وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 360505 / تحميل: 7233
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره(٢) .

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة

[ ٦٠ ٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة(٣) على فراشها جنبه(٤) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك(٥) ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

[ ٦٠ ٩٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٥.

(٣) في نسخةٍ: نائمة( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخةٍ: جنبا( هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.

(٥) كتب المصنف عن نسخة( فلا يضره ).

( ‎ ٦) التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٢.

١٢١

السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره ؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وعائشة قائمة(١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠ ٩٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن ‎ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠ ٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠ ٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٦.

(١) في الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة ).

٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

١٢٢

عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي، وغير ذلك(٢) .

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ ٦١ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي(٣) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.

(٣) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.

(٤) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

١٢٣

[ ٦١ ٠١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ(١) صلّت المرأة.

ورواه الكليني بالإسناد السابق(٢) .

[ ٦١ ٠٢ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممّن يمرّ بين يديه.

[ ٦١ ٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.

وراوه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه(٣) .

[ ٦١ ٠٤ ] ٥ - وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٢، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل( فرغ ).

(٢) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٨.

(٣) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٣ وفيه: في وقت واحد، بدل( في بيت ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١ ٠٥ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود حائل، أو تباعد عشرة أذرع، لما يأتي(١) ، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدّم على الكراهة، إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي(٢) ، وله احتمالات متعدّدة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١ ٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.

[ ٦١ ٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.

[ ٦١ ٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٢.

(١) يأتي في الحديثين: ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه: قدر ما يتخطى.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

١٢٥

[ ٦١ ٠٩ ] ١٠ - وفي كتاب( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مكة بكّة(١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان.

[ ٦١ ١٠ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل(٢) فلا بأس.

[ ٦١ ١١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

[ ٦١ ١٢ ] ١٣ - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « بَكَّ فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: رحل( هامش المخطوط ).

١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٥.

١٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ ٦١ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.

[ ٦١ ١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره.

[ ٦١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

[ ٦١ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٢، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٩ ‎ / ١٥٨١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجماعة(٢) .

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١ ١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١ ١٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٧.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٤.

١٢٨

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢) .

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ ٦١ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(٣) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.

وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٤) .

[ ٦١ ٢١ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) لفظ الضحىٰ ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً.( منه قده ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: كواء، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤ ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٠.

١٢٩

جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة(٢) ويمكن صحّتهما.

[ ٦١ ٢٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة(٣) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن

____________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ - قرب الأسناد: ٩٥.

(٣) في المصدر: وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ وفي: ٣٧٩ / ١٥٨٣.

١٣٠

جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته(١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة(٢) .

أقول: هذا غير صريح في وجوب الإِعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة(٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد

[ ٦١ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق(٤) .

____________________

(١) في هامش الاصل: في موضع آخر( امرأة ).

(٢) في المصدر زيادة: صلاتها.

(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧.

(٤) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣١

[ ٦١ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ ٦١ ٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي، فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) ، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٦١ ٢٩ ] ٣ - وفي كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه، فقال له: إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) قرب الأسناد: ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ - التوحيد: ١٧٩ / ١٤.

١٣٢

أصلّي له أقرب من هؤلاء.

[ ٦١ ٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن محمّد بن زكريا المكي، عن منيف(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يصلّي، فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلمّا انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل ؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.

[ ٦١ ٣١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

[ ٦١ ٣٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس، فلمّا انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال: يا بنيّ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.

[ ٦١ ٣٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي

____________________

٤ - التوحيد: ١٨٤ / ٢٢.

(١) وفي نسخة من المصدر: سيف.

٥ - علل الشرائع: ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢١، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.

٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١٣٣

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال: لا بأس، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٦١ ٣٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.

[ ٦١ ٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء ممّا( يمرّ بين يديه) (٣) ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦١ ٣٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٤.

(٢) المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

٨ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، والتهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

٩ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: يمر به( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٨.

١٠ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

١٣٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت(١) .

[ ٦١ ٣٧ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بنيّ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت(٢) والناس يمرّون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت(٣) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ:( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٤) قال: فضمّه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إلى نفسه ثمّ قال: يا بنيّ، بأبي أنت وأُمّي، يا مستودع(٥) الأسرار.

[ ٦١ ٣٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة: تصلي( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يا أبه( هامش المخطوط ).

(٤) ق. ٥٠: ١٦.

(٥) في المصدر: مودع.

١٢ - قرب الاسناد: ٥٤.

١٣٥

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ ٦١ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.

[ ٦١ ٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، فإذا كان صلّى(٢) وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

(*) - العنزة: عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤ ).

١ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢.

(٢) في نسخةٍ: وكان إذا صلى( هامش المخطوط) وكذا المصدر.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٧، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٤٩.

١٣٦

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٦١ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ(١) .

[ ٦١ ٤٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

[ ٦١ ٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضع قلنسوة وصلّى إليها.

[ ٦١ ٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس.

[ ٦١ ٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٥.

(٢) في نسخةٍ: خطة( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٧، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه: عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه: عبد الله بن غياث.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

١٣٧

( عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة

[ ٦١ ٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(٢) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦١ ٤٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

[ ٦١ ٤٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها ! قلت: أيصلّى فيها

____________________

(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) في المصدر: نقضها.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦.

١٣٨

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) ، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها !، وقال في آخره: وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١ ٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشّها وصلّ.

[ ٦١ ٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١ ٥١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل.

____________________

(١) الإسراء ١٧: ٨٤.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣١.

٤ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الاسناد: ٧٠، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٣٩

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦١ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رشّ وصلّه(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ٦١ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين: صلّ.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٧.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٠

(٨٠)

رواية الخلعي

قال المتقي: « عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مرّ وسعيد بن وهب وزيد ابن يثيع قالوا: سمعنا عليّاً يقول: نشدت الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال لما قام، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله. البزار وابن جرير والخلعي في الخلعيات، قال الهيثمي: رجال إسناده ثقات. قال ابن حجر: ولكنهم شيعة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « والخلعي القاضي أبو الحسن علي بن الحسن المصري الفقيه الشافعي، وله ثمان وثمانون سنة، سمع عبد الرحمن بن عمر النحاس وأبا سعد الماليني، وطائفة، وانتهى إليه علو الإِسناد بمصر، قال ابن سكرة: فقيه له تصانيف، ولّي القضاء وحكم يوماً واستغفى وانزوى بالقرافة. توفي في ذي الحجة. قلت: وكان يوصف بدين وعبادة »(٢) .

٢ - الأسنوي: « القاضي أبو الحسن ولد بمصر في المحرم من السّنة

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٥٨.

(٢). العبر حوادث سنة ٤٩٢.

١٤١

الخامسة بعد الأربعمائة، وكان فقيهاً صالحاً، له كرامات وتصانيف، وروايات متّسعة، وكان أعلى أهل مصر إسناداً، جمع له أبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي عشرين جزءاً، خرّجها عنه وسمّاها الخلعيات »(١) .

(٨١)

ذكر أبي حامد الغزالي

حديث الغدير في كتابه ( سر العالمين وكشف ما في الدارين )، وسيأتي نص عبارته مع ترجمته فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

(٨٢)

رواية البغوي

رواه في ( المصابيح ) حيث قال: « عن زيد بن أرقم عن النبيعليه‌السلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ترجمته

قالالسيوطي: « محي السنّة البغوي، الإِمام الفقيه، الحافظ المجتهد، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء الشافعي ويلقب أيضا ركن الدين، صاحب معالم التنزيل، وشرح السنّة، والتهذيب والمصابيح، وغير ذلك. تفقه على القاضي حسين، وحدّث عنه، وعن أبي عمر عبد الواحد المليجي، وبورك له في

____________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٤٧٩.

١٤٢

تصانيفه لقصده الصالح، فإنّه كان من العلماء الربّانيين، ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير، وآخر من روى عنه بالإِجازة: أبو المكارم فضل الله بن محمد البرقاني، الذي أجاز للفخر ابن البخاري. مات بمرو الروذ في شوال سنة ٥١٦ عن ثمانين »(١) .

(٨٣)

رواية رزين العبدري

رواه « عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه»(٢) .

ترجمته

قالالذهبي: « ورزين بن معاوية أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي مصنف تجريد الصحاح، روى كتاب البخاري عن أبي مكتوم ابن أبي ذر، وكتاب مسلم عن الحسين الطبري، وجاور بمكة دهراً، وتوفي في المحرم »(٣) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٤٥٧. وفيه بدل « البرقاني »: « النوقاني »، وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٧ وتاريخ ابن كثير ١٢ / ١٩٣ ومرآة الجنان ٣ / ١٩٣ ووفيات الأعيان ١ / ١٤٥ وطبقات السبكي ٧ / ٧٥ وشذرات الذهب ٤ / ٤٨ والعبر ٤ / ٣٧ وغيرها.

(٢). الجمع بين الصحاح الستة - مخطوط.

(٣). العبر - حوادث سنة: ٥٣٥. وتوجد ترجمته في: طبقات الحفاظ ٤٥٧ وتذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٧ ومرآة الجنان ٣ / ٢١٣ وطبقات المفسرين ١ / ٢٠٥ وغيرها.

١٤٣

(٨٤)

رواية العاصمي

ورواه أحمد بن محمد العاصمي بأسانيده المختلفة، بعد أن قال في ذكر مشابه أمير المؤمنينعليه‌السلام مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وأمّا المولى والولاية فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

وقد ذكر في خطبة كتابه ما هذا نصه: « ولقد كان من أوكد ما دعاني إليه وأشد ما حداني عليه - بعد الذي قدمت ذكره وبيّنت أمره - ظن بعض الجهلة الأغثام والغفلة الذين هم في بلادة الأغنام، بنا معاشر آل الكرام وجماعة أهل السنة والجماعة الاحكام، أنا نستجيز الوقيعة في المرتضى رضوان الله عليه وحباه خير ما لديه، وفي أولاده ثم في شيعته وأحفاده، وكيف نستجيز ذلك!! وهو الذي قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه وهذا حديث تلّقته الأمة بالقبول، وهو موافق للأصول، أخبرنا الشيخ الزاهد » ثم قال بعد روايته ببعض أسانيده وطرقه: « ولهذا الحديث طرق سوى ما ذكرناه، يأتيك في الفصل الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله عزّ وجلّ ».

وقال: « ومن ذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه » ثم رواه بطرقه وأسانيده المختلفة(١) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

١٤٤

(٨٥)

ذكر جار الله الزمخشري

حديث الغدير وأرسله إرسال المسلَّم حيث قال: « ليلة الغدير معظّمة عند الشيعة، محياة عندهم بالتهجّد، وهي الليلة التي خطب فيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير خم على أقتاب الجمال وقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

قالعبد القادر القرشي الحنفي: « محمد بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري، الإِمام الكبير، المضروب به المثل في علم الأدب، لقي الفضلاء وصنّف التصانيف: التفسير وغريب الحديث وغيرهما. وله ديوان شعر. وشهرته تغني عن الإِطناب بذكره. ولد بزمخشر، قرية من قرى خوارزم، في رجب سنة ٤٦٧. وتوفي رحمه الله تعالى بجرجانية خوارزم، ليلة عرفة سنة ٥٣٧. وأجاز للحافظ السلفي »(٢) .

____________________

(١). ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ١ / ٨٥.

(٢). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٦٠.

١٤٥

(٨٦)

رواية النطنزي

وروى أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم النطنزي حديث الغدير، وستأتي عبارته فيما بعد، إن شاء الله تعالى(١) .

(٨٧)

رواية الموفق الخوارزمي

ورواه الموفّق بن أحمد المكي المعروف بأخطب خوارزم حيث قال: « وبهذا الإِسناد عن أحمد بن الحسين هذا، أخبرنا [ بهذا ] علي بن أحمد ابن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن سليمان المؤدب قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء، قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّته، حتى إذ كنّا بين مكة والمدينة نزل فأمر منادياً الصّلاة جامعة، قال فأخذ بيد علي ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا وليّ من أنا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، من كنت مولاه فعلي مولاه، فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٢) .

____________________

(١). وتوجد ترجمة أبي الفتح النطنزي في: الأنساب - النطنزي، الوافي بالوفيات، وغيرهما.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب: ٩٤ باختلاف في بعض أسماء الرواة.

١٤٦

وروى أخطب خوارزم كتاباً لعمرو بن العاص إلى معاوية جاء فيه: « وأمّا ما نسيت أبا الحسن أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصيّه، إلى الحسد والبغي على عثمان، وسمّيت الصحابة فسقة، وزعمت أنه أشلاهم على قتله، فهذا غواية، ويحك يا معاوية أما علمت أن أبا حسن بذل نفسه بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبات على فراشه، وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة، و قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هو منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله »(١) .

(٨٨)

رواية عمر الملّا

ورواه الشيخ عمر بن محمد بن خضر المعروف بالملّا في كتابه في السّيرة النبويّة: « عن البراء قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، حتى إذا كنا بغدير خم نودي فينا الصّلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي، ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: أليس أزواجي أمّهاتكم؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه. اللهم وال من

____________________

(١). مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وتوجد ترجمة الخوارزمي في: شذرات الذهب حوادث: ٥٦٨، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وستأتي ترجمته عن المصادر المذكورة وغيرها في قسم حديث التشبيه.

١٤٧

والاه وعاد من عاداه، فلقيه بعد ذلك عمر فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

(٨٩)

رواية ابن عساكر

أخرج حديث الغدير بترجمة سيدنا الأميرعليه‌السلام من ( تاريخ دمشق ) بأسانيد وألفاظ كثيرة جدّاً. من الحديث رقم (٥٠١) إلى الحديث رقم (٥٨٨)، فأخرجه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعن: عبدالله بن مسعود، وجابر، وأبي سعيد، والبرّاء، وطلحة، وسعد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وأبي هريرة، وعمر، وعبدالله بن عمر، وسمرة، وأنس وجماعةٍ غيرهم. كما روى خبر مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس في رحبة الكوفة عن عدّةٍ من الصحّابة والتابعين. ونحن نكتفي هنا بإيراد الرواية التالية:

« أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو سعد الجنزرودي، أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن علي، أنبأنا أحمد بن علي بن مهدي، أنبأنا أبي، أنبأنا علي بن موسى الرضا، أنبأنا أبي، عن أبيه جعفر الصادق، حدثني أبي، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه عن جدّه علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ».

قال الحافظ ابن كثير: « وقد رواه معروف بن خرّبوذ [ المكي ] عن أبي الطفيل [ عامر بن واثلة ] عن حذيفة بن أسيد [ الغفاري ]. قال: لمـّا قفل رسول

____________________

(١). وسيلة المتعبّدين إلى متابعة سيد المرسلين ٥ / ١٦٢، وستأتي ترجمته وبيان اعتبار كتابه المذكور في قسم حديث التشبيه.

١٤٨

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، أمر أصحابه أن ينزلوا عند شجرات متقاربات بالبطحاء، فنزلوا حولهنّ، ثم أمر فقم ما تحتهنّ من الشوك، وشذبن بمقدار الرؤس ثم بعث إليهم فصلّى تحتهنّ، ثم قام فقال:

أيّها الناس لقد نبأني اللّطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلّا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني لأظنّ أنه يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وأنتم مسئولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيراً، قال: ألستم تشهدون أن لا إله، إلّا الله ومحمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم، من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم قال: أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، فيه آنية عدد النجوم، قدحان من ذهب وقدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإني نبأني اللّطيف الخبير أنهما لم يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا »(١) .

وقال المتقي الهندي: « عن رفاعة بن أياس الضبي عن أبيه عن جدّه، قال: كنت من علي في الجمل فبعث إلى طلحة أن ألقني فلقيه، فقال: أنشدك الله أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم. قال: فلم تقاتلني؟!. كر»(٢) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٩ مع الاختلاف في ألفاظ الحديث.

(٢). كنز العمال ١١ / ٣٣٢.

١٤٩

ترجمته

قالابن قاضي شهبة « علي بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين، الحافظ الكبير، ثقة الدين، أبو القاسم بن عساكر، فخر الشافعية وإمام أهل الحديث في زمانه وحامل لوائهم، صاحب تاريخ دمشق، وغير ذلك من المصنّفات المفيدة المشهورة، مولده في مستهل سنة ٤٩٩. ورحل إلى بلاد كثيرة، وسمع الكثير من نحو ألف وثلاثمائة شيخ وثمانين امرأة، وتفقه بدمشق وبغداد، وكان ديّناً خيّراً يختم في كل جمعة، وأمّا في رمضان ففي كلّ يوم، معرضاً عن المناصب بعد عرضها عليه، كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قليل الالتفات إلى الامراء وأبناء الدنيا.

قال الحافظ أبو سعد السمعاني في تاريخه: هو كثير العلم، غزير الفضل حافظ ثقة متقن، ديّن خير حسن السّمت، جمع بين معرفة المتون والأسانيد، صحيح القراءة متثبت محتاط، رحل وبالغ في الطلب، إلى أن جمع ما لم يجمع غيره، وأربى على أقرانه، وصنّف التصانيف وخرّج التخاريج، وشرع في تاريخ دمشق.

وقال أبو محمد عبدالقادر الرهاوي: رأيت الحافظ السلفي والحافظ أبا العلاء الهمداني والحافظ أبا موسى المديني، ما رأيت فيهم مثل ابن عساكر. توفي في رجب سنة ٥٧١ »(١) .

____________________

(١). طبقات الشافعية. وتوجد ترجمة ابن عساكر في: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٢٨ وطبقات السبكي ٧ / ٢١٥ وتاريخ ابن كثير ١٢ / ٢٩٤ ومرآة الجنان ٣ / ٣٩٣ والمنتظم ١٠ / ٢٦١ والنجوم الزاهرة ٦ / ٧٧ ووفيات الأعيان ١ / ٣٣٥ وشذرات الذهب ٤ / ٢٣٩.

١٥٠

(٩٠)

رواية أبي موسى المديني

قال الحافظ السمهودي: « وعن عامر بن ليلى بن ضمرة وحذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهما، قالا: لمـّا صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع - ولم يحج غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة، نهى عن شجرات بالبطحاء متقاربات، لا ينزلوا تحتهنّ، حتى إذا نزل القوم وأخذوا منازلهم سواهنّ، أرسل إليهنّ فقمّ ما تحتهنّ وشذبن عن رؤس القوم، حتى إذا نودي للصّلاة غدا إليهنّ، فصلّى تحتهنّ، ثم انصرف إلى الناس، وذلك يوم غدير خم - وخم من الجحفة وله بها مسجد معروف - فقال:

يا أيّها الناس إنه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلّا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظنّ أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وأنتم مسئولون هل بلّغت، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول قد بلّغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا، وقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنّته حق وأن ناره حق، والبعث بعد الموت حق؟ قالوا: بلى. قال: أللهم اشهد، ثم قال: يا ايها الناس ألا تسمعون! ألا فإن الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأخذ بيد علي فعرفها(١) حتى عرفه القوم أجمعون، ثم قال: اللهم وإل من والاه وعاد من عاداه. ثم قال: أيها الناس إني فرطكم، وأنتم واردون عليّ الحوض، أعرض مما بين بصري وصنعاء، فيه عدد نجوم السماء قدحان من فضة، ألا وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين،

____________________

(١). كذا ولعله: فرفعها.

١٥١

فانظروا كيف تخلفوني فيهما حين تلقوني. قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا بعدي ولا تبدّلوا، وعترتي، فإني قد نبّأني الخبير أن لا يتفرقا حتى يلقياني، وسألت الله ربّي لهم ذلك فأعطاني، فلا تسبقوهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم. أخرجه ابن عقدة في الموالاة من طريق عبدالله بن سنان عن أبي الطفيل عنهما به.

ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى المديني في الصحابة وقال: إنه غريب جدّاً، والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتابه الموجز في فضائل الصحابة »(١) .

وقال علي بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري: « عبدالله بن ياميل. أورده ابن عقدة وحده. روى جعفر بن محمد عن أبيه وأيمن بن نائل عن عبدالله بن ياميل قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أبو موسى »(٢) .

وروى عنه أحاديث أخرى، كما سيظهر عن كثب إن شاء الله تعالى.

ترجمته

١ - الذهبي: « وأبو موسى المديني، محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد الحافظ صاحب التصانيف، وله ثمانون سنة، سمع من غانم البرحي وجماعة من أصحاب أبي نعيم، ولم يخلّف بعده مثله. مات في جمادي الأولى، وكان مع براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلالة وتقى »(٣) .

٢ - الأسنوي: « الحافظ أبو موسى المديني محمد بن عمر بن أحمد المديني الاصبهاني، الامام الحافظ، ولد ليلة الاربعاء تاسع عشر ذي القعدة سنة ٥٠١،

____________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

(٢). أسد الغابة ٣ / ٢٧٤.

(٣). العبر - حوادث سنة ٥٨١.

١٥٢

وتخرّج بالامام إسماعيل بن محمد التيمي، وأخذ عنه المذهب، وعلوم الحديث، وسمع من خلائق كثيرين، وصنف التصانيف المشهورة النافعة، وكان ورعاً زاهداً متواضعاً متعففاً عمّا في أيدي الناس، لا يقبل لأحد شيئاً قطّ، مع الهرب من الناس.

قال ابن الدبيثي: وعاش حتى صار أوحد وقته وشيخ زمانه، توفي منتصف يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة ٥٨١. ذكره في العبر قال: لم يخلّف بعده مثله »(١) .

٣ - ابن قاضي شهبة: « محمد بن عمر بن محمد الحافظ الكبير، أبو موسى المديني الاصبهاني أحد الأعلام، وكان حافظاً، واسع الدائرة، جم العلوم.

قال أبو سعد السمعاني: كتبت عنه وسمعت منه، وهو ثقة صدوق. وقال ابن الدبيثي »(٢) .

(٩١)

حكم التوربشتي

باعتبار حديث الغدير وشهرته، فإنه قال بعد ذكر حديث: علي منّي بمنزلة هارون من موسى وحديث الغدير والجواب عنهما - ما تعريبه: « وليس لهذه الطائفة في الأحاديث ما يتمسّكون به، إلّا هذين الحديثين المشهورين المعتبرين، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بهما، وأما غيرهما فإمّا ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، وإمّا موضوع لا يجوز التفوّه به، فضلاً عن الاستدلال ...»(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٤٤٠.

(٢). طبقات الشافعية ١ / ٣٧٣.

(٣). المعتمد في المعتقد للتوربشتي.

١٥٣

ترجمته

قالابن قاضي شهبة: « فضل الله التوربشتي. قال السبكي في الطبقات الكبرى: فقيه محدث من أهل شيراز، شرح مصابيح البغوي شرحاً حسناً، ولعله كان في حدود الستمائة »(١) .

(٩٢)

رواية أبي الفتوح العجلي

قال الشيخ نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصبّاغ المالكي: « وروى الحافظ أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل بن خلف العجلي، في كتابه الموجز في فضائل الخلفاء الأربعة، يرفعه بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة قالا: لمـّا صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع - ولم يحجّ غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة، نهى عن سمرات متقاربات بالبطحاء، أن لا ينزل تحتهنّ أحد، حتى إذا أخذ القوم منازلهم أرسل فقمّ ما تحتهنّ، حتى إذا ثوّب بالصلاة - صلاة الظهر - غدا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالناس تحتهنّ، وذلك يوم غدير خم، ثم بعد فراغه من الصلاة قال:

أيها الناس إنّه قد نبأني اللّطيف الخبير، أنه لن يعمّر نبي إلّا نصف عمر النبي الذي كان قبله، وإني لأظن بأني أدعى فأجيب، وإني مسئول هل بلغت فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول: قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً، قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق

____________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٣٦٧. وترجمته في طبقات السبكي ٤ / ١٤٦.

١٥٤

وأن ناره حق، والبعث بعد الموت حق؟ قالوا: بلى نشهد. قال: اللهم اشهد.

ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون: ألا فإن الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فعلي مولاه، وأخذ بيد علي فعرفه حتى نظره القوم، ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

وقد عرفت من كلام السمهودي - في رواية أبي موسى المديني - رواية العجلي لحديث الغدير، في كتابه الموجز في فضائل الصحابة.

ترجمته

١ - الذهبي: « وفيها توفي العلامة أبو الفتح العجلي منتجب الدين، أسعد ابن أبي الفضائل محمود بن خلف الاصبهاني، الشافعي الواعظ، شيخ الشافعية، عاش خمساً وثمانين سنة »(٢) .

٢ - اليافعي: « وفيها توفي الامام العلامة أبو الفتح العجلي، كان من الفقهاء الفضلاء، الموصوفين بالعلم والزهد، مشهوراً بالعبادة والنسك والقناعة، لا يأكل إلّا من كسب يده »(٣) .

٣ - ابن قاضي شهبة: « كان فقيهاً مكثراً من الرواية، زاهداً ورعاً »(٤) .

____________________

(١). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٤١.

(٢). العبر - حوادث ٦٠٠.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٦٠٠.

(٤). طبقات الشافعية ١ / ٣٥٨.

١٥٥

(٩٣)

إثبات الفخر الرازي

إجماع الأمة على حديث الغدير، كما ذكرنا سابقاً أنه قال في ( الأربعين في أصول الدين ): «وأما الشبهة الثانية عشر، وهي التمسك بقولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه. فجوابها من وجوه، الأول: إنّه خبر واحد، قوله: الأمة اتفقت على صحّته، لأن منهم من تمسّك به في فضل علي، ومنهم من تمسّك به في إمامته. قلنا: تدعى أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن، الأول ممنوع وهو نفس المطلوب، والثاني: مسلّم ولا ينفعكم في مطلوبكم »(١) .

وتقدم أيضاً: أنه اعترف في ( نهاية العقول ) بأن مخالفي الشيعة يروون حديث الغدير، للاحتجاج به في فضل علي بن أبي طالب.

وذكر الرازي في ( تفسيره ) القول بنزول قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ. ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ) الآية في غدير خم، ناسباً إيّاه إلى ابن عباس والبراء بن عازب والامام محمد بن علي الباقرعليه‌السلام ، كما علمت وستعلم إن شاء الله تعالى.

ترجمته

قالاليافعي: « وفيها الامام الكبير، العلامة النحرير، الأصولي المتكلّم، المناظر المفسّر، صاحب التصانيف المشهورة في الآفاق، الحظيّة في سوق الإِفادة بالنفاق، الامام فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي، التيمي البكري، الملقّب بالإمام عند علماء الأصول، المقرّر لشبه مذاهب الفرق المخالفين، والمبطل لها بإقامة البراهين، الطبرستاني الأصل،

____________________

(١). الأربعين في أصول الدين ٤٦٢.

١٥٦

الرازي المولد المعروف به، الشافعي المذهب، فريد عصره ونسيج دهره، الذي قال فيه بعض العلماء: خصّه الله برأي هو للغيب طليعة، فيرى الحق بعين دونها حدّ الطبيعة، فاق أهل زمانه في الأصلين والمعقولات وعلم الأوائل، صنّف التصانيف المفيدة في فنون عديدة وكل كتبه مفيدة، وانتشرت تصانيفه في البلاد، ورزق فيها سعادة عظيمة بين العباد »(١) .

(٩٤)

رواية أبي السعادات ابن الأثير

رواه بقوله: « زيد بن أرقم - أو أبو سريحة، شك شعبة - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي »(٢) .

ترجمته

قالاليافعي: « وفيها العلامة مجد الدين، أبو السعادات، المبارك بن محمد ابن محمد المعروف بابن الأثير، الشيباني الجزري ثم الموصلي الكاتب. قال أبو البركات ابن المستوفي في حقه: أشهر العلماء ذكراً، وأكبر النبلاء قدراً، واحد الأفاضل المشار إليهم، وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم »(٣) .

____________________

(١). مرآة الجنان - حوادث ٦٠٦.

(٢). جامع الأصول ٩ / ٤٦٨.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٦٠٦. وتوجد ترجمته في الكامل ١٢ / ١٢٠.

١٥٧

(٩٥)

رواية أبي الحسن ابن الأثير

رواه بقوله: « عامر بن ليلى بن ضمرة. أورده أبو العباس ابن عقدة روى عبدالله بن سنان، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة قالا: لما صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع - ولم يحج غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة، وذلك يوم غدير خم من الجحفة - وله بها مسجد معروف - فقال: أيها الناس إنه قد نبأني اللّطيف الخبير، أنه لم يعمّر نبي إلّا نصف عمر الذين قبله، وإنّي يوشك أن أدعى فأجيب، ثم ذكر الحديث إلى أن قال: فأخذ بيد علي فرفعها وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وذكر الحديث، قال أبو موسى: هذا حديث غريب جداً، لا أعلم أني كتبته إلّا من رواية ابن سعيد. أخرجه أبو موسى »(١) .

وقال: « عبدالله بن ياميل. أورده ابن عقدة وحده. روى جعفر بن محمد عن أبيه وأيمن بن نائل، عن عبدالله بن ياميل، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أبو موسى »(٢) .

وقال: « أبو سريحة الغفاري اسمه حذيفة بن أسيد بن خالد عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

____________________

(١). أسد الغابة ٣ / ٩٢.

(٢). أسد الغابة ٣ / ٢٧٤.

١٥٨

أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى »(١) .

ترجمته

قالاليافعي: « الامام الحافظ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري صاحب التاريخ، ومعرفة الصحابة، وغير ذلك، كان صدراً معظماً كثير الفضائل، كان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل، وحافظاً للتاريخ، وخبيراً لأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم »(٢) .

(٩٦)

رواية الضياء المقدسي

رواه في ( المختارة )، الكتاب الذي التزم فيه بالصحة، قال السمهودي: « عن حذيفة بن أسيد الغفاري أو زيد بن أرقم قال: لما صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهنّ، ثم بعث إليهن فقمّ ما تحتهنّ من الشوك، وعمد إليهنّ فصلّى تحتهن، ثم قام فقال: يا ايها الناس إنّي قد نبأني اللّطيف الخبير، أنه لم يعمّر نبي إلّا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظنّ أن يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وإنكم مسئولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد

____________________

(١). المصدر نفسه ٥ / ٢٠٨.

(٢). مرآة الجنان - حوادث: ٦٣٠ وله ترجمة في: العبر ٥ / ١٢٠ وتذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٦٦ ووفيات الأعيان ٢ / ٢٧٨ وغيرها.

١٥٩

الموت، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد.

ثم قال: يا أيها الناس إنّ الله مولا لي وأنا ولي المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني علياً - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم قال: يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض.

أخرجه الطبراني في الكبير، والضياء في المختارة من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل، وهما من رجال الصحيح عنه بالشك في صحابيته »(١) .

وفي ( الجامع الصغير ) للسيوطي: « من كنت مولاه فعلي مولاه. حم عن البراء، حم عن بريدة، ن والضياء عن زيد بن أرقم »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الضياء الامام العالم، الحافظ الحجة، محدث الشام شيخ السنّة، ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد ولد سنة ٥٦٩ حصّل أصولاً كثيرة، ونسخ وصنّف وصحّح وليّن وجرح وعدّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن. قال تلميذه عمر بن الحاجب: شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته، ونسيج وحده، علماً وحفظاً وثقة وديناً، من العلماء الربانيين، وهو أكثر من أن يدخل عليه مثل، كان شديد التحرّي في الرواية، مجتهداً في العبادة، كثير الذكر،

____________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

(٢). الجامع الصغير ٢ / ١٨١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533