وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 360554 / تحميل: 7234
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٩ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادقعليه‌السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإذا ضمن جريرته » عليه الأصحاب.

٢٦١

( باب )

( آخر منه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال وتمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام فأنت أحق بشرطك.

تم كتاب المواريث «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ويتلوه كتاب الحدود.

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق. ومحمول على عدم تحقق شرائط السراية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى وصايا وأقر بديون ، وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته ، ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه.

تم كتاب المواريث ويتلوه كتاب الحدود.

٢٦٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود

( باب التحديد )

١ ـ محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قال أبو جعفرعليه‌السلام حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.

٢ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في قول الله عز وجل «يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها »(١) قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.

كتاب الحدود

باب التحديد

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أزكى » أي أنمى أو أطهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس يحييها بالقطر » لعل المراد ليس هذا فقط.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الروم ـ ١٩.

٢٦٣

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن [ الحسن بن علي بن ] رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

٥ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال نعم قلت وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مستورا » أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرفوع.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.

٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر.

١١ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أي والله » لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود

٢٦٥

لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

( باب )

( الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك )

١ ـ حدثني محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

بالحكم الظاهر ، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن وعمل به الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة ، وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٦٦

٣ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

٤ ـ وبإسناده ، عن يونس عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد وذكروا أن علياعليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين

الحديث الثالث : صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر.

الحديث الرابع : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « أي لم يجد » من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى عليعليه‌السلام والله يعلم.

٢٦٧

رجم وضرب في ذنب واحد.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وهذا الخبر وكثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر ولذا لم يقل به بعضهم.

الحديث السابع : حسن.

ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم ، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك « وقضى في المحصن الرجم »(٢) وهو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦.

(٢) في المصدر ، وقضى في المحصنين الرجم. مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كانت شيخا أو شابّا.

٢٦٨

( باب )

( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو

باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا ، واحترز بالدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن ، وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ،قوله عليه‌السلام : « لا يصدق » المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول ، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا.

وقال في المسالك : من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو

٢٦٩

بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحصن قال فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء ـ قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

٧ ـ عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

عليه ويروح ، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك ، والغدو والرواح كناية عنه ، ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس :امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن : غاب زوجها.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٠

أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضىعليه‌السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه

الحديث التاسع : صحيح.

ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.

وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : حسن.

٢٧١

الجلد ويدرأ عنه الرجم.

١٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

( باب )

( الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية )

( غير المدركة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، والرق فيمكن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير.

باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا ، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره ، وكذا الكلام فيمن وطئها المجنون ، وأما المجنون نفسه

٢٧٢

في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ].

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

( باب )

( ما يوجب الجلد )

١ ـ حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى

فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب الجلد

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٣

جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد ، وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، روي ذلك عن عليعليه‌السلام وقد روي أن عليهما أقل من الحد وقريب منه قوله في المبسوط ، وقال المفيد :

وإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام ، والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا ، وهو اختيار

٢٧٤

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

المحقق والمتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

٢٧٥

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال وكان عليعليه‌السلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم [ ، عن أبان ] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : حسن.

والظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية

٢٧٦

حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

( باب )

( صفة حد الزاني )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق

لموافقتها لمذاهبهم ، ويومي إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا ، ولعل الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالة على تمام الحد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا ، وأما قصة المغيرة فإن الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور.

باب صفة حد الزاني

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « والمذاكير » هي جمع الذكر على خلاف القياس ، ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله أيضا ، قال المطرزي في المغرب ، فيه « قطع مذاكيره » أي استأصل ذكره ، وإنما جمع على ما حوله كقولهم شابت مفارق.

رأسه.

وقال في الشرائع : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروي متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.

الحديث الثاني : موثق.

٢٧٧

ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد.

( باب )

( ما يوجب الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

الحديث الثالث : موثق.

باب ما يوجب الرجم

الحديث الأول : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ، وأما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات : فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا ، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد ، وبعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه : ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ، ويقولوا : إنا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال والله يعلم.

٢٧٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

( باب )

( صفة الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب صفة الرجم

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلى وسطها » وقال أكثر الأصحاب الرجل : يدفن إلى حقويه ،

٢٧٩

الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار

والمرأة إلى صدرها.

وقال في المسالك : الظاهر أن ذلك على الوجوب ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.

قوله عليه‌السلام : « بأحجار صغار » قال في الروضة ، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

الحديث الرابع : موثق.

وهو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها ، وهو مخالف للمشهور أيضا كما

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور

[ ٦٧ ٣٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.

[ ٦٧ ٣٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور

[ ٦٧ ٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ١١.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٤.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٢١.

٣٤١

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال: اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٣٤٢

أبواب ما يسجد عليه

١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ ٦٧ ٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، الحديث.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله(٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.

____________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٣٤٣

[ ٦٧ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده،عن حمّاد بن عثمان، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان.

[ ٦٧ ٤٣ ] ٤ - وبإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا على الخبز.

[ ٦٧ ٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

[ ٦٧ ٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٦.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ٣.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٤، و ٣١٣ / ١٢٧٤.

٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٤ - الخصال: ٦٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٥، والتهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٦، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ١.

٣٤٤

العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦٧ ٤٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٤٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، ‎ إلاّ أنّه قال: وعلى غير الأرض سنّة.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك(٢) ، وقد تقدّم في التيمّم(٣) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(٤) .

[ ٦٧ ٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤١.

٧ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٢.

(٥) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠٠.

٣٤٥

[ ٦٧ ٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال: نعم.

[ ٦٧ ٥٠ ] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب(١) .

٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦١.

١١ - تحف العقول: ٢٥٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الباب ١٣ و ١٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٢.

٣٤٦

الأرض(١) ، ولا على شيء من الرياش.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٣) ، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، ونحوه(٤) .

[ ٦٧ ٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٧ ٥٤ ] ٤ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في( المعتبر ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساط

____________________

(١) قال في الذكرىٰ: اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامّة على جوازه، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.( منه قِدهِ في هامش المخطوط ‎ ) راجع الذكرىٰ: ١٥٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٦، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١١.

(٣) في التهذيب: عبد الرحمن بن أبي عقبة.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٤.

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٥.

٤ - المعتبر: ١٥٨.

٣٤٧

والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.

[ ٦٧ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٦٧ ٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال: جائز.‏

أقول: حمله الشيخ على الضرورة.

[ ٦٧ ٥٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٧، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤١ / ٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٣.

٣٤٨

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا(١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ(٢) ، والله أعلم.

٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧ ٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(٣) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك(٤) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧ ٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٥.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣١.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٥.

٣٤٩

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧ ٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم، ليس به بأس.

[ ٦٧ ٦٢ ]٢ - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه(٣) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ - وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٣، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٢.

٣٥٠

رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد(١) المساجد.

[ ٦٧ ٦٦ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال: يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.

[ ٦٧ ٦٧ ] ٧ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.

(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ ) . - منه قده -.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٧.

٣٥١

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧ ٦٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧ ٦٩ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن ‎ إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخرّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٥٢

ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٧ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.

[ ٦٧ ٧٢ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة

[ ٦٧ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر(٤) ولا على الصاروج(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٤.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٨.

(٤) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير.( مجمع البحرين ٣: ٤٦٢ ).

(٥) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها.( مجمع البحرين ٢: ٣١٣ ).

٣٥٣

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر القفر(١) .

[ ٦٧ ٧٤ ] ٢ - ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها ؟ فقال: نعم.

[ ٦٧ ٧٥ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا.

[ ٦٧ ٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال: لا بأس به.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٧٨ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣١ / ٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٥.

(٢) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٨.

٥ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٢.

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٣٥٤

السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.

أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.

[ ٦٧ ٧٩ ] ٧ - وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القير من نبات الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة

[ ٦٧ ٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله( ٢ ) .

[ ٦٧ ٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد( ٣ ) أبا الحسن

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٥.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٢ - الاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٧.

(٣) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.

٣٥٥

( عليه‌السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(١) ، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق(٣) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦٧ ٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٥) .

٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٧ ٨٤ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٩.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٦.

(٤) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.

(٥) الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٢.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٧٢.

٣٥٦

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل(١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى(٣) والمدرة(٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره(٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس(٦) وغير ذلك(٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس(٨) ما يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً(٩) .

[ ٦٧ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎ إبراهيم(١٠) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر: أو أسفل.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٠.

(١٠) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦١.

٣٥٧

قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود(١) .

٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[ ٦٧ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي(٢) وغيره(٣) ‏.

١٠ - باب حكم السجود على الجص ّ

[ ٦٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه.

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، والتهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨.

٣٥٨

أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع، والله أعلم.

١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[ ٦٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر( عليه‌السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان( معمولاً) (١) بسيورة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن علي بن الريّان، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٩١ ] ٣ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه(٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختّم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، الحديث.

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.

(١) ليس في التهذيب.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٨.

٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(٣) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها

[ ٦٧ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن( أسأل) (٢) عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) ، ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) قال: وكتب إليه محمّد بن الحسين بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٤.

(٢) في المصدر: أسأله.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -.

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533