مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225474 / تحميل: 4722
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ -( باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانهاوالوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع)

[١١٤٥٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الناس بالموقف يوم(١) عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات، وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله، ثم أتى جمعا(٢) قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج ».

[١١٤٥٦] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع، فإن ظن أنه يأتي عرفات ثم يقف قليلا، ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته، قال: وإن ظن أنه يأتيها حتى يفيضوا، فلا يأتيها، وقد تم حجه ».

٢٠ -( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة، وبالمشعر قبل طلوع الشمس)

[١١٤٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: من.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٦١

عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج، والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام ».

[١١٤٥٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج. فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».

وعنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٤٦٠] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ».

(١١٤٦) ٥ - وفي رواية ابن سرحان عنهعليه‌السلام قال: الحج

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) الواو: ليست في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: في رجل أحرم بالحج.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦.

٦٢

الأكبر ( هو )(١) يوم عرفة ( وجمع ورمي الجمار )(٢) والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٢] ٦ - وفي رواية ابن أذينة، عن زرارة، عنهعليه‌السلام ، قال: « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة ».

[١١٤٦٣] ٧ - وفي رواية عبد الرحمان، عنهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم الحج الأصغر(١) العمرة ».

[١١٤٦٤] ٨ - وفي رواية فضيل بن عياض، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحج الأكبر(١) قال: ابن عباس كان يقول ( عرفة )(١) ، ( و )(٣) قل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الحج الأكبر يوم النحر، ويحتج بقول الله:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٤) عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر ( من شهر )(٥) ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٣ ح ١٤.

(١) في المخطوط: فإن، وما أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من البحار.

(٤) التوبة ٩: ٢.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٦٣

قلت: كذا في نسخ العياشي، والمظاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر، والظاهر أنه ما في خبر معاني الأخبار(٦) الموجود في الأصل.

[١١٤٦٥] ٩ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام قال: « يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والأصغر العمرة، والذي أذن بالحج الأكبر عليعليه‌السلام حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم، فقرأ عليهم براءة، فقال المشركون نبرأ منك ومن ابن عمك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا الطعان والجلاد، وهو قبل حجة الوداع بسنة ».

[١١٤٦٦] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن يحيى بن الجزار، قال: رأيت أمير المؤمنين علياعليه‌السلام في يوم العيد، وهو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلى، فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال: أي يوم يوم الحج الأكبر؟ فقال: « هذا اليوم الذي أنت فيه، خل عن الزمام ».

٢١ -( باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر)

[١١٤٦٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج ».

__________________

(٦) معاني الأخبار ص ٢٩٦.

٩ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ٢١

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

٦٤

٢٢ -( باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، بطل حجه ولزمه بدنة)

[١١٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من لم يبت ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر بالمزدلفة، ممن حج(١) متعمدا لغير علة فعليه بدنة ».

٢٣ -( باب أحكام من فاته الحج)

[١١٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أحرم بحجة و(١) عمرة تمتع بها إلى الحج، فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، فإن كان اشترط أن يحله(٢) حيث حبس فهو عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٠] ٢ وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية، قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، و. إذا قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق بالناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في نسخة: خرج، ( منه قده ).

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: محلة.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٦٥

[١١٤٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « والقارن والمفرد والمتمتع، متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل ».

وقالعليه‌السلام أيضا(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل ».

[١١٤٧٢] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ».

٢٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر)

[١١٤٧٣] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ».

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥.

٦٦

( أبواب رمي جمرة العقبة)

١ -( باب وجوبها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق)

[١١٤٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر، قال، فقرع ناقته فخبب حتى خرج، ثم عاد إلى سيره الأول.

قال: ثم سار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ».

[١١٤٧٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة ».

__________________

أبواب

رمى جمرة العقبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٦٧

[١١٤٧٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة وقت الانصراف من المزدلفة ».

[١١٤٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وارم إلى الجمرة العقبة، في يوم النحر بسبع حصيات ».

وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات(٢) ».

٢ -( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، واستحباب الغسل له)

[١١٤٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه ».

وعنهعليه‌السلام : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار ».

[١١٤٧٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث، ولكن المصنف. قده. قد أورده أيضا في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٣.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦٨

وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء».

٣ -( باب استحباب استقبال جمرة العقبة، واستدبار القبلةداعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا)

[١١٤٨٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة، وتقول وأنت مستقبل القبلة، الحصى في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك، وارفعهن في عملي، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كلّ حصاة ».

[١١٤٨١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وترمي(١) من أعلى الوادي و ( تجعل )(٢) الجمرة عن يمينك، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر.

[١١٤٨٢] ٣ - الصدوق في المقنع: واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا، وتقول

__________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٨٧.

٦٩

والحصى في يدك: اللهم(١) هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي.

٤ -( باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم)

[١١٤٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ».

[١١٤٨٤] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

٥ -( باب وجوب كون حصى الجمار ابكارا)

[١١٤٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به ».

[١١٤٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: إن.

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٠

٦ -( باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه)

[١١٤٨٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم يجزئ عنك، وارم مكانها أخرى ».

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها، وإن أصاب إنسانا ثم وجملا، ثم وقعت على الأرض أجزأه ».

٧ -( باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته)

[١١٤٨٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف(١) ».

٨ -( باب جواز الرمي راكبا)

[١١٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧.

(١) بعض نسخة ص ٧٣.

الباب ٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥ ٢١.

(١) الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ).

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٧١

إليها فلا شئ عليه ».

[١١٤٩٠] ٢ - القطب الراوندي في في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له، وليس بين يديه ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ».

٩ -( باب استحباب رمي الجمار ماشيا)

[١١٤٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا، وذاهبا وراجعا - وفي نسخة - وجائيا ».

١٠ -( باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وتركالوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات عن يمينه ورميهن من الوادي)

[١١٤٩٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع، في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ».

[١١٤٩٣] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « وابدأ بالجمرة الأولى وهي

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥. ٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٧٢

التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها - إلى أن قال -: فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية، أو مائة وخمسين آية من القرآن ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت ( فيها )(١) ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف ».

[١١٤٩٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « وترمي من أعلى الوادي و ( تجعل )(١) الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة ».

١١ -( باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة)

[١١٤٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكبر مع كلّ حصاة ( ترميها )(١) ، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى ».

فقه الرضاعليه‌السلام : « وتكبر مع كلّ حصاة(٢) ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تكبيرة إذا رميتها ولا تقدم جمرة على جمرة ..

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤

٧٣

[١١٤٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع ثم تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: الله أكبر.

١٢ -( باب استحباب كون الرمي عند الزوال الشمس)

[١١٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة، ثم رمى أيام التشريق الثلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشمس وهو أفضل » الخبر.

[١١٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ».

وفي بعض نسخه: « ولا ترم إلا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».(١)

[١١٤٩٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.

__________________

ضمن الحديث ١٦.

٢ - المقنع ٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: وذلك من.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٧٧.

٧٤

١٣ -( باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها)

[١١٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولك أن ترمي من النهار إلى آخره ».

[١١٥٠١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره ».

وفي بعض نسخه(١) : « ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ».

١٤ -( باب جواز الرمي بالليل، وقبل طلوع الشمس، مع الخوف والعذر)

[١١٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنه رخص للرعاة(١) أن يرموا الجمار ليلا.

[١١٥٠٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ،. وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل ».

__________________

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦.

(١) بغض نسخه ص ٧٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: للرعاء.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٧٥

١٥ -( باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال)

[١١٥٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ( إن شاء )(١) ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من ترك رمي الجمار أعاده ».

١٦ -( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر)

[١١٥٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة(١) ( قال: ويرمي )(٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات(٣) كلّ يوم » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: وقت الانصراف من مزدلفة.

(٢) في المصدر: وفي.

(٣) في المصدر زيادة: يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

٧٦

١٧ -( باب جواز الرمي عن المريض، والمغمى عليه.والصبي واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمي)

[١١٥٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المريض يرمى عنه الجمار ».

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١١٥٠٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفيه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل و، لا يستطيع الخروج ولا الحملان(١) ، فارم أنت عنه ».

وفي بعض نسخه(٢) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة - إلى أن قال - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

__________________

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) حمل الشئ يحمله حملا وحملانا ( لسان العرب - حمل - ص ١١ ح ١٧٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٧٧

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب رمي جمرة العقبة)

[١١٥٠٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي - رجل يكون في جباية مأمون قال: دخلت ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد الله العلوي، قال أبو الصخر: وأظن أنه من ولد عمر بن عليعليه‌السلام ، وكان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين، فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسح، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما أحد؟ فقلنا: لا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يرى أحدا، ثم قال: أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام بمنى، وهو يرمي الجمرات، وأن أبا جعفرعليه‌السلام يرمي الجمار(١) فاستتمها وبقي في يديه بقية، فعد خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثا في ناحية، فقلت له: أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قط؟ ( أنا رأيتك رميت بحصاك، ثم )(٢) رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية وثنتين في ناحية.

قال: « نعم، إنه إذا كان كلّ موسم أخرج الفاسقان غضين طريين فصلبا هاهنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين، والاخر بثلاث، لان الاخر أخبث من الأول ».

__________________

الباب ١٨

١ - الاختصاص ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: رمى الجمرات.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧٨

ورواه الصفار في البصائر: عنه، مثله اختلاف يسير(٣) .

[١١٥٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبي عن أبيهعليه‌السلام ، قال: وسأل ابن عباس الحسينعليه‌السلام فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى(١) منه الجمار، فإنا لم نزل نرميها مذ كذا وكذا، فقال(٢) الحسينعليه‌السلام : « إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك(٣) رميت ».

__________________

(٣) بصائر الدرجات ص ٣٠٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٠.

(١) في البحار: به.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) في المصدر زيادة: ما.

٧٩

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وإن انفتح فوقها ، أو عليها ، لم ينقض إن كان الخارج نادراً كالحصى وإن كان نجاسة كالعذرة فقولان : أقواهما : العدم(1) .

الثاني : لو خرج من أحد السبيلين دود ، أو غيره من الهوام ، أو حصى أو دم غير الثلاثة ، أو شعر ، أو حقنة ، أو أشياف ، أو دهن قطره في إحليله ، لم ينقض ، إلّا أن يستصحب شيئاً من النواقض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك وداود(2) لأنّه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين ، وللأصل ، ولمّا تقدم من الأحاديث.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور : إنّه ناقض ، لعدم انفكاكه من البلة(3) . وهو ممنوع.

الثالث : الريح إنّ خرج من قبل المرأة نقض ، لأنّ له منفذاً إلى الجوف ، وكذا الآدر(4) أما غيرهما فإشكال ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لعموم النقض(6) بخروج الريح.

وقال أبو حنيفة : لا ينقض خروج الريح من القبل(7) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 8 ، الوجيز 1 : 15 ، مغني المحتاج 1 : 33 ، فتح العزيز 2 : 13 ، 14.

2 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، شرح فتح القدير 1 : 33 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، 53 ، المجموع 2 : 7 ، فتح العزيز 2 : 10.

3 ـ اللباب 1 : 11 ، بدائع الصنائع 1 : 25 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، شرح فتح القدير 1 : 48 ، ألام 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 و 6 ، مغني المحتاج 1 : 32 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، فتح العزيز 2 : 10 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83 ، المغني 1 : 192.

4 ـ الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه. مجمع البحرين 3 : 203.

5 ـ الاُم 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 2 : 9.

6 ـ اُنظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 36 / 6.

7 ـ اللباب 1 : 11 ، فتح العزيز 2 : 9 ، المجموع 2 : 8 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83.

١٠١

الرابع : لو ظهرت مقعدته وعليها شيء من العذرة ثم خفيت ، ولم ينفصل شيء ، ففي النقض إشكال ، ينشأ من صدق الخروج ، ومن عدم الانفصال.

الخامس : الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة ، ولم ينسد المخرج فعندنا ينقض ، وللشافعي قولان(1) لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة.

مسألة 28 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لقولهعليه‌السلام : ( العين وكاء السه ، من نام فليتوضأ )(2) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الضوء إلّا حدث ، والنوم حدث »(3) .

وحكي عن أبي موسى الاشعري ، وأبي مجلز ، وحميد الاعرج ، أنّه لا ينقض(4) ، وعن سعيد بن المسيب ، أنّه كان ينام مضطجعاً مراراً ينتظر الصلاة ، ثم يصلّي ولا يعيد الوضوء(5) لأنّه ليس بحدث في نفسه ، والحدث مشكوك فيه.

ونمنع الاُولى لما تقدم.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 8 و 10 ، مغني المحتاج 1 : 32.

2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 161 / 477 ، سنن ابي داود 1 : 52 / 203 ، مسند أحمد 1 : 111.

3 ـ التهذيب 1 : 6 / 5 ، الاستبصار 1 : 79 / 246.

4 ـ نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، فتح الباري 1 : 251 ، تفسير القرطبي 5 : 221 ، المجموع 2 : 17 ، المغني 1 : 196.

5 ـ المغني 1 : 196.

١٠٢

فروع :

الأول : نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض.

ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قلّ ، للعموم ، وهو قول المزني ، والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبوعبيد(1) ، إلّا ابن بابويه منّا ، فانه قال : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ما لم ينفرج(2) ، وهو قول الشافعي وإن كثر اذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأنّ الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء(3) ، وليس بحجة لإمكان السنة.

وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيراً نقض وإلّا فلا(4) .

وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنّه ناقض ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين(5) للعموم ، والثانية : أنّه لا ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم(6) .

وقال أبو حنيفة : النوم في كلّ حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن

__________________

1 ـ مختصر المزني : 4 ، نيل الأوطار 1 : 239 ، المحلى : 223 ، عمدة القارئ 3 : 109 ، المهذب للشيرازي 1 : 30 ، فتح الباري 1 : 251.

2 ـ الفقيه 1 : 38 / 144.

3 ـ المجموع 2 : 14 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 12 ، سبل السلام 1 : 96 ، مغني المحتاج 1 : 34 ، فتح العزيز 1 : 21 ، المحلى 1 : 225.

4 ـ نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، المحلى 1 : 225 ، المجموع 2 : 17 ، المدونة الكبرى 1 : 9 ، مسائل الامام أحمد : 13 ، مقدمات ابن رشد 1 : 44 ، فتح العزيز 2 : 25 ، فتح الباري 1 : 251 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 342.

5 ـ نيل الأوطار 1 : 240 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، الاُم 1 : 13 ، بداية المجتهد 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 31 ، عمدة القارئ 3 : 110 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 197.

6 ـ المجموع 2 : 18 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 198.

١٠٣

كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي(1) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي )(2) ، ولا حجة فيه.

الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.

الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء »(3) .

وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته(4) ، وهو ممنوع.

الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض.

مسألة 29 : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل(5) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة )(6) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، فتح العزيز 2 : 24 و 28 ، نيل الأوطار 1 : 240 ، المجموع 2 : 14 و 18 ، المحلى 1 : 224 ، اللباب 1 : 13 ، شرح فتح القدير 1 : 43.

2 ـ تلخيص الحبير 2 : 26.

3 ـ الكافي 3 : 37 / 14 ، التهذيب 1 : 9 / 14 ، وفيهما عن أبي الحسن (ع).

4 ـ المجموع 2 : 21 ، فتح العزيز 2 : 19.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 28.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 81 / 300 ، سنن البيهقي 1 : 348.

١٠٤

وصلت كلّ صلاة بوضوء »(1) .

وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء(2) وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء(3) .

مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.

الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمكان فاطمةعليها‌السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء »(4) .

وقال الجمهور : إنّهما ناقضان(5) إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء(6) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة »(7) وهو بعد

__________________

1 ـ الكافي : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 28.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 60 ، المغني 1 : 389 ، المحلى 1 : 253 ، المنتقى للباجي 1 : 127.

4 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، الاستبصار 1 : 91 / 292.

5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، الاُم 1 : 39 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، المحلى 1 : 232 ، المجموع 2 : 6 ، سبل السلام 1 : 101 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ـ 12 ، بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 194 ـ 195 ، نيل الأوطار 1 : 237 ، عمدة القارئ 3 : 217 ، فتح الباري 1 : 302.

6 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، المجموع 2 : 7 ، المنتقى للباجي 1 : 89.

7 ـ سنن ابي داود 1 : 53 / 206 ، 207 ، سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، الموطأ 1 : 40 / 53.

١٠٥

التسليم محمول على الاستحباب.

الثاني : القيء لا ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، وكذا ما يخرج من غير السبيلين ، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال في الصحابة عليعليه‌السلام ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاووس ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ومكحول ، وهو مذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ،(1) للأصل ، ولقولهمعليهم‌السلام : « لا ينقض إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم »(2) .

و قال أبو حنيفة : القيء إن كان مل‌ء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا ، وغيره إن كان نجساً خرج من البدن وسال أوجب الوضوء ، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، إلّا أن أحمد يقول : إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء(3) .

وعنه رواية اُخرى : أنّه إنّ خرج قدر ما يعفى عن غسله ـ وهو قدر الشبر ـ لم يجب الوضوء(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم )(5) .

____________

1 ـ الاُم 1 : 18 ، المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، سنن الترمذي 1 : 145 ، ذيل الحديث 87 ، المغني 1 : 208 ، المجموع 2 : 54 ، فتح العزيز 2 : 2 ، سبل السلام 1 : 106 ، نيل الأوطار 1 : 237 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، مقدمات ابن رشد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 18.

2 ـ الكافي 3 : 36 / 6 ، الفقيه 1 : 37 / 137 ، التهذيب 1 : 8 / 12 ، الاستبصار 1 : 79 / 244.

3 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، شرح فتح القدير 1 : 34 ، اللباب 1 : 11 ـ 12 ، المغني 1 : 209 ، المجموع 2 : 54 ، فتح العزيز 2 : 2 ، نيل الأوطار 1 : 235 و 237 ، رحمة الامة 1 : 15 ، المحلى 1 : 257.

4 ـ المغني 1 : 209 ، الشرح الكبير 1 : 211.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 153 / 11 و 154 / 12.

١٠٦

وهو محمول على غسل الفم ، والاستحباب ، ولأنّه متروك(1) ، لأنّه فعل كثير.

الثالث : مسّ الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مسّ الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مسّت المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مسّ بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا(2) ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين ، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه(3) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام وقد سئل عن مسّ الرجل ذكره بعد الوضوء : ( هل هو إلّا بضعة منه؟ )(4) ، ولقول الصادقعليه‌السلام ـ وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ : « لا بأس »(5) ، وما تقدم.

و قال الصدوق : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه(6) .

وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن

____________

1 ـ لم ترد في نسخة ( م ).

2 ـ منهم المفيد في المقنعة : 3 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 19 ، والمبسوط 1 : 26 ، والخلاف 1 : 112 مسألة 55 ، وسلار في المراسم : 31 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 126 ، والمحقق الحلّي في المعتبر : 29.

3 ـ المجموع 2 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، شرح فتح القدير 1 : 48 و 49 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، المحلى 1 : 237.

4 ـ سنن ابي داود 1 : 46 / 182 ، سنن النسائي 1 : 101 ، سنن الدارقطني 1 : 149 / 17.

5 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، الاستبصار : 88 / 282.

6 ـ الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148.

١٠٧

مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل(1) ، لأنّ عمارا سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوء‌ه »(2) ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته.

وقال الشافعي : من مسّ ذكراً ببطن كفه وجب عليه الوضوء.

وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس.

ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد.

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني(3) ، لأنّ بسرة بنت صفوان روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ )(4) ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنّه الغالب.

وقال داود : إنّ مسّ ذكر نفسه انتقض ، وان مسّ ذكر غيره لم ينتقض(5) ، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 29.

2 ـ التهذيب 1 : 348 / 1023 ، الاستبصار 1 : 88 / 284.

3 ـ ألام 1 : 19 ، المجموع 2 : 41 ، مقدمات ابن رشد 1 : 69 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، المحلى 1 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، الوجيز 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 37 ـ 38 ، مختصر المزني : 3 ـ 4 ، بدائع الصنائع 1 : 30.

4 ـ الموطأ 1 : 42 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 479 ، سنن الدارقطني 1 : 147 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 128.

5 ـ المحلى 1 : 235 ، المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217.

١٠٨

قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء(1) ، للاصل.

وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده(2) .

قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض(3) .

ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده(4) ، ولو مسّه من ميّت انتقضت(5) ، وقال إسحاق : لا ينتقض(6) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير(7) .

وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير(8) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسّ زبيبة الحسنعليه‌السلام ولم يتوضأ(9) .

قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض(10) . وعن عروة بن الزبير النقض(11) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 37 و 40 ، الاُم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237.

2 ـ المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 ـ 204.

3 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 ـ 68.

4 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63.

5 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ، المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218.

6 ـ المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218.

7 ـ المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الاُم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16.

8 ـ المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55.

9 ـ فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 137.

10 ـ المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الاُم 1 : 19.

11 ـ المجموع 2 : 40 ، واُنظر سنن البيهقي 1 : 137.

١٠٩

ولو مسّ حلقة دبره أو دبر غيره ، قال الشافعي : انتقض(1) ، وفي القديم : لا ينتقض ، كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنّه لا يقصد مسّه(2) .

ولو مسّت المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي(3) ، خلافاً لمالك(4) .

والخنثى المشكل إذا مسّ فرج نفسه ، أو مسّه غيره إنتقض وضوؤه ، إذا تيقنا أن الذي مسّه فرج ، أو لمس من رجل وامرأة ، ومتى جوّزنا غير ذلك فلا نقض ، وإن مسّ نفسه ، فإن مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض.

وإن مسّه رجل ، فإن مسّ ذكره انتقض ، لأنّه إن كان رجلاً فقد مسّ فرجه ، وإن كان امرأة فقد مسّ موضعا من بدنها ، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها ، وإن مسّ الفرج فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلاً فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه.

وإن مسّه امرأة ، فإن مسّت ذكره فلا نقض ، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مسّت خلقة زائدة من بدنها ، وإن مسّت فرجه انتقض ، لأنّها إنّ كانت امرأة فقد مسّت فرجها ، وإن كان رجلاً فقد مسّت بدنه.

وإن مسّه خنثى ، فإن مسّ ذكره فلا نقض ، لجواز أن يكونا امرأتين ، فتكون إحداهما مسّت بدن الاُخرى ، وإن مسّ فرجه لم ينتقض ، لجواز أن

__________________

1 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 36.

2 ـ فتح العزيز 2 : 56 ـ 57 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، مقدمات ابن رشد 1. 70 ، الشرح الصغير 1 : 55 ، المجموع 2 : 43 ، المحلى 1 : 237.

3 ـ المجموع 2 : 43 ، الاُم 1 : 20 ، الوجيز 1 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 31 ، فتح العزيز 2 : 74.

4 ـ المدونة الكبرى 1 : 9 ، المجموع 2 : 43.

١١٠

يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما فرجاً.

وهذا كله ساقط عنّا.

ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ، أحدهما : النقض ، وبه قال الليث ابن سعد(1) .

ا لرابع : مسّ المرأة لا يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغيرها ، أي موضع كان من بدنها ، بأي موضع كان من بدنه ، سوى الفرجين ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه(2) للأصل ، وللاحاديث السابقة ، ولمّا روت عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ(3) .

وقال الشافعي : لمس النساء يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، أي موضع كان من بدنه بأي موضع كان من بدنها ، سوى الشعر ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، والزهري ، وربيعة ، ومكحول ، والأوزاعي(4) لقوله تعالى :( أو لمستم النساء ) (5) وحقيقة اللمس باليد ،

____________

1 ـ الاُم 1 : 19 ، المجموع 2 : 38 و 43 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ـ 59.

2 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، نيل الأوطار 1 : 244 ، بداية المجتهد 1 : 38 ، المجموع 2 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، تفسير القرطبي 5 : 223 ـ 224.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 168 / 502 ، سنن ابي داود 1 : 46 / 179 ، سنن النسائي 1 : 104 ، سنن الدارقطني 1 : 135 / 5.

4 ـ المجموع 2 : 26 و 30 ، الاُم 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، تفسير القرطبي 5 : 224 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 29 ، المغني 1 : 220 ، الشرح الكبير 1 : 219.

5 ـ النساء : 43 ، المائدة : 6.

١١١

وهو ممنوع عرفاً.

وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلّا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان كالشعر(1) ، وقال داود : إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلّا فلا(2) .

ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي(3) ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلّا فلا(4) .

وفي لمس ذات المحارم كالام والاُخت عند الشافعي قولان(5) ، وفي الكبار والصغار وجهان(6) .

وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان(7) .

ولو لمس يداً مقطوعة أو عضواً فلا نقض(8) ، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان(9) .

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ، المجموع 2 : 30 ، المحلى 1 : 248 ، تفسير القرطبي 5 : 224 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، المغني 1 : 219.

2 ـ المحلى 1 : 244 ، المجموع 2 : 30.

3 ـ المجموع 2 : 27 ، الاُم 1 : 16 ، تفسير القرطبي 5 : 225.

4 ـ الشرح الصغير 1 : 54 ، المجموع 2 : 30 ـ 31 ، تفسير القرطبي 5 : 226 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ـ 67.

5 ـ المجموع 2 : 27 ، فتح العزيز 2 : 32 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، تفسير القرطبي 5 : 226.

6 ـ تفسير القرطبي 5 : 226 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32.

7 ـ المجموع 2 : 26 ، الوجيز 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، فتح العزيز 2 : 33.

8 ـ المجموع 2 : 29 ، فتح العزيز 2 : 31.

9 ـ الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32.

١١٢

ا لخامس : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا(1) ـ وبه قال جابر وأبو موسى الاشعري ، ومن التابعين القاسم بن محمد ، وعروة ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، ومالك ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الضحك ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء )(3) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك »(4) الحديث.

وقال ابن الجنيد منّا : من قهقه في صلاته متعمّداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته ، وأعاد وضوء‌ه(5) ، لرواية سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ، إلى أن قال : « والضحك في الصلاة »(6) ، وهي مقطوعة ضعيفة السند.

وقال أبو حنيفة : يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة ، وهو مروي عن الحسن ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان(7) لأنّ أبا العالية الرياحي روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي ، فجاء ضرير

____________

1 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 30 ، وابن حمزة في الوسيلة : 53 ، وسلار في المراسم : 40 ، وابن البراج في المهذب 1 : 49 ، والشيخ في الخلاف 1 : 126 مسألة 62.

2 ـ المجموع 2 : 60 ، الوجيز 1 : 15 ، بدائع الصنائع 1 : 32 ، المغني 1 : 201 ، الشرح الكبير 1 : 226 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، المنتقى للباجي 1 : 65 ، مسائل أحمد : 13.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 173 / 58.

4 ـ التهذيب 1 : 16 / 36.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 30.

6 ـ التهذيب 1 : 12 / 23 ، الاستبصار 1 : 83 / 262.

7 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 77 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 201 ، بدائع الصنائع 1 : 32 ، اللباب 1 : 13 ، فتح العزيز 2 : 3.

١١٣

فتردّى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة(1) ، وهو مرسل ، قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فانهما لا يباليان عمّن أخذا(2) .

ا لسادس : لا وضوء من أكل ما مسته النار ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وجماعة من الصحابة ، وعامة الفقهاء(3) .

وحكي عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي قلابة ، وأبي مجلز ، والزهري ، والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( توضؤوا مما مسته النار )(5) ، وهو منسوخ ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : كان آخر الأمرين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار(6) .

ا لسابع : أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء(7) ـ للأصل ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

____________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 163 / 5 و 6 ، سنن البيهقي 1 : 146.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 171 / 44 ـ 45 ، سنن البيهقي 1 : 146.

3 ـ الاُم 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، المجموع 2 : 57 ، فتح العزيز 2 : 4 ، نيل الأوطار 1 : 262 ، المحلى 1 : 241 ، الوجيز 1 : 15 ، مسائل الامام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، مجمع الزوائد 1 : 251 ، الموطأ 1 : 26 / 22 ، سنن الترمذي 1 : 116 / 79.

4 ـ المجموع 2 : 57 ، المحلى 1 : 243 ، نيل الأوطار 1 : 253 ، عمدة القارئ 3 : 104. المغني 1 : 216 ـ 217.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 273 / 352 و 353 ، سنن البيهقي 1 : 155 و 157 ، سنن النسائي 1 : 105 ، سنن ابن ماجة 1 : 164 / 486 ـ 487.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 49 / 192 ، سنن النسائي 1 : 108 ، سنن البيهقي 1 : 155 ـ 156.

7 ـ المجموع 2 : 57 ، المبسوط للسرخسي 1 : 79 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سنن الترمذي 1 : 125 ذيل الحديث 81 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222.

١١٤

قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل )(1) .

و للشافعي قولان ، القديم : النقض ـ وبه قال أحمد(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : ( نعم )(3) ، ولو سلم حمل على غسل اليد.

الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك »(4) ، الحديث.

وقال أحمد : ينقض(5) لقوله تعلى :( لئن أشركت ليحبطن عملك ) (6) وهو مقيد بالموافاة.

التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء(7) .

تنبيه : كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف.

____________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 151 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 116.

2 ـ المجموع 2 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سبل السلام 1 : 107 ، كشاف القناع 1 : 130 ، مسائل الامام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222.

3 ـ صحيح مسلم 1 : 275 / 360 ، سنن البيهقي 1 : 158.

4 ـ الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 10 / 17 و 16 / 36 ، الاستبصار 1 : 86 / 271.

5 ـ المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225.

6 ـ الزمر : 65.

7 ـ المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228.

١١٥
١١٦

الفصل الثاني : في آداب الخلوة

يستحب الاستتار عن العيون ، لأنّ جابراً قال : خرجت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع ، فقال : ( يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل : يقول لك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ) فجلس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفهما ، ثم رجعتا إلى مكانهما(1) .

ويجب ستر العورة لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( احفظ عورتك ، إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه »(3) .

و العورة هي القُبل والدبر ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « العورة عورتان : القُبل والدبر »(4) .

مسألة 31 : المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة

__________________

1 ـ سنن البيهقي 1 : 93.

2 ـ سنن الترمذي 5 : 110 / 2794 ، مسند أحمد 5 : 3 ، مستدرك الحاكم 4 : 180 ، سنن البيهقي 1 : 199.

3 ـ التهذيب 1 : 374 / 1149.

4 ـ الكافي 6 : 501 / 26 ، التهذيب 1 : 374 / 1151.

١١٧

البول والغائط ، في الصحارى والبنيان ، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين(1) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )(2) ، وقولهعليه‌السلام : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا )(3) .

وعن عليعليه‌السلام : « أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها »(4) ولمّا فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى.

وقال ابن الجنيد : يستحب ترك الاستقبال والاستدبار(5) ، وبه قال عروة ، وربيعة ، وداود(6) ، لقول جابر : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(7) ، ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف ، إذ لا أقل من الكراهة.

وقال المفيد منّا وسلار : يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار(8) ـ وبه قال ابن عباس ، وابن عمرو ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأصح

__________________

1 ـ المجموع 2 : 81 ، المغني 1 : 185 ، نيل الأوطار 1 : 94 ، المحلى 1 : 194 ، فتح الباري 1 : 198 ، عمدة القارئ 2 : 277.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 224 / 265.

3 ـ صحيح البخاري 1 : 48.

4 ـ التهذيب 1 : 25 / 64 ، الاستبصار 1 : 47 / 130.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 31.

6 ـ المجموع 2 : 81 ، المغني 1 : 184 ، عمدة القارى 2 : 278 ، فتح الباري 1 : 198 ، نيل الأوطار 1 : 94.

7 ـ سنن ابي داود 1 : 4 / 13 ، سنن ابن ماجة 1 : 117 / 325 ، سنن الترمذي 1 : 15 / 9.

8 ـ المقنعة : 4 ، المراسم : 32.

١١٨

الروايتين عن أحمد(1) ـ لأنّ الكاظمعليه‌السلام كان في داره مستراح إلى القبلة(2) ، ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك ، وكانعليه‌السلام ينحرف أو له غيره.

ورواية عائشة ـ ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( استقبلوا بمقعدتي القبلة )(3) ـ ضعيفة ، لبرائتهعليه‌السلام من الأمر بالمكروه ، أو المحرم.

وعن أحمد رواية أنّه يجوز استدبار الكعبة في الصحارى والبنيان(4) ، لأنّ ابن عمر قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة(5) ، ويضعف بما تقدم.

مسألة 32 : يكره له أشياء.

الأول : استقبال الشمس والقمر بفرجيه ، لقول الباقر.عليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول »(6) .

الثاني : استقبال الريح بالبول ، لقول الحسن بن عليعليهما‌السلام : « ولا تستقبل الريح »(7) ، ولئلا ترّده الريح إليه.

الثالث : البول في الأرض الصلبة ، لئلا يترشش عليه ، ولقول الصادق

__________________

1 ـ المجموع 2 : 78 ـ 79 ، المغني 1 : 185 ، المدونة الكبرى 1 : 7 ، عمدة القارئ 2 : 278 و 281 ، مقدمات ابن رشد 1 : 64 ، بُلغة السالك 1 : 37.

2 ـ التهذيب 1 : 26 / 66 ، الاستبصار 1 : 47 / 132. وفيهما عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام .

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 117 / 324 ، سنن الدارقطني 1 : 60 / 7 ، مسند أحمد 6 : 137.

4 ـ المجموع 2 : 81 ، الإنصاف 1 : 101 ، نيل الأوطار 1 : 94.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 225 / 62 ، سنن الترمذي 1 : 16 / 11.

6 ـ التهذيب 1 : 34 / 91.

7 ـ الفقيه 1 : 18 / 47 ، التهذيب 1 : 33 / 88 ، الاستبصار 1 : 47 / 131.

١١٩

عليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشد الناس توقيا للبول ، حتى أنّه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول »(1) .

الرابع : البول في جحرة الحيوان ، لئلا يؤذيه.

الخامس : البول في الماء الجاري والراكد ، لأنّ علياًعليه‌السلام نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري ، إلّا من ضرورة ، وقال : « إنّ للماء أهلاً »(2) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يكره أن يبول في الراكد »(3) .

السادس : الجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت الأشجار المثمرة ، فيضمن على إشكال ، وأفنية الدور ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن وهي : أبواب الدور.

وقال الصادقعليه‌السلام : « قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتّقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن »(4) .

وسأل أبو حنيفة من الكاظمعليه‌السلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وفيء النزال ، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت »(5) .

__________________

1 ـ الفقيه 1 : 16 / 36 ، التهذيب 1 : 33 / 87 ، علل الشرائع : 278 باب 186.

2 ـ التهذيب 1 : 34 / 90 ، الاستبصار 1 : 13 / 25 وفيهما ، عن عليعليه‌السلام ، قال : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

3 ـ التهذيب 1 : 31 / 81 ، الاستبصار 1 : 13 / 23.

4 ـ الكافي 3 : 15 / 2 ، الفقيه 1 : 18 / 44 ، التهذيب 1 : 30 / 78 ، معاني الأخبار : 368 / 1.

5 ـ الكافي 3 : 16 / 5 ، التهذيب 1 : 30 / 79 ، تحف العقول : 411 ، الاحتجاج 2 : 387 ـ 388.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442