مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225456 / تحميل: 4722
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

كفى تقصيره بشفاعته وإن كان من الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إليه.

وكأني بشيعتنا هؤلاء يطيرون في تلك العرصات كالصقورة والبزاة فينقضون على من أحسن في الدنيا إليهم انقضاض البزاة والصقورة على اللحوم تتلقفها وتحفظها، فكذلك يلتقطون من شدائد العرصات من كان أحسن إليهم في الدنيا فيرفعونهم إلى جنات النعيم.

قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : يا ابن رسول الله إنا إذا وقفنا بعرفات وبمنى ذكرنا الله ومجدناه، وصلينا على محمد وآله الطيبين، وذكرنا آباءنا أيضا بمآثرهم ومناقبهم وشريف أعمالهم، نريد بذلك قضاء حقوقهم، فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام : أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال: أفضل من ذلك أن تجددوا على أنفسكم ذكر توحيد الله، والشهادة به، وذكر محمد رسول الله والشهادة له(٣) بأنه سيد المرسلين، وذكر(٤) علي ولي الله، والشهادة له بأنه سيد الوصيين، وذكر الأئمة الطاهرين من آل محمد الطيبين بأنهم عباد الله المخلصين، إن الله عز وجل إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى، باهى كرام ملائكته بالواقفين بعرفات ومنى، وقال لهم: هؤلاء عبادي وإمائي حضروني هاهنا من البلاد السحيقة البعيدة، شعثا غبرا قد فارقوا شهواتهم، وبلادهم، وأوطانهم، وأخدانهم، ابتغاء مرضاتي، ألا فانظروا إلى قلوبهم وما فيها، فقد قويت أبصاركم يا ملائكتي على الاطلاع عليها.

قال: فيطلع الملائكة على القلوب فيقولون: يا ربنا اطلعنا عليها وبعضها سود مدلهمة يرتفع عنها دخان كدخان جهنم، فيقول الله:

__________________

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٤١

أولئك الأشقياء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تلك قلوب خاوية من الخيرات، خالية من الطاعات، مصرة على المريديات المحرمات، تعتقد تعظيم من أهناه، وتصغير من فخمناه وبجلناه؟، لئن وافوني كذلك لأشددن عليهم عذابهم، ولأطيلن حسابهم، تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذب على الله أو غلط عن الله، في تقليده أخاه ووصيه إقامة أود(٥) عباده، والقيام بسياساتهم، حتى يروا الامن في إقامة الدين في إنقاذ الهالكين، وتعليم الجاهلين، وتنبيه الغافلين، الذين بئس المطايا إلى جهنم مطاياهم.

ثم يقول الله: يا ملائكتي انظروا فينظرون، فيقولون: يا ربنا وقد اطلعنا معلى قلوب هؤلاء الآخرين، وهي بيض مضيئة ترفع عنها الأنوار إلى السماوات والحجب، وتخرقها إلى أن تستقر عند ساق عرشك يا رحمان، يقول الله عز وجل: أولئك السعداء الذين تقبل الله أعمالهم، وشكر سعيهم في الحياة، الدنيا فإنهم قد أحسنوا فيها صنعا، تلك قلوب حاوية للخيرات، مشتملة على الطاعات؟، مدمنة على المنجيات المشرفات، تعتقد تعظيم من عظمناه، وإهانة من أرذلناه، لئن وافوني كذلك لأثقلن من جهة الحسنات موازينهم، ولأخففن من جهة السيئات موازينهم، ولأعظمن أنوارهم، لأجعلن في دار كرامتي، ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم، تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الصادق في كلّ أحواله(١) المحق في كلّ أفعاله، الشريف في كلّ خلاله، المبرز بالفضل في جميع خصاله، وأنه قد أصاب في نصبه

__________________

(٥) الأود: العوج ( النهاية ج ١ ص ٧٩ ).

(٦) في المصدر: أقواله.

٤٢

أمير المؤمنين عليا إماما وعلما على دين الله واضحا، واتخذوا أمير المؤمنين إمام هدى واقيا من الردى، الحق ما دعا إليه، والصواب والحكمة ما دل عليه، والسعيد من وصل حبله بحبله، والشقي الهالك من خرج عن جهة المؤمنين ( به )(٧) والمطيعين له، نعم المطايا إلى الجنان مطاياهم سوف ننزلهم منها أشرف غرف الجنان، ونسقيهم من الرحيق المختوم من أيدي الوصائف والولدان، وسوف نجعلهم في دار السلام من رفقاء محمد نبيه زين أهل الاسلام وسوف يضمهم الله ثم إلى جملة شيعة علي القرم الهمام، فنجعلهم بذلك ملوك جنات النعيم، الخالدين في العيش السليم، والنعيم المقيم، هنيئا لهم جزاء بما اعتقدوا وقالوا بفضل الله الكريم الرحيم نالوا ما نالوا ».

[١١٤٠٦] ٣ الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضاعليه‌السلام قال: « إن الخضر شرب من ماء الحياة - إلى أن قال - وأنه ليحضر الموسم(١) ويقف بعرفة، فيؤمن على دعاء المؤمنين » الخبر.

[١١٤٠٧] ٤ - الشيخ الجليل ابن ميثم في شرح نهج البلاغة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما رئي الشيطان في يوم هو أصغر، ( ولا أدحر )(١) ولا أحقر، ولا أغيظ منه ( في )(٢) يوم عرفة ».

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - كمال الدين ص ٣٩٠.

(١) في المصدر زيادة: كلّ سنة فيقضي جميع المناسك.

٤ - شرح نهج البلاغة للبحراني ج ١ ص ٢٢٤.

(١، ٢) ليس في المصدر.

٤٣

[١١٤٠٨] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن عبد الله بن ضمره، عن كعب، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن وافى بعرفة فسلم من ثلاث: أذنه لا تسمع إلا إلى حق، وعيناه أن تنظر إلا إلى حلال، ولسانه أن ينطق إلا بحق، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ».

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤٤

( أبواب الوقوف بالمشعر)

١ -( باب استحباب الإفاضة من عرفة علي سكينة ووقار، مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر، مقتصدا في السير، مجتنبا لأذى الناس)

[١١٤٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار فإن الله يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) واقصد في السير، وعليك بالدعة وترك الوجيف(٢) الذي يصنعه كثير من الناس، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفع من عرفة شنق(٣) القصوى(٤) بالزمام حتى أن رأسها ليصيب رحله، وهو يقول، ويشير بيده اليمنى ( إلى الناس )(٥) : أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى

__________________

أبواب الوقوف بالمشعر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

(٢) الوجيف: سرعة السير ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٢٨ ).

(٣) شنقت البعير: رفعت رأسه بزمانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٩٧ ).

(٤) القصوى: بضم القاف: هي ناقة لرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله سميت بذلك لسبقها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤١ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٤٥

تصعد حتى أتى المزدلفة، وسنتهصلى‌الله‌عليه‌وآله تتبع ».

[١١٤١٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر(١) الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل: اللهم ارحم موقفي، وزد في علمي ».

[١١٤١١] ٣ - الصدوق في الفقيه: فإذا غربت الشمس يوم عرفة فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا ) الآية - إلى أن قال - فإذا أفضت فاقتصد في السير، وعليك بالدعة، واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف ناقته حتى يبلغ رأسها الورك، ويأمر بالدعة، وسنته السنة التي تتبع، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو ( عن )(١) يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، وبارك لي في عملي، وسلم ( لي )(٢) ديني، وتقبل مناسكي.

[١١٤١٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا، وضربا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، قال: « يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالايضاع(١) إن البر

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(١) في المصدر: وكثرة.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢.

(١) الايضاع: الاسراع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٤٠٥ ).

٤٦

ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة(٢) يديها حتى أتى منى.

٢ -( باب كراهة الزحام في الإفاضة من عرفات، خصوصا بين المأزمين)

[١١٤١٣] ١ - أحمد بن محمد بن خلاد البرقي في المحاسن: عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا، ثم يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء فسألوني ودعوني، أشهدكم أنه حق علي أن أجيبهم، اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم، فأفيضوا مغفورا لكم، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب فيقولان: اللهم سلم سلم فما يكاد يرى من صريع ولا كسير ».

وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، مثله.

[١١٤١٤] ٢ زيد النرسي في أصله: عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن الله ينظر إلى أهل عرفة من أول الزوال حتى إذا كان عند المغرب، ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المأزمين يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا رب سلم سلم، والرب

__________________

(٢) في المخطوط: دافعة وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المحاسن ص ٦٥.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٦٢ ح ٤٣.

٤٧

يصعد إلى السماء يقول الله جل جلاله: آمين آمين رب العالمين، فلذلك لا تكاد ترى صريعا، ولا كسيرا ».

قلت: كذا هذا الخبر في نسخة المجلسي نقلا من الأصل المذكور، وفي نسختي(١) فيه بعض الكلمات التي لا يليق بعظمة جلاله(٢) .

٣ -( باب وجوب الوقوف بالمعشر)

[١١٤١٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - والموقفين ».

[١١٤١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال(١) : « من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ».

__________________

(١) كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

(٢) هذا الحديث من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وهو مردود لمخالفته القران والسنة النبوية، وقد روى الكشي في رجاله ج ٢ ص ٤٨٩ ح ٣٩٩ عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال:

« لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »ومن أراد التفصيل فليراجع تعليقة محقق البحار على هذا الحديث.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٤.

(١) في المصدر: وقال عليه‌السلام .

٤٨

٤ -( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلىجمع، وإن مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير)

[١١٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة، قبل أن يأتي المزدلفة، فقال: « لا، وإن ذهب ثلث الليل، ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم ».

[١١٤١٨] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تصل المغرب حتى تأتي الجمع ».

[١١٤١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، ولا تصلهما إلا بها، وإن ذهب ربع الليل.

٥ -( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذانوإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليهما بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك)

[١١٤٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لما دفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٢ - عنه في البحار ج ١ ص ٨٧.

٣ - المقنع ج ١ ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٤٩

[١١٤٢١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( فجمع )(١) المغرب والعشاء اضطجع، ولم يصل من الليل شيئا، ونام، ثم قام حين طلع الفجر ».

[١١٤٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - صليت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء، وإنما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع بها(١) المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».

وفي بعض نسخه(٢) في موضع آخر: » وصل بها المغرب والعتمة، تجمع بها بأذان وإقامتين مع الامام إن أدركت، أو وحدك ».

[١١٤٢٣] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين.

٦ -( باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله)

[١١٤٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في نسخه: فيها، ( منه قده ).

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ج ١٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٥٠

قال: « وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي ( بقرب المشعر )(١) الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض ».

[١١٤٢٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تصل المغرب(١) حتى تأتي الجمع فانزل ببطن الوادي عن يمنى الطريق، ولا تجاوز الجبل، ولا الحياض، تكون قريبا من المشعر ».

٧ -( باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به)

[١١٤٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حد ما بين منى والمزدلفة محسر ».

وفي الخبر المتقدم: « ولا تجاوز الجبل والحياض ».

[١١٤٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وليس الموقف هو الجبل فقط، وكان أبي يقف حيث يبيت ».

٨ -( باب جواز الارتفاع في الضرورة، إلى المأزمين أو الجبل)

[١١٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

(١) في المصدر: قريبا من المشعر.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(١) في المخطوط: العتمة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

٥١

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف وكل منى منحر، ووقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قزح: وهو الجبل الذي عليه البناء ».

٩ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر، والاجتهاد فيالدعاء والعبادة والذكر، وإحياء تلك الليلة)

[١١٤٢٩] ١ - الصدوق في الفقيه: وبت بمزدلفة، وليكن من دعائك فيها: اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كله، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وهب لي جوامع الخير واليسر كله.

وإن استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل، فإن أبواب السماء لا تغلق، لأصوات المؤمنين لها دوي كدوي النحل، يقول الله تبارك وتعالى: أنا ربكم، وأنتم عبادي، يا عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

١٠ -( باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحبابالوقوف على طهارة، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور)

[١١٤٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها كوقوفك بعرفة، وادع الله كثيرا ».

__________________

الباب ٩

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٥.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥٢

[١١٤٣١] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله تعالى للحجاج: إذا أفضتم من عرفات، ومضيتم إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام بآلائه ونعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه، وعلى علي سيد أصفيائه، واذكروا الله كما هداكم لدينه، والايمان برسوله، وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن دينه، قبل أن يهديكم لدينه ».(١)

[١١٤٣٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صلى الفجر ( بجمع )(١) يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، واستقبل القبلة فكبر الله وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا » الخبر.

[١١٤٣٣] ٤ - الصدوق في الفقيه: وليكن وقوفك على غسل، وقل: اللهم رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحجر الأسود وزمزم، ورب الأيام المعلومات، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، اللهم أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعو، وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتجعل التقوى من الدنيا زادي، وتقبلني مفلحا منجحا مستجابا لي، بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك، وحجاج بيتك الحرام. وادع الله عز وجل(١) لنفسك،

__________________

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٦.

(١) في المصدر: إلى دينه.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: كثيرا.

٥٣

ولوالديك وولدك وأهلك ومالك، وإخوانك المؤمنين والمؤمنات، فإنه موطن شريف عظيم، والوقوف فيه فريضة، فإذا طلعت الشمس فاعترف لله تعالى بذنوبك سبع مرات، واسأله التوبة سبع مرات.

١١ -( باب استحباب السعي في وادي محسر حتى يقطعه إذاأفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع، ماشيا كان أو راكبا، ويدعو بالمأثور)

[١١٤٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أفاض من المزدلفة إلى أن قال - حتى وقف على بطن محسر قال: فقرع ناقته فخبت(١) حتى خرج، ثم عاد إلى مسيره الأول، قال: والسعي واجب ببطن محسر ».

[١١٤٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت طرف وادي محسر، فاسع فيه مقدار مائة خطوة، فإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا ».

وفي بعض نسخه في موضع آخر(١) : « ثم امش على هينتك حتى تأتي وادي محسر، وهو(٢) ما بين المزدلفة ومنى، وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه إلى منى فتجاوزها ».

[١١٤٣٦] ٣ - الصدوق في الفقيه: فإذا انتهيت إلى وادي محسر، وهو واد

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) خبت: أسرعت ( لسان العرب ج ١ ص ٣٤١ ). وكان في المخطوط.

فخبب. وما أثبتناه من المصدر.

(١) بعض نسخه، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في البحار زيادة: حد.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧.

٥٤

عظيم بين جمع ومنى وهو وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه مقدار مائة وخطوة، وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا وقل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم، كما قلت في المسعى(١) بمكة.

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحرك ناقته فيه، ويقول: اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.

وفي الهداية(٢) : فإذا طلعت الشمس، ورأت الإبل مواضع أخفافها في الحرم، فامض حتى تأتي وادي(٣) محسر فارمل فيه مقدار(٤) مائة خطوة، وقل كما قلت ( بالمسعى )(٥) بمكة.

١٢ -( باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوعالشمس بقليل، ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها، وجواز الإفاضة بعده، واستحبابه للامام)

[١١٤٣٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى.

__________________

(١) في المصدر: السعي.

(٢) الهداية ص ٦١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: قدر.

(٥) في المصدر: في السعي.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥٥

وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر ».

[١١٤٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صلى الفجر ( بجمع )(١) يوم النحر - إلى أن قال ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن تطلع الشمس ».

[١١٤٣٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أفاض من المزدلفة، جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة » الخبر.

[١١٤٤٠] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبين ضوء النهار، فإن الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هينتك ».

[١١٤٤١] ٥ - الصدوق في الفقيه: فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير، ورأت الإبل موضع أخفافها فأفض إلى أن قال - وأفض وعليك السكينة والوقار، واقصد في مشيك إن كنت راجلا، وفي مسيرك إن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام :، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٥ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧.

٥٦

كنت راكبا، وعليك بالاستغفار فإن الله تعالى يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) .

١٣ -( باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة)

[١١٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فليزمك الدم ».

[١١٤٤٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس، غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء، الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم إن هو تعمد ذلك وإن جهله فلا شئ عليه ».

١٤ -( باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به، للمضطر كالخائف ونحوه)

[١١٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في تقديم الثقل والنساء والضعفاء، من المزدلفة إلى منى بالليل(١) ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: بليل.

٥٧

١٥ -( باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى)

[١١٤٤٥] ١ - ( دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة.

[١١٤٤٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خذ حصى الجمار من المزدلفة، فإن أخذتها من منى أجزأك ».

[١١٤٤٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام :. خذ حصيات الجمار ( من )(١) حيث شئت.

وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة ».

[١١٤٤٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٨٧.

٥٨

١٦ -( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، ومما رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم)

[١١٤٤٩] ١ - الصدوق في الفقيه: خذ حصى الجمار من جمع، وإن شئت أخذتها من رحلك(١) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس،. ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم، إلا من المسجد الحرام، ومسجد الخيف.

[١١٤٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي رمي به ».

وقالعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة، فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

١٧ -( باب كراهة كون حصى الجمار صماء، أو سوداء، أوبيضاء، أو حمراء، واستحباب كونها برشاء كحلية بقدر الأنملة، منقطة، ملتقطة، غير مكسرة)

[١١٤٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يلتقط(١) حصى الجمار التقاطا، كلّ حصاة منها بقدر الأنملة،

__________________

الباب ١٦

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: بمنى.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تلتقط.

٥٩

ويستحب أن ( تكون زرقا )(٢) أو كحلية منقطة، ويكره أن يكسر(٣) من الحجارة كما يفعل كثير من الناس.

[١١٤٥٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ( وتكون منقطة كحلية )(١) مثل رأس الأنملة ».

١٨ -( باب أن من فاته الوقوف، بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلاوجب عليه العود والوقوف، ولو بعد طلوع الشمس، وأنه يجزئ اختياري عرفة، واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف)

[١١٤٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جهل ولم يقف بالمزدلفة، ومضى(١) إلى مني، فليرجع، فليقف بها ».

[١١٤٥٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأتى منى، رجع حتى يفيض من جمع، ويقف به، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ».

__________________

(٢) في المخطوط: يكون زرقاء، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تكسر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في المصدر: ويكون بنقطة.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر زيادة: من عرفة.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٣٣ -( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى)

[١٠٩٠٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة ».

[١٠٩٠٦] ٢ - المقنع: وكلّ من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

٣٤ -( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى)

[١٠٩٠٧] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ».

__________________

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: نحر.

(١) وفيه: نحره.

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٢٨١

٣٥ -( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى)

[١٠٩٠٨] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وما هي؟ » - إلى أن قال - وبلغني إنّك تركت المنحر، ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت » قال فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ - إلى أن قال -: « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكّة كلّها منحر، فحيث نحرت أجزأك ».

[١٠٩٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبو بصير: جعلت فداك، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ - إلى أن قال - (وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك)(١) ، قالعليه‌السلام : إن مكّة كلّها منحر ».

[١٠٩١٠] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحر هديه بمنى بالمنحر، وقال: هذا المنحر، ومنى كلّها منحر، وأمر الناس

__________________

باب ٣٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

٢٨٢

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١٠٩١١] ٤ - الصدوق في المقنع: ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين، وهو معروف.

٣٦ -( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابّته)

[١٠٩١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وما وطئت من الدّبا، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».

[١٠٩١٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وما وطأت، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٣٧ -( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله)

[١٠٩١٤] ١ - كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: « عليه

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

(١) في المخطوط: الحرورة، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥).

باب ٣٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

٢ - المقنع ص ٧٨.

باب ٣٧

١ - كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

٢٨٣

الفداء »، قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال: فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».

٣٨ -( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره)

[١٠٩١٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ».

٣٩ -( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله)

[١٠٩١٦] ١ - المقنع: وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.

٤٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها)

[١٠٩١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدثني

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

باب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر زيادة: فأصاب صيداً.

باب ٣٩

١ - المقنع ٧٨.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢٨٤

موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه ».

[١٠٩١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة ».

[١٠٩١٩] ٣ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من حجّ بصبي، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

١ -( باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ)

[١٠٩٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٢ -( باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً، لم يجب عليه كفّارة، وكذا المحرمة)

[١٠٩٢١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من واقع امرأته في الحج، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين،(١) فلا شئ عليهما ».

[١٠٩٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.

__________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام

الباب ١

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: أو باشرها.

٢ - المقنع ص ٧٦.

٢٨٧

وقال: وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شئ عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

٣ -( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة)

[١٠٩٢٣] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم من الصيد والجماع - إلى أن قال - وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته، فعليها مثل ذلك.

[١٠٩٢٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الذي يفسد الحجّ، ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم - إلى أن قال -(١) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج، فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٢٨٨

تجتمعا ](٢) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[١٠٩٢٥] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال: من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل.

وفيه: وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة.

[١٠٩٢٦] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله ».

وفي موضع(٢) آخر: « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠.

(١) في المصدر: واقعها.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢٨٩

٤ -( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة)

[١٠٩٢٧] ١ - دعائم الإسلام: بالسند المتقدم قالواعليهم‌السلام : « وإن استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن محرمة، فلا شئ عليها ».

[١٠٩٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ ».

[١٠٩٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن استكرهها، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شئ.

٥ -( باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة، دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل ».

__________________

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٦.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) في المصدر: بدنتان.

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: دم.

٢٩٠

٦ -( باب أنّ المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل)

[١٠٩٣١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل ».

[١٠٩٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٩٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل.

٧ -( باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم: وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

__________________

باب ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٣ - المقنع ص ٧١.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٩١

٨ -( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل)

[١٠٩٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطأ ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسّطاً، وشاة إن كان معسراً)

[١٠٩٣٦] ١ - المقنع: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل: فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة.

[١٠٩٣٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم، فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة »

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسّها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة)

[١٠٩٣٨] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١٠

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

٢٩٢

النهدي، قال: وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال: « عليه دم يهريقه، ولا يعود ».

[١٠٩٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

[١٠٩٤٠] ٣ - المقنع: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة.

[١٠٩٤١] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».

١١ -( باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة)

[١٠٩٤٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن عليعليه‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١١

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨.

٢٩٣

عليه‌السلام : من(١) قبل امرأته قبّل طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ».

وقال أيضاً: « ومن نظر إلى أهله - إلى أن قال - وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) ».

المقنع: فإن قبّلها فعليه بدنة(٣) .

١٢ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع)

[١٠٩٤٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن (أتى امرأته)(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور، وإن قبّلها فعليه دم ».

__________________

(١) في المصدر: رجل.

(٢) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(٣) المقنع ص ٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) في المصدر: أتاها.

٢٩٤

أبواب بقية كفارات الإحرام

١ -( باب ما يجب على المحرم في الجدال)

[١٠٩٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال لا والله، وبلى والله، فإذا جادل المحرم، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ».

[١٠٩٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ».

[١٠٩٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: والجدال: قول الرجل لا والله، وبلى

__________________

أبواب بقية كفّارات الإحرام

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٠.

٢٩٥

والله، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة.

٢ -( باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة)

[١٠٩٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه.

[١٠٩٤٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدّق بكفّ طعيم ».

٣ -( باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لمّا لا يعلم)

[١٠٩٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا فرغت من المناسك كلّها وأردت الخروج، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لمّا دخل عليك في إحرامك، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ».

[١٠٩٥٠] ٢ - المقنع: وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المقنع ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٦

محرم، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

[١٠٩٥١] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً، فيتصدقانه لمّا كان في إحرامهما وفي حرم الله ».

٤ -( باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً، أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسياً لم يلزمه شئ)

[١٠٩٥٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته، فإن فعل فعليه بدنة(١) ».

[١٠٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم - إلى أن قال - فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه، ولا شئ عليك.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: فدية.

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) في المصدر: الغسل.

(٢) المقنع ص ٧٣.

٢٩٧

[١٠٩٥٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

٥ -( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة، واستحب له تجديد التلبية)

[١٠٩٥٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

٦ -( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة، وإن اضطرّ إلى ذلك)

[١٠٩٥٦] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظل ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت: بأي شئ؟ قال: « بشاة » فقلت: أين يذبحها؟ قال: « بمنى ».

[١٠٩٥٧] ٢ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة - إلى أن قال - قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم، إذا كان به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٥

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٦

١ - ٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٢٩٨

[١٠٩٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام ».

[١٠٩٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

٧ -( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ، وإن تعمّد لزمه دم شاة)

[١٠٩٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا لبس المحرم ثياباً، جاهلاً أو ناسياً فلا شئ عليه ».

[١٠٩٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ ».

[١٠٩٦٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم، ساهياً أو ناسياً فلمّا شئ عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: بجهالة.

٣ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٩

٨ -( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب، لزمه لكلّ صنف فداء، وإن اضطر إليها)

[١٠٩٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) ».

[١٠٩٦٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قال في المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد، قال: « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله:( مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه)

[١٠٩٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: في ذكر حكم الأظفار: وإن كان جاهلاً، أو ناسياً أو ساهياً، فلا شئ عليه.

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) كذا في المخطوط والمصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: به.

(٢) في المصدر: ويفدي.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442