مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 442
المشاهدات: 210557
تحميل: 4123


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210557 / تحميل: 4123
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٩ -( باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانهاوالوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع)

[١١٤٥٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الناس بالموقف يوم(١) عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات، وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله، ثم أتى جمعا(٢) قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج ».

[١١٤٥٦] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع، فإن ظن أنه يأتي عرفات ثم يقف قليلا، ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته، قال: وإن ظن أنه يأتيها حتى يفيضوا، فلا يأتيها، وقد تم حجه ».

٢٠ -( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة، وبالمشعر قبل طلوع الشمس)

[١١٤٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: من.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٦١

عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج، والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام ».

[١١٤٥٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج. فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

وعنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٤٦٠] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ».

(١١٤٦) ٥ - وفي رواية ابن سرحان عنهعليه‌السلام قال: الحج

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) الواو: ليست في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: في رجل أحرم بالحج.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦.

٦٢

الأكبر ( هو )(١) يوم عرفة ( وجمع ورمي الجمار )(٢) والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٢] ٦ - وفي رواية ابن أذينة، عن زرارة، عنهعليه‌السلام ، قال: « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٣] ٧ - وفي رواية عبد الرحمان، عنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم الحج الأصغر(١) العمرة ».

[١١٤٦٤] ٨ - وفي رواية فضيل بن عياض، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحج الأكبر(١) قال: ابن عباس كان يقول ( عرفة )(١) ، ( و )(٣) قل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الحج الأكبر يوم النحر، ويحتج بقول الله:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٤) عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر ( من شهر )(٥) ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٣ ح ١٤.

(١) في المخطوط: فإن، وما أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من البحار.

(٤) التوبة ٩: ٢.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٦٣

قلت: كذا في نسخ العياشي، والمظاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر، والظاهر أنه ما في خبر معاني الأخبار(٦) الموجود في الأصل.

[١١٤٦٥] ٩ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والأصغر العمرة، والذي أذن بالحج الأكبر عليعليه‌السلام حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم، فقرأ عليهم براءة، فقال المشركون نبرأ منك ومن ابن عمك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا الطعان والجلاد، وهو قبل حجة الوداع بسنة ».

[١١٤٦٦] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن يحيى بن الجزار، قال: رأيت أمير المؤمنين علياعليه‌السلام في يوم العيد، وهو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلى، فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال: أي يوم يوم الحج الأكبر؟ فقال: « هذا اليوم الذي أنت فيه، خل عن الزمام ».

٢١ -( باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر)

[١١٤٦٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج ».

__________________

(٦) معاني الأخبار ص ٢٩٦.

٩ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ٢١

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

٦٤

٢٢ -( باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، بطل حجه ولزمه بدنة)

[١١٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من لم يبت ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر بالمزدلفة، ممن حج(١) متعمدا لغير علة فعليه بدنة ».

٢٣ -( باب أحكام من فاته الحج)

[١١٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أحرم بحجة و(١) عمرة تمتع بها إلى الحج، فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، فإن كان اشترط أن يحله(٢) حيث حبس فهو عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٠] ٢ وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية، قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، و. إذا قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق بالناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في نسخة: خرج، ( منه قده ).

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: محلة.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٦٥

[١١٤٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « والقارن والمفرد والمتمتع، متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل ».

وقالعليه‌السلام أيضا(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٢] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ».

٢٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر)

[١١٤٧٣] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ».

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥.

٦٦

( أبواب رمي جمرة العقبة)

١ -( باب وجوبها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق)

[١١٤٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر، قال، فقرع ناقته فخبب حتى خرج، ثم عاد إلى سيره الأول.

قال: ثم سار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ».

[١١٤٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة ».

__________________

أبواب

رمى جمرة العقبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٦٧

[١١٤٧٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة وقت الانصراف من المزدلفة ».

[١١٤٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وارم إلى الجمرة العقبة، في يوم النحر بسبع حصيات ».

وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات(٢) ».

٢ -( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، واستحباب الغسل له)

[١١٤٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه ».

وعنهعليه‌السلام : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار ».

[١١٤٧٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث، ولكن المصنف. قده. قد أورده أيضا في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٣.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦٨

وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء».

٣ -( باب استحباب استقبال جمرة العقبة، واستدبار القبلةداعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا)

[١١٤٨٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة، وتقول وأنت مستقبل القبلة، الحصى في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك، وارفعهن في عملي، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كلّ حصاة ».

[١١٤٨١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وترمي(١) من أعلى الوادي و ( تجعل )(٢) الجمرة عن يمينك، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر.

[١١٤٨٢] ٣ - الصدوق في المقنع: واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا، وتقول

__________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٨٧.

٦٩

والحصى في يدك: اللهم(١) هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي.

٤ -( باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم)

[١١٤٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ».

[١١٤٨٤] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

٥ -( باب وجوب كون حصى الجمار ابكارا)

[١١٤٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به ».

[١١٤٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: إن.

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٠

٦ -( باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه)

[١١٤٨٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم يجزئ عنك، وارم مكانها أخرى ».

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها، وإن أصاب إنسانا ثم وجملا، ثم وقعت على الأرض أجزأه ».

٧ -( باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته)

[١١٤٨٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف(١) ».

٨ -( باب جواز الرمي راكبا)

[١١٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧.

(١) بعض نسخة ص ٧٣.

الباب ٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥ ٢١.

(١) الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ).

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٧١

إليها فلا شئ عليه ».

[١١٤٩٠] ٢ - القطب الراوندي في في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له، وليس بين يديه ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ».

٩ -( باب استحباب رمي الجمار ماشيا)

[١١٤٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا، وذاهبا وراجعا - وفي نسخة - وجائيا ».

١٠ -( باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وتركالوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات عن يمينه ورميهن من الوادي)

[١١٤٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع، في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ».

[١١٤٩٣] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « وابدأ بالجمرة الأولى وهي

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥. ٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٧٢

التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها - إلى أن قال -: فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية، أو مائة وخمسين آية من القرآن ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت ( فيها )(١) ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف ».

[١١٤٩٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « وترمي من أعلى الوادي و ( تجعل )(١) الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة ».

١١ -( باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة)

[١١٤٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكبر مع كلّ حصاة ( ترميها )(١) ، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى ».

فقه الرضاعليه‌السلام : « وتكبر مع كلّ حصاة(٢) ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تكبيرة إذا رميتها ولا تقدم جمرة على جمرة ..

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤

٧٣

[١١٤٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع ثم تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: الله أكبر.

١٢ -( باب استحباب كون الرمي عند الزوال الشمس)

[١١٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة، ثم رمى أيام التشريق الثلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشمس وهو أفضل » الخبر.

[١١٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ».

وفي بعض نسخه: « ولا ترم إلا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».(١)

[١١٤٩٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.

__________________

ضمن الحديث ١٦.

٢ - المقنع ٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٧٧.

٧٤

١٣ -( باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها)

[١١٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولك أن ترمي من النهار إلى آخره ».

[١١٥٠١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره ».

وفي بعض نسخه(١) : « ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ».

١٤ -( باب جواز الرمي بالليل، وقبل طلوع الشمس، مع الخوف والعذر)

[١١٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنه رخص للرعاة(١) أن يرموا الجمار ليلا.

[١١٥٠٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ،. وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل ».

__________________

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦.

(١) بغض نسخه ص ٧٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: للرعاء.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٥

١٥ -( باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال)

[١١٥٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ( إن شاء )(١) ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من ترك رمي الجمار أعاده ».

١٦ -( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر)

[١١٥٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة(١) ( قال: ويرمي )(٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات(٣) كلّ يوم » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: وقت الانصراف من مزدلفة.

(٢) في المصدر: وفي.

(٣) في المصدر زيادة: يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

٧٦

١٧ -( باب جواز الرمي عن المريض، والمغمى عليه.والصبي واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمي)

[١١٥٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المريض يرمى عنه الجمار ».

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١١٥٠٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفيه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل و، لا يستطيع الخروج ولا الحملان(١) ، فارم أنت عنه ».

وفي بعض نسخه(٢) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة - إلى أن قال - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

__________________

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) حمل الشئ يحمله حملا وحملانا ( لسان العرب - حمل - ص ١١ ح ١٧٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٧٧

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب رمي جمرة العقبة)

[١١٥٠٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي - رجل يكون في جباية مأمون قال: دخلت ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد الله العلوي، قال أبو الصخر: وأظن أنه من ولد عمر بن عليعليه‌السلام ، وكان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين، فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسح، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما أحد؟ فقلنا: لا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يرى أحدا، ثم قال: أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام بمنى، وهو يرمي الجمرات، وأن أبا جعفرعليه‌السلام يرمي الجمار(١) فاستتمها وبقي في يديه بقية، فعد خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثا في ناحية، فقلت له: أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قط؟ ( أنا رأيتك رميت بحصاك، ثم )(٢) رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية وثنتين في ناحية.

قال: « نعم، إنه إذا كان كلّ موسم أخرج الفاسقان غضين طريين فصلبا هاهنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين، والاخر بثلاث، لان الاخر أخبث من الأول ».

__________________

الباب ١٨

١ - الاختصاص ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: رمى الجمرات.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧٨

ورواه الصفار في البصائر: عنه، مثله اختلاف يسير(٣) .

[١١٥٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبي عن أبيهعليه‌السلام ، قال: وسأل ابن عباس الحسينعليه‌السلام فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى(١) منه الجمار، فإنا لم نزل نرميها مذ كذا وكذا، فقال(٢) الحسينعليه‌السلام : « إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك(٣) رميت ».

__________________

(٣) بصائر الدرجات ص ٣٠٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٠.

(١) في البحار: به.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) في المصدر زيادة: ما.

٧٩

٨٠