وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 360231 / تحميل: 7206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّه يضر بدينك، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.

[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العباس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره ركوب البحر للتجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٢٤٣١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٦٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٥.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٠، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

٢٤١

[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط قال: حملت معي متاعاً إلى مكة فبار عليّ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار عليّ وقد عزمت إنّ أصير إلى مصر فأركب براً أو بحراً، فقال: مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعماراً.

وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(١) .

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج

[ ٢٢٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: أصلحك الله إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثلج، فقال: أفلا ترضى إنّ تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثمّ قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلا على الثلج.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة، وقطعة منه عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٠، واُخرى في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

الباب٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢١.

٢٤٢

عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن

[ ٢٢٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن عيسى مثله، وزاد: ومن شقاء المرء إنّ يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.

[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٦.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٧ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد، وعن الفقيه والخصال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢٤٣

التيمي(١) ، عن جعفر بن بكر، عن عبدالله بن أبي سهل، عن عبدالله بن عبد الكريم(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارّون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذلك رفق الله.

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما ً

[ ٢٢٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) ثمّ قال من غير إنّ أسأله: من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن الحسين التيمي.

(٢) في نسخة: حمّاد، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٢.

٤ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٦.

الباب ٧٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٢٤٤

مال اليتيم.

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين: احداهما عقوبة الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ) (١) الآية - يعني ليخش أن اخلفه في ذريّته - كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.

[ ٢٢٤٤١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ أكل مال اليتيم يخلفه(٥) وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٩.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٢.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٣٩.

(٥) في المصدر: سليحقه.

٢٤٥

( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (١) وأمّا في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٢) .

[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعإنّ على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم(٣) بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم(٤) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (٥)

ولقول أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء(٦) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب إنّ يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) النساء ٤: ١٠.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ولا عليم ( هامش المخطوط ).

(٤) في العلل: ما خوف ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٩.

(٦) في العيون: استغناء ( هامش المخطوط ).

٢٤٦

الكتاب(١) .

[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ أكل مال اليتيم سيدركه(٢) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله يقول:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٣) وأمّا في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) .

[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عامر بن حكيم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ الله يقول في كتابه:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وبال.

(٣) النساء ٤: ٩.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٣.

(٥) النساء ٤: ٩.

٢٤٧

[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النار، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.

وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ ٢٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام

____________________

٨ - تفسير القمي ١: ١٣٢.

(١) راجع العياشي ١: ٢٢٣ - ٢٢٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧١، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفّية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٤.

٢٤٨

ومعه(١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إنّ كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال( عليه‌السلام ) :( بَلِ الإِنسانُ على نَفسِهِ بَصِيرةً ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ:( واللهُ يَعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلحِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن عليّ بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أُهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقال( عليه‌السلام ) : لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ومعهم.

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٥.

(٥) تقدم ما يدلّ على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

٢٤٩

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة

[ ٢٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( فَليأكُل بِالمعرُوفِ ) (١) قال: المعروف هو القوت، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للايتام في الإبل وما يحلّ له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ(٢) جرباها فله إنّ يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

ورواه الحميريّ في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنه نقل

____________________

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥٠.

(١) النساء ٤: ٦.

٢ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٤.

(٢) هَنَأْت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. ( الصحاح - هنأ - ١: ٨٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥١.

٢٥٠

الجواب عن ابن عبّاس(١) .

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٢) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإنّ كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً الحديث.

[ ٢٢٤٥١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٣) قال: ومن كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإنّ كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزإنّ من أموالهم شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن تولّى مال اليتيم ماله إنّ يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٤٧.

٣ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٢) النساء ٤: ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٢٩ / ١.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٠.

٢٥١

[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: إنّ كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها(١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ - قال الطبرسي:( وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد، وهو المروي عن الباقر( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ - والظاهر من روايات أصحابنا: إنّ له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَمَنْ كَانَ غَنِيَاً فَليستَعفف وَمَن كَانَ فَقِيراً

____________________

٦ - مجمع البيان ٢: ٩.

(١) النادّة: الشاردة. ( الصحاح - ندد - ٢: ٥٤٣ ).

٧ - مجمع البيان ٢: ٩.

(٢) النساء ٤: ٦.

٨ - مجمع البيان ٢: ١٠.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٨.

(٤) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣١.

٢٥٢

فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (١) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٣) قال: كان أبي يقول: إنّها منسوخة.

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص، وله نظائر كثيرة في الاحاديث(٤) يعني: أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ اجرته لما مر(٥) أو الاباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٣.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) له نظائر في الحديث من الباب ٩، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٥) مر في أحاديث نفس الباب.

(٦) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب

٢٥٣

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

[ ٢٢٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت قول الله عزّوجلّ:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه.

قلت: أرأيت إنّ كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً، فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل مثل الكبير.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثلهُ إلى قوله( عليه‌السلام ) : ثمّ تنفقه(٣) .

[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٠٧ / ٣١٨.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٢.

٢٥٤

سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّوجلّ( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) فقال: يعني: اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يرزان من أموالهم شيئاً، إنما هي النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٦١ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله في اليتامى:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (٣) قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه، وربمّا أصيب ممّا يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك(٤) .

[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ - عليّ بن إبراهيم في( التفسير) عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما نزلت( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٥)

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: إن الله يعلم من المفسد من المصلح.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٥) النساء ٤: ١٠.

٢٥٥

اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في إخراجهم فأنزل الله:( ويسْألُونَكَ عَن اليَتَامى قُل إِصلَاحُ لَهُم خَيرٌ وَإِنْ تُخالِطوُهُم فَإِخوَانُكُم والله يعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلِح ) (١) .

[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا بأس بإنّ تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته

[ ٢٢٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.

وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي فعل المعروف(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠، ٧١ من هذه الأبواب

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا ً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة

[ ٢٢٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى(١) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصيّة، وترك ابناً له صغيراً وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمّن له ماله؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف فلا بأس به، وإنّ لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إنّ عطب أدّاه.

[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إنّ كان محتاجا وليس له مال فلا

____________________

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ١.

(١) في نسخة: فوصىّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٣١ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٣١ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٥.

(٣) كان في الأصل: إسماعيل بن شاذان.

٢٥٧

يمسّ ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أخي أمرني إنّ أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجّر به؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مال اليتيم إنّ عمل به الّذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ٥.

٢٥٨

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له إنّ يأكل إلّا القصد ولا يسرف، فإنّ كان من نيّته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٣١ / ٦.

(٢) الكافي ٥: ١٣٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٣.

(٤) النساء ٤: ١٠.

(٥) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٦.

٢٥٩

[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكلّه وهو لا ينوي رده حتّى يكون يأكل في بطنه ناراً؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أنس لا يرده إليهم.

[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ - وعن بن مسلم، عن احدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.

أقول: هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير مراد لما مرّ(١) ، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر.

[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ - وعن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يردّ إلى أهله، ذلك بإنّ الله يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٢) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة(٤) .

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٤٠.

(١) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤١.

(٢) النساء ٤: ١٠.

(٣) تقدم في الباب ٧١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكّله إلى نفسه، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٢٨ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور

[ ٦٧ ٣٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.

[ ٦٧ ٣٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه، ثم ليقل: اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

٢٩ - باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور

[ ٦٧ ٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ١١.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٤.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٢١.

٣٤١

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال: اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٣٤٢

أبواب ما يسجد عليه

١ - باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ ٦٧ ٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، الحديث.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله(٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.

____________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٧٧ / ٨٤٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ١.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٣٤٣

[ ٦٧ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده،عن حمّاد بن عثمان، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان.

[ ٦٧ ٤٣ ] ٤ - وبإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا على الخبز.

[ ٦٧ ٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

[ ٦٧ ٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٦.

(١) علل الشرائع: ٣٤١ / ٣.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٤ / ٩٢٤، و ٣١٣ / ١٢٧٤.

٣ - الخصال: ٦٠٤ / ٩.

٤ - الخصال: ٦٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٥، والتهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٦، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ١.

٣٤٤

العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦٧ ٤٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٤٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، ‎ إلاّ أنّه قال: وعلى غير الأرض سنّة.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك(٢) ، وقد تقدّم في التيمّم(٣) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(٤) .

[ ٦٧ ٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤١.

٧ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٤.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٦.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

٩ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦٢.

(٥) الفقيه ١: ١٦٩ / ٨٠٠.

٣٤٥

[ ٦٧ ٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال: نعم.

[ ٦٧ ٥٠ ] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى بقية مضمون الباب(١) .

٢ - باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣١١ / ١٢٦١.

١١ - تحف العقول: ٢٥٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الباب ١٣ و ١٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٢.

٣٤٦

الأرض(١) ، ولا على شيء من الرياش.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٣) ، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبان، ونحوه(٤) .

[ ٦٧ ٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٦٧ ٥٤ ] ٤ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في( المعتبر ): عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساط

____________________

(١) قال في الذكرىٰ: اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامّة على جوازه، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.( منه قِدهِ في هامش المخطوط ‎ ) راجع الذكرىٰ: ١٥٨.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٦، والاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١١.

(٣) في التهذيب: عبد الرحمن بن أبي عقبة.( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٤.

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٥.

٤ - المعتبر: ١٥٨.

٣٤٧

والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.

[ ٦٧ ٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٦٧ ٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال: جائز.‏

أقول: حمله الشيخ على الضرورة.

[ ٦٧ ٥٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩، الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.

(١) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٧، والفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤١ / ٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٣.

٣٤٨

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا(١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ(٢) ، والله أعلم.

٣ - باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧ ٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(٣) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك(٤) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧ ٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٥.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣١.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٥.

٣٤٩

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٤ - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧ ٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال: نعم، ليس به بأس.

[ ٦٧ ٦٢ ]٢ - وعنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٣ ] ٣ - وعنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه(٣) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ - وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: كمه ليقيه.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٣، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥٢.

٣٥٠

رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال: نعم، لا بأس به.

[ ٦٧ ٦٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد(١) المساجد.

[ ٦٧ ٦٦ ] ٦ - ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال: يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.

[ ٦٧ ٦٧ ] ٧ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.

(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ للهِ ) . - منه قده -.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٧.

٣٥١

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧ ٦٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال: يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧ ٦٩ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٢) .

٥ - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن ‎ إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخرّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٥٢

ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٧ ٧١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.

[ ٦٧ ٧٢ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة

[ ٦٧ ٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر(٤) ولا على الصاروج(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٤.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٢٨.

(٤) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير.( مجمع البحرين ٣: ٤٦٢ ).

(٥) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها.( مجمع البحرين ٢: ٣١٣ ).

٣٥٣

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر القفر(١) .

[ ٦٧ ٧٤ ] ٢ - ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها ؟ فقال: نعم.

[ ٦٧ ٧٥ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا.

[ ٦٧ ٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال: لا بأس به.

قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٦٧ ٧٨ ] ٦ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣١ / ٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٣ / ١٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٥.

(٢) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٨.

٥ - الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٢.

٦ - التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٣٥٤

السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.

أقول: قد عرفت وجهه، وقرينة الضرورة ظاهرة.

[ ٦٧ ٧٩ ] ٧ - وبإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٠ ] ٨ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القير من نبات الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٧ - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة

[ ٦٧ ٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله( ٢ ) .

[ ٦٧ ٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد( ٣ ) أبا الحسن

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٤، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٥.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨.

(٢) المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٢ - الاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٧.

(٣) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: داود بن يزيد.

٣٥٥

( عليه‌السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب: يجوز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(١) ، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق(٣) باسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٦٧ ٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٥) .

٨ - باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٧ ٨٤ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلّى

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥٠.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٩.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، والاستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٦.

(٤) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب: كتاب.

(٥) الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٢.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٧٢.

٣٥٦

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال: لا بأس.

[ ٦٧ ٨٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل(١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى(٣) والمدرة(٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره(٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس(٦) وغير ذلك(٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس(٨) ما يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً(٩) .

[ ٦٧ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎ إبراهيم(١٠) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر: أو أسفل.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٧.

(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٠.

(١٠) التهذيب ٢: ٣٠٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦١.

٣٥٧

قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود(١) .

٩ - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[ ٦٧ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن السجود على الثلج ؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي(٢) وغيره(٣) ‏.

١٠ - باب حكم السجود على الجص ّ

[ ٦٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه: أنّ الماء والنار قد طهّراه.

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧، والاستبصار ١: ٣٣٥ / ١٢٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، والتهذيب ٢: ٢٣٥ / ٩٢٨.

٣٥٨

أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع، والله أعلم.

١١ - باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[ ٦٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧ ٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريّان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر( عليه‌السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة، فكتب، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان( معمولاً) (١) بسيورة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد، عن علي بن الريّان، مثله(٢) .

[ ٦٧ ٩١ ] ٣ - وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدّب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه(٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختّم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، الحديث.

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.

(١) ليس في التهذيب.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٣٨.

٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(٣) في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها

[ ٦٧ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن( أسأل) (٢) عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) ، ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري( عليه‌السلام ) قال: وكتب إليه محمّد بن الحسين بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٢ / ١٤.

(٢) في المصدر: أسأله.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -.

(٤) التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533