وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 360004 / تحميل: 7188
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

حديث تفسير الأَذان - أنّه قال فيه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أشهد أن محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.

وذكر في الإقامة: قد قامت الصلاة.

قال الصدوق: إنّما ترك الراوي حيّ على خير العمل، للتقيّة.

[ ٦٩ ٨٠ ] ١٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الأَذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وقال في آخره: لا إله إلّا الله مرّة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويحتمل التقيّة في آخره، ويحتمل كونه ذكر الأَذان والإِقامة معاً، ويكون التهليل مرّة واحدة في آخر الإِقامة لما مضى(٢) ويأتي(٣) فإنّ الأَذان قد يطلق عليهما(٤) .

[ ٦٩ ٨١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن في( النهاية) قال: قد روي أنّ الأَذان والإِقامة سبعة وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أول الإِقامة.

____________________

١٩ - المعتبر: ١٦٦، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب، ومضى من ان الأَذان قد يطلق على الإِقامة في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أفعال الصلاة.

٢٠ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨ بتصرف في النقل.

٤٢١

[ ٦٩ ٨٢ ] ٢١ - قال: وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلّا الله مرّة اُخرى الإِقامة.

[ ٦٩ ٨٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي إثنان وأربعون فصلاً، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأَذان مرّتين، وفي آخر الإِقامة مرّتين.

قال: الشيخ: فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً، انتهى.

[ ٦٩ ٨٤ ] ٢٣ - وفي( المصباح) قال: وروي اثنان وأربعون فصلاً، فيكون التكبير أربع مرّات في أوّل الأَذان وآخره، وأوّل الإِقامة وآخرها والتهليل مرّتين فيهما.

[ ٦٩ ٨٥ ] ٢٤ - قال: وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإِقامة الله أكبر أربع مرّات.

[ ٦٩ ٨٦ ] ٢٥ - وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي: هذا هو الأَذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأَذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله: أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرّتين، ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين، ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأَذان، وانّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة

____________________

٢١ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨.

٢٢ - النهاية للشيخ الطوسي: ٦٩.

٢٣ - المصباح المتهجّد: ٢٦.

٢٤ - المصباح المتهجّد: ٢٦.

٢٥ - الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٧.

٤٢٢

المتّهمون بالتفويض(١) المدلسون أنفسهم في جملتنا.

انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين (رضي‌الله‌عنه )

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به(٣) ، وفي كيفية الصلاة(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٦) .

٢٠ - باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة

[ ٦٩ ٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الأَذان والإِقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى(٧) ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلّا بالأَذان.

[ ٦٩ ٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن

____________________

(١) التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه. قده ».

(٢) يأتي في الباب ٢٠ والحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الأذان.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١١.

(٧) في المصدر زيادة: مثنى.

٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٨، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٢.

٤٢٣

عثمان، عن ابن مسكان، عن بريد(١) مولى الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لان اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن أؤذّن واُقيم واحداً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الجزاء(٢) فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة.

٢١ - باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر

[ ٦٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة.

[ ٦٩ ٩٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى(٣)

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط: يزيد.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٤، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٨، وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٩، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٣.

(٣) مضى في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٢٤

ويأتي(١) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.

[ ٦٩ ٩١ ] ٣ - وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإِقامة مرّة مرّة إلّا قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.

[ ٦٩ ٩٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.

[ ٦٩ ٩٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: يجزئك من الإِقامة طاق طاق(٢) في السفر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم

[ ٦٩ ٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة

____________________

(١) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٥، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٣٩.

٤ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٦، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠.

٥ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٤.

(٢) الإقامة طاق طاق: أي من غير تكرار، والطوق: الطاقة.( مجمع البحرين ٥: ٢٠٩ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٣.

٤٢٥

وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال: ما نعرفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، مثله (٣) .

[ ٦٩ ٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله(٤) بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، - في حديث -: إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

قال الشيخ: لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.

أقول: وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك(٥) .

[ ٦٩ ٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٥.

(٢) الكافي ١: ٣٠٣ / ٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الرحمن بن أبي نجران.

(٥) أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢١، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٥.

٤٢٦

عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: النداء والتثويب في الإِقامة(١) من السنّة.

أقول: يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول: الصلاة خير من النوم(٢) ، فلعلّ المراد غيره، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٦٩ ٩٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٣) .

قال الشيخ: هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما.

أقول: هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما.

[ ٦٩ ٩٨ ] ٥ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل(٤) ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان.

____________________

(١) في الاستبصار: في الأذان.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٢، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٣.

٥ - المعتبر: ١٦٦.

(٤) في المصدر زيادة: وقل بعد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

٤٢٧

أقول: هذا محمول على التقيّة لما تقدّم(١) .

٢٣ - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلّا للإِشعار

[ ٦٩ ٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً(٢) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم في كيفية الأَذان(٤) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك(٥) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم(٦) .

٢٤ - باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة

[ ٧٠ ٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن

____________________

(١) لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٤.

(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: إنّما.

(٣) التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٥، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٥ / ٨٧٦، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من =

٤٢٨

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: احدر إقامتك حدراً.

[ ٧٠ ٠١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الأَذان جزم بافصاح الأَلف والهاء، والإِقامة حدر.

أقول: هذا الحديث: رواه الشيخ، عن الكليني(١) ولم نجده في( الكافي) فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته.

[ ٧٠ ٠٢ ] ٣ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الأَذان ترتيل، والإِقامة حدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥ - باب سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة

[ ٧٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢ - لم نجده في الكافي، لاحظ الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٥٨ / ٢٠٣.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٢، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٢.

٤٢٩

صالح(١) بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال: ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذّن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.

[ ٧٠ ٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي( عليه‌السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله، إلّا أنّه قال: وقد صلّى بالناس(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن سعيد. هامش المخطوط.

وفي ترتيب التهذيب ١: ٢٦٧ خالد بن سعيد.

(٢) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

(٣) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١٢٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٩، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

(٤) التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩١.

٤٣٠

[ ٧٠ ٠٦ ] ٤ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.

[ ٧٠ ٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

٢٦ - باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه

[ ٧٠ ٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الأَذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف،

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٥.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٠.

(٢) تقدم في أحاديث نفس الباب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٤٣١

فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً

[ ٧٠ ٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال: لا، ولكن يؤذّن ويقيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢٧٧ / ١١٠١.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٦٨.

٤٣٢

٢٨ - باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى

[ ٧٠ ١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال: لا يعيد.

[ ٧٠ ١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السّندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

[ ٧٠ ١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: وهو مقيّد بما قبل الركوع، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

____________________

الباب ٢٨

وفيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٨، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٩، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٩، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٣٣

٢٩ - باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً

[ ٧٠ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال: فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة.

[ ٧٠ ١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شيء.

[ ٧٠ ١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك.

[ ٧٠ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة، قال: إن

____________________

الباب ٢٩

وفيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٣٩، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٠، والاستبصار ١: ٣٠٥ / ١١٣١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٣، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٧.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٢.

٤٣٤

كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وليقم(١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٠ ١٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال: فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ يقيم ويصلّي، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.

[ ٧٠ ١٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن إسحاق بن آدم، عن أبي العباس الفضل(٤) بن حسان الدالاني، عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأَبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.

أقول: ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب.

____________________

(١) « وليقم » ليس في الاستبصار،( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٤.

(٣) الاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٥، والاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٩.

٦ - الاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٨، والتهذيب ٢: ٢٧٨ / ١١٠٤.

(٤) في التهذيب: المفضل.

٤٣٥

[ ٧٠ ١٩ ] ٧ - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن أبي جميلة(١) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ينسى الأَذان والإِقامة حتى يكبّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

[ ٧٠ ٢٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ؟ قال: إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ونفي الوجوب، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة.

[ ٧٠ ٢١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي وآله وليقم، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيمن نسى بعض الأَذان والإِقامة(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٦، والاستبصار ١: ٣٠٢ / ١١٢١.

(١) في المصدر، وفي نسخة في هامش المخطوط: ابن جبلة.

٨ - التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٧، والاستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٢.

٩ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٣٦

٣٠ - باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وإن كان المؤذّن منفرداً، وكذا المنفرد، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه

[ ٧٠ ٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه، الحديث.

[ ٧٠ ٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.

[ ٧٠ ٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله(١) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئكم أذان جاركم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤١.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: عبيد الله.

(٢) ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٤٣٧

٣١ - باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة

[ ٧٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله( عليه‌السلام ) كان يؤذّن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذّن غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٠ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.

[ ٧٠ ٢٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليه‌السلام ) يؤذّن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذّن غيره.

[ ٧٠ ٢٨ ] ٤ - وفي( عيون الأَخبار ): عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني، عن العبّاس بن عبد الله البخاري، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن

____________________

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٧.

(١) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٨.

٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٢.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٦٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٣٨

آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدّم يا محمّد - الى أن قال - فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.

[ ٧٠ ٢٩ ] ٥ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا اُسري برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة، فقال: يا محمّد تقدّم، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تقدّم يا جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدّم على الآدميين منذ اُمرنا بالسجود لآدم.

[ ٧٠ ٣٠ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن عمر بن عمران، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن جبلة المكّي، عن طاوس اليماني، عن ابن عبّاس - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل ثمّ قيل لي: ادن يا محمّد، فتقدّمت فصلّيت بأهل السماء الرابعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - علل الشرائع: ٨ / ٤ - الباب ٧.

٦ - علل الشرائع: ١٨٣ / ٢ - الباب ١٤٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٦، وفي الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤٣٩

٣٢ - باب جواز أذان غير البالغ

[ ٧٠ ٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.

[ ٧٠ ٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، مثله(٢) .

[ ٧٠ ٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٢، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٢، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533