماليه: عن أبيه عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجراني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني ».

[١١٨١٨] ٧ - دعائم الاسلام: في حديث عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « فمن لم يستطع زيارة قبري، فليبعث إلي بالسلام فإنه يبلغني ».

[١١٨١٩] ٨ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض أكثر من

__________________

(١) في المصدر: بشر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية منه، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٩٠ ح ١٤.

٧ - دعائم السلام ج ١ ص ٢٩٦.

٨ - بصائر الدرجات ص ٤٦٥ ح ٩.

١٨٨

ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما يؤتى مواضع ويبلغونهم من بعيد السلام، ويسمعونهم على آثارهم من قريب.

[١١٨٢٠] ٩ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ): من زار قبري بعد موتي، كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلى السلام فإنه يبلغني ».

[١١٨٢١] ١٠ - وبهذا الاسناد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أربع جعلن شفعاء الجنة - إلى أن قال - وملك عند رأسي في القبر وإذا قال العبد من أمتي - إلى أن قال - وإذا قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، قال الملك الذي عند رأسي: يا محمد، إن فلان بن فلان صلى عليك، فأقول: صلى الله عليه كما صلى علي ».

٥ -( باب استحباب التسليم على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )، كلما دخل الانسان المسجد أو خرج منه، وكراهة المرور فيه بغير تسليم عليه ودنو منه)

[١١٨٢٢] ١ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٩ - الجعفريات ص ٧٦.

١٠ - الجعفريات ص ٢١٦.

الباب ٥

١ - كامل الزيارات ص ١٦.

١٨٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: .« فإذا دخلت في المسجد فصل على محمد وآله، وإذا خرجت ( فاصنع مثل )(١) ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٦ -( باب كيفية زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وآدابها، والدعاء عند قبره)

[١١٨٢٣] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول، وهو قائم عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسأل الله الذي انتجبك واصطفاك، وأصفاك وهداك وهدى بك، أن يصلي عليك( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) .

[١١٨٢٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « من زار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فليسترجع ثلاثا، ثم ليقل: أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا

__________________

(١) في المصدر: فافعل.

الباب ٦

١ - أمالي المفيد ص ١٤٠ ح ٥.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

٢ - الجعفريات ص ٧٦.

١٩٠

الوحي، وحيث فقدناك، ما شاء الله، وإنا إليه راجعون ».

[١١٨٢٥] ٣ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن جده قال: « كان علي بن الحسين ( صلوات الله عليه )، يقف على قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيسلم، ويشهد له بالبلاغ، ويدعو بما حضره، ثم يسند ظهره إلى قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المرمرة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر، ويلتزق بالقبر، ويسند ظهره إلى القبر، ويستقبل القبلة فيقول:

اللهم إليك ألجأت أمري، وإلى قبر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله استقبلت، اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو لها، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الأمور بيدك ولا فقير أفقر مني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم ارددني(١) منك بخير فلا راد لفضلك.

اللهم إني أعوذ بك أن تبدل اسمي، أو أن تغير جسمي، أو تزيل نعمتك عني، اللهم زيني بالتقوى، وجملني بالنعم، واغمرني بالعافية، وارزقني شكر العافية.

وعن محمد بن الحسن بن مهزيار، عن أبيه، عن جده مثله(٢)

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ١٦ ح ٣.

(١) في نسخة. أردني. - ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٩ ح ٨.

١٩١

[١١٨٢٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران وعلي بن مهزيار وغير واحد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام انتهى إلى قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك، ثم قالعليه‌السلام :( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ ) (١) » الآية.

[١١٨٢٧] ٥ - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : كيف تقول في التسليم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فقلت: الذي نعرفه(١) ورويناه قال: « أو أعملك ما هو أفضل من هذا؟ ». فقلت: نعم، جعلت فداك، فكتب لي وأنا قاعد(٢) بخطه وقرأه علي:

« إذا وقفت على قبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقل: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك خاتم النبيين، وأشهد أنك قد بلغت رسالة(٣) ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، وأديت الذي عليك من الحق، اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك ونجيبك وأمينك وصفيك، وخيرتك من خلقك، أفضل ما

__________________

٤ - كامل الزيارات ص ١٧ ح ٤.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

٥ - كامل الزيارات ص ١٧ ح ٥.

(١) في المصدر: تعرفه.

(٢) في نسخة. واقف. - ( منه قده ).

(٣) وفيه: رسالات

١٩٢

صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين، وامنن على محمد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد.

اللهم رب البيت الحرام، ورب المسجد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب البلد الحرام، ورب الحلل والحرام، ورب المشعر الحرام بلغ روح محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله مني السلام ».

[١١٨٢٨] ٦ - وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن إبراهيم بن ناجية، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : علمني تسليما خفيفا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « قل أسأل الذي انتجبك واصطفاك، واختارك وهداك وهدى بك، ان يصلي عليك صلاة كثيرة طيبة ».

[١١٨٢٩] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وموسى بن عمر جمعيا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قلت: كيف السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند قبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فقال: « تقول: السلام على رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد بن

__________________

٦ - كامل الزيارات ص ١٩.

٧ - كامل الزيارات ص ٢٠.

١٩٣

عبد الله، السلام يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله(١) ، وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».

[١١٨٣٠] ٨ - بعض نسخ الرضوي: قال بعد كلام لهعليه‌السلام : ثم قف عند رأسه مستقبل القبلة وسلم وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك يا زين القيامة، السلام عليك يا شفيع القيامة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ( أنك عبده ورسوله )(١) ، بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت أمتك، وجاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك، طبت حيا وطبت ميتا، صلى الله عليك وعلى أخيك ووصيك وابن عمك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعلى ابنتك سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين أفضل السلام، وأطيب التحية، وأطهر الصلاة، وعلينا منكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وتدعو لنفسك واجتهد في الدعاء للمؤمنين ولوالديك.

__________________

(١) في نسخة: ربك ( منه قده ).

٨ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ ح ٤.

(١) في البحار بدل ما بين القوسين: أن محمدا عبده ورسوله.

١٩٤

٧ -( باب استحباب إتيان المنبر والروضة، ومقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واستلامها، والتبرك بها والصلاة فيها)

[١١٨٣١] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا فرغت من الدعاء عند القبر فائت المنبر وامسحه بيدك، وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء للعين، وقم عنده فاحمد الله واثن عليه، وسل حاجتك فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وأن منبري على ترعة من ترع الجنة وقوائم المنبر ربت(١) في الجنة، والترعة هي الباب الصغير، ثم تأتي مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فصل ما بدا لك » الخبر.

[١١٨٢٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ثم تصلي عند أسطوانة التوبة، وعند الحنانة، وفي الروضة، وعند المنبر(١) أكثر ما قدرت من الصلاة فيها ».

[١١٨٣٣] ٣ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، العلة في أن بين قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين المنبر روضة من رياض الجنة، أنه من عبد الله بين القبر والمنبر، وعرف حق رسول الله وأهل بيته

__________________

الباب ٧

١ - كامل الزيارات ص ١٦.

(١) في نسخة: رتب ( منه قده ).

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ ح ٤.

(١) في البحار: المتبرك.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٣٨٢ ح ١٦.

١٩٥

( صلوات الله عليهم )، وتبرأ من أعدائهم، فله عند الله عز وجل روضة من رياض الجنة، ولا يكون له ذلك في غير ذلك الموضع ».

٨ -( باب استحباب إتيان مقام جبرئيل، والدعاء فيه،خصوصا الحائض للطهر)

[١١٨٣٤] ١ - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار قال: سئل الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام عن مقام جبرئيل، فقال: « تحت الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمةعليها‌السلام بحيال الباب، والميزاب فوقك، والباب من وراء ظهرك، فإن قدرت أن تصلي فيه ركعتين مندوبا فافعل، فإنه لا يدعو أحد هناك إلا استجيب له ».

[١١٨٣٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قالعليه‌السلام : وائت مقام جبرئيل وهو عند الميزاب(١) إذا خرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمةعليها‌السلام ، ( وهو عند الميزاب إذا خرجت من )(٢) الباب الذي بحيال زقاق البقيع، فصل هناك ركعتين، وقل:

يا جواد يا كريم، يا قريب غير بعيد، أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ، أن تعصمني من المهالك، وأن تسلمني من آفات الدنيا والآخرة، ووعثاء السفر، وسوء المنقلب، وأن تردني سالما إلى وطني بعد حج مقبول، وسعي مشكور، وعمل متقبل، ولا تجعله آخر العهد مني من حرمك وحرم نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

الباب ٨

١ - المزار للمشهدي ص ٨٧.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٥.

(١) في البحار زيادة: التي.

(٢) وفيه: وهو.

١٩٦

٩ -( باب استحباب الاعتكاف والدعاء عند الأساطين فيمسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صائما ثلاثا آخرها الجمعة، وإن لم يقم غير ثلاثة أيام، وعدم وجوب ذلك)

[١١٨٣٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أروي عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام أنه قال: يستحب إذا قدم المرء مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصوم ثلاثة أيام، فإن كان له بها مقام أن يجعل صومها في الأربعاء والخميس والجمعة ».

[١١٨٣٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض، ولا السنة، ولا التطوع، إلا الصوم الذي ذكرنا - إلى أن قال - وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ».

١٠ -( باب استحباب إتيان المشاهد كلها بالمدينة، وزيارة الشهداء وخصوصا حمزة)

[١١٨٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها وتشاهد(١) ، ويصلى فيها، وتتعاهد، مسجد قبا، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، ومسجد الفتح(٢) ، ومشربة أم إبراهيم، وقبر حمزة، وقبور

__________________

الباب ٩

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ ح ٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٦.

(١) في المخطوط: يشاهد وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: ومسجد الفضيخ.

١٩٧

الشهداء ».

[١١٨٣٩] ٢ - الشيخ فخر الدين بن العلامة في رسالة النية: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من زارني ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني ».

[١١٨٤٠] ٣ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد(١) الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هشام، عن رجل من أصحابنا، عنهمعليهم‌السلام قال: « فيقول(٢) عند قبر حمزة: السلام عليك يا عم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخير الشهداء، السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله، أشهد أنك قد جاهدت في الله ( حق جهاده )(٣) ، ونصحت لرسول الله، وجدت بنفسك، وطلبت ما عند الله، ورغبت فيما وعد الله، ثم ادخل فصل ولا تستقبل القبر عند صلواتك، فإذا فرغت من صلاتك فانكب على القبر وقل:

اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، اللهم إني تعرضت لرحمتك الدعاء، وهو طويل.

وعن(٤) محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،

__________________

٢ - رسالة النية.

٣ - كامل الزيارات ص ٢٢.

(١) في المخطوط: عبيد، وما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ ترجمة بكر بن صالح ).

(٢) في المصدر: ويقول. واستظهر الشيخ ( قده ) في المخطوط: وتقول.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) كامل الزيارات ص ٢٣.

١٩٨

عن سلمة، مثله.

وعن(٥) أبيه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس معا، عن سلمة، مثله.

[١١٨٤١] ٤ العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام عن قوله:( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (١) قال: « مسجد قبا، وأما قوله:( أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ) قال: يعني من مسجد النفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا فقام فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه، ويمشي على حجر في ناحية الطريق، ويسرع المشي ويكره أن يصيب ثيابه منه شئ، فسألته: هل كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي في مسجد قبا؟ قال: نعم ».

[١١٨٤٢] ٥ - بعض نسخ الرضوي: « ثم ائت قبول السادة بالبقيع ومسجد فاطمةعليها‌السلام فصل ركعتين، وزر قبر حمزة وقبور الشهداء(١) ومسجد الفتح ومسجد السقيا(٢) ومسجد قبا، فإن فيها فضلا كثيرا، ومسجد الخلوة(٣) وبيت علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ودار جعفر بن محمدعليهما‌السلام عند باب المسجد تصلي فيها ركعتين ».

__________________

(٥) نفس المصدر ص ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١١ ح ١٣٦.

(١) التوبة ٩: ١٠٨.

٥ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٥.

(١) في البحار زيادة: وقبر العروسين.

(٢) وفيه زيادة: ومسجد الفضيخ.

(٣) وفيه زيادة: وسقيفة بني ساعدة.

١٩٩

[١١٨٤٣] ٦ - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من أتى قبل فصلى ركعتين رجع بعمرة ».

[١١٨٤٤] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق غزوة الأحزاب: ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أصحابه أن يحرسوا المدينة بالليل وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام على العسكر كله بالليل يحرسهم، فإن تحرك أحد من قريش ( نابذهم )(١) ، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يحوز الخندق ويصير إلى قرب قريش حيث يراهم، فلا يزال الليل كله قائما وحده يصلي فإذا أصبح رجع إلى مركزه، ومسجد أمير المؤمنينعليه‌السلام هناك معروف يأتيه من يعرفه فيصلي فيه، وهو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوه نشاب.

١١ -( باب استحباب وداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند الخروج والغسل له وآدابه)

[١١٨٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل.

[١١٨٤٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ينبغي للزائر أن يكون آخر عهده خارجا من المدينة قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يودعه كما

__________________

٦ - المزار للمشهدي ص ١١٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٢٢ ح ٢٠.

٧ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٨٦.

(١) ونابذتهم الحرب: كاشفتهم إياها وجاهرتهم بها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٨٩ ).

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442