مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225357 / تحميل: 4722
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الصدق مَنجاة

ما أكثر الأفراد الذين التزموا الصدق، في المواقع الحرجة، والمآزق الشديدة؛ وكان ذلك سبب خلاصهم.

لا يجهل أحد، مدى الجرائم التي قام بها الحَجَّاج بن يوسف الثقفي، والدماء التي أراقها بغير حَقٍّ.

وفي يوم مِن الأيَّام، جيء بجماعة مِن أصحاب عبد الرحمان مأسورين، وكان قد صمَّم على قتلهم جميعاً، فقام أحدهم واستأذن الأمير في الكلام، ثمَّ قال:

إنَّ لي عليك حَقَّاً! فأنقذني وفاءً لذلك الحَقَّ.

قال الحَجَّاج: وما هو؟

قال: كان عبد الرحمان يسبُّك في بعض الأيَّام، فقمت ودافعت عنك.

قال الحَجَّاج: ألك شهود؟

فقام أحد الأُسارى وأيَّد دعوى الرجل، فأطلقه الحَجَّاج، ثمَّ التفت إلى الشاهد، وقال له: ولماذا لم تُدافع عنِّي في ذلك المجلس؟

أجاب الشاهد - في أتمِّ صراحة ـ: لأنِّي كنت أكرهك.

فقال الحَجَّاج: أطلقوا سراحه لصدقه (1) .

____________________

(1) الطفل، ج1.

٤١

احِفظ الله يَحفظك

خطب الحَجَّاج مَرَّة فأطال، فقام رجل فقال: الصلاة، فإنَّ الوقت لا ينتظرك، والرَّبَّ لا يعذرك، فأمر بحبسه، فأتاه قومه، وزعموا أنَّه مجنون، وسألوه أنْ يُخلِّي سبيله، فقال: إنْ أقرَّ بالجنون خلَّيت سبيله.

فقيل له، فقال: مَعاذ الله، لا أزعم أنَّ الله ابتلاني، وقد عافاني.

فبلغ ذلك الحَجَّاج فعفا عنه لصدقه (1) .

____________________

(1) الطفل، ج1.

٤٢

المَنطق السليم

بلغ المنصور الدوانيقي، أنَّ مَبْلغاً ضَخماً مِن أموال بني أُميَّة مُودعة عند رجل، فأمر الربيع بإحضاره.

يقول الربيع: فأحضرت الرجل، وأخذته إلى مجلس المنصور.

فقال له المنصور: بلغني أنَّ أموال بَني أُميَّة مودَعة عندك، ويجب أنْ تُسلِّمني إيَّاها بأجمعها.

فقال الرجل: هل الخليفة وارث الأُمويِّين؟!

فأجاب: كلاَّ.

فقال: هل الخليفة وصيُّ الأُمويِّين؟!

فقال المنصور: كلاَّ.

فقال الرجل: فكيف تُطالبني بأموال بَني أُميَّة؟!

فأطرق المنصور بُرهةً، ثمَّ قال: إنَّ الأُمويِّين ظلموا المسلمين، وانتهكوا حُقوقهم، وغصبوا أموال المسلمين وأودعوها في بيت المال.

فقال الرجل: إنَّ الأُمويِّين امتلكوا أموالاً كثيرة، كانت خاصَّة بهم، وعلى الخليفة أنْ يُقيم شاهداً عدلاً، على أنَّ الأموال التي في يدي لبَني أُميَّة، هي مِن الأموال التي غصبوها وابتزُّوها مِن غير حَقٍّ.

فكَّر المنصور ساعة، ثمَّ قال للربيع: إنَّ الرجل يصدق.

فابتسم بوجهه، وقال له: ألك حاجة؟!

قال الرجل: لي حاجتان:

٤٣

الأُولى: أنْ تأمر بإيصال هذه الرسالة إلى أهلي بأسرع وقت؛ حتَّى يهدأ اضطرابهم، ويذهب رَوعهم.

والثانية: أنْ تأمر بإحضار مَن أبلغك بهذا الخبر؛ فو الله، لا توجد عندي لبَني أُميَّة وديعة أصلاً، وعندما أُحضرت بين يدي الخليفة، وعلمت بالأمر، تصوَّرت أنِّي لو تكلَّمت بهذه الصورة كان خلاصي أسهل.

فأمر المنصور الربيع بإحضار المُخبِر.

وعندما حضر نظر إليه الرجل نظرة، ثمَّ قال: إنَّه عبدي سَرَق مِنِّي ثلاثة آلاف دينار وهرب.

فأغلظ المنصور في الحديث مع الغلام، وأيَّد الغلام كلام سيِّده في أتمِّ الخَجَل، وقال: إنِّي اختلقت هذه التُّهمة لأنجو مِن القَبض عليَّ.

هنا رَقَّ قلب المنصور لحال العبد، وطلب مِن سيِّده أنْ يعفو عنه، فقال الرجل: عفوت عنه، وسأُعطيه ثلاثة آلاف أُخرى، فتعجَّب المنصور مِن كرامة الرجل وعظمته.

وكلَّما ذُكِر اسمه كان يقول: لم أرَ مثل هذا الرجل (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٤٤

النبي أولى بالمسلمين مِن أنفسهم

وزَّع رسول الله غنائم حُنين - تبعاً لمصالح مُعيَّنة - على المُهاجرين فقط، ولم يُعط الأنصار سَهماً واحداً...

ولمَّا كان الأنصار قد بذلوا جهوداً عظيمة، في رُفعة لواء الإسلام، وخدمات جليلة في نُصرة هذا الدين؛ فقد غَضب بعضهم مِن هذا التصرُّف، وحملوه على التحقير والإهانة، فبلغ الخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر بأنْ يُجمع الأنصار في مكان ما، وأن لا يشترك معهم غيرهم في ذلك المجلس، ثمَّ حضر هو وعلي (عليهما السلام)، وجلسا في وسط الأنصار، ثمَّ قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم: (أُريد أنْ أسألكم عن بعض الأمور فأجيبوني عليها).

قال الأنصار: سَلْ، يا رسول الله.

قال لهم: (ألم تكونوا في ضَلال مُبين، وهداكم الله بيَّ؟).

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: (ألم تكونوا على شَفا حُفرة مِن الهلاك والنار، والله أنقذكم بيَّ؟).

قالوا: بلى.

قال: (ألم يكن بعضكم عدوَّ بعض، فألَّف الله بين قلوبكم على يديَّ؟).

قالوا: بلى.

فسكت لحظة، ثمَّ قال لهم: (لماذا لا تُجيبونني بأعمالكم؟).

قالوا: ما نقول؟!

قال: (أما لو شِئتم لقُلتم: وأنت قد جئتنا طريداً فآويناك، وجئتنا خائفاً فآمنَّاك، وجئتنا مُكَذَّباً فصدَّقناك...).

هذه الكلمات الصادرة عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أفهمت الأنصار

٤٥

أنه لا يُنكَر فضلهم، ولا يُنسى جهودهم، ولم يكن ما صدر منه تِجاههم صادراً عن احتقار أو إهانة...

ولذلك فقد أثَّر فيهم هذا الكلام تأثيراً بالغاً، وارتفعت أصواتهم بالبُكاء، ثمَّ قالوا له: هذه أموالنا بين يديك، فإنَّ شِئت فاقسمها على قومك، وبهذا أظهروا ندمهم على غضبهم واستغفروه.

فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (اللَّهمَّ اغفر للأنصار، ولأبنا الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار) (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٤٦

الكريم يَسأل عن الكريم

في إحدى الغزوات، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يُصلِّي في مُعسكره، فمَرَّ بالمُعسكر عِدَّة رجال مِن المسلمين، وتوقَّفوا ساعة، وسألوا بعض الصحابة عن حال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعوا له، ثمَّ اعتذروا مِن عدم تمكُّنهم مِن انتظار النبي حتَّى يفرغ مِن الصلاة فيُسلِّموا عليه؛ لأنَّهم كانوا على عَجلٍ، ومضوا إلى سبيلهم. فانفتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) مُغضباً، ثم قال لهم: (يقف عليكم الركب ويسألونكم عنِّي، ويُبلِّغوني السلام، ولا تعرضون عليهم الطعام!).

ثمَّ أخذ يتحدَّث عن جعفر الطيار، وعظمة نفسه، وكمال أدبه، واحترامه للآخرين... (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٤٧

مَن كانت أفعاله كريمة اتَّبعه الناس

ليست فضيلة احترام الناس، وتكريمهم في الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء، خاصَّة بالمسلمين فيما بينهم فقط، فإنَّ غير المسلمين أيضاً، كانوا ينالون هذا الاحترام والتكريم مِن المسلمين، فقد تصاحب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مع رجل ذِمِّيٍّ خارج الكوفة، في أيَّام حكومته، وكان الذِمِّيُّ لا يعرف الإمام، فقال له: أين تُريد يا عبد الله؟

قال الإمام علي (عليه السلام): (أُريد الكوفة).

ولمَّا وصلا إلى مُفترق الطُّرق المؤدِّية إلى الكوفة، توجَّه الذِّمِّيِّ إلى الطريق الذي يُريده، وانفصل عن الإمام (عليه السلام)... ولكنَّه لم يَخطُ أكثر مِن بِضع خُطوات، حتَّى شاهد أمراً عَدَّه غريباً؛ فقد رأى أنَّ صاحبه الذي كان قاصداً الكوفة، ترك طريقه وشايعه قليلاً. فسأله ألست تقصد الكوفة؟

قال الإمام: (بلى؟).

قال الذِّمِّيُّ: (ذلك هو الطريق المؤدِّي إلى الكوفة).

قال الإمام: (أعلم ذلك).

سأل الذِّمِّيُّ باستغراب: ولماذا تركت طريقك؟

قال الإمام (عليه السلام): (هذا مِن تمام حُسن الصُّحبة، أنْ يُشيِّع الرجل صاحبه هُنيَّهة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبيِّنا).

قال الذِّمِّيُّ: هكذا أمر نبيُّكم؟!

قال الإمام: (أجلْ).

٤٨

قال الذِّمِّيُّ: لا جَرَمَ، أنَّما تبعه مَن تبعه لأفعاله الكريمة.

ثمَّ ترك طريقه الذي كان يقصده، وتوجَّه مع الإمام (عليه السلام) إلى الكوفة، وهما يتحدَّثان عن الإسلام وتعاليمه العظيمة، فأسلم الرجل (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٤٩

انزل عن مِنبر أبي!

زيد بن علي، عن أبيه: (إنَّ الحسين بن علي (عليهما السلام) أتى عمر بن الخطاب، وهو على المنبر يوم الجمعة، فقال: انزل عن مِنبر أبي، فبكى عمر، ثم قال: صدقت - يا بُني - مِنبر أبيك لا منبر أبي. وقام عليٌّ (عليه السلام).

وقال: ما هو - والله - عن رأيي.

قال: صدقت! والله، ما اتَّهمتك يا أبا الحسن).

هذا دليل على أنَّ عمر أيضاً، كان يعرف أنَّ الحسين ذو شخصيَّة مُمتازة، وله إرادة مُستقلَّة، وليس كلامه صادراً عن تلقين مِن أبيه، بل هو نِتاج فِكره (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٠

يَفرُّ مَن أخطأ!

قصد المأمون بغداد بعد وفاة الإمام الرضا (عليه السلام)، وخرج يوماً للصيد، فمَرَّ في أثناء الطريق برَهط مِن الأطفال يلعبون، ومحمد بن علي الجواد (عليه السلام) معهم، وكان عمره يومئذٍ إحدى عشرة سنة فما حوله... فلمَّا رآه الأطفال فرُّوا، بينما وقف الجواد (عليه السلام) في مكانه ولم يَفرَّ. مِمَّا أثار تَعجُّب المأمون؛ فسأله:

لماذا لم تلحق بالأطفال حين فرُّوا؟

ـ يا أمير المؤمنين، لم يكن بالطريق ضِيقٌ لأوسِّعه عليك بذهابي، ولم يكن لي جريمة فأخشاها، وظنِّي بك حَسنٌ أنَّك لا تضرب مَن لا ذنب له فوقفت.

تعجَّب المأمون مِن هذه الكلمات الحكيمة، والمنطق الموزون، والنبرات المُتَّزنة للطفل فسأله: ما اسمك؟

ـ محمد.

ـ محمد ابن مَن؟

ابن عليٍّ الرضا...

عند ذاك ترحَّم المأمون على الرضا (عليه السلام)، ثمَّ ذهب لشأنه (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥١

رِفقاً بالحسين!

روي عن أُمِّ الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، مُرضعة الحسين (عليه السلام) أنَّها قالت: أخذ مِنِّي رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسيناً أيَّام رضاعه، فحمله فأراق شيئاً على ثوبه، فأخذتُه بعنف حتَّى بكى. فقال (صلى الله عليه وآله): (مَهلاً يا أُمَّ الفضل، إنَّ هذا مِمَّا يُطهِّره الماء، فأيُّ شيء يُزيل هذا الغبار عن قلب الحسين؟!) (1).

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٢

كرهت أنْ أُعجِّله!

دعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى صلاة، والحسن مُتعلِّق، فوضعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى جانبه وصلَّى، فلمَّا سجد أطال السجود، فرفعت رأسي مِن بين القوم، فإذا الحسن على كتف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلمَّا سلَّم قال له القوم: يا رسول الله، لقد سَجدت في صلاتك هذه سَجدةً ما كنت تسجدها! كأنَّما يوحى إليك؟!

فقال: (لم يوحَ إليَّ، ولكنَّ ابني كان على كتفي، فكرهت أنْ أُعجِّله حتَّى نزل).

هذا العمل مِن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تجاه ولده الصغير، أمام ملأٍ مِن الناس، نموذج بارز مِن سلوكه في تكريم الطفل.

إنَّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عمل أقصى ما يُمكن مِن احترام الطفل، في إطالته سجدته، وأرشد الناس ضمناً إلى كيفيَّة بناء الشخصيَّة عند الطفل (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٣

تكريم الطفل

عن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنَّه قال: (صلَّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر، فخفَّف في الرَّكعتين الأخيرتين.

فلمَّا انصرف قال له الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟!

قال: وما ذاك؟

قالوا: خفَّفت في الرَّكعتين الأخيرتين.

فقال لهم: أما سمعتم صُراخ الصبي؟!).

هكذا نجد النبي العظيم، يُطيل في سجدته تكريماً للطفل تارة، ويُخفِّف في صلاته تكريماً للطفل أيضاً تارة أُخرى، وهو في كلتا الحالتين، يُريد التأكيد في احترام شخصيَّة الصبي، وتعليم المسلمين طريق ذلك (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٤

هلاَّ ساويتَ بينهما؟!

نظر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى رجل له ابنان، فقبَّل أحدهما وترك الآخر.

فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (فهلاَّ ساويت بينهما!).

وفي حديث آخر: (اعدلوا بين أولادكم، كما تُحبُّون أنْ يعدلوا بينكم).

إنَّ الأمل الوحيد للطفل، ومبعث فرحه ونشاطه، هو عطف الوالدين وحنانهما، ولا يوجد عامل يُهدِّئ خاطر الطفل، ويبعث فيه الاطمئنان والسكينة، مِثل عَطف الوالدين، كما لا يوجد عامل يبعث فيه القَلق والاضطراب، مِثل فُقدان جزء مِن حَنان الوالدين أو جميعه.

إنَّ حسد الولد تِجاه أخيه الصغير، الذي وِلد حديثاً لا غرابة فيه؛ لأنَّه يشعر بأنَّ قِسماً مِن العناية، التي كانت مُخصَّصة له، قد سُلِبت منه، والآن لا يُستأثر باهتمام الوالدين. بلْ إنَّ الحُبَّ والحنان يجب أنْ يتوزَّع عليه وعلى أخيه الأصغر (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٥

التصابي مع الصبي

عن يعلى العامري: أنَّه خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى طعام دُعي إليه، فإذا هو بحسين (عليه السلام) يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبي (صلى الله عليه وآله) أمام القوم، ثمَّ بسط يديه، فطفر الصبي ههنا مَرَّة وههنا مَرَّة أُخرى، وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يُضاحكه حتَّى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذِقنه، والأُخرى تحت قَفاه، ووضع فاه على فيه وقبَّله.

إنَّ نبيَّ الإسلام العظيم، يُعامل سِبطه بهذه المُعاملة أمام الناس؛ لكي يُرشد الناس إلى ضرورة إدخال السرور على قلوب الأطفال، وأهميَّة اللعب معهم، فضلاً عن قيامه بواجب تربوي عظيم (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٦

أو ما ترضى أنْ تحمل بدناً حمله الرسول؟!

عن أبي رافع، قال: كنت أُلاعب الحسن بن عليٍّ (عليهما السلام) وهو صبيٌّ بالمَداحي، فإذا أصابت مِدحاتي مِدحاته؛ قلت احملني فيقول: (ويحَك! أتركب ظهراً حمله رسول الله؟!)، فأتركه.

فإذا أصابت مُدحاته مُدحاتي قلت: لا أحملك كما لا تحملني!

فيقول: (أوَ ما ترضى أنْ تحمل بدناً حمله رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟!)، فأحمله.

مِن هذا الحديث يظهر جليَّاً إباء الحسن (عليه السلام)، وعِزَّة نفسه، وعُظم شخصيَّته.

إنَّ الطفل الذي يُربيه الإسلام في حِجره، ويُحيي شخصيَّته النفسيَّة، يعتقد بسموِّ مقامه، ولا يرضى التكلُّم بذلَّة وحقارة (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٧

وا حيائي مِنك يا أمير المؤمنين!

رأى الإمام علي (عليه السلام) امرأة في بعض الطُّرقات، تحمل قِربة مِن الماء، فتقدَّم لمُساعدتها، وأخذ القِربة وأوصلها إلى حيث تُريد، وفي الطريق سألها عن حالها، فقالت: إنَّ عليَّاً أرسل زوجي إلى إحدى النواحي فقُتِل، وقد خلَّف لي عِدَّة أطفال، لا أقدر على إعالتهم؛ فاضطررت للخدمة في بعض البيوت. فرجع عليٌّ (عليه السلام) وأمضى تلك الليلة في مُنتهى الانكسار والاضطراب، وعند الصباح حمل جِراباً مَملوءاً بالطعام، واتَّجه إلى دار تلك المرأة. وفي الطريق كان بعض الأشخاص يطلبون منه أنْ يَحمل عنه الجراب فيقول لهم: (مَن يحمل عني أوزاري يوم القيامة؟).

وصل إلى الدار، وطرق الباب، فقالت المرأة: مَن الطارق؟

قال: (الرجل الذي أعانك في الأمس على حمل القِربة. لقد جئتك ببعض الطعام لأطفالك).

فتحت الباب وقالت: رضي الله عنك، وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب!

فقال لها: (أتخبزين أم تُسكِّتين الأطفال فأخبز؟).

قالت: أنا أقدر على الخبز، فقُم أنت بتسكيت الأطفال.

أخذتْ المرأة تعجن الدقيق، وأخذ عليٌّ (عليه السلام) يخلط اللَّحم بالتمر، ويُطعم الأطفال منه، وكلَّما ألقم طفلاً لقمة قال له برفق ولين: (يا بُني، اجعل علي بن أبي طالب في حِلٍّ).

ولمَّا اختمر العجين، أوقد عليٌّ (عليه السلام) التنور، وفي الأثناء دخلت امرأة تعرفه، وما أنْ رأته حتَّى صاحت بصاحبة الدار ويحَك! هذا أمير المؤمنين!

فبادرته المرأة، وهي تقول: وا حيائي منك يا أمير المؤمنين!

فقال: بلْ وا حيائي منكِ - يا أمة الله - فيما قصَّرت مِن أمرك (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٨

لو كنتم تؤمنون بالله ورسوله لرحمتم الصِّبيان

ورد في الحديث: أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يُصلِّي يوماً في فِئة، والحسين صغير بالقُرب منه، فكان النبي إذا سجد جاء الحسين (عليه السلام) فركب ظهره، ثمَّ حرَّك رجليه فقال: (حَلٍ، حَلٍ!).

فإذا أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنْ يرفع رأسه، أخذه فوضعه إلى جانبه، فإذا سجد عاد إلى ظهره، وقال: (حَلٍ، حَلٍ!)، فلم يزل يفعل ذلك حتَّى فرغ النبي مِن صلاته.

فقال يهودي: يا محمد، إنَّكم لتفعلون بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن.

فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (أما لو كنتم تؤمنون بالله ورسوله لرحمتم الصبيان).

قال: فإنِّي أؤمن بالله وبرسوله؛ فأسلم لمَّا رأى كرمه مع عظيم قدره (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٥٩

أين الدُّرُّ والذهب مِن سورة الفاتحة؟

كان عبد الرحمان السلمي، يُعلِّم وَلداً للإمام الحسين (عليه السلام) سورة الحمد، فعندما قرأ الطفل السورة كاملة أمام والده مَلأ الإمام فمَ مُعلِّمه دُّرَّاً، بعد أنْ أعطاه نقوداً وهدايا أُخَر. فقيل له في ذلك!

فقال (عليه السلام): (وأين يقع هذا مِن عطائه)، يعني: تعليمه (1) .

____________________

(1) الطفل، ج2.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( أبواب الذبح)

١ -( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره، وأنه يجزئه شاة وكذا الأضحية)

[١١٥١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها ».

[١١٥١١] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٥١٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة ».

[١١٥١٣] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم، إلا رحما محتاجه يصلها، يعني يوم النحر ».

__________________

أبواب الذبح

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٨١

٢ -( باب أن الولي إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه)

[١١٥١٤] ١ - دعائم الاسلام: « عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ».

[١١٥١٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان منكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ».

٣ -( باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى، وإن كانفي إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب)

[١١٥١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ».

[١١٥١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحر الناس في رحالهم(١) .

[١١٥١٨] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: بمني.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٨٢

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - وبلغني أنك تركت المنحر ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت إلى أن قال - وأما تركي المنحر ونحري، في داري فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكة كلها منحر فحيث نحرت أجزأك ».

[١١٥١٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « إن أبا بصير قال: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك أشياء صنعتها - إلى أن قال و ( أنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة )(١) ، قال: إن مكة كلها منحر ».

وفيه(٢) : « ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق ».

وفي(٣) موضع آخر: « وكفارة العمرة يعجلها بمكة، ولا يؤخرها ( بمنى )(٤) ».

٤ -( باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحته بمكة أو منى، أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة)

[١١٥٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(٣) نفس المصدر ٧٣.

(٤) في المصدر: إلى منى.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٨٣

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ) عن عليعليهم‌السلام قال: « من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥ -( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده،وبغير منى يوم النحر، ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة)

[١١٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار، وفي منى إلى آخر أيام التشريق ».

٦ -( باب وجوب كون الهدي من الإبل، أو البقر، أوالغنم، واستحباب اختيار الإبل، ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي(*) )

[١١٥٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجيا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢.

الباب ٦

* - البخاتي: هي جمال طوال الأعناق، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

١ - المقنع ص ٨٧.

٨٤

[١١٥٢٣] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السلمي،(١) عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ : إلى قوله -وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) الآية، ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك جواب(٣) فحججت فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا، فقال: « إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله عز وجل:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله تعالى:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ». قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

[١١٥٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: ما العج والثج؟ قال: العج: الضجيج(١) ورفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر ».

__________________

٢ - الاختصاص ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧.

(١) في المخطوط: السياري، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) في المصدر: شئ.

٣ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في البحار: ضجيج الصباح.

٨٥

[١١٥٢٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم ». الخبر.

٧ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل)

[١١٥٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضان، ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضان ثم الإناث من المعز ».

[١١٥٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزئ الذكورة من البقر والبدن الضحايا من الغنم(١) الفحولة ».

٨ -( باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد، وكذا الأضحية)

[١١٥٢٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « وما استيسر من الهدي شاة ».

[١١٥٢٩] - ٢ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - بعض نسج الرضوي ص ٧٢.

(١) في المصدر: الإبل.

الباب ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨.

٢ - دعائم السلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٦

قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي(٢) شاة فما فوقها » الخبر.

[١١٥٣٠] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة.

٩ -( باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل، والتبيع(*) من البقر)

[١١٥٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السمن ومن العز الثني(١) ، ويجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».

__________________

(١) في المصدر: فعليه ما.

(٢) وفيه زيادة: كما قال الله ( تعالى ).

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥.

الباب ٩

* التبيع: ولد البقر أول سنة. ويقال لولد البقر في أول سنة: عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة، ومن المعز: هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ).

(٢) الجذع من الضان: ما له سنة تامة والأنثى: جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ).

٨٧

[١١٥٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني، ومن الضان الجذع لسنة ».

[١١٥٣٣] ٣ - وفي بعض نسخه: « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ».

[١١٥٣٤] ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر - إلى أن قال - « ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.

[١١٥٣٥] ٥ - الصدوق في المقنع: قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - بعض نسخه، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٥ - المقنع ص ٨٨.

٨٨

١٠ -( باب أن الهدي إن كان ذكرا وجب كونه فحلا، فلايجزئ الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي، ولا في الأضحية)

[١١٥٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث - إلى أن قال - والفحل من الذكور ( من كلّ شئ )(١) أفضل، ثم الموجوء(٢) ثم الخصي ».

١١ -( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملحالذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد)

[١١٥٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد(١) وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيمعليه‌السلام ، وأنزل(٢) على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

[١١٥٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أفضل الكباش ما كان أقرن

__________________

الباب ١٠

* - الجب: قطع الذكر، ومنه خصي، مجبوب: مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) ليس في المصدر: الموجئ.

الباب ١١

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: قال.

(٢) في المصدر: ونزل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣.

٨٩

عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد، ويشرب في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد، ويبول(١) في سواد ».

قال: « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بما كانت هذه صفته، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيمعليه‌السلام ، قيل له، من أين نزل عليه؟ قال: نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى، قيل فمن لم يجد هذه الصفة؟ قال: يضحي بما وجد ».

[١١٥٣٩] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « أبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اذبح لمتعتي بقرة، فقال لي أبي: يا بني كان الصادقعليه‌السلام يحدثني أنه أصاب كبشا محيلا(١) أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته » الخبر.

وقالعليه‌السلام : « وذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كلّ بدنة كبشا ».

[١١٥٤٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأضحية الكبش

__________________

(١) في المصدر: ويبعر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ج ٥٠.

(١) حالت الدار وحال الغلام: أتى عليه حول. وكذلك الطعام وغيره فهو محيل. ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٤. ١٩٥ ).

٤ - الجعفريات ص ٢٠٤.

٩٠

الأقرن ».

١٢ -( باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة، وإلا فالمعز)

[١١٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الفحول،(١) من الضأن ( ثم الموجوء(٢) منها وهو المرضوض، أو المربوط أنثياه حتى يفسد، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز، ثم الإناث منها )(٣) ».

[١١٥٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد فحلا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا، فما تيسر لك.

[١١٥٤٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن إسماعيل بن رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: « يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم؟ قال نعم، ولقد استبشر أهل السماء بذبحكم،

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر: الذكور.

(٢) الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبها بالخصاء وفي الحديث: ضحى بكبشين موجوءين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٩ ).

(٣) ما بين القوسين في المصدر: ثم الذكر من المعز ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز والفحل من الذكور أفضل من الموجئ، ثم الخصي.

٢ - المقنع ص ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٩١

واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن من الضأن أحب إلى الله من السيد(١) من المعز، وأن السيد من الضأن أحب إلى الله من البقرة، ولو علم الله شيئا أفضل من كبش إبراهيمعليه‌السلام لاعطاه ».

١٣ -( باب جواز التضحية بالجاموس)

[١١٥٤٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجاموس يجزئ عن سبع يعني في الأضحية ».

١٤ -( باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزئه، وكذا العكس، ويجزئ الهرم الذي وقعت ثناياه)

[١١٥٤٥] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء(١) أجزأت عنه، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزئ عنه ».

__________________

(١) السيد من المعز: المسن. وقيل: هو الجليل وإن لم يكن مسنا. لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٠ ).

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) العجف: ذهاب السمن والهزال، والأنثى: عجفاء ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٣٣ ).

٩٢

قلت: ذيل الخبر مخالف لسائر الاخبار ففيه تحريف، والأصل مهزولة أو غير سمينة، والله العالم.

[١١٥٤٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

[١١٥٤٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام في حديث في العرجاء قالعليه‌السلام : « وإذا كان بينا لم يجزئ أن يضحى بها ولا بالعجفاء ».

[١١٥٤٨] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: من اشترى هديا، أو أضحية يرى أنها سمينة ( فخرجت عجفاء )(١) فقد أجزأت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه )(٢) ».

[١١٥٤٩] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف، ويستحب السمينة.

__________________

٢ - الجفريات ص ٧٢.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أجزت عنه.

٥ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤.

٩٣

١٥ -( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع بها)

[١١٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة، والمناسك كلها.

[١١٥٥١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وقد روي من لم ( توقف له بدنة )(١) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية.

١٦ -( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه)

[١١٥٥٢] ١ - الجفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة، والمسنة تجزئ عن سبعة، من قبائل شتى وبلدان شتى ».

[١١٥٥٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥.

(١) في البحار: يوقف بدنته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٩٤

[١١٥٥٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده.

[١١٥٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجزئ البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».

وروي: أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ».

[١١٥٥٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة )(١) وفي الجزور ( عن )(١) عشرة.

[١١٥٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر، إذا كانوا من أهل بيت.

١٧ -( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول)

[١١٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».

__________________

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

الباب ١٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٥

١٨ -( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب، ويجزئ في غيره)

[١١٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ».

[١١٥٦٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استشرفوا(١) العين والاذن ».

[١١٥٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العرجاء فقال: « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجزئ أن يحضى بها ».

[١١٥٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضحى بالجذاء: ولا بالجرباء » والجذاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء: التي بها الجرب.

[١١٥٦٣] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الجدعاء، والهرمة، والجدعاء: المجدوعة الاذن أي مقطوعتها.

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) قال في النهاية في معنى الحديث: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وقيل: هو من الشرفة وهي المال أي أمرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ).

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٤ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٥ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

٩٦

[١١٥٦٤] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا، والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير.

[١١٥٦٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الأضحية بمكسور القرن، والعرجاء البين عرجها، والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان ( أو )(١) المصطلمة(٢) .

[١١٥٦٦] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يضحى بمريضة ».

[١١٥٦٧] ٩ - الشيخ الطوسي في المصباح، عن أبي مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام أنه قال في خطبة يوم الأضحى: « ومن تمام الأضحية استشراف أذنيها، وسلامة عينيها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك » الخطبة.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الاصطلام: استئصال الشئ قطعا، والمصطلمة هنا هي المقطوعة الأذن من أصلها. أنظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٤٠ ).

٨ - الجعفريات ص ٧٢.

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٩٧

١٩ -( باب اجزاء المشقوقة الاذن، وكراهة مقطوعته)

[١١٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة.

وتقدم عنهعليه‌السلام حكم الأخير.

٢٠ -( باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا، لم يجزئه إلا مع التعذر)

[١١٥٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزئه عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل ».

٢١ -( باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا)

[١١٥٧٠] ١ - دعائم اسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب، فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧

(١) في المصدر: ذكية

٩٨

من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ».

[١١٥٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحي ( به )(١) مكانها ففعل فهو أفضل ».

٢٢ -( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه، وبلغالمنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا)

[١١٥٧٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».

٢٣ -( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه، ويقيم بدله)

[١١٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم

__________________

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٣.

الباب ٢٣

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٩

وجبه ».

٢٤ -( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها)

[١١٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر(١) عن صاحبه ».

[١١٥٧٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».

٢٥ -( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط)

[١١٥٧٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وكذلك من ماتت الأضحية(١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: التشريق.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢.

الباب ٢٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

١ ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن المقصود: أضحيته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442